بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى
في كتاب البيع فصل ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. ولا بيع العنب او العصير
متخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. ولا بيع السلاح في الفتنة او ولا بيع مسلم لكافر لا يعتق عليه. ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة ولا شراء
كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. واما الصوم على صوم المسلم مع الرضا الصريح وبيع المصحف والامة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. ويضمنه وهو زيادته كمغصوب. باب
صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع. فالصحيح كشرط تأتي للثمن او بعضه او رهن او ضمين معين او شرط صفة في المبيع كالعبد او صانعا او مسلما. والامة بكرا او تحيض. والدابة هم لاجة او لبونا او
حاملا والفهد او البازي صيودا. فان وجد المشروط لزم البيع. والا ويصح ان يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعهم مدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين
ان يشترط المشتري على البائع حم حمل ما باعه او تكسيره او خياطته او تفصيلا   ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد تقدمت شروط صحة العقد. ومن ذلك التراضي ومن ذلك الجد ومن ذلك ان يكون العاقد جائز التصرف. ومن ذلك ان يكون المعقود عليه
مباح النفع ومن ذلك معرفة العوظ. والمعوظ ومن ذلك ايظا ان يكون العقد منجزا لا يكون معلقا. وايضا تقدم لنا ما يتعلق بمسائل تفريط الصفقة. وكذلك ايضا تقدم حكم البيع والشراء في المسجد او آآ البيع والشراء بعد نداء الجمعة
واذا تضايق وقت المكتوبة وكذلك ايضا بيع العنب لمن يتخذه خمرا او آآ حكم ما اذا كان المعقود عليه محرم النفع. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا امثلة. وتقدم ايضا
ما يتعلق بالبيع على بيعة والشراء على شرائه والسوم على صومه وذكرنا ان السوم على صومه ينقسم الى قسمين ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وبيع المصحف. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
لان بيع المصحف محرم ولا يجوز. واستدلوا على هذا بما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. انه قال وددت ان الايدي تقطع في بيعها وددت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف
وكذلك ايضا قالوا هذا فيه ابتذال للمصحف. والرأي الثاني الرأي الثاني وقال به كثير من العلماء بان بيع المصاحف جائز ولا بأس به. واستدلوا على ذلك بان الاصل في العقود الحلبة والصحة. وايضا يدل لذلك ان المصاحف كانت تباع في وقت ابن مسعود
رضي الله تعالى عنهما وايضا هذه المصاحف تشتمل على الجلد والورق وآآ المداد ونحو ذلك وهذه اعيان مالية تصح المعاوضة عنها فهي تحتاج الى كلفة مالية وخصوصا ايضا في وقتنا
الحاضر واما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فانه محمول على ما اذا ادى ذلك الى ابتذال في هواء اهانتها. اما اذا لم يكن شيء من ذلك فالاصل الحلم. وهذا القول هو الصواب. قال والامة
التي يطأها قبل استبرائها. الامة اذا كانت توطأ فانه لا يجوز له ان يبيعها حتى يستبرئها. اذا كان عنده امة يطأها فانه ليس له ان يبيعها او ان ينقل فيها حتى يستبرئها لكي يعرف براءة رحمه. لانه لانها ربما تكون حاملا منه
ويطأها المشتري قبل ان يستبرئها واستمراء الامة ان كانت حاملا بوضع الحمل. وان كانت غير حامل فبحيضة وان كانت لا تحيض فبشهر ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل
حتى تحيض حيضه لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه ولورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى ولو كان المشتري سيستبرئ فانه لا يجوز للبائع ان يبيع حتى
يستبرئ الامة التي يضعها ويفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى يطأها اذا كان لا يطأ فانه لا بأس ان يبيعها قبل استبرائها. قال فحرام ويصح العقد يعني يقول لك المؤلف رحمه الله هذا البيع محرم ولا يجوز. لان النهي لا يتوجه الى عين المعقود عليه او شرط الصحة
فالعقد صحيح. ويلزم المشتري بان يستبرئها. قال رحمه الله ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. ويضمن هو وزيادته كمقصود كان يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان المقبوظ بعقد فاسد لا يصح التصرف فيه
والعقد الفاسد العقد الفاسد هو ما اختل شرط من شروط صحته مثل ذلك اشتريت السيارة بثمن مجهول هذا العقد فاسد. الان انت قبظت السيارة. قبظت السيارة بعقد فاسد. فيقول لك المؤلف رحمه الله
تعالى لا يصح لك ان تتصرف في هذه السيارة. لا يصح لك ان تبيعها لا يصح لك ان تهبها لا يصح لك ان تؤجرها لانها مقبوضة بعقد فاسد. فما دام انه مقبوض بعقد فاسد
فلا يصح لك التصالح به. ويقولون بان العقد الفاسد ان المقبوض بعقد فاسد هذا حكمه حكم المقصود والمقصود اذا غصب شخص شيئا فانه لا يجوز له آآ ان يتصرف فيه لا يجوز ان يبيعه لا
يجوز له ان يهبه ان يوقفه ان يؤجره الى اخره. ولهذا قال لك ويظمن هو وزيادته كمغصوب. يعني في هذا المقبوظ بعقد فاسد انت الان اشتريت السيارة بثمن مجهول وقبظتها هذه السيارة الان
بعقد فاسد حكمها كالمقصود لا يجوز لك ان تتصرف فيها ببيع ونحوه هذا واحد. ثانيا لو تكون من ضمن من؟ من ضمان القابض من ضمانك انت الذي اشتريتها بثمن مجهول وقبضتها لو تلفت فانها تكون من ظمانك. كما ان الغاصب اذا
شيئا ثم تلف تحت يده فانه يضمنه. كذلك ايضا زياداتها تكون مضمونة عليك. فمثلا لو اشترى شاة بعقد فاسد ثم بعد ذلك ولدت هذه الشاة الشاة مضمونة عليك. لو تلفت تكون من ظمانك. كذلك ايظا ولدها يكون مظمونا عليك. لو تلف
فانه يكون من ظمانك  وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني ان المقبوض بعقد فاسد يجب رده. والمؤلف رحمه الله يرى هذا انه يجب ان يرد لكن اذا لم يتمكن من الرد كما لو انه اشترى هذه السيارة بعقد فاسد ثم
وبعد ذلك تناقلتها الايدي الى قنا. لم لم يتمكن من الرد فانه يمظى العقد وحينئذ لك ان تتصرف فيها ولا تكون ولا تأخذ حكم المقصود. الخلاصة في ذلك في المقبوض بعقد فاسد المشهور
من المذهب ان حكمه حكم ماذا؟ ها؟ حكم المغصوب. وش يترتب على ذلك؟ انه ليس لك ان تتصرف فيه بعقد من العمر ثانيا تضمن هذه العين ثالثا تضمن ما آآ ما النعم
ما يرد عليها من زيادات. كالغاصب وسيأتينا ما يتعلق باحكام القاصد الرأي الثاني الرأي الثاني انك ترد هذه العين المغصوبة او تصحح العقد كما يقول الحنفي حنفية رحمهم الله يرون ان العقود الفاسدة ممكن ان تصحح. بمعنى ان ان ينظر
الى هذا الفساد تطبق عليه احكام الشريعة. فمثلا اذا كان احكام الفساد زيادة في المال الربوي ترد ان هذه الزيادة الربوية اذا كان الفساد جهالة ثمن يعلم الثمن ثم يجازى العقد. لانهم يتوسعون كما تقدم في التصرف الفضولي. فاذا امكن اذا كان
المقبوظ بعقد فاسد يصحح العقد اذا امكن التصحيح اذا لم يمكن ان يصحح العقد وتناقلته الايدي الى اخره فانه يقال بامضاء هذا العقد الفاسد وحينئذ تصح التصرفات لحصول الكلفة والمشقة في رده او
تصحيحه. قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع وهي قسمان صحيح وفاسد مبطل للبيع. شروط في البيع الشرط في اللغة هو الزام شيء والتزامه واما في الاصطلاح فالشروط في البيوع هي ما يشترطه احد
تعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد من عدة وجوه. هناك فروق بين شرط العقل
والشرط في العقد. شرط العقد من وضع الشارع. واما الشرط في العقد فهو من وضع العاقد  الفرق الثاني ان شرط العقد لا يصح اسقاطه لو انهما اتفقا على البيع بثمن مجهول او اتفق على بيع السيارة المسروقة او اتفق على الربا ونحو ذلك لا يجوز
لا يصح اسقاطه. واما الشرط في العقد فانه يصح اسقاطه. لو شرط عليك انك تغسل السيارة ثم بعد ذلك اسقط هذا الشرط له ذلك الفرق الرابع ان الاخلال بشرط العقد يترتب عليه ماذا
الفساد واما الاخلال بالشرط في العقد لا يترتب عليه الفساد. وانما يترتب عليه عدم الالزام عقد فمثلا اذا لم يوف لي بالشرط فلي حق الفسق. لا يكون العقد في جانب لا
العقد في جانبي لازما. الفرق الخامس ان شروط العقود تكون قبل العقد  واما الشرط في العقد فانه يكون قبل العقد. وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين. تكون قبل العقد مثلا
ابيعك السيارة شرط انني استخدمها لمدة اسبوع. هذا قبل العقد. في صلب العقد بعتك بشرط ان استخدمها لمدة اسبوع او في زمن الخيارين زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط فمثلا في
خيال المجلس في زمن خيار المجلس بعت عليك السيارة ونحن في مجلس العقد قلت لك بشرط ان نستخدمها لمدة اسبوع هذا شرط لازم ونافذ لماذا؟ لانني املك ماذا؟ املك الفسخ. فلا ان املك تقييد العقد بالشرط من باب اولى
او في زمن الخيار مثال ذلك في زمن الخيار اه مثال ذلك اقول بعتك السيارة وللخيار لمدة ثلاثة ايام بعد ان مضى يوم قلت اشترط انني استخدمها لمدة شهر وهنا شرط في زمن ماذا؟ شرط في زمن الخيام
لا يصح فالشروط في العقود تكون قبل العقد. واما الشرط في العقد فانه يكون قبل العقد في صلب العقد وفي زمن الخيارين. قال رحمه الله تعالى وهي قسمان لازم وفاسد مبطل للبيع. يعني الشروط تنقسم الى قسمين. شروط صحيحة وشروط
فاسدة الشروط الصحيحة هي الاصل في الشروط. لان الاصل في الشروط الصحة. والشروط الصحيحة الشروط الصحيحة يقسمها العلماء رحمهم الله الى اربعة انواع. انما الشروط الصحيحة يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى
اربعة انواع. النوع الاول شرط يقتضيه العقد. نعم شرط يقتضيه العقد او شرط مقتضى العقد وهذا الغالب انهم لا يذكرونه يعني اصحاب المتون والمختصرات لا يذكرونه للعلم به لانه معلوم
نعم لانه معلوم ونقول الاول شرط يقتضيه العقد هذا لا يذكرونه للعلم به مثلا اشتري منك السيارة بشرط انني ابيعها انني ابيع السيارة. هذا مقتضى العقد من ملك شيئا ملك التصرف فيه. اشتري السيارة بشرط ان يستعملها. هذا مقتضى العقد. اشتري الخبز بشرط انني اكله
او انني اهبه هذا مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان من ملك الشيء ملك التصرف فيه فنقول بان هذا شرط صحيح باتفاق الائمة. لان الائمة يتفقون عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول يجوز
العاقد ان يحجر او نعم يجوز للبائع ان يحجر على المشتري في بعض التصرفات وان كان يقتضيها العقد للمصلحة. ما دام ان هذه مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به. قال لوروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمثلا هذا الرجل اعرف انني
اذا اذا لا اذا لم اشترط عليه فانه سيفرط في المبيع. انا ابيع عليه البيت لكي يسكن وهذا رجل آآ عنده شيء من السفه. اذا تمكن من البيت باعه. شيخ الاسلام
يجوز لك ان تشرط عليه الا يبيعه او مثلا هذه الارض قد يحتاجها المسجد. اشرط على المشتري ان احتاجه المسجد ان تبيعه المسجد هنا حجرت عليه في بعض التصرفات. فما دام ان الحجر عليه لمصلحة فان هذا جائز ولا بأس به. نعم وهذا كلام جيد
وهو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هم. والحاجة تدعو لهذا. هذا هذا النوع الاول  من انواع الشروط الصحيحة وهو الشرط ماذا شرط؟ شرط يقتضيه العقد. النوع الثاني قال
خلك فالصحيح كتأجيل الثمن او بعضه. او رهن او ظمين معين هذا النوع الثاني شرط مصلحة. شرط تعود على العقد او العاقد. نعم شرط مصلحة تعود هذه المصلحة على العقد او العقد. مثلا
قال المشتري اشترط ان يكون الثمن مؤجلا. قال البائع اشترط ايضا ظمينا للثمن المؤجل او كفيلا او رهن فاشتراط الظمير اشتراط الكفيل اشتراط الرهن اشتراط تأجيل الثمن هذه كلها شروط صحيحة وهي شروط مصلحة. وشرط المصلحة هذا باتفاق الائمة. يعني الائمة
يتفقون عليه. نعم. وقول المؤلف نعم. كشرط تأجيل الثمن. يؤخذ من هذا ان الاصل في الثمن ان يكون ماذا ها ان يكون حال هذا هو الاصل. الاصل في الثمن وفي المثمن ان يكون حالا. التأجيل او طلب
التأجيل هذا خلاف الاصل لابد من شرطه فمثلا لو انه اشترى السيارة وقال المشتري للبايع بعد اسبوع اعطيك الثمن. قال انا ما ما شردت علي هذا يجب ان سلم الثمن الان ولا له حق الفسق. او مثلا قال البائع تسليم السيارة بعد اسبوع
ما دام انهم ليس هناك شرط فانه له ان يطالبه الان بتسليم السلعة النوع الثالث قال او شرط او شرط صفة في المبيع. كالعبد كاتبا او صانعا او مسلما. والامة بكرا او تحيض والدابة
هملاجة يعني الهملاجة يعني سريعة المشي او لبونا او حاملا والفهد او البازي صيودا هذا النوع الثالث وهو شرط صفة. ايضا هذا يتفق عليه الائمة لو شرطت صفة صفتين عشر صفات كل هذا جائز
اشتري منك السيارة بشرط او اشتريت منك السيارة بشرط ان يكون لونها ابيض ان تكون صناعتها في البلد الفلاني ان يكون تاريخ انتاجها كذا وكذا ان تكون سرعتها كذا ان تكون اطارات
هكذا ان تكون مراتبها كذا. اشرط ما شئت من الصفات اشتريت هذا البيت اشترط ان تكون انواره كذا ان تكون الادوات الكهرباء كذا ادوات السباكة هذا الفرش كذا لك ان تشترط ما شئت. ما دام انه شرط صفة وهذا ايضا باتفاق الائمة. تشترط صفة صفة
ثلاث صفات اربع الى اخره هذا يتفق عليه نعم يتفق عليه الائمة. نعم قال فان وجد المشروط لزم البيع والاشتري الفسخ او ارش فقط الصفة. يعني اذا وجد الشرط قال
يشترط عليك ان تكون السيارة كذا وكذا. صفتها كذا وكذا. ان وجد لزم البيع لان البائع وفى للمشتري بما شرط. اذا لم توجد الصفة نعم اذا لم توجد الصفة قال المؤلف رحمه الله تعالى
للمشتري الفسق او ارش فقد الصفة نعم للمشتري الفسخ نقول انت لك حق الفسخ ايها المشتري اذا كانت الصفة غير موجودة اشترط ان تكون سرعتها كذا وكذا السيارة ثم بعد ذلك تبين تخلف هذه الصفة. فنقول انت بالخيار اما ان تفسخ
واما ان تأخذ ارش فقد الصفة والارش هذا وتقديره يكون بالنسبة كمسائل تفريق الصفقة وسيأتينا ان شاء الله في الخيارات ان شاء الله. يعني سيأتينا ان شاء الله بيان كيف نقدر الارش عندما نتحدث عن
خيار العيب قال رحمه الله ويصح ان يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة  الى ان قال وان يشتري وان يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه له. هذا النوع الرابع من انواع الشروط الصحيحة
وهو شرط المنفعة. وهذا شرط المنفعة هو موضع الخلاف بين الائمة. نعم هذا هو موضع الخلاف بين الائمة المشهور من المذهب انه لا يجوز لك ان تشترط الا منفعة واحدة
منفعة البائع او منفعة المبيع ولهذا قال لك المؤلف انتبه يعني انتبه الى الى الى كلام المؤلف قال لك ويصح ان يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة. هذي
المبيع بعتك السيارة بشرط ان استعملها لمدة يوم هذه جائزة او منفعة البائع. وان يشترط المشتري على البائع حمل البائع اشتري منك السيارة شرط ان تصلح الانوار. او بشرط انك تصلح المكينة او اشتري البيت بشرط انك تصلح الابواب او تصلح
النور هذي منفعة ماذا؟ ها البائع ولا المبيع؟ ها البائع يا اخوان انا اشتريت منك السيارة وقلت للبائع اشترط عليك ان تغسل السيارة. ان تصلح الاطارات ان تصلح الانوار هذي منفعة ماذا؟ ها
كيف المشتري؟ انا اشترطت الان انا مشتري واشترطت عليك البائع واضح المشتري اشترط على البائع ان يغسل السيارة او اشترط على البائع ان يخيط الثوب الاشتراط. هذه منفعة ماذا كيف المشتري
البائع المشتري هو الذي اشترى ها ايه بس انا اشترطت منفعة البائع صح انا انفع نفسي لكني انا اشترطت منفعة البائع ويقول لك المؤلف رحمه الله يقول يصح بالنسبة لشرط المنفعة ان تشترط شرطا واحدا
اما منفعة المبيع او منفعة ماذا؟ البائع. منفعة المبيع ها بعتك السيارة بشرط ان استعملها لمدة يوم. هذي منفعة ماذا؟ ها؟ المبيع. الباع يا اخوان المبيع اشترطت انها الان منفعة المبيع هذي السيارة منفعة استعمال السيارة
منفعة البائع اشتريتنا منه السيارة وقلت بشرط ان تغسلها الذي اشترط من هو؟ المشتري. اشترط على من؟ البائع. ان يقوم بغسلها. عاد غسلها هو او غيره. المهم انه يغسله. او ان
الأنواع او تصبح الإدارات هذه منفعة ماذا؟ البائعة. فيقول لك يصح شرط واحد فقط  وهذا الشرط اما منفعة المبيع او منفعة البائع. طيب مثال اخر. مثال اخر اشتريت منك السيارة بشرط
ان تغسلها وان تصلح انوارها ها وش الحكم هنا؟ يجوز او لا يجوز؟ على كلامه لا يجوز. لا بد انك تشترط شرط واحد فقط. طيب مثال مثال  اشتريت منك السيارة
بشرط انني استخدم كتابك لمدة يوم ها يجوز او لا يجوز؟ اشتريت منك السيارة بشرط اني استخدم كتابك لمدة يوم. ها يجوز او لا يجوز نعم لا سؤاله يعني يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه هذه ليست منفعة البائع ولا منفعة المبيع
هذا المشهور من المذهب واش دليلهم على هذا؟ حديث عبدالله بن عمرو في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وعن شرطان في بيع. قال لا يحل لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع
اشترت شرط واحد اما الشرطان فلا يجوز. وايضا يعني الشرط الواحد قالوا هذا دليل يدل على جوازه ان جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم واستحى استثنى جابر حملانه الى المدينة. هنا منفعة
المبيع. وباع جبله على النبي صلى الله عليه وسلم. واستثنى جابر حملانه الى المدينة. المدينة هذه من بعد المبيع فيقول لك شرط واحد دل على حديث جابر شرطان ها لا يجوز لقول النبي وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع
وعلى هذا اذا ذهبت الى الخياط واشتريت القماش وقلت بشرط انك تفصله وتغسله او تكويه يجوز او لا يجوز؟ ما يجوز نعم لانك اشترطت الان منفعتين. ما ما ليس لك الا منفعة واحدة فقط
في البائع او المبيع. هذا المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله الشافعية ما يصححون ولا ولا منفعة واحدة. نعم. لا لا يصح ولا منفعة واحدة واستلوا بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي وسلم نهى عن بيع وشرط نهى عن بيع شرط لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم المالكية يقولون تجوز المنافع اليسيرة اذا كانت يسيرة يصح اشتراطها. الحنفية يرجعون ذلك الى العرف. نعم يرجعون. ابن القيم رحمه الله يقول القصر في الشروط الحلم فلك ان تشترط منفعة منفعتين ثلاث منافع اربع منافع الاصل في الشروط
في العقود الحل. وعلى هذا لو قال اشترط عليك ان تغسل السيارة. وان كما هو عمل الناس اليوم ان تغسل السيارة وان تصلح الاطارات او مثلا البيت اشترط عليك انك تنظف البيت تصلح اه ما خلل في النور. تصلح ما
اه تعطل في مجاري الماء او نحو ذلك من الشروط ان هذه كلها شروط صحيحة لان الاصل في العقود في الشروط ان ان الاصل في الشروط في العقود الاصل في ذلك الحل والصحة
واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع فالمراد بذلك هو بيع العينة نعم العينة هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع. قال رحمه الله تعالى
فصل فتلخص لنا ان الشروط الصحيحة ها اربعة أنواع شرط مقتضى العقد شرط صفة شرط مصلحة شرط ماذا منفعة ومنفعة هي التي آآ اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى قال رحمه الله فصله
والفاسد المبطل كشرط بيع اخر او سلف او قرض او ايجارة او شركة او صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل
ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابنتي او تنفق على عبدي او دابتي الى اخره نعم الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط فاسدة مفسدة شروط فاسدة مفسدة والقسم الثاني شروط فاسدة غير مفسدة
الشرط الفاسد المفسد المؤلف رحمه الله يقول لك الشرط الفاسد المفسد كشرط بيع اخر. يعني شرط عقد في عقد شرط عقد في عقد وايضا عندهم من الشروط الفاسدة المفسدة تعليق العقود
وتعليق العقود كما تقدم هذا يفسدها. فاذا قال بعتك اذا دخل رمظان فهذا شرط فاسد مفسد او بعتك ان رضي ابي هذا شرط فاسد مفسد. هذا هو الشرط الفاسد المفسد على كلام المؤلف رحمه الله
نعم هو مثل قال لك كبيع اخر يعني بعتك سيارتي على ان تبيعني سيارتك على ان تبيعني بيتك هذا شرط فاسد مفسد يقولون هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
او سلف بعتك على ان تقرضني عشرة الاف هذا يقول لك لا يجوز. او قرض نعم او سلف يعني سلم. سلف يعني سلم. بعتك على ان تسلمني  مئة ريال او اسلمك بعتك على ان اسلم على ان اسلمك الف ريال
تعطيني بعد شهر الف قلم. لان السلم كما سيأتينا عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد او تقديم الثمن تأخيرا مثمن اعطيتك الف ريال على ان
اعطيني بعد سنة مائة صاع من البر او التمر او مائة قلم الى اخره قال او قرض بعتك على ان تقرضني او اقرظتك على ان تبيعني هذا اشتراط عقد في عقد
او ايجارة بعتك على ان تؤجرني بعتك سيارتي على ان تؤجرني بيتك لمدة سنة. او شركة بعتك على ان تعقد معي عقد شركة في هذا المحل او نفتح محلا شركة عنان او شركة مضاربة او وجوه كما سيأتينا في انواع الشركات
نعم. او صرف للثمن بعتك سيارتي على ان تصرف هذه الدينارات الى ريالات او تصرف هذه الغرامات من الذهب تصرفها فضة يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا شرط فاسد مفسد
اشتراط عقد في عقد اخر وهذا ذهب اليه اكثر العلماء. والرأي الثاني وهو رأي الامام مالك. وان اشتراط عقد في عقد انه جائز ولا بأس به الا اذا تضمن محظورا شرعيا. اذا تظمن محظورا شرعيا فانه لا يجوز
مثال ذلك مثال ذلك بعتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. اذا جمع بين السلف القرظ والبيع هذا لا يجوز. لان من محظور شرعي. اقرظتك على ان تبيعني
القرض مما يراد به وجه الله يراد به الارفاق والاحسان. فكونه يشترط فيه منفعة اخرجه عن موضوعه  وكل قرض جر منفعة ربا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع
فاذا جمع بين يعني اشترط عقدت البيع في عقد القرض هنا اصبح قرضا جر منفعته. او اصبح صورة من صور الربا. فلا يجوز. اما اذا شرط بيعا بعتك تبيعني على ان تؤجرني على اجرتك على ان تبيعني. بعتك على ان تعقد معي عقد شركة او نحو ذلك
فهذا كله جائز. الذي نهى عنه النبي قال لا يحل سلف وبيع. فنقول اشتراط عقد في عقد اخر الصحيح ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله وانه شرط صحيح لكن
اذا ترتب على هذا نقول بانه شرط صحيح لكن اذا ترتب على اشتراط عقد في عقد محظور شرعي لا يجوز كما قال النبي لا يحل سلف وبيع. اقرضتك على ان تبيعني. ومن امثلة ذلك ايضا بيع العينة كما تقدم
ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ويشتريها باقل من ثمنها نقدا. قد يكون هناك شرط هنا نقول بانه لا يجوز. شرط عقد في عقد لا يجوز كذلك ايضا من امثلته نكاح الشقار
زوجتك على ان تزوجني. زوجتك ابنتي على ان تزوجني اختك. اختك او ابنتك او نحو ذلك. النبي مع نكاح الصغار فتلخص ان شرط عقد في عقد جائز الا اذا تضمن ذلك محظورا شرعيا كما لو
اه جمع بين القرض والبيع اشترط عقد البيع في عقد القرض او مثلا آآ في بيع العينة او في نكاح الشغار هذه آآ تتضمن محاذير شرعية لا تجوز نعم. اما ما عدا ذلك فالاصل في ذلك انه جائز. قال لك وكذا كل ما كان في
ذلك مثل ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابنتي. كما سيأتينا ان شاء الله في ان نكاح الشغار ان يوجد شرط  نكاح الشرار ان ان يوجد الشرط التزويج فاذا وجد شرط التزويج فان هذا من نكاح الشغار
المحرم الذي لا يجوز وهو نكاح فاسد حيث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام ان لان الولاية عقد النكاح لماذا شرعت شرعت الولاية في عقد النكاح لمصلحة المرأة
فاذا قلنا بجواز نكاح الشرار اصبح الولي لا ينظر الى مصلحة موليته وانما ينظر الى مصلحته هو فالذي يزوجه يزوجه والذي لا يزوجه لا يزوجه  قال رحمه الله او تنفق على عبدي او دابتي. نعم هذا كما تقدم ما يترتب عليه محظور
شرعي اذا بين ذلك قال بعتك السيارة على ان تنفق على دابتي لمدة شهر. هذا معلوم هذا جائز ولا بأس به او ان تنفق على دابة او رقيق لمدة شهر هذا جائز. قال رحمه الله
ومن باع ما طيب هذا هو الشرط والصحيح في ضابط الشرط الفاسد. نعم الصحيح في ضابط الشرط الفاسد المفسد نحن قلنا بان الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط فاسدة مفسدة. القسم الثاني شروط فاسدة غير
مفسدة. الشرط الفاسد المفسد الصحيح في ضابطه ان يقال هو ما عاد النهي فيه الى عين المعقود عليه او شرط الصحة الاخلال النهي يعود الى عين المعقود عليه او شرط الصحة
بالاخلاء. مثال ذلك يقول اه اشتري اللحم بشرط ان يكون لحم سبع او لحم ميتة. هنا النهي يعود الى عين  او يعود النهي الى شرط الصحة مثاله ان يقول مثلا آآ
مثاله ان يقول مثلا آآ اشترط ان يكون الثمن مجهولا او ان يكون العقد من قبل صبي هنا يعود  شرط الصحة بالاخلال هنا نقول بانه لا يجوز. القسم الثاني شروط فاسدة لكنها ليست مفسدة للعقد وهي كل ما نهى عنه الشارع
لكن لا يعود النهي الى عين المعقود عليه او شرط صحته. كل ما نهى عنه الشارع لكن لا يعود النهي الى عين المعقود عليه او شرط الصحة. فنقول بان هذا فاسد لكنه لا يفسد. مثلا
لو قال اشترط ان اربح في السيارة. انا اشتري منك السيارة بعشرة الاف لكن بشرط اني اربح فيها كذا وكذا او اشتري منك هذه السلع اشترط انها اذا لم يشتريها الناس رددتها عليك
هذا نقول بان هذا شرط فاسد لان الخراج بالظمان الغنم بالغرب كما ان لك ربح الشيء ايضا عليك عليك خسارة عليك الخسارة اه كما ان لك ربح الشيء لك خراجه. ايضا عليك خسارته الخراج بالضمان
خراج الشاة لبنها صوفها ولدها هذا لك. ايظا اذا خسرت هذه الشاة او تعينت عليك الظمان الخراج بالظمان. فنقول هذه شروط او مثلا يشترط يقول ابيعك الرقيق لي الولى. النبي صلى الله عليه وسلم ابطل هذا الشرط ولم يبطل العقد
قال انما الولاء لمن اعتق. قال رحمه الله ومن باع ما يزرع على انه عشرة فبان اكثر او اقل صح البيع ولكل الفسخ باع ما يزرع يعني مثلا مثال ذلك باع ارضا
اذا باع ارضا قال بعتك هذه الارض ولم يقل مساحتها كذا وكذا. بعتك هذه الارض بعشرة الاف ولم يقل مساحتها كذا وكذا. فهذا الامر فيها ظاهر كانت المساحة الفا او تسعمائة
هذا لا يؤثر على العقد لكن لو باعه الارض على انها الف متر بمائة الف الف متر بمئة الف ثم بعد ذلك تبين انها الف ومئة. بانت تبين انها ازيد الف ومئة
قال بعتك الارض مساحتها الف كم؟ قال بمئة الف لما قسنا المساحة وجدنا المساحة الف ومئة او الف وخمسون وجدنا مساحة الفا ومئة او الفا وخمسين وهذا يحصل. طيب وش هذه الزيادة
لمن هذه الزيادة؟ نبغى الزيادة هذي للبائع. المشتري ما شرى الا الفا وما شراها على انها هكذا جملة. وانما اشترى مساحة فنقول الالف هذه للبائع والمشتري له هذه المئة. طيب الان
اصبحت الان فيها شركة. نعم اصبحت نقول لكل منهما الفسق لان البائع قد يتضرر والمشتري قد يتضرر ما بقي له الا خمسون متر مثلا خمسون متر. ما يستفيد منها شيء
والبائع آآ آآ البائع ما بقي له خمسون متر. هو باع الف بين الف وخمسون. خمسون متر قد لا ينتفع بها  نحو الف متر لكن يتضرر بالشركة. فلكل واحد منهما الفسخ. نعم لكل واحد منهم الفسخ
لو قال البائع البائع انا ارضى لا يفسخ قال المشتري بنفسه قال بيع لا خذ الزيادة هبة ولا تفسخ يلزم بهذا يلزم بهذا. هم. واضح لو قال البائع لا يفسخ
لا انا لا اريد هذه الزيادة لك فنقول يلزم المشتري بالزيادة. نعم يلزم المشتري بالزيادة هذا اذا تبين انها ماذا؟ ها؟ انها زائدة. ايضا الصورة الثانية عكس هذه الصورة اذا تبين انها ناقصة
يعني اشترى هذه الارض على انها الف فتبين انها تسعمائة تبين انها تسعمئة فكما ان الزيادة في السورة الاولى البائع ايضا النقص عليه نعم النقص عليه. فنقول لكل واحد منهما الفسخ
للمشتري الفسخ وكذلك ايضا للبائع الفسق والمشتري يرجع على البائع بالنقص. يعني يرجع. لو قال البائع انا بكسخ انا ماني معطيه شيء انا لا معطيه شيء. فقال المشتري انا تبرعت بالنقص هذا لا يفسخ. نقول يلزم البائع العقد كما
المشتري في الصورة الاولى في العقد. اه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله  امام الخيار واقسامه سبعة الخيار اسم مصدر اختاره. وهو طلب خير الامرين. واما في الاصطلاح فهو طلب خير الامرين من
العقد او فسقه شرعية الخيار هذا من محاسن الاسلام. لان الانسان قبل ان يحوز الشيء يكون راغبا فيه. فاذا حازه قلت رغبته. فجعل الشارع له فسحة في الفسق وربما ايضا يتعجل الانسان بالبيع
ثم بعد ذلك يندم فجعل الشارع له فسحة في الفسخ. نعم. وربما ايضا يظلم احد المتعاقدين بالتدليس او بالعيب او بالنجش فجعل الشارع له خيارا كما سيأتي فهو من محاسن من محاسن
الدين قال رحمه الله واقسامه سبعة. يعني مهمة في الاصطداح فهو طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسقه نعم. قال واقسامه سبعة احدها خيار المجلس. نعم خيار المجلس والمقصود بالمجلس مجلس العقد
خيار المجلس هو هو خيار الابدان. نعم خيار الابدان. لان حق الفسق يثبت لكل واحد من المتعاقدين ما دام انهما متلازمان بابدانهما. نعم يثبت لكل واحد من المتعاقدين ما دام انهما متلازمان بابدانهما فلو انهما تبايعا
في هذا المكان ثم خرج وهما متلازمان بابدانهما لكل واحد منهما الفسخ وعلى هذا قول العلماء رحمهم الله خيار المجلس لان الغالب انهما اذا خرجا من المجلس مجلس العقد الغالب انهم انهما يتفرقان بابدانهما
من النادر انهما يتلازمان بابدانهما لكن لو فرض انهما قاما عن محل العقد وهما متلازمان بأبدانهما ومشيا لمدة نصف ساعة او ساعة فلكل واحد منهما حق الفسخ. نعم  وخيار المجلس هذا يثبته الشافعية والحنابلة. ولا يثبته المالكية والحنفية. مع ان الحديث
فيه واضحة وصريحة حديث ابن عمر وحديث حكيم حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. نعم وكانا جميعا
الحنفية والمالكية يحملون هذا ما لم يتفرق يعني يقولون ان المراد التفرق بالاقوال ضعيف لانه القول بالتفرق بالاقوال ما دام انه لم يكن هناك قول متفق لم يكن عقد وايضا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه تفسير الصحابة للاحاديث تدل على ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة
فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الشافعية والحنابل والغريب ان الامام مالك رحمه الله يروي خيار الحديث خيار المجد نصف الموطأ ومع ذلك الامام مالك رحمه الله لا يرى
خيار المجلس. قال ويثبت للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا نعم الى ان يتفرقا من غير اكراه من غير اكراه. نعم. من حين العقد الى ان يتفرقا بابدانهما. ولو مكث في مكان العقد مدة يوم او يومين طالت
المدة او قصرت ما دام انهما لم يتفرقا بابدانهما فلكل واحد منهما حق الفسخ نعم لكل واحد منهما حق الفسخ وقال المؤلف رحمه الله من غيرك رؤوف. ومرجع التفرق الى العرف
سبقا ذكرنا قاعدة وهي ان ما ورد مطلقا في لسان الشارع يرجع الى تقييده وضبطه الى اعراف الناس. المرجع الى المرجع في التفرق الى اعراف الناس. فمثلا في المحل اذا كان في الدكان اذا خرج احدهم من
دكان اذا كان في البيت خرج من البيت او خرج من المجلس اذا كان في الصحراء اذا مشى عرفا بحيث انه قد فارق صاحبه الى اخره. وقال المؤلف رحمه الله من غير اكراه
نعم اه يعني اذا اكره احدهما على التفرق. ولنفرض ان احد المتعاقدين حمل نعم لكي لا يفسخ. نعم. اكره على ان يخرج او حمل مكرها لكي لا يفسخ العقد فنقول
بان حقه لا يبطل. فاذا زال عنه الاكراه فهو على خياره. الى ان يفارق المحل قال ما لم يتبايع على الا خيار. يعني اذا خيار المجلس هذا حق لكل واحد من المتعاقدين
كخيار الشرط كما لو اشترط هذا حق له الشارع جعله له فاذا اسقط سقط فلو مثلا قال بيعك السيارة بشرط الا يكون هناك خيار. ما في خيار مجلس فقال مشتري قبلت
فبمجرد العقد يلزم ولا خيار لان خيار المجلس حق للعاقد جعله الشارع مثل الشرط في العقد كما تقدم الشرط في العقد تشترط انك تغسل انه يغسل السيارة او يخيط الثوب هذا حق لك
لو اسقطته سقط. مثل ايضا خيار المجلس هذا حق لك او خيار الشرط حق لك اذا اسقطته فانه يسقط قال ما لم يتبايع على لا خيار او يسقطاه بعد العقد
يسقط لان الحق لهما فاذا اسقطاه سقط. وان اسقطه احدهما بقي قيار الاخر. اذا اسقطه او احدهما يعني قال انا لا اريد انا لا اشتري ولا خيار لي خيار مجلس سقط
او مثلا شرط البائع قال اشترط انه لا خيار لك بي الخيار وانت لا خيار لك. صح ذلك. لان المسلمين على شروطهم وهذا حق كما تقدم جعله للعاقد فاذا اسقطه برضاه فانه يسقط. قال وينقطع الخيار بموت
احدهما لا بجنونه وهو على خياره اذا افاق انقطع الخيار بموت احدهما قالوا لان الموت هو اعظم الفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يتفرقا والموت هو اعظم الفرقة
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى اما الشافعية يقولون بان الشافعية يقولون بان خيار المجلس لا يسقط بالموت وهذا القول هو الصح والصواب
يورث لان هذا داخل في التركة. التركة هي كل ما يخلفه الميت من الاعيان المالية والحقوق المالية والديون والمنافع يعني كل ما يتعلق يعني كل ما يخلفه الميت من حقوق من اموال وحقوق هذا داخل في التركة
الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركتم الى اخره الصواب في ذلك ان خيار المجلس يورث وعلى هذا الوارث يقوم مقام مورثه اذا مات يقول للوارث
خيار المجلس لك. انت بالخيار اما ان تمضي واما ان تفسخ. حتى تفارق مجلسك قال لا بجنونه وهو على خياره اذا افاق نعم يعني اذا جن احد المتعاقدين فان المجنون يبقى على خياره
ننتظر حتى يفيق وهذا لا شك ان فيه مشقة لانه قد قد يمكث مجنون سنوات قليل السنة سنتين خمس سنوات وهو مجنون رجوع العقل الغالب انه لا يرجع العقل فهذا فيه مشقة. ويبقى العقد اه معلق
الصحيح ان المجنون يقوم وليه مقامه. يقول بان وليه يقوم مقامه  المجنون الولي يقوم مقامه فنقول لوليه انت بالخيار اما ان تفسخ واما ان تمضي نعم لك الخيار حتى تفارق المجلس
قال رحمه الله وتحرم الفرقة وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. لان هذا من التحيل على اسقاط حق الغير  والحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. بل هذا اه اه من التشبه باليهود. اليهود هم الذين
يستحلون محارم الله بادنى الحيل وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. نعم لا ولو انه فعل ذلك وقام العاقد العاقد لما تم العقد قاموا
خرج لكي يلزم العقد. نقول بان العاقد الاخر حقه لا يزال باقيا حتى يفارق المجلس نقول بان حقه لا يزال باقيا حتى يفارق المجلس ولا يسقط حقه مفارقة غيره اذا كان ذلك
على طريق التحيل وما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا اشترى مشى خطوات الى فنقول يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يبلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما انه فعل ذلك لا على وجه التحيل. هذا
الذي يظهر والله اعلم. قال الثاني خيار الشرط وهو ان يشرط او احدهما الخيار الى مدة معلومة فيصح وان قالت هذا القسم الثاني من اقسام الخيارات وهو خيار الشرط ومعنا خيار الشرط
يعني شرط الفسخ شرط الرجوع عن العقد. نعم شرط الفسخ وشرط الرجوع عن العقد. وهذا الخيار باتفاق الائمة يعني قيام المجلس تقدم ان الائمة رحمهم الله تعالى يختلفون في اثباته
لكن بالنسبة لخيار الشرط يعني خيار الرجوع والفسخ هذا يتفق عليه يتفق عليه الائمة  خيار المجلس يثبت في البيع. وما كان في معنى البيع. البيع عقد السلم عقد الاجارة البيع وما كان في معنى البيع. لكن خيار الشرط كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يثبت في كل العقود. كان خيار رجوع شرط
شرط الفسق يثبت في كل العقود وهذا فيه توسعة للناس يعني حتى العقود التي يشترط فيها القبض شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان خيار الشرط او خيار الرجوع يثبت فيه. مثلا عند مبادلة ذهب بذهب يشترط القبض
فاذا تقابظ وشرط احدهما ان له الحق في الفسخ نحو ذلك. او اشترى مثلا حليا من الصائغ واقبظه اه اه الدراهم ثم بعد ذلك قبضه الثمن ثم بعد ذلك اشترط
الفسخ اه اشترط يوما يومين ثلاثة ايام او مثلا عقود التبرعات نعم عقود تبرعات كالهبة الوقف اشترط وفيها الرجوع الى اخره هذه كلها شروط صحيحة لان المسلمين المسلمين على شروطهم آآ
كما تقدم قال وهو ان يشرط او احدهما الخيار الى مدة معلومة. والدليل على خيار الشرط ما تقدم من ابن عمر حيث ابن حكيم بحزام وكذلك ايضا حديث عقبة ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم
الفروج وايضا الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه. في البخاري معلقا بصيغة الجزم المسلمون على شروطه. قال او احدهما الخيار الى مدة معلومة يعني
الخيار شرط الرجوع. اما ان يكون من كل من المتعاقدين. واما ان يكون من احدهما قد يقول البائع اشترط الخيار لخيار الفسق لمدة يوم يومين ثلاثة ايام قد يقول المشتري ايضا انا اشترط
الخيار لمدة يوم يومين ثلاثة ايام. وقد يكون الخيار من قبل احدهما دون كليهما. قال قال الى مدة معلومة. نعم يعني لابد ان تكون المدة معلومة. قال وتصح ان طالت
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان خيار الشرط تصح حتى ولو طالت المدة. فمثلا يقول ابيعك السيارة واشترط اخيها لمدة اسبوع لمدة آآ اسبوعين لمدة ثلاث اسابيع الى او يقول اشتري ولي الخيار لمدة اسبوع او
اسبوعين الى يقول لك حتى ولو طالت لعموم الادلة السابقة المسلمون على شروطهم وهذا يشمل المدة سواء طالت او قصرت. ايضا ان حق الشروط ان بهما السحاث ثم الفروج هذا يشمل المدة سواء طالت المدة او قصرت المدة ها
وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء على ان مدة الخيار يعني خيار الشرط الرجوع تقيد بثلاثة ايام تقيد بثلاثة ايام واستدلوا على هذا
في حديث اه حبان ابن منقذ انه كان يخدع في البيوع. فجعل النبي صلى الله عليه له الخيار له الخيار الى ثلاثة ايام. نعم له الخيار الى ثلاثة ايام ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله تعالى انه اقرب نعم انه اقرب
الله اعلم ما ذهب اليه الحنابل لاني قوة دليلهم
