وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباح
ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها. ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن طاقتهم وكذا في حالة الهرب من عدو او سيل او سبع او
ظالم او خلق فوات وقت الوقوف بعرفة. او خاف على نفسه او اهله او ماله او دب عن ذلك وعن نفسي غيره. وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف. ثم
ثم بان امن الطريق لم يعد ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى ولمصل كر وفر مصلحة ولا تبطل بطوله. وجاز لحاجة حمد نجس ولا يعيق ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم
وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الجمع بين الصلاتين يشرع لكل عذر يبيح ترك الجمعة
والجماعة وذكرنا ان اوسع الحنابلة في هذه ان اوسع المذاهب هو مذهب الحنابلة واضيقها ومذهب الحنفية وذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا جمع جمع تقديم فانه يشترط لذلك شروط يشترط
ذلك الشروط الشرط الاول نية الجمع. وذكرنا ان الصواب ان نية الجمع ليست شرطا. اذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم الى الجمع
وانه يريد الجمع لكي تحصل منهم نية الجمع الشرط الثاني الموالاة بين المجموعتين. والشرط الثالث وجود العذر. ذكرنا ان الصواب انه يشترط ان يوجد العذر عند افتتاح الثانية. وهل يشترط ان يستمر العذر الى فراغ الثانية او لا يشترط تقدم
هذا ليس شرطا. ذكر المؤلف رحمه الله انه اذا جمع جمع تأخير فانه يشترط بقاء العذر الى دخول وقت الثياب وهل يشترط ان ينوي الجمع او لا يشترط الى اخره تقدم الكلام على هذه المسألة ثم قال المؤلف
رحمه الله تعالى في درس اليوم فصل في صلاة الخوف. الخوف هو العذر الثالث والاخير من الاعذار الداخلة تحت قول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار سبق ان المراد بهم هم المريض والمسافر والخائف. فتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صلاة المريض
ثم تكلم عن صلاة المسافر ثم بعد ذلك شرع في الكلام عن صلاة الخائف. والخوف هو ضد الامن قال المؤلف رحمه الله تعالى تصح صلاة الخوف. صلاة الخوف يقول المؤلف رحمه الله تعالى صحيحا
وهذا باتفاق الائمة ان الاصل في صلاة الخوف الصحة هذا باتفاق الائمة وقد دل لذلك قول الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الاية. وايضا ما سيأتينا من حديث جابر في صحيح مسلم
وكذلك ايضا في حديث ابن عمر في الصحيحين من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وما ذكرناه من اتفاق الائمة هو ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى
من صحة صلاة الخوف. وعند ابي يوسف من الحنفية والمزني من الشافعية ان صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا على خلاف ما اتفق عليه الائمة. والصواب في ذلك
عدم الخصوصية حتى يقوم دليل على الخصوصية فالصواب هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وان الاصل في في صلاة الخوف الصحة ومحض ومتى احتيج الى نوع من انواع صلاة الخوف التي سنبين شيئا
منها او نبين اصولها متى احتيج الى شيء من ذلك فانه مشروع خلافا لما ذهب اليه من قال بخصوصيتها بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الاصل عدم لان الاصل عدم الخصوصية. لقد كان
لكم في رسول الله اسوة حسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان القتال مباحا وسفرا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى صلاة الخوف مشروعة اذا كان القتال مباح اما اذا كان القتال محرما كالقتال لعصبية ونحو ذلك فان صلاة الخوف غير مشروعة فيه
وتقدمت الاشارة الى شيء من ذلك وان المحرمات لا تناط بها الرخص. اذ ان صلاة الخوف فيها شيء من التخفيف والتسهيل والرخصة والرخص لا تناط بالمحرمات فيشترط المؤلف رحمه الله تعالى ان يكون الخوف ان يكون القتال مباحا وقال المؤلف رحمه الله تعالى حضرا او
يعني لا يشترط ان تكون صلاة الخوف في السفر حتى ولو كانت في الحضر. وهذا القول هو الصواب. الصواب في هذه المسألة ان ان صلاة الخوف مشروعة في السفر وفي الحظر لعموم الدليل
اه الاتي خلافا لمن خصها بالسفر. فالصواب ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى واعلم ان صلاة الخوف ترجع ترجع الى ستة اصول او سبعة اصول لان بعض العلماء الله تعالى عدد اكثر من ذلك فيما يتعلق بصفات صلاة الخوف. فمن العلماء
من ذكر اه ثنتي عشرة صفة ومن العلماء من ذكر اربع عشرة صفة ومن العلماء من ذكر خمس عشرة صفة الى وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان بعض العلماء اذا رأى اختلاف رواة الحديث
في صفة من الصفات آآ في اصل من الاصول عد ذلك آآ صفات متنوعة. والصواب انه واحد وعلى هذا نقول بان صلاة الخوف ترجع الى ستة اصول او سبعة اصول يبينها كما يلي
الصفة الاولى الصفة الاولى من صفات صلاة الخوف ان يكون العدو في جهة القبلة اذا كان عدو في جهة القبلة فان الامام يصفهم صفين. ويكبرون ويركعون جميعا ويرفعون جميعا ثم بعد ذلك يركع
الامام والصف الذي يليه. فيسجدون السجدتين. ثم يقومون فاذا قاموا انحدر الصف المؤخر وسجدوا السجدتين ثم بعد ذلك يرفع فاذا رفعوا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. ثم يركع بهم الامام ثم يرفع
ثم ينحدر ساجدا وينحدر معه الصف الذي يليه وقد كان مؤخرا في الركعة الاولى فيسجد السجدتين. ثم بعد ذلك ينحدر الصف الموقر الذي كان مقدما ويسجد السجدتين. ثم بعد ذلك يتشهد بهم الامام ويسلم بهم. هذه الصفة الاولى من
تأتي صلاة الخوف وقد دل لها حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم الثانية من صفات صلاة الخوف ما دل له حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين ذلك اذا كان العدو في غير جهة القبلة اذا كان العدو في غير جهة القبلة فان الامام
يقسمهم طائفتين. الطائفة الاولى تكون مواجهة للعدو. والطائفة الثانية تصلي مع الامام. فيحرم الامام باحدى الطائفتين يصلي بهم ركعة تامة. ويقوم الامام. يصلي بهم ركعة تامة ويقوم الامام. فاذا قام الامام وقامت معه هذه الطائفة فان هذه الطائفة
اذهب الى مقابلة العدو وهي في الصلاة. وتأتي الطائفة التي كانت مواجهة وتصلي مع الامام ركعتان فيصلي بها الامام ركعة. اذا صلى بها الامام فان الامام قد انقضت صلاته لانه صلى ركعتين فيجلس ويتشهد ويسلم. فتقوم هي وتتم لنفسها
ركعة والطائفة التي كانت مواجهة للعدو تتم اذا فرغت هذه من ركعتها تتم لنفسها ركعة. هذه الصفة الثانية وقد دللها حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين. الصفة الثالثة ايضا دللها آآ حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف
وذلك بان يكون العدو في غير جهة القبلة. يقسمهم الامام طائفة تصلي معه وطائفة تكون مواجهة للعدو يصلي بمن معه ركعة ثم يقوم. وتنحدر هذه الطائفة وتتم لنفسها ركعة والامام لا يزال في صلاته. ثم بعد ذلك تأتي الطائفة التي كانت مواجهة للعدو
صلي مع الامام ركعة. اذا صلى الامام الركعة الثانية فان صلاته تكون انتهت. فيجلس التشهد الطائفة التي كانت مواجهة للعدو وصلى بها ركعة تقوم وتأتي بالركعة الثانية وتلحق مع الامام بالتشهد الاول
ويسلم بهم الامام. فيقسمها لما يقسم الجيش الى طائفتين طائفة تصلي معه ركعة ثم لا يزال مستمرا واقفا وطائفة تكون مواجهة للعدو فاذا صلى بالطائفة الاولى ركعة فانها تنحدر وتتم لنفسها ركعة وتنصرف. والامام لا
واقفة فتأتي الطائفة الاخرى ويصلي بها الامام ركعة هي الركعة الثانية بالنسبة الامام والركعة الاولى بالنسبة لهذه الطائفة. فاذا صلى بها ركعة جلس الامام في التشهد ثم قامت الركعة الثانية ولحقت الامام بالتشهد الاخير وسلم بهم
الصفة الثالثة والرابعة الصفة الرابعة ان يصلي الامام في الطائفة الاولى ركعتين ويسلم بهم. ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين ويسلم بهم فيكون للامام اربع ركعات. ولكل طائفة ركعتان ركعتان. الصفة الخامسة
نعم الصفة الخامسة ان يصلي ان يحرم الامام بالطائفة الاولى فيصلي بهم ركعتين ثم يقوم ولا يسلم. فلهذه الطائفة ركعتان ثم تأتي الطائفة الاخرى ويصلي بهم الامام ركعتين فيكون للامام اربع ركعات ولكل طائفة ركعتان
ركعتان الصفة السادسة نعم الصفة السادسة ان يصلي الامام الركعة بالطائفة الاولى ركعة واحدة. ثم تسلم عن ركعة واحدة ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة واحدة وتسلم عن ركعة واحدة
وهذه المسألة هي موضع خلاف كما سيأتي ان شاء الله بيان ذلك. الصفة السابعة والاخيرة اذا اشتد الخوف هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اذا اشتد الخوف فانهم يصلون رجالا وركبانا مستقبل قبلة
او غير مستقبليها يؤمئون طاقتهم. كما جاء ذلك في حديث ابن عمر المخرج في صحيح البخاري وهذه هذه الصفة اشار اليها المؤلف رحمه الله تعالى وذكرها هذه الصفات السبع هي صفات صلاة القوم. ما عدا ذلك من الصفات فانه كما
تقدم عن ابن القيم رحمه الله تعالى ان بعض العلماء اذا رأى اختلاف الرواة في نقل صفة من هذه الصفات جعل كل رواية رواها واستقل بها هذا الراوي جعلها صفة
والصحيح ان هذه ان صفات صلاة الخوف ترجع الى هذه الاصول السبعة التي ذكرناها قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات بل في صفتها وبعض شروطها. يقول المؤلف رحمه الله لا تأثير للخوف في تغيير
في ركعات الصلاة. وهذا ما عليه الائمة الاربعة هذا باتفاق الائمة الاربعة يرون ان صلاة الخوف ليس فيها نقص في عدد ركعات الصلاة. فاذا كانوا مسافرين فالرباعية تكون ركعتين. واذا كانوا
غير مسافرين في الحضر فانهم يصلون اربع ركعات. وهذا كما ذكرنا هو مذهب الائمة الاربعة والرأي الثاني رأي بن حزم رحمه الله تعالى وان صلاة الخوف لها اثر في تغيير ركعات
الصلاة ودليل ذلك هو هو احدى الصفات التي ذكرنا وهي الصفة التي رواها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه الصفة اخرجها الامام احمد والنسائي والحاكم والطحاوي. وانتصر لها ابن القيم رحمه الله
وهو ان الامام يصلي بالطائفة الاولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة فتنصرف الطائفة الاولى عن ركعة وتنصرف الطائفة الثانية عن الركعة فللامام ركعتان ولكل طائفة من الطائفتين ركعة الركعة. هذا ما يذهب اليه ابن القيم رحمه الله تعالى. اما جماهير
العلماء رحمهم الله تعالى فيقولون بان الخوف لا اثر له في تغيير او في نقص ركعات الصلاة ففي السفر ركعتا وفي الحضر اربع ركعات ولا يرون حديث ابن عباس او لا يرون العمل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الصواب في هذه المسألة
ان يقال بان الحديث اذا ثبت هذا الحديث اذا ثبت هذا الحديث فلا مناص من العمل به. فهو على هذا سنة مستقلة. الاصل ان ركعات الصلاة كما جاء في السنة واجمع على ذلك العلماء في
ركعتان وفي الحضر اربع ركعات لكن اذا ثبت يكون هذا سنة مستقلة وان الخوف له اثر في نقص ركعات الصلاة. واي هذه الصفات يؤخذ به؟ هذا موضع خلاف بين اما فبعض الائمة تجد ان بعض الائمة يأخذ الصفة الاولى وبعض الائمة يختار الصفة الثانية
الى اخره وسبق ان ذكرنا قاعدة في ذلك وهي ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة يعمل بكل هذه الوجوه حسب المصلحة. وحينئذ قائد الجيش ينظر ما هو الاصلح. من هذه الصفات وما هو الموافق للحال؟ وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. قال
رحمه الله تعالى نعم قال واذا اشتد الخوف بل في بصفتها وبعض شروطها كما تقدم الذهاب والاياب الانفصال عن الامام الى اخره وترك وجوب المتابعة والحركة الى اخره. هذه آآ صفة صلاة الخوف لها
تأثير اه في صفة الصلاة وبعض شروطها. قال رحمه الله واذا اشتد الخوف صلوا رجالا يعني على ارجلهم وركمانا يعني على مراكبهم للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها اليها. وهذا من تأثير صلاة الخوف على شروط الصلاة
فهنا سقط استقبال القبلة. وهذه هي الصفة السابعة والاخيرة. وقد دللها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري قال فان كان خوف اشد صلوا رجالا قياما على اقدامهم
وركبانا مستقبل قبلة وغير مستقبليها. فاذا كان خوف اشد صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبان مستقبل قبلة وغير مستقبليها. قال ولا يلزم افتتاحها اليه يعني لا في هذه الحالة ان يفتتح الصلاة الى القبلة وحينئذ يكون لصلاة الخوف اثر
في شروط الصلاة واسقاط بعض شروط الصلاة. كما ان لصلاة الخوف اثر على صفة الصلاة تقدم من الانصراف قبل الامام ومن تطويل الركعة الثانية اكثر من الاولى ومن الحركة الموجودة في صلاة الخوف الى اخره. قال رحمه الله تعالى ولو
ولو امكن يومئون طاقتهم. يعني اه في حال اشتداد الخوف يصلون على اقدامهم ويصلون على مراكبهم ويومئون الركوع والسجود حسب طاقتهم. ما دام انهم يتمكنون من ذلك. اما اذا شغلوا انشغلت
قلوبهم بالقتال ولم يتمكنوا من هذه الصفة فان هذا مسوغ لتأخير الصلاة عن وقتها وهذا فتح وهذا حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في فتح تستر فان الصحابة رضي الله
عنهم اشتد معهم القتال. ولم يتمكنوا من الصلاة حتى خرج وقتها. فحينئذ اذا كانوا اذا حصل لهم سبل بحيث انهم لا يتمكنون من الركوع ولا من السجود ولا من استحضار اذكار الصلاة
بسبب شدة الخوف فانه حينئذ يكون ذلك مسوغا الى تأخير الصلاة عن وقتها. اما اذا تمكنوا من ذلك فان الاصل انهم يؤدون الصلاة في وقتها. قال رحمه الله وكذا في حالة الهرب
من عدو او سيل او سبع او نار او او غريم ظالم. او خوف فوات وقت الوقوف بعرق. يعني اذا هرب من عدو او هرب من سيل آآ او سبع او نار يعني خشي على نفسه من سبع او نار او سيل كما لو كان في واد او
ظالم ثم ادركه ثم ادركته الصلاة ودخل عليه الوقت وهو في حال هربه فانه يصلي صلاة الخوف بمعنى انه يصلي وهو هارب ويومئ بالركوع والسجود حسب طاقته وكذلك ايضا اذا خشي فوت الوقوف بعرفة وذلك بطلوع فجر يوم النحر. بمعنى
لو لو انه مشى مشيا على قدميه لم يدرك وقت الوقوف بعرفة وطلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة. فاحتاج الى ان يشتد. والا يقف ودخل عليه وقت العشاء فانه يصلي على حسب حاله
يصلي ان كان راجلا على قدميه وان كان راكبا على راحلته يومئ ولا يلزم ان ينزل وان يصلي صلاة تامة. قال رحمه الله او خاف على نفسه او اهله او ماله
او ذب عن ذلك وعن نفسه وعن نفس غيره. كذلك ايضا اذا خاف عن نفسه هرب من سبع او نار او خاف على اهله او ماله نعم من لص او معتد او
عن ذلك يعني هو يذب عدوا عن نفسه او يذب عدوا عن اهله آآ او عن ماله وادركته الصلاة فانه يصلي على حسب حاله يومئ بالركوع والسجود بما يقدر عليه آآ ان تمكن من ذلك والا اذا شغل كما سلف فانه يكون مسوغا لتأخير
الصلاة عن وقتها. قال وعن نفس غيره. وهذا سيأتينا في باب احكام الصائل انه ويجب على المسلم ان يدافع عن نفسه وعن نفس غيره وعن حرمته وعن حرمة غيره وايضا يجب عليه ان يدافع عن ماله وهل يجب عليه ان يدافع عن مال غيره هذا موضع خلاف بين العلماء
الله تعالى. قال رحمه الله وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان امن الطريق لم يعد. نعم اذا خاف عدوا ان تخلف ان تخلف عن رفقته
بمعنى انه لو لو كان لو نزل لكي يصلي فانه عن رفقته وحينئذ يخشى على نفسه او حرمته او ماله من عدو. فيقول لك المؤلف رحمه الله صلي صلاة خائفة
والحق الرفقة. فان صلى صلاة خائف ولحق الرفقة ثم تبين له ان الطريق امن. وليس هناك عدو فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لم يعد الصلاة. اعتبارا بالظن لان الظن معتبر في العبادات كما تقدم لنا. ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي
الله تعالى عنهما ان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب ثم يبني عليه وايضا حديث اسمى انها قالت صلينا قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس هنا افطار
على غلبة الظن لو كان لو كان افطارهم على اليقين ما طلعت الشمس. فدل ذلك على ان الظن معتبر في العبادات. فاذا ظن العدو وصلى صلاة خائف لكي يلحق برفقته لانه لو انفرد عنهم لحقه هذا
العدو فنقول بانه اذا تبين له ان الطريق امن وانه لا عدو هناك فانه لا يجب عليه ان يعيد الصلاة. قال رحمه الله ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى
اذا شرع في الصلاة وكان امنا فصلى صلاة امن ثم لحقه خوف فانه ينتقل الى صلاة الخوف. ولنفرض ان رجلا صلى وهو امن. ثم جاءه صبر فهرب منه فانه يكمل صلاته صلاة خائف. والعكس بالعكس لو ابتدأ الصلاة وهو خائف ثم
امن في صلاته ذهب عنه هذا السبع فانه ينتقل الى صلاة الامن. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله ولمصل كر وفر لمصلحته. المصلي حال الخوف له ان يكر وان يفر يعني ان يقدم وان يرجع على اه ان يقدم على العدو
ان يرجع عليه اذا كان ذلك لمصلحة قتال هذا العدو ولا اثر لذلك على صلاته قال ولا تبطلوا بطوله. نعم لا تبطل بطوله لان هذا موضع ظرورة. والظرورات تبيح المحظورات. قال وجاز لحاجته
حمل نجس ولا يعيد. يعني اذا احتاج الى ان يحمل السلاح ولو كان السلاح فيه شيء من النجاسة فانه لا شيء عليه. ولا يعيد الصلاة. قال الله عز وجل وليأخذوا حذرهم واسلحتهم
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. الجمعة بمعنى الاجتماع. الجمعة بمعنى الاجتماع سميت الجمعة بهذا الاسم قيل لان خلق ادم جمعت
في هذا اليوم وقيل لجمعها الخلق الكثير ثم قيل لجمعها الخلق الكثير وقيل لان كعب بن لؤي لان كعب ابن لؤي كان يجمع قومه ويذكرهم بتعظيم حرمة الحرم وهذا اليوم يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة
وهو افضل ايام الاسبوع. نعم هو افضل ايام الاسبوع. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة
فيه خلق فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة اخرجه مسلم في صحيحه. وفي سنن ابن ماجة يوم الجمعة هو سيد الايام. واعظمها عند الله عز وجل
ويوم الجمعة هو يوم العيد الاصغر وهو عيد الاسبوع وهو مما اختص الله عز وجل به هذه الامة. اليهود لهم يوم السبت والنصارى لهم يوم الاحد والمسلمون لهم يوم الجمعة. ويوم الجمعة او صلاة الجمعة
صلاة واجبة بالاجماع. الجمعة فرض بالاجماع. وقد دل على ذلك القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. واما من السنة فحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال لقد هممت ان اصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان اصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة. خرجه مسلم في صحيحه وفي حديث حفصة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم. قال  تجب على كل ذكر من تجب عليه الجمعة؟ قال لك المؤلف رحمه الله تجب على كل ذكر
هذا الشرط الاول فالانثى لا تجب عليها الجمعة بالاتفاق. نعم بالاتفاق لا تجب الجمعة. وقد جاء في البيهقي وغيره الجمعة واجبة. انما الجمعة واجبة كن على كل مسلم الا على اربعة وذكر منهم المرأة والمسافر واه العبد
والصغير الى اخره لكن هذا الحديث ضعيف. يعني هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال اجماع منعقد على ان الجمعة لا تجب على المرأة. قال رحمه الله
كلف هذا الشرط الثاني ان يكون بالغا عاقلا. وعلى هذا اذا كان صغيرا او مجنونا فان الجمعة لا تجب عليه وتقدم لنا حديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبي
حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق وايضا الاجماع قائم على ذلك فان الاجماع قائم على ان الصغير والمجنون لا تجب عليهم الجمعة. قال حر وعلى هذا فالرقيق لا تجب عليه الجمعة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول
اكثر العلماء رحمهم الله. الرأي الثاني انه لا فرق بين الحر والرقيق. وان الجمعة كما تجب على الحر تجب على الرقيق لعموم الادلة. وهذا قول الظاهرية وهو الصواب. سبق ان ذكرنا قاعدة وهي
ان الاصل تساوي الاحرار والارطقة في الاحكام البدنية المحضة الا لدليل الاصل تساوي الاحرار والارقة في الاحكام البدنية المحظة الا لدليل قال لا عذر له. هذا الشرط الثالث. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
يشترط الا يكون معذورا فان كان معذورا سقط عنه وجوب الجمعة. فلو كان مريض  فان الجمعة لا تجب عليه ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الصلاة وصلى في بيته. قال وكذا على مسافر لا يباح له القصر
هذا الشرط نعم هذا الشرط الخامس الشرط الاول ان يكون ذكرا ان يكون مسلما ليكون مكلفا الرابع ان يكون حرا. الخامس الا يكون معذورا. السادس الا يكون كافرا يتاح له القصر. يعني المسافر قال لك المؤلف رحمه الله المسافر اذا كان
لا يباح له القصر فان الجمعة تجب عليه. والذي لا يباح له القصر هو كما تقدم لنا شروط من يباح له القصر؟ مثال ذلك ضرب مسافة دون مسافة القصر سافر لمسافة عشرين كيلو متر. هذا مسافر لا يباح له القصر. فتجب عليه الجمعة
او انه اقام مدة تزيد على تسعة عشر يوما. هذا مسافر لا يباح له القصر تجب عليه الجمعة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان المسافر لا يخلو من حالتين. الحالة
مسافر يباح له القصر الجمعة تسقط عنه. مسافر لا يباح له القصر الجمعة لا تسقط عنه. والصواب في هذه المسألة ان يقال نعم الصواب في هذه المسألة ان يقال بان المسافر
لا يخلو من حالتي. الحالة الاولى ان يكون سائرا في الطريق. فهذا لا تجب عليه الجمعة. اذا كان سائرا في هذا لا تجب عليه الجمعة ولا تشرع منه الجمعة. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام الجمعة في السفر
انه مسافر وسائر هذا لا تجب عليه الجمعة ولا تشرع منه الجمعة. يعني لا يشرع له ان يقيم الجمعة. لكن لو انه توقف واقامها تبعا للمقيمين فان هذا لا بأس به. لكن لو
كانوا جماعة وهم مسافرون. وارادوا ان يقيموا الجمعة فان هذا غير مشروع بالنسبة له الحالة الثانية ان يكون المسافر ان يكون المسافر داخل البلد فهل تجب عليه الجمعة؟ او نقول بان الجمعة لا تجب عليه. كلام المؤلف رحمه الله
الله تعالى ان الجمعة لا تجب عليه. ما دام انه سيقيم اقامة يباح له فيها القصر. وعلى المذهب الاقامة التي يباح له فيها القصر. كم هي؟ ها؟ يقيم اذا كان سيقيم
ايام فاقل. فعلى كلام المؤلف انه لا تجب عليه الجمعة. يسقط عنه حضور الجمعة وهذا قول كثير من العلماء الرأي الثاني ان الجمعة لا تسقط عنه ما دام انه داخل البلد فانه يجب عليه
يصلي الجمعة ويدل لي هذا العمومات. رواح الجمعة واجب على كل محتلم. يا ايها يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وايضا كما تقدم حديث ابن مسعود رضي الله
تعالى عنهما وان النبي صلى الله عليه وسلم همى ان يحرق على الذين يتخلفون عن الجمعة بيوتهم وايضا حيث في سنن ابي داوود انه قال ووفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة
فقام متوكأ على قوس او عصا قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة فهذا يدل على ان هذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا هو الاحوط. قال رحمه الله وعلى مقيم خارج
بلد اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاكثر كان من اهل الجمعة فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون داخل البلد. الامر الاول ان يكون داخل البلد. فاذا كان داخل البلد فانه يجب عليه ان يذهب الى الجمعة. قال
المسافة او بعدت. الحالة الثانية ان يكون خارج البلد كما لو خرج خارج البلد الى نزهة او آآ الى ضيعة او مزرعة ونحو ذلك. فهل يجب عليه ان يصلي الجمعة؟ او لا
قال لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان بينه وبين الجمعة فارسخ فاقل يجب عليه ان يصلي الجمعة. اذا كان بينه وبين الجمعة اكثر من فرسق لا يجب عليه ان يصلي الجمعة
نفرض ان جماعة خرجوا في نزهة خارج البلد. فهل يجب عليهم اذا جاء وقت الجمعة ان يدخلوا الى البلد وان يصلوا الجمعة او لا؟ نقول ننظر الى المسافة ان كان بينه وبين الجمعة بين
المسجد فارسخ فاقل. الفرسخ يساوي ثلاثة اميال. يعني ما يساوي بالكيلوات خمسة كيلو كيلو متر. فاذا كان بينهم وبين المسجد خمسة خمسة كيلوات فاقل يجب عليهم ان يذهبوا الى الجمعة. اذا كان بينهم وبين المسجد اكثر من هذه
المسافة فان الجمعة لا تجب عليهم. وانما حدها العلماء رحمهم الله تعالى بفرسه لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قالوا النداء اذا كانت الرياح هادئة
والاصوات ساكنة يسمع نداء المؤذن يسمع لمسافة فرسه اذا كانت الرياح هادئة والاصوات الساعة كده يسمع لمسافة فرسه يعني ما يقرب من خمس كيلو مترات. وعلى هذا كلام المؤلف رحمه الله اذا كان بينه وبين الجمعة
خمسة كيلو مترات فاقل يجب عليه. اذا كانت اذا كان بينه وبين الجمعة اكثر من ذلك كما لو كان بينه وبين الجمعة ست اه كيلو مترات او سبع الى قيله. هنا لا يجب عليه ان يجيب الجمعة. قال رحمه الله تعالى
ولا تجب على من يباح له القصر. نعم لا تجب على من يباح له القصر هذا آآ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى
ولا تجب على من يباح له القصر. ولا على عبد ومبعد وامرأة هذا اخراج المفهوم السابق او بيان لحكم المفهوم السابق. فسبق ان المؤلف رحمه الله تعالى قال لك بان المسافر لا يخلو من حالتين الحالة الاولى مسافر لا يباح له القصر
لو ضرب اقل من مسافة القصر او اقل او اقام اقل من مدة القصر. او كان سفره محرما على رأي الجمهور فهذا تجب عليه الجمعة. ولا يرخص له في تركها. الحالة الثانية مسافر يرخص له
في القصر لوجود شروط القصر فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تجب عليه الجمعة وقلنا بان هذا هو قول كثير من العلماء والرأي الثاني ان الجمعة واجبة. وان السفر لا يسقطها يعني يجب
وعليه تمعا للمقيمين. فاذا كان داخل البلد فانه يجب عليه ان يؤدي الجمعة تبعا للمقيمين لعموم الاجر كما تقدم ولحديث الحكم كما سلف. قال لك ولا عبد نعم عبد من بعضه حر وبعضه رقيق يقول لك المؤلف لا تجب عليه الجمعة وسبق ان اشارنا الى هذه المسألة وان الصواب
ان الرقيق تجب عليه الجمعة. وكما سلف ان الاصل تساوي الاحرار والارقة في الاحكام البدنية المحظة الا لدليل قال رحمه الله هو امرأة هذا بالاتفاق ان المرأة لا تجب عليها
الجمعة. قال ومن حضرها منهم اجزأته. ولم يحسب هو ولا من ليس فمن اهل البلد من الاربعين ولا تصح امامتهم فيها. اذا حضرها منهم يعني الرقيق حضر الجمعة مع انها لا تجب عليه على كلام المؤلف. المسافر حضر الجمعة. المسافر الذي يباح له القصر
الجمعة مع انها لا تجب عليه على ما ذكر المؤلف المرأة حضرت الجمعة يقول المؤلف رحمه الله تجزئهم عن صلاة الظهر. ولا يجب عليهم ان يصلوا الظهر قال ولم يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين. يعني هل الرقيق
والمرأة والمسافر هل يحسبون من من العدد من عهد الجمعة لان عاد الجمعة المذهب كما سيأتينا اربعون رجلا لابد من حضور هذا العدد. هل يسمون او لا يحسبون. يقول لك المؤلف رحمه الله لو حضر رقيق فانه لا يحزن ولو
فرضنا انه حظر تسعة وثلاثون رجلا ورقيق واحد. تسعة وثلاثون حرا. ورقيق واحد فانهم لا يصلون جمعة وانما يصلون ظهرا على ما ذكر المؤلف رحمه الله. كذلك ايضا لو حضر تسعة وثلاثون رجلا وحضرت امرأة فانهم لا يصلون جمعة وانما يصلون ظهرا على ما ذهب اليه المؤذن
كذلك ايضا المسافر. والصواب في ذلك اما الرقيق كما تقدم فالصواب ان الجمعة يجب عليه كما تجب على الحر. وحينئذ يحسب من العدد. كذلك ايضا المسافر ذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان المسافر ان الاقرب انه يجب عليه ان يحظر جمعة حتى ولو
قلنا بانه لا يجب عليه ان يحضر الجمعة فانه اذا حضر الجمعة فانه يحسب من العدد. لان مسافر من اهل الجمعة والجماعات واذا كان كذلك فانه يحسب من العدد اما بالنسبة للمرأة بالاتفاق ان المرأة لا تحسب نعم
اه ان المرأة اه لا تحنى بالاتفاق ان المرأة لا يصح ان تؤم وكذلك ايضا لا تحسب من العدد. فاصبح عندنا الرقيق الصواب انه يحسب من العدد ويصح ان يكون اماما وتجب عليه الجمعة
المسافر ايضا يحسب من العدد ويصح ان يؤم فيها المرأة لا يصح ان تؤم فيها ولا لا تحسبوا من العدد لان المرأة ليست من اهل الجمعة والجماعات. ولهذا قال لك ولا تصح امامتهم فيها. يعني
دقيق لا يصح ان يكون اماما المسافر لو جاء مسافر عالم كبير الناس في الجمعة يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح ان يكون اماما ما دام انه يباح له القصر لان الجمعة
ساقطة عنه. والصواب في ذلك انه يحسب من العدد ويصح ان يكون اماما. نعم يصح ان يكون امام وهذا قول جمهور العلماء يعني هذا الكلام اللي ذكره المؤلف رحمه الله هذا على خلاف ما عليه الجمهور مذهب الحنفية
والشافعي يصح ان يكون المسافر اماما. والصواب في ذلك ان المسافر يصح ان يكون اماما وانه يحسب من العدد ما يبقى عندنا الا المرأة لان المرأة ليست من اهل الجمعة والجماعات فلا
يصح ان تؤم في الجمعة. وكذلك ايضا لا تحسب من العدد. قال رحمه الله وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط احدها الوقت هنا قال المؤلف رحمه الله الوقت ولم يقل المؤلف دخول الوقت. لان الجمعة لا
يصح الا في هذا الوقت. وعلى هذا لو خرج هذا الوقت وهم لم يؤدوا الجمعة فانهم لا يقدرون عليها. وان كما آآ تصلى آآ ظهرا. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله الوقت ولم يقل
دخول الوقت. في الصلاة صلاة من شروطها دخول الوقت. فاذا دخل وقت صحت الصلاة اذا خرج الوقت ايضا لعذر وهو لم يصلي لنوم او نسيان فانه يصلي. لكن بالنسبة للجمعة اذا خرج الوقت
وهي لم تصلى فانها لا تقضى. وانما تصلى ظهرا. فالجمعة لا اه شرعت على هذه الهيئة في هذا الوقت. فاذا خرج الوقت فان الجمعة لا تفعل وانما يصلى بدلا عنها الظهر. وقال المؤلف رحمه الله
وهو من وقت العيد الى اخر وقت الظهر. وتجب بالزوال وبعده افضل. هنا ذكر اربعة اوقات للجمعة. اول وقت واخر الوقت ووقت الوجوب ووقت الاستحباب. اما اخر الوقت فهذا باتفاق الائمة. الائمة يتفقون على هذا. فاخر وقت صلاة الجمعة
هو اخر وقت صلاة الظهر. وذلك اذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال وهذا بالاتفاق اما بالنسبة لاول وقت صلاة الجمعة هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى المشهور من مذهب
الامام احمد رحمه الله ان وقت صلاة الجمعة يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. كصلاة العيد تماما. لان الجمعة عيد. واذا كان كذلك فما كان من عيد فانه في اول النهار كما قال عطا رحمه الله تعالى فهم يرون ان صلاة الجمعة
يدخل وقتها من طلوع الشمس اذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح يعني قدر رمح في رأي العين وهما ما يقرب من من مترين في رأي العين والا فانها ارتفعت كثيرا. ويقدر هذا بالدقائق بما يقرب من ثنتي عشر دقيقة
دخل وقت صلاة الجمعة. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وهو من مفردات المذهب الائمة الثلاثة يخالفون الحنابلة في هذه المسألة. واستنوا على ما ذهبوا اليه
في حديث عبدالله بن زيدان اه انه قال شهدت الجمعة مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار. ثم شهدتها مع عمر رضي الله تعالى عنه فكانت صلاته وخطبته
الى ان اقول قد انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان رضي الله تعالى عنه فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول قد زال النهار. وكذلك ايضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه
انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. ثم نذهب الى جمالنا. فنريحها حين الزوال فقولهم قوله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب الى جمالنا فنريحها وقت الزوال هذا يدل على ان
صلاة الجمعة وقعت قبل الزوال. وهذا خرجه البخاري في صحيحه. وايضا استدلوا السلامة ابن الاكوع انهم كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس للحيطان ظل يستظل به. هذا مما يدل على انهم
ما في ظل هذا يدل على ان الشمس ما زالت. وكذلك ايظا قالوا بان هذا وارد عن الصحابة كابن مسعود ومعاوية وجابر وسعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهم ولان آآ ما كان من عيد فانما هو في اول النهار
ابو السمح احد ائمة الحرم المكي صلاها في الضحى في في الضحى في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. اخذا بمذهب الحنابلة رحمهم الله. لكن الان مذهب الحنابل اصبح كالمذهب المهجور. الان لا يعمل به. الرأي الثاني رأي الائمة الثلاثة. نعم رأي الائمة
ثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية يرون ان ان وقت الجمعة كوقت صلاة الظهر يدخل بزوال الشمس واستدلوا على هذا بحديث انس في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وايضا حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه انه
هم كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس وايضا هذا وارد عن ابي بكر وعمر وعلي ابن ابي طالب والنعمان بن بشير الى اخره. الرأي الثالث رأي الخرق
