بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين قال المجلس رحمه الله تعالى باب الاضحية وهي سنة مؤكدة وتجد
ومن المعز ومن الابل ما له خمس سنين وما خلق ولا قائمة عينيه فيها يا مولانا ولا ولا    اللهم صلاة العيد بالبلد او قدرها لمن قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا الى اخر
وسن له ويجوز من المتعة والخسران ويجب ان يتصدق لها باقل ما يقع عليه اسم اللحم. ويعتبر تمليك الفقيه فلا يكفي طعامه ويمضي ثلاثاء ويتصدق بثلثها ويحرم منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعقل الجاسر اجرته منها شيئا
او ويسن الحلق بعده كتاب ما معي كتاب انا بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا  ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين وبعد في المجلس السابق تطرقنا لما يتعلق باحكام الفوات والاحصار
وتقدم ان الفوات هو طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة فمن طلع عليه فجر يوم النحر قبل ان يقف بعرفة فاته الحج وتقدم ان الفوات يترتب عليه امور. الامر الاول فوات الحج. وهذا بالاجماع. الامر الثاني
اسلوب القضاء هل يجب القضاء او لا يجب؟ هل يجب قضاء الحج الفائت او لا يجب تقدم ان الحج الفائت لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون واجبا فهذا يجب قضاء
لان ذمته لا تزال مشغولة بهذا الواجب ولم تبرأ. الامر الثاني ان يكون تطوعا هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى وتقدم ان ذكرنا ان مذهب عطا رحمه الله انه لا
قضاؤه واما الامر الثالث فما يتعلق بالهدي هل يجب هدي مقابل الفوات اولى تقدم ان الحنفية لا يرون وجوب الهدي. وان الجمهور يرون وجوب الهدي. وان الامام احمد والله فصل قال في رواية عنه قال ان ساق الهدي وجب عليه ان يذبحه وان لم يسق لا يجب عليه ان
وايضا من المسائل المترتبة على ذلك انه يتحلل بعمرة هذا ما يتعلق بالفوات. واما ما يتعلق بالاحصار فتقدم ان الاحصار ينقسم الى اقسام. القسم الاول ان يحصر عن عرفة. القسم الثاني ان يحصر عن البيت
القسم الثالث ان يحصر عن الطواف عن طواف الافاضة والسعي القسم الرابع ان يحصر عن واجب من الواجبات القسم الخامس ان يحصر عن سنة من السنن بيان حكم كل مسألة من هذه المسائل
وهل الاحصار خاص العدو او انه يشمل العدو وغيره. تقدم الكلام على هذه المسائل  نعم ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم  باب الاضحية الاضحية مأخوذة من الضحى
والضحى هو ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها الى قبيل الزوال وسميت هذه الذبيحة بالاضحية لانها تذبح ضحى والاضحية في الاصطلاح هي ما يذبح يوم عيد النحر وايام التشريق تقربا الى الله عز وجل ما يذبح
يوم النحر وايام التشريق من بهيمة الانعام تقربا الى الله عز وجل المؤلف رحمه الله وهي سنة مؤكدة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها سنة مؤكدة وهذا ما عليه جمهور العلماء. وعند الحنفية ان الاضحية واجبة. وهذا اختيار
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الحنفية يقولون بان الاضحية اذا كان قادرا عليها فانها واجبة وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى ولكل دليل اما الذين قالوا بانها سنة فاستدلوا
على ذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث هن علي فرائض ولكم  وذكر منها الاضحية فقوله ولكم تطوع هذا يدل على انها ليست واجبة. وقالوا ايضا
بان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه ضحى عن محمد وال محمد ومن لم نضحي من امة محمد وقالوا بان النبي وسلم ضحى عن محمد وال محمد ومن لم يضحي عن امة محمد
ومن قال بانها واجبة استدلوا بظاهر الامر كما في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر. قالوا بان المراد بالصلاة هنا صلاة العيد والنحر هو نحر الاضحية وايضا استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية
وعتيرة ان على كل بيت في كل عام اضحية وعتيرة والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب وهذه الادلة يعني من قال بانها سنة ومن قال بانها واجبة يعني الادلة الصريحة في في السنية او في الوجوب هذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
لكن مما يؤيد ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان عدم الوجوب هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم باسانيد صحيحة
وقد ثبت عن ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما انهما كانا لا يضحيان. وثبت ذلك ايضا عن ابن مسعود وثبت ايضا عن بلال رضي الله تعالى عن الجميع. فالفيصل في هذه المسألة هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ترك الاضحية او ورد عنهم ترك الاضحية وذلك خشية ان يفهم انها واجبة وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. اما الادلة الدالة على الوجوب او الدلة الادلة التي
على غير اه الوجوب فالصريح منها لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصريح هذا مجاب عنه فيبقى عندنا اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم واثار الصحابة تدل على على عدم
وجوب الاضحية قال رحمه الله وتجب بالنذر وبقوله هذه اضحية او لله يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تجب بالنذر. فاذا نذر ان يضحي وجبت عليه اضحية. ويدل لهذا
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله  فاذا نذر ان يضحي فان الاضحية تكون واجبة. قال وبقوله هذه اضحية او لله
بما تتعين الاضحية الاضحية تتعين بالقول يعني عندنا امور الامر الاول القول فاذا بالقول فانها تتعين بالاتفاق. باتفاق الائمة. فاذا قال هذه اضحية او هذه لله فانها تتعين الاضحية ويجب ذبحها
الامر الثاني النية هل تتعين بمجرد النية؟ بمعنى انه لو اشتراها ينوي انها اضحية  او انها لا تتعين. يعني هل تتعين بالشراء بنية الاضحية او انها لا تتعين هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فقيل بانها لا تتعين
لو اشتراها ينوي انها اضحية ثم بعد ذلك بدا له الا يضحي بها او ان يبيعها ونحو ذلك فله ذلك لا تتعين بالنية مع الشراء واسدلوا على هذا. قالوا هذا بمنزلة
بمنزلة من اخرج نقودا يريد ان يتصدق بها اخرجها من جيبه او مثلا من صندوقه او من حسابه اخرج هذه النقود يريد ان يتصدق بها او ان يجعلها وقفا ثم بعد ذلك بدا له ان يرجع فيها فله ذلك
والرأي الثاني قالوا بانها تتعين اذا اشتراها بنية الاضحية فانها تكون اضحية. لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فما دام انه نواها اضحية فانها تكون اضحية واجيب عن الاستدلال بهذا الحديث
انما الاعمال بالنيات ايضا يقال مثله ايضا لو اخرج صدقة يريد ينوي ان ان يتصدق بها ثم رجع فله ان يرجع او اخرج مالا يريد ان يوقفه ان يحسب ان يحبسه ثم رجع فله ان يرجع
الامر الثالث الذبح فاذا ذبحها بنية الاضحية فانها تتعين بالاتفاق وعندنا امران تتعين فيهما الاضحية بالاتفاق وهما القول والذبح. واما النية فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى ويظهر والله اعلم انها لا تتعين بالنية مع الشراء
قال رحمه الله تعالى والافضل الابل فالبقر فالغنم. ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة يعني هذا هذا التفضيل من حيث الجنس. لان التفضيل نوعان. تفضيل من حيث الجنس من حيث النوع. التفظيل من حيث الجنس نقول جنس الابل افضل من جنس البقر
وجنس البقر افضل من جنس الغنم. وذلك ان الابل اكثر لحما وقيمة من البقر والبقر اكثر لحما وقيمة من الغنم. فنقول بان جنس الابل لو اراد ان يضحي البعير كامل
افضل من كونه يضحي ببقرة كاملة وكونه يضحي ببقرة كاملة افضل من كونه ان ان يضحي بشاة بما تقدم من التعليل فجنس الابل افضل من جنس البقر وجنس البقر افضل من جنس الغنم. هذا اذا كان التفضيل
من بالنظر الى الجنس. القسم الثاني التفضيل بالنظر الى النوع فاي انواع الابل افضل واي انواع البقر افضل واي انواع الغنم افضل هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى
والخلاصة في ذلك ان التفضيل بالنظر الى النوع يرجع الى كثرة القيمة وكلما كان اكثر قيمة فهو افضل. فاذا كان عندنا بعيران احدهما يساوي الفين والاخر يساوي الفا فالذي يساوي الفين افضل من الذي يساوي الفا
وهذا هذه الخلاصة هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والا فان الفقهاء رحمهم الله تعالى طالوا فيما يتعلق هل الافضل الابيض او ثم بعد ذلك الاشهب والى اخره. يجعلون درجات لكن الاقرب في هذه المسألة
ان التفضيل بالنظر الى النوع راجع الى القيمة. فاذا كان اكثر قيمة فهو افضل عند الله عز وجل  لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقاب قال انفسها عند اهلها اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها
وهذا دليل لما تقدم قال رحمه الله ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة الاضحية يشترط لها شروط الشرط الاول ان تكون الاضحية من بهيمة الانعام. من الابل او البقر او الغنم
ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. وعلى هذا حتى ولو كان اعلى منها ثمنا فلو ضحى بغزالة مثلا او ضحى بنعامة مثلا وان كانت اغلى ثمنا فانها لا تنزل لان النص انما ورد
في هذه او في هذه الاجناس جنس الابل جنس البقر جنس الغنم النبي صلى الله عليه وسلم اهدى الابل واهدى البقر وذبح هديه من الابل وذبح عن نسائه البقر وضحى
بالغنم فالنص انما ورد في هذه الاجناس الثلاثة ما عداها اذا ذبحه تعبد لله عز وجل فان هذا بدعة هذا الشرط الاول قال وتجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله
هذا الشرط الثاني عدم التشريك في الاضحية والتشريك في الاضحية ينقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين التشريك بالاضحية ينقسم الى قسمين القسم الاول التشريك في الثواب هذا جائز كما جاء في حديث عائشة في في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم
صح عن محمد وال محمد ومن لم يضحي من امة محمد التشريك الثواب هذا لا حصل له ولو انك ذبحت اضحية واهديت ثوابها لنفسك ولوالديك ولاقاربك واهل بلدك وعموم المسلمين هذا لا حد له
هذا التشريك بالتوبة هذا جائز القسم الثاني القسم الثاني التشريك في الملك التشريك في الملك فهذا لا يجوز التشريك في الملك في اكثر من بيت الا الابل والبقر الغنم عن كل بيت شاة
فلا يجوز ان يشترك بيتان في شاة واحدة فمثلا لو اشترك زيد وعمرو جاران مثلا او اخوان اشترك في ذبح شاة ونقول بان هذا نقول بان هذا لا يجزئ نعم لان هذا خلاف النص والذي جاء في حديث ابي داود في حديث ابي ايوب في سنن ابي داوود وغيره آآ
ان انهم كانوا هو ان الرجل كان يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته البقر والابل يشرك في الملك الى سبعة سبعة ابيات لا بأس ان يشتركوا في بعير او في بقرة لكن بالنسبة للغنم الظأن والمعز
لا يجوز ان يشترك بيتان يعني بيتان لا يجوز ان يشتركا في شاة واحدة او في معزل واحدة في ظأن واحدة او في معز واحدة الشرط الثاني الا يكون هناك تشريك في الملك
اما التشريك في الثوب فهذا جائز. وبينا التشريك في الملك وذلك ان يكون عن كل بيت  من الضأن او المعز او سبع بدنه او سبع بقرة اما ان يشترك بيتان
ظأن او معز او سبع بدنة او سبع بقرة فان هذا فان هذا لا يجوز. ها قال وتجزئ البقرة البدنة والبقرة عن سبعة كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وغيره
البدن اجزئ عن سبعة يعني لو اشترك سبعة ابيات في في بعير اجزأ ذلك ومثله ايضا البقرة البقرة من البدن فلو اشتركت اشترك سبعة ابيات في بقرة واحدة اجزأ ذلك
وكما سلف يعني حتى ولو اختلف نوع الاشتراك فمثلا لو اشترك سبعة في بدنة احدهم يريد الاضحية والاخر يريد دم المتعة والثالث يريد دم القران. والرابع يريد دام التطوع والخامس يريد دم ترك واجب. والسادس يريد دم فعل محظور. والسابع يريد دم احصار. كل
ذلك جائز قال رحمه الله تعالى واقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة ومن المعز ما له سنة ومن البقر موسم له سنتان ومن الابل ما له خمس سنين
هذا الشرط الثالث الشرط الثالث عن بلوغ السن المعتبر شرعا والسن المعتبر شرعا هو الثنية هو الثنية والثنية في الماعز الثنية في الماعز ما بلغ سنة ودخل في الثانية والثني في البقر
ما بلغ سنتين ودخل في الثالثة والثني في الابل ما بلغ خمس سنوات ودخل في السادسة ويشترط ان تكون البهيمة المذبوحة ثنية الا الظأن. فان الضأن يجزي الجذع ويدل لهذا حديث مسلم ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة
والمسنة هي الثنية لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن الجذعة من الضأن هذه مجزئة اولا قول النبي سلم لا تذبحوا الا مسنا هذا في مسلم هذا يدل على انه
الثنية وبينا اسنان الثنية الظأن يجزي منه الجذع وهو ما بلغ ستة اشهر لقول النبي صلى الله الا ان تعسر عليكم فتذبح جذعة من الضاد. وايضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجزاء الجذع من
هذا هو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال رحمه الله وتجزئ الجماء هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الاضحية وهي وهو السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء
السلامة من العيوب المانعة من الايدز والاصل في العيوب المانعة من الاذى حديث البراء. رضي الله تعالى عنه في السنن  حديث البرأ بين النبي صلى الله عليه وسلم العيوب المانعة من الايدز والحق بها العلماء رحمهم الله تعالى
ما اشترك معها في العلة. مما يماثلها او يكون اعلى منها. حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال اربع لا تجوز في الاضاحي
العرجاء البين ضلعها. والعور البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي هذه الاربع. هذه لا تجزئ. واتفق عليها الائمة. ان الائمة يتفقون على هذه الاربع والحق بها العلماء رحمهم الله تعالى كما سيأتي ما يشاكلها
ويماثلها او يكون اعلى منها من العيوب ما عدا هذه الاربع هذه تجزئ لكن السلامة منها اولى كما سيأتينا ان شاء الله نعم قال الجمة نعم الجمة هذي يقول لك المؤلف رحمه الله تجزئ الجمة. الجمة هي التي خلقت بلا قرن
خلقت بلا يعني خلقة ليس لها قرء فهذه يقول المؤلف رحمه الله تجزيء قال والبتر البترا هي التي قطع ذنبها والبتر ينقسم الى قسمين البتر ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون في غير الظأن
البقر قطع ذيلها البقرة قطع ذيلها الابل قطع ذيلها في المعز قطع ذيلها هذا لا يظر والسلامة من ذلك اولى لان الذيل هذا ليس عضوا مقصودا المهم القسم الاول ان يكون البتر في غير الضأن
فاذا كان البتر في غير الضأن في الابل في البقر في الماعز قطع ذنبها او ذيلها فنقول بان هذا جائز ولا يؤثر القسم الثاني ان يكون البتر في الظأن والظأن من المعلوم ان له الية
وليس له دين. يعني بقية البهائم لها دين. لكن الضأن له اليا فاذا كان البتر النصف او اقل من النصف هذا لا بأس اذا كان البتر اكثر من النصف فانها لا تجزئ. لان هذه لان
الالية في الظأن هذا عظو مقصود. هذا عظو مقصود. فنقول بالنسبة هذا ينقسم الى قسمين ان كان النصف فاقل فان هذا لا يظر اذا كان اكثر من النصف فانه يظر
قال والحامل يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تجزئ الحامل لان الحمل لا اثر له على الحيوان لان الحمل هذا لا اثر له على الحيوان. بل الحمل هذا صفة صفة كمال ولهذا لا تؤخذ الحامل في الزكاة. في الزكاة الحامل لا تؤخذ
قال وما خلق بلا اذن   من ما قطعت خصيتاه ومثله المجبوب ما قطع ذكره ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني مخصيين
لما النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني مخصيين. قال وما خلق بلا اذن  يقول لك المؤلف ما خلق بلا اذن هذا مجزئ ويدل لهذا ما تقدم نعم يدل لهذا ما
قدم ان النبي صلى الله عليه وسلم حصر التي لا تجزئ في الاضحية وانها اربع قال او ذهب نصف او اذنه. اما الالية فتقدم الكلام عليها. وقلنا بان الالية ان كان القطع
النصف فاقل فانها مجزئة. وان كان ظاهر كلام المؤلف انه لا يجزئ لكن يظهر انه يجزئ. وان كان النصف اكثر ان كان قطعه اكثر من النصف فانها لا تجزئ. قال
او اذنه  يعني اذا قطع يقول لك المؤلف نصف الاذن فاكثر يقول لك لا تجزئ  وهذا يعني هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ودليله ما ثبت في او نعم ما يروى عن
النبي صلى الله عليه وسلم في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعظم الاذن او القرن. والاعظم الذي قطع النصف اكثر وهذا الحديث ضعيف لا يثبت هذا الحديث ضعيف لا يثبت
وعلى هذا هذه التي عددها المؤلف رحمه الله كلها تجزئ الا ما يتعلق بماذا ها الظأن الظأن اذا قطعت اليته يعني قطع اكثر من النصف فانها لا تجزئ قال رحمه الله لا بينة المرض. نعم. المريضة البين مرضها هذه هي التي لا تجزئ
ودليله حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وما هو ضابط المرض البين ضابط المرض البين هي التي هي المريضة التي يقعدها المرض عن الرعي اذا كانت مريضة يقعدها المرض
عن الرعي فنقول بانها مريضة بين مرضها. ومثل ذلك ايضا اذا كان المرض يقعدها عن ان تلحق الصحيحات يعني هي تجد انها متخلفة بسبب المرض. يعني يصيبها شيء من الحمى والفتور. وتجد انها قاعدة
او انها لا تستطيع ان تمشي. يعني اه لا تدرك تجد انها متخلفة عن القطيع. فهذه مريضة بين مرضها الحق العلماء رحمهم الله تعالى بهذه المريضة البين مرضها الحق بها العلماء رحمهم الله تعالى
ما يماثلها او ما كان اعلى منها. ومن ذلك من ذلك آآ قالوا ما اخذها الطلق حتى تنجو اذا اخذها الطلق فانه لا يجزئ ان يضحى بها حتى تنجو وتلد
لان الطلق هذا او الولادة سبب من اسباب الهلاك ايضا مما يلحق الثانية مما يلحق بالمريضة البين مرضها   ما جاء في سورة المعدة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحة الى قال العلماء ما اخذها سبب الموت
حتى تنجو النطيحة والموقودة والمتردية اما اكل السبع فهذه التي اخذها سبب الموت سقطت من علو او نطحتها اختها او اكل منها السبع الى اخره اه الموقودة ضربت بمثقل الى ما اخذها سبب الموت حتى
تسلم فهذه لا يجزي التظحك بها حتى تسلم ايضا رابعا الحق بها العلماء رحمهم الله المبشومة. والمبشومة هي التي اكلت حتى انتفخ بطنها فهذه لا تجزئ حتى تقنط. يعني حتى تخرج ما في بطنها
الخامس الخامسة مما يلحق بهذا البهيمة اذا حصل فيها شيء من الاورام. يعني شيء من الطلع هذا الطلع هذا قد وجد فيه بعض البهائم شيء من الطلع والورم هذا الطن هذا مرض لكن ينظر فيه ان كان يؤثر
على اللحم فانه فانها لا تجزئ. وان كان هذا لا يؤثر على اللحم فانها مجزئة قال رحمه الله لا بينة المرض ولا بينة العور قصفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما
هذه الثانية العوراء البين عورها والعورة البين عورها يدخل تحتها صور الصورة الاولى التي انخسفت عينها انفقعت عينها وهذه عورة بين عورها السورة الثانية الصورة الثانية التي نتأت عينها يعني خرجت عينها
فهذه عورة بين عورها هذه لا تجزئ السورة الثالثة التي على عينها شيء من البياض الصورة الثالثة التي على عينها شيء من البياض هذه عورة لكن لكن عورها ليس بينا
فاذا كان على عينها شيء من البياض فانها تجزئ لانها عورة لكن عورها ليس بينا. فنقول بانها مجزئة الصورة الرابعة قال مؤلف رحمه الله ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما يعني العمياء
العميا التي لا ترى هذه اشد عيبا من العورة حتى ولو كانت عينها قائمة فنقول بانها لا تجزئ. فهذه خمس صور تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم العورة
قال ولا العجفاء  وهي الهزيلة التي لا مخ فيها العجفة هذه تحتها ثلاث صور السورة الاولى الهزيلة التي لا مخ فيها. يعني هي ضعيفة وهزيلة ولا مخ فيها. يعني اذا كسرت العظم
ما تجد الودك الموجود في العظم هذا هو المخ الودك المتجد ان العظم احمر فهذه لا تجزئ. يعني اذا كان اذا كسرت العظم عظمها هي ظعيفة هي ظعيفة. واذا كسر العظم
لا تجد داخل العظم مدكا فهذه جمعت الامرين انها هزيلة ولا مخ في عظامها هذه نقول بانها لا تجزئ القسم الثاني اه والصورة الثانية سمينة لكن لا مخ في عظامها. تجد العظم احمر
فهذه تجزئ لانها ليست عجبة في الحقيقة. العجفة ما جمعت هذين الوصفين الصورة الثالثة هزيلة لكن في عظامها مخ فهذه تجزئ اصبحت التي لا تجزئ هي التي جمعت ماذا؟ ها؟ وصفين
الوصف الاول انها ضعيفة والوصف الثاني نعم الوصف الثاني انه لا مخ في عظامها اذا كانت سمينة لكن لا مخ في عظامها او في عظامها مخ لكنها زينة فنقول بانها مجزئة
قال رحمه الله تعالى ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة العرجا ايضا هذه هي الثالثة والرابعة الرابعة ولا العرجاء البين عرجها العرجا تحتها صور الصورة الاولى الصورة الاولى العرج لتعرج برجلها
او يدها ولا تطيق مشيا مع الصحيحة. يعني تجد انها متخلفة عن قطيع فهذه عرجا بين عرجها لا تجزئ الصورة الثانية الثانية العرجا التي تعرج لكنها لا تتخلف عن القطيع
فهذه عرجا بين هذه عرجا لكن عرجها ليس بينا. فهذه تجزئ ما دام انها يطيق مشيا مع الصحيحة فنقول بانها تجزئ الصورة الثالثة مقطوعة مقطوعة اليد او الرجل اذا كانت مقطوعة اليد او الرجل فنقول بانها تجزئ
الصورة بانها لا تجزئ. يعني اذا كانت مقطوعة اليد او الرجل نقول بانها لا تجزئ لانها اشد من العرجا الصورة الرابعة اذا كانت مكسورة اليد او الرجل ايضا نقول بانها لا تجزئ
لانها عرج بين عرجها. قال رحمه الله تعالى ولا عصم وهي من كسر غلاف قرنها نعم ولا عصم ولا هتما. وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها. ثنايا السنان في المقدمة
يقول لك لا تجزئ المؤلف رحمه الله لا تجزئ الهتمة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الرأي الثاني انها تجزئ وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب
لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد التي لا تجزئ هذه الاربع وما شاكلها كما قلنا ماثلها او ما كان اشد منها في هذه العيوب الهتم يعني كونه ذهب سنا من اسنانها نقول بانها نقول بانها تجزئ على الصحيح
قال ولا عصم وهي من كسر غلاف قرنها نعم وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ودليلهم كما تقدم حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعظم الاذن او القرن وهذا الحديث
في السنن او ضعيف لا يثبت والصحيح ان العصم ومثلها الهتم هذه كلها يجزئ او تجزئ التضحية بها تجزأ لكن السلام اولى السلامة اولى لكن تجزئ التضحية بها قال ولا ولا خصي مجبوب
يعني يقول لك الخسي الذي قطع قطعت خصية وقطع ذكره لا يجزي. تقدم انه يقول لك يجزئ الخصي. لكن اذا كان هذا الخسي مجبوبا جمع بين الجب قطع الذكر والخصم
قطع القصيتين يقول لي كان مؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يجزئ تقدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني مقصيين وعلى هذا نقول الصواب في ذلك
ان الخسي سواء كان مجبوبا او كان غير مجبوب انه مجزئ. نعم قال رحمه الله تعالى ولا عظما وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها تقدم حديث علي ان النبي سلم نهى ان ان يضحى باعظم الاذن او القرن
وتقدم ان هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلاصة التي لا تجزئ الاضحية هي هذه الاربع التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق بها ما كان في معناها او
اشد مما اتصفت به من العيب وكذلك ايضا ما يتعلق الظأن اذا قطعت اليته كما تقدم الكلام على ذلك قال رحمه الله فصل ويسن نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى
وذبح البقر والغنم هذا هذا يتعلق باحكام الذكاة وسيفرد المؤلف رحمه الله تعالى احكام الذكاة بباب مستقل لكن هنا ذكره على سبيل اه المتابعة لمؤلف الاصل مؤلف الاصل    قال رحمه الله تعالى فصل ويسن نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى
المؤلف رحمه الله يسن عند نحر الابل ان تكون قائمة وان تكون يدها اليسرى معقولة ويدل لهذا قول الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبه  يدل لهذا ايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه مر على رجل
ينحر ابله وهي جالسة فقال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولو انه عكس يعني السنة في الابل كما قال الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها صواب يعني قائمة ويدها اليسرى معقولة فاذا وجبت
جنوبها يعني سقطت بعد نحرها على جنبها لو انه ذبح ما ينحر او نحر ما يذبح اجزأ ما دام انه في موضع الذبح موضع الذبح كل الحلق الحلق جميعه كله موضع للذبح
يعني من اسفل الحلق عند الصدر الى عند الرأس هذا كله كله موضع للذبح لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى الافضل ان يكون في الوحدة يعني المكان المنخفض في المكان المنخفض لان هذا
اقرب الى القلب اذ ان الشرايين تتصل بالقلب يكون اسرع الى افراغ الدم. اذ ان الحكمة من الذكاة هو اذهاب الرطوبات الموجودة في الحيوان اذ ان هذه الرطبات تسارع الى فساده
اذا اريق هذا الدم وذهبت عنه هذه الرطوبات كان هذا اقرب الى طيبه وعدم فساد قال وذبح البقر والغنم. يعني البقر لا تنحر نحرا وانما تذبح ذبحا ويدل لهذا قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة
والغنم كما في حديث عائشة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تجحد له السكين فذبح كبشين عليه الصلاة والسلام قال موجهة الى القبلة موجهة الى القبلة يعني السنة في اثناء النحر او الذبح
ان يكون ذلك الى جهة القبلة. وان توجه البهيمة الى القبلة. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه فانه جاء في حديث جابر قال حين وجههما وايضا يدل لذلك ايضا وروده عن ابن عمر باسناد صحيح
قال ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر التسمية هذي ستأتينا ان شاء الله يأتينا ان شاء الله حكم التسمية في الذكاة وان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان التسمية
او انها واجب يعني يرون انها واجب لانهم يرون انها تسقط بالنسيان الصيد لا تسقط لكن يقولون في الذكاة تسقط في النسيان لا تسقط ولا تسقط في العمد وعند الشافعي رحمه الله انها سنة
ان التسمية سنة وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان التسمية شرط ولا تسقط لا في العمد ولا في النسيان لا في الذكاة ولا في الصيد والدليل على التسمية حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر
اسم الله عليه فقل اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين للحلف. الشرط الاول انهار الدم. والشرط الثاني وذكر اسم الله عليه قال ويكبر نعم لقروده عن النبي صلى الله عليه وسلم
كما في صحيح مسلم قال ويقول اللهم هذا لك ومنك. نعم اه يقول هذا لك ومنك ثبت  نعم اه يعني معنى هذا معنى هذا هو الوارد في حديث اه عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك ايضا حديث ابي رافع رضي الله
تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن محمد  ال محمد ومن لم يضحي من امة محمد قال واول وقت الذبح هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الاضحية
ان يكون ان اه ان ان يكون الذبح في وقته المحدد شرعا من يكون الذبح في وقته المحدد شرعا ما هو اول وقت الذبح؟ قال من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد
او قدرها لمن لم يصلي متى يبدأ وقت الذبح المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة واحمد انه من بعد صلاة العيد من بعد صلاة العيد نعم وعند الشافعي رحمه الله من بعد قدر الصلاة
يعني فمثلا على رأي الشافعية اذا طلعت الشمس وذهب قدر صلاة العيد ولنفرض ان قدر صلاة العيد ربع ساعة يحل الذبح لا يتعلق الذبح الصلاة لكن عند ابي حنيفة واحمد
ان الذبح يتعلق بالصلاة عند الامام مالك رحمه الله انه من بعد ذبح الامام من بعد ذبح الامام اذا كان الامام يذبح في المصلى يعني كان في الزمن السابق ان الامام يخرج اضحيته ويذبح. ثم بعد ذلك يذبح الناس
دليل آآ ابي حنيفة واحمد انه من بعد  من بعد الصلاة حديث البراء بن عازب في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي
ثم نذبح فمن فعل فقد اصاب سنتنا تقيد النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نذبح واما الشافعية فقالوا بان المعتبر هو قدر الصلاة لا فعل الصلاة قالوا لان
القرى التي لا تقام فيها صلاة العيد المعتبر فيها هو قدر الصلاة انه ليس هناك صلاة يرتبط بها الذبح واما ما لك فاستله على هذا بحيث جابر في صحيح مسلم ان ناسا من الصحابة ذبحوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم النبي وسلم
اعادة والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه ابو حنيفة واحمد وان الذبح متعلق بالصلاة. فاذا انتهت الصلاة دخل وقت الذبح لحديث البراء بن عازب. واما ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم بالامر بالاعادة. فهذا قال العلماء رحمهم الله
ان المقصود من هذا هو المقصود من هذا هو الزجر عن عدم التعجل بالذبح لانه قد يتعجل بالذبح ويذبح قبل الصلاة وقال المؤلف رحمه الله من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد. يعني هل المعتبر
اي صلاة تنتهي كما ذكر المؤلف لانه قد تتعدد الصلاة في البلد قد يكون في البلد صلاتان ثلاث صلوات او المعتبر صلاة من في الجبانة يعني المصلى الكبير الحنفي يقولون المعتبر هو صلاة من في الجبانة. فاذا انتهى
انتهت هذه الصلاة حل الذبح. المؤلف يقول لا يتقيد ذلك بالمصلى الكبير. وانما من بعد اتصالات بالبلد فاذا كان هناك صلاتان ثلاث صلوات اي صلاة سبقت فانه يحل الذبح قال او قدرها لمن لم يصلي اذا كان هناك قرى
لا تصلى صلاة العيد فيها اذا ذهب قدر الصلاة تقدم لنا صلاة العيد وقتها اذا طلع الشاة اذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح الان حل وقت الصلاة فاذا مضى قدر الصلاة ولنفرض ان قدر الصلاة يساوي عشر دقائق او آآ ثنتي عشرة دقيقة فانه
من بعد قدر الصلاة قال فلا يجزئ قبل ذلك. نعم لا يجزئ قبل ذلك يعني لو ذبح قبل الصلاة فان شاته شاة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث ابي بردة رضي الله تعالى عنه فانما هو لحم قدمه لاهله. الا من كانت حالته كحال ابي بردة رضي الله تعالى عنه فان ابا بردة رضي الله تعالى عنه استعجل
وذبح قبل الصلاة لانه كان جاهلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم. فقال يا رسول الله  نعم اه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم اه ان يذبح عناقا عنده فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم
ونقول نعم نقول بانها لا تجزئ قبل الصلاة لكن من ذبح قبل الصلاة وعنده بهيمة لا تبلغ السن المعتبرة شرعا اذا كان جاهلا فانه يجوز له ان يذبحها بعد الصلاة كفعل ابي بردة رضي الله تعالى عنه
قال رحمه الله ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا الى اخر ثاني ايام التشريق وقت الذبح عند جمهور العلماء انه يستمر الى ثاني ايام التشريق. وعلى هذا تكون ايام الذبح ثلاثة. يوم النحر
ويومان بعده اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وهذا ما عليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول قول جمهور العلماء والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله ان ايام التشريق كلها وقت للذبح
وعلى هذا تكون ايام الذبح اربعة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ودليله حديث نبيشة الهدلي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب
وذكر لله عز وجل ومن ذكر الله عز وجل ذكره سبحانه عند ذبح الاضاحي والهدايا وقد جاء ايضا في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وان كان فيه ضعف
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام ذبح والاثار الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا مختلفة. فقد جاء عن جبير بن مطعم انها اربعة ايام عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم انها ثلاثة ايام. ثلاثة ايام كما ذهب اليه المؤلف
رحمه الله تعالى ابن القيم رحمه الله يقول بان ايام التشريق تتفق في الاحكام يعني تتفق في انها ايام ايام الذكر لله عز وجل تتفق انها ايام يحرم صيامها الا للمتمتع الذي لا يجد هديا تتفق
ايضا انها ايام الرمي وكذلك ايضا فيما يتعلق بالذبح ايضا يقال بانها آآ ايضا آآ تكون آآ تكون كلها اياما للذبح لو كنا على رأي الجمهور فرقنا بين ايام التشريق مع انها تتفق
تتفق في كونها ايام الرمي تتفق في كونها ايام يحرم صيامها تتفق ايضا آآ في كونها ايام اه التكبير الى اخره قال المؤلف رحمه الله نهارا وليلا فلا تكره لا يكره الذبح
ليلا وما ورد من النهي عن الذبح ليلا فانه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. نعم. يقول لك المؤلف
رحمه الله اذا فات الوقت يعني انتهت ايام التشريق وهو لم يذبح والوقت ينتهي بغروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق فاذا غربت الشمس من اخر يوم من ايام التشريق سقط التطوع اذا كان يريد ان يضحي او ان يهدي فلا اضحية ولا هدي
واما بالنسبة للواجب. يقول لك المؤلف رحمه الله يقضي الواجب فاذا كان عنده آآ اضحية منذورة قد نذر ان يضحي بها الى اخره. فانه يقضي هذا الواجب. المهم اذا كان عنده
اضحية واجبة ونحو ذلك فانه يجب عليه ان يقضي هذا الواجب وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الرأي الثاني ان تأخير الذبح ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون لعذر من الاعذار
لكل عذر من الاعذار كما لو اه وصى او وكل كما لو وكل شخصا بالذبح لكنه لم يذبح. ونحو ذلك فانه يقضي الواجب والقسم الثاني ان يكون متعمدا يعني ترك الذبح متعمدا فانه لا يقدر عليه
عندنا قاعدة وهي نعم عندنا قاعدة وهي ان العبادة اذا اخرت عن وقتها عمدا بلا عذر فانه لا يقدر عليها وعلى هذا لا يتمكن من الفعل من فعل واجب كالاضحية المنذورة او مثلا هدي التمتع او هدي القران
او غير ذلك من الذبائح الواجبة. لكن اذا كانت وصايا فانه يقضي هذه الوصايا في العام المقبل. قال وسن له الاكل من هدي من هديه التطوع ومن اضحيته ولو واجبة
يسن ان يأكل من هدي التطوع  ومن اضحيته ولو واجبة ويجوز من دم المتعة والقران. التطوع النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ مئة بدنة اكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم امر بان يؤخذ من كل بدنة بضعة قطعة لحم
وان تذبح في تطبخ في قدر فاكل من اللحم وشرب المرض يظهر ان النبي شرب من المرق لكي يكون اتى على جميع البدن كأنه اكل منها نعم. ومن اضحيته ولو واجبة حتى ولو كانت هذه الاضحية واجبة. يعني كالاضحية المنذورة. فيقول
المؤلف رحمه الله تعالى لا بأس ان يأكل منها. قال ويجوز من دم المتعة والقران لانها هذا الدم دم شكران وليس دم جبران فاذا ذبح دم المتعة او دم القران فله ان يأكل من ذلك نعم ليس
اه دم جبران يعني مثل دم المحظور اه اه سبب المحظور او ترك الواجب سيأتي ان شاء الله
