بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهب واجير ومستأجر
مجتهد وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فانكره. لم يقبل  فيقبل قوله بيمينه باب الضباب باب الضمان والكفالة. يصحان تنجيزا وتعليما وتوقيتا ممن يصح تبرع. او ايهما شاء
لكنه ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الظاهر قبل مضيه. ويصح ضمان عهدة الزمن والمثمن والمقبوض على وجه السوء والعين المضمونة كالغصب والعالية ولا يصح كالوديعة ونحوها ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر. وان قضى
ونوى المدين في الضمان والقضاء. وكذا كفيل وكل من ادى عن غيره دينا واجبا. وان برأ المديون برأ ضامنه ولا عكس. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين. كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. وان قال
فبينهما بالحصص. نعم. فصل والكفالة هي ان يلتزم احضار بدن من عليه حق ما لي الى ربه. ويعتبر رضا الكفيل لا المكفور ولا المكفور له ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد او سلم او سلم المكفور نفسه
وان تعذر على الكفين احضار المكفول ضمن جميع ما عليه. ومن احدهما لم يبرأ الاخر. وان سلم نفسه بريئا. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا احكام الرهن  من احكامه هل يشرع مطلقا في السفر وفي الحضر ومع الكاتب ومع عدم الكاتب وان جمهور اهل العلم انه مشروع مطلقا. وايضا هل يلزم بالعقد او بالقبض
وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله وان الصواب انه يلزم بمجرد العقد وان واما القبض فهو زيادة استيثاقه وكذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بنماء الرهن وكسبه هل يكون رهنا
مع العين المرهونة او يستقل به الراهن وكذلك ايضا ما يتعلق بالتصرفات بالعين المرهونة وكذلك ايضا ما يتعلق بالانتفاع بالعين المرهونة وهل للمرتهن ان ينتفع بها او لا ينتفع؟ وذكرنا ان العين المرهونة لا
ومن ثلاث حالات اما ان تكون حيوانا يركب او يحلب. واما ان تكون حيوانا غير محلوب او مركوب واما ان تكون غير  وذكرنا في القسم الاول ان المشهور من مذهب الامام احمد ان المرتهن له ان ينتفع بقدر النفقة وعند جمهور اهل العلم
لا ينتفع الا باذن الراهن والصواب ما ذهب اليه آآ الحنابلة رحمهم الله تعالى لان الشارع اذن بالانتفاع. وآآ القسم الثاني اذا كان لا يحلب ولا يركب كالرقيق يستخدم بنفقته. فهل للمرتهن ان يستقدمه بنفقته
اولى آآ جماهير العلماء ليس له ليس له ذلك وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له ذلك قياسا على المحبوب والمركوب. والقسم الثالث ان ان تكون العين المرهونة غير حيوان. فهذا ليس
ان ينتفع الا باذن الله. فان اذن فله ان ينتفع. وهل له ان ينتفع مجانا؟ نقول نعم اذا اذن له له ان ينتفع مجانا الا اذا كان السبب الرهن هو القرظ فان كان سبب الرهن هو القرض فليس
له ان ينتفع مجانا وانما يحسب قيمة الانتفاع لان كل قرض جر منفعة فهو ربا  وثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى فصل من قبض العين لحظ نفسه. هذا الفصل عقده المؤلف
رحمه الله تعالى لبيان حكم قول الامين في الرد هل يقبل قول الامين؟ اذا ادعى رد السلعة او رد المال الذي بيده او لا يقبل. وسبق ان ذكرنا ان الامين هو كل من قبظ المال
باذن الشارع او باذن المالك باذن الشارع اللقطة الشارع اذن لك ان تلتقطها باذن المالك كالوديعة كالعارية كالعين المؤجرة الى اخره. فالامين هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك
هذا الامين اذا ادعى رد الامانة هل يقبل قوله او لا يقبل قوله؟ مثلا المودع ادعى انه رد الوديعة للمودع لما  المستأجر ادعى رد الوديعة رد السيارة مثلا المستأجرة الى مالكها المؤجر المستعير ادعى ردا العالية الى المعير الى اخره
القائم على القصة كالقائم على الايتام الصغار المجانين المعتوهين السفهاء. اذا ادعى رد المال الى اصحابه فهل يقبل قوله او لا يقبل قوله راشد وبلغ وادع انه رد المال اليه. هل يقبل قوله او لا يقبل قوله؟ هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى
لبيان حكم ادعاء الامين الرد. هل يقبل قوله او لا يقبل قوله هذا الامين يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى ثلاث اقسام القسم الاول امين قبض المال لحظ نفسه. يعني لمصلحته هو قبظ المال
ومثل له المؤلف رحمه الله قال لك كالمرتهن المرتهن قبض المال لحظ نفسه. لكي يتوثق   اجير الاجير والمستأجر نعم الاجير والمستأجر استأجر العين السلعة استأجر السيارة مثلا ثم بعد ذلك قبضها
وتلفت تحت يده وكذلك ايضا الاجير استأجرت شخصا يعمل في هذا المال وقبظ المال  مثلا استأجرته يعمل على هذه الالة. الالة الان تحت يده ثم تلفت وهو الان قبضها لحظ نفسه لانه سينتفع
الاجرة. ومثل ذلك ايضا قال لك المؤلف رحمه الله ومشتري قبض السلعة انتقلت اليهم المشتري هذا ليس امينا وبائع قبض الثمن وغاصب الغاصب هذا ليس امينا لكن المؤلف رحمه الله تعالى
ملحقة الامين الذي قبض السلعة لحظ نفسه. غاصب قبضها وهو معتدل في القبض هو ضامن بكل حال وملتقط هذا اللقطة من الارض ومقترض ومضارب العامل اذا دفع له المال الى اخره
ودع الرد للمالك لم يقبل قوله فهذا القسم الاول القسم الاول من قبض المال لحظ نفسه يقول لك المؤلف رحمه الله اذا ادعى الرد الى المالك لا يقبل قوله وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ودليله
ان الاصل عدم الرد الرأي الثاني انه يقبل قول الامين في الرد. اذا كان امينا بخلاف الغاصب. اما الغاصب ليس امينا لا يقبل قوله لان الاصل عدم الرد لكن بالنسبة للامين
من قبض المال بحظ باذن الشارع او باذن المالك. يقبل قوله. لان هذا هو مقتضى الامانة هذا هو مقتضى الامانة. مقتضى الامانة ما دمنا اتمناه على هذا المال ودفعناه اليه مقتضى الامانة ان نقبل قوله في الرد
كما اننا نقبل قوله في التلف. لو قال بان هذا المال ترث يقبل قوله ايضا كما اننا نقبل قوله في عدم التعدي والتفريط. اذا قال بان هذا المال قبضته تلف تحت يدي ولم اتعدى ولم افرط يقبل قوما
وهذا القول هو الصحيح. لكن على كلام المؤلف رحمه الله انه لا يقبل قوله الا ببينة  نعم والصواب في ذلك انه يقبل قوله كما انه يقبل قوله في التلف ويقبل قوله في عدم التعدي والتفريط لان هذا هو مقتضى
الامانة قال وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل اذا اودع هذه او هذا المال الذي يحفظه في جعل يكون قبظه لحظ نفسه ووكيل هو موكل على بيع هذه السلعة بجعل بكذا وكذا. هنا الان قبض لحظ نفسه
دلال تبيع السلعة السلعة بجعل قبض المال لحظ نفسه هذا لا يقبل قوله على كلام المؤلف رحمه الله تعالى الا ببينة  قال لك اذا كان بغير يقبل قوله بيمينه. هذا القسم الاول
وهو من قبض المال لحظ نفسه من الامناء فانه يقبل قوله لا يقبل قوله الا ببينة وقلنا الرأي الثاني يقبل قوله بلا بينة لان هذا هو مقتضى الامانة. لكن يحلف
يا مينا القسم الثاني قسم الثاني من قبض المال لحظ مالكه فهذا يقبل قوله في الرد وش مثاله؟ من قبض المال لحظ مالكه مثل الوكيل اذا وكل على بيع السلعة وهو متبرع
ومثل الدلال اذا كان متبرعا هنا الان قبظه لحظ مالكه فهذا يقبل قوله في الرد القسم الثالث ان يكون القسم الثالث ان يكون قبض المال لحظهما جميعا قبض المال لحظهما جميعا
فهذا يقبل قوله. الخلاصة في ذلك ان الامين يقبل قوله في الرد سواء قبض المال لحظ نفسه كما ذكر المؤلف رحمه الله امثلة او قبظه لحظ مالكه او قبظه لحظهما جميعا
لحظهما جميعا كالمظارب المبارك قبض المال لحظ مالكه ولحظه هو فهو سيعمل على هذا المال والربح سيكون بينه وبين مالكه الخلاصة في ذلك ان الامين مقبول قوله في الرد سواء قبض المال لحظ مالكه او لحظ نفسه
او لحظهما جميعا اذ ان هذا هو مقتضى الامانة وكما انه يقبل قوله في التلف وفي عدم التعدي والتفريط ايضا نقبل قوله في الرد هذا هو الصواب والخلاصة في هذه المسألة لكن لا نقبل قوله الا بيمينه
نعم اذا لم نصدقه المالك فانه يحلف قال رحمه الله تعالى باب الظمان والكفالة الظمان والكفالة هذان عقدان من عقود التوثيقات واتقدم الرهن وهو من عقود ايضا التوثيقات والظمان في اللغة مأخوذ من الظمن او من التظمن او من الظم. لان
ذمة الظامن تدخل او تضم مع ذمة المضمون لهم الظامن غار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم قارم. كما سيأتينا ان شاء الله واما في الاصطلاح الظمان هو
التزام ما وجب او ما قد يجب على غيره مع بقائه التزام ما وجب او ما قد يجب على غيره مع بقائه ما وجب ان يقترض زيد من عمرو الف ريال
عمرو الدائن يطالب المدين زيد اعطني الالف. قال غدا. قال ائت بمن يضمنك. فقال الصالح انا اضمن هذا التزام ما قد وجب ما قد وجد التزام ما قد يجب التزام
ما قد يجب يقول اقرض وانا ضامن. بع عليه السيارة بثمن مؤجل وانا ضامن. مع بقائه يعني ان الحق يبقى في ذمة المضمون عنه الظمان لا يبرئ ذمة المظمون عليه
والضمان دل له القرآن والسنة. اما القرآن فقول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. وايضا حديث سلمة بن الاكوع في صحيح البخاري
في قصة ابي قتادة رضي الله تعالى عنه لما ضمن الدين الذي على الميت  نعم. والكفالة سيأتينا الكفالة ايضا من عقود التوثيقات  اللغة كفلت عنه اي تحملت الكفالة تطلق على الضمان وتطلق على التحمل واما في الاصطلاح فهي التزام احضار بدن
من عليه حق او عنده عين مضمونة التزام احضار بدن من عليه حق او عنده عين المضمونة كما سيأتي ان شاء الله ويدل لها قول الله عز وجل قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به
يعقوب عليه السلام قل لن ارسل معكم اخاكم باليمين حتى تؤتوني موتقا من الله لتأتونني به اي ببنياه ببنيامين احضار البدن واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. وايضا الاثار الواردة عن الصحابة كما سيأتينا ان شاء
الله كما جاء عن عمر ابن مسعود وغيرهما من الصحابة قال رحمه الله يصح يصحان يعني الظمان والكفالة تنجيزا وتعليقا  يعني صحان تنجيزا المنجز خلاف المعلق ضمنته نعم ضمنت ها اضمن زيدا
نعم او اضمن الحق الذي عليه وكذلك ايضا قال لك تعليقك يصح ان اقرضت ان اقرضته فانا ضامن. هذا يصلح او ان بعت عليه بثمن مؤجل فانا ظامن او اذا دخل شهر رمظان فانا ظامن لفلان يصح. لان عقود التوثيق
من عقود او من العقود جمعت بين التبرع والمعاوضة يتوسع فيها. نعم. يتوسع فيها وهم رحمهم الله لا يرون ان عقود المعاوظات تعلق لكن عقود التوثيقات يرون انها تعلق يصح ان تعلق
لان فيها تبرأ. فيصح ان تعلق قال وتوقيتا ايضا يصح  الظمان والكفالة ان تكون مؤقتا. انا ظامن له خلال شهر رمظان او ظامن له قلال اه شهر شعبان ونحو ذلك الى اخره. فيصح
ان تكون معلقة وان تكون اه منجزة وان تكون مؤقتة او ان يكون مؤقتين وان يكونا مطلقين. قال ممن يصح تبرعه والذي يصح تبرعه البالغ العاقل الحر الرشيد المالك فهذه صفات من يصح تبرعه وعلى هذا الصبي لا يصح ضمانه ولا كفالته
وكذلك ايضا المجنون وكذلك ايضا الرقيق الا بإذن سيده وكذلك ايضا السفيه لا يصح وكذلك ايضا غير المالك لا يصح قال ولرب الحق مطالبة الظامن او معا او اي او
او ايهما شاء نعم اه نعم يقول مؤلف رحمه الله برب الحق مطالبة الظامن او المضمون  وهذا ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله يعني له ان يطالب الظامن وله ان يطالب
المضمون اذا حل الاجل مثلا قال اقرض او بع علي بثمن مؤجل وانا ظامن حل الاجر ولم يسدد المضمون عنه المظمون له له ان يطالب الظامن وله ان يطالب المضمون. يطالب المضمون لان الحق عليه
وهو الاصل ويطالب الظامن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم فهو غارم  الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى ان المضمون له لا يملك مطالبة الظامن الا اذا تعذر عليه مطالبة المظمون عنه
فان تعذر عليه ملك ان يطالب الظامن اما اذا لم يتعذر عليه فانه لا يملك. يجب عليه ان يطالب المضمون عنه لان الظامن محسن. وما على المحسن من سبيل. ولانه فرع. فلا يسار اليه مع وجود الاصل
كالصعيد لا يصارع اليه الا مع فقد الماء وهذا القول هو الاقرب. نعم هذا القول هو الاقرب انه يبدأ بالمضمون عنه. فان تعذر عليه الى الضامن قال  لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح
ولم يطالب الظامن قبل مضيه لو كان الدين حالا على المدين فقال انا اضمنه لكن بعد شهر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى صح ذلك ولا يملك المضمون له ان يطالب الظامن. وان كان يملك ان يطالب المضمون عنه
المظمون عنه الدين عليه حال لكن الظامن قال انا اضمن اذا مضى شهر ولم يسدد  وهو يملك ان يطالب المضمون عنه لان الدين حال. ولا يملك ان يطالب الظامن قبل ان يمضي الاجر
ان رضي فانه لا يملك ان يطالب الظامن لكن لو اراد ان يطالب المضمون عنه فله ان يطالب المظمون عنه قال ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن نعم والمؤلف رحمه الله يصح ضمان العهدة. وهذا باتفاق الائمة في الجملة يتفقون على ذلك
وعهدة الثمن او المثمن يعني الدرك والاستحقاق فيضمن يصح ضمان الثمن او المثمن اذا تبين انه مستحق للغير او انه معيب فيظمن ثمن المبيه اذا تبين انه مستحق. ويظمن ارشى العين اذا تظمن انه معيب
ومثله ايضا يضمن الثمن اذا تبين انه مستحق للغيب للغير او ارشى العيب اذا كظم الى تبين انه معين فيصح ضمان عهدة الثمن او المثمن. مثال ذلك يقول اشتر منه السيارة
وانا ضامن. قال اخشى ان تكون السيارة ليست له. قد سرقه. قال اشترها وانا ضامن فاذا تبين انها مستحقة للغير ليست له ها يرجع عليه او قال اشتري السيارة وان تبين انها معيبة انا ضامن للعين يصح ذلك
ويصح ضمان عهدة المبيع المثمن ان تبين انه مستحق للغير. يعني هذه السلعة ليست للبائع. اشترها وانا ضامنة. تبين انها ليست له مستحقة للغير وان المالك يأخذها منك فانا ظامن لثمنها
او تبين انها معيبة فانا ضامن لارش العيب الموجود فيها مثله ايضا عهدة الثمن اذا تبين انه مستحق للغير واقول بع عليه واذا تبين ان المشتري دفع لك ثمنا مغصوبا فانا ضامن
او دفع لك ثمنا معيبا فانا ضامن لان الاصل في ذلك الحلم. قال والمقبوض على وجه السوء المقبوض على وجه السوم يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى ثلاثة اقسام القسم الاول
قسم اول ان يساوم ويقطع الثمن بكم السلعة؟ قال السلعة بمئة. قال بتسعين. قال بمئة تسعين. ثم اتفقا على تسعين وقبضها قبضة هنا قبضها الان ليريها اهله قال شخص للبائع
اجعله يقبضها لكي يريها اهله وانا ضامن هنا الان القسم الاول المقبوض بالثوب مع قطع الثمن بعد المساومة وقطع الثمن القسم الثاني بعد المساومة وقبل قطع الثمن كم تبيع؟ قال بمئة بتسعين بمئة. ولم يتفقا. اراد ان وقبظها الان لكي يريها اهله
في هاتين الصورتين يقولون بان السلعة الان التي قبضت بعد المساومة وقطع الثمن او بعد المساومة وقبل قطع الثمن هذه امانة واذا كانت امانة لا يصح الضمان لانها لانه القابض هنا اميل لا يظمن اذا تلفت فكيف تظمن وسيأتينا ما يتعلق بحكم ظمان الامانات
القسم الثالث وهذا هو المراد هنا في كلام المؤلف رحمه الله ان يقبضها دون مساومة وقطع للثمن. قبض السلعة لكي يريها اهله دون مساومة. وقطع للثمن في هذه الحالة قبض السلعة له دون مساومة ولا قطر هنا يصح الظمان. لماذا؟ قالوا لانها مضمونة
على القابض فهنا يصح اكثر الضمان في هذه الصورة في الحالة الثالثة وهي ما اذا قبضها دون مساومة ودون قطع للتمن الصحيح في السور الثلاث كلها انها امانة لان كما تقدمت ذكرنا ضابط الامانة وان الامانة هي
ان يقبض المال باذن الشارع وباذن المالك. وعلى هذا اخذ الظمان على الامانات لا يصح. الا اذا اخذ الظمان على التعدي او التفريط فيها  اه قال اجعله يقبضها وان تعدى او فرط فتلفت فانا ضامن. هنا يصح. اما ما عدا ذلك
فانه لا يصح وهذا في الصور الثلاث كلها على الصحيح قال والعين المضمونة كالغصب والعارية يصح الظمان على العين المضمونة كالبصر قال المالك للغاصب اعطني السلعة. قال غدا. قال اعطني السلعة. قال غدا. قال ائت بمن يضمنك. يا صحابة
لانها مضمونة على الغاص مثلها العارية ايضا العارية استعار منه قال اعرني السيارة. قال ائت بمن يضمنك ائت لنظام لماذا؟ لان العري على المذهب مضمون على المستفير. ليست امانة في يده
فلو تلفت تحت يده فانه يضمنها. عليه كما سيأتينا في باب العارية مضمونة على المستعير الا في اربع مسائل كما سيأتي والصواب في ذلك ان العارية انها امانة لان المستعير قبضها باذن مالكها. وعلى هذا لا تكون مضمونة ولا يصح اخذ الضمان عليها الا
على التحدي او التفريط ستكون كسائر الامانات. ولهذا قال لي ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها. ولا ولا دين الكتابة ولا بعض بعض دين لم يقدر الامانات يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح اخذ الضمان عليها. مثل الوديعة
اودعه الكتاب وقال ائت بمن يضمنك يقول للمودع هذا ما يصح هذا لماذا لان المودع امين. لا يظمن لو تلف الكتاب تحت يده فانه لا ضمان عليه. اللهم الا وعلى هذا نقول كما سبق
انه يصح اخذ الظمان على الامانات في حال التعدي او التفريط. اما مع عدم التعدي او التفريط فلا يصح قال ونحوها من سائر الامانات. نعم كلام. مثل  مثل الوقف العين الموقوفة هذي امانة في يد الناظر مثل مال اليتيم هذه امانة في يد الولي الى اخره
قال ولا دين الكتابة نعم دين الكتابة يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح عقد الضمان على دين كتابه. لو ان الرقيد قال لسيده كاتبني بكم؟ قال بعشرة الاف لان الكتابة هي ان يشتري الرقيق نفسه
من سيده بثمن مؤجل مقسط العلماء يقولون نجمين فاكثر بعشرة الاف في كل شهر الف وقال اعطني ضامنا ائت بضامن فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح هذا افضل ضمان على دين الكتابة هذا لا يصح
لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم ويملك ان يعجز نفسه الدين هنا غير مستقر يملك ان يعجز نفسه ويسقط الدين ويرجع رقيقا الى السيد فلا يصح اخذه الدين عليه
وقال لك ايضا وانا بعض دين لم يقدر يعني لابد ان يكون الدين المضمون لا بد ان يكون معلوما او مآله الى  معلوم عليه بعشرة الاف ريال وانا ضامن او مآله الى العلم بع عليه السيارة وانا ظامن. ما ندري كمل تمن السيارة قد يبيع بعشرة الاف قد يبيع بعشرة
او يقول مثلا اعطه ما يحتاج من البقالة خلال هذا الشهر وانا ضامن هذا مجهول لكنه يؤول للعلم لا يصح فان كان ان كان معلوما   وكذلك ايضا ان كان مجهولا لكنه يقول الى العلم
يصح ان كان مجهولا لا يؤول الى العلم لا يصح وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني رأي الشافعية انهم يشترطون ان يكون معلوما ولا يشترط ان يكون والصحيح ما ذهب اليه المؤلف انه يصح
ان كان مجهولا يؤول الى العلم قال رحمه الله وان قضى الظامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجاء ولو لم يأذن له المدين في الظمان والقضاء وكذا كفيل وكل من ادى عن غيره دينا واجبا
انقضى الظامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجا الظامن اذا قضى وكما تقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان المظمون له يملك ان يطالب المظمون عنه ويملك ان يطالب الظامن
الحياة في الممات اذا طالب الظامن وسدد عن المظمون عنه فهل يرجع الظامن على المضمون عنه بما ادى عنه من دين او لا يرجع قال لك المؤلف رحمه الله نوى الرجوع
يعني ان لا يخلو هذا من ثلاث حالات ان ينوي الرجوع يرجع ان ينوي التبرع فهذا لا يرجع ادى عنه الدين وهو يقصد التبرع فهذا لا يرجع الحالة الثالثة ان يطلق لا ينوي رجوعا ولا تبرعا هذا موضع خلاف والصواب انه يرجع
على المحسنين من سبيل قال لك وان لم يأذن له المدين في الظمان يعني هذه مسألة وهي   يشترط في باب الضمان والكفالة يشترط رظا الظامن ويشترط رضا الكفيل لا يصح الضمان الا برضا الضامن
لان الظامن غالب واذا اقرئ على ذلك فهو من اكل اموال الناس بالباطل والله عز وجل قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وقال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
فيشترط رظا الظامن ويشترط ايظا رظا الكفيل رضا الضامن ورضا الكفيل يشترط رضاهما لكن رضا المظمون عن ورضا المضمون له. هل يشترط او لا يشترط المؤلف رحمه الله لا يشترط
هو قول جمهور العلماء رحمهم الله نعم لا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المظمون له فمثلا لو قال اقرظه وانا ظامن قال المضمون عنه انا لا ارضى بضمانك. لا يشترط رضاه
للمضمون له ان يطالب الظامن  وكذلك ايظا لا يشترط رظا المظمون له قال اقترض منه وانا اضمنك قال المظمون له انا لا اقبل بهذا الظمان لا يصح الظمان وهذا ما عليه جمهور العلماء هذا ما عليه جمهور العلماء. انه يشترط رضا من؟ ها
واما المضمون او المضمون له لا يشترط لظاهر وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله والرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله تعالى قالوا بانه يشترط رظا المظمون عنه. الا اذا كان الظمان
منجزا ويشترط رضا المضمون له. الحنفية يرون اشتراط الرضا لكن يقولون اذا كان منجزا لا يشترط رظا المظمون عنه والصحيح ما ذهب اليه جمهور العلماء وانه لا يشترط رظا المظمون عنه ولا رظا المظمون له
لا يشترط رضاهما ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث سلمة ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم جنازة لكي يصلي عليها
وقال هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فقال ابو ابو قتادة رضي الله تعالى عنه وما علي يا رسول الله صلي عليه وهما علي
هنا ابو قتادة رضي الله تعالى عنه ما من الدين مع انه ما فيه دليل على رضا الميت هو المضمون  ميتنا ذهبت هديتنا ولا في دليل على رضا المضمون لهم. صاحب الدين. ومع ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم
ولان هذا ايضا من عقود التبرعات كما تقدم لجمع بين التبرع والمعاون ففيه تبرع الصواب في ذلك انه لا يشترط وعلى هذا لو انه ضمنه ولم يرظى بالظمان وسدد عنه يملكا ان يطالبه
ما دام انه نوى الرجوع عنه. ولهذا قال لك وان لم يأذن له المدين في الظمان والقضاء يملك ان يرجع عليه لانه محسن ومع المحسنين سبيل. قال لك وكذا كثير. يعني الحكم في هذه المسألة كحكم الكفيل لا يشترط. يشترط رضا الكفيل
ولا يشترط رضا المكفول ولا المكفول له وان سدد الكفيل يا عمي سدد الكفيل نقول انه ان نوى الرجوع يرجع وان نوى التبرع لا يرجع وان اطلق الصواب انه يرجع
قال وكل من ادى عن غيره دينا واجبا. يعني ان روى ان نوى الرجوع رجع وان نوى التبرع فانه لا يرجع وان اطلق هذا موضع خلاف والصواب انه يرجع  قال رحمه الله تعالى وان برأ المديون برئ ضامنه ولا عكس
اذا برئ المظمون ملك الظامن لان المضمون هو الاصل فاذا برئ الاصل برئ الاصل اما بالسداد  المضمون سدد او بابراء الدائن صاحب الحق ابرأ المدين فاذا برئ الاصل برئ الفرع. قال
وان برئ المديون برأ ضامنه ولا عكس. اذا برئ الظامن هل يبرأ المضمون ها نقول لا يبرأ المولى لان الفرع او لان الاصل لا يبرأ ببراءة الفرج فلو ان الدائن صاحب الحق
قال للظامن ابرأتك انت ظمنت زيدا ابرأتك برئ الان الظامن لكن لا يبرأ المغمض قال ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ظمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد الدين كله
وان قال ظمنا لك الدين فبينهما بالحصص يعني اذا ضمن اثنان واحدة شخصا واحدا هنا تعدد الظامن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصورتين الصورة الاولى ان يقول كل كل من الظامنين ان يقول كل ظمنت لك الدين. يقول زيد ظمنت لك الدين. ويقول عمر ظمنت
للدائن ان يطالب زيدا وان يطالب عمرا بكل الدين  كل واحد بالدين كله السورة الثانية ان يقول الظامنان ظمنا لك الدين فيقول لك المؤلف بينهما بالحصص هذا زيد يظمن النصف وعمرو
يضمن الناس. قال رحمه الله فصل والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدل من عليه حق ما لي الى ربه الكفالة هذا الفرق بين الظمان والكفالة ان الضمان التزام احضار المال
التزام التزام احضار المال. واما الكفالة فهي احضار البدن لكن اذا تعذر عليه ان يحظر البدن فانه ينتقل الى ضمان المال والكفالة احضار بدن من عليه حق مالي او عنده عين مضمونة حق مالي كدين مثلا
انا اكفله يعني احضره لك هذا المدين الذي عليه دين انا اكفله اذا لم يسدد احضره لك فهذا احضار هذا الظمان   احضار بدن من عليه حق مالي الصورة الثانية احضار بدل من عنده عين مضمونة قل اعد مثلا
العري عن المذهب مضمونة او مثلا عنده سيارة مغصوبة اقول انا اكفل لمدة يومين ثلاثة ايام شهر اذا لم يحضر العين المقصودة. انا اكفله اقوم باحضار بدنه هذا الذي عنده عين مضمونة وهي العين المغصوبة
الكفالة احضار للبدن. هذا البدن اما ان يكون عليه حق مالي كقرض واما ان تكون عنده عين عين مضمونة كالمغصوب او العاري عن مذهب الكفالة احضان البدن في هاتين الصورتين
وقول المؤلف رحمه الله حق ما لي يخرج الحق البدني. فلا تصح الكفالة في الحقوق البدنية وش مثال الحق البدني؟ مثلا عليه حد او عليه قصاص يعني هذا الشخص سيقتص منه لكونه قتل عمدا
فيأتي شخص ويكفله وانا اطلقوه وانا اكفله فهل تصح الكفالة لمدن من عليه حق بدنك حد او قصاص او لا يصح  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول مؤلف رحمه الله من عليه حق مالي
فمن عليه حق بدني كالقصاص والحد هل تصح كفالته او لا تصح المؤلف رحمه الله يرى ان كفالته لا تصح ويدل لهذا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا كفالة في حد
وثانيا انه قد يتعذر احضار بدل من عليه قصاص او حد وحينئذ لا يمكن ان يستوفى من الكثير يعني اذا قال اطلقوا وانا احضره فاذا تعذر عليه ان يحضره لا يمكن ان يقتص منه
او ان يقام عليه الحد كالجلد مثلا او الرجم او القطع ونحو ذلك وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني وهو مذهب الامام مالك ايضا مذهب الامام مالك. والرأي الثاني مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى
انه يصح ابي حنيفة يصح كفالة من عليه حد او قصاص واستدلوا على ذلك بقول جرير  ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جرير ابن الاشحت انه قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه
استتبهم وكفلهم عشائرهم وهذا خرجه البخاري في صحيحه وكذلك ايضا عمرو بن حمزة من فعله واقره عمر رضي الله تعالى عنه وعند الشافعي انه لا يصح عند الشافعي في حكم لا يصح في حقوق الله
تحدي الزنا والقطع والشرب ويصح في حقوق الادميين كالقصاص وحد القدم والاقرب في هذه المسألة ان يقال لان هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان يعني الكفالة الحدود والقصاص هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان
فاذا كان في بلد يقلب على الظن ان الكفيل يحظر بدن من عليه القصاص او من عليه الحد ضبط الامن في هذا البلد صح ذلك. اما اذا كان في بلد
قد لا يتمكن الكفيل من احضار بدن من عليه هذا الحق فانه لا يجوز قال رحمه الله الى ربه ويعتبر رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول ولا المكفول له. اي تقدم الكلام على هذا
قلنا بان هذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله هو دليل ذلك ما تقدم من حديث سلمة ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه في ابي قتادة رضي الله تعالى عنه لدين الميت
قتادة رضي هو هو الظامن واما الكافيين او المكفول له فلم يعتبر رضاهما قال ومتى سلم الكفيل المكفولة؟ هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يحصل به براءة الكفيل فقال لك بان الكثير يبرأ بعدة امور. الامر الاول
متى سلم الكفيل المكفولة لرب الحق بمحل العقد. هذا الامر الاول ان يسلم الكفيل المكفول لانه ضمن احضار البدن وهنا احضر البدن فما دام انه ضمن احضار البدن هنا اتى
بما تكفل به من احضار البدن فيبرأ او وقال المؤلف رحمه الله بمحل العقد لان التسليم بمحل العقد والصواب في ذلك ان آآ ان ان يقال بمحل المكفول له هذا الصواب. لان الوفاء الصواب انه يجب في محل المكفول له
قال او سلم المكفول نفسه لان الكفيل يطالب بتسليم المكفول تسليم بدني مكفول والمكفول سلم نفسه. حصل الان التسليم قال او مات برئ الكفير هذا الامر الثالث اذا مات المكفول لان الكفيل
تضمنت تسليم بدن المكفول للمكفول له واذا مات تعذر عليه ان يسلمه اذا مات تعذر عليه ان يسلمه فيقول لك يبرأ الكثير. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني انه اذا مات
المكفول فان الكفيل لا يبرأ وحينئذ ينتقل الظمان الى المال. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال رحمه الله واذا وان تعذر على الكفيل احضار المكفول ضمن جميع ما عليه. وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه شيخ الاسلام
ابن تيمية رحمه الله يعني الكفيل ضمن احضار بدن المكفول للمكفول له. ثم تعذر ان يحضره تغيب المكفول او هرب المكفول او اختفى ونحو ذلك فانه يظمن ما عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غار
والكفيل زعيم. وعلى هذا يضمن ما عليه. وهذا يؤيد ما ذهب اليه شيخ الاسلام انه اذا مات المكفول فان الكفيل يضمن ما عليه من مال. قال ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ وان سلم نفسه برئا
اذا كفله شخصان يعني شخصان كفلا احضاره فقال لك المؤلف رحمه الله فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر لانه قد يهرب نعم اه لانه قد يهرب وحينئذ يطالب الاخر بتسليمه مرة اخرى
لانه قد يهرب ولا يتمكن يعني يهرب ولا يتمكن المكفول له من ان يأخذ حقه ومثل هذه الصحيح انه يرجع فيها الى القراءة الاحوال والشروط يعني اذا ضمن تسليمه سواء حصل من كل منهما او من احدهما
او قامت القرينة على ذلك يعني اذا كان هو هذا هو الشرط او قامت القرينة على ذلك فانه اذا سلمه احدهما برئا جميعا المهم مثل هذا يرجع الى الشروط والقرائن
اذا لم يكن هناك شرط ولا قرينة فانه اذا سلمه احدهما لم يبرأ الاخر لانه ربما يهرب هذا المكفول يطالب الاخر بان يسلمه وان سلم نفسه نفس المكفول سلم نفسه للمكفول له برئ الكفيلان جميعا. قال رحمه الله تعالى باب الحوالة
من التحول في اللغة مأخوذة من التحول  وهي تحول الدين من ذمة الى ذمة واما في الاصطلاح فالحوالة هي نقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى نقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى. والحوالة من المياسرة في قضاء الديون وهي المحاسن الشريعة
لان الشريعة تتشوف الى ابراء الذمم وعدم شغلها. ولهذا تقدم لنا حديث سلمة ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه في عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين. وفي هذا التحذير من اشغال الذمم. فالحوالة هذه
فيها مياسرة في قضاء الديون ويدل لها ان السنة الاصل فيها سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتم قال وشروطها خمسة اتفاق الدينين في الجنس يعني اوسع الناس في الحوالة هم الحنفية
الحنفية رحمهم الله هم اوسع الناس في باب الحوالة نعم لانهم لا يشترطون مثل هذه الشروط. قال لك اتفاق الدينين في الجنس. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى اشترط اشترط ان يتفق الدينان
المحال والمحال عليه في الجنس. فمثلا انا اريد من زيت دنانير ابو صالح يريد مني دراهم يا صالح قال اعطني الدراهم من اريد منك دراهم اعطني الدراهم قلت انا اريد من زيد دنانير. اذهب وخذ حقك من زيد
المؤلف لا يجوز هو يريد مني شعيرا وانا اريد من عمرو برا اعطني الشاعر قلت اذهب الى عمرو خذ البر لا يجوز. وهذا ما عليه اكثر العلماء. قالوا اذا اختلف الجنس انتقلت من كونها حوالة الى كونها بيعا
نعم انت قلت وهنا القبض لا لا يوجد القبض تنتقل من كونها حوالة الى كونها بيع وعند الحنفية ان هذا جائز ولا بأس به يرون ان هذا جائز ولا بأس به
والصفة والحلول يعني الصفة هو يريد مني برا جيدا وانا اريد من عمرو برا متوسطا فاحلته اذهب الى عمرو انا اريد منه بر لكنه متوسط قبل يقول لك المؤلف لا يصح
وعند الحنفية انه يصنع. الصواب ما ذهب اليه الحنفية. يعني اختلاف الصفة هذا لا يؤثر ممكن ان باختلاف الجنس لانه ينتقل الى كونه بيع. لكن هنا اختلاف الصفة لا يؤثر
والحلول يعني الوقت الحلول والاجل الحلول والاجل ايضا يقول لك المؤلف لابد ان يتفقا هو يريد مني دينا حالا وانا اريد من عمرو دينا مؤجلا فجاء يطالبني حل اعطني قلت انا اريد من عمرو
دين مؤجل مؤجل فيقول المؤلف رحمه الله لا يصح وعند الحنفية انه يصح وهو الصواب   قال والثاني علم قدر كل من الدينين. نعم علم قدر كل من الدينين المحال والمحال عليه. نعم. علم قدر كل من الدينين المحال والمحال عليه. طيب اذا اختلف الدينان في القدر
العلماء يقولون بان الفاضل لا يؤثر فمثلا هو يريد مني الفا وانا اريد من زيد الفين. فقلت احلتك بالفك على الف من الفين. صح ذلك لكن لو احلته بالالف على الالفين جميعا يقولون لا يصح. لا بد ان يتفق الدينان في القدر
الصحيح انه يصح اذا تبرع يتبرع بزيادة قال احلتك الف على الفين وخد الالف الثاني هذا جائز لانه من باب كما تقدم ان الزيادة عند الوفاء ان هذه جائزة ولا بأس بها. لكن
لو لم يتبرع قال تتحول على زهد لكن بشرط ان ناخذ الالفين لا يجوز لانه ينتقل الى كونه بيعا والحنفية كما تقدم ان هذه مماثلة لا تشترط قال رحمه الله الثالث
استقرار المال المحال عليه لا المحال به يعني يشترط ان يكون الدين المحال عليه مستقرا والدين المستقر هو الذي لا يكون عرظة للفسخ فمثلا هو يريد مني الفا وانا اريد
من زيد الف ريال لكنه غير مستقر دين كتابة لدينا الكتابة هذا يقولون بانه غير مستقر عرضة للسقوط لان الرقيق يملك ان يعجز نفسه وحينئذ يعود الى كونه رقيقا فلا يصح
هو يريد مني الفا لا يصح ان احيل هذه الالف على دين الكتابة لان الدين هنا غير مستقر اما المحال به لا يصح انا اريد من رقيقي الف ريال وقد كاتبته
حل القسط فاحالني على زيد. هو يريد منه الف ريال يصح فيقولون يشترط ان يكون الدين المحال عليه مستقرة. واما الدين المحال به فانه لا يشترط ان ان يكون مستقرا
والصحيح انه ان هذا ليس شرطا  انه لا يشترط ان يكون الدين المحال عليه مستقرا حتى ولو كان عرضة للسقوط لانه كذا كما تقدم ان الحوالة هذه قصد الشارع يعني مقصد الشارع فيها المياسرة
قضاء الدين كما انه تقدم ان الرهن يتوسع فيه لان المقصود منه مجرد التوثق  اذا كان الدين المحال عليه ليس مستقرا يصح كما ان الدين المحال به اذا كان ليس مستقرا صحت الحوالة. قال
الرابع كونه يصح السلم فيه نعم والدين الذي يصح السلم فيه هو كل اه كل ما امكن ضبطه بالوصف عن كل ما امكن ضبطه بالوصف يعني يعني اه الدين المحال
الدين المحال به لابد ان يكون مضبوطا بالوصف كل ما امكن ضبطه بالوصف او المحال عليه اشترط ان يكون مضبوطا بالوصف قال الخامس رضا المحيط للمحتال ان كان المحال عليه مليئا وهو مله القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس
نعم هذا الشرط الخامس رضا المحيط. عندنا ثلاثة محيط ومحتال او محال ومحال عليه. اما المحال عليه فهذا لا يشترط رضاه لان المحيط له ان يستوفي الحق بنفسه وله ان يستوفيه بنائبه وهو
فالمحال عليه لا يشترط رضاه لكن بقينا في المحيل والمحال المحيط يشترط رضاه لانه لا يلزمه ان يسدد الدين من جهة المحال عليه. فيشترط رضاه المحال نعم المحال هذا نعم المحال
هذا هل يشترط رضاه او لا يشترط رضاه؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان المحال لا يشترط رظاء  اذا كانت الحوالة على ملي ومن هو الملك؟ الملك هو القادر على الوفاء بقوله
وماله وبدنه لقوله لا يكون مماطلا لقوله لا يكون مماطلا وبماله عنده القدرة على الوفاء وببدنه يمكن احضاره الى مجلس الحكم. ولهذا قال لك المؤلف ويمكن حضوره لمجلس الحكم. يعني يمكن احضاره
كمان للقاضي اذا لم يسدد اذا لم يمكن احضاره لكونه نعم اذا لم يمكن احضاره لمجلس الحكم اما شرعا او عادة فانه ليس مريئا شرعا مثل الوالد الحوال على الوالد
ليست لازمة لماذا لان الاب اذا رفظ ان يحضر مجلس الحكم ما يلزم ابنه ولده بان يحضره الى القاف او عادة الامير الامير قد يتعذر على المحال ان يحضر الامير اذا لم يسدد الى مجلس الحكومة
المليء الذي يجب التحول عليه المشهور من المذهب هو القادر على الوفاء بقوله لا يكون مماطلا بماله عنده القدرة ببدنه يمكن احضاره الى مجلس الحكم اذا لم كان لا يمكن احضاره الى مجلس حكم
اما شرعا او عرفا فانه لا لا لا يجوز فانه لا يجب ويدل لهذا كما تقدم قول النبي وسلم وعند جمهور العلماء ان الحوالة ليست واجبة نعم سواء كان المحال عليه مليئا او غير مليء
لان الشخص لا يلزمه ان يستوفي الحق من غير من هو عليه. والله اعلم
