رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح امامة محدث ولا نجد الحسينية يعلم ذلك
فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله. ويصح النفل خلف الفرض ولا عجز. وتصح المقضية خلف الحاضرة
حيث تساوتا في الاسم فصل يصح وقوف الامام وسط المأمومين. والسنة وقوفه متقدم ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلوه وتقف المرأة خلفه. واذا صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة
يمكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع. صح اذ رأى الامام او من وراءه وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤيا. وكفى سماع التكبير. وان كان
بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح. وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه. وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور مسجد. فصل ان الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
قولوا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تقدم اه جملة من احكام الامامة والائتمام واليوم المؤلف رحمه الله تعالى يكمل بقية هذه الاحكام وتقدم لنا من الاحكام ما يتعلق الاولوية في باب الامامة من
وتقدم ان الاولى هو الاقرأ. على ما جاء في حديث ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه ومن من الاقرأ؟ ما المراد به؟ للعلماء قولان تقدم ان الصواب ان المراد به هو الاكثر
حفظا لكتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك الافقه فيما يتعلق باحكام الصلاة الى اخر المراتب. التي تقدمت تقدم لنا ايظا ما يتعلق امامة العاجز عن شرط او ركن من
اركان الصلاة وكذلك ايضا آآ ما يتعلق بامامة المرأة بالرجال امامة المميز بالبالغ الى قره ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك
المحدث المحدث هو من تلبس بناقض من نواقض الوضوء امامة المحدث على اقسام القسم الاول القسم الاول الا يعلم الامام والمأموم بالحدث يعني بحدث الامام الا بعد نهاية الصلاة. القسم الاول الا يعلم الامام والمأموم
بالحدث الا بعد نهاية الصلاة. فيقول المؤلف رحمه الله حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده تصح صلاة المأموم. اما بالنسبة لصلاة الامام فهي باطلة. لانه اختل فيها شرط من شروط صحتها ويدل لهذا حديث ابي هريرة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم
فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم ما عليهم. وايضا ثبت ان عمر رضي الله تعالى عنه كذلك ايضا عثمان رضي الله تعالى عنه كل منهما صلى بالناس وهو جنب فاعاد ولم
المأمومين في الاعادة. القسم الثاني اما القسم الثاني ان يعلم الامام او المأموم نعم ونقول القسم الثاني ان يعلم الامام بالحدث في اثناء الصلاة. يعلم الامام بالحدث في اثناء الصلاة
فيجب عليه ان يخرج ولا يجوز له ان يستمر. ويدل لذلك حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي شكر اليه الرجل
يخيل اليه انه احدث ولم يحدث. فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجدريها. فدل ذلك على انه اذا سمع صوتا او وجد ريحا الى اخره انه ينصرف. فاذا علم الامام بحذر
فانه لا يجوز له ان يستمر. ويجب عليه ان يخرج. وحينئذ المأمومون لهم ثلاث حالات اما ان يستخلف الامام من يصلي بهم واما ان ان يستخلفوا هم بانفسهم من يتم بهم الصلاة واما ان يتمونها فرادى. يعني لهم ثلاث حالات
اما ان يستخلف بهم الامام واما ان يستخلفوا هم من يتم بهم الصلاة واما يتمونها فرادى. ولو فرض ان الامام استمر في صلاته فهو اثم. وصلاة المأموم صحيحة كما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان
اخطأوا فلكم ما عليهم. هذا هو الصواب في هذه المسألة. والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه اذا علم في حدث نفسه فان صلاته في اثناء الصلاة اذا علم بحدث نفسه سواء بنى الصلاة على حدث
او سبقه الحدث في اثناء الصلاة. يقولون بان صلاة الامام وصلاة المأموم تبطلان والمشهور عند الشافعية رحمهم الله ان الذي يبطل هو صلاة الامام. اما صلاة المأمومين فانها لا تبطل
وهذا الكلام يبنونه على قاعدة الفقهاء يبنونه على قاعدة وهي هل هناك ارتباط بين صلاة الامام وصلاة المأمومين او ليس هناك ارتباط بمعنى هل الخلل الذي يحدث في صلاة الامام يسري الى صلاة المأمومين او لا
المشهور من المذهب هذا. ان الخلل ان هناك ارتباط بين صلاة الامام وصلاة المأمومين. فيقولون ان القلل الذي يحدث بصلاة الامام يسري الى المأمومين فلا استخلاف. بخلاف الشافعية وهذا قول
كثير من الفقهاء يعني ما ذهب الى الحنابلة. الشافعية يقولون لا. لا لا ارتباط بين صلاة الامام وصلاة المأمومين. بمعنى ان الخلل الذي يحدث في صلاة الامام لا يسري الى صلاة المأمومين. اجتماع الامام
مع المأمومين انما هو لتكفير الثواب والاجر عند الله عز وجل. وهذا هو الصواب انه هناك ارتباط جزئي. ليس هناك ارتباط كلي. الارتباط الجزئي الذي بين صلاة الامام وصلاة المأمور
بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو المتابعة اذا كبر فكبر واذا ركع فاركعوا هذا هو الارتباط. اما ما تعلق بسريان الخلل الى صلاة المأمومين فالصحيح ان ما يحدث في صلاة الامام لا يسري الى صلاة المغرب
وعلى هذا الصواب في هذه المسألة فيما يتعلق ببطنان الصلاة مذهب الشافعية وحينئذ اذا علم الامام بحدثه في اثناء الصلاة. او ان الحدث سبقه في اثناء الصلاة فان الامام يستخلف. من يصلي بالناس
من يكمل بالناس اذا لم يستخلف فان المأمومين يستخلفون او يتمونها فراتا. ويدل لهذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع القاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم
فصلاة المأمومين الاصل فيها الصحة وعمر رضي الله تعالى عنه لما طعن في الصلاة استخلف عبد الرحمن ابن عوف فاتم بالناس صلاتهم. فالصواب في هذه المسألة ان الامام اذا علم بحدثه في اثناء الصلاة
انه يستخلف خلافا للمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان صلاة الجميع تبطل. القسم ثالث قسم الثالث ان يعلم المأموم بحدث الامام. الامام لا يعلم بحدثه. لكن ان يعلم المأموم ان الامام بنى صلاته على حدث كما لو اكل لحم جزور
قبل الشروع في الصلاة. فتذكر المأموم فان المأموم لا يجوز له ان يمضي مع الامام. يجب عليه ان استطاع ان ينبه الامام نبهه اذا لم يستطع ان ينبه الامام فانه لا يجوز له ان يمضي
ينوي الانفراد لانه لا يجوز له ان يقتدي بامام يعلم بطلان صلاته. وكذلك ايضا المأموم يعتقد ان بطلان ان صلاته باطلة لكنه ناسي. نقول بالنسبة المأموم لا يجوز له ان آآ
ان يمضي في متابعته للامام فينوي الانفراد ويكمل صلاته. اما بالنسبة للمأمومين الذين لا فصلاتهم صحيحة كما تقدم في حديث ابي هريرة واما بالنسبة للامام فان صلاته باطلة كما تقدم
انه اختل عنده شرط من شروط صحة الصلاة. هذا فيما يتعلق صلاة المحدث قال المؤلف رحمه الله ولا نجس ذلك ايضا صلاة المتنجس او امامة المتنجس المتنجس هو من صاحب نجاسة لا يعفى عنها سواء في بدنه او في ثوبه او في البقعة
التي يصلي عليها. المتنجس هذا ايضا لا يخلو من اقسام. القسم الاول القسم الاول الا يعلم والمأموم بالنجاسة الا بعد نهاية الصلاة. فاذا لم يعلم الامام ولا المأموم بالنجاسة الا بعد
نهاية الصلاة فصلاة الجميع صحيحة. اما صلاة المأموم صحيحة فكما قال النبي وسلم ان اصابوا فلكم ولهم من اخطأوا فلكم وعليهم. واما صلاة الامام نقول بان صلاته صحيحة. لان هذا ليس رفعا للحدث وانما هو
زوال للخبث. وفرق بين باب الاوامر وباب النواهي. سبق نشرنا الى هذه القاعدة ان باب النواهي اوسع من باب الاوامر يعذر فيه بالجهل والنسيان والاكراه. فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل
فاذا نسي الامام وصلى وهو متنجس فان صلاته صحيحة. فنقول اذا لم يعلم الامام والمأموم بالنجاسة الا بعد نهاية الصلاة فصلاة الجميع صحيحة. اما الامام فهو معذور واما اه مأمومون فالاصل صحة صلاتهم. وكما تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. القسم الثاني ان يعلم الامام
في اثناء الصلاة بالنجاسة. فان استطاع الامام ان استطاع الامام اه ان يتجنب هذه النجاسة كأن تكون النجاسة في عمامته ويستطيع ان يخلع الامامة او ان تكون النجاسة في نعله ويخلع نعليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد وجابر الى اخره فعل
اذا لم يستطع فانه لا يجوز له ان يستمر في الصلاة واما بالنسبة لصلاة المأمومين فان صلاة المأمومين صحيحة لما تقدم من حديث ابي هريرة وعلى هذا الامام اما ان يستخلف بهم
اما ان يستخلف المأمومون من يتم بهم الصلاة واما ان يصلوا فراتا. كما تقدم اما المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله فانه اذا علم الامام في اثناء الصلاة فان صلاة الجميع باطلة والصواب في ذلك
ان صلاة المأمومين صحيحة. واما بالنسبة لصلاة الامام ان استطاع. ان يتجنب النجاسة ويتباعد عنها تباعد عنها اذا لم يستطع فانه آآ يخرج اذا لم يخرج واستمر في صلاته فان صلاته باطلة وعليه
ان يعيدها وعليه التوبة الى الله عز وجل. القسم الثالث ان يعلم المأموم بنجاسة الامام. فنقول صلاة الجميع صحيحة وايضا المأموم يتابع الامام بخلاف الحدث. الحدث قلنا اذا علم المأموم
حدث الامام فانه لا يجوز له ان يتابعه لان صلاته باطلة. اما بالنسبة للنجس فان صلاة الامام صحيحة لان الامام معذور بهذه النجاسة كما تقدم ان باب النواهي يعذر فيه بالنسيان وكذلك ايضا بالجهل والاكراه
وعلى هذا نقول اذا علم الامام المأموم بنجاسة الامام ان استطاع ان ينبهها نبهها. اذا لم يستطع فصلاة الجميع صحيحة المأموم الامام. اما المأمومون فصلاتهم صحيحة بما تقدم من حديث ابي هريرة. واما الامام
ايضا صحيحة لانه معذور. لان تلبسه بالنجاسة آآ يعذر فيه هذا من باب النواهي والطرق يعذر فيه بالجهل والنسيان والاكراه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا صح امامة الام وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله. الام
منسوب الى الى الام وهو الذي في اللغة هو الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. كأنه على الحالة التي ولدته امه فيها والانسان يولد في حالة حال ولادته لا يعرف الكتابة والقراءة. فهو
الام هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة منسوب الى الام يعني كأنه على الحالة التي ولدته امه عليها. واما في اصطلاح الفقهاء فالام هو الذي لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظ الفاتحة او لا يحسن تلاوة الفاتحة. هذا واحد او يلحن
في الفاتحة لحنا يحيل المعنى. او يبدل حرفا بغيره. او يدغم حرفا بما لا يقاربه ولا يماثله. فاصبح الامي يشتمل على اربعة اشياء. الاول والاول لا يحفظ الفاتحة او لا يحسن تلاوة الفاتحة. ثانيا يلحن فيها لحنا يحيط
المعنى. ثالثا يبدل حرفا بغيره. رابعا يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه. فاذا وجد احد هذه الاشياء الاربعة فنقول بان انه امي. اما الشيء الاول هو الذي لا يحفظ الفاتحة او لا يحسن تلاوتها. فهذا امره ظاهر. الشيء
الثاني يدغم حرفا يبدل حرفا بغيره. مثلا الحمد لله رب العالمين الراء يبدلها غينا. الحمد لله العالمي. هذا نقول بانه امي. لكني استثني الفقهاء رحمهم الله تعالى. ابدال الضاد بالظاء قالوا لتقارب مخرج الحرفين وكثير من الناس لا يميز بينهما
آآ الثالث اذا لحن لحنا يحيل المعنى مثلا لو قال اياكي نعبد واياك نستعين. هنا لحن لحنا يحيل المعنى. الرابع ان يدغم حرفا لا يماثله ولا يقاربه. يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه. اه وهذا يسموه
الارت والذي قبله اذا ابدل حرفا بغيره يسمونه الالفق. يعني اذا ابدل حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه اه ادغم حرفا بحرف اخر لا يماثله ولا يقاربه ادغم اه الحمد لله
اللام ادغمها بالراء. يا عم اه استهلك الهاء. هذا يقولون بانه نعم يقولون بانه ام فاصبح الام من وجد فيه واحد من هذه الاشياء الاربعة يقول المؤلف رحمه الله لا تصح
صلاته الا بمثله الا بامي مثله. ولا شك ان القراءة اعتبرها آآ النبي صلى الله عليه وسلم في الامام في كثير من الاحاديث في كثير من الاحاديث اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابن مسعود البدري يؤم
قوم اقراهم لكتاب الله حديث ابي سعيد اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم احق بالامامة اقرأهم حديث سالم مولى حذيفة الى اخره حديث عمرو بن سلمة الى مما يدل على اعتبار القراءة. فالمؤلف رحمه الله يرى ان الام
لا تصح امامته الا بمثله. ذهب بعض العلماء الى التفسير قال ان كان عاجزا. لان بعض اهل البادية قد لا يتمكن. لانه قد لا يتمكن من اصلاح الخطأ عنده. قال اذا كان
عاجزا لا يتمكن او آآ من لم يكن آآ عربيا في الاصل قد لا يتمكن من اصلاح آآ حجمته وظبط الفاتحة قد لا يتم فقالوا آآ اذا كان يعجز عن ذلك ولا يتمكن منه يعجز ولا يتمكن منه فانه تصح امامته وعلى كل حال عندنا
ترتيب الشخص يعني كونه يكون اماما راتبا وكونه يكون اماما عارضا لو كان اماما عارضا وصلى هذا الذي آآ من اهل البادية الى اخره فهذا يظهر والله اعلم يومه ما
انه يعجز عن اصلاح اه خطأه اه لعله يعذر في ذلك الى اخره لكن مثل هذا لا اماما فرق بين كونه يصلي امامة عارضة وبين ان يكون راتبا الى اخره. قال رحمه الله ويصح
النفل خلف الفرض ولا عكس. يقول المؤلف يصح النفل خلف الفرظ ويدل لي هذا فعل معاذ رضي الله تعالى عنه فان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
الفريضة ثم بعد ذلك يذهب ويصلي باصحابه رضي الله تعالى عنهم بقومه يذهب ويصلي بقومه فهي له نافلة ولهم فريضة له تطوع ولهم فريضة اذا صحت الفريظة خلف النافلة فلا ان تصح النافلة خلف الفريظة من باب اولى. فيقول لك المؤلف
رحمه الله يصح النفل خلف الفريضة. ويدل لهذا ايضا حديث ابي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت وانت في المسجد فصل
ولا تقل اني صليت فلا اصلي. فامره النبي وسلم ان يعيد الصلاة مرة اخرى. ولا شك ان المعادة نافلة ومثل حيث يزيد ابن اسود اذا اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة. قال لا عكس يعني لا
تصح الفريضة خلف النافلة. فاذا كان هناك شخص يصلي نافلة وشخص يصلي فريضة بيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح الفريضة خلف النافلة. وذلك ان الفريضة اعلى من النافلة لا يأثم الكامل بالناقص. الفريضة اعلى واكمل من النافلة. النافلة انقص من الفريضة
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني رأي الشافعية الشافعية آآ ان الفريضة تصح قال نافلة ويدل لذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه السابق قال وتصح المقضية خلف
حاضرة وعكسه حيث تساوت في الاسم. المقضية التي تفعل بعد بعد وقتها والحاضرة التي تفعل في وقتها اول مرة. والمعادة التي تفعل في وقتها مرة ثانية. فيقول لك المؤلف رحم
والله تصح المقضية قلب الحاضرة والحاضرة خلف المقضية اذا تساوت في الاسم. يعني ظهر خلف ظهر. فاذا كان هناك شخص يصلي الظهر حاضرة وشخص عليه الظهر مقضية لا بأس يصلي الظهر
خلف الظهر تزاوت في الاسم. لكن لو كان يصلي الظهر وشخص عليه العصر بالامس ما يصح حيث اختلفت بالاسم. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. والرأي الثاني رأي الشافعي انه يصح. والاختلاف نعم الاختلاف
بين الامام والمأموم هو الصواب في هذا الصواب في هذا انه تصح. كل صلاة خلف كل صلاة هذا هذا الاصل الاصل ان ينتصر كل صلاة خلف كل صلاة. لكن اذا حصل اختلاف اذا حصل اختلاف بين
الامام والمأموم فانه ينقسم ثلاثة اقسام اذا حصل اختلاف بين الامام والمأموم نقول انه ينقسم ثلاث اقسام. القسم الاول الا يكون الاختلاف في الافعال. اختلاف في الاسم. نعم اختلاف الاسم اختلاف في الفرض والنفل هذا كله لا يظر. فاذا حصل اختلاف
بين الصلاتين في الاسم او حصل اختلاف بين الصلاتين في الفرض والنفل او المقضية والمؤداة او المعادى الى اخره. المهم ليس هناك اختلاف في الافعال فهذا الاختلاف لا يؤثر. هذا الاختلاف لا يؤثر. وعلى هذا لو صلى المقظية خلف
او العكس او النافلة خلف الفريضة او العكس او صلى واختلفت الصلاتان في الاسم الظهر خلف العصر او والعكس كل هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني ان يكون الاختلاف في الافعال اختلافا يسيرا
فهذا ايضا لا يضر. ومثال ذلك صلى الفجر خلف من يصلي العيد. صلى الفجر خلف من يصلي العيد. الاختلاف هنا يسير. العيد فيها تكبيرات زوائد والفجر ليس فيها تكبيرات زوائد. فنقول الاختلاف هنا
الافعال اختلاف يسير لا يفر. صلى العشاء خلف من يصلي المغرب او المغرب خلف من يصلي العشاء الى اخره. الاختلاف هنا لا القسم الثالث قسم الثالث ان يكون الاختلاف في الافعال اختلافا كثيرا
هنا يضر نعم هنا يضر. مثال ذلك صلى الفجر خلف من يصلي الكسوف. صلى الفجر قال من يصلي الكسوف صلاة الكسوف فيها ركوعان. وصلاة الفجر ليس فيها الا ركوع واحد. هنا اختلاف كثير
يهمونا اختلاف كثير. او مثلا صلى الظهر خلف من يصلي الجنازة. الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. والظهر فيها ركوع وسجود. في ظهر والله اعلم ان الاهتمام هنا لا يصح. لان خلاف
ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز هذا يقول لا بأس انه يصلي الظهر خلف من يصلي الجنازة هنا اختلاف في الافعال كثير ومع ذلك اجازه آآ شيخ الاسلام رحمه الله لكن يظهر والله اعلم ان انه انه لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم
قال في حديث ابي هريرة وانس انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا واذا ركعوا فاركعوا الى اخره وهنا اذا كان هناك اختلاف في الافعال اذا كان الاختلاف كثيرا فانه سيكون
هنا الاختلاف. اختلاف عن الامام. فالخلاصة في هذا خلاصة ان الائتمان يصح خلف كل يعني كل صلاة تفعل خلف كل صلاة الا اذا كان الاختلاف بين صلاتين في الافعال اختلافا كثيرا. قال رحمه الله تعالى فصله يصح وقوف الامام
وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم. وهذا كان في اول الامر يعني كان في اول الاسلام اذا كانوا ثلاثة فان احدهما يكون عن يمين الامام والاخر يكون عن شماله ثم بعد ذلك نسخ ذلك. واصبحت السنة اذا كانوا ثلاثة ان ان يكونوا
خلف الامام فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح لو وقفوا عن يمين الامام وعن شماله المأمومون فان هذا جائز ولا بأس به لكنه خلاف السنة. السنة اذا كانوا اثنين فاكثر ان يكونوا خلف الامام
وانما جاز ان يقفوا عن يمينه وعن شماله لان هذا كان موجودا في اول الامر في اول الاسلام قال والسنة وقوفه متقدما عليهم هذا هو السنة. ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم
حيث كان النبي وسلم يتقدم آآ يتخلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفهم حديث جابر وجبار ردهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه قال ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاديا له. رجل اذا كان رجلا واحدا فانه يقف عن يمين الامام. ويدل لذلك حديث ابن
رضي الله تعالى عنهما فان ابن عباس احرم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من يساره الى يمينه. وقال المؤلف رحمه الله يكون محاديا له. يعني لا يتقدم كما قال بعض الفقهاء بان الامام
على المأموم على المأموم شيئا يسيرا هذا لا اصل له. هذا لا اصل ولهذا الصواب في هذه المسألة ما ذكر المؤلف ان الامام يكون محاديا للمأموم. اما تقدم الامام على المأموم شيئا يسيرا فهذا
ويدل لهذا عموم الادلة الدالة على تسوية الصف سووا صفوفكم اه لا تسون صفوفكم الى اخره. وهذا يشمل الصف الصغير كما انه يشمل الصف الكبير. الخلاصة ان تقدم الامام على المأموم آآ هذا لا اصل له والصواب ما ذكر المؤلف قال يكون محاذيا له. قال
ولا تصح خلفه. ولا عن يساره مع خلو يمينه. يقول المؤلف رحمه الله لا تصح خلفه. يعني هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان اه الصلاة خلف الامام نعم اذا كان المأموم فذا واحدا لا تصح خلف الامام وهذا هو المشهور
الامام احمد رحمه الله وعند الشافعي نعم عند الشافعي انها نعم عند الشافعي وابي حنيفة الله انها تصح صلاة المأموم خلف الامام. وعند ما لك تصح عند العجز. وهذا اختيار شيخ الاسلام
رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله يقول لا تصح ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث وابسة وحديث علي بن شيبان حديث وابس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة
لمنفرد خلف الصف. حديث علي بن شيبان لما رأى النبي وسلم رجلا يصلي خلف الصف امره ان يعيد الصلاة عند الحنفية والشافعية انها تصح واستدلوا على هذا حديث انس في الصحيحين انه قال
قمت انا واليتيم خلفهم والعجوز من ورائنا. قالوا بان العجوز وقفت خلف الصف فذة وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال. وآآ رأي مالك رحمه الله ان انها آآ
انه يجوز عند العبد لان المصافاة واجبة. والواجبات تسقط بالعجز عنها. وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله الصواب يعني الصواب في ذلك انه عند العجز ان هذا جائز ولا بأس به نعم
نعم قال ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. نعم انا قلت بانه مذهب الامام مالك لا الذي يظهر انه اختيار شيخ الاسلام. نعم الامام مالك تتكلم عن تقدم المأموم على الامام. تقدم المأموم على الامام يقول بان هذا جائز مع العجز. لكن
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بانه يجوز ان يتأخر المأموم عن الامام فذا خلف الصف عند العجز لان المصاف واجبة تسقط بالعكس. نعم فتلخص في هذه المسألة قولان قول الاول انه
لا تصح مطلقا كما هو مذهب احمد او ثلاثة اقوال. والقول الثاني تصح مطلقا وهذا مذهب الحنفية والشافعية. وايضا يظهر انه ايضا كلام المالكية والرأي الثالث انها تصح مع العجز كما هو اختيار
اسلام رحمه الله. قال ولا عن يساره مع خلو يمينه. يعني لا يصح ان يقف المأموم عن الامام مع قلوب يمينه وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وعند جمهور العلماء ان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا
فعل ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احرم وادى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقله النبي صلى الله عليه وسلم الى يمينه. فقالوا بانه ادى جزء من الصلاة. وهذا القول هو الاقرب يعني ما ذهب
جمهور العلماء انه تصح عن يسار الامام مع قلو يمينه لان ابن عباس ادى جزءا ومثله ايضا جابر ادى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بان هذا يصح لكن السنة ان
عن يمين الامام ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وافعال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تكن مبينة لامر فانها على سبيل الاستحباب. قال وتقف المرأة خلفه. يعني المرأة
تقف خلف الرجل او خلف صف الرجال. لكن اذا كانت المرأة مع النسا او مع امرأة الرجل مع الرجل او مع الرجال. المرأة مع المرأة او مع النساء كالرجل مع الرجل او
مع الرجال لكن المرأة اذا كانت مع الرجل او مع الرجال فانها تقف خلف الصف حتى لو كانت لذة لما تقدم من حديث انس قال والعجوز من ورائنا. قال واذا
فصلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. تقدم ان الصلاة الصف كما هو المشهور من مذهب الامام احمد انها لا تصح لحديث علي بن شيبان حيث بني معبد وتقدم ان الجمهور يرون صحة الصلاة خلف الصف. لان حديث انس قال والعجوز
ومن ورائنا وقالوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس من يساره الى ابن عباس اثناء الادارة هنا ادى جزءا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا بان هذا دليل على
الصلاة خلف الصف. عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المصاف واجبة لكن تسقط بالعجز. وعلى هذا اذا كان الصف مكتملا فانه له ان يصف منفردا خلف الصف الواجب هنا من المصافاة سقط بالعجز عنها. قال رحمه الله وان امكن المأموم الاقتداء
امامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صحت. ان رأى الامام او رأى من ورأى وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير ان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح. هنا اه اه
تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن اقتداء المأموم بالامام. اقتداء المأموم بالامام اذا اختلف المكان اذا اختلف المكان او اتحد المكان لكن لم يتحدا في الاجتماع اما ان يختلف مكانهما واما ان يتحد مكانهما لكنهما يختلفان في الاجتماع
وعلى هذا نقول الامام مع المأموم له احوال. الحال الاولى ان يتحدا في المكان. يعني يكون مكانهما واحدا. كمثل هذا المسجد فانه يصح ان يقتدي المأموم بالامام. حتى وان اختلفا في الاجتماع
الامام في اول المسجد والمأموم في اخر المسجد او المأموم في السطح او في الخلوة الى اخره. المهم اذا كان مكانهما واحدا اتحدا مكانهما ولو اختلف في الاجتماع. نقول بان الصلاة صحيحة والاقتداء صحيح. لكن يشترط الا يكون فذا
لو فرضنا ان المأموم يصلي في السطح والامام في الاسفل فنقول يصح ان يقتدي بالامام لكن بشرط ان يكون معه من يزيل فرديته. اذ لا صلاة لمنفرد خلف الصف وايضا ينبه الى ان السنة هو الاجتماع والتقارب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فاتموا
وليأتم بكم من خلفكم. فكونه يصلي ولا ينزل لكي يكون قريبا من الامام هذا خلاف السنة من جهة صحة الصلاة نقول بان الصلاة صحيحة. صلاة صحيحة لكنه خلاف السنة وايضا يشترط كما
اشرنا الى ان يكون معه من يزيل فديته. القسم الثاني القسم الثاني ان يختلف المكان. يا من يختلف المكان. يعني الامام يصلي في المسجد والمأموم يصلي خارج المسجد. اذا اختلف المكان فالحالة الثانية ان يختلف المكان
وليس وهناك وهناك هناك هناك منفذ بين مكان المأموم والمسجد. يعني هناك مدخل بين مكان المأموم والمسجد. فنقول الاقتداء هنا صحيح. فلو فرض ان البيت الملاصقة للمسجد هناك ممر نفتح باب عن باب بين البيت الملاصقة للمسجد والمسجد. وصلى
احد في هذا البيت. نعم صلى احد في هذا البيت. فنقول ما دام انه يمكن ان يقتدي بالامام عن سماع التكبير ونحو ذلك يقول يصح. ويدلني هذا يدل لهذا ان النبي كان بينه بين بيته وبين المسجد
وامر النبي وسلم ان تسد كل خوخة الا خوخة ابي بكر رضي الله تعالى عنه فاذا كان هناك فتحة بين الامام وبين المسجد وبين آآ البيت الذي صلى فيه المأموم يقول تصح
المتابعة لكن كما تقدمنا ذكرنا اذا كانت امرأة لا بأس ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي بصلاة الامام وهي في حجرتها اذا كان رجلا لابد ان يكون معه من يزيل فرديته وايضا ان هذا خلاف السنة كما تقدم. القسم
وهو الغالب الان الغالب الان ما في فتحات انتهت الفتحات ان يختلف مكان الامام ومكان المأموم. الامام يصلي في المسجد والمأمومون يصلون خلف وش قال المؤلف؟ قال ولو كان بينهما ثلاث مئة ذراع صح. ان رأى الامام
او رأى من وراءه يعني اشترط المؤلف ها ماذا؟ ان يرى المأموم يرى الامام او يرى من وراء الامام قال لك وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط وكفى سماع التكبير وان كان بينهما نهر تجري فيه. اشترط اشترط ان يرى
الامام او يرى من وراء الامام. والا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق فيقول لك اذا كان المأموم خارج المسجد يصح ان يتابع المأموم الامام بشرطين الرؤية للامام او للمأمومين او لبعض المأمومين ايضا. الشرط الثاني
الا يكون هناك نهر تجري فيه السفن او طريق بين الامام بين المأموم الامام والمأمومون لا يكون هناك طريق او نهر. فان كان هناك طريق يجري يسلكه الناس او نار. قال لك لا يجوز. نعم
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني الرأي الثاني انه يكفي الاقتداء. حتى لو كان هناك طريق او نهر ما دام ان المأموم يعني ما دام ان المأموم يقتدي
يمكنه ان يقتدي بالامام اما عن طريق الرؤية او عن طريق سماع التكبير كما في وقتنا الحاضر سبب وجود مكبرات الصوت ونحو ذلك فانه يقتدي الامام المأموم بالامام يكفي مجرد الاقتداء اذا امكن الاقتداء. وهذا رأي مالك رحمه الله تعالى. يعني الائمة كلامهم قريب مما ذكر المؤلف رحمه الله
بقي ان الرأي الثالث رأي ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة رحمه الله يقول ينظر الى اتصال الصفوف. ان كانت الصفوف متصلة يعني المسجد هنا امتلأ. الصفوف امتلأت. نعم امتلأت
فيصح الاقتداء وهو خارج المسجد. بل حتى ولو كان في بيته مثلا امتلأت الصفوف الى ان وصلت الى بيوت الناس فمن كان داخل البيوت له ان يصلي صلاة الامام. من كان داخل البيوت له ان يصلي فالمرأة لها ان تصلي
والرجل ايضا له ان يصلي لكن بشرط ان يكون هناك من يزيل فرديته. فالصواب وهذا الذي ذهب اليه ابن قدامة رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة اننا ننظر الى اتصال الصفوف اذا اتصلت الصفوف وكثر الناس خارج المسجد
حتى وصلت الى بيوت الناس فكل من خارج المسجد وكل من كان في هذه البيوت التي وصلتها الصفوف يصح اه اه ان يقتدوا بالامام وذلك وذلك ان العبادة التوقيفية وهيئات الصلاة ايضا هيئات توقيفية. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاجتماع. اما حق
كان يكون في المسجد مجتمعين او حكما فيما اذا اتصلت الصفوف. فالهيئات هنا الهيئات هيئات توقيفية. نعم. نعم. فالخلاصة في هذا كما تقدم من يظهر والله اعلم ما ذهب اليه ابن قدامة رحمه الله تعالى من اعتبار اتصال الصفوف وبهذا نعلم
ان نقل الصلوات عبر وسائل الاعلام الى متفرقة ان هذا لا يصح معه الائتمام. لانه كما اسلفنا هيئات العبادات توقيفية. وهيئة الامامة والائتمام هو الاجتماع مع الامام. الاجتماع مع الامام في مكان
واحد او اذا اتصلت الصفوف اما حقيقة او حكما وهنا لا يوجد مثل هذا الاجتماع مع وجود هذا تفرق. نعم. هذا والصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله وكره علو الامام. عن
المأموم لا عكسه. وانك المؤلف رحمه الله يكره علو الامام عن المأموم والعلو هنا قدره العلماء بذراع فاكثر. واستدلوا على هذا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ام الرجل القوم
فلا يقومن في مكان ارفع منه اذا ام الرجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع منهم لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى نعم استثنى ورود ذلك ايضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
اه استثنى العلما رحمهم الله تعالى اذا كان العلو يعني اذا كان علو الامام من اجل التعليم يعني الامام الامام عن المأمومين من لاجل التعليم فان هذا لا بأس. ويدل لذلك حيث المغيرة في البخاري ان النبي
صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر لما في اول ما وضع وقال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ايضا يستثنى اذا كان العلو اقل من ذراع فلا بأس. كذلك ايضا اذا كان مع الامام
من يساويه من المأمومين فلا بأس. فبهذه الاحوال الثلاثة يستثنى من الكراهة. قال لا عكسه يعني كون المأموم يعلو على الامام هذا لا يكره لان الاصل في ذلك الصحة الاصل في ذلك الصحة ولامكان الاقتداء لكنه خلاف السنة كما تقدم
سنة هو التقدم نعم التقدم الى الحاجة كما لو ازدحم المسجد واحتاج الناس الى الصلاة في سطح المسجد الى اخره. فان الحاجة تبيح المكروه. قال رحمه الله وكره لمن اكل بصلا او فجلا
ونحوه حضور المسجد يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بل من اكل من هذه الشجرة يقربن مسجدنا كان من يأكل من الثوم يؤمر به فيخرج الى البقيع. وآآ
عموما كل اه اه كل من فيه رائحة تؤذي الناس فانه لا يحظر حينئذ حينئذ يكون هذا من اسباب التخلف او من من من الاعذار المبيحة التخلف عن الجمعة والجماعة. قول المؤلف رحمه الله
حضور المسجد يعني الكراهة هنا مختصة بملائكة المسجد. فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. هذا خاص بملائكة المسجد. وعلى هذا اذا كان لا يريد حضور المسجد كما لو كان خارج البلد او نحو ذلك
فلا بأس ان يأكل من هذا الثوم او البصل آآ ولو كان يريد الصلاة كان يريد الصلاة ذهب لمن اراد حضور المسجد. اما اذا من لم يرد حضور المسجد فلا بأس. قال رحمه الله
نعم وعلى هذا المرأة لو اكلت فانه لا تكره صلاتها قال فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض الى اخره. تقدم ان صلاة الجماعة واجبة. وصلاة الجمعة واجبة بالاجماع. لكن ما يتعلق بالجماعة هل هي واجبة؟ في غير الجمعة
السنوات الخمس تقدم الكلام على هذه المسألة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى بيان الاعذار المبيحة لترك الجماعة والجمعة. وهذه الاعذار التي عددها المؤلف رحمه الله كلها ترجع الى قاعدة واحدة. وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فمتى وجد حرج
مشقة في حضور الجمعة او الجماعة سقط هذا الحضن. ويدل لذلك قول الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر
ولن يشاد الدين احد الا غلبه. قال يسرا ولا تعسر وبشر ولا تنفر الى اخره. هنا عدد المؤلف كل هذه الاشياء التي يذكرها المؤلف هي راجعة الى هذه القاعدة. متى وجد حرج ومشقة في حضور الجمعة
والجماعة سقط هذا الواجب. قال يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. المرض هو سقم واعتلال الصحة. والمقصود هنا المقصود بالمرض هو الحرج والمشقة اثناء فعل المأمور بسبب اعتلال البدن. اذا حصل حرج يعني هذا ضابط المرظ
لترك الجمعة والجماعة. اذا حصل حرج ومشقة اثناء فعل المأمور بسبب اعتناء اعتناء البدن فان فان هذا المرض يكون مسقطا لحضور الجمعة والجماعة قال والخائف حدوث المرظ لو خرج يخشى ان يحصل له مرض وحتى الان ما في مرض لكن يخشى كما لو كان هناك عدوى
وهناك من يرد الى المسجد وهو مصاحب لمرض معد معد هنا يخشى حدوث فيسقط عنه حضور الجمعة والجماعة. قال والمدافع احد الاخبثين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحار طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان
قال ومن له ضائع يرجوه من له ضائع يرجوه كما لو كان له بعير ويرجو ان يأتي هذا البعير البعير ذهب عن هذا يرجو ان يأتي هذا البعير وينتظره يقول لا بأس انتظر لعل هذا البعير يأتي من له ضائع
او مثلا فقد مالا ووقف في هذا المكان لعل احدا وجد هذا المال ثم بعد ذلك اتى به الى هذا المكان هو يقول لك يرجع الى قال او يخاف ضياع ما له لو ذهب شردت الابل
او ابق الرقيق او نحو ذلك او سرق المال يخاف ضياع ما له هذا عذر او فواته فواته له بعير هذا البعير او له سيارة مسروقة. وهذه السيارة في المكان الفلاني. لو ذهب يصلي فاتت هذه السيارة
اخذت فيذهب اليها يقول لك المؤلف او ظررا فيه يعني اشعل النار تنور اشعل التنور على الخبز ولو ذهب يصلي احترق الطعام. ولو اقفله لو اقفله فسد. فيقول لك المؤلف هنا
اذا حصل الظرر في ماله هذا عذر قال لك او يخاف على مال استأجر لحفظه كنطاق بستان اه من طارة بستان هو هو ناظر امم هو حارس الان هو حارس على
هذه المنشأة المالية او حارس على هذا البستان او نحو ذلك ولو ذهب يصلي سرق البستان او سرقت هذه المنشأة او هذا المكان الى اخره. فهذا عذر من الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة. او اذى
مطر ووحل الوحل هو الطين الرقيق وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. نعم ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينادي في الليلة
الباردة صلوا في رحالكم. نعم صلوا في رحالكم هذا مما يدل على ان هذه الاشياء مسقطة لحضور الجمعة والجماعة او تطويل امام بقصة معاذ رضي الله تعالى عنه لما طول انفرد الاعرابي وترك معاذا رضي الله
واقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وعاتب معاذا رضي الله تعالى عنه. المهم هذه الاعذار ما يشابهها اه ويلحق بها كلها ترجع الى قاعدة التي ذكرنا وهي قاعدة المشقة تجلب
سواء هذه الاعذار ذكر المؤلف رحمه الله او غير هذه الاعذار مما استجد فمثلا الطبيب المناوب مثلا رجال الاسعاف او رجال الدفاع المدني او نحو ذلك الى اخره. اذا كان في صلاتهم وذهابهم للجمعة والجماعة
حصول ظرر لمريظ او زيادة مرض او نحو ذلك هذي كلها تكون تكون اعذارا مسقطة في الجمعة والجماعة. قال رحمه الله باب صلاة اهل اعذار. الاعذار عذر. والمراد بالاعذار هنا المراد بالاعذار هنا ثلاثة. المريض والمسافر والخائف
المريض والمسافر والقائد شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية صلاة المريض ثم بعد ذلك سيشرع في بيانك صلاة المسافر ثم بعد ذلك سيشرع في بيان كيفية صلاة الخائف. قال رحمه الله
يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما هذا هو الاصل. يعني صلاة المريض على مراتب. المرتبة الاولى ان يصلي قائما وهذا هو الاصل. لان القيام ركن من اركان الصلاة في حديث عمران في البخاري ان النبي صلى الله عليه
قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب. قال لك ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. يعني لو كان حتى لو كان مستند على جدار نعم اه لان ما لا يدرك كله لا يترك كله. فاذا
استطاع ان يأتي ببعض القيام فهذا هو الواجب. اذا قام ولم يستند على الجدار او لم يعتمد على عصا لم يتمكن من القيام. فنقول قم واعتمد على العصا او يستند على الجدار نعم قال
ولو مستندا فان لم يستطع فقاعدا. يعني اذا كان لا يستطيع القيام. ولا مستندا ولا قال لك ينتقل المرتبة الثانية قال فقاعدة يصلي قاعدا وكيفية ما كيفية القعود؟ نعم كيفية
القعود المشهور من المذهب انه يتربع. نعم انه يتربع بمعنى انه يفضي بمقعدته الارض ويرد ساقيه الى فخذيه. تربع يفضي ميقاته على الارض ويرد ساقيه الى فخذيه. نعم. هذا التربع واستدلوا على هذا من حيث انس في النسائي يعني وسلم كان يصلي الليل متربعا لكن الحيض ضعيف
اما الحديث فيه ضعف ضعف. الرأي الثاني رأي الحنفية. الحنفية يقولون يجلس كجلسات الصلاة يفترش في موضع الافتراش ويتورك في موضع التورق والقيام كيفما جلس نعم كيف ما جلس؟ يعني في حال قيام شاء يجلس مفترشا ان شاء يجلس متربعا الى اخره كيف ما جلس
وهذا القول يعني هو اقرب يعني ما ذهب اليه الحنفية رحمهم الله انه هو الاقرب يعني لان الاصل في جلسات الصلاة ان يفترس ويتورك في حالة تورط لكن في حال قيام يفعل ما هو الايسر له. لم يفعل ما هو الايسر من تربع او غير
ذلك نعم وعند الشافعي يقول يفترس يكون مفترشا الحنابلة يقولون يكون متربعا الشافعية مفترشا الحنفية يفترس في مواضع الافتراش ويتورك في مواضع التورق. ما عدا ذلك في حال قيام يفعل ما هو الايسر كيف ما جلس؟ وهذا هو الصواب انه يفعل ما هو الايسر. قال فان لم يستطع فعلى
هذه المرتبة الثالثة. اذا لم يستطع ان يصلي جالسا فانه يصلي على جنبه كما في حديث عمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. وسواء صلى على جنبه الايمن او صلى على جنبه الايسر. كل ذلك جائز. ويؤمئ برأسه الى جهة
صدره نعم يؤمن برأسه الى جهة صدره ويجعل سجوده اخفض من ركوعه قال والايمن افضل. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله يقول لك الايمن افظل. والصواب في ذلك ان الايسر
هو الافضل والايسر ليس المراد بالايسر ضد الايمن المقصود هنا ماذا؟ الاسهل قد يكون الاسهل للمريض ان يصلي على على جنبه الايمن وقد يكون الاسهل للمريض ان يصلي على جنبه
الايسر. فالصواب في ذلك انه يفعل ما هو الاسهل له. قال ويومئ بالركوع السجود ويجعله اخطر. هذه المرتبة الثالثة وان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة ايضا يعني اه بعض العلماء قال انه مخير اما على جنبه الايمن او يكون مستلقيا يعني يكون على جنبه الايمن او جنبه الايمن
وجهه للقبلة او يكون مستلقيا ورجلاه الى القبلة كلاهما جائز لكن يظهر والله اعلم حديث عمران انه يبدأ بالجن يعني يكون على جنبه فان لم يتمكن او شق عليه ان يكون على جنبه فانه يكون مستلقنا
على ظهره ورجلاه الى جهة القبلة. قال رحمه الله فان عجز اومأ بطرفه واستحضر الفعل اذا عجز او ما بطرفه يعني هذي المرتبة الرابعة او ان يصلي قائما المرتبة الثانية قاعدا المرتبة الثالثة على الجنب المرتبة الرابعة بطرفه يعني ما يستطيع يحرك راسه مريض
لا يستطيع ان يحرك رأسه. ها يصلي باي شيء؟ بعينيه. يفتح العينين ثم اذا ركع قليلا ثم اذا سجد يغمضهما اقل الى اخره. وجاء في ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه لكنه ضعيف لا يثبت
وعلى هذا الصواب ما ذهب اليه ابو حنيفة. ابو حنيفة يقول لا تشرع الصلاة بالطرف وهذا هو الصواب لان الصلاة بالطرف هذه لا دين ضعيف. لا يثبت. نعم لا يثبت. فالصواب
لذلك ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى. اما الصلاة بالاصبع فهذه ليس لها اصل. لا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام الفقهاء رحمهم الله. فالمرتبة الثالثة الرابعة هي الصلاة
او بالطرف هذه المرتبة ضعيفة لا تثبت. قال لك نعم وكذا القول ان عجز عنه بلسانه يعني يستحضر القول ويستحضر الفعل. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. هذه المرتبة الرابعة
الصحيح ان المرتبة مرتبة الصلاة بالطرف بالعين هذه غير ثابتة لكن ننتقل للمرتبة الرابعة وهي نصلي في قلبه اذا كان لا يستطيع انه يومئ برأسه. لا يستطيع. لا يتمكن ان يومئذ برأسه نقول صل بقلبك يستحضر
ان استطاع ان يحرك لسانه وحرك لسانه ما استطاع ان يحرك لسانه فانه يصلي بقلبه يستحضر القيام الركوع يقرأ بقلبه. يستحضر القيام والقراءة والاذكار والركوع والسجود الى اخره. وهذا ما عليه
جمهور العلماء رحمهم الله ان الصلاة لا تسقط ما دام ان العقل باقيا. ما دام ان العقل باقي يقول الصلاة لا تسقط ما دام ان العقل باق. لان لان الاصل وجوب الصلاة. عند الحنفية واختاره
ان الصلاة تسقط. يعني اذا ما استطاع انه يحرك رأسه يومئ بالرأس ما استطاع لا يجب عليه ان يصلي بقلبه. واستدلوا بحيث عمران النبي ذكر مراتب. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا
فان لم تستطع فعلى جنب. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا هذه المراتب الثلاث. وعلى كل حال يظهر الله اعلم ان الاحوط في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله ما دام انه يمكن
هنا لا يلحقه ظرر ما دام انه يمكنه ان يستحضر اذكار الصلاة وافعالها في قلبه ان وجوب الصلاة لا يزال باقيا الله اعلم
