الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا كان بما علمتنا وزدنا علما يا كريم  تتمة دورة كتاب الصيام نكمل اليوم  في باب الاعتكاف كتاب الاعتكاف
بحول الله وتوفيقه نسأله الاعانة والتسديد لا حول ولا قوة لنا الا به تبارك وتعالى   نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين كتاب الاعتكاف قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب بالنذر سنة ويده بالنذر  وهو سنة يجب بالنذر وهو سنة ويجب بالنذر. وشرط صحته ستة اشياء. النية والاسلام والعقل والتمييز. وعدم ما يوجب الغسل
وكونه وكونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه ورحمته المحوطة ومنارتها التي هو ومنارتها التي هي
ومنارتها التي هي او بابها فيه. منارتها ها؟ نعم يا شيخ عندك منارته  المذكر  ما في نسخة ثانية  ماشي ومن عين الاعتكاف بمزح هيا. ومن عين ومن عينوا الاعتكاف بمسجد ايوة
ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. نعم يقول مصنف كتاب الاعتكاف اصل الاعتكاف باللغة لزوم الشيء والمداومة عليه مكان نزول المكان والشي ومنه اول منه قوله تعالى يعكفون على اصنام الله
يقال عكف يعكف ويعكف  الاصطلاح الشرعي ولزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ولو مميزا مسجدا لطاعة الله يعني لزومه مسجدا لطاعة الله ولو ساعة  على صفة مخصوصة يعني لابد ان يكون هذه
وبعضهم يقول لزوم مسجد لطاعة الله تعالى  المصنف وهو سنة. اي حكمه الاصل في كل وقت وهو في رمضان من بقية الشهور وفي عشره الاخيرة  بقية الشهر ولا خلاف في استحبابه
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده
وفي الصحيحين هذا مشروعيته سنيته في الاصل لكن قد يجب لذلك قال المصنف ويجب بالنذر الاصل انه سنة لكن قد يجب اذا  لانه عبادة والعبادة اذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر من ان يطيع الله فليطعه
هو في البخاري وفي حديث البخاري ايضا وفي الصحيحين انا من عمر قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان نعتكف ليلة في رواية يوما المسجد الحرام. قال اوفي بنذرك
قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا الا ان يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا هذا من حيث الحكم من حيث الحكم التكليفي
ثم ذكر المصنف حكمه الوضع من حيث الصحة تذكر شروط الصحة قال وشرط او وشرط صحته ستة اشياء الشروط الصح ستة اشياء هذا الاول في حديث ولانه عبادة محضة لا تنعقد الا بالنية
وفي الحديث ان انما الاعمال بالنيات والنذر  والنذر يجب تعيين النية فيه يعني اذا نذر شيئا ان ان ينويه منذ المستحب السنة يكفي نية الاعتكاف يكفي نية الاعتكاف المطلقة  بمعنى لو جلس الانسان في المسجد يستريح
وليس في خاطره نية اعتكاف  استراحة ليس فيها فضل الاعتكاف وجلس للدرس لقراءة القرآن ولم يخطر بباله الاعتكاف مجلس ذكر اذا نوى الاعتكاف صار احتكاك وسيأتينا في اخر الباب انه يصح ان ينوي
ساعة وما دونها ولو لحظة   لذلك ينبغي ان يكون ايش ينوي ينويه الانسان ينوي مجلسه الاعتكاف المسجد ولو لحظة ما دام فيه قرار نوع من قرار لان الاتي كان فيه قرار استقرار
والمرور لا يكفي لانه لا لا كان يمر في المسجد مرورا لا يكفي. على كل سيأتينا ان شاء الله النية فاذا كان نفلا يكفي فيه ايش نية الاعتكاف مطلقا وان كانا نذرا لابد ان ينوي المنذور والمدة التي نواها
وما يصحبه من صيام النواة او غير ذلك تتعين في المنذور النية التي نواها  آآ قالوا والاسلام يعني والثاني شرط الثاني الاسلام. فلا يصح اعتكاف الكافر  لانه ليس من اهل النية
نيته باطلة وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا نية له والعقل هذا الثالث لا يصح اعتكاف المجنون تمييز لا يصح ما دون التمييز بين الصغار لان هذه عبادات يشترط فيها
السلام والتمييز فلا يصح من كافر ولا مجنون ولا طفل دون التمييز لان النية منهم لا تصح والقربى منه لا تصح قربة منهم لا تصح وعدم هذا الخامس وعدم ما يوجب الغسل
عدم ما يوجب الغسل  يعني هذا شرط عدمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل لا احل المسجد لحائض ولا جنب لا احل المسجد لحائض ولا جنوب فلا يصح من الجنب ولا من الحائض ولو توضأوا
ولو كان توضأ ما يصح منه لان لابد من الغسل كذلك الحائض لان الله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا والمراد بالصلاة هنا نفس الصلاة هو مكان الصلاة
الا عابري سبيل بدليل قول ان عابري سبيل عابر السبيل الذي يمر في المسجد سمى المسجد صلاة. يسمى صلاة في نص القرآن هدمت صوامع  وصلوات ومساجد صدمت يعني مصليات الناس الآن يسمون مصلى يسمون مصلى
هذا هو لا تقربوا الصلاة صلاة ومصلى كمان او يسمى مسجدا لان موضع السجود وان المساجد لله اي وضع السجود سجود لله فلا تدعوا مع الله احدا  قال وكونه بمسجد هذا الشرط السادس
ان يكون الاعتكاف بمسجد قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد وانتم عاكفون في المساجد. فهذا هو المحل العبادة الشرعية. فلا يصح في خلوة ليست بمسجد او مدرسة او في البيت
او في كهف او غار او غير ذلك لابد ان يكون ايش الاعتكاف في المسجد ينويه نية العبادة في المساجد يقول المصنف ويزاد في حق من يعني زيادة على كونه بمسجد
في حق من تلزمه الجماعة انا الذي تلزمه الجماعة الرجل العاقل المسلم هو ان المسلم خرج بما تقدم الرجل الحر العاقل المقيم لا تلزمه الجماعة العبد لا تلزمه الجماعة. والمرأة لا تلزمه الجماعة
والمجنون لا تلزمه الجماعة لكن ذكرناه هنا باعتبار الملتزم والجماعة والصغير لا تلزمه الجماعة. ادون البلوغ  البالغ الرجل نعم. بكلمة الرجل تكفي تخرج المرأة والصبي هذا الذي تلزمه الجماعة يشترط يزاد عليه نعم
او نقول ذكر عاقل ذكر مكلف الذكر مكلف ذكر مكلف حر كوكي كم شرط ذكر مكلف حر خمسة لين مكلف تشمل البالغ العاقل يشمل البالغ العاقل خمسة  يلزمهم ان تكون في مسجد تقام فيه الجماعة
يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة ولو كانوا مجموعة معتكفين لو فرض انه مسجد يعني لو ايضا اذا كان اعتكافه يدخله وقت الصلاة اذا كان الاعتكاف لا يدخله وقت صلاة. يعني لو فرض ان هناك مسجدا لا تقام فيه
فجر  انتقال الناس عنه او تقصيرهم مسجد فاضي هل يصح الصلاة في عفوا هل يصح الاعتكاف فيه قالوا اذا كان لا تلزمه الجماعة يصح يعني لو جاءت امرأة واعتكفت في هذا المسجد
لا بأس لان المرأة لا يلزمها الجماعة صغير دون البلوغ كذلك اذا كان هذا الرجل تلزمه الجماعة واعتكف بمسجد لا تقام فيه الجماعة قلنا هل اعتكافك تدخله وقت الجماعة لانه يصح الاعتكاف الجزئي
يصح الاعتكاف جزء مثل الذي عنده دوامات ما ما يستطيع. فيقول اذا خرج من الدوام او بعد بالليل اذا جاء ذهب الى صلاة الجماعة العشاء التراويح يجلس الى صلاة الفجر
هذا يصح او يدخل هو من بعد الظهر الى الضحى الى الظهر ثم يذهب الى المسجد هذا الشي اما ان يعتكف ويضيع الجماعة لا ومن نذر ان ان يعتكف يوما وليلة
لابد ان يبقى في المسجد مدة يوم وليلة. نهار كامل ويوم وليلة كامل تدور عليه الصلوات لا يصح نذره هذا في هذا المسجد يلزمه النذر ولا يلزمه هذا المسجد. نقول انتقل الى مسجد فيه جماعة. لا يصح
بمعنى اخر لا يصح ان يذهب الى هذا المسجد ويعتكف فيه الا اذا كان معذورا مريظ انا اجلس في المسجد المهم  الزموا الجماعة قالوا ولو كانوا معتكفين بمجموعة. قالوا نحن سنذهب نعتكف
هذا المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة مهجور مجموعة من الناس ذهبوا قالوا نحن نعتكف فيه ونصلي الجماعة اجتمع فيه انهم معتكفون وانهم يقيمون الجماعة. حصل هذا  لماذا؟ لان الجماعة واجبة في المذهب
وهو الصحيح فلا يجوز تركها لتحصيل نفل  ولا كثرة الخروج اليها خمس مرات في اليوم كثرة متكررة هذي هنا في الاعتكاف  الاعتكاف  الا على من يقول بجواز الشرط كما هو المذهب
من يعتكف في مسجد ويقول ولي ويشترط انه يخرج الى الجماعة. قالوا يجوز لكن الكلام على من لم يشترط المرأة والعبد والعاجز الصغير دون دون البلوغ يجوز لهم يجوز لهم
الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة لانهم لا تجب عليهم الجماعة  ثم يقول المصنف ومن المسجد هذي حدود المسجد الان الان يبين لك ما هو المسجد الذي تصح الاعتكاف
الان من المساجد غرف تلحق في المساجد هل هي منه او لا حوش يكون للمسجد مرحب بجوار المسجد هل هي من المسجد ام؟ مئذنة في المسجد ويسأل بعض الناس عن بعض الغرف
يقول ومن المسجد ما زيد فيه مسجد بني على انه عشرة في عشرة ثم ضاق فزادوه عشرة اخرى. صار عشرين في في عشرين مثلا هذي الزيادة هذي من هو منه في حكم لصحة الاعتكاف ومنه في
ثواب حتى في مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم  ان الصحابة زادوا في مسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام وكانوا يصلون فيها في الصحيح ان ما زيد فيه
من فهي من المسجد هذا الذي رجح ايضا شيخ الاسلام وغيره  الزيادة فيه كالزيادة كحكمه في مضاعفة يعني مثلا المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد النبوي خاصة محل مضاعفة محل خلاف
الفقهاء لكن الصواب انه  الاجر فيه كالاجر في المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم  بالف بالف صلاة. الصلاة فيها زيادة التي منه حكم فانها منهم يدخل في حديث صلاة في مسجدي هذا بالف صلاة فيما سواه
ثم قال ومنه سطحه ورحمته المحوطة من المسجد داخل فيه سطح المسجد يعتكف في سطح المسجد او يصلي في سطح المسجد فانه فانها من المسجد وابو هريرة صلى في سطح المسجد
خلف الامام  بعموم قوله تعالى في المساجد في المساجد فهو داخل الظرفية داخله  على سطحه فيه ورحبته المحوطة. رحبته المحوطة الحوش الرحبة نوعان رحمة تكون يعني المساحة التي خارج بنيان المسجد
جدران المسجد فهي اما عليها تحويطة حوش  جدار سواء محوطا بجدار نعال او محوطة بجدار منخفض المهم انها محوطة عرف انها المسجد هذه من المسجد حوش المسجد من المسجد يعتكف فيه يصلي فيه
ولا تقربه الحائض ولا الجنب ياخذ احكام المسجد الثاني الرحبة خارج المسجد عرفت ارض تبع المسجد وقفت على المسجد وبني المسجد في جزء منها وبقيت الرحمة التي بجواره غير محوطة
هذه ليست من المسجد باحكامه يقف فيها الجنب وينام فيها وتقف فيها الحائض ويدخلها البيع والشراء يعني يباع داخلها بخلاف المسجد واضح؟ اما لو احيط عليها جدار صارت مسجدا هذا هو الفرق
قال ومنارته التي هي او بابها فيه. ها المنارة احيانا تكون خارج المسجد. بني المسجد وبنيت بجواره منارة جواري واحيانا تكون متصلة به لكنها خارجة ملاصق  من الخارج ملاصقة له من الخارج
اما اذا كانت فيه منارته التي في حوشه داخل تحويطة داخل بناءه او فوق سطحه هذي منه قال ومنارته التي هي او بابها فيه. يعني هي فيه او بابها فيه يعني على قسمين. قسم هي فيه
تعتبر فيه حتى ولو كان بابها الى الخارج مدام الناهية  لانها جزء منه له باب الى الخارج او باب للداخل الثانية ان تكون هي ملاصقة له لكن بابها من الدار
ليست هي داخل الحوش ولا داخل المبنى  وبابها اليه يدخلون يدخلون اليها المنارة من داخله. هي اذا من من المسجد لانها في حكمه وتابعة منه ويمنع الجنب من الجلوس فيها
فان كانت خارجه وان كان بابها ملاصق له وبابها خارجه؟ لا على هذا المؤذن اذا يعتكف المنارة خارج يخرج كل لحظة ليصعد قديما يكون يصعد على المنارة فيسألنا فنقول هل هي داخل المسجد؟ قال لا
هل هي ملاصقة للمسجد وبابها داخل المسجد تدخل منها من داخل المسجد. قال نعم قلنا هي من المسجد الاحياء بابها من الخارج قلنا هنا خروجه هذا الدائم اذا لم يشترطه
يبطل الاعتكاف يخرج كل يوم خمس مرات وخروجه له مدة المسجد يكون يكون لا يخرج الا لضرورة  قال ومن هذا بقية ايش الغرف الملحقة بالمساجد ان كانت بنيت على انها من المسجد وفيه
وفي داخله هي كذلك من المسجد وان كانت ملاصقة للمسجد وبابها الى الخارج هي ايش؟ خارج المسجد مثلا غرف في حادث المسجد لخادم المسجد سكن مؤذن للامام المهم انها خارج المسجد
لانه يترتب عليها اذا حكم من انها من المسجد انه اذا كان جنبا لا يمكث فيها لا يسكن في ابواب جنوب الحائض لا تجلس فيها وهكذا يقول سنة ومن عين الاعتكاف بمسجد
يعني عين الاعتكاف عينة هنا نذرا نذرا نذرا عينة اي بالنذر لاعتكافه وكذلك لصلاته لو نذر ان يصلي في مسجد من المساجد او نذر ان يعتكف في مسجد من المساجد غير الثلاثة
المسجد الحرام النبوي والاقصى قال انه بالله عليه ان يعتكف في الجامع الكبير في البلد  هذا يقول مصنف لم يتعين لان المساجد بحكم حكم واحد لا فضل ولا تفاضل بينها
تبادل بينه انما المساجد الثلاثة بينها تفاضل  لان الماء لو نذر ان في المسجد الحرام فهو بمئة الف صلاة والطاعة فيه بمئة الف فكيف يذهب الى مسجد دونه ما يتحقق
فضل العبادة والذي لزمه وكذلك مسجد النبوي لا يذهب الى ما دونه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام مسجدي هذا هو المسجد الاقصى. قالوا اذا كان لا تشد الرحال الا الى هذه الثلاثة
دل على ما سواها لو نذره لا يجب شدا للرحال فيه ولا يجوز وقال لله علي ان اعتكف في مسجد قباء يحتاج الى سفر ها لا يجب ويكفي عنه اي مسجد
ولا يتعين لكن لو تكلف وذهب صح نذره واضح   وبعضهم قال استثنى الا قباء ولذلك قال في الشرح المنتهى ويتوجه الى مسجد قباء يقول وفاقا لمحمد بن مسلم المالكي لكن هذا يعني هو قالوا انه فيه فضيلة
فيه فضيلة فمن نذر الاعتكاف فيه لا يذهب الى اقل منه يذهب الى افضل منه كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا   لكن يقولون لو نذر ان يعتكف في مسجد معين
في البلد استحب ان ان يفي به الا اذا احتاج الى شد رحل فلا التكلف لم لم يؤذن به وبعضهم يقول انه يستحب. بعضهم يقول يباح شد الرحل المسجد لانه مسجد
خلاف من شد الرحال الى القبور والمشاهد لان فيها قبور الاولياء والصالحين كما يقولون هذا لا يجوز لانه اجتمع فيه مخالفة الحديث لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد واجتمع فيه
فعل العبادة تعظيما للمخلوقين  المخزن مشوب بالعبادة لغير الله وهذا هو الواقع من كثير من الناس هذا هو الواقع انهم يذهبون يدعونه يستغيثون بهؤلاء الصالحين والاولياء ليس مجرب ويعتقدون فيه البركة وانه افضل. المسجد الذي فيه القبر هذا غير صحيح
هل يصح هل تصح ام لا؟ كلام بين العلماء في صحتي فكيف يكون محل للعبادة  هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ومن نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة تعين ممتاز على غيره بمزية شرعية
كقدم وكثرة جمع يقول صاحب الاختيارات يا جماعة البالي اختاره ابو العباس في موضع اخر من وجهين في مذهبنا كأنه يقول اذا نذر في بلد لا يحتاج الى اشد رحل
ان يعتكف في المسجد القديم  يقول هذا يتعين هذا القول الثاني طبعا تعين لماذا؟ قال لانه افضل لكن مشهور من المذهب والمعروف انه لا يتعين الا احد الثلاثة صومه افضل منه
لكن ينقلون على الترتيب قبل هذا نكمل كلام الشيخ يقول ولا يجوز سفر الرجل للمشاهد والقبور والمساجد والقبور والمساجد الثلاثة وهو قول مالك وبعض اصحابه لا يجوز السفر الرجعي الى المشاهد والقبور غير المساجد الثلاث
وهو قول مالك وبعض اصحابه يعني يسافر لاجل يزور قبرا قال انا اريد زيارة شرعية سلم عليه شد الرحل شد الرحل المقصود به السفر لانه هو الذي يحتاج فيه الى شد الرحم
انا اريد ان اذهب الى قبر والدي كذا قالوا لا يجوز. قصدا. اما التبع له حاجة في ذلك المكان وهذا لا يجوز اما اذا كان دون مسافة قصر فلا حرج
مسافة قصر فلا حرج اما من يذهب لاجل آآ تعظيم القبور المقبورين ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر كما يحصل من كثير من الجهال هذا لا يجوز ولو في البلد ما يحتاج ليست القضية المتعلقة بالشد الروحي
آآ من نذر ان يعتكف او يصلي في احد هذه المساجد الثلاثة. حرام والنبوي  والمسجد الاقصى قالوا لا يجزئه الا ما نذر او ما هو افضل منه من نذر ان يصلي في المسجد الاقصى
او يعتكف هذا فيه وفي النبوي وفي المسجد الاقصى في المسجد الحرام  لحديث جابر  ان رجلا قال يا رسول الله يعني يوم فتح مكة اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس
فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا فسأله وكرر السؤال قال صلي ها هنا فسأله ثالثا قال شأنك اذا شأنك اذا  تكلم اخذ منه العلماء انه من نذر ان يصلي او يعتكف فيه
مسجد فاضل جاز ان لم يجز ان يفعله الا فيه او فيما هو افضل منه يصلي مثلا نذرا يعتكف في المسجد الاقصى لا يجوز الا في  او فيما هو افضل منه
لانه هو الصلاة فيه بخمسمائة وقيل في رواية بمئة وخمسين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالف اظعف مظاعفة والمسجد الحرام بمئة الف دل هذا على لو اراد ان نذر ان يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
جاز له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسبح لا ينزل وهكذا اذا نذر ان يعتكف في المسجد الحرام لم يجز له الا المسجد الحرام. لانه لا افضل منه
هذا آآ بالنسبة لما يتعلق لهذه المسائل نعم بعده من مبطلات الاعتكاف
