بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب واهل الزكاة وهم ثمانية. الاول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته. الثاني
المسكين وهو من لم وهو من وهو من يجد نصفها او اكثرها. الثالث العابد عليها يجب وكاتب وقاسم الرابع المؤلف ومرسل في عشيرته  الخامس المكاتب السادس الغالب وهو منتدي للاسلام دينا الناس
السامع الغازي في سبيل الله الثاني ابن السبيل وهو الوليد الا العامل وكذلك من اخذها من الصلاة  فان ويستردها منه لنباءها   ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد
تقدم بقية احكام زكاة الفطر. وذكرنا من ذلك ما يتعلق بجنس مخرج وما قدر المخرج وما قدر المعطى. وكذلك ايضا هل يجزئ اخراج القيمة في زكاة الفطر؟ وزكاة المال وذكرنا ان الحنفية رحمه الله
الله تعالى هم اوسع الناس فيما يتعلق باخراج القيم. وهم يرون جواز اخراج القيمة في في زكاة المال وزكاة الفطر والكفارات والنذور الى اخره. وتقدم ان الزكاة يجب اخراجها على الفور
ومتى يجوز ان تؤخر؟ وايضا حكم من منع الزكاة وان مانع الزكاة لا من قمرين الامر الاول ان يمنعها جحدا لوجوبها. فهذا كفر. والامر الثاني ان يمنعها عقلا وتهاونا فهذا لا يكفر كما سلف. وكذلك ايضا
ما يتعلق باظهار الزكاة واشتراط النية عند اخراجها وما يتعلق نقلها وتعجيلها الى اخره ثم قال المعلم باب اهل الزكاة يعني المستحقون لصرف الزكاة لهم تقدم ان الله سبحانه وتعالى قسم الزكاة بنفسه ولم يكل ذلك
الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل مما يدل على اهمية وضع هذا المال الخاص في مواضعه الشرعية. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بانه ثمانية وقال الفقير سبق لنا تعريف الفقير تعريف المسكين عند الائمة. فيقول الفقير هو من لم
نجد نسبة الكفاية. يعني الفقير هو الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية. والمسك هو الذي يجد نصف الكفاية لكن لا يجد تمام الكفاية. وعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى
يكون المسكين احسن حالا من الفقير. وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل المسكين احسن حالا او الفقير احسن حالا على قولين. قال وهو من يجد نصفها او اكثرها اي المسكين. والفقير والمسكين كلاهما يعطى من الزكاة
الكفاية او تمام الكفاية. لمدة عام كما هو مذهب احمد ومالك. فمثلا هذا الرجل رجل فقير ليس له عمل وكفايته وكفاية من يهون في العام. فيما يتعلق بالنفقات الشرعية والحوائج الاصلية تساوي عشرين الفا. فهذا نعطيه عشرين الفا. اذا
كان له ربح تجارة او مرتب او غلة وقف او نحو ذلك يساوي ثمانية الاف وكفايته في العام تساوي عشرين الفا فيبقى عليه اثنى عشر الفا. نعطيه اثني عشر الفا من الزكاة. وعلى هذا الفقس. فيعطى من الزكاة لما يتعلق بالنفقات الشرعية
من الطعام والشراب وكذلك ايضا الحواجب اصلية. يحتاج الى الة تبريد كثلاجة مثلا نعطيه. يشتري به هذه الالة يحتاج الى الة غسل يحتاج الى الة آآ طبخ يحتاج الى ماعون يحتاج الى فرش يحتاج اولاده الى ادوات مدرسية كل ما يتعلق بالحوائج الاصلية
وكذلك ايضا ما يتعلق بالنفقات الشرعية نعطيه الكفاية اذا لم يكن له شيء. لم يكن له دخل لا من ولا من ربح تجارة ولا من غلة مزرعة او غلة وقف ريع مزرعة ونحو ذلك اذا كان له شيء
من الكفاية لكنه لا يبلغ تمام الكفاية فاننا نعطيه تمام الكفاية. وهذا مذهب مالك احمد يعني تمام الكفاية لمدة عام لان الزكاة تتكرر فاذا اخذ كفايته او الكفاية لمدة عام فقد استغنى. فلا نعطيه زيادة على ذلك. وعند الشافعي رحمه الله
الله تعالى اننا نعطيه كفاية العمر. فاذا كان مثلا يحتاج فيما يتعلق بكفاية العمر آآ ثلاثين الف نعطيه ثلاثين الف مثلا عمره آآ ثلاثون وقد يعيش الى ثلاثين اخرى الى اخره فنعطيه كفاية العمر. وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية
الله توسط في المسألة وقال باننا لا بأس يعني هو الفقير والمسكين يعطى كفاية حرام. لكن لا بأس ان نعطيه من الزكاة ما كفايته فاذا كان مثلا صاحب حرفة نعطيه من الزكاة ما يشتري به الة الحرفة
ويستأجر الدكان الذي يعمل فيه. فمثلا هذه الالة تحتاج الى عشرين الف او ثلاثين الف. لا بأس ان نعطيه ثلاثين يشتري به هذه الالة مثلا هذا الرجل نجار فنعطيه ما يفتح به ورشة نجارة تقوم به
كفايته اه هذا الرجل تاجر. نعطيه ايضا من رأس المال ما يقوم بكفايته. نعطيه مثلا خمسين الف يفتح به محلا تجاريا يقوم بكفايته وكفاية من يمون. نعطيه سيارة لتأجير او الناس بحيث ان هذا يقوم بكفايته. السيارة مثلا ثمنها يساوي ثمانين
الف نعطيه ثمانين الف. وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ايضا قول الشافعية صواب ولا شك يعني كونه يستغني خير من ان يستجدي كل عام مرة بعد مرة. فنقول الفقير
نعطيه تماما كفاية. واذا كان صاحب صناعة صاحب اه حرفة. صاحب زراعة صاحب يا رب لا بأس ان نعطيه من الزكاة رأس المال الذي يقوم بكفايته. نعم قال رحمه الله الثالث العامل عليها انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
قال لك كجاب وحافظ وكاتب وقاسي. العامل على الزكاة هو الذي يبعثه الامام ليقوم بجباية الزكاة. يعني باخذ الزكاة من اهلها وحفظها وكتابتها يعني كل ما يتعلق بجباية الزكاة من اخذها من اهلها وحفظها وكتابتها وقسمها بين اهلها
هذا العامل يعطى من الزكاة بقدر الاجرة. لانه يأخذ لعمالته لا يأخذ بحاجته ولهذا العامل يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. هذا احد الاصنام الذين يعطون ومن الزكاة ولو كان قليلا. فالعامل على الزكاة هو الذي يبعثه الامام لجباية الزكاة
وحفظها وكتابتها وقسمها بين اهلها ان هذا نعطيه من الزكاة بقدر اجرته لانه يأخذ بعمله لا لحاجته. فاذا كان اذا كانت اجرته في الشهر تساوي الفا او نعطيه الفا او الفين الى اخره. واما من يبعثه احاد الناس يوكله
ما حال الناس لكي يقوم بقسم زكاته وصرفها الى المستحقين فهذا ليس من العاملين على الزكاة هذا لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة شيئا ان تبرأ صاحب المال واعطاه شيئا مكافأة مقابل عمله
الحمد لله اذا لم يتبرأ فانما عمل لله واجره على الله. ويشترط في العامل اشترط في العامل على الزكاة ان يكون مسلما لقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا
وايضا ان يكون امينا كافيا لقول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين ان يكون مكلفا يعني ان يكون بالغا عاقلا لان غير البالغ والعاقل لا ينظر لنفسه فلا ينظر لغيره
والا يكون من ذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال الرابع المؤلف المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه او جبايتها ممن لا يعطيها. المؤلف قلبه
اولا هل سهم المؤلفة؟ هل سهم المؤلفة؟ هل هو باطل؟ او ان سهم المؤلفة ليس باقيا. المشهور من مذهب الامام احمد كما ذكر المؤلف رحمه الله وكذلك ايضا هو مذهب الشافعي. ان سهما مؤلفا
لا يزال باقيا لقول الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلفة اعطى المؤلفة اه قلوبهم اعطاهم مئة من الابل مئة مئة. وعند الحنفية والمالكية ان سهم المؤلفة غير باق. لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم
به فلم يعمل به عمر ولا عثمان رضي الله تعالى عنهما. واجيب عن هذا لان ترك عمر عثمان بالعمل آآ بهذا الصنف من اصناف الزكاة لعدم الحاجة اليه. يعني ظهر له عدم الحاجة
في الصواب في ذلك ان ان سهم المؤلفة قلوبهم لا يزال باقيا كما هو في القرآن ايضا ما دلت له السنة. قال طيب من هو المؤلف؟ المؤلف المؤلف رحمه الله وخصه المؤلف قال هو السيد المطاعم
يعني اذا لم يكن سيدا فانه ليس مؤلفا. وعلى هذا اذا كان من احاد الناس انه ليس مؤلف. وفي هذا تضييق لدائرة المؤلف. لدائرة المؤلف. فالمؤلف رحمه الله المؤلف يرى
الف رحمه الله ان المؤلف هو السيد المطاع في عشيرته. اما اذا كان من احاد الناس فليس من المؤلفة قلوبهم. وهذا فيه نظر نعم والصواب في ذلك ان المؤلف قلبه لا يختص
وبالسيد المطاع في عشيرته اه لان اه العلة اولا لعموم الاية والمؤلفة قلوبهم يشمل السيد وغير السلم. ولان العلة من اعطاء المؤلف قلبه العلة هو اه اما اسلامه او قوة اسلامه او نحو ذلك مما سيأتي وهذا كما يكون في
السيد يكون في احادي الناس. فعلى هذا نقول بان المؤلف قلبه لا يختص بالسيد بل يشمل السيد واحال الناس. ووعلى هذا المؤلف قلبه يشتمل على صور. السورة يرجى الاسلام. فاذا كان هناك شخص قريب الاسلام. بمعنى ان
قامت على انه قريب من الاسلام. ولو اعطيناه من الزكاة دخل في الاسلام فهذا يعطى من الزكاة كما اعطى النبي النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش يتألفهم على الاسلام. فاذا
فكان يرجى اسلامه نعطيه من الزكاة. هذه السورة الاولى. الصورة الثانية او يرجى بعطيته قوة ايمانك يعني هذا رجل اسلم لكنه لا يزال ضعيف الاسلام. واذا اعطيناه من الزكاة قوة اسلامه فهذا نعطيه من الزكاة ما يتقوى به اسلام. كذلك ايضا
الصورة الثالثة اسلام نظيره. اذا اعطيناه من الزكاة اسلم نظيعه او اسلم قريبه او نحو ذلك الى فهذا يعطى من الزكاة. الصورة الرابعة قال او يخشى شره. وهذا يشترط فيه ان يكون سيدا
ان يكون له سلطة بمعنى ان هذا الكافر اه يخشى شره على المسلمين فهنا نعطيه من الزكاة لكي نتألف. لكي نكف شره عن المسلمين. فهذا لا بأس ان يعطى من الزكاة. لكن
يشترط ان يكون هذا الشخص له سلطة. نعم بحيث انه يخشى شره على المسلمين هذا يختلف واختلاف الزمان واختلاف المكان المهم اذا كان هناك من يخشى شره على المسلمين واذا
اعطيناه من الزكاة فانه ينكف شر نعطيه من الزكاة. قال او جبايتها ممن لا يعطيها يعني اذا اعطيناه من الزكاة آآ جمع آآ الزكاة ممن منع الزكاة فهذا تعطى من الزكاة فتلخص ان المؤلف قلبه يشتمل على هذه السور الخمس. قال الخامس
المكاتب وهذا دليله قول الله عز وجل وفي الرقاب. والمكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بدين منجم مقسط. مثلا اشترى نفسه من سيده بعشرة الاف في كل شهر الف فهذا
الرقيق نعطيه من الزكاة ما يفك به كتابته. ما يوفي به كتابته بين كتابته يعطيه من الزكاة. التفسير قول الله عز وجل وفي الرقاب بانهم المكاتبون هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى وعند الامام مالك رحمه الله ان المراد بالرقاب
ان نشتري من مال الزكاة ارق ثم نقوم باعتاقه. والصحيح ان ان قوله سبحانه وتعالى وفي الرقاب يشمل امرين فيشمل المكاتب الذي وعلى هذه تكون هذه الصورة الاولى المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده
فهذا نعطيه ما يوفي به دين الكتابة. ويشتمل ايضا نعم يشتمل ان نشتري ارق اموال الزكاة ونقوم باعتاقه. ايضا سورة ثالثة سورة ثالثة اه اه نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا كان هناك اسير من المسلمين اسره الكفار كما يوجد الان في وقتنا
واذا اعطينا هذا الكافر من الزكاة قام بفك هذا الاسير فهذا لا بأس ان نعطي من الزكاة ما نفوق به اسرى المسلمين. الصورة الرابعة ان يكون عنده ارقة يعني هذا الغني عنده رقيق ثم
باعتاق الرقيق عن الزكاة هذه قال الفقهاء بانه لا يجزئ قال السادس وهو من تدين للاصلاح بين الناس. او تدين لنفسه واعسر خالد من الغرب وهو اللزوم ومن ذلك قول الله عز وجل ان عذابها كان كرامة يعني
يعني انه ملازم لاصحابها. والمراد بالغالم من لحق هديه. ودليل ذلك قول الله قول الله عز وجل والغانمين. وقسم المؤلف رحمه الله تعالى الغارم الى قسمين. القسم الاول لاصلاح ذات البين. القسم الثاني القرب الشخص نفسه
اذا غنم لاصلاح ذات البين فانه يعطى من الزكاة وذلك ان يكون بين طائفتين من المسلمين حتى قال العلماء رحمهم الله ولو كانت آآ هاتان الطائفتان من غير المسلمين اذا كان هناك بين طائفتين من المسلمين او من اهل الذمة شيء من الخصام والخلاف
والشجار الى اخره فقام شخص واصلح بين هاتين الطائفتين وتحمل ما حصل بين هاتين الطائفتين من قروش الجنايات اذا كان هناك جنايات او قيم المتلفات اذا كان هناك اموال اتلفت تحمل هذه الحمالة
فانه يعطى من الزكاة شكرا لجميل فعله. لان الاصلاح بين الناس من مقاصد الشريعة العظيمة فاذا اصلح بين هاتين الطائفتين وتحمل ما حصل بين هاتين الطائفتين من الجنايات وقيم المتنفات فانه يعطى من الزكاة ما يسدد به حمالته. كما جاء في حديثه خبيث
الهلالي المخرج في صحيح مسلم. ومن تدين لاصلاح ذات البين. تحته صور الصورة الاولى ان يتحمل في ذمته يعني ان يصلح بين هاتين القبيلتين ويتحمل في ذمته مثلا هذه القبيلة لحقها كذا وكذا من عروش الجنايات او قيم المكلفات. فيتحمل عنها مثلا مئة الف ويتحمل عن
القبيلة الثانية خمسين الف. الان لزمه في ذمته مئة وخمسون الفا فهذا نعطيه من الزكاة مئة وخمسين الفا ما دام انه تحمل في ذمته ولو كان غنيا. الصورة الثانية اما الصورة الثانية ان
يستجيب نعم ان يستجيب. فاستدان وسدد لهذه الطائفة وهذه الطائفة فهنا ايضا نعطيه من الزكاة ما يسدد به هذا القرب الذي لحقه بسبب الاصلاح او اصلاح ذات البين. الصورة ان يسدد من ماله. يعني سدد من ماله لهذه الطائفة وهذه الطائفة واصلح بينهم فهل يأخذ من الزكاة او لا يأخذ
الزكاة اكثر العلماء على انه لا يأخذ من الزكاة بهذه الصورة. القسم الثاني قال او تدين القسم الاول غرم لاصلاح ذات البين القسم الثاني البرم نفس الشخص بان غرق بسبب النفقات الشرعية والحوائج الاصلية فهذا يعطى من الزكاة لقول الله عز وجل
والغانمين والغرم للنفس هذا تحته مسائل او تحته صور. الصورة الاولى السورة الاولى ان يكرم بسبب الحوائج الاصلية والنفقات الشرعية. يعني مثلا يستعجل ولاحظ دين الاجرة اشترى طعاما اشترى ملابس اه سدد اه رسوم الكهرباء الماء الى اخرها او لحقته
الرسوم اه اه الضوء ونحو ذلك الى اخره فهذا نعطيه من الزكاة ما دام ان ذلك بسبب النفقات والحوائج الاصلية فاننا نعطيه من الذكاء. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان ان
الحقه جوارح. الصورة الثانية ان تلحقه جوارح. ولا يتمكن من سداده مثلا صاحب المزرعة اقترب عنده المزرعة لكن هذه المزرعة اصيبت بالافى اصيبت بالعاص بالاعاصير اصيبت بالامطار التي افسدتها. ولحقته الديون بسبب هذه المزارع. او صاحب المصنع
اشترى البضائع تحمل في ذمته ثم بعد ذلك حصل حريق لهذا فلحقته الجوائح ولا يتمكن من سدادها لا ليس عنده فضل مال يتمكن من خلاله اه ان نسدد فهذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به هذه الجائحة التي
لحقت وقال المؤلف رحمه الله او تدين لنفسه واعسر قال السابع الغازي في سبيل الله الغازي في سبيل الله المجاهد في سبيل الله فهذا يعطى من الزكاة ودليل ذلك قول الله قول الله عز وجل وفي سبيل الله ما المراد بسبيل الله
نعم للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك اراء الرأي الاول ان المراد في سبيل الله هم الجند الذين لا ديوان لهم ليس لهم مرتبات. فهؤلاء الجند الذين ليس لهم مرتبات نعطيهم من الزكاة ما يقوم بكفايتهم
وكفاية من يمر. والرأي الثاني وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله قول الشافعي والرأي الثاني ان المراد بذلك الجند والسائر ما يتعلق بالجهاد. وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وهو
الصواب كما الصواب في هذه المسألة انه هو كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله سواء كان ذلك من اعطاء المجاهدين الذين لا ديوان لهم او ما يتعلق بشراء الاسلحة وايضا ما يحتاج
الى تعليم كما تعلمون الان تغير الوضع فيما يتعلق بالاسلحة تحتاج الى نفقات تحتاج الى تعليم تحتاج الى آآ مؤسسات تعليمية الى اخره يعني فكل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله فانه داخل وهذا هو الصواب في
هذه المسألة. وايضا وقوله في سبيل الله هل يشمل طرق الخير الاخرى هل يجوز ان نبني من الزكاة المساجد وان نحفر الابار وان نطبع الكل الى اخره هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله فجمهور العلماء ان المراد في سبيل الله هو الجهاد كما تقدم
ولا يدخل في ذلك بقية طرق الخير الاخرى. لان الله سبحانه وتعالى حصد انما الصدقات الفقراء والمساكين الى اخره. واذا قلنا بان المراد في سبيل الله هو كل طرق الخير لم يكن للحصر
وعلى هذا ايضا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يحفظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يتعلق بصرف الزكاة في بناء المساجد وحفر الابار ونحو ذلك ولانه اذا قيل
بهذا القول يعني اذا قيل بان المراد بذلك هو كل طرق الخير اه اه ذهب المقصد العظيم الذي من اجله شرعت الزكاة لان الزكاة شرعت على سبيل وانت اذا تأملت تجد ان الذين يأخذون الزكاة انما يأخذون لحاجتهم
الرأي الثاني وذهب اليه بعض السلف ان المراد بسبيل الله هو كل طرق الخير. يشمل كل طرق الخير الى اخره استدلوا على هذا باطلاق الاية في سبيل الله وكذلك ايضا استدلوا بحديث ام معقل
في اه حديث ام معقل فان الحج من سبيل الله نعم التجويز ابل الصدقة في الحج وان الحج من سبيل الله الى اخره. وهذا الحديث فيه ضعف. نعم هذا الحديث فيه ضعف
ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الجمهور هو الاقرب وانه يقتصر على موارد الزكاة التي نص الله عز وجل عليها في كتابه. نعم ممكن يعني ان يقال يعني يدخل في سبيل الله عند
الحاجة عند الحاجة ما يتعلق الدعوة الى الله عز وجل. لان الاسلام قام كما انه قام السيف والسنان ايضا قام بالعلم والبيان. وآآ العلم والبيان ايضا هذا داخل في الجهاد في سبيل
وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على انه اذا تفرق طالب العلم لطلب العلم لا للعبادة انه يعطى من الزكاة. ممكن ان ان يقال عند الحاجة تحديدا الى مصارف الدعوة الى رواتب
بالدعاة ونحو ذلك او كتب آآ طلبة العلم او الانفاق على طلاب العلم والمؤسسات التعليمية ان هذا داخل وان هذا لا بأس به عند الحاجة اه لما اسلفنا ان الجهاد
جهادان جهاد بالسيف والسنان جهاد بالعلم والبيان. قال رحمه الله الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده. الثامن ابن السبيل المسافر. والمسافر اضيف الى سبيل لملازمته له كما يقال طير الماء الى اخره لملازمته للماء. قال وهو الغريب المنقطع بغير بلده
حتى ولو كان غنيا في بلده ايعطى من الزكاة. قال العلماء حتى ولو قدر على ان يستقرض. فلا يجب عليه يستقرض ولا بأس ان يأخذ من الزكاة. فمثلا لو انه ذهب الى مكة للعمرة ثم بعد ذلك ضاعت نفقته
ولم يتمكن من ان يأخذ من رصيده. لانه اذا تمكن اذا كان له رصيد تمكن ان يأخذ من رصيده اه فهو ليس محتاجا لكن هنا الان لا يتمكن وضاعت نفقته حتى ولو كان في بلده غنيا فهذا يعطى من الزكاة
ما يكمل به سفره يرده الى بلده بقدره فان كان غنيا يعطى نفقة وان كان فقيرا يعطى نفقة متوسطين. وهنا قال المؤلف رحمه الله القريب المنقطع. يخرج المسافر الذي ينشئ آآ يخرج الفقير الذي ينشئ السفر. اذا اراد ان ينشر
فهل هو ابن سبيل نعطيه من الزكاة او لا؟ المشهور بالمذهب انه لا يعطى من الزكاة اذا كان يريد انشاء السفر ان المراد بابن السبيل هو الذي انقطع به سفره. وعند الشافعية يعطى ولا يظهر والله اعلم
ان يقال ان كان محتاجا للسفر كان محتاج للسفر فهذا نعطيه من الزكاة. مثلا محتاج للسفر لعلاج محتاج من السفر لزيارة والد يشق عليها انقطع عنه محتاج للسفر لزيارة الاقارب
يشق عليه ان ينقطع عنهم هذا نعطيه من الزكاة. اما اذا كان سفره آآ سفرا كماليا لا يتعلق بحاجته كسفر نزهة سفر آآ تطوع الى غيره لا يحتاج لا يتعلق بحاجة
فهذا لا يعطى من الزكاة. قال الجميع من الزكاة بقدر الحاجة الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو او قمة وتقدم قال ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة. يعني المراد بالخوارج هم الذين يخرجون على امام المسلمين. فاذا خرجوا على امام المسلمين آآ كان
شوكة وسلطة على هذا البلد. وطلبوا الزكاة فلا بأس ان يتبعها اليهم خوفا من شرهم فاذا دفعها اليهم فان الزكاة مجزئة. ومبرئة للذمة ومثل ذلك ايضا قال وكذلك من اخذ
اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا. يعني من اذا اخذها السلطان منك يعني الحكومة او الدولة طلبت منك الزكاة ولا تستطيع اذا كان اذا كان بيت المال منتظما يعني يصرخ في مصارفه الشرعية فانك تتبعها
اليهم لكن اذا كان بيت الماء غير منتظم يعني لا يصرف في مصارفه الشرعية اه لا يدفعها لكن اذا لم يتمكن الا ان يدفعها اخذت قهرا فانها مجزئة. ولهذا قال لك المؤلف
عدل فيها او جار. يعني سواء صرفها في مصارفها الشرعية عدل وصرفها في مصارفها الشرعية او جار ماذا عن الحق ولم يصرفها هذا السلطان في مصارفها الشرعية فانها مجزئة ومبرئة للذمة ولا
يكلف الله نفسا الا وسعها. قال فصم ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر بالاجماع يا جماعة ان الزكاة لا يجزئ دفعها للكافر لان الزكاة انما وجبت مواساة مسلمين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في حديث آآ
في بعث معاذ الى اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم من اغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. قال ولا للرقيب. لان الرقيب لان الرقيق
مستقن بنفقة سيده عليه. فهو لا لا يحتاج الى الزكاة لكونه مستغنيا بنفقة سيده عليه. ولانه ولان الزكاة اذا دفعت الى الرقيم فان مآلها الى السيد. والسيد قد يكون غنيا. قال ولا للغني
مال او كسب الغني بما اذا كان عنده من المال ما يقوم بنفقته ونفقة من يموت كما تقدم من هو الغني هنا في باب اخذ الزكاة؟ هو الغني هو الذي يجد كفاية
وكفاية من يمونه لمدة عام كما تقدم. وقيل بان الغني هو الذي يملك الاصابة زكوية لكن الصواب في ذلك ان الغني هو والذي يجد كفايته وكفاية من يمونه لمدة عام. فهذا ليس له ان يأخذ من الذكاء. قال لك بمال او كسب
يعني عنده وظيفة نعم عنده وظيفة وعنده تجارة وعنده زراعة وعنده صناعة فاذا كان عنده شيء من ذلك وهذا الكسب يقوم بمؤونته ومؤونة عياله فانه لا يأخذ من الزكاة قال ولا لمن تلزمه نفقته. نعم لا لمن تلزمه نفقته. يعني
الذين يجب عليه ان ينفق عليه. الذين يجب عليه ان ينفق عليهم. عندنا الاصول والفروع والحواشي الاصول يجب عليك كما سيتم في باب النفقات. يجب عليك ان تنفق عليهم حتى ولو
من ذوي الارحام. فيجب على عليك ان تنفق على ابيك وامك وجدك وجدتك سواء كانوا من جهة الاب او من جهة الام. وعلى هذا الاصول لا يجوز لك ان تعطيهم الزكاة
وحكي الاجماع على هذا لانهم مستغنون بنفقتك عليهم مستغنون بنفقتك يستثنى من هذا وايضا قبل ذلك الفروع الفروع لا يجوز لك ان تعطيهم من الزكاة حتى ولو كانوا من ذوي الارحام كبنت البنت فابنك وابن ابنك وبنتك وبنت بنتك وبنت
بنتك وابن بنتك لا يجوز لك ان تعطيهم من الزكاة لانه يجب عليك ان تنفق عليهم. لانهم مستغنون بانفاقك عليهم. هل يجوز لك ان تعطيهم من الزكاة؟ يستثنى من هذا مسألته
وحكي الاجماع على ذلك. بالنسبة للاصول والفروع حكي الاجماع على ذلك. يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الاولى اذا كان هذا الاصل او الفرع اذا كان مدينا بدين ليس سببه النفقة
اذا كان مدينا بدين ليس سببه النفقة ولنفرض ان ابنك لحقته جائحة سبب الزراعة او صناعة او تجارة ولحقته الديون هذا لا بأس. لانه لا يجب عليك ان تسدد عنهم هذا الدين. او ان اباك
لحقته جائحة بسبب آآ زراعة او صناعة او نحو ذلك فهذا لا بأس تعطيه من الزكاة ما يقضي به دينه. لكن اذا كان الدين سببه النفقة فليس لك لا تعطيه من الزكاة
مثلا ابنك استدان واشترى ثوبا بمئة ريال ما تعطيه من الزكاة لكي يسدد دينه لان الواجب عليك ان تقوم بهذه النفق او انه استدان واستأجر او استدان واشترى الطعام ونحو ذلك او شرى حوائج اصلية لان
الواجب عليك ان تقوم بمثل هذه الاشياء اذا كنت قاتلا. هذه الحالة الاولى تسديد الدين اذا لم يكن كن سببه النفقة. الحالة الثانية الحالة الثانية اذا كان الشخص لا يستطيع ان ينفق على اصله وعنده زكاة. مثلا هذا رجل عنده عائلة
ولنفرض ان مرتبه الفان. وعنده عائلة. هذه العائلة من زوجته واولاده تحتاج الى هذه هذا المرطب وعنده زكاته. ولا يستطيع ان ينفق على ابيه على امه لكن عنده زكاة. لا بأس
ان يعطي اباه او امه هذه الزكاة اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليها هذا فيما ما يتعلق بالاصول والفروع. بقينا في الحواشي الحواشي من الاخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم واولادهم. اه المشهور
من المذهب ان انه اذا كنت وارثا للشخص فانه اذا كنت وارثا للشخص فانه يجب عليك ان تنفق عليه. وحينئذ لا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة. فمثلا اخوك ليس له اولاد. وابوك ليس موجودا
حتى يحجبك. ابوك ليس موجودا. واخوك ليس له اولاد يعني ليس هناك احد يحجبك من اب او ابن لاخيك هنا الاخ يرث اخاه. اذا كان الاخ يرث اخاه يجب عليه ان ينفق عليه
واذا وجب ان ينفق عليه فانه حينئذ يكون هذا الاخ مستغني بالنفقة. لا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة فاذا كان اذا كان في الحواشي اذا كان القريب يجب عليه ان ينفق على قريبه
لكونه وارثا له فانه لا يجوز له ان يعطيه من الزكاة لان الله عز وجل قال في النفقة وعلى الوارث مثل ذلك وحينئذ هو مستغن النفقة فلا تعطيه من الزكاة. والرأي
الثاني ان الحواشي ان امرهم يختلف نعم ان الحواشي ان امرهم يختلف قالوا بانه يجوز ان تعطيه من الزكاة ما داموا انهم فقراء او مساكين لعموم قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء
المساكين ويظهر والله اعلم ان هذا القول في هذا الوقت لان اليوم الناس يعني يعني كونه ينفق على اخيه او عمه اذا كان وارثا له كما يقول الفقهاء وان كان الفقهاء يعني كلامهم قوي لان الاية دلت على ذلك الله عز وجل قال وعن
النفقة ما دام انه يرثه يجب عليه ان ينفق عليه. واذا انفق عليه استغله بالانفاق لكن مع ذلك يظهر والله اعلم ان القول انه يعطيه من الزكاة نعم ان ان هذا يظهر والله اعلم انه آآ فيه وجاهة والله اعلم. قال ولا لل
زوج ولا لبني هاشم يعني لا يجوز للزوجة ان تعطي الزكاة لزوجه. يعني هنا مسألتان اعطاء الزوجة لزوجها واعطاء الزوجة لزوجها اعطاء الزوج لزوجته واعطاء الزوجة لزوجها. المسألة الاولى اعطاء الزوج لزوجته هذا لا يجوز
على ذلك لا يجوز للزوج ان يعطي لا يجوز للزوج ان يعطي زكاته لزوجته. لماذا؟ لانها مستغنية. نعم لانها مستغنية بانفاق الزوج عليها. نعم. فالزوج لا يجوز ان يعطي زوجته الزكاة لما اسلفنا ان الزوج ان الزوجة مستقلة
بانفاق الزوج. لكن يستثنى من ذلك مسألته. نعم يستثنى من ذلك مسألة. المسألة الاولى اذا اخذت الزوجة الزكاة من زوجها لكي تنفقها لكي تنفقها على اولادها من غير الزوج ما هذا جائز. اما اذا اخذت الزكاة من زوجها لتوفيقها لتنفقها
على اولادها منهم لا يجوز. لانه يجب عليه ان ينفق على اولاده. لكن اذا اخذت الزوجة لكي تنفقها على اولادها من غير الزوج. اخذتها من زوجها هذا لا بأس. الحالة
الثانية الحالة الثانية اذا كانت الزوجة مدينة بدين ليس سببه النفقة كما تقدم فلا بأس مثلا لحقتها جائحة ونحو وذلك فنقول بانه لا بأس. مثلا هذه المرأة جنت قل لاحقها ارس جناية او اتلفت مالا ولا
قيمة متلى آآ فهنا او دخلت في تجارة ثم خسر فهنا لا بأس ان الزوج يعطيها من الزكاة فهنا مسألتان تستثنيان. المسألة الثانية وهي اعطاء الزوجة الزوج هل يجوز للزوجة ان تعطي زوجها الزكاة المؤلف رحمه الله يرى
انه لا يجوز وهذا هو قول الائمة الثلاثة قول ابي حنيفة والشافعي واحمد. الزوجة ليس لها ان تعطي زوجها من زكاتها. وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يجوز. ليه؟ اه قول النبي
صلى الله عليه وسلم لامرأة ابن مسعود زوجك وبنيك احق من تصدقت به عليه الامام مالك رحمه الله تعالى قال لا بأس ان الزوجة تعطي الزوج زكاتها لكي ينفق على اولاده من غيرها. كما تقدم هذا رأي الامام مالك هو صواب. وعلى هذا نقول
الزوجة لا تعطي زوجها الزكاة لانها اذا اعطت زوجها الزكاة فهي ستنتفع. ستعود هذه الزكاة عليها. وتعود على اولادها فتحمي ما لها بزكاتها. الا الا اذا كان ذلك بسبب دين كما تقدم
او انها او انه اذا كان ذلك بسبب دين كما تقدم او ان هذه الزكاة يأخذها الزوج لكي ينفق على اولاده من غير الزوجة ايضا مسألة ثالثة اذا اخذ الزوج هذه الزكاة من زوجته لكي ينفقها
في اموره الخاصة. لا لينفقها على الزوجة او على اولادها. وعلى هذا يخرج او تخرج قصة امرأة ابن مسعود فعلى هذا نقول لا بأس الزوج يأخذ الزكاة من زوجته لكي ينفقها على نفسه
في اموره الخاصة كان يشتري له ثوبا او ان يصلح به سيارته او كما قلنا ان يسدد الدين الذي ليس سببه النفقة عليها او على اولادها او ان ينفق هذا المال على اولاده من غير هذه الزوجة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله ولا لبني هاشم. يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم وبنو هاشم هم سلالة هاشم. جد النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ
عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له اربعة اولاد. هاشم المطلب ونوفل وعبد شمس. فالهاشميون الهاشميون هؤلاء لا يأخذون من الزكاة. الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم. لقول النبي عليه الصلاة والسلام
ان محمد وال محمد او ان نعم ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لال محمد. ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لال محمد. ولما رأى النبي مع الحسن تمرة من الصدقة قالت اما علمت انا لا نأكل الصدقة حديث ابو هريرة في الصحيحين فالهاشميون
لا يأخذون من الزكاة ويأخذون من خمس الخمس. كما في قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. المطلبيون يأخذون من عند جمهور العلماء خلافا للشافعي وهو الصواب انهم يأخذون من الزكاة ويأخذون ايضا من خمس الخمس. لان النبي صلى الله عليه وسلم
من شرك بين بني المطلب وبني هاشم. شرك ان قال عن جبير بن مطعم في مسلم وفي البخاري قال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فالمضطربيون يجمعون بين الزكاة
وبين خمس الخمس. النوفليون والعبشميون يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من الخمس المهم ان ان الهاشميين هؤلاء لا يأخذون من الزكاة اما المطلبيون او النوفريون المطلبيون والنوفليون والعبشميون هؤلاء يأخذون
من الزكاة. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام في بني هاشم له رأيان او اختياران قال لا بأس ان يأخذ الهاشميون الزكاة اذا منعوا خمس الخمس كما في وقتنا الحاضر
وقتنا الحاضر الان ما في خمس خمس يعني ما يصرف الان الغنائم كما قال الله عز وجل وعلى كلام الشيخ رحمه الله انهم يعطون من الزكاة في وقتنا الحاضر لانهم انما اخذوا
او منعوا من الزكاة لانهم يستغنون بخمس الخمس. اما الان ما في خمس. وايضا قال شيخ الاسلام يجوز الهاشمي ان يأخذ زكاته من هاشمي اخر. من هاشمي اخر يجوز من غيره لا يجوز. نعم. قال
فان دفعها لغير مستحقها ثم يجهل لم يجزه ويستردها منه بنمائها الزكاة يعني صاحب الزكاة دفعها بغير مستحقها وهو يجهل نعم يجهل انه يظنه مستحبا. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزئه. قالوا لان هذا لا يخفى
وله والصواب في ذلك ان الظن معتبر في العبادات. واذا ظن انه كما لو ظن انه مسافر وانقطع به سفره واعطى او ظن انه مجاهد واعطى المهم ان الظن معتبر في العبادات كما تقدم. الصواب انه يجزئ. ولهذا قال لك المؤلف وان دفعها لمن
يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأ. الصواب انه لا فرق. سواء ظنه فقيرا او ظنه اهل من اهل الزكاة ثم دفع اليه فانه يجزئ بذلك كما اسلفنا ان الظن معتبر في الزكاة. قال وسنة
من يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمهم نفقتهم على قدر نفقتهم على قدر حاجتهم يقول لك المؤلف يسن ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا يجب عليه ان ينفق عليهم يعني ليس وارثا لهم يعني من الحواجز
لكنه ليس وارثا لهم. عن على قدر نفقتهم لان دفع الزكاة لقريب صدقة وصلة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة لو اعطيتها اخوالك كان اعظم اجرك لو اعطيتها لو اعطيتها اخوالك يعني ما ذكرت له انها اعتقت امة عندها قال لو اعطيتها
اخوالك كان اعظم لاجلك خرجه في الصحيحين. قال وعلى ذوي ارحامه كعمته وبنت اخيه كما نعم كما سلف لان الصدقة عن القريب صدقة وصلة ولما تقدم من حديث ميمونة. قال
وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفقته بظمه الى عياله يعني اذا تبرأ بالانفاق على شخص ضمه الى عياله وانفق عليه مع عياله كما لو كفل يتيما وظم هذا اليتيم الى اولادهم وانفق عليه
او مثلا عنده خادم في البيت وانفق عليه مع عياله فيجزئ ان يعطيه من الزكاة ما دام انه فقير هذا العامل او هذا الخادم او هذا اليتيم لا يعطيه من الزكاة. اه قال رحمه الله تعالى فصل
وتسن صدقة التطوع. في كل وقت لا سيما سرا. نعم صدقة الطوء سنة سنة مؤكدة وهي جابر من جوابر هذا الركن العظيم وهو ركن الزكاة. لان هذه الاركان العظيمة والوصول الكبيرة
يعروها شيء من النقص والتقصير والخلل. فكون المسلم يعطي صدقة التطوع ويبذل المال في هذا هذا مما يسد الخلل الذي حصل في هذا الركن العظيم. صدقا التطوع كما ذكر المؤلف رحمه الله سنة وهي سنة مؤكدة. قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعاف
كثيرة والايات في هذا كثيرة السنة ايضا مستفيضة ومن ذلك حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا
تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وما من يوم يصبح فيه الا وينزل ملكان فيقول احدهما اللهم اتي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم ات ممسكا اختلف ويقول ابن ادم مالي مالي وليس لك من مالك الا ما تصدقت فامضيت. اولى
او اكلت فافنيت. ما عدا ذلك ليس مالا لك. انما هو مال للوارث. تحفظه له حتى يستلم. فمالك انما هو في هذه الامور الثلاثة. تصدقت فامضيت اكلت اكلت فافنيت لبست فابليت. قال المؤلف رحمه الله سرا اه نعم تقدم ما تقدم في الاية وتقدم
ايضا حديث ابي هريرة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الا اذا كان على اظهار الصدقة يترتب على اظهار الصدقة مصلحة. اذا كان يترتب كائن يقتدي به اناس اذا اخرج الصدقة
او مثلا ازالة مفسدة كأن يظن ان هذا هذه الجهة ليست محالا للصدقة فتصدق وهو ممن يعتبر رأيه وقوله فتصدق واظهرها لكي تزول هذه الشبهة الى اخره قال وفي الزمان والمكان الفاضل
