الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله وغفر لنا ولكم وللسامعين من يقوم بمصالحهم جنس من زمن الشجر مألوما وان يكون لهم ثمن من كلب وان يشرب
والمزارعة دفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه وكونه من رب الارض والبقر من واحد والعمل من اخر. فان قبل شرط فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل اجرة مثله. ولا شيء له منك سقاء او
والثمرة بينهما على ما شاء الله. وعلى العام او صلاح للثمر. والجزاء عليهما بقدر حصتيهما. ويتبعان العرف في كل السلطانية اي ما لم يكن  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم امتعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ايها الاحبة بعد الانقطاع السابق بسبب او بسبب الاجازة التعاون هذه المجالس فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها متميزة خير وبركة
اختصاص ومتابعة. ايها الاحبة كنا انهينا في اخر المجالس ما يتعلق الا بالشيخ ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب باب الملصقات والمزارع. اذ ان المثقات والمزار نوع من انواع المشاركات. فالمشاركات التي تكون بين الناس انواع. منها
المشاركة في التجارة كما تقدم في باب الشركات ومنها المشاركات في العمل كما في باب المسابقات والمزارعات فمناسبة باب المساخات والمزارعة لامام المشاركة او الامام الشركة ظاهرا اذ ان المسقاء والمزارع نوع من انواع المشاركات. المسخات
اللغة مأخوذة من السقي اي السقي بالماء. لان العامل يسقي الشجر واما في الاصطلاح فهي دفء شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاهد من الثمرات. وسقات هي دفع شجر لمن يقوم عليه
بجزء معلوم مشاهد للثغرات كما سيأتي. مثال ذلك رجل عنده هذا المستعان فيه اشجار النخيل او فيه اشجار ما تقال او تفاح او التوت او نحو ذلك من الاشجار. فيدفع هذا الشجر
لمن يقوم على يدفعه للعامل. العامل يشتغل على هذه الاشجار بجزء مع المالك النصف او للمال الثلث وللعام الثلثان حسن ما يتفق المتعاقب هذه هي الموسيقات. واما المزارعة فهي مأكولة
من الزرع واما من السلاح فهي دفع الأرض لمن يدفعها لجزء معلوم مشاع من الزرع. فيتبع ارضه لمن يقوم يزرعها شعيرا او رزا او طير. ذلك من الواقع الزروع بجزء معلوم مجاه من الزرع. هذا له الرزق وهذا له الرزق وهذا له وهذا
وبهذا بين وبين الوزارة ان المسقاة واما المزارع فانها تكون على الارض. المسافات في جوازها وحينها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الوسخاء اين الملصقات
وانها جائزة. الحنابلة هم في اوسع الناس في باب المسابقة واطيب الناس في باب المسابقات والمزارعة ومنهج الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى ثم بعده آآ الامام الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي في الضيق
يعني ابا حنيفة رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك الامام مالك المشهور من مذهب الامام احمد والله انه اوسع المذاهب في باب الموسيقات والمزارعة اي بجواز المسقاة والمزارع المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله فيما يتعلق
في باب المسابقات انها ان المسابقة ان المسابقات جاهزة وان كانوا يشترطون لهذا شروط كما سيأتي ان شاء الله بيان ذلك فالمشهور احمد انها جائزة على كل الاشجار التي لها ثمرة كل الشجر الذي له ثمر يؤكل كما
بيانه ان شاء الله. عند الامام الشافعي رحمه الله. المسقاة لا تجوز الا على نوعين من انواع الشجر. النخيل والكرب العنب فقط. عند الامام رحمه الله تعالى لا تجوز المسابقات. والصواب في ذلك وما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله
الله تعالى وان الموسيقات جائزة. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع ارض خيبر لليهود على ان يحتملوها
مش شرطين ما يخرج منها من زرع او ثمر. دفعها على ان يعتملوها بشطر ما يخرج منها من زرع او تمر فدل ذلك على جواز المستقاة ايضا يدل لذلك القياس قالوا بان هذا
بيننا جواز القياس اه او بان جواز المساقات قياسا على جواز المضاربة ان صاحب المال يدفع ماله لمن يعمل عليه بجزء معلوم وشافي فكذلك ايضا اه في المسابقات يتبع شجره لمن يأمن عليها بجزء معلوم
واما الشافعية كما تقدم فهم يخصون المسقاة في نوعين انواع الشجر هما النخيل والكرب قالوا لان النخيل والكرب هما النوعان اللذان هو النوعان اللذان يقرصان في الزكاة. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى
ان الموسيقات لا تجوز ودليله على ذلك حديث ابن خديج ان النبي الله عليه وسلم قال من كان له ارض فل يزرعها او ليزرعها ولا يكاره بثلث او ركوع هذا الشهر قال ولا يكاد بثلث او عمر. خرجه مسلم
واجاب العلماء بهذا الحديث اجابوا عنهم بايديهم اليوم الاول ان هذا كان في اول الاسلام لما اه كان في اول الهجرة لما كان لما كان من الناس حاجة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفع
المسلم شجره لاخيه بثلث او ركن. وانما يزرعها هو لكي والجواب الثاني ان هذا محمود على يعني اذا عين قال مثلا خذ هذا الشجر وقل باستقالته وله ثمرة الجانب الشرقي ولثمر الجانب الغربي
او لثمر هذه السنة. ولك ثمر السند القادم. ونحو ذلك. او قال لي ثمر التفاح فهذا لا يجوز لانه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا هذا نوع من المرأة فإذا اخذ ثمرة جانب القلب وقال للعامل لك ثمرا جاهل الشرقي فقد
ينتج الجانب الغربي ولا ينتج الجانب الشرقي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال كانوا يهاجرون على المدينة واقبال جزاؤه
خشية من الزرع فيسلم هذا ويحلق هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يعني يقول ما كان على اقبال الادارة وهي الانهار الصغيرة ما كانت عليها من زرع فهذا والبقية. اقبال والمدينة واشياء
هذا الزرع او هذا ثمرة هذه الشجر لي وهذا لك هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا درب من الغرب. ولهذا سيأتينا ان شاء الله من شروط صحة وسقاة
تقوم على وضابط العدل ان يشخط لكل منهما جزء معدوم مشاع من ثمرة مشاب معلوم يخرج المجهول وكذلك ايضا قوله يخرج المعين فاذا كان معينا دخل في ذلك القبر. فيحمد رضي الله
يحمل بها على ان في اول الامر او ان المراد بالنهي اذا كانت الموسيقات او المزارعة على اشياء معينة. من الزرع او من الثمر فهذا رحمه الله في كتابه القواعد النورانية وذكر الاثار الكثيرة عن الصحابة
رضي الله تعالى عنهم في جواز المزارع ان الخلاف في المزارع اه اختلاف في المزارع اشد من الاختلاف في الموساقات. رحمه الله تعالى وذكر حديث رائد ابن خديج الذي آآ هو دليل ابي حنيفة رحمه الله تعالى واجاب عن الشيخ حسام بكتابه القواعد
ما يتعلق بالمزارع وذكرته توازن الى اخره والاثر الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم طيب قال وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمنه بشرط كون معلومة هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط صحة المسقاة قال الشرط الاول
قد يكون الشجر مغلوبا لان الشجر اذا كان مجهولا لا يتأتى للعامل ان يعمل على شيء مجهول لابد ان يكون الشجر معدوبا لكي يتأتى للعاملين ان يعمل على هذا الشجر المتفق عليه
قال وان يكون له ثمر نهكا. هذا الشرط الثاني الشرط الثاني من شروط صحته ان يكون للشجر ثمرة. وان يكون هذا الثمر مأكولا. ان يكون له ثمر وان يكون الثمر مأكولا. والسن على هذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى
الله عليه وسلم عام اهل خيبر بشهر ما يخرج منها من زرع او تمر الاشجار التي اه في المدينة والنخيل لها ثمر. نعم لها ثمر يؤكل. وهذا ما ذهب اليه
المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ان هذا ليس شرعا. يعني اذا كان لها حذر ينتفع به سواء كان مأكولا او كان غير مأكول. او حتى وان لم للشجر ثمرة لكن الشجر يقصد وينتفع به قد ينتفع بورقه قد ينتج
فاذا كانت اذا كان الشجر اذا كان الشجر ينتفع به ينتفع بالثمر بالاكل ينتبه بالثمر بغير الاكل. كما يوجد اليوم بسبب تطور الصناعات الى اخره قد لا يكون للشجر ثمر لكن له ورق ينتفع به له زهر ينتفع به له
اه مادة ينتفع بها الى قيل. المهم الصواب ان نقول ملها من هذا الشهر ان يكون ان ان نقول اشترط ان يكون ان تكون المساءات على شجر يقصد. ويمتهر به باي
وسيلة من وسائل الانتباه سواء كان الدفاع بالورق بالشجر الثمر بمادة الشجرة بما يخرج من الشجرة من غير الثمر الى غيره. لان المقصود من ذلك هو اصول المنبع. والادنى الاصل
في مثل هذه العقود الحلم والصحة. قائم وان يشرف للعامل جزء من الثمر هذا الشر الثالث وهو ان تقوم المسقاة على العدل ان يشرب لكل من العامل والمالك جزء مخلوق مشاب
من الثمر فالمشاب النصف الربع الخمس الى غيره هذا له وهذا نوع النصف او هذا له الربوع وهذا له ثلاثة اربعة. اذا كان كذلك فان هذا صحيح اما اذا كان غير مشاع اذا كان معينا كأن يكون للمال اه شجرة
البرتقال وهذا له شجرة تفاح. او مثلا هذا له ثمرة نخيل السكر. وهذا اه له ثمرة او الحج ونحو ذلك فان هذا لا يجوز. لان المسقاة هنا لم تقم على الاثر. لابد
ان تقوم اذا شرط لكل واحد منهما جزء محلول معلوم لان هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لها عن من الغرق مشاة من الثمر. ودليل هذا الشرط ما تقدم من حديث ما في
رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم انه كانوا يهاجرون واشياء من الزرع تيسموا هذا ويحلق هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها طيب وقول المؤلف رحمه الله
قال وان يشرف للعاهل جزء معلوم من ثمنه. عند المالكية لو قال المالك لك كل السماء اشتغل على هذه الاشجار او قال العامل انا لا اريد شيئا من الثمر لك انت ايها المريض جميعا
كلام المؤيد انه لا يجوز. لا بد ان يشرب كل منهما جزء من الثمر. وعند المالكية ان اذا شرط ذلك فان هذا جائز ولا بأس به. لان لانه قد يكون هناك
قد يكون قص الماء يقول عليها ولك جميع الثمرة. قصده ان لا تموت نجار. فهو يأنس فهو يكسب حياة البشر. ولا تهمه الثمر. وقد يقصد الآمن بر وانه لا يريد شيئا الا التمر. فعند المالكية انه اذا قال لك جميع الثمر
قال المالك للعابد اعمل عليها ولك جميع الثمر. او قاله العالم من ذلك ان هذا جائز ولا قال رحمه الله والوزارة دفع الارض والحب ويقوم بمصالحه. اه المزارعة كما تقدم لنا الفرق بين المشتقات والمزارع ان المشتقات تكون
فانها تكون على الاراضي المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله اين المزارعة جائزة ولا تأس بها وحفظ ابي حنيفة ان المزارع لا تجوز وعند الشافعي ومالك ان المرأة تجوز تبعا للمسقات. فمثلا عند الشافعية يجوز ان يسقيه. اشجار النخيل والكرم
لا يرون الموسيقات الا في اشكال النخيل والكرب. فيقولون يجوز ان يساغيه على اشكال التنفيذ والكره على الارض التي بين الشر الدقيق والارض وكذلك ايضا هذا هو مذهب الجارحي تكون
زارا تابعة للمسابقات. لكن اشترط المالكية ان يكون ان تكون الوزارة تحصل والدليل على جواز الوزارة ما تقدم من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع ارض خيبر لليهود بشطر ما يخرج
منها من ثمر او زرع. من ثمر او زرع. واما ما جاءت من النهي عن المزارعة. كما الجواب عن الصواب في هذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله من جواز المزارع كما ان الموسيقى
وايضا النظر الصحيح يقتضي حل ذلك. لان الانسان قد يملك الشجر لكنه لا يملك العمل لكنه لا يملك العمل. والعكس بالعكس. قد يكون الانسان مائلا للعمل. لكنه لا يملك قد يملك العمل الزراعة لكنه لا يملك الارض. فالنظر الصحيح يقتضي حل اه
والمزارعة وايضا الاصل في العقود الحلم والصحة. من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الاصل في الملتقى الحلم بصورنا بصورة التي يذكرها العلماء رحمهم الله. فالصورة الاولى من صور الموسيقات آآ الموسيقات على شجر له ثمر يقبل. الصلح الثاني المسقاة عليه
لا ثمر له او نقول له ثمر يقصد. الصورة الثالثة على شكل يقصد وان لم يكن له ثمرة. السورة الراهنة الموسيقى على ثمن موجود. يقوم العامل باتمام العمل حتى يكتمل. نحجو هذا
الصورة الخامسة والسادسة آآ ان يدفع المالك للعامل شجرا يقول هذه كلها هذه كلها هذه الصور كلها قال بشرط كون البدر معلوم جنسه وقدره. هنا الوزراء الوزار اشترط لنا المؤلف رحمه الله تعالى شروطا الشرط الاول قال بشرط كون الاهل معلوما
انسه وقدره وقبل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى دفع الأرض لمن يزرع فهم يشترطون في المزارعة يشترطون في المزارعة ان ان يكون الحي من المال وليس من العامل ان يكون الحد من المالك وليس من العامين
ولهذا قال من دفع الأرض والحد لمن يزرعه وقال بشرط كون البدر معلومة جنسه وقدره كنزه وقدره. فقوله بشرط ان يكون المثل معلوما جنسه قدره هذا كله مبني على انه يشترط ان يكون الحق من مال الارض وليس من العالمين
انه يجوز ان يكون الحب من المال ويجوز ايضا ان يكون من ايهما اخرج؟ ايهما اخرج الحب؟ فان هذا جائز ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما الى اليهود لكي يعتمروها لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترك ان يكون
فالصواب في ذلك ان هذا ليس بشرط. وان انه لو ان العامل اخرج الحمد من علمه فإن هذا جائز حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإن الظاهر ان الحب انما اخرجه اليوم
عن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن على المذهب يكون من المالك. يكون من المال كالمضاربات المال يكون من مالك من مالك والعامل يشتغل فيه فهو يدفع له الحمد العامل يشتغل بالحب كما في عقد مضاربة يدفع المال للمضارع العامل والعامل يشتغل فيه
قال قال بشرط قول البدر معلوما جنسه وقدره جنسه من البر من كذا وكذا ولن ولو لم يؤكل وكونه من رب الارض. هذا الكلام يعني ايه؟ قلنا الصحيح بذلك ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى وانه لا يحترم ان يكون الحق من
ولو اخرجه فان هذا جائز. وهو ظاهر عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وان يشرط للعامل جزء معدول مشاع منه هذا هو الشرط الثاني متقدما الى على هذا الشرط
كما سبق قلنا بانه اشترط ان تقوم المساقات على العدل كذلك ايضا يشترط ان ان تقوم المزارع العدل وذلك بان يشرط لكل منهما جزء معلوم مشاه من الزرع فيقول لك
لو اشترط شيئا معينا فان هذا لا يجوز. لو شرط كل الزرع للعامل او المالك لا يجوز وذكرنا ان مذهب الامام مالك رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به وهو الصبر. قال قال
ويصح قول الأرض والبذل والبقر من واحد والعمل من قال فان فقد شرط بلمساة والمزارعة فاسدة. والثمر والزرع لربه وللعامل اجرة مثله. اذا فقد شرط من شروط المسقات. او لاختلال شرط من شروط الصحة. طيب اذا فسدت
المستقام والمزارعة الى فترة المسابقات والمزارع لمن تكون الثمرة؟ لمن يكون الزمر مثال ذلك مثال ذلك في في باب الملصقات اتفق على ان شجرة البرتقال لله وان شجر التفاح ان ثمرة البرتقال للماء وثمرة التفاح
حكم هذه الملصقات ها؟ فاسدة. طيب فاسد الآن انت في ثلاث اشجار. البرتقال انتج التفاح انتج. قلنا بان هذه مساقاة فاسية لان بل شرط من شروط صحتها. كيف نعمل؟ قال الثمرة كلها تكون لمن؟ ها
بالمال الثمرة ثمرة البرتقال كلها الماء وثمرة التفاح كلها ماء والنهي ان الفستان فيه الف شجرة من البرتقال والف شجرة من التفاح. هذه الخمار كلها طيب العالم ماذا؟ له؟ قال لك العامل له قدرة منه. كم اجرة هذا العامل في عام؟ كم اذا عمل
مستأجرا قالوا اذا عمل مستأجرا يكون له في الشهر الفائز الان لمدة عشرة اشهر. كم سيأخذ الآن العامل؟ ها؟ سيأخذ كم؟ عشرين الف. ولو وان المسابقات صحيحة يأخذ ثمرة كم؟ انحجر التفاح ممكن تصير مليون
ارض قالت اذا فسد كل الثمرة تقول لمن؟ للمال والعامل يكون له وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. قال العامل ليس
لان العامل لم يدخل على انه اجير. وانما دخل على انه ماذا؟ على انه مساقى على انه عامل في المسابقات. فقال لك العامل له قسط مثله. وليس اجرة قلبه الآن النتائج النتائج آآ السمر
قد يكون بمليونين. العامل هنا دخل على انه مسافر. على انه عامل كتاب المسمى له نقول لاهل خبرة مثل هذا الرجل اذا عمل على هذه الاشجار كم يستحق؟ قالوا يستحق نصف
نعطيه قصة تماما. يستحق ثلث الثمرة نعطيه ثلث الثمرة. فنعطيه نصف ثمرة البرتقال ونصف ثمرة التفاح او نعطيه الثلث حسب ما يقولها. فرق بين الرغيف. المؤلف يكون اجرة المثل. شيخ الاسلام يقول
وهذا هو لان هذا العامل لن يدخل على انه ماذا؟ لم يدخل على انه اجير وانما دخل على انه مسافر. فنقول يجب له قسط منه. وليس اجرة النية. قال رحمه الله تعالى ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل غضب الثمر. هنا
يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان ان عقد المساقات والمزارعة انها من من العقود الجائزة. ولهذا قال فيؤخذ من كلامه انه يجوز للعامل ان فقال ظهور الثمر ليس له شيء. وان فسق بعد ظهورها
الثمرة بينهما على ما شرط وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح للتقوى يؤخذ من كتاب المؤلف قوله فسق ماذا؟ يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان
وعرض المزارع انها من العقول الجاهزة. وليست من العقول اللازمة لكل واحد حق الفسق. وهو دليلهم على هذا قالوا بأن النبي صلى الله عليه قال لليهود نقركم على هذا ما نجاه. قال نقركم على هذا بلا شك. فقوله
عليه الصلاة والسلام لليهود نقركم على هذا ما نشاء يدل على ان عقد المسقاء والمزارعة انها من عقول وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني والرأي الثاني ان عقد المستقال
والمزارعة ان انهما من العقود اللازمة. وعلى هذا لا يمكن العامل نفس او المائد يلبس لا يمكن من ذلك بل هو عرض لازم. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم. ويدل لذلك
والله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا قول الله عز وجل والذين هم بامانات وعهدهم راعون. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود نقركم على هذا ما نشاء
النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود اقركم على هذا المال شأن انه يريد ان يخرجه من جزيرة العرب. فالصواب انها عهد لازم. او انهما عقدان لازم ان وليس اه اه
انهما مع اقدام لازمة وليس من العقول الجائزة. وقول المؤلف رحمه الله يعني هو يقول العامل لو فسق قبل ان تظهر ثمرة هنا لا شيء له ويؤخذ من كلامه انه يجوز له ان يفسخ كما تقدم. وان كان بعد ظهور الزمرة يجب عليه
عملت اذا كان بعد ظهور الثمر يكون العقد لازما يجب عليه ان يتم والثمرة بينهما قال رحمه الله تعالى والجداد بقدر حصتينما الدجاج ويتبعان العرف في كنف السلطانين ما لم يكن شرط فينتبه. والجلال جزال الثمر
وحصاد الذرة على من يقول كل المؤلف رحمه الله بقلب قصة الامام فاذا كان هذا له النصف ايمان وهذا عليه خمسمائة. الجدل بقدر حصة الايمان. اذا كان هذا له الثلث عليه الثلث. اذا كان هذا
الثلثان على يد الثلث. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وعند المالكية والشافعية ان الجنان وهذا هو الذي يدل له العرف. وعلى هذا يأتينا مسألة وهي ما الذي يلزم المالك والعاقل في باب المزارع؟ ما الذي يلزم كل
من العامر والمالك فنقول هذا لا يخلو من ذاته الأمر الأول ان يكون هناك شرط لفظي فالمسلمون على شروط. اذا اتفق على ان العامل اليوم بالسقي ويقوم بالحصاد ويقوم بالجدال ويقوم المداواة ويكون
التلقيح وغير ذلك وان الالباني يقوم مثلا اه اخراج الماء ونحو ذلك فالمسلمون على شعوبهم. اذا كان هناك شرط فالمسلمون اذا كان هناك شرط نقدي. فالمسلم الامر الثاني اذا لم يكن شرط اللفظ وكان هناك شرط عرفي فاذا
تعارف الناس على ان العامل يلتزم بكذا وكذا وكذا. وان المالك يلتزم بكذا وكذا. اذا فلم يكن هناك شرط اللفظي ولا شرط عرفي. فذكر العلماء رحمهم الله قاعدة قالوا ما يعود بحفظ الاصل يلزم المالك. وما يعود بحفظ الثمرة يلزم العام
يقول ما يعود بالحفظ الاصل يلزم المال. وما يكون بحفظ الثمرة يلزم اذا لم يكن هناك شرط لهم ولا شرط عرفي نقول ما يعود بحفظ الاصل يلزم المال ما من بناء الاسوار وكذلك ايضا من شراء المعدات ومن حفر الابار
هذه كلها يحتاج اليها لحفظ النص. ما يعود بحفظ الثمرة. يلزم العالم. من الترتيب والمداواة رش المبيدات ما يكون من حفظ الثمرة فانه يلزم العام. مما يدخل بحفظ ما يدخل
ما يدخل في هذه الامور التي اشارنا اليها اه ما يتعلق بالجداء والحصاد غرفة ان الدلال والحصاد انما يقوم به العالم. الله  اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان
لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من مؤلف رحمه الله تعالى باب الاجابة
الادارة عقد من عقود المعارضات. فلو ان المؤلف رحمه الله تعالى قدمنا على عقول المشاركات لكان فحسب. لان الاجارة عقد المعارضة فهي عقد بني للمنازل. عقد بين المنام الاصل نجارة يختلف العلماء رحمهم الله تعالى على جواز
والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح اما الكتاب فقول الله عز وجل فان ارضعنا واما السنة النبي صلى الله عليه وسلم استأجر وكان هادئا للدلالة من من المدينة وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم
ثلاثة انا خصمكم يوم القيامة. وذكر منهم رجل استأجر اجيرا استأجر اجيرا ولم يوفه حقه. والنظر الصحيح يرتضي حلم الاجارة لان الانسان قد يملك المال لكنه لا يملك المنفعة لا يملك العمل فيحتاج الى
بمعني الآخر من المنافع. او العمل في اللغة في اللغة تطلق على العوظ والثواب واما الاصطلاح فهي عقد على سلاحا عقد على منفعة او عمل مثاله عرض على ما انتهى ان يستأجر هذا البيت ليسكنه هذا عرض على من؟ يستأجر هذا الدكان
هذا عقد على منفع او عمل شخصا يسأل لكي يصلح الى غيره. الادارة اما ان تكون على المناسك واما ان تكون على الاعيان. قال المؤلف رحمه الله شروطها ثلاثة. معرفة المتعة
هذا الشرط الاول الشرط الاول من شروط صحة الاجارة ان تكون المنفعة معلومة هنا المعنى معلومة. لان المنفعة هي المعقود عليها من شروط صحة البيع ان يكون المعقود عليه معلوما. هنا في باب
تجارة المعبود عليه هو المنفعة. فلابد ان تكون معلومة. فاذا كانت المنفعة مجهولة هذا فرض من الغرب وايضا ضرب من الميسر. تقدم لنا بيانه لشروط صحة البيع. وان ان ان يكون المعقود عليه معلوما. وهنا
هنا من باب الاجارة هي المنافع. كما تقدم ان الاجابة هي عقد على منفعة والعلم بالمنفعة اما ان يكون عن طريق اللفظ. واما ان يكون عن طريق العرف يكون عن طريق اللفظ الساجن الدكان اللي هي كذا وكذا. او يكون عن طريق المرظ يستأجر
منفعة السكنى معروفة ينام في اماكن النوم في اماكن اكل. ويرتفع في اماكن الارتفاع. هذا معروف عرفا لا يحتاج الى ان ان يقول المؤجر المستأجر تأكل في المكان الفلاني المكان الفلاني
في المكان الفلاني تغفر الى اخره هذا معروف عرفه. معروف فمعرفة المنفعة اما ان يكون عن طريق اللحظة بين المتعاقدين. واما ان يكون عن طريق العرف الالتفات بالبيت بالسكن معروف عرفا انه يرتفع النفاق ويأكل
اكل وينام اماكن النوم الى اخره. قال ومعرفة الاجرة لان الاجرة هي كما تقدم ابانا ايضا في شروح في شروط صحة البيت ان يكون الثمن معلوما الحجرة هي ثمن الملأ عند باب الإجابة. وذكرنا غير ذلك من قول الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميت
اذا كان اذا كانت الاجرة مجهولة فهذا ظرب من الميس وايظا حديث ابي هريرة المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فاذا كانت مجهولة هذا غلط مثلا قال استأجرت منك البيت
لا ندري كم في جيبه قد يكون مساويا للاجرة قد يكون اكثر قد يكون هذا ضرب من الميسر. وضرب للضرب. قالوا ان وكون النفع مباح هذا الشرط اشترط ان تكون المنفعة مباحة. فان كانت المنفعة محرمة فان هذا لا يجوز. ويدل
قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلا يصح الاية لان الة الغنى لان الة الغنى منفعة وجود النية وهو هذه منفعة محرمة لا تجوز او
يؤجره المكينة لعصر الخبر. نقول هذه منفعة آآ محرمة ولا تجوز. ايشترط ان تكون المنفعة مباحة. او ان نؤجره البيت. لكي يجتمع فيه على الغنى ونحو ذلك او على شرب القبر او على لعب الميسر والثمار ونحو ذلك نقول بان هذا لا يجوز ويدل
ما تقدم من قول الله عز وجل وتهاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ونفرق بينما اذا كان الشيء تبعا وما اذا كان اصالته اذا جاءت المعصية تبعا بين هذا لا يضر. لكن اذا كانت المعصية اصالة فلا يجوز. يعني لا يجوز لك ان تؤدي
البيت لكي يفسر فيه خلقه لكن لو اجرته لكي يسكن ثم تأتي المعصية بعد جاء اسماع ومن تبعا جاء شرب الخمر تبعا فانه فان هذا جائز. والقاعدة انه يثبت لنا ما لا يثبت استقلال
فاذا كان على وجه الاستقلال لا يجوز. لكن اذا كان على وجه اتبع فان هذا جائز ولا بأس به. قال يستوفى دون الاجزاء. نعم هذا الشرط الرابع الشرط الرابع ان يكون العقد على المنافع دون الالسن. ان يكون الحق المنافع
هنا الاجزاء. وعلى هذا لا يصح ان ان تؤجره الطعام لكي يأكله. لو قال اجرتك الرز لكي تأكله. او اجرتك الخبز كيف تأكله؟ لا لان العقد هنا على ماذا؟ على العين ليس هنا الان الذي
سوف ليست التي سوف هو عين الخبز. عين الرز عين الطعام. فقالوا لا يجوز. قالوا ان هذا لا يجوز له وعلى هذا اذا اردت ان تعرف على الطعام فاحقد عليه حق ماذا؟ ها؟ اخفيه ولا تعبد اني اعطي جاره؟ عقد الاجارة
كما تكون المنافع والاعمال لا تكون على الاعياد الذي يكون على الاعياد كما هو عقد البيت لا يحقد عليه حق وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رحمه الله ان هذا جائز. لا بأس
الطعام لكي يأكل او الشمع لكي يستضيء به ونحو ذلك الى اخره كان هذا الصحيح والعبرة اه في العقود بالمعاني وليس بالالفاظ والمباني ابرة بالمعاني والمقاصد وليس العقاب وليست العبرة في والمباني. وعلى هذا اجره الطعامين كي يأكله. تنظر كم اكلت منه! اذا
مثلا النصف عليه نصف آآ الثمن او الاجرة اذا كان هو عليه الربع وهكذا. قال فتصح كل ما امكن الانتفاع به ما هذا تصح تجارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه
السيارة تنتفع بها مع بقاء عينها الميت ينتفع بها مع بقاء عينها القتال ينتفع به ويؤخذ من ذلك انه اذا كان لا ينتفع به الا ما اختلف عينه ها انه
يصح فيه عقد الاجارة او لا يحصل على كلام المؤلف رحمه الله انه لا يسع فيه عائق الاجابة لا يسع فيه لانه كما تقدم لنا ان الاجارة انما تكون على المنافع والاعمال ولا تكون على
قال اذا قدرت منفعته في العمل او قدرت بالابد وان طال حيث يغلب على الظن بقاء العين. اما ان تكون مقدما العمل والركوب هذا المنفعة قدرت بالعمل او بالامل استهجان البيت كاستئجار البيت لمدة سبع سانتين ونحو ذلك وقائد المؤلف
رحمه الله تعالى حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. يعني اذا استأجر العين الطويلة هل يصح ذلك او لا يصح؟ نقول هذا فيه تقصير مثلا استأجر الميت لمدة عشر سنوات هل يصح ذلك
قال وان كان يعني اذا كانت العين لمدة طويلة. نقول اه ان كان يقف على العين بقاء. يغلب على العين لهذه المدة صحت. فمثلا السافر البيت لمدة عشرين سنة هذا البيت ممكن يبقى
هذه سنة ممكن ان تبقى هذه الفترة لابد ان يكون هناك الظن غالب على بقاء العين هذه الفترة. اما اذا عند العين لا تبقى هذه الفترة فانها تحدد ونحدد تحدد الاشارة
يخلف على الظن بقاء العين قال رحمه الله تعالى فاصبر الاول على عين. فان كانت موصولة. اشترط فيها وكيفية السير والانوثة والنوم يقول لك المؤلف رحمه الله مقسم المؤلف رحمه الله اه
قسمين القسم الاول ايجار على عين والقسم الثاني تجارة على منع على عين وعلى منع الذي يظهر به الله اعلم انه لو قسم الدار الى قسمين. القسم الاول تجارة على عمله
على منفع. لكان اوضح. لان الاجارة كما تقدم لنا في تعريفها اما ان تكون على عمل او تكون على مرماه لكي يبيع في الصنع او على عمل كان يستأجر زينب لكي يبني له هذا الحياة ليبني له هذا البيت لكي يسر هذا البيت الى غيره
الاشارة اما ان تكون على الاعياد واما ان تكون منافع واما ان تكون على آآ اه على الاعمال مع البنات والاعمال هنا رحمه الله قال كلمة تكون على الاعياد واما ان تكون
اذا كانت الحجارة على غير من الاعياد اذا كانت الحجارة على عين من الاعيان فهذه العين لا اما ان تكون موصوفا غير معين. واما ان تكون معينة موصوفة قال الجرح
سيارة صفته كذا وكذا قال لك المؤلف رحمه الله يشترط يعني يشترط ان يذهب جميع الصفات التي يغتنم تختلف بها الاجرة اختلاف الله. ولهذا قال اشترطت استقصاء صفات السلف كما تقدم لنا في باب السلف في باب السلف يشترط ذكر جميع
من صفات التي يختلف بها الثمن اختلاف الظاهر. فاذا كانت الاجارة موصوفة على عين موصوفة غير معينة. لم يكن هذه الزيارة وانما قال سيارة. يذهب الى مكتب مثلا تأجير سيارة سيارة كذا مديرها كذا ثوبها
لان هذا يختلف يعني اختلاف العين يترتب عليه اثناء المنع فلابد من ذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا كالسلب. قال وان كانت معينة من هذه السيارة اشترط معرفة والقدرة على تسليم
فيها وكون المؤجل يملك نفعها وبصحة غيرها سوى حل ووطن امي ولد يعني اذا كانت العين المؤجرة ليست موصوفة وانما هي معينة قال هذه السيارة. فقال لك المؤلف رحمه الله شرط معرفته. يعني يشترط ان يعرفها. المستأجر. ما
الساعة تتعين لابد ان يعرفها يعني يعني آآ سيرها يعرف آآ ما يتعلق ما يتعلق بالسيئات سرعتها آآ الركوب فيها فيشترط معرفتها والقدرة على تسهيل اذا كانت هذه السيارة لا يقدر
المال لا يقدر على تسليمها. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا كانت اذا كان لا يقدر على تسليمها يقول تارك الصلاة وتقدم لنا في شروط صحة البين انه يصح العبد على الذي لا يقدر على تسليمه اذا كان المجتهد
يستطيع ان يحصله ممن قصده. اذا كان يستطيع ان يحصله ممن رسم يقول بان هذا جائز وعلى هذا نقول هنا ايضا امام الاشارة اذا كان المستأجر يستطيع ان يحصل العين المؤجرة ممن سرقها واكل الزهر فنقول بان هذا الكيس لان الحكم
يدوم مع مهنته وجودا وعدما هنا الغراب من قدرة المستأجر وبالله التوفيق
