بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصلى رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام. وهي سبعة اشياء احدها تعمد
المخيط على الرجال حد الخفين. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة الثالث قصد شم الطيب وما السما يعلق واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه
فلا شيء ومتى زال عذره ازالهم في الحال والا فداه. الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله وافساد بيضه. وقتل الجراد والقمر
من البراغيث بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا. السادس عقد النكاح ولا يصح واحد السابع الوضوء في الفرج ودواعيه. والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية. الا قتل القمل وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته
له مكانة وفي الشعرة او الظفر طعام مسكين. وفي الاثنين اطعام اثنين تبيح للمحرم المحضورات ويهدي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد بعد هذا الانقطاع بسبب امتحانات والاجازة اصلية نعاود مثل هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل ان يجعلها مجالس خير وبركة  ان يرزقنا فيها الاخلاص صلاح النية والقصد انه ولي ذلك والقادر عليه
وكنا قبل الانقطاع قد اخذنا جملة من احكام المناسك وفي هذا اليوم نواصل باذن الله عز وجل ما تبقى من هذه الاحكام ثم بعد ذلك  سنشرع باذن الله عز وجل بعد نهاية احكام العبادات فيما يتعلق بالمعاملات. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والسداد
انه ولي ذلك والقادر عليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام. المحظورات جمع محظور والحذر في اللغة المنع والاحرام تقدم تعريفه. وان الاحرام هو ونية الدخول في النسك. فقول المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام يعني
الاشياء الممنوعة بسبب الاحرام وذلك ان المسلم اذا احرم بنسك الحج او العمرة فهناك اشياء يمنع منها. نعم هناك اشياء يمنع منها حتى يتحلل من احرامه والحكمة من هذا المنع
هي ان يتذكر المسلم ان يتذكر المسلم وان يخشع قلبه وان يبتعد عن ما يحصل به الترفه ولكي يحصل له مزيد ذكر وخشوع وابتعاد عن شيء من ملذات الدنيا وما يتعلق بالترفه
شرع مثل هذه المحظورات. كما ان المسلم اذا لبس هذين الثوبين الازار والرداء فانه يتذكر بذلك قدومه على ربه سبحانه وتعالى فانه سيقدم على ربه خارجا من هذه الحياة بمثل هذين الثوبين الازار والردا
المؤلف رحمه الله تعالى وهي سبعة اشياء ويعددها كثير من الفقهاء بانها تسعة والمؤلف رحمه الله تعالى دمج محظورين مع هذه السبعة فتقليم الاظفار دمجه المؤلف رحمه الله تعالى مع ازالة الشعر في المحظور الرابع
كذلك ايضا ما يتعلق بمباشرة النساء دمجه المؤلف رحمه الله تعالى في المحظور السابع هو الوطء وعلى كل حال مثل هذا العدد الذي يذكره العلماء رحمهم الله تعالى انما هو بناء على
استقراء الادلة العلماء رحمهم الله تعالى يستقرؤون الادلة ثم بعد ذلك يتبين لهم ما يتعلق بالاركان والشروط والواجبات والمحظورات     يذكرون بان اركان الحج اربعة كما سيأتينا ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى
يقول اركان الحج اربع كذلك ايضا واجباته سبعة كذلك ايضا محظوراته سبعة هذا الحصر بالعدد انما هو بناء على استقراء الادلة. وهو مستقرأ الادلة ثم تبين لهم الركن من الواجب
وحصروا ذلك قال رحمه الله احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين هذا المحظور الاول وهو لبس المخيط وهذا محظور باتفاق العلماء وقدم له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم
سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السرويلات ولا  الخفين ولا ثوبا مسه زعفران او ورس لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفين
ولا ثوبا مسه زعفران او ورس وقول المؤلف رحمه الله تعالى تعمد لبس المخيط المراد بالمخيط هو ما صنع على البدن كله او عضو من اعضائه وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة
وانما المراد هو ما صنع على البدن كله او عضو من اعضائه ولابد في هذا المخيط من امرين الامر الاول ان يكون مصنوعا على البدن كله او عضو من اعضائه
الامر الثاني ان يلبس على الهيئة التي من اجلها صنع له ان يلبسه على الهيئة التي من اجلها صنع له وعلى هذا لو ان المسلم اخذ هذا الثوب هذا الثوب الان
سنن للبدن كله ولم يلبسه على هيئته وانما جعله ازارا. ائتزر به سفلا ستر به اسفل بدنه ان هذا جائز ولا بأس به مع انه مخيط صنع للبدن كله. او جعله رداء. التف به
فان هذا جائز ولا بأس به فلا بد من هذين الامرين ان يكون مصنوعا للبدن او عضو من اعضائه الامر الثاني ان يلبسه على الهيئة التي من اجلها صنع وكما اسلفنا ليس المراد كما يفهمه كثير من العامة المخيط ما فيه خيط فلو انه التحف
هذا الثوب جعله ازارا او جعله رداء فان هذا جائز ولا بأس به  ولبس المقيض لبس المقيض او نقول بان المقيض ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما كان منصوصا
مثل القمص السرويلات البرانس فهذا محظور من محظورات الاحرام ما كان منصوصا عليه نقول بانه من محظورات الاحرام والبرانس والسراويلات والخفاف الى اخره القسم الثاني ما كان بمعنى المنصوص عليه
فهذا ملحق بالمنصوص عليه. اذا كان بمعنى المنصوص عليه فنقول بانه ملحق منصوص عليه وذلك مثل الفانلة هذه صنعت على لاجل عضو من اعضاء البدن ومثل الجبة والفروة ونحو ذلك وكذلك ايضا القبأ والمشلح
هذه بمعنى المنصوص عليه لانها صنعت اما للبدن كله او لعضو من اعضائه القسم الثالث ما لم يكن بمعنى المنصوص عليه. فهذا الاصل فيه الحل والاباحة. وذلك مثل النظارة والخاتم
كذلك ايضا  المنطقة اذا شد منطقة على وسطه او حزاما على وسطه ومثل هذا ايضا بعض الاشياء التي تتخذ للشد على عضو من اعضاء او على جزء من اجزاء البدن كالذي يشد على الفقد او يشد على
الركبة او على القدم ونحو ذلك فهذه نقول الاصل في ذلك الحلم ويتلخص ان هذا المخيط او الذي يلبس على البدن اما ان يكون منصوصا عليه واما ان يكون بمعنى
المنصوص عليه فهدان من محظورات الاحرام واما الا يكون بمعنى المنصوص عليه كما ذكرنا النظارة والخاتم سماعة الاذن وكذلك ايظا لو اتخذ مشدا على او على ساقه او اه شد فرقة على فخذه ونحو ذلك. هذه الاشياء
جائزة ولا بأس بها وقول المؤلف رحمه الله تعالى على الرجال يخرج النساء. فالمرأة يجوز لها ان تلبس اللباس الا لباسا خاصا بالوجه ولباسا خاصا بالكفين فهذان اللباسان تمنع المرأة منهما كما سيأتي
وقول المؤلف رحمه الله تعالى حتى الخفين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخفين المحرم الا اذا لم يجد نعلين فانه يلبس الخفين وهل يجب عليه ان يقطعه
وما اسفل من الكعبين هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فذهب بعض العلماء الى انه يجب عليه ان يقطعهما اسفل من الكعبين لحيث ابن عمر الرأي الثاني انه لا يجب عليه ان يقطعه
اسفل الكعبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفات وذكر ان من لم يجد نعلا فانه يلبس الخفين ولم يذكر القطر واما بالنسبة للجوارب الجوارب فهذه بالنسبة للرجال
في معنى المنصوص عليه. يعني في القسم الثاني. فليس للرجل ان يلبس الجوارب. اما المرأة فكما تقدم ان تلبس تلبس ما شاءت من الالبسة الا انها ممنوعة من امرين الامر الاول
اللباس الخاص بالوجه والامر الثاني اللباس الخاص بالكفين. قال رحمه الله الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل وتغطية الوجه من انثى لكن لكن تسدل على وجهها للحاجة. هذا المحظور الثاني وهذا
المحظورات الاحرام باتفاق الائمة. باتفاق الائمة ان اه تغطية الرأس من محظورات الاحرام. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص ولا العمائم
وايضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خمروا رأسه. قال لا تخمروا رأسه تخمير الرأس تغطيته هذا من محظورات الاحرام
تخمير الرأس او تغطيته هذا هذا تحته اقسام. القسم الاول تخمير الرأس  بلباس معتاد فهذا من المحظورات كما لو خمر رأسه بعمامة او ببرنس او بطاقية ونحو ذلك فهذا من محظورات الاحرام
القسم الثاني تخمير الرأس بشيء غير معتاد. كما لو غطى رأسه  او بثوب ونحو ذلك فهذا ايضا من محظورات الاحرام ويدل لهذا نعم يدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا
ولا تخمروا رأسه مما يدل على ان التخمير منهي عنه حتى ولو كان امر غير معتاد القسم الثالث القسم الثالث ان يخمر نعم القسم الثالث آآ ان يحمل على رأسه شيئا
من متاع ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل ان قصد بذلك مجرد الحمل لا التخمير فان هذا جائز ولا بأس به وان قصد بالحمل ان يخمر رأسه بمعنى انه يغطيه فنقول بان هذا نقول بانه لا يجوز
القسم الثالث ما اشار اليه المؤلف رحمه الله او استظلال نعم او استظلال بمحمل الثالث او الرابع ان يستضل بشيء غير تابع ان يستظل بشيء غير تابع فهذا جائز باتفاق
الائمة كأن يستظل بخيمة او بظل جدار ونحو ذلك فان هذا ولا بأس به ويدل لذلك ما ثبت من حديث ام الحصين في صحيح مسلم انها قالت رأيت النبي الله عليه وسلم اه ومعه اسامة وبلال احدهما ماسك خطامنا
والاخر رافع ثوبا يظلله من الحر وهو يرمي الجمرة هذا مما يدل على ان الاستظلال بشيء غير تابع انه جائز ولا  القسم الخامس ان يستظل بشيء تابع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى
او استظلال بمحمل. يعني ما هو استظلال بمحمل المحمل هو ما يوضع على البعير ويدخله الراكب. وهذا المحمل اه يكون يكون مضللا يعني يدخله يدخله يكون على المحمل هذا يكون على البعير ثم
يكون في وسطه ويكون مظللا. فهذا المحمل يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا من محظورات الاحرام وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا مذهب مالك وعلى هذا السيارة اذا كان فيها المحرم واستظل بسقفها فانه على
هذا الكلام يكون يكون هذا من محظورات الاحرام  ومثل ذلك ايضا الشمسية نعم التي يمسكها المحرم اذا استظل بها استظل بها على رأي الحنابل او المالكية انها تكون من محظورات الاحرام لانه استظل بشيء
وعند الحنفية والشافعية ان هذا ليس من محظورات الاحرام الحنابلة يستدلون بما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله لمن استظل قال اضحي لمن احرمت له اضحي لمن احرمت له والرأي الثاني
ان الاستظلال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام الحصين رضي الله تعالى عنها انها رأت النبي ويرمي الجمرة جمرة العقبة واسامة ومعه اسامة وبلال احدهما ماسك بخطام ناقته والاخر رافع اه ثوبه يظلله من
فالصحيح في ذلك ان الاستظلال سواء كان بشيء تابع او بشيء غير تابع ان هذا جائز ولا بأس به  وهذه طيب القسم السادس او السابع السادس القسم السادس اذا غطى جزءا من رأسه يعني لم يغطي جميع الرأس وانما غط جزءا من رأسه
انه داخل في محظورات الاحرام قد نص العلماء رحمهم الله تعالى على انه لو عصب رأسه بسير او نحو ذلك الى اخره فانه من المحظورات وهو موضع خلاف لكن عندنا قاعدة وهي ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده
يعني اذا نهى عن شيء فان النهي يتعلق بجميع افراده القسم السابع تغطية الوجه وهذه الاقسام خاصة بالرجل. لان المرأة لها ان تغطي رأسها لكن سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بوجه المرأة
القسم السابع تغطية وجه المحرم. هل المحرم يغطي وجهه او انه انه لا يغطي وجهه هذا موضع خلاف كلام المؤلف رحمه الله في قوله تغطية الرأس من الرجل. يفهم من ذلك ان المحرم لا بأس ان يغطي وجهه. وهذا هو المشهور من المذهب
ومذهب الشافعية ان تغطية الوجه ليس من محظورات الاحرام وعند الحنفية والمالكية ان تغطية الوجه من محظورات الاحرام  الذين قالوا بان تغطية الوجه ليس من المحظورات كما هو المشهور من المذهب قالوا بان هذا هو الوالد عن الصحابة رضي الله تعالى
عنهم فهو الوارد عن عثمان وزيد بن ثابت وكذلك ايضا ابن عمر وجابر ابن عبد الله الوارد عن عثمان وزيد بن عمر وجابر ابن عبد الله هؤلاء ورد عن هم عدم تغطية الرأس
عدم تغذية الوجه. نعم الحنفية والمالكية استدلوا حديث ابن عباس الذي وقصته راحلته فانه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه وعند مسلم يعني في الصحيحين ولا تخمر رأسه. في صحيح مسلم زيادة وجهه
وهذه اللفظة هل هي محفوظة او ليست محفوظة؟ هذا موضع خلاف. والذي يظهر والله اعلم ان هذه اللفظة ليست محفوظة ولهذا البخاري رحمه الله تعالى اعرض عن اخراجها في صحيحه
يقال ايضا بان هذا وارد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وارد عنهم النهي عن تغطية الوجه المحرم وعلى هذا يظهر والله اعلم ان المسلم اذا احتاج الى ذلك فانه لا بأس بذلك
لكن اذا لم يحتج اذا احتاج الى ذلك لكي يغطي انفه عن الغبار او الدخان او نحو ذلك كما في شيء من الكمامات التي يستخدمها المحرم فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. اما اذا لم
الى ذلك فان الاحوط للمسلم ان يتركها وقال المؤلف رحمه الله تعالى ولو بطين قال او استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة الانثى يعني الاقسام السابقة
كلها تتعلق بالرجل اما بالنسبة الانثى فلها ان تغطي رأسها. الانثى لها ان تغطي رأسها لكن هل هي ممنوعة من تغطية الوجه اولى المؤلف رحمه الله قال وتغطية الوجه من الانثى. كلام المؤلف ان المرأة ممنوعة
من تغطية الوجه. واستدلوا على هذا بما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال احرام في رأسه واحرام المرأة في وجهها الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المرأة ليست ممنوعة من تغطية الوجه
لكنها ممنوعة من لباس خاص بالوجه هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه وهذا هو الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة
ولا تلبس القفازين فهي ممنوعة من النقاب لان النقاب هذا لباس مصنوع للوجه يمنع ايضا من البرقع البرقع هذا لباس مصنوع للوجه اما ان تسدل اه الثوب على وجهها وتستر الوجه دون دون اه ان يكون هذا
لباسا خاصا للوجه فان هذا جائز ولا بأس به. لكن اذا سدلت فانها لا تشده على رأسها وهذا هو الذي ورد في السنة لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. مثال ايضا هي ممنوعة من لباس خاص بالكفين. اما ان تستر
فان هذا جائز ولا بأس به وهذا يترتب عليه مسائل يعني منها اذا كانت اما اذا كانت بحضرة رجال اجانب فقال المؤلف رحمه الله لكن تسدل على وجهها للحاجة لكن اذا كانت خالية
اذا كانت خالية ليس عندها احد فهل يجب عليها ان تكشف الوجه او لا يجب عليها ان تكشف الوجه؟ على كلام المؤلف يجب عليها ان تكشف الوجه. والصحيح ان انه لا يجب عليها ان تكشف الوجه لكن لا تلبس ثوبا خاصا بالوجه
قال رحمه الله تعالى الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه الى اخره  شم الطيب او الطيب نعم الطيب الطيب
كما سيأتينا تحته اقسام. الطيب من محظورات الاحرام باتفاق الائمة. يعني هذه المحظورات يتفق عليها العلماء رحمهم الله تعالى وان كانوا يختلفون في شيء من التفاصيل لكن من حيث الجملة يتفقون عليها
الحنفية يخالفون في عقد النكاح كما سيأتي الطيب من محظورات الاحرام ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال ولا ثوبا مسه زعفران او ورس. وايضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه. قال ولا تحنطوه وايضا في حديث اعلى ابن امية في الذي تضمق بالخلوق امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزع عنه
ان يغسل عنه الخلوق الى اخره الطيب هذا تحته اقسام القسم الاول استعماله في البدن. استعمال الطيب في البدن او في الثوب. هذا من محظورات الاحرام باتفاق الائمة ويدل لذلك ما تقدم من الادلة ولا ثوبا مسه زعفران او ورس
القسم الثاني. نعم. القسم الثاني استعماله الطعام من المأكول والمشروب كما لو وضع في طعامه شيئا من الزعفران ونحو ذلك فهذا من محظورات الاحرام لكن ان استهلك بحيث لم يبق له طعم
او ريح فان هذا جائز ولهذا قال لك المؤلف بحيث يظهر طعمه او ريحه فلو وضع مثل هذا الزعفران في الطعام والشراب بحيث يستهلك لم يبق له اثر فان هذا جائز ولا بأس به لكن ان كان اثره باقيا
طعام اه كالطعام والريح فانه من محظورات الاحرام القسم الثالث استعماله في الفراش يطيب الفراش. ايضا هذا من محظورات الاحرام لان هذا نوع من اللبس. وقد جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال في الحصير قد اسود من طول ما لبس. اسود من
طول ما لبس القسم الرابع القسم الرابع شموا شموا الطيب. نعم شم الطيب شم الطيب  شم الطيب بلا قصد. فهذا جائز ولا بأس به القسم الخامس شم الطيب تقصدا نعم شم الطيب تقصدا
فان كان بغير حاجة فهو من محظورات الاحرام بما في ذلك من الترفه. وان كان لحاجة يعني شمه قصدا لحاجة كاستعلامه عند البيع وعند الشراء فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. ابن القيم رحمه الله يرى انه جائز ولا بأس
قال ومس ما يعلق يعني وعلى هذا لو انه مس طيبا لا يعلق مثل قطع البخور هذا هذه لا تعلق لا بأس قال فمن لبس او تطيب نعم بحيث يظهر طعمه او ريحه فمن لبس الى اخره
طيب اه فتلخص ان هذه اقسام الطيب لكن ما المراد بالطيب المراد بالطيب هو كل ما دل العرف على انه طيب. كل ما دل العرف على انه طيب لان هناك
اشياء فيها روائح ذكية وطيبة لكن في عرف الناس انها ليست من الطيب ما يوجد في بعض المعاجين او بعض المنظفات ونحو ذلك تجد ان لها رائحة طيبة لكن عرف الناس انها ليست طيبا. فاستخدام مثل هذه الاشياء يظهر والله اعلم انه جائز ولا بأس به
لان حرف الناس انهم لا يتطيبون بمثل هذه الاشياء لكن لو تركها احتياطا هذا طيب. لكن لو استخدمها لانقول بانه يأثم انه يلزم بالفدية ونحو ذلك. لان هذه لم يدل العرف على انها طيب. قال
فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدى وهذه قاعدة وسبق ان اشرنا الى هذه القاعدة كثيرا وقلنا بان سائر المحظورات بالشريعة لابد لها
ثلاث شهور لكي يترتب عليها اثرها لا بد من ثلاثة شروط سائر المحظورات كل المنهيات سواء في محظورات الاحرام او في مفطرات الصيام او في مبطلات الصلاة او غير ذلك. لا بد من ثلاثة شروط. الشرط الاول الذكر
وعلى هذا اذا كان ناسيا لو لبس ناسيا وطيب ناسيا لا شيء عليه الشرط الثاني الاختيار. وعلى هذا اذا كان مكرها فانه لا شيء عليه والشرط الثالث العلم وعلى هذا اذا كان جاهلا يعني يجهل الحكم الشرعي
او يجهل الحال   الحكم الشرعي لا يعرف انه من المحظورات. او الحال يعرف انه من المحظورات لكنه نسي حاله. جهل حاله وانه محرم الان فنقول بانه لا شيء عليه ويدل لذلك ان الله عز وجل قال في اعظم المحظورات وهو الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
في الصحيحين اه من حيث ابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه بالنسبة للجهل حديث معاوية بن حكم انه تكلم في الصلاة
فلم يأمره النبي وقال ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الى اخره اخرجه مسلم في صحيح  قال ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدى. يعني اذا زال عذره تذكر او علم او زال الاكرام
فانه يجب عليه ان يزيله في الحال لزوال العذر قال الرابع  الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار ايضا ازالة الشعر هذا   من محظورات الاحرام اما حلق الرأس فهو من المحظورات
بالاجماع. نعم بالاجماع قد دل عليه القرآن والسنة. اما القرآن فقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهج محله والسنة حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما اذاه هوام رأسه
قال احلب رأسك وتصدق او ان سقشات او اطعم ستة مساكين نعم والاجماع قائم على ذلك وازالة الشعر نعم ازالة الشعر من البدن ينقسم الى ثلاثة اقسام ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم
الاول ازالة الشعر من الرأس. ازالة الشعر من الرأس فهذا من المحظورات بالاجماع. كما تقدم القرآن فرح بذلك. السنة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا بالاجماع انه من المحظورات
لكن متى يكون محظورا؟ يعني متى يكون محظورا الحنابلة والشافعية هم اوسع الناس في هذا يقولون ان ولو شعرة واحدة  يعني وجوب الفدية لعلنا نتكلم عن الفدية عندما يأتي تأتي في كلام المؤلف رحمه الله
على كل حال الائمة يتفقون على انه من محظورات الاحرام لكن بالنسبة للفدية متى تجب الفدية؟ ومتى لا تجب سيأتي الكلام عليها وكما اسلفنا ان الاجماع قائم على ذلك واشرنا الى قاعدة وهي ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده
ولا يزول فلا يجوز لك ان تزيل ولا شعرة واحدة من رأسك اما بالنسبة للفدية متى تجب الفدية؟ ومتى متى لا تجب؟ هذا سيأتي بيانه القسم الثاني قسم الثاني الشعور التي
ورد الشرع بازالتها مثل شعر العانة والابط ونحو ذلك من هذه الشعور التي جاء الشرع بازالتها وهذا من محظورات الاحرام عند جمهور العلماء خلافا للظاهرية لان الظاهرية يقولون بان المحظور هو ما يتعلق بشعر الرأس
لكن عند الجمهور يرون انها من محظورات الاحرام. وهذا هو الصواب ويدل لذلك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. وليطوفوا بالبيت العتيق قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفتهم
قضاء التفت ما المراد بقضاء التفث كما جاء عن ابن عباس عن اه كثير من ائمة اللغة والتفسير ان المراد بقضاء التفت هو ما يتعلق بسنن الفطرة من تقديم الاظفار
وحلق العانة ونتف الابط الى اخره قضاء التفت هذا متى يكون يكون عند التحلل من الاحرام الاتحاد اول مما يدل على ان المحرم ممنوع من هذه الاشياء قبل التحلل ثم ليقوا شفتهم ومليوفوا نذورهم. ايفاء النذر انما يكون بالاحرام بالتحلل. لان
اذا شرع في الحج ودخل في الاحرام فانه نذر على نفسه ان يكمله واتموا الحج والعمرة لله ايفاء النذر يكون بالتحلل لانه اوفى النذر وقام بالمناسك   قضاء التفه يكون عند ايفاء النذر. وهو
التحلل مما يدل على انه ممنوع من هذه الاشياء قبل ايفاء النذر اي التحلل القسم الثالث بقية شعور البدن. مثل اه شعر الرجل مثل شعر اليد شعر الفقد الصدر الى اخره. هل هل هو من المحظورات او ليس من المحظورات؟ المؤلف رحمه الله يرى انه من المحظورات
او قول اكثر العلماء وعند الظاهرية ان هذه الاشياء ليست من محظورات الاحرام لانهم يتوقفون على سمى الجمهور فيقولون بانها من المحظورات بما يلحق بها من الترفه الاحوط المسلم ان يجتنبها لكن الجزم بانها من المحظورات هذا فيه نظر لكن ما يتعلق بشعر الرأس
وما يتعلق بالشعور التي يحصل بها قضاء التفث هذه من محظورات الاحرام. اما بقية الشعور في بقية في ظهر والله اعلم ان القول بانها من المحظورات هذا فيه فيه نظر. قال
رحمه الله تعالى ولو من الانف. قال وتقديم الاظفار تقليم الاظهار ايضا هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى من محظورات الاحرام وهذا رأي جماهير العلماء خلافا للظاهرية ظاهر لا يرونهم من محظورات الاحرام والجمهور يستدلون على هذا مما تقدم من قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفتهم
واليوف نذورهم من يطوف بالبيت العتيق وتقدم وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة واما عند الظاهرية فلا يرون ذلك من محظورات الاحرام آآ لان هذا لم يرد. قالوا قال رحمه الله الخامس قتل صيد البر
الوحشي المأكول. هذا ايضا بالاجماع على ان قتل صيد البر انه من محظورات الاحرام. ويدل لذلك قول الله عز وجل غير محل الصيد وانتم حر. وايضا قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم
وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وايضا من المحظورات من الادلة حديث ابي قتادة في الصحيحين حديث الصعب ابن جثامة الى اخره والاجماع قائم لكن يشترط فيه ثلاث شروط
قال لك صيد البر الوحشي المأكول الاول ان يكون بريا. وعلى هذا اذا كان بحريا فان هذا لا بأس به. فلو انه ثم ذهب الى سيف البحر وجعل يصيد السمك فان هذا جائز ولا بأس به
وقوله دليله قول الله عز وجل حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة الشرط الثاني ان يكون وحشيا. يعني بطبعه ولو تأهل
يخرج الاهلي وعلى هذا لو ذبح بقرة المحرم ذبح بقرة او ذبح اه غنما او ذبح ظأنا او ذبح ابلا فان هذا جائز ولا بأس به لكن يشترط ان يكون متوحشا مثل غزال
مثل الحمام مثل النعام وغير ذلك حتى ولو تأهل فانه لا يجوز له الشرط الثالث ان يكون مأكولا. وعلى هذا اذا ذبح متوحشا غير مأكول كالذئب او الاسد او النمر ونحو ذلك فان هذا لا يعد من محظورات الاحرام
قال والدلالة عليه والاعانة على قتله لحديث ابي قتادة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صاد آآ ابو قتادة رضي الله تعالى عنه حمار الوحش قال النبي صلى الله عليه وسلم هل احد منكم اشار اليه؟ هل احد منكم اشار اليه
فلا يجوز للمحرم ان يباشر قتل الصيد او ان يدل على الصيد لكي يصاد او ان يعين على قتله  ولو انه قتل الصيد نعم لو انه قتل الصيد فان هذا الصيد ميتة. لو قتله المحرم فانه ميتة ولو انه دل عليه
او اعان على قتله فانه لا يحل له ان يأكل منه وقتله حلال صاده حلال والمحرم دل عليه او اعانه على ذلك فانه لا يحل له. كذلك ايضا لو ان الصيد صيدة من اجل المحرم
نعم سيدة من اجل المحرك فلا يجوز له ان يأكل منه لكن لو صيد لا من اجل المحرم فانه يجوز له ان يأكل منه وبهذا يجتمع او تجتمع ما جاء في حياة الصعب الجثامة حديث ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الصيد وحديث الصعب ابن جثامة ان النبي صلى الله عليه وسلم رده
فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لم نرده عليك الا ان حرم لان الصعب جثامة صاده للنبي صلى الله عليه وسلم اما في حديث ابي قتادة فان ابا قتادة رضي الله تعالى عنه لم يصده للنبي صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله تعالى والدلالة عليه والاعانة على قتله وافساد بيضه. يعني افساد بيض الصيد  لانه جزء مقصود. نعم جزء مقصود. فلا يجوز للمحرم ان يفسد هذا الصيد. قال وقتل الجراد
قتل الجراد  قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الجراد قبضة من طعام فالجراد هذا جعلوه من صيد البر لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الجراد قبضة من طعام
قال رحمه الله تعالى وقتل الجراد والقمل يعني يرى المؤلف رحمه الله تعالى ان قتل القمل انه من محظورات الاحرام وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ويدل لذلك ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن المحرم يقتل القملة
قال يتصدق بكسرى محرم يقتل قبله. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتصدق بكسرى وكذلك ايضا ورد ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنهما الرأي الثاني رأي بن حزم ان قتل القمل ليس ليس فيه شيء
نعم ان قتل القمل ليس فيه شيء والشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال اذا اذته فانه يقتلها وهذا وارد عن ابن عمر وابن عباس وارد عن ابن عمر ابن عباس وهذا يظهر والله اعلم انه الصواب
قال للبراغيث نعم البراغيث والمؤلف رحمه الله تعالى اه هذه اه قتلها ليس فيه شيء. نعم ليس فيه شيء وليس من محظورات الاحرام قال بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا
ويدل لي هذا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام وهذه الفواسق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تقتل في الحل والحرم هذه مؤذية
والعلماء رحمهم الله يقولون ما اذى طبعا قتل شرعا وذلك كالفأرة والعقرب والكلب العقور والحية والحدأة الى اخره هذه مؤذية. ويقول لك المؤلف يسن قتل كل مؤذن. كل مؤذن يعني
بطبعه ويدخل في ذلك الحيوانات المفترسة. فهذه مؤذية بطبعها يقول لك المؤلف رحمه الله هذه يشرع قتلها هذه الحيوانات تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما امر الشارع بقتله اول ما امر الشارع بقتله
فهذه يشرع قتله وكما قلنا مثل هذه الفواسق الفقر والحية والعقرب والحدأة والكلب العقور الى اخره هذه امر الشارع بقتلها ويلحق بها ما كان مؤذيا الاسد والنمر ونحو ذلك هذه تلحق بهذا القسم
القسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله فانه لا يجوز للمحرم ان يقتله كما جاء في حديث ابن عباس في سنن ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والسرد
القسم الثالث ما عدا هذين القسمين فهذا موضة هنا من اهل العلم من قتله ومن اهل العلم من نهى عن قتله او كره قتله قال رحمه الله السادس عقد النكاح. ولا يصح
نعم هذا المحظور السادس عقد النكاح وهذا عند الائمة الثلاثة انه من محظورات الاحرام واستدلوا على هذا بحديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم
ولا ينكح  وعند الحنفية نعم عند الحنفية ان عقد النكاح ليس من محظورات الاحرام واستلوا بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
تزوج ميمونة وهو محرم واجيب عن ذلك بان ميمونة رضي الله تعالى عنها صاحبة القصة ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو وابو رافع السفير بينهما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال
واما ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم  فهذا محمول او حمله العلماء قالوا بان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يعلم بالزواج
الا بعد الاحرام. فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم والصواب في ذلك انه من محظورات الاحرام كما هو قول جمهور اهل العلم. وعلى هذا اذا كان الولي او احد الزوجين
لمن فان العقد لا يصح اذا كان ولي محرما او كانت الزوجة او الزوج كان احدهما محرما فان العقد لا يصح حتى يحل من احرامه قال رحمه الله تعالى السابع الوطئ في الفرج
ودواعيه الوطء في الفرج ودوائها الوطء في الفرج هذا من محظورات الاحرام بالاجماع ويدل لي هذا قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
الرفث هو الجماع مقدمات الجماع كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى هذا اذا جامع اذا جامع فانه لا يخلو من امرين وسيأتي ما يتعلق بالفدية في باب
الفدية لكن اذا جامع فانه لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون ذلك قبل الوقوف بعرفة فهذا يفسد حجه بالاجماع باتفاق الائمة اذا كان قبل الوقوف بعرفة نقول بان حجه يفسد عليه
القسم الثاني ان يكون بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول  ان يكون بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول وقف بعرفة لكن حتى الان لم يحل التحلل الاول فهذا عند الجمهور يفسد حجه وعند الحنفية ان حجه لا يفسد
نعم الحنفية يقولون بان حجه لا يقصد قالوا لان الحج عرفة ووقف الان بعرفة عبد الرحمن ابن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وهو الان قد وقف بعرفة
واما الجمهور فقالوا بانه يفسد حجه لان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهما كابن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع. فهو ثابت عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى
عنهم قال والمباشرة دون الفرج طيب هذا القسم قلنا القسم والثاني ان يكون ذلك بعد الوقوف بعرفة وقبل التحايل الاول القسم الثالث ان يكون بعد التحلل الاول يكون بعد التحلب
فاذا كانت بعد الاول فهذا لا يفسد نسكه لكن عليه التوبة وتجب عليه الفدية اما قبل الاول يفسد نسكه ويمضي في هذا الفاسد وعليه الفدية والقضاء والتوبة. يعني يلزمه هذه الامور الخمسة
يلزموا هذه الامور الخمسة اما اذا كان بعد التحلل اول فان نسكه لا يفسد، لكن عليه التوبة وعليه الفدية قال والمباشرة دون الفرج والاستمناء نعم المباشرة دون الفرج ويدل لهذا قول الله عز وجل
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع. من حج فلم يرفث ولم يفسق
رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه نعم اما هذه المباشرة هذه ما تفسد النسك لو حصل سواء كان قبل الوقوف بعرفة او بعد الوقوف بعرفة هذه ما تفسد الذي يفسد هو الوطئ
وجميع المحظورات لا تفسد الا الجماع هو الذي يفسد اذا كان قبل التحايل الاول قال والاستمناء ايضا الاستمناء هذا لانه محرم وهو نوع من المباشرة نوع من المباشرة لانه كما قال ابن عقيل
يتلذذ بنفسه وهو فيه شيء من مباشرة النفس قال وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل المؤلف رحمه الله القمل هذا ليس فيه شيء وقد ورد كما تقدم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قتل القمل قال ليتصدقوا بكسرى
ورد ايضا نحوه عن عائشة قال وعقد النكاح  عقد النكاح ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله ليس فيه فتية لانه عقد فسد لاجل الاحرام فلم تجب فيه فدية عقد فسد لاجل الاحرام فلم تجب فيه فدية ولان الاصل
او عدم ورود النص. قال وفي البيض والجراد قيمته مكانة نعم تقدم لنا قول ابن عباس وكذلك ايضا ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قالوا قال الجراد قبضة من طعام قالوا في الجراد قبضة من طعام
قال وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنين نعم اه هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله مذهب الشافعية انه اذا ازال شعرة فعليه اطعام مسكين
وان ازال شعرتين فعليه ان يطعم مسكينين وان ازال ثلاث شعرات عليه دم   عند الامام مالك رحمه الله تعالى لا تجب عليه الفدية الا اذا ازال من شعره ما يحصل به الترفه
ولابد ان نفرق بين مسألة الحكم التكليفي وبين مسألة الحكم الوضعي الحكم التكليفي الاثم لو ازال شعره يأثم لكن هل تجب عليه فتية؟ كحكم وضعي او نقول بان الفدية لا تجب عليه لا بد ان يفرق
بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الحكم التكليفي يأثم. لكن هل تجد فدية اوسع الناس في ذلك الحنابلة والشافعية قالوا ان ازال شعرة فعليه ان يطع مسكينا. ان ازال شعرتين فعليه ان يطعم مسكينين ثلاث شعرات
عليه دم واذا قالوا دم في باب المحظورات يعني انه مخير اما ان يذبح شاة او ان يطعم ست مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام وسيأتي ان شاء الله  الرأي الثاني
رأي المالكية قالوا بانه لا تجب عليه الفدية حتى يحلق من رأسه ما يحصل به الترفه يعني اذا زال من رأسه ما يحصل به الترفه والتقلل من الشعر والتنعم بازالة الشعر
هنا تجب عليه الفدية الحنفية يقيدونه بالربع يعني يلزمونه بالدم او بالفدية اذا حلق الربع اقل من ذلك لا يلزمه شيء والذي يظهر والله اعلم اذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى انه اذا حصل اذا ازال من شعر رأسه ما يحصل به الترفه
الترفه فنقول بانه يجب عليه تجب عليه الفدية والفدية كما سيأتينا ان شاء الله انه مخير فدية اه اه هذه المحظورات انه مخير بين ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام. او ان يذبح دما
تقديم الاظفار نعم قال لك وفي الاثنين اطعام او الظفر. قال وفي الشعرة او الظفر ايضا عند الشافعية والحنابلة هم اوسع الناس اذا قلما ظفرا فعليه ان يطعم مسكينا اذا قلم ظفرين فعليه
مسكينة اذا قلم ثلاثة وجبت عليه الفدية وعند المالكية قالوا اذا قلم اثنين فصاعدا تجب الفدية وعند الحنفية اذا قلم اصابع يد اصابع رجل وجبت الفدية اما ان اقل اقل اظافر
من يد واظافر من يد اخرى او من رجل الى الى اخره. فهذا لا يجيبون عليه الفدية وانما يجيبون عليه الاطعام  واما عند الظاهرية فهم لا يرون الفدية في تقديم الاظفار لانهم اصلا ما يرون ان الاظفار من محظورات الاحرام
وسبق نشرنا الى انه يفرق بين كونها من المحظورات بحيث نقول بانه يأثم وبين الحكم الوضعي ايجاب الفدية. نعم فايجاب الفدية هذا اما كون تقديم الاظفار من المحظورات هذا هو الراجح. وورايا الجمهور. ذكرنا الدليل من قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفتهم
نذورهم وللطوف بالبيت العتيق واما بالنسبة للفدية فهذه مواضع اجتهاد من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لحصوله ترفه تقديم هذه الاظفار قياسا على الترفه بازالة الشعر قال والظرورات تبيح المحظورات
ما الضرورات تبيح المحظورات ويفتي. نعم. يقول المؤلف رحمه الله بان الضرورات المحظورات فمن اضطر الى شيء من المحظورات يعني اضطر الى ان يحلق رأسه او ان يقلم شيئا من اظافره فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بان الضرورات تبيح المحظورات
لذلك ان الله عز وجل لما ذكر تحريم الميت قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن اضطر خير باق ولا عاد مما يدل على انه اذا اضطر الى فعل المحظور فانه لا بأس بذلك
المؤلف رحمه الله ويفتي ويدل لهذا حديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه فانه اضطر الى ان يحلق رأسه ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ
امسك احلق راسك واطعم ست مساكين او صم ثلاث ايام او امسك شاة
