وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميعنا والسامعين قال الملك رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء وهي سنة احكامها كصلاة العيد. واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة. والخروج من
ويتنظف لها ولا يتطيب. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ. ويباح خروج الاطفال والعجائز والبهائم. والتوسل بالصالحين. فيصل ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحان بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة ايات فيها الامر به
ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم ثم يستقبل القبلة في اثناء الخطبة فيقول سرا اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ثم يحول رداءه فيجعل الايمن على الايسر
ويتركونه حدا. ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. فان فان سقوا والا عادوا ثانيا وثالثا. ويسن الوقوف في اول المرة والوضوء والاغتسال منه. واخراج وثيابي ليصيبها وان كثر المطر حتى خيف منه سنة قول اللهم حوالينا ولا علينا
اللهم على الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بفضل الله ورحمته. ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله
من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم
وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تقدم انا ما يتعلق بصلاة الكسوف وذكرنا تعريفها وايضا ذكرنا سببين الكسوف والخسوف وايضا تقدم لنا ما يتعلق بصفتها وكيفيتها وحكمها وآآ اذا
كشفت في وقت نهي وكذلك ايضا اذا تجلى اذا انتهت الصلاة والكسوف لم يزل او اذا تجلى الكسوف في اثناء الصلاة وتقدم لنا ايضا انه يستحب اذا كسبت الشمس الذكر والدعاء والصدقة والعتق كما ثبت ذلك
عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا اخذنا جملة من احكام صلاة الاستسقاء وان الاستسقاء الوارد في السنة على ثلاثة انواع. وتكلمنا على هذه الانواع الثلاثة. وايضا تكلمنا على كلام المؤلف
رحمه الله تعالى انه اذا اراد الخروج وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم. ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى ويتنظف له. تنظف يكون بامرين. الامر الاول الغسل والامر الثاني قطع الروائح الكريهة. اما الغسل فظاهر السنة انه لا يشرع
وعلى هذا الصواب في هذه المسألة هو الرأي الثاني. وان الغسل للاستسقاء غير مشروع. فهو ظاهر السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه مما يدل على ان النبي صلى الله صلى الله
عليه وسلم لم يغتسل بل بادر الى الصلاة. واما قطع الروائح الكريهة فهذا متوجه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لما يترتب على ذلك من ايذاء الناس مع وجود الرائحة. ولهذا
النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت كان الناس مهنة كان الناس في مهنتهم او مهنة انفسهم فتنبعث منهم الرائحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اقتسمتم ليومكم هذا يعني ليوم
الجمعة فادل ذلك على ان قطع الرائحة مطلوب ومما يدل لذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من اكل ثوما او بصلا ان يحضر الجماعة قال ولا يتطيب. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يتطيب. لماذا لا يتطيب؟ قالوا
لانه يوم استكانة وخضوع. وهذا يظهر والله اعلم ان فيه نظرا لان التطيب لا يمنع من الاستكانة والخضوع. هم يقولون في حال الاستسقاء يخرج كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم متذللا متضرعا متقشعا
متبدلا فهو يوم استكانة وخضوع. ويظهر والله اعلم ان كونه يوم استكانة وخضوع هذا لا يمنع من استحباب الطيب. سبق نشرنا الى ان الطيب له وقت استحباب وهذا على وجه العموم. يستحب الطيب على وجه العموم. ووقت تأكد الاستحباب
فالطيب يتأكد في مواضعه. وهي المواضع التي جاءت بها السنة. وسبق ان ذكرناها منها التطيب عند الاحرام ومنها التطيب في يوم الجمعة ومنها التطيب اذا المرأة من حيضتها ومنها التطيب بعد تغسيل الميت عند تكفينه الى اخر ما سبقت
الاشارة اليه. نعم ان قال قال رحمه الله ويخرج متواضعا متقشعا متذللا متضرعا. كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه تعالى عنهما خرجه الترمذي وغيره وصححه الترمذي. وقال المؤلف متواضعا قال العلماء
متواضعا ببدنه والتواضع هو لين الجانب متخشعا الخشوع هو آآ السكون وآآ حضور القلب السكون وحضور القلب. قال العلماء يكونوا بقلبه وعينه. متدللا التذلل يكون بالثياب من الذل وهو الهوان. قال العلماء يكون بالثياب. متضرعا التضرع هو
مبالغة في الدعاء المبالغة في الدعاء وقالوا بان التضرع يكون باللسان. قال ومعه اهل الدين الصلاح والشيوخ يعني يخرج الامام ومعه اهل الدين اهل التقى والورع وكذلك ايضا اهل الصلاح والصلاح هو القيام بحقوق الله وحقوق العباد والشيوخ اي كبار
السن لان هذا اقرب الى رحمة الله عز وجل وقوله معه يحتمل انهم يخرجون مع الامام اثناء خروجه الى المصلى ويحتمل ان المراد ان هؤلاء يتأكد في حقهم الخروج. وان لم يصاحبوا
الامام اثناء خروجهم الى المصلى. قال رحمه الله ويباح خروج الاطفال والعجائز الاطفال خروج الاطفال كما تقدم لان هذا آآ ادعى استجلاب رحمة الله عز وجل ولان الاطفال لم يكلفوا ولا ذنوب لهم مثلها ايضا العجائز اخراج
جاهز هذا ادعى لاستجلاب رحمة الله عز وجل. ويظهر والله اعلم ان هذا لا يقتصر فيه على الاباحة. الطفل لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون مميزا فهذا يخرج. ويؤمر بصلاة
استسقاء كما يؤمر بعموم الصلاة. وان كان غير مميز ويخشى ان يسبب تشويشا على الناس فانه لا يخرج. واما النسا فيباح لهن خروج نعم نص المؤلف رحمه الله تعالى عن العجائز اما بالنسبة للشواب فانها تصلي في بيتك
نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان الشاب يكره لها الخروج لما يؤدي ذلك من التفات القلوب اليها وهذا اليوم ينبغي ان يكون فيه التخشع والتذلل والتضرع تمسكن لله عز وجل. ويظهر والله اعلم انه بالنسبة للشواط هم الفقهاء ينصون على الكرامة
ويظهر والله اعلم ان يقال ان كان هناك شيء من الفتنة فانها لا تخرج او من المفسدة عموما فانها لا والا فتخرج الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله والتوسل
بالصالحين. يعني بدعائهم. ويدل لذلك توسل عمر رضي الله تعالى عنه ابن عباس فقال قم يا عباس فادعو قم يا عباس فادعو فالمقصود من التوسل بالصالحين اي بدعائهم اما التوسل بذاتهم او باعمالهم فهذا كله من التوسلات
البدعية وانما المراد بذلك التوسل بدعاء الصالحين. قال رحمه الله تعالى اصلي ثم يخطب خطبة واحدة. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان ان الصلاة قبل الخطبة كالعيدين. وهذا ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله تعالى. اكثر العلماء
ان الصلاة تكون قبل الخطبة. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال سنة الاستسقاء سنة العيدين. وايضا يدل لذلك ورود ايضا من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وايضا من حديث
ابي هريرة وحديث عائشة الى اخره. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول اكثر اهل العلم يعني هو مذهب مالك والشافعي والامام احمد ان الصلاة تكون قبل الخطبة. وفي رواية عن الامام احمد
الله تعالى ان الخطبة تكون قبل الصلاة. كالجمعة تماما وهذا هو الذي يدل له عبد الله بن زيد في الصحيحين فان آآ فان حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين قال خرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصلي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال توجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وعلى هذا نقول بان الخطبة يعني خطبة الاستسقاء
كونها قبل الصلاة او بعد الصلاة هذا من الصفات التي جاءت متنوعة يعني احيانا يخطب الامام قبل الصلاة كالجمعة واحيانا يخطب بعد الصلاة كالعيدين. فتكون صلاة الاستسقاء تكون صلاة الاستسقاء بين الجمعة وبين العيدين تارة وتارة تكون هذه من اه العبادات
التي وردت على وجوه متنوعة. وسبق نشرنا الى القاعدة التي ذكرها اه ابن تيمية رحمه الله تعالى واختارها وذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده. وان العبادات التي وردت على وجوه متنوعة يعمل بها
كلها تارة وتارة. قال رحمه الله خطبة واحدة. لانه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب في الاستسقاء الا خطبة واحدة. وهذا من الفروق بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. هناك فروق كثيرة بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء او قد ذكر جملة منها
شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الارشاد من هذه الفروق هذه المسألة. صلاة العيدين كما تقدم لها واما صلاة الاستسقاء فلها خطبة واحدة. ومن الفروق ايضا ان صلاة العيدين كما تقدم لنا انها فرض عين عند الامام
ابي حنيفة واوفرت كفاية او سنة كما تقدم اما بالنسبة لصلاة الاستسقاء فانها سنة وليست واجبة. ومن الفروق ايضا ان صلاة الاستسقاء لا تشرع الا عند وجود سببها ان قحط الامطار وغور العيون الى اخره. اما بالنسبة لصلاة العيدين فهي مشروعة على
دوام وكذلك ايضا من الفروق انه في صلاة الاستسقاء يخرج متقشعا متذللا متضرعا الى اخره. واما بالنسبة لصلاة العيدين فانه يخرج مكبرا مظهرا للشريعة فرحا مسرورا بما من الله عز وجل عليه من اكمال العدة. وكذلك ايضا من الفروق ما يتعلق
بالطيب المؤلف رحمه الله تعالى لا يرى الطيب في صلاة اه الاستسقاء لكنه مشروع في صلاة العيدين كذلك ايضا ما يتعلق بالاغتسال الاغتسال لصلاة العيدين مشروع واما بالنسبة لصلاة الاستسقاء فانه خير
مشروع وكذلك ايضا ما يتعلق بالخطبة تقدم لنا ان الخطبة في العيدين تكون بعد الصلاة واما الخطبة في الاستسقاء فتارة تكون قبل الصلاة وتارة تكون بعد الصلاة. كذلك ايضا من الفروق ان ان المرأة
في صلاة العيدين يشرع اخراجها. خروجها سنة كما تقدم في حديث ام عطية بخلاف صلاة الاستسقاء فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يباح اخراج العجائز واما بالنسبة للشواب اخراجهن وكذلك ايضا من الفروق ما يتعلق بالخطبة بخطبة صلاة العيدين تختلف يعني موضوع الخطبة
في صلاة العيدين يختلف عن موضوع الخطبة في صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله تعالى يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يفتتح صلاة صلاة الاستسقاء بالتكبير كما يفتتح العيدين
بالتكبير يعني يفتتح خطبة الاستسقاء بالتكبير كما يفتتح العيدين او خطبة بالتكبير. تقدم لنا ما ذكره ابن تيمية وكذلك ايضا ابن القيم انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه
عليه وسلم انه افتتح خطبة من خطبه الراتبة او العارضة بغير الحمدلة. هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول بانه يفتتح خطبة صلاة الاستسقاء بالحمدلة كسائر الخطب. قال رحمه الله تعالى ويكثر فيها الاستغفار
وقراءة ايات فيها الامر به. يعني يكثر فيها يعني في الدعاء يكثر فيها الدعاء والتضرع كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والاستغفار هذا ضرب من الدعاء ولان هذا هو المناسب للحال هذا هو المناسب للحال قال ويرفع يديه
وظهورهما نحو السماء فيدعو في اثناء الخطبة الدعاء دعاء دعاء في اثناء الخطبة ودعاء بعد نهاية الخطبة او في اثناء الخطبة وهو متوجه للقبلة كما سيأتي ان شاء الله يرفع يديه في الخطبة ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين
ولن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه في الخطبة الا في حال الاستسقاء او الاستصحاء في حال الاستسقاء او الاستصحى ما عدا ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير
باصبعه اثناء الدعاء. نعم هكذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في حديث عمارة في صحيح مسلم قال ونعم قال ترفع يديه وظهورهما نحو السماء. نعم. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار
لبيه الى السماء. وما كيفية هذه الاشارة؟ المشهور من مذهب الامام احمد انه اذا دعا في حال الاستسقاء يقول يعني يدعو في حال الاستسقاء يقول هكذا يقلب كفيه الاصل انه يدعو ببطون
ببطون كفيه هذا هو الاصل لكن قالوا بان قول النبي او حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار بكفيه الى السماء انه يقلب كفيه في الاستسقاء تفاؤلا بقلب الحال من الجدب والقحط
الى حصول الخصب وهذا ما ذهب اليه الحنابلة وقال شيخ الاسلام المراد بكونه اشار بكفيه الى السماء انه دعا ببطون ببطون كفيه الا انه مبالغ بالغ في الرفع لان الحال يقتضي التضرع. فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع ومن شدة المبالغة انه
اشار بكفيه اشار بكفيه الى السماء. وهذا الذي يظهر والله اعلم يعني ما ذكره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله من التفسير هذا هو الظاهر. وحينئذ يجتمع او يحصل الجمع بين الادلة الواردة
كونه كون النبي سلم هدي النبي وسلم يدعو ببطون كفيه وكونه اشار في اثناء الدعاء في الاستسقاء بكفيه الى السماء يعني انه رفع يديه وبالغ فيهما. ومن شدة المبالغة اشار النبي صلى الله عليه وسلم
بكفيه الى السما. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك اللهم اللهم اسقنا اللهم اغثنا. الى اخره. يدعو بما يفتح الله عز وجل عليه. قال ويؤمن
من المأموم المأموم يؤمن على دعاء الامام. قال ثم يستقبل القبلة في اثناء في الخطبة فيقول سرا الى هذا دعاء خاص يعني الدعاء دعاءان الدعاء الاول دعاء في اثناء الخطبة. والدعاء الثاني دعاء في
اثناء التوجه الى القبلة. هذا الدعاء الثاني دعاء الخاص. هل يكون في اثناء الخطبة او يكون بعد نهاية الخطبة هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله فمن العلماء من يرى ان الدعاء الخاص يكون في
اثناء الخطبة ففي اثناء الخطبة ينحرف الامام الى جهة القبلة لان القبلة وراء ظهره فينحرف الى القبلة ويدعو الله عز وجل كما جاء في حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج
يستسقي فصلى فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه. قال توجه الى القبلة يدعو خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي قال فتوجه الى القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة
فقال بعض العلماء بان التوجه من قبلة والدعاء بهذا الدعاء الخاص في اثناء الخطبة كما هو كلام المؤلف رحمه الله وقال بعض العلماء بل بعد نهاية الخطبة. يعني بعد ان ينتهي الامام من الخطبة فانه يتوجه الى القبلة ويدعو
بما يفتح الله عز وجل عليه. والامر في هذا واسع. دام الامر في هذا واسع. سواء فعل ذلك في اثناء الخطبة وسواء فعل ذلك بعد نهاية الخطبة. وظاهر حديث بزيد رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بعد نهاية الخطبة لانه قال وحول رداءه ثم صلى
قال توجه القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما في القراءة. على كل حال الامر في هذا واسع قال فيقول سرا اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاستجب
لنا كما وعدتنا. هذا من باب التوسل. هذا من باب التوسل بوعد الله عز عز وجل باجابته للداعي. والتوسلات المشروعة ما التوسلات المشروعة انواع نعم انواع التوسل الى الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى توسل بالاعمال الصالحة التوسل
بذكر حال الشخص التوسل ايضا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى التوسل بما من الله عز وجل به عليك من نعم او بما انعم به على غيرك الى اخره. التوسل انواع والشيخ الشيخ
الالباني رحمه الله تعالى له رسالة في هذا فيما يتعلق بالتوسلات المشروعة المبتدعة نعم قال قال وهذا من باب التوسل فيتوسل الى الله الى الله عز وجل بسائر التوسلات المشروعة ومن هذه التوسلات
ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اللهم انك امرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاجابة فاستجب لنا كما وعدتنا ثم وبعد ذلك يدعو بطلب السقيا قال ثم يحول رداءه فيجعل الايمن على الايسر والايسر على الايسر
كما جاء ذلك في حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنهما وآآ هذا اذا كان عليه ردا فان لم يكن عليه ردا كان عليه آآ مشلح او عباءة او جبة فانه يحول هذه الاشياء
اذا لم يكن عليه شيء من ذلك فانه يحول عمامته او يحول ما لبسه على رأسه لان المقصود من هذا هو من هذا التحويل هو التفاؤل بتحول الحال. من الجذب الى الخصم. قال وكذا
قال وكذا الناس. يعني ان الناس يحولون. وهذا ذهب اليه المؤلف رحمه الله يعني ان التحويل ليس خاصا بالامام بل الامام يحول وكذلك ايضا آآ بالنسبة للمأمومين فانهم يحولون. وآآ قالوا بان استدلوا وهذا ما عليه
اكثر العلماء ما عليه اكثر العلماء كما هو مذهب آآ الامام احمد ومالك والشافعي الى اخره قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان
التحويل خاص بالامام. نعم ان التحويل خاص بالامام وهذا ذهب اليه الليث ابن سعد رحمه الله تعالى وعند الامام ابي حنيفة ان التحويل اصلا غير مشروع. نعم لكن الصواب ان التحويل مشروع كما دل له حيث عبدالله بن زيد ويظهر
والله اعلم ان الامر في ذلك واسع. وان ان المأمومين تبع للامام. فكما ان الامام يحول فكذلك ايضا فكذلك ايضا المأمومون يحولون ليت من ساعة ذلك ايضا سعيد المسيب وعروة يرون ان التحويل خاص بالامام. قال فان سقوا والا عادوا ثانيا
وثالثا اذا سقم من الله عز وجل عليهم بالسقيا واستجاب دعاءهم والا فانهم يعودون مرة ثانية وثالثة لوجود السبب لما تقدم ان صلاة الاستسقاء ذات سبب تشرع عند وجود سببها ولا
عند عدم وجود السبب. فما دام ان السبب موجود وهو الجدب والقحط. فان الصلاة مشروعة. قال ويسن الوقوف في اول المطر. يعني يسن ان يقف في اول المطر ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم مطر فحسر توبة فحسر ثوبه لكي يصيبه شيء من هذا المطر قال انه حديث عهد بربه يعني حديث عهد بخلق الله وتكوينه له فيؤخذ من هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله الوقوف في اول مطر وحسر آآ شيء من الثوب
كي يصيب شيئا من البدن شيء من المطر كأن يحسر عن عمامته او يحسر عن كميه او او عن ثوبه الى اخره قال والوضوء والاغتسال منه يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ايضا
يستحب ان يتوضأ وان يغتسل من هذا المطر. لكن الحديث الوارد بهذا ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول بان الوضوء من ماء المطر او الاغتسال منه هذا غير ثابت
مشروع قال رحمه الله واخراج رحله وثيابه ليصيبه اخراج رحله وثيابه. هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم الا
ان ان يقال بان هذا عن طريق القياس. كما انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حصر عن ثوبه لكي يصيبه المطر شيئا من ثوبه فكذلك ايضا يلحق شيء من الرحل من المتاع من متاع البيت يعرض للمطر
هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم الا ان يقال بان هذا عن طريق القياس. قال رحمه الله واذا كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على
والضراب وبطون الاودية ومنابت الشجر كما جاء ذلك في حديث انس رضي والله تعالى عنه في الصحيحين وهذا من باب التأدب مع الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم مع وجود كثرة المرء
لم يسأل الله عز وجل ان يمسك المطر وانما قال كما عم علينا بهذا بهذه الرحمة فانشر هذه الرحمة ايضا على من حولنا. لان المطر رحمة. المطر رحمة وهذا ايضا
من باب التوسل بنعم الله عز وجل على الغير. انشر هذه الرحمة حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاودية ومنابت الشجر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الى اخره. هذه
لم ترد بالحديث قال وسنة قوله مطرنا بفضل الله ورحمته. يعني اذا اذا حصل المطر مستحب ان يقال مطرنا بفضل الله ورحمته كما جاء ذلك في حديث زيد بن خالد الجهني المخرج في الصحيحين
ايضا يستحب ان يقول اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا ايضا لثبوت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في هذا كما جاء ذلك في حديث زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما من قال مطرنا بفظل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر الكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فيستحب
ان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما تقدم يقول اللهم صيبا نافعا وكذلك ايضا يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما جاء في حديث عبدالله بن زيد حديث زيد بن خالد
جهني رضي الله تعالى عنه فاذا قال مطرنا بنوء كذا وكذا. فانه لا يخلو من اقسام يعني اذا نسب المطر الى الكوكب الى النوم نسب المطر الى النوم فان هذا لا يخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول ان تكون نسبة ايجاد. بمعنى
ان النوء هو الذي اوجد هذا المطر وخلق هذا المطر. فهذا شرك اكبر لانه صرف خصيصة من خصائص الخالق للمخلوق ظابط الشرك الاكبر هو وتسوية غير الله بالله فيها فيما هو من خصائص الله. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سواء كان ذلك
من خصائص الالوهية او الربوبية او الاسمى والصفات. القسم الثاني ان تكون نسبة نسبة سبب. يعني ان النوم هو الذي تسبب في ايجاد المطر. فهذا شرك اصغر. لان القاعدة في ذلك ان انه لا يثبت اي سبب من
من اسباب البركة والنفي والضر الا سببا جاء في القرآن والسنة او دلت التجربة الظاهرة المباشرة على انه سبب. فاذا نسب المطر الى النوم نسبة سبب فهذا شرك اصغر. القسم الثالث ان تكون النسبة نسبة وقت. يعني يقول مطرنا
في نوع كذا يعني في وقت هذا النوع او هذا النجم الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به ولهذا قال مؤلف رحمه الله تعالى ويباح ويباح في نوء كذا يباحه في
وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا سمع الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
انه كان اذا سمع الرعد قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك وايضا اذا هبت الريح فانه يستحب كما جاء في الصحيحين ان يسأل الله عز وجل من خيرها وخير ما فيها
ما امرت به وان يستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما امرت به فيقول اللهم اني اسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما امرت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما امرت به. قال رحمه الله كتاب الجنائز
الجنائز جمع جنازة. يقال جنازة ويقال جنازة. ويقال بان الكسر من الفتح قال بعض العلماء بالكسر نعم الجنازة هي اسم للميت او للنعش. عليه الميت اسم للميت الميت يقاله جنازة او جنازة. او للنعش عليه الميت. جنازة او جنازة. اما
النعش ليس عليه الميت فيقال له سرير. وقال بعض العلماء بالكسر اسم للسرير وبالفتح اسم للميت. نعم او اسم للنعش بالكسر وبالفتح اسم للميت. قال رحمه الله يستحب الاستعداد للموت. نعم. والمؤلف رحمه الله
يستحب للمسلم ان يستعد للموت. لانه لا يدري متى يفجأه الموت. فقد يفجأه الموت وهو غير مستعد. فينبغي للمسلم ان يستعد للموت والاستعداد للموت انما هو بالاعمال الصالحة. هكذا يكون
الاستعداد للموت وهذا هو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم لان الموت يأتي على غير ميعاد فجأة فقد يحصل للمسلم وهو لم يستعد. والاستعداد للموت كما يكون اولا بالاعمال الصالحة. وثانيا بايفاء الناس حقوقا
فان لم يوف الناس حقوقهم فعليه ان يكتب هذه الحقوق. هذه الحقوق اذا كانت غير مكتوبة وموثقة فان عليه ان يكتبها. ولهذا يجب عليه ان يوصي بمثل هذه الاشياء. فيكون الاستعداد اولا بالاعمال الصالحة. وثانيا بالمبادرة بايفاء الناس حقوق
ومن الاعمال الصالحة التوبة والقيام بحقوق الله وحقوق الادميين. قال والاكثار من ذكره يعني من ذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هادم اللذات. لان المسلم اذا تذكر الموت فان فان هذا يكون سببا لمسابقته
الاعمال الصالحة واستعداده لما بعد الموت وايظا يكون الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها. وآآ تهوين ما يحصل عليه من متاعبها ومشاقها. فاذا تذكر انه سيموت او ان الموت هو سنة سنة كونية قدرية واقعة في كل
او واقعة لكل حي فان هذا سيهون عليه ما قد يجده من اتعاب الدنيا وانصابها ومشاعرها ويعينه هذا على القيام بحقوق الله وحقوق الادميين والمبادرة للتوبة والاستعداد للموت قال رحمه الله ويكره الانين. يعني كونه يئن. لانه يترجم عن الشكوى
المترجم عن الشكوى والمسلم مأمور بالصبر. انما انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. لكن قال العلماء ما لم يغلبه الوجع. يعني اذا غلبه الوجع وحصل منه شيء من الانين فان
هذا لا بأس به. المهم المؤلف رحمه الله يكره يكره الانين لماذا؟ لان هذا يترجم عن والضعف وعدم الصبر الا اذا غلبه ذلك لشدة الوجع فانه لا يقرأ قال وتمني الموت يعني يكره ان يتمنى الموت لما بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
يتمنين احدكم الموت بضر نزل به. فان كان قائلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. فلا لا يتمنى الموت ان زيادة عمر المسلم وامتداد اجله هذا لا يزيده عند الله
عز وجل الا خيرا لما في ذلك من التزيد من الاعمال الصالحة النبي سلم نهى كما في حديث انس في الصحيحين لكن يستثنى من ذلك قال قال الا لخوف فتنة اذا خاف الفتنة على نفسه. في دينه فانه لا بأس ان يتمنى الموت
قال الله عز وجل عن مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وايضا في آآ سنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتوح
اذا خشي الفتنة فلا بأس ان يتمنى الموت. ايضا طلب الشهادة لا بأس. يعني يطلب الشهادة لا بأس وهذا من تمني الموت ويدل لهذا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل
الشهادة صدقا من قلبه. بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وقال عمر رضي الله تعالى قال عنه اللهم اني اسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. قال رحمه الله
وتسن عيادة المريض المسلم. والمؤلف رحمه الله عيادة المريض سنة. وما هي العيادة؟ العيادة هي زيارة المريض. زيارة المريض جاءت تسميتها في السنة عيادة. لماذا؟ لكي يعاودها المسلم يعني المريض ما يكفي انك تزوره مرة واحدة. بل ينبغي لك ان تعاود هذه الزيارة مرة بعد مرة. لان
المريض يلحقه من الضعف وتصيبه الحاجة التي ينبغي لاخوانه ان يقفوا معهم. وان يأخذوا بيده وان يعاودوا زيارته. لان هذا مما يسليه مما يصلي لان الانسان اذا اصابه الضعف قد يستولي عليه الشيطان والهموم والاحزان انما النجوى من
ان الذين امنوا فيستحب له ان يعاود الزيارة مرة اخرى. مرة بعد مرة وقال مؤلف رحمه الله تسن عيادة المريض. يعني ان عيادة المريض يقول لك المؤلف رحمه الله بانها سنة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا ما عليه جماهير. قال
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عيادة المريض فرض كفاية. نعم عيادة المريض فرض كفاية. اذا قام بها من يكفي والا والا نعم. سقط الفرض عن الجميع والا اثموا. ودل
الادلة عليها كثيرة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم نعم امر بها قول من فعلها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من فظلها ومن ذلك حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس كليات وفي رواية ست وذكر
من ذلك واذا مرض فعد. حديث المرأة بن عازب رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها عيادة المريض حيث ابن موسى ايضا في البخاري. عود المريض وفكوا العالي الى اخره
من من عاد مريضا ناداه ناداه مناد من السمع طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا ومن عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة اي في جناهة يتقلب في جناها هذه
الاحاديث تدل على فضل عيادة المريض. قال رحمه الله وقال المؤلف رحمه الله المريظ من هو المريظ الذي يعاد او جاء الامر بعيادته. الذي يظهر والله اعلم ان المريض الذي يعاد هو الذي
يحبسه المرض عن مخالطة الناس. فاذا كان المرض يحبسه في بيته او في المشافي يحبسه عن مخالطة الناس فهذا هو المريض الذي آآ تشرع عيادته. وقال المؤلف رحمه الله المسلم
يؤخذ منه انه لا يعود الكافر. والرأي الثاني انه يعود الكافر عند المصلحة. وهذا اختيار شيخ رحمه الله فاذا كان في عيادته مصلحة كدعوته وتأليفه على الاسلام او دفع مفسدة اذا عيد هذا الكافر اه تدفع
مفسدته المتوقع المسلمين الى في ظهر والله اعلم ان العيادة هنا تكون مشروعة والنبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي جاره اليهودي وعاد عمه ابا طالب. قال ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى زمن العيادة ولم يذكر ايضا ما يفعله اذا عاد
وهذا يعني اداب الزيارة او اداب عيادة المريضة هذي اداب كثيرة جدا اما بالنسبة لزمن العيادة هذا يختلف باختلاف الازمان والامكنة واحوال الناس. المهم ان هذا هذه المسألة راجعة الى
الناس وكذلك ايضا هل يطيل عند المريض او لا يطيل الى اخره؟ هذا يختلف باختلاف المرضى وباختلاف زائرين فقد يرغب المريض من هذا الزائر ان يطيل عنده وقد لا يرغب الى اخره. وايضا يستحب اذا عاد
المريض ان يضع يده آآ ان يأخذ بيده وان يضع يده على ما يؤلمه آآ ان يرقيه ان يرقيه برقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتنقينه عند موته لا اله الا الله. نعم. تلقين عند موته لا اله الا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم
موتاكم. قال النبي قال عليه الصلاة والسلام من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. وتنقية قال العلماء رحمهم الله يلقنه كلمة لا اله الا الله معنى ذلك انه يذكر
الكلمة ثم يعيدها المريض بعده مرة اخرى كما يلقن المعلم طفله او والصغيرة كما الوالد ولده. فانت اذا اردت ان تعلم الطفل الصغير القراءة تقرأ ثم يقرأ اقرأ وراءك. فكذلك ايضا المريض تقرأ الشهادة ثم بعد ذلك يرددها
معك مرة اخرى قال وهل يقول له قل او لا يقول على كلام المؤلف رحمه الله بانه لا له قل وانما يقول لا اله الا الله او يقول اشهد ان لا اله الا الله ثم بعد ذلك المريض
يقول اشهد ان لا اله الا الله. وهذا هذا التمكين اذا قامت القرائن على حضور على حضور الموت له. نعم على حضور الموت له فانه يلقن وفي مسند الامام احمد رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار فقال قل
قال قل لا اله الا الله وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما لقن عمه ابا طالب طالب قال قل لا اله الا الله في ظهر والله اعلم ان الامر يختلف. نعم يظهر انه يختلف باختلاف المرء
قال رحمه الله تعالى مرة ولم يزد الا ان يتكلم. يعني يلقنه ومرة فاذا ردد المريض بعده لا اله الا الله لا يزيد على ذلك الا ان يتكلم المريض سيعيد التلقين لكي يكون اخر كلامه من هذه الدنيا لا اله الا الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال امرأة الفاتحة وياسين نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى قراءة الفاتحة يعني يقرأ على من حضره الموت سورة الفاتحة وكذلك ايضا عليه سورة ياسين بما جاء او لما روي في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على
موتاكم سورة ياسين. لكن هذا الحديث ضعيف. واما قراءة الفاتحة فهذا لا اصل له. لا من حديث ضعيف ولا صحيح فقراءة الفاتحة او قراءة سورة ياسين على المحتضر او على
هذا خله غير مشروع. لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات توقيفية. قال وتوجيهه الى القبلة على جنبه الايمن مع سعة المكان. يعني يوجه اذا حضره الموت فانه يوجه الى القبلة. يكون
على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة لكي يموت وهو متوجه الى القبلة. واستدلوا على هذا بان هذا وارد عن البراء. ابن معرور رضي الله تعالى عنه. قد جاء في الحديث
وان كان ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة قبلتكم احياء وامواتا. وحديث البراء بن معروف رضي الله تعالى عنه انه آآ امر آآ امر بان يوجه مما حظرته الوفاة
كما في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي. وايضا يدلني هذا اجماع المسلمين نعم اجماع المسلمين على ان الميت في قبره يوجه الى القبلة. هذا المسلمون مجمعون على ذلك. فان تيسر اذا لم يكن هناك مشقة بحيث يوجه المحتضر
الى القبلة فهذا حسن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال مع سعة المكان والا فعل اذا كان المكان واسعا يوجه على على جنبه الايمن او جنبه الايسر حسب الايسر او
فان لم يتيسر ذلك ايضا يكون مستلقيا على ظهره. يعني يرفع رأسه جهة القبلة ويكون مستلقي على ظهره يفعل ما هو الايسر له. قال فاذا مات سن تقنيض عينيه. اذا
يسن ان تغمض عيناه ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمض ابا سلمة لما مات ابو سلمة اغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه. وقال
النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على انفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين وافسح له في قبره ونور
فينبغي ان يقال هذا الذكر وان يدعو المسلم يدعو المسلم ان يأجره الله عز وجل في مصيبته ان يسترجع انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال
ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. يعني اذا اقمض عينيه يقول بسم الله وعلى رسول الله وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو ثابت عن بكر ابن عبد الله المزني عن
بكر بن عبدالله المزني وابكر رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى تابعي ليس صحابيا فهو لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ولا موقوف على الصحابة وانما هو عن بكر بن عبد
المزني هذا تابعي من التابعين. قال ولا بأس بتقبيله والنظر اليه بعد تكبيره يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا بأس بتقبيله تقبيل ميت بعد موته النظر اليه ولو بعد تكفيله يقول لك هذا لا يظر مؤلم ويدل لهذا ان ابا بكر
رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. قال رحمه الله فصل وغسل الميت فرض كفاية. تغسيل الميت والمؤلف رحمه الله بان تغسيل الميت فرض الكفاية. فهنا
الحكم الاول انه فرض والحكم الثاني ان هذا الفرض على الكفايات اما الدليل على انه فرض فامر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغسيل ميت
ففي الصحيحين من حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر اغسلوه امر حديث ام عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك هذا امر والامر
يقتضي الوجوب. واما كون هذا الفرض على الكفاية كون هذا الفرض على الكفاية فلان الملاحظة هو العمل. وليس العامل سبق ان ذكرنا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. انه اذا كان الملاحظ هو العمل يعني المطلوب هو تحصيل
قيل هذا العمل فهذا من فروظ الكفايات المطلوب هو تحصيل هذا العمل سواء قام به زيد او عمرو الى اخره. الاذان من فروض الكبايات المطلوب تحصيل هذا الاذان اي واحد يقوم به اما يتوفر فيه شرطه يكفي. اما فرض العين
فالملاحظ فيه العامل ارض العين الملاحظ فيه العامل. يعني المطلوب تحصيل هذا العمل من كل احد. هنا تقسيم الميت الملاحظ فيه العمل. المطلوب تحسين هذا التغسيل سواء قام به زيد او عمرو او بكر الى اخره. قال وشرط في الماء الطهورية
والاباحة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط في الماء ان يكون طهورا. وان يكون مباحا قدم الكلام على هذه المسألة وهو ما يتعلق بتقسيم الماء الى طهور وطاهر ونجس. المهم اشترط الا يكون
هنا نجسا قال والاباحة وعلى هذا لا يصح التغسيل بماء مسروق او مغصوب او منتهب او مختلس ونحو ذلك الى اخره تقدم لنا ايضا الكلام على هذه المسألة وقلنا بان النهي هنا لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا يتعلق
شرط من شرطه وانما يعود الى امر خارج. فالصحيح في هذه المسألة هنا النهي لا يعود الى ذات المنهي عنه. ولا الى شرط العبادة على وجه يختص. يعني يختص بها وانما يعود الى الشرط على وجه لا يختص. وحينئذ لا يقتضي الفساد
فاذا غسل الميت بماء مغصوب او مسروق او منتهب او مقتلس حصل الزم مع الاثم لاستعمال هذا المسحوق او المقصود الى اخره. قال رحمه الله تعالى وفي الغاسل الاسلام والعقل والتمييز. لان هذه الشروط هذه شروط في كل عبادة
كل عبادة يشترط لها هذه الشروط الثلاثة الاسلام وكذلك ايضا العقل وكذلك ايضا التمييز. قال والافضل ثقة عارف باحكام اسيا هذا هو الافظل يعني يتولى تغسيله ثقة امين باحكام الغسل. ويدل لذلك قول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. فاذا
وجد القوي القوة هنا تختلف باختلاف المواضع القوة هنا هي المعرفة باحكام الغسل والامانة ان يكون امينا على هذا الميت امين على تغسيله امين على ما قد يحصل منه الى اخره. قال والاولى به وصيه العدل. فاذا
خصوصا قال يغسلني فلان او يكفنني فلان الى اخره فانه يصار الى وصيته ويدل قولي هذا يدل لي هذا ان ابا بكر قسمته زوجته اسماء بنت عميس وصى الى زوجته اسمى بنت عميس ان تغسله كذلك ايضا انس رضي الله تعالى عنه وصى ان يغسله
محمد ابن سيرين. فاذا وصى قال يمثلني فلان الى اخره. وهذا كما تقدم امين وقوي عنده معرفة باحكام القسر وامانة فان فانه يكون اولى من غيره اذا لم يوصي اذا لم يوصي فك الميراث الاصول ثم الفروع او نعم
كالميراث الفروع ثم الاصول ثم الحواشي. يعني الابل ثم ابن الابل ثم الاب ثم الجد ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم الابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ طياب ثم العم الشقيق ثم العم لاب
ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب ثم بعد ذلك ذو الارحام. قال رحمه الله واذا في غسله ستر عورته وجوبا. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم الى اخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى
في كيفية تغسيل الميت. واذا اراد ان يغسله هناك امور  لابد ان يحضرها الغاسل. اولا لا بد ان يحضر قفازات. وهذه القفازات على نوعين النوع الاول قفازات للفرج. والنوع الثاني قفازات
لسائر البدن لان السنة الا يمس شيئا من بدنه الا من وراء حائل لانه بالموت اصبح جميع المدن عورة بالموت الميت يكون له عورتان. عورة مغلظة وهي ما بين السرة والركبة. وعورة مخففة وهي
جميع البدن فيحظر قفازات نعم قفازات للفرجين وكذلك ايضا قفزات لسائر البدن. وكذلك ايضا يحضر السدر كما سيأتي ان شاء الله. كذلك ايضا يحضر كافورا الكافور يحضر كافورا واما الحنوط فهذا يكون عند
التكفير الغاسل يحضر السدر ويحضر القفازات ويحضر الكافور والكافور هذا نوع من الطيب. ويكون على شكل على شكل قطع. ويوضع في في الغسلة الاخيرة كما سيأتي ان شاء الله هنا قال لك المؤلف
وتقصير الميت له كيفيتان. كيفية مجزئة. وكيفية كاملة. الكيفية المجزئة ان يعمم المدن بالماء. يعني يعمم البدن بالماء. واما الكيفية الكاملة لتغسيل الميت فهي ما سيذكره المؤلف رحمه الله. فيحضر هذه القفازات ويحضر السدر ويحضر
الكافور كذلك ايضا يحظر خرقات او يمكن القفازات هذه تنوب كما سيأتي يعني خرقة العلماء يقولون يحضر خرقة يلفها على اصبعه عند تنظيف فمه واسنانه. قال رحمه الله تعالى ستر عورته وجوبا. وستر بقية
البدن استحبابا. وعلى هذا يغسله من وراء حائل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم توفي سجي ببرد حبرا يعني غط. غطي النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها والان انت هذه القفازات
تقوم مقام هذه الفرقة هذه الخرقة فيلبس القفازات وينجيها فيه من وراء حائل ولا يجوز له كما سيذكر المؤلم ان يمس عورته مباشرة بل لابد ان يكون ذلك من وراء حائل ما دام ان لعورته حكم كما سيأتي
ويستحب الا يمس سائر البدن الا من وراء حائل. كما تقدمت ان الميت اذا اصبح له عورتان. عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة هي ما بين السرة والركبة العورة المخففة هي سائر نعم هي سائر البدن
خلاص زين نقف على هذا سبحانك اللهم وبحمدك
