كتاب الزكاة فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. ويباع للذكر الخاتم من الفطن ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر يسار افضل. ويباح ويباح طبيعة السيف فقط ولو من ذهب وحلية المنطقة والجوشر والخوذة لا الركاب واللجام
الدواء ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال. وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجت وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس ويستحب بالعقيق. باب زكاة العروق وهي ما يعد للبيع والشراء
لاجل الربح فتقوم اذا حال الحول. واوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالاحد بالاحد نقضي من مساكين من ذهب او فضة. فان بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر والا فلا وكذا
ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها. ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرظ ومن عنده عرظ للتجارة او او فنواه للقلية ثم نواه للتجارة. لم يصب عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس
وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشب ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك     ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا ما يتعلق بقدر الزكاة في الخارج من الارض من الحبوب والثمار وتقدم ان
ما سقي بمؤونة فيه نصف العشر وما سقي بلا مؤونة بلا كلفة ففيه العشر كاملا وما سقي بهما ففيه ثلاثة ارباع العشر. وان تفاوت تقدم ان الشافعي يرون انه يخرج بالقسط والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه ينظر الى اكثرهما نفعا وان جهل
فيخرج العشر. وتقدم لنا بعث بعث الخراس؟ وهل يشرع بعث الخالص؟ وما تخرص من الثمار وهل تخرس الزروع وما شرط الخالص؟ تقدم الكلام على هذه المسائل. كذلك ايضا ما يتعلق باجتماع الزكاة والخراج في الارض الخرجية. تقدم ايضا ما يتعلق
زكاة العسل هل تجب زكاة العسل او لا تجب؟ وتكلمنا على ذلك وما يتعلق قدر الوالد اذا قلنا بوجوب الزكاة وقدر النصاب الى اخره. كذلك ايضا ما يتعلق بالذهب وان الزكاة تجب فيهما قدر نصاب الذهب وانه يساوي عشرين مثقالا
قدم لنا خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في تقدير المثاقيل بالغربات. وايضا سبق لنا ان زكاة ان نصاب الفضة تساوي مائتي درهم. وذكرنا كيفية تحويل الدراهم الى مثاقيل والمثاقيل الى
وهل تجب الزكاة في الحلي المستعمل او لا تجب الزكاة؟ ذكرنا خلاف الحنفية مع جمهور اهل العلم الله تعالى. نعم. وسبق لنا قول المؤلف رحمه الله وتجد في الحلي المحرم ان الزكاة تجب في الحلي المحرم كما لو كان هناك
صنع على شكل تمثال. وكذا في المباح الحلي المباح. الذي ليس محرما لكنه معد للكراء. او للنفقة للانفاق منه على البيت. فيقول لك المؤلف رحمه الله تجب فيه الزكاة اذا بلغ نصابا تقدم ان نصاب الذهب ما يساويه
عشرين مثقالا وهو بالغرامات كما سلف يساوي خمسة وثمانين غراما. قال ويخرج عن قيمته ان زادت فاذا اذا كان هذا الحلي يساوي عشرين مثقالا. وهو معد للكراء. فتجب وفيه الزكاة لانه بلغ نصابا ولم يكن معدا للاستعمال. ولكن بسبب
له قيمة الصنعة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ايضا يخرج الزكاة عن قيمته بسبب تصنيعه. مثلا عشرون المثقال  قد تكون قيمتها الف ريال. لكنها مع التصنيع اصبحت تساوي الفا ومئتين. فهاتان المائتان الزائدتان. يقول المؤلف رحمه الله يجب اخراج زكاته
قال رحمه الله فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. بما في ذلك من السرف وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا قال سبحانه وتعالى ان المبذرين اخوان الشياطين. والاحاديث في النهي عن السرف كثيرة. ولان
ان هذا من زخرفة المساجد المنهي عنها. ايضا هذا ايضا داخل في تشييد المساجد المنهي عنه. ولان المساجد المساجد يشرع ان يزال عنها كل ما يلهي المصلي في صلاته ويذهب عنه خشوع الصلاة مثل هذه
الزخرفة والتحلية قد تكون سببا في اذهاب روح الصلاة الذي هو الخشوع قال رحمه الله ويباح للذكر الخاتم من الفضة. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باحكام التحلي. والتحلي اما ان يكون بالذهب
واما ان يكون بالفظة وكذلك ايظا التحلي اما ان يكون للذكور واما ان يكون للاناث وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتحلي الذكور وما الذي يباح لهم من بالذهب والفضة وما الذي لا يباح له العلماء رحمهم الله تعالى لهم في
هذه المسألة مسلكان. المسلك الاول مسلك العد. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم والمسلك مسلك الحد كما سيأتينا ان شاء الله. فقال لك المؤلف رحمه الله يعدد الان المؤلف ماذا يباح للذكر ان يتحلى به من الذهب والفضة
الاصل هو التحريم. الاصل ان الذكر يحرم عليه ان يتحلى بالذهب والفضة على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم واستلوا على هذا بادلة كثيرة منها
حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انة الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة
هذا التحلي مقيس على الانية. فالتحلي مقيس على الالية. فكما انه يحرم  تحلية الالية التي يؤكل ويشرب بها فكذلك ايظا ما يتعلق بقية التحلي من التحلي في اللباس او التحلي في البدن. هذا ايضا مقيس على الالية
واستدلوا على هذا ايضا بحديث علي وابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا وحريرا فوضع احدهما في يمينه والاخر في شماله وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها
واذا كان الاصل فيما يتعلق بالتحلي للذكور بالذهب والفضة التحريم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى بعض ما ورد النص به مما يدل على جواز التحلي واما ما عدا ذلك فانه يبقى على الاصل. فقال لك يباح
للذكر الخاتم من الفضة وهذا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق كما ما في الصحيحين قال ولو زاد على مثقال تقدم لنا تقدير المثقال ويدل لهذا ما تقدم ان
صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة. وهذا يشمل آآ يعني ما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من ورق آآ يحتمل ان يساوي مثقالا ان يساوي اكثر من مثقال. فدل ذلك على ان على الجواز. قال وجعله بخنصل
في يسار افضل. يعني اذا اراد ان يتقدم فلا بأس لو تقدم باليسار فان هذا جائز ولا بأس به. ولو تقدم باليمين فان هذا جائز ولا بأس به تختم باليسار فان هذا جائز ولا بأس به كما جاء ذلك من حديث انس في صحيح مسلم ولو تختم باليمين
ايضا فان هذا جائز ولا بأس به كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه. خرجه في الصحيحين. والذي
بنسق هو ما يتعلق باتخاذ الذهب الذكور. وقال المؤلف رحمه الله تعالى جعله خنصري يسار افضل. الاصابع الاصابع خمسة. اصبعان يكره للذكر ان يتقدم بهما وهما الوسطى والسبابة. الوسطى والسبابة
التختم بهما لحديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في هذه والذي تليها. واصبع يستحب ان يتقدم فيه وهو
كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وحديث انس رضي الله تعالى عنهما واصبعان يباح التختم فيهما لان الاصل في ذلك الاباحة وهما البنصر والابهام. فالبنصر والابهام يباح التقدم. الخنصر كما ذكر المؤلف
يستحب ان يكون الخاتم فيه الوسطى والسبابة يكره التختم فيهما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سلف في حديث علي المخرج في صحيح مسلم. فهنا قال لك المؤلف يباح للذكر
الخاتم من الفضة هذا واحد قال وتباح طبيعة السيف فقط ولو من ذهب قبيعة السيف هي ما يجعل على طرف القبضة. ما يجعل على طرف القبضة يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس ان يكون من ذهب وان يكون من فضة ويدل لهذا ان قبضة
سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. قال وحلية المنطقة حلية المنطقة هي ما يجعل على الوسط ويشد على الوسط تحفظ فيه النفقة ويدل لهذا ان آآ سيف عروة رضي الله آآ حلت المنطقة ان الصحابة ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم
هم اتخذوا المناطق محلات بالفضة. قال والجوشن الجوشن هو الدرع الدرع الذي يلبسه المحارب والخوذة هي ما يجعل على الرأس لكي يقي الرأس من من السهام. واللجام ما يلبسه قال لك لا الركاب لا الركاب
اللجام والدوات. الركاب ما يوضع على البهيمة. ما يوضع على البهيمة لكي يركب عليه هذه لا تحلى واللجام ايضا ما يوضع على فم البهيمة المركوبة والدواة الاناء الذي يحفظ فيه
الذي يحفظ فيه آآ الحبر فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه لا تحل الركاب واللجام والدوات. فالمؤلف الذي اجازه اولا الخاتم من الفضة هذا واحد ثانيا طبيعة السيف سواء كانت من فضة او من ذهب. ثالثا حلية المنطقة
نعم لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوا المناطق محلات والجوشة الدرع والخوذة ايضا لا بأس ان يحلى دوشة ولا بأس ايضا ان تحل الخوذة. واستدلوا على هذا بان سيف عروة كان محلا
الفضة هذا مما يدل على وكذلك ايضا ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحلية الاسلحة هذه الجوشن والخوذة الى اخره هذه من الاشياء التي تستخدم عند ورد عن بعض الصحابة تحلية الاسلحة آآ فقالوا بان هذا يدل على جواز
اتخاذ الحلي في مثل هذه الاشياء ما عدا آآ ما ذكره المؤلف قال كالركاب واللجام هذه لا يجوز ان تحلى. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والفقهاء رحمهم الله يعددون
الاصل عندهم هو التحريم. وقد يزيدون على هذا على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعض والاشياء لكن الاصل عندهم التحريم. الرأي الثاني في هذه المسألة وهو مسلك اه مسلك الحد. لا مسلك العد. وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اما الفضة
الاصل عنده الحلم بالنسبة للذكور. الفضة الاصل فيها الحل. وعلى هذا لو اتخذ عباءة محلاة بالفظة آآ خيوطها من الفظة او اتخذ آآ ازارير من الفضة او اتخذ ساعة من الفضة فالاصل عند
فيما يتعلق بالفضة الحلم. ويدل لذلك ما ثبت كما تقدم ما ثبت في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وكذلك ايضا ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها اتخذت جلجلا من فضة وان كان هذا في باب الانية الا انه مقيس
تحتفظ فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسند الامام احمد واما الفضة فالعبوا بها لعبا ولان الاصل في ذلك الحل حتى يقوم الدليل على المنع
فلم يرد في الفضة ما ورد في الذهب. فقالوا بان الاصل في ذلك الحل سواء كان مفردا او كان تابعا هذا بالنسبة للفضة. واما بالنسبة للذهب فقالوا او ذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
الى انه يجوز اليسير التابعة. وهذا ايضا قول الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه يجوز يسير التابع. اما اذا كان مفردا فانه لا يجوز. لكن اذا كان يسيرا تابعا فان هذا جائز ولا بأس به
وعلى هذا لو لبس ساعة من فضة وفيها شيء من الذهب فان هذا جائز لانه يسير تابع او مثلا لبس عباءة من صوف وفي فيها شيء من خيوط الذهب فان هذا جائز ولا بأس به
او لبس اه ثوبا من القطن وفيه ازارير من الفضة او من الذهب فان هذا جائز ولا بأس به لان هذا يسير تابع. واستدلوا على هذا حديث مخرمة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته اقبية. فذهب مخرمة الى النبي
صلى الله عليه وسلم لكي يأخذ قباءه. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب قال قد خبأنا لك هذا يا محرمة. خرجه البخاري في صحيحه. فالخلاصة في ذلك
على ما ذهب لي شيخ اسلام ابن رحمه الله ان الاصل في الفضة الحلم فيما يتعلق ببابل التحلي باللباس ومثل ذلك ايضا الالات ونحو ذلك التي لا تستعمل في الاكل والشرب. واما الاصل واما
فانه ان كان مفردا فلا يجوز. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجل خاتما من ذهب قال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعه في اصبعه فاخذه النبي
كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب في اول الامر ثم القاه اتخذ خاتما من ورق فاذا كان مفردا يعني خالصا من ذهب فلا يجوز. اما ان كان يسيرا تابعا
لغيره فان هذا جائز لما استدللنا حديث البخاري السابق. نعم. قال هذا بالنسبة اما بالنسبة النساء فقال لك المؤلف ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على مثقال. فيباح للنساء من التحلي ما جرت
بلبسه سواء قل او كثر ويدل لذلك قول الله عز وجل واتيتم احداهن قنطارا وايضا قول الله عز وجل اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وكذلك ايضا ما تقدم
من حديث علي وابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا وفضة فجعل احدهما في يمينه والاخر في شماله وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها. قال وللرجل والمرأة التحلي
بالجوهر والياقوت والزبرجد. لان الاصل في ذلك الحل. الذي ورد النص به ما هو الذهب كما تقدم؟ فيقول يباح للرجل والمرأة التحلي بالجواهر حتى ولو كانت قيمتها غالية كالألماس مثلا والياقوت والزبرجد والاحجار الكريمة ما لم يترتب على ذلك
محظور خارج عن التحلي. كالخيلاء والاسراف. والمباهاة ونحو ذلك. قال قال رحمه الله وكره تختمهما بالحديد. والرصاص والنحاس. يقول يكره بالحديد والرصاص  النحاس واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا
عليه خاتم من حديد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار؟ ما لي ارى عليك حلية اهل النار؟ وهذا الحديث لا يثبت والرأي الثاني انه لا يكره لا يكره التختم بالحديد والرصاص والنحاس ويدل لهذا حديث
بن سعد في قصة الواهبة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل يا رسول الله لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها. قال ازاره. قال ان اصدقتها ازارك جلست
ازار لك اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. الشاهد هنا قوله اذهب فالتمس ولو ثمن من حديد. وهذا يدل على ان التختم بالحديد انه جائز ولا بأس به. قال ويستحب
بالعقيق. نعم ويستحب بالعقيق وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه يباح لانه لم يثبت للعتيق فضل خاص حتى يقال بالاستحباب وانما يقال يباح كزبر جدول وما ذكره المؤلف رحمه الله من بقية الجواهر. قال رحمه الله باب زكاة العروض
العروض جمع عرظ نعم وهو ما يعرض للبيع والشراء. سمي بذلك لانه يعرض ثم يزول. قال  وهي ما يعد للبيع والشراء. والاصل في زكاة العروظ. العروظ هو المال الزكوي الرابع. وهو الاخير تقدم لنا سائمة بهيمة الانعام
الذهب والفضة وكذلك ايضا الخارج من الارض الرابع من الاموال الزكوية وهو الاخير عروض التجارة وعروض التجارة هي كل ما يعرض للبيع والشراء. يعني ما يتخذه الانسان من هذه آآ
ثنيات من الاطعمة والالبسة والمراكب ونحو ذلك. هذه لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تكون للقنية فهذه لا فيها والامر الثاني ان يتخذها للبيع والشراء والتقليب فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة
وزكاة عروض التجارة او الزكاة تجب في العروظ باتفاق الائمة. يعني الائمة يتفقون على هذا. خلافا للظاهرية والدليل على وجوب زكاة عروض التجارة كما ذهب اليه الائمة رحمهم الله تعالى. الادلة على هذا كثيرة من ذلك
قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. وايضا يدل لذلك قول الله عز عز وجل ان والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فالذي فتح بقالة
او فتح مكتبة او معرض سيارات او محل الالات هو لم يقصد عين هذه السلع لم يقصد ذات هذه السلع. وانما قصد قيمتها من الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة
الاوراق النقدية لو كان في الزمن السالف يعني قبل هذه الاوراق النقدية كانت اثمان الاشياء هي الذهب والفضة الدنانير الدراهم بعد مراحل. ثم بعد ذلك قامت هذه الاوراق النقدية مقام هذه الدنانير والدراهم
الذي فتح هذا المحل التجاري ولم يقصد عين هذه السلع وذاتها وانما قصد قيمتها والقيمة هي الذهب والفضة او ما يقوم مقام الذهب والفضة هي المال الذي اوجب الله عز وجل فيه الزكاة
هنا في اموالهم حق معلوم. للسائلين والمحروم. وهذه اموال لانها لا تقصد للذهب لا بالاقتناء. وكذلك ايضا استدلوا بحي السمرة والحديث ضعيف ان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر
ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وكذلك ايضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع اما الرأي الثاني فهو رأي الظاهرية ظاهرية يقول
لا تجب الزكاة في عروض التجارة. واستدلوا على هذا بما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ليس عن مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ونقول بان
هم قالوا بان هذا شامل. يعني الفرس الذي يريد ان يركبه او الفرس الذي يريد ان يبيعه النبي قال ليس فيه ليس فيه صدقة. وقالوا ايضا لم يثبت في ذلك خبر او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
والجواب عن الحديث سهل. فيقال بان المراد بذلك الاشياء التي يقتصها المسلم نفسه للاقتناء هذه ليس فيها زكاة بالاجماع. فالسيارة التي اختصها لنفسه والبيت الذي اختصه لنفسه ماعون الدار والفرش ونحو ذلك هذه ليس فيها زكاة ولهذا قال النبي وسلم في عبده وفرسه اضافها
اليه اضافة اختصاص مما يدل على ان ما عدا هذه الاشياء آآ التي لا يختص وانما يريد آآ ان ان يبادلها وان يناقلها بشيء اخر انه تجب فيها الزكاة قال رحمه الله
وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح. فتقوم اذا حال الحول. واوله من حين بلوغ القيمة نصابا لابد من حوالين الحول وتقدم لنا ان الحول شرط من شروط وجوب الزكاة والاصل في الاموال الزكوية ان يحول عليه الحول. واستثنى العلماء رحمهم الله تعالى مسائل. استثنى العلماء
مسائل لا يشترط فيها الحول. المسألة الاولى ربح التجارة. ربح التجارة حوله حول اصله. فمثلا لو افتتح معرض سيارات بمئة الف ريال في محرم وعند حوائ الحول يعني قبل الحول
شهر كسب عشرة الاف ريال فاصبحت قيمة المعرض مئة وعشرة الاف يجب عليه ان يزكي عن مئة عشرة الاف فربح التجارة لا تجب فيه الزكاة ايضا لا يشترط فيه الحول ايضا نتاج السائمة
لا يشترط فيه الحول فلو كان عنده اربعون من القلم. في اول الحول ثم تكاثرت حتى صارت عند نهاية الحول مائة واحدى وعشرين شاة. فيجب عليه شاتان. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى
قال عنه اعتد عليهم بالسقلة ولا تأخذها منهم. كذلك ايضا الركاز لا فيه الحول كما تقدم فاذا اخرج الركاز يجب فيه الخمس كما سلف. كذلك ايضا الخارج من الارض من الحبوب والثمار لا يشترط فيه الحول فمثلا لو انه زرع الارض وخلال ستة اشهر
او خمسة اشهر حصد الزرع فانه يجب عليه ان يخرج الزكاة ولا يشترط الحول لقول الله عز وجل واتوا يوم حصاده. الخامس المعدن على قول بوجوب الزكاة سبق ان تكلمنا على هذه المسألة. وهل
تجب الزكاة في المعادن المستخرجة من الارض او لا تجب الى اخره على القول بوجوب الزكاة في المعدن فانه لا يشترط فيه الحول فمتى اخرج نصابا اه اه ما يبلغ ما متى اخرج من المعدن
ما يبلغ نصاب الذهب او الفضة وجبت عليه الزكاة. كذلك ايضا الامر السادس او السابع اضافه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال الاجرة عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الاجرة لا يشترط فيها الحول. فمثلا
لو ان الشخص اجر محله دكانه او بيته او شقته الى اخره اجرها مثلا الفين ريال او ثلاثة الاف ريال بمجرد ان يقبض ولو كان في اول العقد. قبض الاجرة فانه يجب
ان ازكيها مباشرة. ويلحقها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بالثمرة. فكما ان الثمرة يجب عليك ان تزكيها مباشرة كذلك ايضا الاجرة يجب عليك ان تزكيها مباشرة. والذي يظهر والله اعلم ان الاجرة كغيرها من الاموال
آآ يلتزم فيها الزكاة. آآ يشترط لوجوب الزكاة فيها الحوض. لكن متى يبدأ الحوض؟ يبدأ الحول من حين العقد وعلى هذا اذا استلم بعض الاجرة في اول العقد هذه لا تجب فيها الزكاة حتى
يحول عليه الحول. لكن ما يستلمه في اخر الحوض. مثلا اجر في اول محرم واستلم في اخر السنة فهنا يزكيه مباشرة لان الحول حال عليه من حين العقد. قال رحمه الله
تعالى واوله من بلوغ القيمة نصابا بالاحض للمساكين. يعني عروض التجارة ان عروظ التجارة تقوم بالاحد للمساكين. وكما سلف لنا ان حظ للمساكين هو الفضة لان قيمة الفضة رخيصة جدا. وسبق ان نصاب الفضة
يساوي خمسمئة وخمسة وتسعين غراما. وهذه الغرامات الان بالريالات في بلدنا هذا في الريالات الغرامة الان حسب سؤال المصارف تقريبا بريالين قرابة من فظة بريالين وشي وعلى هذا يكون نصاب الفضة يساوي الف ومئتين ريال تقريبا. وعلى هذا اذا ملك عروظ تجارة
تساوي الفا ومئتي ريال وجبت عليه الزكاة اذا كانت هذه العروض اقل من ذلك فانه لا تجب فيه الزكاة. اما الفضة فكما سلف الفضة سعر الذهب اما الذهب فسعر غرام الذهب آآ اليوم
آآ كثير جدا خمس خمسة وثمانون غراما من الذهب كما تقدم ان غرام الذهب يساوي تقريبا مئة وخمسين ريالا فاذا ضربت آآ خمسة وثمانين بمئة وخمسين يعني يكون عندك تقريبا اثنعش الف او
او ما يقرب من ذلك اذا اعتبرنا الذهب من ملك عروض تجارة اه تساوي الفا الفين خمسة الاف هذا لا عليه الزكاة لا بد ان تكون قيمة عروض التجارة تساوي اه اثني عشر الف الى اخره. لكن
المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان العروض تقدر بالاحد المساكين واليوم ومن زمن بعيد الاحد للمساكين هو الفضة. وعلى هذا نقول بانها تقدر في ازمنتنا هذه بالفضة لان هذا هو الاحظ للمساجد
والابرأ للذمة. قال رحمه الله تعالى من ذهب او فضة فان بلغت القيمة نصابا وجب ربع ربع العشر بالاجماع ان قدر الزكاة في عروظ التجارة انه ربع العشر وان النصاب
في عروض التجارة اما نصاب الذهب واما نصاب الفضة. يعتبر الاحرى وسبق ان الاحظ هو الفظة. قال والا فلا وكذا اموال السيارف. اموال الذين يبيعون يشتغلون ببيع النقود. بيع النقود وصرف النقود بعضها من بعض هذا يقدرون
كذلك بالاحظ. والاحظ الان هو الفظة. وعلى هذا اه اموال الصيارف اذا بلغت قيمة هذه الاموال خمسة اه خمسة وتسعين وخمسمئة غرام وجبت عليهم الزكاة وهي ما يقدر كما سلف لنا في زمننا بالف ومئتي ريال تجب الزكاة. دون ذلك فانه لا تجب
الزكاة. قال ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه محرمة فيقوم عاريا عنها. والمؤلف رحمه الله لا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة لان هذه الالية محرمة. هذه الالية محرمة. انية الذهب والفضة المشهور من المذهب. سواء
استخدمت الاكل والشرب او استخدمت لسائر الاستعمالات. فان هذا محرم ولا وعلى هذا اه قيمة الانية يعني الصنعة المحرمة هذه لا ينظر لها لان المحرم شرعا كالمعدوم حسا. وعلى هذا اذا كان عندنا اناء من الفضة فانا نقدمه
بوزنه. ولا ننظر الى الصناعة المحرمة. ولا ما تساويه من قيمة وان ما نقدره عاريا عن هذه الصناعة. اه هذا اذا كان يزن عشرين اذا كان من فضة ويزن عشرين مثقالا وجبت فيه الزكاة. حتى
ولو كانت قيمته عالية بسبب الصنعة فان هذه القيمة لا ينظر لها. بخلاف ما تقدم المؤلف رحمه الله قال اذا كان هناك حلي معد للكراء او معد للنفقة تجب فيه الزكاة وينظر الى
القيمة لان هذا الحلي ليس محرما فلا تجب فيه تجب فيه الزكاة اذا بلغ نصاب الزكاة نصاب الفضة ان كان من فضة والاصابة وما زاد من القيمة تجب فيه اما هنا فالقيمة لا تعتبر لانها بدل عن صناعة محرمة. والمحرم شرعا كالمعدوم
وعلى هذا نقدره خاليا عن هذه الصناعة. كأنه خام. كم يساوي هذا الاناء؟ يساوي عشرين مثقال وجبت فيه الزكاة اذا كان من ذهب يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من فضة تجب فيه الزكاة اذا كان من فضة ومثل
ايضا اذا كان آآ عنده آآ اشياء محرمة من الذهب والفضة كتماثيل تماثيل من الذهب التماثيل من الفضة فاننا لا ننظر الى الصناعة المحرمة. آآ نزنه وزنا خاليا او عن الصناعة المحرمة لان الصناعة المحرمة ليست معتبرة شرعا ولا قيمة لها شرعا حتى تجب فيها الزكاة
هذا نأخذ نأخذ من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى ان المحرم لا زكاة فيه. وعلى هذا لو كان صاحب البقالة يبيع في بقالته دخانا ويبيع خمرا فان انه لا يحسب قيمة الدخان والخمر. ولو كان صاحب البقالة او صاحب المحل لا
الا دخانا فهذا الدخان لا زكاة فيه. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. او مثلا شخص عنده اموال ربوية او مكاسب ربوية او اسهم ربوية فهذه كلها لا زكاة فيها لما تقدم من حديث ابي هريرة في مسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. قال ومن عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه للقنية. ثم نواه للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية. يعني لو كان شخص
عنده عرض للتجارة ثم نوه القلية. او في الاصل اشتراه القلية. يعني مثال ذلك رجل اشترى سيف زيارة للاستعمال. ثم نواها للبيع قال لك ما تصير عروض تجارة على كلام المؤلف لا تصير حروف تجارة. مثال اخر رجل ورث من ابيه
ثم نواها للتجارة يقول لك لا تصير للتجارة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. فهم يشترطون يشترطون لعروض التجارة ان يملك بفعله بنية التجارة يملكها بفعله يخرج ماذا؟ الميراث. الميراث ما ملكها بفعله. الميراث
من التملكات القهرية. وابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد عقد قاعدة مستقلة للتملكات الميراث يدخل في ملك الشخص قهرا عليه. ولو كان بغير اختياره. هنا الان ملك هذه السيارة بغير فعله وهم يقولون يشترط لوجوب الزكاة في عروض
جارة ان يملكها بفعله. فان ملكها بغير فعله كما لو ورثها لا تجب فيها الزكاة ولو نواها  الشرط الثاني الشرط الثاني ان يملكها بنية التجارة. فان لم ينوي التجارة فانه لا تجب فيها الزكاة. وعلى هذا لو اشترى هذا الكتاب
للقراءة او اشترى السيارة للركوب ثم بعد ذلك بدا له ان يجعلها عروض تجارة لا تصير عروض تجارة لا بد من شرطين ان يملكها بفعله بنية التجارة. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. والرأي الثاني الصواب في ذلك
انه متى نواها للتجارة فانها تكون للتجارة. هذا هو الصواب في هذه المسألة لحديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
فاذا نوى هذه السيارة للبيع والتقليب او عرضها للبيع في المحلات ونحو ذلك فانها تكون اه عروظ تجارة هذا هو الصواب في هذه المسألة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله ثم نوى للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية غير حلي انه الاسواق قال حلي اللبس. يعني اذا اشترى حليا للبس ثم ثم نواه للتجارة فانه يكون عروض تجارة والصواب انه لا فرق كما تقدم. قال رحمه الله وما استخرج
من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك تصفية يتقدم الكلام على ذلك وذكرنا خلاف الائمة رحمهم الله تعالى في المعدن هل تجد فيه الزكاة ولا تجب فيه الزكاة وذكرنا ان الاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة وانه لم يثبت في من ذلك عن
النبي صلى الله عليه وسلم شيء وان الائمة اختلفوا في ذلك الى ثلاث اراء آآ الرأي الاول الوجوب والرأي الثاني الوجوب والرأي الثالث التفصيل ان كان يقبل الطرق والسحب فتجب والا فلا تجب كما يقول الحنفية وقلنا بان
العمدة في ذلك هو قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وهذا مما خرج من الارض وهذا هو الاحوط. وعلى هذا اذا اخرج من المعدن نعم
اذا اخرج من المعدن آآ ما يبلغ نصاب ذهب او يبلغ نصاب فضة مثلا اخرج من الحديد والصفر والنحاس ما يساوي قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة او خمسة وثمانين
من الدهب وجبت فيه الزكاة ولا يشترط الحول كما تقدم وقدر الزكاة ربع العشر قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر زكاة الفطر ويقال لها زكاة المال والبدن يقال لها زكاة البدن وما تقدم
هو زكاة المال. والفطر باب زكاة الباب مضاف وزكاة مضاف اليه الزكاة مضاف والفطر مضاف اليه وسيأتينا من يراد بالفطر. وان اكثر اهل العلم ان المراد به هو الفطر من رمضان. عام الفطر من رمضان. والزكاة تقدم تعليقها. واما الفطر فالمراد به الفطر
من رمضان على وجه العموم. واما زكاة الفطر في الاصطلاح هي صاع من غالب قوت البلد يخرجه نعم صاع من غالب قوت البلد يخرجه آآ شخص مخصوص في زمن مخصوص. واستدل بعض العلماء على وجوب زكاة
الفطر وشرعيتها. بقول الله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا بان المراد بقوله تعالى من تزكى زكاة الفطر وصلى المراد بها صلاة العيد. والاجماع قائم على وجوب زكاة الفطر والسنة ايضا كثيرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين
ان النبي صلى الله عليه وسلم فرغ زكاة الفطر صاعا من بر او صاعا من شعير على العبد الحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. ومثل ذلك ايضا حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد
الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله. قال رحمه الله تجب باول ليلة العيد. زكاة الفطر لها خمسة اوقات وقت الوجوب ووقت الاستحباب ووقت الجواز ووقت الكراهة ووقت التحريم. كما سيأتي بيان ذلك ان شاء الله. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى وقت الوجوب. فقال
تجب باول ليلة العيد. يعني عيد الفطر. فالمشهور من مذهب وهو قول مالك والشافعي ان زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان. وعند الامام ابي حنيفة
رحمه الله تعالى انها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد كلاهما استدل بحديث ابن عمر ان قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الفطر ما المراد بالفطر؟ الجمهور قالوا بان المراد بالفطر هو الفطر على وجه العموم
الفطر من جميع الشهر. والفطر من جميع الشهر. انما يكون بغروب الشمس من اخر يوم من صيام رمضان عند الامام ابي حنيفة يقول بان الفطر لا يتحقق الا بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد. فهو
نظر الى اليوم فطر من اليوم ومن الجمهور فيقولون بانه الفطر من جميع الشهر. ويظهر والله اعلم انما جمهور اهل العلم هو الاقرب. ويدل لهذا ان الشهر خرج. وان شهر شوال دخل
لما غربت الشمس من اخر يوم من ايام رمظان انتهى رمظان. ودخل شهر شوال فيظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه آآ آآ الائمة الثلاثة انه اقرأ. قال لك هذا الكلام وهذا الخلاف
بين الحنفية والجمهور يترتب عليه مسائل. قال فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده استقروا في ذمته اذا مات المسائل المترتبة على هذا الخلاف او ثمرة الخلاف
لو مات قبل غروب الشمس لا تجب عليه الزكاة باتفاقهم. لكن لو مات بعد الغروب وقبل طلوع الفجر الثاني تجب عليه الزكاة عند من؟ عند الجمهور لكن لا تجب عليه عند الحنفية
ومثل ذلك ايضا مثل ذلك ايضا لو اعصى بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر وقبل الغروب كان قليلا قادرا على الزكاة. وسيأتينا ضابط الغنى في زكاة الفطر بعد غروب الشمس فهنا تجب عليه الزكاة عند
ها عند الجمهور واما عند الحنفية فانه لا تجب عليه الزكاة. طيب لو كان معسرا قبل ضوء الشمس ثم ايسر بعد الغروب. ها عند الجمهور تجب عليه او لا تجب ومؤسر فقير ما عنده شيء. قبل غروب
الشمس معسر غربت عليه الشمس وهو معسر. ثم ايسر بعد غروب الشمس. عند الجمهور لا تجب عليه. وعند الحنفية تجب عليه. كذلك ايضا لو ولد له ولد بعد غروب الشمس
ها بعد غروب الشمس عند الجمهور تجب عليه لا تجب عليه. لكن عند الحنفية تجب عليه كذلك ايضا لو تزوج زوجة بعد الغروب بعد الغروب آآ وان كان الحنفية يخالفون في اصل المسألة هم يقولون اصلا ما يجب على الشخص انه يتحمل آآ فطرة زوجته
كما سيأتينا ان شاء الله. لكن لو اخذنا لكن على تقرير اصل الحنفية. اذا تزوج زوجته كنا برأي الجمهور وانه يجب عليه ان يدفع زكاة الفطر عن زوجته اذا تزوج زوجة بعد غروب الشمس فانه تجب عليه
اه لا تجب عليه. وان تزوجها قبل غروب وجبت عليه. وعلى هذا فقس. ومثل ذلك ايضا لو ملك رقيقا لو ملك الرقيق قبل غروب الشمس وجبت عليه فطرته. ملكه بعد الغروب عند الجمهور لا يجب عليه لا تجب عليه الفطرة وانما تجب على البائع. لكن عند الحنفية تجب عليه
قال رحمه الله تعالى وبعده يعني بعد الغروب تستقر في ذمته قال وهي واجبة وهذا باتفاق الائمة ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
صاعا من بر او صاعا من شعير الى اخره. قال على كل مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمر الله تعالى عنهما من المسلمين. قال والصغير والكبير من المسلمين. ولان النبي
وسلم كما في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فرضها طعمة للمساكين وطهرة للصائم من النبض والرفض. صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائمين
وهذا لا يتحقق في حق الكافر. فقال لك يجد ما يفظل عن قوته. وقوته يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثيابي بذلة وكتب علم. يعني هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى
ضابط الغنى. الغنى هذه الكلمة مصطلح. وهذا المصطلح يختلف باختلاف فالغنى في زكاة المال قبل زكاة البدن. الغنى في زكاة المال يختلف عن الغنى في زكاة البدء مني في زكاة المال هو الذي يملك نصابا. الفقير في اخذ الزكاة عدم الغني في اخذ الزكاة. الفقير في اخذ الزكاة
والذي لا يجد قوته وقوت من يمون الى اخره. الغني في زكاة البدن الذي يجب عليه تجب عليه الفطر هو الذي بينه المؤنف رحمه الله تعالى. الغني في باب الديات الذي يجب عليه العقد
اذا قتل قريبه احد عصباته قتل خطأ او شبعا يجب على العاقلة ان تحمل عنه الدين هذا له تفسير عند الفقهاء. الغني في باب النفقات يختلف. الغنى هذا يختلف باختلاف ابواب الفقه. فمن هو الغني في باب زكاة الفطر؟ قال لك الغني في باب زكاة الفطر
ما ما توفر فيه ما يلي اولا يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته هذا الامر الاول ان يجد قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وعلى هذا اذا كان قوته وقوت عياله من ينفق عليه من يمومه يحتاجون يوم
العيد وليلته الى صاع. الى صاع من بر. وعنده صاع. هنا توفر الشرط الاول وهو انه وجد قوته وقوت من يموت. يكون الصاع الاول للنفقة والصاع الثاني يخرجهم في زكاة الفطر. هذا الامر الاول والشرط الاول. الامر الثاني قال لك بعد ما يحتاجه
من مسكن وخادم ودابة وثياب بدلة. وكتب علم لابد من توفر النفقات الشرعية والحوائج الاصلية  النفقات الشرعية كما تقدم من الطعام والشراب وكذلك ايضا اللباس الى اخره هذه لابد من توفرها
فمثلا لو كان عنده صاعات الصاع الاول يحتاجه للنفقة للطعام. الصاع محتاج الى ملابس. يقول هنا ما تجب عليه النفقة. اه زكاة الفطر. الصاع الثاني يبيعه ويشتري به لباسا بولده او له الى اخره. الصاع الثاني يحتاجه اجرة للبيت. اجرة للمركوب
هنا نقول لم يتوفر فيه. نعم لم تتوفر فيه هذه الحوائج الاصلية. الصاع الثاني يحتاجه لشراء ماعون البيت. يحتاجه لشراء كتب علم اذا كان طالب علم. يحتاجه لشراء ادوات مدرسية
لشراء الفرش هنا ما دام انه لم تتوفر عنده النفقات الشرعية الاصلية يعني التي يحتاجها في اموره العادية فانه لا يكون غنيا في باب زكاته فلا بد في زكاة الفطر ان يتحصل على النفقة. على نفقته ونفقة من يمون يوم العيد وليلته
ولابد من بقية النفقات الشرعية ومن الحوائج الاصلية. اذا توفرت هذه الامور الثلاثة حينئذ يكون غنيا تجب عليه زكاة الفطر قال رحمه الله تعالى وتلزمه عن نفسه هذا بالاجماع يعني يجب عليه ان يخرج زكاة
اتى الفطر عن نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قرظها صاعا من بر او شعير على الذكر والانثى والصغير والكبير الى حينه. قال وعن من يمونه من المسلمين يعني يجب عليك ان يخرج الزكاة عن نفسه ويجب عليه ان يخرج الزكاة عن من
ينفق عليه من المسلمين. فاذا كان عنده اولاد عنده زوجات عنده آآ والداه ينفق عليهم يجب عليه ان يخرج الزكاة عنهم. نعم يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنها. واستدلوا على هذا
اللي عم يستلوا على هذا باحد مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادوا الفطرة عمن تموت وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. واحسن المذاهب في هذا هو مذهب الحنفية. مذهب الحنفية في هذه المسألة
هو احسن المذاهب. وعلى هذا نقول عندنا نقول بان هذا لا يخلو من امور. هذا لا يخلو من امور يحتاج الى شيء من التبصيم. اولا الزوجة. هل يجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته المشهور من المذهب وقول اكثر الفقهاء
انه يجب عليه يجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته ودليلهم ما تقدم مما يروى عن النبي انه قال ادوا الفطرة عمن تمون يعني عمن تمنونه وتنفقون عليه. والرأي الثاني رأي الحنفية. ان الزوج لا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن
زوجته لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر كما في الحديث ابن عمر فرضه من بر او شعير على الذكر والانثى. والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين على الذكر والانثى. الصواب في ذلك انه لا يجب عليه وانما يجب على الزوجة ان تخرجها عن
نعم لو تبرع الزوج عن زوجته واخرجها فلا بأس لكن بحيث لكن يكون هذا يكون امرا واجبا على الزوج هذا لا يجب عليه. سبحانك الله
