اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة السائمة. تجب فيها بثلاثة شروط. احدها ان تتخذ للدر والنسل
والتسمين لا للعمل. الثاني ان تسوم اي ترعى المباح اكثر الحول. الثالث ان تبلغ نصابا فاقل نصاب الابل خمس وفيها شاة ثم في كل خمس شاة الى خمس وعشرين فتجب بنت
وهي ما تم لها سنة. وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان. وفي ست واربعين حقة له لها ثلاث سنين. وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين. وفي ست وسبعين بنت تعلمون. وفي
احدى وتسعين حقتان وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. الى مائة وثلاثين فيستقيم فيستقر في كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. فصل واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية ثلاثون. وفيها تبيع وهو ما له سنة
وفي اربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل لاربعين مسنة. واقل نصاب الغنم. اهلية كانت او وحشية اربعون. وفيها شاة لها حسنة او جذعة ظأن لها ستة اشهر. وفي مئة واحدى وعشرين شاة. وفي مئتين وواحدة
من ثلاث شياه وفي اربعمائة اربع شياه. ثم في كل مئة شاة بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله
الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم لنا ما يتعلق بالتعزية وذكرنا انها التسلية وان
سنة او وانها سنة وانها لا تحدد بثلاثة ايام وان خير ما يعزى به ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ان لله ما قدر وله ما عطاء وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وتقدم لنا موقف المسلم عند
الاقدار الكونية في نفسه واهله وماله وتقدم لنا ما يتعلق بمعرفة الميت من يزوره الى قرية ثم بعد ذلك شرعنا في احكام الزكاة واتقدم ان الزكاة تشترى يشترط لها الاسلام والحرية
ملك النصاب والملك التام وتمام الحول. وكذلك ايضا هل لها التكليف او لا يشترط لها التقليب وان اكثر اهل العلم انه لا يشترط لها التكليف. فتجب الزكاة في اموال الصغار والمجانين. وهل الدين له اثر على الزكاة او ليس له اثر على الزكاة
تقدم ان الصواب ان الدين لا اثر له على الزكاة سواء كان المال الزكوي باطنا او ظاهرا وشرعنا في الساء ما قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة السائمة. السائمة بمعنى الراعية للمباح. والمراد
فيها الابل والبقر والغنم على اختلاف انواعها فيشمل البخاة والعراء من ابل والعراض والجواميس من البقر والضأن والمعز من الغنم قائل على وجوب الزكاة في السائمة في الجملة. وان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في
هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من انصب السائمة دللها حديث او ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم من فرائض الصدقات عند ال ابي بكر وكتبه ابو بكر رضي الله تعالى عنه لانس
وفرقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كما سيأتينا. وذكر المؤلف رحمه الله ان السائم يشترط لوجوبها شروط شروط خاصة تختص بهذا الشرط الاول ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل وهذا ما عليه
اكثر اهل العلم خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى. وقد ورد ذلك عن جابر وكذلك ايضا علي ابن ابي طالب وعلى هذا فالعوامل من البهائم سواء كان ذلك للتأجيل او للقنية هذه لا زكاة فيها. وانما تجب الزكاة فيما
يتخذ للدر والنسل والتسليم. الشرط الثاني ان تصوم اي ان ترعى المباح اكثر الحوظ. وذكرنا ان هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ترعى اكثر الحول فهذه تجب فيها الزكاة خلافا للشافعي فان الشافعي رحمه الله يشترط ان ترعى
الحب والذي يقرب هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. لان الاكثر له حكم الكل في كثير من المسائل الحالة الثانية والقسم الثاني ان ترعى المباح النصف فاقل فهذه لا زكاة فيها. الحالة الثالثة ان ترعى المباح جميع الحول
هذه تجب فيها الزكاة. قال ودليل ذلك ما تقدم من حديث بهزي بن حكيم عن ابيه نعم الرأي الثاني ايضا رأي الامام مالك رحمه الله تعالى اشتراط السوم فتجب الزكاة عنده في المعلوفة. والصواب في ذلك ودليله على ذلك ما سيأتينا
من حديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ال ابي بكر وكتبه ابو بكر لانس فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان في كل خمس من الابل شاة. وهذا يشمل الابل السائمة والمعلوفة
لكن اه اه في نفس الحديث قيد النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب بالصوم وفي حديث من حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ابل سائبة في كل ابل سائبة في
كل اربعين ابنة لهم. فقال في كل ابن سائلة في كل اربعين ابنة لبوت. فالصواف ان الصوم معتبر ويثار الى مفهوم الصفة كما جاء في حديث بحس كما جاء في حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم للصدقات. قال الثالث
ان تبلغ نصابا وهذا باتفاق الائمة انه يشترط ان تبلغ السائمة فان لم تبلغ النصاب فانه لا زكاة فيها. قال رحمه الله فاقل للصابي الابل خمس اقل نصاب الابل خمس خمس من الابل. وعلى هذا ما دون الخمس ليس فيها شيء
ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ عشرا. فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان وما بين الفريظتين ما بين الفريظتين يسمى واصلا والوقص من خصائص الوقت لا زكاة فيه. وهذا من خصائص السائلة. واكبر وقص في السائبة سيأتينا
في زكاة الغنم. هذا اكبر وقص كما سيأتينا ان شاء الله. بقية الاموال الزكوية تجب الزكاة فيها اذا بلغت نصابه في قليلها ولو زادت عن النصاب فالوقس الذي لا تجب فيه الزكاة انما هو في السعي. فمثلا نصاب الذهب عشرون دينارا
اذا ملك عشرين دينارا وجبت عليه. وجب عليه زكاة في العشرين. اذا ملك واحدا وعشرين دينارا وجب عليه ان يزكي عن واحد وعشرين دينار وهكذا كلما زاد المال زادت الزكاة
الوكس في السائلة هذا لا زكاة فيه كما اسلفنا ان الوقص هو ما بين الفريضتين وهذا من خصائص السائلة قال ثم في كل خمس شاة الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاطب في الخمس الاولى شاة. ثم بعد ذلك لا شيء فيها
حتى تبلغ عشرا ففيها شاتان. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ثم لا شيء فيها حتى تبلغ عشرين ففيها اربع شياه. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ
خمسا وعشرين ففيها بنت مخاطب. وبنت المخاض هي بكرة لها سنة عمرها سنة. وسميت ببنت المخاض لان الغالب ان امها ماقظ. يعني انها حملت ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ ستا وثلاثين
قال بنت مخاض وهي ما تم لها سنة. وفي ست وثلاثين بنت لبون في خمس وعشرين بنت مخاض. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستا وثلاثين. ففيها بنت اللبؤ هذه لها سنتان وسميت بهذا الاسم
لان الغالب ان امها حملت ووضعت وهي ترضع الان. فقيل لها بنت له ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ ستا واربعين. فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة والحقة بكرة لها ثلاث سنين. وسميت بهذا الاسم. لانها استحقت
ان يطلقها الفحل او لانها استحقت ان تحمل عليها الاثقال. ولهذا قال حقة لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة. لها اربع سنين من ست واربعين الست والاربعون الست والاربعون فيها حطة. الى
ان تبلغ احدى وستين ففيها جذع. فالخمسون فيها حقة. خمس وخمسون فيها حقة. ستون فيها احدى وستون فيها جدعة. والجدعة لها اربع سنين سميت بهذا لانها تجذب يعني اسقطت الثنية. قال وفي ست وسبعين بنتا لبون. احدى
احدى وستون فيها جذع خمس وستون جدعة سبعون هذه جذعة خمس وسبعون هذه جنعة الى ان تبلغ ستا وسبعين. فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنت لبن. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ احدى وتسعين. فاذا بلغت احدى
ففيها حدقتان. فيها حدقتان. وعلى هذا ست وسبعون فيها بنت بنت ثمانون فيها بنت لا بنت لبون خمس وثمانون فيها بنتالمون تسعون فيها بنتا لبون احدى وتسعون فيها حطتان. ثم بعد ذلك وفي
في مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبول الى مئة وثلاثين اذا بلغت مائة بعد احدى وتسعين احدى وتسعين فما بعدها في لاحقة حتى تبلغ عشرين ومئة. فاذا بلغت عشرين ومئة ففيها ثلاث
وبنات لبون. يقول المؤلف رحمه الله الى مئة وثلاثين اذا بلغت مئة وثلاثين استقرت الفريضة. في كل اربعين بنت وفي كل خمسين حقة. واذا قدرت وبقي هي معك عشر من الابل فاعلم ان التقدير خطأ. اذا بقي اقل من عشر فالتقدير صحيح
هذا ضابط اذا قدرت وبقي معك عشر فالتقدير خطأ. اذا بقي اقل من عشر فالتقدير صحيح. فمثلا مئة وثلاثون كم فيها فيها بنتا لبول نحن نقول في كل اربعين بنت لبود وفي كل خمسين حطة
ففيها بنتا نبول بثمانين. وخمسون بحطة فمئة وثلاثون فيها حكم بن تلبون وحرقة. مئة واربعون. فيها حقتان وبنت حقتان بمئة. لان كل خمسين بحرقة. فحطتان مئة فيها حقتان يبقى اربعون فيها بنت لبون. مئة وخمسون. فيها ثلاث حقاب. مئة وستون
اربع بنات لبون مائة وسبعون ها ثلاث بنات مئة وعشرين. وحقة بخمسين. مئة وثمانون. حطتان بنت لبون حقتان بمئة وبنتا لبون بثمنين مئة وتسعون ثلاث احسنت ثلاث حقق مئة وخمسين وبنت لابون باربعين قول مئة وتسعين مئتان
انت بالخيار اما ان تخرج اربع حقق واما ان تخرج خمس بنات وعلى هذا فقس وهذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله دل له حديث آآ ابي بكر في آآ كتاب الصدقات
اتفق عليه الائمة لكن عند الامام ابي حنيفة رحمه الله يعني هم يتفقون ان الخمس فيها شأن والعشر شاتان الى عند استقرار الفريضة كما تقدم اذا بلغت مئة وثلاثين ففي كل
خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبوء. هذا ما عليه اكثر اهل العلم او هو مذهب الشافعي والحناوي عند الامام ابي حنيفة الفريضة ترجع الى اولها. فيقول نقدر في كل خمس شاة. فعنده ثلاث بنات لبون مئة وعشرون في
ما بعد ذلك اذا بلغت مئة وثلاثين الزائد على هذا في كل خمس شهادة كما تقدم ترجع الفريضة. والذي يظهر والله اعلم وما ذهب اليه المؤلف وهو مذهب الحنان والشافعية وهو الذي دل له حديث ابي بكر في كتاب الصدقات. فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان في
في كل خمسين وفي كل اربعين بنت لبوة. فمثل هذه الانصبة هذه توقيفية قال رحمه الله تعالى فصل واقل نصاب البقر. بقينا مسألة وهي ما يتعلق بالجبران كما تقدم الوقص من خصائص السائبة الجبران من خصائص
الابل من خصائص زكاة الابل. والجبران هو ان يكون مع من وجد ثبت عليه الزكاة سن يجب عليه سن لكنه لا يجد السن الواجب فلا بأس ان يدفع اعلى سنا مما وجب عليه ويأخذ الجبران
او ينزل يدفع اقل سنا مما وجب عليه؟ نعم يدفع اعلى سنا مما وجب عليه ويأخذ الجبران. او انه ينزل ويدفع سنا مما وجب عليه ويدفع الجبران. والجبران كان او او عشرون درهما. مثال ذلك وجب عليه بنت لقون. ولم يجد
بنت اللبون وانما عنده بنت مخاض فهو بالخيار. ان شاء ان يحضر بنت اللبوم ان يشتريها ونحو ذلك وان شاء ان يدفع بنت المخاض ويدفع معها جبرانا والجبران هو شاتان او عشرون درهما. وبالعكس قد
تجب عليه بنت اللبون ولا يجدها وآآ يرتفع الى الحقة ويدفع الحقة ويأخذ الجبران وهذا باختيار من وجبت عليه الزكاة والخيار ايضا للمصدق الساعي. فالساعي ينظر ما هو الاصلح باهل الزكاة. هل الاصلح ان يأخذ
جبران او انه يدفع الجبران هذا يرجع الى اجتهاد المتصدق وينظر ما هو الاصلح لاهل الزكاة قال رحمه الله تعالى فصل واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية الاهلية تجب فيها الزكاة بالاتفاق. واما الوحشية فهذه موضع خلاف بين الائمة هل تجب
فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه تجب فيها الزكاة للدخول بني في عموم البقر. والرأي الثاني انها لا تجب فيها الزكاة. نعم لان
انها ليست من بهيمة الانعام. نعم فالمسألة خلاف بين الائمة رحمهم الله تعالى. قال ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة وفي اربعين مسنة لها سنتان وفي في ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. اقل نصاب البقر ثلاثون
وجاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الثلاثون فيها تبيع او تبيعة له سنة ثم بعد ذلك لا شيء فيها. حتى تبلغ اربعين. فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة ثنية
لها سنتان ثم بعد ذلك تستقر الفريظة في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة. فستون فيها تبيعان او تبيعتان او تبيع وتبيعة سبعون فيها تبيع ومسنة. ثمانون مسنتان تسعون
ثلاثة اتبعة او اه تبعان وتبيعة الى اخره. نعم تستقر الفريضة. قال رحمه الله واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية. وحشية كما موضع خلاف بين الائمة رحمهم الله اربعون. وفيها شاة لها سند. نعم
اقل نصاب الغنم اربعون. فما دون الاربعين لا شيء فيها فاربعون فيها شاة ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ مئة وواحد وعشرين. فاذا بلغت مئة وواحد وعشرين ففيها
شاة ولهذا قال وفي مئة واحدى وعشرون وفي مئة واحدى وعشرين شاتان ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ مئتين وواحدة. ففيها ثلاث شياه قال وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ
اربع مئة ففي اربع تستقر الفريظة في كل مئة شاة. وهذا اكبر وقت في السائمة. اكبر وقت في الساق. يعني من مئتين وواحدة كم فيها مئتان وواحدة فيها ثلاث شياه. ثم بعد ذلك لا تجب
الزكاة لا تجب لا تزيد الزكاة حتى تبلغ اربع مئة ففيها اربع شياه. يعني ثلاث مئة وتسعة وتسعون كم؟ كم فيها من شاة؟ ثلاث سيات يعني من مئتين وواحدة الى اربع مئة فيها ثلاث اشياء هذا اكبر وقص
كم من شاة فيها زكاة؟ ها من مئتين وواحدة الى اربع مئة. هذه ليس فيها زكاة هذا اكبر وقص في السائلة. فاذا بلغت اربع مئة ففيها اربع شياه ثم بعد ذلك
تستقر الفريضة في كل مئة شاة. قال رحمه الله تعالى ثم في كل مئة شاة قال ويقول المؤلف رحمه الله تعالى تبيع او تبيعة هذا هو هذا احد المواضع التي يجزئ فيها اخراج الذكر في السائلة. الاصل في الساء
ان تخرج انثى صحيحة كبيرة على قدر المالين فاذا اجتمع صغار وكبار صحيحات ومع عباد ذكور واناث نخرج من من الذكور والاناث انثى ونخرج من الصحيحات والمعيبات صحيحة. ونخرج من الصغار والكبار كبيرة. على قدر الملك
يعني يكون ذلك عن طريق العدل والنسبة. الاصل في السائمة انه تخرج الانثى ولا يخرج الذكر الا في مواضع. الموضع الاول موضع الاول هنا في زكاة البقر في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه. فيجزئ اخراج الذكر
الموضع الثاني اذا كان النصاب كله ذكورا. اذا كان النصاب كله ذكورا فيجزئ اخراج الذكر. فمثلا لو كان عندنا خمس لو كان عندنا اربعون تيسا اربعون تيسا جميع النصاب ذكور هنا
يخرج من وجبت عليه الزكاة تيسا من هذه الدروس. الموضع الثالث اذا شاء صدق يعني الساعي اذا اراد ان يأخذ ذكرا بان يكون هناك حاجة الى الذكر في سائمة الزكاة فهنا لا بأس
الحالة الحالة الرابعة التي يجزي فيها اخراج الذكر اذا وجب عليه سن في ابل ولم يجد السن فله ان يخرج اعلى منه ذكرا. فمثلا وجبت عليه بنت مخاض ليست عنده بنت مخاض لكن عنده ابن لبون او عنده حق او عنده جذع فلا بأس
ان يرتفع ويخرج الذكر. هذه اربعة مواضع يجزئ فيها اخراج الذكر. قال رحمه الله فصل واذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد
هنا الخلطة الخلطة هذه من خصائص السائمة ايضا. تقدم لنا الخصائص السائمة ان الاوقاف لا تجب فيها الزكاة الجبران هذا من خصائص زكاة الابل الخلطة هذه من خصائص السائبة. واوسع الناس بالخلطة هم الشافعية. الشافعية
يرون ان الخلطة مؤثرة في الماشية وفي غيرها من الاموال الزكوية. واظيق الناس في الخلطة هم الحنفية لا يرون ان الخلطة مؤثرة. في السائبة ولا في غيرها. والصواب في ذلك وما دل له
حديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري وغيره. نعم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما
بينهما بالسوية. فالصواب ان الخلطة مؤثرة. والخلطة اختلاط تنقسم الى قسمين. القسم الاول خلطة القسم الاول املاك واعيان خلطة املاك واعيان. فهذه مؤثرة. مثال ذلك اثنان اشتريا نصابا من السائبة. ورأى
هذا الحول هنا تجب عليهم الزكاة. هنا هذه الخلطة خلطة املاك واعيان يعني ان كل فرد من افراد هذه السائبة سلك لهم جميعا. ليس هذا موضع البحث. موضع البحث الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله هي خلطة الاوصاف
هل هي مؤثرة او ليست مؤثرة؟ مثال ذلك زيد له عشرون من القلم وعمرو له عشرون. اختلط بالشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله اختلط في الحوض. فالخلطة هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بانها مؤثرة. لو افترق لا زكاة على
واحد منهما زيد له عشرون لم يبلغ نصابا فلو انه رعى غنمه لوحده انه لا زكاة عليه. وعمر ايضا كذلك لو رأى غنمه لوحده لا زكاة له. لكن هنا اختلطت والخلطة هنا خلطة اوصال. لان ما لا كل واحد منهما متميز عن الاخر
ليست كالقسم الاول هذا هو المراد المؤلف رحمه الله بقوله ان الخلطة تصير الملايين كالمال الواحد وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله خلافا للحنفية فان الحنفية لا يرون ان الخلطة
مؤثرة ويستدلون على هذا بادلة الانصبة. في كل اربعين شاة شاة وهو الان لا يملك اربعين كيف نوجب عليه الزكاة مع النبي سلم؟ جعل في كل اربعين شاة شاة. والصحيح بذلك
ان هذا مخصص لما جاء في احاديث الخطة الخلطة لكي تكون مؤثرة لابد لها من شروط. ولهذا قال لك اذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة الشرط الاول ان يكون الخريطان من اهل الزكاة. وعلى هذا لو اختلط مسلم وكافر
الكافر ليس من اهل الزكاة. المسلم له عشرون من الغنم. والكافر له عشرون من الغنم هل الخلطة هنا مؤثرة او ليست مؤثرة؟ نقول بانها غير مؤثرة. فالشرط الاول ان يكون الخريطان من اهل
قال في نصاب هذا الشرط الثاني ان يكون الاختلاط في نصاب وعلى هذا لو اختلط في اقل من نصاب فان هذا لا يؤثر. مثال ذلك زيد له عشر من الغنم
وعمرو له عشر واختلط حوله هذا لا يؤثر لان الزكاة هنا لم تبلغ النصاب. قال ماشية ماشية له هذا الشرط الثاني. نعم الشرط الثالث ان ذلك في الماشية دون بقية اصناف الزكاة. وعلى هذا لو اختلط اثنان
في دراهم لهما. هل الخلطة مؤثرة وست مؤثرة؟ جمهور العلماء انها ليست مؤثرة. وعند الشافعي كأنها مؤثرة. والصحيح في ذلك ما يعني عند الشافعي لو ملك شخص عشرة دنانير واخر عشر دنانير. وخلطاها تجب عليهما الزكاة او لا تجب عليهما الزكاة. عند
يرون ان الزكاة واجبة. والصحيح بذلك ان الزكاة لا تجب. لان كل واحد منهما لم يملك نصابا وانما الخلطة تكون مؤثرة في الماشية بورود النص. ما عدا ذلك ذلك فانه لا يؤثر. نعم. قال لك جميع الحوض هذا هو الشرط الرابع
على هذا لو اقتلط بعض الحوض فانه لا يؤثر. قال واشترك في المبيت هذا الشرط الخامس. ان يشتري في الاختلاط في هذه الاوصاف. المبيت يعني يكون مبيت السائمة واحدا والمسرح والمحلب مسرح محلب مكان الحلب يكون واحدا
والفحل يكون واحدا والمرعى المكان الذي ترعى فيه السائبة يكون واحدا والمسرح هو المكان اللي تجتمع فيه لتذهب الى المرأة يكون واحدا. قال لك زكيا كالواحد. فالشرط الخامس انه لابد ان تشترك السائمتان في هذه الاوصاف الخمسة التي ذكرها المؤلف المبيت
المسرح والمحلب والفحل والمرأى. الشافعية ايضا قالوا بهذا وزادوا وصفين. قالوا المشرق الى مكان الشرب وايضا الراعي لابد ان تشترك في الراعي والمشرب. المالكية قالوا لابد ان تشترك في ثلاثة من خمسة. نعم ثلاثة من خمسة المراح والمسرح
والمشرب الفحل والراعي. لابد ان تشترك في هذه الخمسة في ثلاثة من خمسة. وذهب بعض العلماء قال بان المرجع في ذلك هي العرف. يعني هذه الاوصاف انما استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى من العرف قد جاءت في ذلك احاديث مرسلة لا تثبت لكن
الاقرب والله اعلم ان يقال بان مرجع ذلك الى اعراف الناس كما تعارف الناس على ان هاتين السائمتين مختلطتان فانهم صاروا الى ذلك. ويقول الخلط حينئذ تكون الخلطة مؤثرة. قال ولا تشترط بينة
ها؟ نيته. كيف؟ نية الخلق. نعم. ولا تشترط نية الخلطة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا تشترط نية الخلط فلو ان السئم اختلطت دون ان يكون هناك نية من احد المالكين
فانه ان هذا ليس شرطا لحصول الخلطة. لان النبي صلى الله عليه وسلم علق ولان الخلطة لست من العبادات حتى تشترط لها النية والقصد. قال ولا اتحاد المشرب والراعي خلافا للشافعيين. لان الشافعي كما تقدم
يزيدون هذين الوصفين ان يتحد في المشرق والرعي. قال ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع كالبقر والجاموس والظأن والمعز هذا ظاهر. تقدم من مؤلف رحمه الله ذكر ان من اوصاف الخلطة الاتحاد في الفحم. فهذا اذا اتحد النوع لكن اذا اختلف النوع مثل المعز والغنم
الماعز فحلها التيس والغلاء الضأن فحلها الخروف فهذا يختلف. فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا اختلف النوع فانه لا يشترط اتحاد الفحل وانما نشترط اتحاد الفحل اذا اتحد النوع. قال رحمه الله وقد تفيد الخلطة
تغليظا كاثنين اختلطا باربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاة في كل واحد اربعون فيلزمه فيلزمهم شاة يعني كما تقدم يقول لك المؤلف رحمه الله بان الخلطة قد تفيد تخفيفا قد تفيد تغليظا تغليظا كما مثل
زيد يملك عشرين وعمرو يملك عشرين اختلط. تجب عليهم شاة. لو انفرد كل كل واحد منهما لم يجب شيء. وقد تفيد تخفيفا زيد يملك اربعين امر يملك اربع وبكر يملك اربعين. يلزمهم كم؟ شاة واحدة
لان الغنم لا تجب الشاة لا تجب الشاة حتى تبلغ مئة واحدى وعشرين هنا تجب شاة واحدة ولو انفردوا زيد انفرد بسائمته وعمرو وبكر عليهم ثلاث شيئات وبهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية
صدقة يعني لا نجمع بين متفرق هذا زيد له اربعون وبكر له اربعون. وعمر له اربعون. اذا فرقنا وجد ثلاث شيعة نقوم نجمع الشيا هذه قبل ان يأتي المتصدق لكي لا يجب الا كم؟ الا شاة واحدة. فلا يجمع ان يجمع بين مفترق
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. زيد وعمر زيد له عشرون وعمر له عشرون اجتمعوا فنفرق السائلة لكي تسقط الزكاة. هذا كله من التحيل على اسقاط الواجب وهذا محرم قال رحمه الله ولا اثر لفرقة المال ما لم يكن سائما
هذا هذا كما قلنا هو عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان الخلق لا لا تؤثر الا في السائمة. لان النص انما ورد في السائبة. وعند الشافعية ان الخلطة مؤثرة في السائم او في غير عندهم تؤثر في الذهب والفضة في الزروع والثمار
الى والصحيح في ذلك ان الخلطة لا تؤثر الا في السعي. وهم يقيسون يعني يقيسون بقية اصناف الزكاة على السائلة قال رحمه الله فان كان سائمة بمحلين بينهم مسافة قصر فلكل حكم بنفسه. فاذا كان له
شياه بمحال بمحال متباعدة. في كل محل اربعون. فعليه شاة فعليه شياه بعدد المحال. ولا ولا شيء عليه ان لم يجتمع في كل محل اربعون ما لم يكن خلطة. هنا يقول لك المؤلف
رحمه الله تعالى بالنسبة لمال الرجل وحده ايمان الرجل وحدة التفريق بين المال وعدم التفريق هل هو مؤثر؟ او ليس مؤثر يعني السائمة بالنسبة للشخص الواحد اذا افترقت هل هذا مؤثر
او ليس مؤثرا وقال لك المؤلف بانه مؤثر ولنفرض ان زيدا يملك عشرين شاة في مكة. ويملك عشرين شاة في المدينة. ها على كلام المؤلف تجب وعليه الزكاة او لا تجب؟ قال لك لا تجب. ما دام ان السائم هنا متفرقة فوق مسافة قصر لا تجب عليه
لكن لو كان يملك اربعين في مكة ها كم يجب عليه؟ يجب عليه شات اربعين في مكة يجب عليه فيقول لك المؤلف رحمه الله تفرق سئمة الرجل اذا افترقت ننظر في كل محل بحسبه بنفسه. لا ننظر الى بقية المحال. عنده في المدينة
عشرون لا زكاة فيها. عنده في المدينة اربعون فيها زكاة. في مكة عشر ما فيها زكاة. في مكة ثلاثون ما فيها زكاة. في مكة اربعون فيها زكاة. وهذا من المفردات. نعم من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. وعند جمهور اهل العلم
انه لا اثر لتفرق لتفرق السالمة بالنسبة للرجل وحده. فاذا كان له عند الجمهور عشرون بالمدينة وعشرون بمكة فانه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه شهادته. وهذا القول هو الصواب لان اثر التفرق انما جاء في اي شيء؟ في الخلطة فقط الظم والتفرق انما جاء في الخلطة. اما ما عدا ذلك
فانه لم يرد فيه شيء. فما ذهب لي المؤلف رحمه الله هذا فيه ضعف. وهذا خلاف ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى بسم الله اه سكرت. موسى. سكرت انا
بسم الله قال رحمه الله تعالى باب زكاة خارجي من الارض قال في كل مكيل مدخر. خارج من الارض هو النوع الثاني من الاموال الزكوية. واوسع الناس بالخارج. هم الحنفية رحمهم الله تعالى
اذ انهم يرون ان الزكاة تجب في كل ما خرج من الارض حتى فيما يتعلق بالخضروات والفواكه وسيأتينا ان شاء الله خارج من الارض دل له القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. وايضا يقول الله عز وجل
يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. واما السنة احاديث كثيرة حديث ابي سعيد كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس
وفيما دون خمسة اوسق صدقة. ومثل ذلك ايضا اه حديث ابن عمر وحديث جابر غير ذلك من الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع قائم على ذلك قال المؤلف رحمه الله تجب في كل مكيل مدخر. اتفضل
ضابط فيما يجب فيه على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله هو ما جمع وصفين الوصف اول ان يكون مكينا. والوصف الثاني ان يكون مدخرا. والمكين هو الذي معياره الكي الوسط والصاع والمد الى اخره و الادخار
هو القابلية للحفظ والبقاء. الادخار هو القابلية للحفظ والبقاء دلوا على هذا انه لا بد فيه يعني ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض لا بد فيه من هذين الوصفين الكيل والادخار اما الكيل فاستدلوا على هذا بحيث ابي سعيد
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. والوسق من معايير الكي الوسط يساوي ستين صاعا. فهو من معايير الكي. واما الادخار فلان النعمة لا تكتمل الا بما يبقى ويدخر ويمكن
حفظه. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي انه يشترط وصفان الاول الاقتياد. ان يكون قوتا. والثاني الادخار اما الاقتياد فهو ما يتخذه الناس. عن ما يتخذه الناس قوتا
وقت الاختيار والادخار هو قابليته للبقاء والحفظ كما تقدم فعندهم لابد فيه من هذين الوصفين الوصف الاول الاقتياد والوصف الثاني الانتخاب اما اما الاقتياد هم يستدلون الاقتياد يقولون يعني استقراء الادلة. ان الزكاة انما تجب
فيما كان قوتا واستقراء الادلة. والادخار كما تقدم ان ان نعمة لا تكتمل الا فيما كان مدخرا. يعني ما يكون قابلا للبقاء والحفظ. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ان الزكاة تجب في كل ما خرج من الارض
وان كانوا يستثنون اشياء الى اخره لكن في الجملة عندهم كل ما خرج من الارض الحبوب والثمار والفواكه والخضروات يرون وجوب الزكاة فيها. فمذهب الامام ابي حنيفة والله تعالى واوسع المذاهب في هذه المسألة. واضيقها بالنسبة
الائمة آآ هو هم الحنابلة والا فان بعض السلف ذهب الى انها انما تجب في اربعة اصناف فقط يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وانها تجب
فيما جمع هذين الوصفين الكيل والادخار انه والاقرب وان لم يكن ذلك قوتا. ان لم يكن ذلك قوتا قال رحمه الله تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والارز والحمص. والعدس والباقلة والى اخر ما ذكر المؤلف رحمه
والله تعالى من الحبوب يعني كل حب تجب فيه الزكاة وان لم يكن قوتا وان لم يكن مما يقتات كحب الرشاد ونحو ذلك ما دام انه يكال ويدخر الثمار ايضا قال لك ومن الثمن كالتمر والزبيب وآآ اللوز
الفستق والبندق والسماق. ايضا هذه ايضا كل ثمر يكال ويدخر فانه تجب فيه الزكاة. هذا الظابط عندهم قال ولا زكاة. هذي انواع من الثمار استثناها المؤلف رحمه الله قال ولا زكاة في عناب. العناب ليس المراد به العنب. نعم ليس المراد به
في العلب وانما العناب هم اه يقولون بانه شجر شائك ولا ثمر حلو. من الفصيلة السدرية يقولون بانه شجر شائك من الفصيلة السدرية وله ثمر حلو. فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا العلام وثمر هذا العناب يقول لك المؤلف
رحمه الله تعالى بانه لا تجب فيه الزكاة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الرأي الثاني الذي ذهب اليه صاحب القروع انه تجب فيه الزكاة لانه مكيل مدخر. ما دام انه مكان
يدخر فانه تجب فيه الزكاة. قال رحمه الله وزيتون. يعني يقول لك المؤلف لا تجب الزكاة في الزيتون. وهذا هو المذهب وهو مذهب الامام اه نعم هذا هو المذهب. والرأي الثاني مذهب الامام مالك ومذهب الامام بن حنيفة
لا شك ان الامام ابو حنيفة رحمه الله انه يرى ان الزكاة تجب في كل ما خرج من الارض كما تقدم بالجملة ان كانوا يستثنون اشياء يسيرة لا يجيبون فيها الزكاة. الزيتون الامام مالك رحمه الله يقول تجب فيه
زكاة وكذلك ايضا هو مذهب الامام بن حنيفة خلافا لمذهب الامام احمد والصواب ان الزكاة تجب فيه. لانه ذخر ويقتات يعني يدخر ويقتات ويكال ايضا فالصواب ان الزكاة تجب فيه. قال وجوز
وتين ايضا الجوز يقول لك المؤلف لا تجب فيه الزكاة. والصواب انه تجب فيه الزكاة وهو الرأي الثاني. لان الجوز كاللوز والمؤلف رحمه الله يرى ان اللوز والفستق تجب فيه الزكاة. فالجوز ايضا تجب فيه
تجب فيه الزكاة. ومثله ايضا التين التين يدخر وييبس. يعني يدخر ويلبس فالصحيح في ذلك انه تجب فيه ام تجب فيه الزكاة ومثله ايضا المشمش التين والمشمش بن مفلح رحمه الله صاحب الفروع يرى ان الزكاة تجب في مثل هذه الاشياء
المشمش ييبس ويبقى كالتمر. نعم كالتمر وايضا هو قوت. والتين ايضا قوت الصحيح انه تجب الزكاة في مثل هذه الاشياء وايضا تكال يعني قال لك ونبق والنبق هو ثمر السدر. نعم ثمر السدر هنا يقول لك المؤلف
بان النبق ثمر السدر يقول لك لا تجب فيه الزكاة. واذا قلنا بان ان الزكاة تجب في كل مكيل مدخر وان لم يكن قوتا وجبت فيه الزكاة وزعرور ايضا اه الزعرور هذا ثمر
احمر ويكون ايضا على الثمر اصفر احمر ويكون ثمر ويكون اصفر ايضا يقول لك المؤلف لا تجب فيه الزكاة. المهم الظابط عندنا انه اذا كان يكاد ويدخر فانه تجب فيه الزكاة. نعم. اما افراد هذه الثمار
على هذا الضابط. هذا الذي يظهر والله اعلم. وقوله رمان هذا ظاهر. الفواكه والخضروات جماهير العلماء انه لا تجب فيها الزكاة. خلافا للامام ابي حنيفة ابو حنيفة رحمه الله يستدل بقول بعموم قول
الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم للارض جاء في الحديث وان كان ضعيفا ليس في الخضروات زكاة. وايضا استقراء ادلة هدي النبي
النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخضروات والفواكه كانت تزرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومع ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ الزكاة من الخضروات لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ الزكاة من
اليقطين البصل او الكراث هذا لم اخذ من البصل بصلا لان الزكاة تجب في عين المال في السائمة تخرج سائمة وفي الذهب يخرج ذهب وفي الفضة يخرج فضة الى اخره لم يحفظ
النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذ من اهل البصل بصلا ومن اهل من اهل القراة قراة ومن اهل الفجر فجلا ولو كان ذلك لنقل وهذه الاشياء كانت تزرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومع ذلك لم
احفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وانما تجب فيما تجب بشرطين ان يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. يعني هنا يقول لك المؤلف رحمه الله
ان الحب في الزكاة لا يخرج الا مصفى. يعني مصفا من قشره. والثمر في الزكاة لا يخرج الا يانسا. وعلى هذا ما تخرج الا زبيبا ولا تخرج الا تمرا يابسا. لو اخرجت رطبا نعم فان ذلك لا يجزي
نعم اه فيقولون لان النعمة وهي الادخار انما تكون في اليابس الرطب الرطب آآ الرطب هذا عرضة للفساد. فالنعمة عندما تكون في اليابس استثنوا من ذلك الاشياء التي لا تيبس مثل العنب الذي لا يزبب هذا
استثناه الفقهاء رحمهم الله تعالى. الصواب في ذلك انه ينظر الى مصلحة الفقراء. فقد تكون مصلحة الفقراء في الوطن. قد يرغب الفقير ان يأخذ يابسة يابسا وقد يرقب ان يأخذ رطبا فنقول الصواب في ذلك انه ينظر الى مصلحة الفقير. نعم
قال رحمه الله خمسة اوسك وهي ثلاث مئة صائم وبالاراديب مم ستة وبالاراضي ستة وربع وبالرتل العراقي الى اخره الف وستمائة وبالقدس الى اخر ما ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الاول ان
يبلغ نصابا ويدل لذلك حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة فيما دون خمس اوسق من حب ولا ثمر. والوسق يساوي تينا صاعد وعلى هذا يكون النصاب ثلاث مئة ثلاث مئة صاع
خمسة اوسق اضربها بستين تساوي ثلاثمئة صاد. والعلما رحمهم الله تعالى حولوا هذه المكاييل معيار الكي حولوه الى الوزن لكي تحفظ ويقاس عليها فحولوها الى الوزن. الصاع الواحد الكيلو وزن الصاع الواحد بالكيلو اوضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى
فقيل بان الصاع الواحد يساوي كيلوين واربعين جرام من البر الجيد يعني الصاع الواحد من اصواع النبي صلى الله عليه وسلم يساوي كيلوين واربعين جراما من البر الجيد. والرأي الثاني انه يساوي كيلوين ومائتين واربعين جرام
من البر الجيد. وقيل غير ذلك نعم قيل غير ذلك. واذا اخذنا بالقول وهو الاقرب وان الصاع يساوي كيلوين واربعين جرام فيكون النصاب اضرب كيلوين واربعين في ثلاث مئة صاد. تساوي ست مئة
واثني عشر كيلو. بوزن البر الجيد. فاذا ملك ست مئة واثني عشر من الكيلوات من هذا الثمر وزن البر الجيد فانه تجب عليه الزكاة. اذا كان اذا كان الخارج اقل من
هذا القدر فان الزكاة لا تجب عليه. نعم. نقف على هذا سبحانك اللهم
