الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله والاجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل الخاص لا يضمن ما تلف في يده الا ان فرط
والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه او غير فعله ان لم يفرط ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان او مشتركا. ان كان حاذقا
ولم تجني يده واذن فيه مكلف او وليه. ولا راع لم يتعدى او يفرط بنوم او غيبتها عنه ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها فصل وتستقر الاجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة
وكذا ببذل تسليم العين اذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها. ولم ولو لم تستوفى ويصح شرط تأجيل الاجرة وتأخيرها. وان اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا. وان كان قد استوفى ما له اجرة
فأجرة المثل والمستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط ويقبل قوله في انه لم يفرط او ان ما استأجره ابقى او شرد او مرض او مات
وان شرط عليه ان لا يسير بها في الليل او وقت القائلة او لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ومتى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته ولا مؤنته كالمودع
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد تقدم ان الاجارة طربان اجارة على عين فعلى عين قد تكون موصوفة وقد تكون معينة. فمثلا اذا اجره هذه السيارة او هذا البيت
قد تكون هذه السيارة موصوفة وقد تكون معينة. والقسم الثاني تجارة على كما لو استأجره لكي يبني حائطا او لكي يخيط ثوبا ونحو ذلك. تقدم لنا ما يتعلق باخذ الاجارة على القرب. يعني على العباد
وايضا تقدم ان المستأجر له ان يستوفي النفع بنفسه وله ان يستوفيه بنائبه. وكذلك ايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق ضابطا وهو انه يجب على المؤجر كل ما جرت العادة به مما يتأكد مما يتمكن به المستأجر
من الانتفاع تقدم ان الاجارة عقد لازم. وهل تنفسق بالاعذار الطارئة او لا ذلك ايضا بالجوارح بالجوارح او لا؟ تقدم الصواب انها اذا حصل جائحة من الجوائح فان هذه روائح توضع في الاجارة كما انها توضع في بيع الثمار والزروع الى اخره. ثم بعد
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والاجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. الاجراء ينقسمون الى قسمين. قسم اول اجير خاص والاجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن. مثال
ذلك ان تستأجر سائقا يقود السيارة. من الساعة السابعة الى الساعة الثانية تستأجر كاتبا يكتب يكتب لك من الساعة السابعة مثلا الى الساعة الثانية. الى اخره. هذا يسمى اجير خاص
وهو الذي قدر نفعه بالزمن. يعني ان نفعه مدة كذا وكذا. تستأجره. لكي يكتب او لكي يطبخ او لكي ينظف او لكي يسوق المركبة ونحو ذلك. هذا اجير خاص المشترك من قدر نفعه بالعمل. مثل الطباخ. العام
طباخ عام هذا يستقبل من الناس اطعمتهم لكي لكي يقوم بطبيعها ليس خاصا باحد دون احد. ومثل الغسال يستقبل ثياب الناس ليقوم بغسلها مثل الخياط. يستقبل ثياب الناس ليقوم بخياطتها. ومثل الان اصحاب الورش
الذين يصلحون السيارات او يصلحون الالات ونحو ذلك هؤلاء كلهم من الاجراء المشتركين. فالاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن. وعلى هذا سائر الموظفين الان سائر الموظفين هؤلاء يأخذون حكم الاجير الخاص. لان نفعهم مقدر بالزمن
اما اصحاب المهن والورش وآآ آآ الحرف ونحو ذلك الذين يستقبلون اعمالا للناس ويقومون بعملها فهؤلاء كلهم من الاجراء المشترك والمؤلف رحمه الله تعالى بين هنا الاجير الخاص والاجير المشترك لكي
ابين حكم كل من هؤلاء الاجراء متى يضمن ومتى لا يضمن؟ فقال لك فالخاص لا يضمن ما تلف في يده الا ان فرط. نعم الاجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده وهذا قول
جمهور العلماء خلافا لبعض الشافعية قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ان الاجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده الا ان تعدى او فرط. مثال ذلك استأجرت شخصا لكي يقود
عمل حادثا هل يضمن هذا الاجير او لا يضمن؟ يقول لا ضمان عليه. الا ان تعدى او فرط التعدي فعل ما لا يجوز. التفريط فعل ترك ما يجب. قاد السيارة بسرعة مخالفة
فعمل حادثا هنا يضمن لانه تعدى فعلى ما لا يجوز. مثال اخر استأجرت شخصا لكي يكتب لك استأجرته كاتبا او مثلا استأجرته طباخا في البيت. احرق الطعام في البيت هذا اجير خاص لان نفعه قدر باي شيء ها بالزمن نقول لا يضمن الا
الا ان تعدى او فرط فلو احترق الطعام تحت يده هذا الاجير الخاص. احترق الطعام تحت يده نقول لا ضمان عليه الا ان تعدى مثلا آآ رفع النار زاد الحرارة فوق آآ
المطلوب الى اخره فاحترق الطعام ترك الطعام لم يلاحظ اهمل فنقول بانه يضمن بالنسبة للاجير الخاص فتلخص لنا ان الاجير الخاص لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. وذلك انه امين والامين لا ضمان عليك. سبق ان ذكرنا القاعدة في الامنا. وان الامين هو كل من قبض المال
باذن المالك او باذن الشارع. فهذا لا يظمن الا بالتعدي او التفريط انه نائب عن المالك كالوكيل فالوكيل لا يضمن فكذلك ايضا هذا الاجير الخاص لا يضمن قال لك والمشترك انتهى الان مؤلف رحمه الله من الاجير الخاص المشترك حكمه قال لك يضمن
ما تلف بفعله من تخريق وقلق في تفصيل وبزنقه وبسقوط عن دابته انقطاع حبله لا ما تلف بحرزه او غير فعله ان لم يفرط. فذكر المؤلف رحمه الله بالنسبة للاجير المشترك ذكر ثلاث حالات. الحالة الاولى ما تلف بفعله الحالة الثانية ما
بحرزه الحالة الثالثة ما تلف بغير بفعله. فعندنا الحالة الاولى ما ترث بفعله وهذا هو الكثير يعني مثال ذلك مثاله مثل خياط الخياط هذا اجير ماذا؟ ها اجير مشترك. الخياط غلط في التفصيل. بدلا من ان يكون طول الثوب يساوي
وخمسين جعله مئة وعشرين قالت له قصة ثوب الان الثوب اصبح ما يصلح قال هذا الان تلك بفعله مثلا الغسال كوى الثوب يكويه احترق الثوب تحت يده الطباخ الذي يستقبل اطعمة الناس ويطبخ لهم زاد في النار واحترق الطعام. وش الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله. ما
دام انه تلف بفعله فانه يظمن. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى واستلوا على هذا بما يروى عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه ضمن الاجير وايضا آآ ما ورد عن عمر
رضي الله تعالى عنه انه كان يظمن الصناع. هذا الدليل على انه اذا تلف بفعله قالوا بانه الرأي الثاني راي ابي حنيفة والشافعي انه انما تلف بفعله ان المشترك ما تلف بفعله
انه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. يعني ان حكمه حكم ماذا؟ النجيلة خاصة احسنت ان حكمه الاجيل الخاص وذلك انه امين. وهذا مقتضى الامانة انك لا تضمنه. سبق ان ذكرنا ان الامين هو كل
من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك. فنقول بانه لا يظمن. وهذا القول هو الصواب واما ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه من تضمين الاجير فهذا لا يثبت. وما روي وما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه من تظمين
الصناع ونحو ذلك فهذا محمول على التعدي والتفريط. يعني اذا تعدى او فرط. فالصواب ان الاجير الخاص والاجير المشترك انهما لا يظمنان الا اذا حصل التلف بالتعدي او التفريط قال الله
عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين. وهذا ليس ظالما. ان تعدى او فرط اصبح ظالما. اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فهو امين ومقتضى عقد الامانة اننا لا نظمنه. قال لك ما تلف
من تخريق تخرق الثوب تحت يده وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله الى اخره هذه كلها امثلة لتلف المال تحت يد الاجير المشترك بفعله. قال لا ما تلف بحرزه. هذه الحالة الثانية ما ترث بحرزه. قال لك لا يظمن. مثال ذلك
هذا الخياط ذهبت بالثوب لكي يخيطه واعطيته القماش لكي يخيطه. الخياط اخذ القماش ووضعه في الدكان. واقفل عليه. جاء السارق وكسر القفل واخذ القماش. يظمن او لا يظمن؟ قال لك لا يظمن. ما دام انه ترث من حرزه فيقول
المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا ضمان عليه. قال او بغير فعله هذه الحالة الثالثة اذا تلف بغير فعله ايضا قال لك المؤلف لا ضمان عليه. يعني صورة المسألة ذهبت بالثوب
الى الخياط واعطيته القماش لكي يخيطه. والخياط اخذ القماش واقفل عليه الدكان. الدكان احترق. حصل حريق في نفس الدكان واحترق معه ثوب يضمن الاجير او لا يضمن هذا الاجير المشترك. قال لك ما دام انه بغير فعله فانه لا يضمن
فتلخص لنا ان الاجير مشترك على كلام المؤلف يظمن متى؟ ها؟ اذا حصل التلف بفعله اذا حصل من حرزه او بغير فعله فانه لا ضمان والصحيح انه في في هذه الحالات كلها الحالات الثلاث لا ضمان. الخلاصة ان الاجير الخاص والاجير المشترك كل منهم لا
عليه الا في التعدي او التفريط. وذكرنا ان التعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط هو ترك ما يجب قال رحمه الله ولا يضمن حجام حجام معروف هو الذي يخرج عن الذي
نقوم باخراج الدم اه من مواضع من الجسم بصفة مخصوصة. وختان الختان هو الذي يقوم بقطع الجلدة التي على رأس الذكر. وبيطار البيطار الذي قم بمداواة الحيوان. خاصا او مشتركا. ان كان حالقا ولم تجني يده واذن
فيه مكلف او وليه. ولا راع لم يتعدى او يفرط بنوم او غيبته. عندنا الان الحجام والختان والبيطار ومثل ايضا الطبيب. الطبيب الذي يقوم بمداواة البشر بل الانسان البيطار الذي يقوم بمداواة الحيوان. والطبيب الذي يقوم بمداواة
الانسان هذا الطبيب والبيطار ومثله ايضا الحجام اذا حجم والختان الذي يقوم بقطع الجلدة التي فوق رأس الذكر هؤلاء هل يضمنون او لا يضمنون؟ لو ان الحجام حجم ثم هلك المحجوب او ان الطبيب اه في
في اثناء المعالجة هلج هلك المريض تحت يده مثلا زاد في البنج وهلك المريض او او انه اخطأ في الشق او نحو ذلك مما توجد الان من الاخطاء الطبية. فهل هؤلاء يضمنون او لا يضمنون
قال لك المؤلف رحمه الله ان كان حاذقا ولم تجني يده قال لك لا يضمن بشرط ان يكون سابقا هذا الشرط الاول يعني اعطى الصنعة حقها. يكون عنده حذق معرفة بالطب او بالحجامة
او بامور البيطرة. والمعرفة اما ان تكون عن طريق النظر. واما ان تكون عن طريق التجارب تكون عن طريق النظر كما يوجد الان في المؤسسات التعليمية التي تعطي اه الاجازات الطبية او
ذلك عن طريق التجربة قد يكتسب معرفة الطب لا عن طريق التعلم والدراسة وانما عن طريق التجارب فاذا كان حاذقا اعطى الصنعة حقه يعني عنده المعرفة الكافية في المداواة. ولم تجني يده
يعني اراد انه يشق البطن بقدر سانتي. شق البطن بقدر سانتي. هنا ما جنت يده ثم تلف مريض قال لك لا يظلم. فهو المؤلف اشترط شرطين. شرط الاول ان يكون حاذقا الشرط الثاني
لا تجري يده. وهذه هي الحالة الاولى. يعني الحالة الاولى الحالة الاولى من آآ احوال آآ الطبيب والبيطار ونحوهم نقول بان هذا لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يكون حاذقا ولا
ان تجني يده وتلف من تحت يده تلفت النفس تلف الطرف تلف المنفعة فهذا لا ضمان عليه. وهذا بالاتفاق. الحالة الثانية ان يكون جاهلا. هو تطبب وليس طبيبا. ليس عنده معرفة بالطب لا عن طريق التجارب ولا عن طريق النظر
يضمن ما تلف تحت يده من النفس او الطرف او المنفعة. وهذا ايضا بالاتفاق ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب وهو لا
لا يعلم منه طب فهو ضامن. الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان يكون حاذقا اعطى الصنعة حقها لكن جنت يده خطأ. جنت يده خطأ وبدلا من ان يشق طول الشق طول سانتي تحركت يده وشقه
ونصف او اثنين سانتي او مثلا بدلا من ان يصرف الدواء الفلاني اخطأ وصرف الدواء الفلاني الاخر او بدنا من ان يذكر ان وصف استعمال الدوا كذا اخطأ وقال بانه كذا وكذا
المهم ان يده جنت. نعم ان يده جنت. هذه الحالة الحالة هذه كلام المؤلف الله يظمن او لا يظمن ها؟ يظمن لانه اشترت شرطين الشرط الاول ان يكون حاذقا والشرط
الثاني الا تجني يده. هنا يده جنت. الرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه اذا لم يتعدى ولم يفرط. لكن جنت يده خطأ. جنت يده هي خطأ ولم يتعدى ولم يفرط. وقد
عرف منه الاجتهاد والاحتياط انه لا يظمن. وهذا قال به الامام مالك وايظا ابن القيم رحمه الله الله تعالى لانه امين. وما دام انه امين هو مؤتمن مؤتمن على نفس المريض واطرافه
منافعه فما دام انه حصل منه الخطأ حصل خطأ بلا تعد ولا تفريط وايضا اجتهد واحتاط لان بعض الاطباء وبعض البيطريين يكون عنده شيء من التهاون هو هو صحيح حاذق لكن عنده شيء من التسرع
عنده شيء من التهاون هذا نوع من التعدي والتفريط. لكن اذا لم يتعدى ولم يفرط واجتهد واحتاط ثم حصل منه الخطأ حصل منه الخطأ فنقول بانه لا ضمان عليه. الحالة الرابعة ان تكون المداواة
بلا اذن قال واذن فيه مكلف او وليه هذا الحالة الرابعة ان تكون المداواة يعني هو قام بمداواة اه المريض دون ان يأذن المريض اذا كان مكلفا او يأذن وليه اذا كان غير مكلف كصغير ومجنون
ثم تلف المريض او تلفت منفعة من منافعه او طرف من اطرافه. فهذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون غير متبرع يعني ان تكون المداواة باجرة. فهذا يضمن لابد من الاذن ما دام ان هناك
اجرة الا في حالات الاضطرار. الضرورة تقدر بقدرها كما لو كان الشخص مريضا لو لم يقم بعلاجه لادى ذلك الى هلاكه. فقام شخص بمداواته ولو كان سيأخذ اجرة ثم بعد ذلك هلك تحت يده فيظهر انه لا ضمان عليه. الحالة الثانية ان يكون متبرعا. دون ان
هناك اجرة فهذا يظهر والله اعلم هو موضع خلاف لكن يظهر والله اعلم انه لا يظمن كما سلف انه اجتهد واحتاط ولم يظهر منه تعد ولا تفريط لانه محسن. وما على المحسنين من سبيل
قال رحمه الله تعالى ولا راع لم يتعدى او يفرط بنوم او غيبتها عنه. يعني الذي يقوم برعي الماشية اذا تلف شيء من الماشية الى اخره اكلها اكل الذئب شيئا من الماشية. نقول هذا الراعي هو امين على هذه السائمة. فاذا كان لم يتعدى ولم يفرط
فانه لا ضمان عليه. اما ان تعدى او فرط تعدى رعاها بجنب ارظ مسبعة فيها سباع هنا فعل ما لا يجوز. او فرض ترك ما يجب. اهملها. ابتعد عنها. حتى سرق منها. او
جني عليها فنقول بانه يضمن. قال رحمه الله ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها لو قال مالكها خذ هذه السائمة وقم برعيها ولك نصف اولادها ولين النصف. او لك نصف
حليبها وللنصف. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يصح. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان هذا صحيح ولا بأس به. لانه لا ضرر في ذلك. لا غرر في ذلك. وآآ
الاصل في المعاملات الحل والصحة. فاذا قال آآ لك نصف نماءها او لك نصف اولادها وربع اولادها ولك آآ ثلث حليبها فنقول بان هذا جائز ولا بأس به وهذا يعني اه من اصوله عقد المضاربة وعقد الموسيقات وعقد المزارعة
سائر الشركات السابقة اذا اعطاه المال قال تعمل فيه ولك نصف ربحه اذا اعطاه الشجر وقال تعمل فيه ولك نصف السلام عليكم الثمر اذا اعطاه الارض قال تزرعها ولك نصف الزرع ولي النصف هذا كله جائز مثل هنا مثل ذلك ايضا لو اعطاه
سيارة وقال تعمل على السيارة ولك نصف الربح ولنصف الربح هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله فصل وتستقر الاجرة بفراغ العمل. وبانتهاء المدة وكذا ببذل تسليم العين اذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى. يقول لك المؤلف
والله تستقر الاجرة كاملة. متى تستقر الاجرة كاملة؟ قال لك بفراغ العمل. هذا الامر الاول اذا فرغ من العمل استقرت له الاجرة. مثلا استأجره على ان يصبغ الحائط ان يدهن الحائط
مئة ريال. ادهن الحائط بمئة ريال. فاذا انتهى من العمل دهن الحاء استقرت له الاجرة مئة ريال. اذا لم يوفه العقد فانه لا تعاقد على ان يدهن له جميع الحائط. دهن النصف وقال لن اكمل. لا يستحق اجره. لان العقد
ان العقد انما يكون على دهن جميع الحائط. لكن لو ان المستأجر اعطاه فلا بأس. لكن الاجير هنا لا يستحق الاجرة. اه تعاقد هو واياه على ان اه ينظف المسجد. نظف النصف
قال اعطني حق التنظيف هنا ما يستحق. لا بد ان يسلم العمل كاملا الذي تم العقد عليه. وهنا العقد تم على بناء الحائط او دهنه او تنظيف المسجد. هنا تستقر له الاجرة. ما قبل ذلك الاجرة غير مستقرة. لانه اذا
لم يكمل العمل فلا اجرة له. سقطت الاجرة. فتستقر تسليم العمل. قال وبانتهاء المدة نعم انتهاء المدة هذا الامر الثاني تستقر بانتهاء المدة. استأجر البيت لمدة سنة ثم انتهت المدة. خلاص استقرت
لانه قبل انتهاء المدة الاجرة غير مستقرة هو الان استأجر البيت لمدة سنة. وسكن سنة انتهت المدة يقول الاجرة هنا استقرت. قبل انتهاء المدة الاجرة غير مستقرة. قد تتلف البيت يسقط البيت
الاجرة كم ما الذي يجب جلس ستة اشهر وبعد ان مضت ستة اشهر جاءت امطار واتلفت ما الحكم هنا؟ ها؟ يجب ماذا؟ النصف. يجب نصف الاجرة. هنا الاجرة ما هي معرضة لكن اذا انتهت المدة استقرت. لكن قبل انتهاء المدة ربما تنفسخ. نعم ربما تنفخ
طيب مثال اخر استأجر البيت لمدة سنة بعد ان مضت عشرة صاحب البيت اخرج المستأجر. ها هل يستحق شيء من الاجرة؟ نقول لا يستحق شيء من الاجرة. حتى الان انا الاجرة معرضة للسقوط. ما تستقر الاجرة الا بانتهاء المدة. فاذا استوفى المنفعة
طيلة المدة استقرت. قبل ذلك لو هلكت العين المؤجرة او ان المالك اخرج المستأجر نقول هنا الاجرة لم تستقر. تسقط. قال لك هذا الامر الثالث قال لك وكذا ببذل تسليم العين اذا مضت مدة يمكن استيفاء يمكن استيفاء المنفعة فيها
ولم تستوفى سلمه هذا الامر الثالث استأجر البيت المالك سلمه البيت استأجرها لمدة شهر المالك سلمه البيت. المستأجر لم يسكن. وانتهى شهر وهو لم يسكن تستقر الهجرة او لم تستقر؟ تقول الاجرة استقرت
هو الذي فرط. المستأجر هو الذي فرط. لم يستوفي المنفعة. فنقول بان الاجرة قد استقرت وعلى هذا اه يجب على المستأجر ان يدفع الاجرة للمؤجر. قال رحمه الله ويصح شرط تعجيل الاجرة وتأخيرها. لان المسلمين
على شروطهم لو ان مالك العين مالك السيارة او مالك البيت قال اجرك البيت بالاكل بشرط ان تقدم الاجرة. او المستأجر؟ قال نستأجر البيت لكن بشرط ان تكون اجرة مؤخرة لمدة شهر شهرين سنة سنتين. المسلمون على شروطهم. قال رحمه الله وان اختلفا في قدرها
تحالف وتفاسخا. وان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة مثله. اختلف في قدرها هذا الاختلاف له حالتان. الحالة الاولى ان يكون في بداية العقد. قبل ان يستوفي المستأجر شيئا من المنافع. اما الحالة الاولى ان يكون في بداية العقد قبل ان يستوفي المستأجر
شيئا من المنافع. فيقول لك المؤلف يتحالفان اذا اختلفا في قدر الاجرة. يعني المالك مالك البيت قال قال اجرتك بالف. المستأجر قال اجرت استأجرت بثمان مئة. وهم الان اختلفا بقدر الاجرة
ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله يتحالفان. حكم هذا كحكم ما لو اختلفا في قدر الثمن كما تقدم لنا في اه كتاب البيع في خيار الاختلاف في اقسام الخيارات
اذا اختلف في قدر الثمن قال بعتك السيارة بعشرة الاف؟ قال لا انا اشتريت بثمان تلاف. ما الحكم هنا؟ قال لك تحالفت يبدأ اولا المؤجر ثم يبدأ المستأجر ولابد ان
مع في حلفه بين النفي والاثبات. يعني لابد من امرين. الامر الاول يبدأ المؤجر البائع. والامر الثاني ان يجمع في حلفه بين النفي والاثبات. فيقول البائع يقول هنا المؤجر والله ما اجرتك بثمانمئة وانما اجرتك
الف ثم يقول المستأجر والله ما استأجرت بالف وانما استأجرت بثمان مئة ثم بعد ذلك يفسخ العقد. وهذا يأخذ العين والمؤجر خذ ماله الى اخره. لانه حتى الان المستأجر ما استوفى شيئا من المنافع. الرأي الثاني نعم الرأي الثاني
ان القول قول المؤجر. كما ان القول قول البائع اذا اختلف في قدر الثمن. ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما
فليقولوا ما فالقول ما يقول رب السلعة. اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. وعلى هذا نقول بان القول قول المؤجر. لانه هو رب السلعة مالك السلعة
وقال الرأي الثالث ان القول قول المستأجر لانهما يتفقان على ثمانمائة لكن المؤجر يدعي مئتين. والمستأجر ينكرها. يعني المستأجر يقول بثمانمئة والمؤجر يقول بالف فهما الان يتفقان على كم؟ على ثمان مئة ويختلفان في مئتين
فالمؤجر يدعيها والمستأجر ينكرها والبين على المدعي واليمين على من انكر فنقول للمؤجر اعطنا بينة ما عندي بينة يقول القول قول المستأجر بيمينه لكن ما دام في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر والله اعلم ان القول
قول من هو المؤجر رب السلعة. كما ان القول قول البائع اذا اختلف في قدر الثمن. هذه الحالة الاولى اذا كان الاختناء قبل ان تستوفى ان يستوفى شيء من المنافع. الحالة الثانية ان يكون الاختلاف
بعد استيفاء شيء من المنافع يعني المستأجر سكن لمدة شهر لمدة فما سكنه اذا تحالف نقول يتحالفان ثم بعد ذلك يفسخ العقد ونقول استأجر ادفع اجرة المثل. للمدة التي سكنت سكنتها. فمثلا
سكن لمدة شهر مثل هذا البيت عند اهل الخبرة كم يؤجر لمدة شهر؟ قالوا يؤجر اه مئة ريال بمئة ريال. يعطي المستأجر المؤجر هذه المئة. قال رحمه الله والمستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الظمان. الا بالتفريق
نعم. المستأجر امين. لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. كما تقدم لو استأجر السيارة وتلفت السيارة يقول لا ضمان عليه. استأجر البيت الباب انكسر صنبور الماء آآ انكسر. الزجاج انكسرت. زجاجا نافذة انكسر. يقول
لا ضمان عليه. لا ضمان عليه الا اذا تعدى وفر او فرط. اساء استخدام الباب يعني اقفل الباب بقوة حتى انكسر الباب. او اقفل النافلة النافذة بقوة. حتى انكسرت النافذة. نقول هنا
اما ما عدا ذلك بسبب الاستخدام تلفت الابواب تلفت النوافذ تلفت الكهربا النور الماء مواسير الماء الى اخره. الفرش تلفت بسبب يقول هنا لا ضمان عليه لا يضمن. الا اذا تعدى وفرط. فعل شيئا لا يجوز او ترك شيئا واجبا
قال لك ولو شرط الظمان لو قال اجرت قال اجرك البيت لكن اذا تلف فيها شيء فهو من ظمانك. ها قال المستأجر قبلت. ها. فهل يظمن او لا يظمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله
الله تعالى حتى ولو شرط عليه الظمان. لان الاصل ان المستأجر انه امين. واذا كان امين لا عليه. ما دام انه لم يتعدى ولم يظن ولم يفرط. والله عز وجل قال فلا عدوان الا على الظالمين
هذا ليس ظالما. فتحميله الظمان بالشرط هذا لا يصح. نعم وعلى هذا لو قال مستأجر انا اجلك السيارة او وجد في العقد بانه لو حصل حادث على السيارة فان المستأجر يضمن هذا شرط باطل. الا
اذا تعدى او فرط قال رحمه الله ويقبل قوله في انه لم يفرط او انما استأجر ابق او شرد او مرض او مات. يقبل قوله لانه امين. يعني الان اه اه
الباب انكسر قال المالك آآ انت استخدمته بسوء. قال لا انا ما فرطت ولا تعديت فانكسر اراد انه يفتح الباب وانكسر الباب. ما تعدى ولا فرط فانه فان القول قول من؟ ها
المستأجر لانه امين. لان هذا هو مقتضى عقد الامانة. ومثله ايضا لو استأجر الرقيق قال الرقيق ابقى هرب استأجره لكي يعمل عنده ثم قال هرب او شرد استأجر الجمل ثم قال الجمل شرد او مرض او مات نعم ها استأجره قال مرض ومات
فانه او مرض يعني قال بانه مرض وحصل له هزال او انه مات هنا يقبل قوله لانه امين. قال وان شرط عليه يعني هنا المالك المؤدب شرط على المستأجر الا يسير بها في الليل او وقتا قائلا او الا يتأخر بها عن القافلة. ونحو
ونحو ذلك مما فيه قرظ صحيح فخالف ظمنه صحيح. لو شرط عليه قال لك سيارة اشترط عليك انك تقودها داخل البلد وانك لا تخرج بها خارج البلد. ها صحيحة وليس صحيحا صحيح او انك تقود
السيارة في النهار دون الليل. صحيح. او انك لا تسرع فوق كذا وكذا او انك آآ لا تمشي اكثر من كذا وكذا من كيلوات هذا كله شروط صحيحة. المسلمون على شروطهم يا ايها الذين امنوا اوفوا
في العقود فاذا خالف فانه يضمن. قال ومتى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع. هذا فرق بين بابي الاجارة والاعارة فيقول لك المؤلف يقول مؤلف
اذا انقضت الاجارة رفع تأجر يده. يعني استأجر السيارة لمدة يومين انتهت اليومان يرفع المستأجر يده عن السيرة يتركها في محلها مثلا هو يقودها في البلد انتهت اليومان بمجرد انتهاء اليومين يتركها. يأتي المالك ويأخذها من مكانها
فلا يلزمه ان يردها الى المالك. وكذلك ايضا لا يلزمه الرد قد تحتاج العين المؤجرة الى مؤونة لردها الى مالكها قد تحتاج الى حمل واجرة حمل هذا لا يلزمه. بخلاف العارية
العالية العين العالية اذا استعرت سيارة يجب عليك ان تردها على المعير. مؤنة الرد تكون على من؟ على المستعير. فهنا في باب الاجارة ما يلزمك ان ترد. تتركها في محلها
كذلك ايضا مؤنة الرد ليست على المستأجر وانما هي على المالك نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الا اذا كان هناك شرط والان الان يوجد الان شرط او عرفي فالشرط الان انه اذا انتهت الاجارة اذا انتهت المدة فان
ان مثلا اذا استأجر سيارة فانه يرجعها الى شركة سيارات. شركة التأجير. فاذا كان هناك شرط المسلمون على شروطهم. قال رحمه الله باب المسابقة السبق والسبق السبق في اللغة هو المجاراة
السبق في اللغة هو المجاراة. واما في الاصطلاح السبق هو المجاراة بين اثنين او اكثر لكي يعرف الاحدث منهما المجاراة بين اثنين او اكثر لكي يعرف الاحدق منهما. واما السبق
فهو العوظ السبق بالتحريك العوظ. اما السبق بالتسكين فهو المجاراة والمسابقة الاصل فيها القرآن والسنة. والاجماع في الجملة اما القرآن فقول الله عز وجل عن اخوة يوسف انا ذهبنا نستبق وآآ
السنة النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة مرتين وسابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل والاجماع قائم على جواز المسابقة وايضا المسابقة المسابقة فيها مصالح من مصالح المسابقة التدريب على الات الجهاد ومن مصالح
مسابقة اجمام النفس. والاستعانة بها على سائر الطاعات عبادات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى اقدام وبكل الحيوانات. لكن لا يجوز
اخذ العوظ الا في مسابقة الخيل والابل والسهام بشروط خمسة. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هي جائزة المسابقات من حيث الجواز والمشروعية تنقسم ثلاثة اقسام. تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم
والاول مسابقات مشروعة. مسابقات مشروعة وهي التي جاء جاء بها النص عن النبي لا سبق الا في خف او نصب او حافر. لا عوض الا في خف الابل. او نصب
السهام او حافر الخير. وهذه هي الات الجهاد. فالمسابقة على الات الجهاد هذه مسابقات مشروعة. سائر الة الجهاد ويجوز فيها اخذ العوظ كما سيأتينا. اخذ العوظ يجوز باقسامه الاربعة ان يكون من الامام هذا القسم الاول. فاخذ العوظ جائز. لو ان الامام او الحكومة وظع
جائزة لمن يصيب اكثر في الرمي او في سائر الة الجهاد والة الجهاد تختلف القتال الان تختلف من زمن الى زمن اخر. القسم الثاني ان يكون عوض من اجنب لو قال مثلا من يصيب خمسة احداث من عشرة له كذا وكذا. او
الذي يصيب اكثر من عشر ضربات في الرمي له كذا وكذا هذا القسم الثاني من اجنبي القسم الثالث من احدهما يقول ان سبقتني اعطيتك الف وان سبقتك لا تعطيني شيئا. فهذا ايضا جائز ولا بأس به. القسم الثالث
القسم الرابع من كل منهما ان سبقتني اعطيتك وان سبقتك تعطيني مئة وهذا ميسر لكنه في في المسابقة بالات الجهاد هذا جائز وهل يشترط له محلل او لا يشترط؟ هذا سيأتينا ان شاء الله الكلام عليه. المهم نفهم القسم الاول ما هو
ها القسم الاول وهو المسابق على ماذا؟ علاة الجهاد وهذا القسم المسابق عليه مشروع ويجوز اخذ العلم بشروطه باقسامه الاربعة. القسم الثاني القسم الثاني مسابقات مباحة مسابقات مباحة والمسابقات المباحة هي كل مسابقة فيها مصلحة
دينية او دنيوية. كل مسابقة يترتب عليها مصلحة في الدين او الدنيا. مثل المسابقة على الاقدام المسابقة في السباحة المسابقات على المسارعة لكن ليست المصارعة الموجودة الان لكن المصارعة لا يترتب عليها
فيها ضرر ليس فيها محظور شرعي المسابقات على الكرة التي لا يترتب عليها محظور شرعي من التحزبات توليد الظغائن الحقد ونحو ذلك الى اخره هذه او المسابقات على الدراجات الى اخره. فهذه مسابقات ماذا؟ ها؟ مسابقات مباحة. هذه
مسابقات مباحة يجوز اخذ العوظ من الامام. ومن اجنب ولا يجوز من كل منهم لو اراد ان يتسابق على الاقدام قال ان سبقتك تعطيني مئة وان سبقتني اعطيك مئة فنقول هذا لا يجوز. كذلك ايظا
اذا كان ذلك من احدهما ايضا الذي يظهر انه لا يجوز. فاصبح يجوز في قسمين ولا يجوز في قسمين. القسم الثالث القسم الثالث المسابقات المحرمة وهي كل مسابقة يترتب عليها ظرر في الدين او الدنيا. كل مسابقة يترتب عليها
ضرر في الدين او الدنيا نقول بانها مسابقة محرمة. وش مثاله؟ مثل الملاكمات الان الموجودة المصارعات الموجودة مثل مسابقات الكرة التي يترتب عليها محاذير شرعية من التحزبات والبغظاء وكشف العورات ونحو ذلك مثل مسابقة السيارات
مثل مسابقة الدراجات النارية الى اخره. كل هذا الضابط المهم هذه المسابقة اذا كان يترتب عليها محظور ظرر في الدين او الدنيا فان هذه مسابقة محرمة. ولا يجوز اخذ العوظ على هذه المسابقة
باقسامها الاربعة. كلها بالاقسام لان هي اصلها اصلها محرمة. قال لك المؤلف ولكن لا يجوز اخذ العوظ الا في مسابقة الخير والابل والسهام يعني هي الات الجهاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نص او حافل. بشروط خمسة يعني لكي تكون المسابقة مشروعة
يعني فيها عوظ ولكي لا يكون هناك قمار. يعني اذا كانت مسابقة مشروعة الات الجهاد كل منهما وظع عوض انا مائة واللي يسبق ياخذ المئتين سنتسابق بالرمي نتسابق بالخير نتسابق بالة الة من الة الجهاد كالدبابات او نحو ذلك الى اخره. لكي تكون
هذه المسابقة مشروعة ولا تكون من باب الميسر اشترط المؤلف هذه الشروط قال لك تعيين المركوبين او راميين بالرؤية. يعني اذا اراد ان يتسابق على الة من الات الجهاد تركب فلابد من تعيين المرأة
كذلك ايضا لا بد من تعيين الراميين. من الذي سيرمي زيد او عمرو؟ لابد من تعيينهما الشرط الثاني اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع يعني لابد ان يتحد بالنوع لانهما اذا لم يتحدا نعمل آآ يتحد بالجنس
وهل يشترط ان يتحد من نوع؟ هذا ينظر فيه. يعني لو كانت هذه الالة تختلف يعني مثلا نفرض هذا الذي سيركب خيلا فرسا وهذا سيركب بعيرا ويتسابقان. هل يصح هذا او لا يصح؟ ما يصح لان هذا ميسر. قطعا صاحب الخير
يسبق لكن كل منهما على فرس صح لكن هل يشترط النوع ان يكون كل منهما عربيا لو كان احدهما عربي والاخر غير عربي هل يصح هذا او لا يصح الى اخره؟ هو قال لك المؤلف حتى النوع لابد منه
مثلا في الرمي هذه البندقية تختلف عن هذه البندقية. لابد ان يتحد الا يكون هناك ضرر اذا كانت هذه معروفة بالرمي والاصابة والمسافة وهذه ليست معروف هذا نقول فلابد من الاتحاد بالجنس وكذلك ايضا بالنسبة للنوع اذا كان اختلاف النوع مؤثر لابد
الاتحاد النوم. قال الثالث تحديد تحديد المسافة بما جرت به العادة. يعني اذا اذا اراد ان يتسابق على الخير اذا اراد ان يتسابق في الرمي لا لابد ان تكون العادة انك تصيب
اذا كان ربما تصيب وربما لا تصيب هذا اصبح من باب الحظ. اصبح من باب الغرق. يعني مئة متر او نقول خمسون متر تصيب لكن مئة متر لا تصيب ربما تصيب ربما لا تصيب. نقول لا لابد ان تكون العادة جرت
انك تصيب اذا اراد ان يتسابق في الرمي. لكي نخرج عن ماذا؟ عن الميسر. لان الاصل انه لا يجوز. لكن اجيز الميسر هنا للمصلحة للتدرب على الات الجهاد. قال لك الرابع علم العوظ
واباحته يعني لا يقول اعطيك ما في جيبي وهو مجهول ما ندري او اعطيك اعطيك شيء من المال لابد ان ان ان يكون العوظ معلوما مئة ريال اه خمسون ريالا ايظا يكون مباح او جعل العوظ
امرا نقول بان هذا لا يجوز. الخامس الخروج عن شبه القمار بان يكون العوظ من واحد فان اخرجا معا لم لم يجز الا بمحلل لا يخرج شيئا. هذا الشرط الخامس شرط الخامس اذا كان العوظ من كل منهما يقول لك المؤلف لا بد من محلل. كيف المحلل
المحلل يغنم ولا يغرم. يعني الان نتسابق على الرمي. انا وانت انا اضع مئة ريال وان تضع مئة ريال. الذي يصيب الهدف اكثر من عشر ضربات يأخذ العوظ. لكي نخرج عن
القمار هذا القمار هذا وضع هذا وضع. نأتي بمحلل المحلل يغنم ولا يغرق. يضرب معنا ان فاز انا مثلا اصبت خمس مرات وزميلي اصاب خمس مرات. المحلل اصاب ست مرات. يأخذ العوظ. لكن
لو انه اخفق لا يغرم. المحلل يدخل لا يدفع شيئا. يغنم ولا يغرق. ويسر يدلون على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين
فرسي فان كان لا يكافئ فهو قمار وان كان يكافئ فليس بقمار هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول بالمحلل يقول ابن القيم رحمه الله لم يعرف القول
محلل الا عن سعيد بن المسيب رحمه الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعرف عنهم القول فالصواب في ذلك ان انه لا يشترط المحلل والحديث ظاهر ان النبي قال لا سبق الا في خف
او نصل لا في خف او نصل او حافر. نعم. لا سبق الا في خف او نصل او حافر ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم المحلل. الصحيح في ذلك انه لا بأس وان هذا القمار اجازته
شريعة لما يترتب عليه من مصلحة. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز اكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما او او رميه رمييه رميهما فان سبق معا احرز سبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا وان سبق احدهما او سبق المحلل
احرز السبقين. هذا كما تقدم المحلل يشترط يشترط في المحلل انه يكافئ مركوبه مركوبيهما يعني اذا اراد ان يتسابق على الخير لابد ان يكون خيره خير محلل كخيره لا يكن اقل. لانه اذا كان اقل ما اصبح محلل. اصبح صورة محلل. ايضا
يكافئ رميهما اذا كان لا يحسن الرمي اصبح وجوده كعدمه يعني لابد من محلل يغنم ممكن ان يفوز نعم والصحيح كما تقدم ان اشتراط المحلل اصلا اه اه لا دليل عليه. اذا تسابق ووظع كل منهما عوضا
نقول الصواب انه لا يشترط المحلل. ولهذا قال لك لا يجوز اكثر من واحد ان يشترط ان يكافئ مركوبه مركوبيهما او رميه. رميهما وايضا الا يخرج شيئا هذا المحل قال فان سبقا معا احرزا سبقيه سبقيه سبقيهما ولم يأخذا من
يعني اذا سبقهما جميعا والمحلل ما سبق احرز سبق سبقيهما العوظ اخذاه والمحلل ليس له شيء. ولم يأخذ من المحلل. لان المحلل يغنم ولا يغرم. وان سبق احدهما وسبق محلل احرز السبقين. لو ان احدهما سبق اخذ العوظين الذي دفعه هو
زميله ان سبق المحلل ولم يسبق ها فان المحلل يأخذ ماذا؟ يأخذ خذ السبقين العوظين اللذين دفعهما هذان المتسابقان. قال رحمه الله تعالى والمسابقة جوعانة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسد
ما لم يظهر الفضل لصاحبه. مسابقة هنا ذكر المؤلف رحمه الله تكييف عقد المسابقة هل عقد المسابق من قبيل جعلات او من قبيل الايجارات او من قبيل ان بذور او انه عقد مستقل بنفسه هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والصحيح كما ذكر
ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية ان عقد الجعالة ان عقد المسابقة ليس من قبيل عقد الجعانة عقد مسابقة انه من عقود انه عقد مستقل بنفسه. عقد مستقل بنفسه
ليس من عقول الجعالة ولا من عقود الاجارة ولا من آآ النذور الى قله بل هو عقد مستقل لنفسه. قال رحمه الله تعالى لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل لا يؤخذ بعوضها رحم ولا يعني لو انه قال لتسابق ان تدفع مئة
وانا ادفع مئة ونتسابق بالرمي نتسابق بالرمي فقال احدهما للاخر تأتي نظام يضمنك او تعطيني رهنا اتوثق به لانك ربما انك ما تعطينا العوظ فان تأتي بظام تأتي بكفيل تعطيني رهنا استوفي منه اذا سبقتك يقول لك المؤمن
رحمه الله تعالى العوظ العوظ في المسابقة لا يؤخذ عليه رهن ولا ضمير ولا كفيل. قال ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه وهو يرى ان المسابقة من من العقود الجائزة لكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه
سورة المسألة تسابق في الرمي الهدف من يصيب خمس اصابات من عشرة فهو الفائز. احدهما اصاب اصابتين اصاب اول مرة وثاني مرة ظهر له الفضل. يعني ظهر ان ترجح انه هو الذي يفوز. قال لك الان تكون عقد لازم. ليس له حق الفسق
لكن اذا لم يظهر الفضل هذا رمى واصاب وهذا رمى واصاب يقول لك المؤلف رحمه الله ما دام انه لم يظهر الفضل لاحدهما فلكل منهما الفسخ. لكن اذا ظهر الفضل لاحدهما
فانه ليس له ان يفسخ. يعني وسبق ان ان ذكرنا قاعدة او ذكرها رجب رحمه الله ان العقود الجائزة العقود الجائزة العقود الجائزة يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخها كل واحد من المتعاقدين
يجوز له ان يفسخها لكن اذا ترتب على الفسخ ظرر فانه يجب جبر الله فاذا تعاقد على المسابقة ولم يظهر الفظل واراد احدهم ان يبسخ نقول نعم افسخ لكن اذا كان هذا
الفسق سيترتب عليه ظرر بالنسبة للعاقل الاخر فانه يجب عليك ان تجبر هذا الضرر
