الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين فصل ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وان اكره على الاتلاف ضمن من اكرهه
وان فتح قفصا عن طائر او حل قنا او اسيرا او حيوانا مربوطا فذهب او حل وكاء زق فيه ماء فاندفق ضمنه ولو بقي الحيوان او الطائر حتى نفره اخر ضمن المنفر. ومن اوقف دابة بطريق ولو واسعا او ترك
نحو طين او خشبة ضمن ما تلف بذلك لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان ومن اقتنى كلبا عقورا او اسود بهيما او اسدا او ذئبا او جارحا فاتلف شيئا ضمنه. لا ان دخل دار ربه بلا اذنه
ومن اجج نارا في ملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ضمن لا ان طرأت ريح ومن اضطجع في مسجد او في طريق او وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن
فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان. ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها وان تعدد راكب ضامن الاول او من خلفه ان انفرد بتدبيرها
وان اشتركا في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق اشتركا في الضمان ويضمن ربها ما اتلفته ليلا ان كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها ومن قتل صائلا عليه ولو اداميا دفعا عن نفسه او ماله او اتلف مزمارا
او الة لهو او كسر اناء فضة او ذهب او فيه خمر مأمور باراقته او كسر حليا محرما او اتلف الة سحر او تعزيم او تنجيم او صور خيال. او اتلف كتب مبتدعة مضلة او
كتابا فيه احاديث رديئة لم يضمن في الجميع   بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   اه تقدم في المجلس السابق شرعنا في كتاب الغصب تقدم ان الغصب هو قيل على حق الغير عدوانا ظلما بغير حق. والغصب محرم ولا يجوز
وتقدم دليل ذلك وتقدم انه اذا قصب شيئا فان الغاصب يلزمه الامر الاول التوبة. والامر الثاني ان يرد المغصوب. ولو غرم اضعافه. الامر الثالث عليه ارش النقص ان كان نقص
الامر الرابع يلزم برد زيادته. الامر الخامس ايضا يضمن منفعته مدة الغصب فاذا كان له منافع وعطلها فانه يضمنها بالاجرة. هذه كلها تلزم الغاصب. وسبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان الغاصب يعامل باضيق الامرين. لانه
معتد ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق قال المؤلف وقفنا عند قول المؤلف وان اطعم الغاصب ما غصبه حتى
ولو لمالكه فاكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. وان علم الاكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. هذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله تعالى. بمسألة الايدي المترتبة على يد الغاصب. بمعنى
ان العين المغصوبة اذا انت قلت من يد الغاصب الى يد اخرى  انت قلت بالبيع انت قلت بالايداع انتقلت بالايجارة مثال ذلك الغاصب باع العين المغصوبة لاخر اجرها لاخر اودعها لاخر الى اخره ثم بعد ذلك تلفت
العين المقصودة عند من انتقلت اليه فمثال ذلك سيارة غصبها زيد ثم بعد ذلك اجرها لعمرو تلفت عند عمرو  فاذا تلفت عند عمرو فمن يكون عليه الظمان هل هو على الغاصب او على من تلفت العين تحت يده
نقول بان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون من انتقلت اليه العين جاهلا بالقصب. لا يدري انها عين مغصوبة فقرار الظمان على الغاصب. يعني عندنا امران ظمان وقرار الظمان
ظمان للمالك ان يظمن كلا منهما. يظمن من تلفت العين تحت يده ويضمن الغاصب لكن ان ضمن من تلفت العين تحت يده فانه يرجع الغاصب. وان ضمن الغاصب فانه لا يرجع على من تلفت
تحت يده. فقرار الضمان اذا كان جاهلا من انتقلت اليه العين قرار الضمان على الغاصب. عندنا قرار ارض ضمان وعندنا الضمان. الضمان يملك ان يضمن كلا منهما. يضمن الغاصب يضمن من انتقلت اليه
العين لكن ان ضمن الغاصب لم يرجع الى من انتقلت اليه العين وان ضمن من انتقلت اليه العين فانه يرجع الغاصب. هذا اذا كان من انتقلت اليه العين كان جاهلا بالقصب
الحال الثانية ان يكون عالما بانها عين مغصوبة. فهو متعد فالمالك له ان يضمن كلا منهما لكن قرار الضمان على من انتقلت اليه العين  فاذا ضمن غاصب فانه يرجع على من انتقلت اليه العين لانه معتدل ما دام انه يعلم انها مغصوبة
لا يجوز له ان يستولي عليها سواء كان ذلك ببيع او باجارة او بغصب كان غصبها او نحو ذلك. هنا هذه المسألة هي صور هذه القاعدة. وهذه القاعدة تكلم عليها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد
واطال فيها وذكر رحمه الله تعالى الايدي المترتبة على يد الغاسل. من هذا لو ان الغاصب غصب طعاما ثم اطعمه لشخص فاكله هذا الشخص فنقول بان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون جاهلا
انه مغصوب. فقرار الضمان يكون على من؟ على الغاسل. لكن بالنسبة للتضمين المالك له ان يضمن كلا منهما. وان كان عالما بالغصب فقرار الضمان يكون عليه. اما التظمين فله ان يظمن كلا منهما كما سلف. قال رحمه الله ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها
خرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما نعم يقول لك المؤلف من اشترى ارضا فغرس او بنى فيها فخرجت مستحقة للغير قلع غرسه وبناؤه رجع للبائع بجميع ما قرمه فيها. وهذه
مسلا هذه المسألة تحدث الان الان توجد هذه المخططات مخططات الاراضي فقد يشتري قد يبيع المالك هذه القطعة رقم مائة واذا هي قد بيعت لزيد. يأتي عمرو الذي اشتراها ويبني عليها. ثم يتبين انها ليست للمالك. وانما هي
لشخص اخر قد باعها المالك فهنا اذا تبين ان هذه الارض ليست للبائع وانما هي لشخص اخر الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله لمالك هذه الارض ان يقلع البناء ويقلع القراص كما لو
كان هناك غصب. نعم كما لو كان هناك قصب. وما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه نظر لكن اه الصحيح في هذه المسألة يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله هذا فيه نظر. هذه المسألة لا
تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون هناك تغرير وكذب من البائع البائع باعه هذه القطعة على انها له. ثم تبين انها ليست له المشتري اخذ القطعة وغرس او بنى فيها. جاء المالك جاء المالك
وقال المالك هذه القطعة لي. اقلع غرسك ايها المشتري او اهدم البناء كما لو انه غصب. يقلع الغرس ويهدم البناء وهذا اه اه ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. هنا الان فيه تقرير
من قبل البائع. البائع هو الذي باعه هذه القطعة على انه يملكها ثم بعد ذلك تبين انه لا يملكها وهذا ما ذهب اليه المؤلف وان البناء يقلع وان الغرس يبنى يقلع وان البنا يهدم كما
لو انه غصب الرأي الثاني ان هذا الذي وضع البناء ووضع الغراس وضعه على انه مالك فهو ليس معتد ولا ظالم. وحينئذ نقول هذا وضع بحق واذا كان كذلك نقول للمالك لمالك الارض انت بالخيار. انت بالخيار. ان شئت ان تتملك
هنا  او الغراس بل كذلك. وان شئت الا تتملك البناء او الغراس وتترك والمالك الذي آآ بذل آآ الذي بنى وغرس على انها له يتملك الارض ويرجع على البائع بالقيمة التي دفعها التي دفعت اليه اه
نقول انت بالخيار شئت ان تتملك البناء يعني صاحب الارض المهم من الغراس لا لو رفض المالك آآ من قام بالبناء المشتري رفض القلع او الهدم له ذلك لانه وضع بحق. فنقول لمالك الارض لك ان تتملك. فان تملك الغراس والبناء
يعطي المشتري قيمة هذا الغراس والبناء. ان رفض ان يتملك نقول للمشتري تملك الارض وحينئذ يرجع يرجع على البائع الذي دفع له ثمن هذه الارض. ويدفع لمالكها. هذه الحالة الاولى اذا كان هناك
غرور او خداع وكذب من البائع. الحالة الثانية لا يكون هناك غرور كذب من قبل البائع. وانما البائع اخطأ ومثله ايضا لو ان المشتري اخطأ. اشترى قطعة القطعة رقم مئة وعمر مئة وواحد. هل يقلع البناء
هل ينقل على الغراس؟ على كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف انه يقلع. الصواب في ذلك انه لا يقلع. وحينئذ نقول قل للمشتري للمالك يقول للمالك انت بالخيار ان شئت ان تبقي هذا الغراص والبنا وان شئت ان تتملكه قال اريد
ان اتملكه يتملكه بقيمته. قال لا اريد ان اتملكه. لا اريد ان اتملكه نقول هذا المشتري يتملك الارض ويعطيك قيمة الارض المشتري هنا يقول بانه يتملك الارض ويعطيك قيمة الارض ما دام انه لم
لم يكن هناك غرور وخداع من البائع او ان المشتري غلط مشتري نفسه غلط وبدلا من ان يعمر في القطعة التي تملكها عمر في قطعة اخرى. فنقول اولا لصاحب القطعة التي عمر فيها
انت بالخيار. ان اراد ان يتملك تملك. قال لا اريد ان اتملك نقول لك القيمة آآ نقول لك آآ قيمة هذه القطعة. فيعطيها المشتري قيمة هذه القطعة ما دفعه للبائع فانه يرجع عن البائع. وحينئذ لا يقلع فالحاق
هذه المسألة بناء المشتري. بناء المشتري وغرس المشتري الحاقه ببناء غاصب وغرسه الغاصب هذا بعيد كما يظهر من كلام المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وان اكره على الاتلاف
ضمن من اكرهه. نعم من اتلف مالا لغيره ولو سهوا فانه يضمن حتى ولو خطأ يعني النسيان والسهو والغفلة والجهل وآآ الخطأ والاكراه هذه من اسباب التخفيف. لكن في حقوق الادميين هي من اسباب التخفيف
في الحكم التكليفي اما في الحكم الوضعي فهي ليست من اسباب التخفيف يعني اسباب التخفيف عندما تكلم العلماء على قاعدة المشقة تجلب التيسير. ذكروا اسباب التخفيف. ومن اسباب التخفيف النسيان. والخطأ
والاكراه والجهل. هذه من اسباب التخفيف. فنقول هي بالنسبة لحقوق الادميين هي من اسباب التخفيف فيما يتعلق بالحكم التكليفي. يعني انه لا يأثم. اما ما يتعلق بالحكم الوضعي فنقول بانه يضمن. وعلى
هذا لو اتلف مال غيره خطأ. صدم السيارة خطأ او شق الثوب خطأ. او نسيانا او شهوة او جهلا او اكره على ذلك نقول لا يأثم المتلف ما دام انه وجد سبب من اسباب لكن ما
يتعلق بالضمان يجب عليه ان يضمن بالاتفاق. ويدل لذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. مع ذلك خطأ. قال الله
الله عز وجل دية مسلمة الى اهله. نعم لكن قال لك اذا كان الاكراه اذا كان الاتلاف عن طريق الاكراه فان المكره هو الذي يضمن. لان المكره نعم لان المكره
لم يقصد ولم يرد الاكراه وان كان باشره فهو معدوم الارادة. قال رحمه الله وان فتح قفصا عن طائر او حل طنا او اسيرا او حيوانا مربوطا فذهب او حل وكاء زق مائي
زق فيه مائع فاندفق ضمنه. يعني ان حقوق الادميين تظهر بالاتلاف سواء كان الاتلاف عن طريق المباشرة او كان عن طريق التسبب عن طريق المباشرة باشر اتلاف هذا الطعام او هذا الثوب. شقه خطأ باشر ذلك. فنقول بانه يضمن
تسبب تسبب في ذلك. مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الصور. اه فتح الباب باب القفص فخرج الطائر هنا تسبب في ذهابه واتلافه على صاحبه فنقول بانه يضمن قال
ولو بقي الحيوان او الطائر حتى نفره اخر ظمن المنفر. هنا اجتمع مباشر ومتسبب. وهذه ايضا قاعدة جيدة مهمة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد انه اذا اجتمع مباشر ومتسبب فالاصل ان الظمان يكون على المباشر. هذا هو الاصل قد يكون
على المتسبب في صور لكن الاصل ان الظمان يكون على من؟ يكون على المباشر فهنا قال لك لو بقي الحيوان او الطائر هذا فتح هذا متسبب اتى حل الباب قبل الحيوان لكي يخرج. لكن الحيوان ما خرج. جاء شخص ونفره حتى خرج. هذا المنفر مباشر. الذي
فتح الباب هذا متسبب. اجتمعت المباشرة والتسبب الاصل في القاعدة انه متى امكن تضمين المباشر فانه يشار الى تضمينه. اذا لم يمكن ان نظمن المباشر نرجع الى تظمين المتسبب قال ومن اوقف دابة بطريق ولو واسع ولو واسعا او ترك بها نحو طين
او خشبة ضمن ما تلف بذلك. اما بالنسبة لجنايات الدواب فهذا سيأتينا ان شاء الله ان شاء الله ما يتعلق بجنايات الدواب. فيقول لك المؤلف رحمه الله لو اه ربط الدابة في طريق حتى ولو كان الطريق واسع. يعني ما يظهر انه فرط واعتاد الناس ان يربطوا الحمر او يربطوا
او البقر في هذا الطريق الواسع. فجاء اه شخص ورفسه هذا الحيوان واتلف منفعة او مات او نحو ذلك هل يضمن او لا يضمن؟ قال لك المؤلف يضمن. نعم قال لك المؤلف
يضمن وسيأتينا ان شاء الله سنذكر ان شاء الله القاعدة فيما يتعلق بجنايات البهائم. قال او ترك بها نحو طين او خشبة ضمن بذلك ترك بها يعني الطريقة الواسعة هذه وضع فيها طين او وضع فيها خشبة فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى ثم جاء شخص وزال
في هذا الطين او عثر بهذه الخشبة فانكسر سنه او انكسرت قدمه قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لانه متسبب هنا تسبب في اتلاف هذا الطرف او هذه المنفعة او نحو ذلك الى اخره
والصحيح بمثل هذا مثل هذه التصرفات انه ينظر الى التعدي او التفريط لانه قد يكون محسنا يعني هو الان وضع الطين من باب الاحسان. ليس اه من باب التعدي ليس من باب التفريط. وانما
من اجل الاحسان على الاخرين. الصواب في مثل هذا انه ينظر الى فعل من وضع هذا الطين او الخشب او نحو ذلك الى اقدنه هل فعله من اجل درء مفسدة؟ هل هو محسن
هل هو لجلب مصلحة او لا؟ حينئذ نقول لا ضمان عليه والا الا اذا لم يكن لذلك وانما وضع هذا الطين هكذا او الخشبة فنقول بانه يظمن. قال رحمه الله تعالى لكن لو كانت الدابة بطريق
فضربها فرفسته فلا ظمأ. يعني هو قال لك جناية الدابة فيها تفصيل اذا ربطت في الطريق الواسع. اذا فكان آآ من جني عليه قد تعدى عليها فضربته فلا ضمان لكن اذا ما تعدى عليها مر من
ثم رفست فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه آآ يضمن اتلاف هذه الدابة وسيأتي كما ذكرت ما يتعلق بجنايات الدواء. قال ومن ومن اقتنى كلبا عقورا او اسود بهيما او اسدا او
او ذئبا او جارحا فاتلف شيئا ضمنه لا ان دخل ربه بلا اذنه. يعني اذا اتلف اذا اه كلبا عقولا المقصود انه ضمن انه اقتنى حيوانا مفترسا. اذا اقتنى حيوانا مفترسا
هذا المفترس تعدى على على الانفس او الاموال. فنقول هذا له ثلاث حالات. نعم له ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى  الحالة الاولى ان يكون تعديه خارج بيت مالكه. خرج هذا الحيوان المفترس الى
اسواق الناس وتعدى عليه فنقول بانه يضمن مالكه يضمن لانه تعدى باقتناءه. فاذا كان تعديه خارج ملك صاحبه خرج الى اسواق الناس. خرج هذا الاسد او الذئب انفلت. وتعدى نقول بانه
هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون تعديه في ملك صاحبه لكن من دخل دخل باذن صاحب الملك فنقول بانه يضمن. يعني هذه شخصا يدخل بيته وعنده هذا المفترس ثم تعدى عليه يقول بانه يضمن. الحالة الثالثة ان يكون
من آآ جني عليه دخل بغير اذن المالك نقول هنا لا يظمن لانه متعد بالدخول. قال ومن اجج نارا في ملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه. ضمن من اجج نارا في ملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ظمن يعني اذا اوقد نارا
في بيته هذه النار تعدت الى بيت الجيران. فنقول ان تعدى بايقاد هذه النار. بمعنى انه كثر وهذه النار بحيث انها اه تنتقل الى بيت الجيران او انها جعلها قريبا من اه نافذة
جيران قريبا من نافذة جيران بحيث انها تنتقل فنقول بانه يظمن لانه تسبب في هذا الاتلاف الا ان طرأت ريحه. يعني هو اجج النار في ملكه. ثم بعد ذلك جاءت ريح ونقلت النار هنا لم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه
قال ومن اضطجع في مسجد او في طريق او وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن ضجع في المسجد لانه مأذون له في ذلك. مأذون له ان يضطجع في المسجد. وجاء شخص و
جاء شخص لم يره وهو مضطجع فعثر به وسقط. وحصل له اتلاف. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يظمن لانه مأذون الله فيه. اه الاضطجاع في المسجد وما ترتب على المأذون غير مضمون. او
في طريق رجع في طريق او وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يقبل. المهم انه اذا فعل شيئا قد اذن له فيه فانه لا ظمان. والقاعدة في ذلك ان ما ترتب على المأذون غير مظمون. وهذا كما
تقدم لنا في قول المؤلف انه اذا وضع في الطريق حجرا او طينا فعثر به شخص فانه او زلق به شخص انه يظمن هذا التقدم اذا لم يكن هناك آآ اذا وضعه لمصلحة او
لانه حينئذ مأذون هنا قال لك ليطأ عليه الناس هنا مأذونة هنا مصلحة مأذون له في ذلك والقاعدة انما على المأذون غير مضمون. قال فاصبر. نعم هنا لما ذكر المؤلف رحمه الله الاتلافات
يذكر ايضا ما يتعلق باتلافات البهائم وكذلك ايضا ما يتعلق باتلاف الصائل وما يتعلق باتلاف الاشياء المحرمة. هل تظمن او لا تظمن الى اخره؟ قال لك ولا يظمن رب بهيمة غير ظارية
البهيمة الضارية المفترسة المعتدية تقدم الكلام عليها. تقدم وذكرنا لها ثلاث حالات هنا البهيمة هو الان يريد ان يتكلم عن البهيمة غير الضارية. مثل البعير مثل الشاة مثل الخيل مثل الحمار الى اخره قال لك ما اتلفته نهارا من الاموال
ابدان اتلافات البهائم نحن سنقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك ترى اه نذكر الرأي الاخر في المسألة. خلافات البهائم على كلام المؤلف رحمه الله تعالى نقول بانها تنقسم الى
القسم الاول ما اتلفته البهائم نهارا من الاموال والابدان. هذا الحمار هذا الحمار اتلف في السوق اتلف البر اتلف كسر دخل الدكان كسر ونحو ذلك قال لك المؤلف اذا كان في النهار ها يظمن او لا يظمن قال لك لا يظمن
وفي الليل يضمن لحديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جعل على اهل الدواء حفظها بالليل فقال لك اذا كان في النهار لا ضمان في الليل يضمن هذه الحالة
ده القسم الاول. القسم الثاني قال لك ويضمن راكب وسائق وقادر مساء راكب وسائق وقائد وقائد وقادر على التصرف فيها هذا الحالة الثانية الحالة الثانية من اتلافات البهائم البهيمة التي يتصرف فيها. راكب هناك من ركبها
او سائق يسوقها من خلفها او قائد يقودها من امامها وهو قادر التصرف فيها يعني هذا السائق والراكب والقائد قادر على التصرف فيها فاتلفت ها يظمن او لا يظمن يظمن. هذي الحالة الثانية قال لك
وان اشترك وان تعدد راكب ظمن الاول او من خلفه ان انفرد بتدبير وان اشترك في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق اشترك في الظمان هذا الكلام هذا تابع للحالة الثانية وقال لك المؤلف اذا كان هناك من يتصرف فيها من قائد او راكب او
سائق وهو يقدر على التصرف فيها فاتلف الضمير. لكن لو تعدد الراكب من الذي يضمن؟ قال لك يضمن الاول او يضمن من خلفه ان انفرد بتدبيرها الاول هو الذي يظمن او من انفرد بتدبيرها هو الذي يظمن. وان اشترك في تدبيرها الاول والثاني اشترك
في تدبيرها يشتركان في الظمان. قال لك او لم يكن الا قائد وسائق اشترك في الظمان. اذا كان هناك ما في راكب قائد يقودها من الامام والسائق يسوقها من الخلف يشتركان من الظمان يشتركان في الظمان. وعلى هذا
تقول هذه المسألة لها ثلاث حالات اذا تعدد الراكب او المتصرف في الدابة قال لك ان كانا راكبي فظمان على الاول. الا ان كان الذي يدبرها هو من خلفه وان اشترك في التدبير ها فانهما يشتركان في الظمان. الحالة الاولى اذا تعدد الراكب
فالظمان على الاول الا اذا كان المدبر هو الثاني. الحالة الثانية تعدد الراكب وكلاهما يدبرها. الظمان عليهما. الحالة الثالثة لم يكن هناك راكب وانما وقائد يشتركان في الظمان. قال لك ويظمن ربها ما اتلفته ليلا ان
انا بتفريط بتفريطها بتفريطه. وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها. هذه الحالة الثالثة من حالات اتلافات البهايم. والحالة الاولى قال لك ما اتلفته نهارا. يظمن او لا يظمن؟ قال لك لا يظمن ربه
الحالة الثانية اذا كان هناك من يتصرف فيها هل يضمن او لا يظمن؟ تكلم عليه المؤلف. الحالة الرابعة اذا اتلفت ليلة لم يكن هناك متصرف لكن اتلفت ليلة الحمار خرج بالليل واتلف البعير اتلف. قال لك
ما اتلفته ليلا ان كان بتفريطه يضمن ما اتلفته ليلا ان كان بتفريط مالكها ومثله مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها اذا فرط واتلفت في الليل فانه هذا كلام المؤلم وتلخص لنا ان كلام المؤلف ان اتلافات البهائم له ثلاث حالات. الحالة الاولى الاتلاف في النهار الحالة الثانية
في الليل الحالة الثالثة اذا كان هناك من يتصرف فيها من راكب وقائد وسائق وذكر رحمه الله تعالى حكم الضمان. ابين حكم الظمان في كل حالة من هذه الاحوال تلافات في النهار تلافات في الليل ماذا؟ هناك متصرف فيها قائد سائق
بين حكم الضمان في كل حالة من هذه الاحوال ثلاثة الخلاصة في ذلك ان يقال ان اتلافات البهايم الاصل الاصل في اتلافات البهائم لها هدر هذا هو الاصل. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. العجماء جبار
يعني هدر فهذه قاعدة. القاعدة ان الاصل في اتلافات البهائم انها هدر. لا تظمن الا الا اذا تعدى صاحبها او فرط. اذا تعدى صاحبها او فرط فانه يضمن ما اتلفت
مثال ذلك مثال ذلك جعل البهائم حول الطريق حول الطريق العام. وخرجت البهائم الى الطريق العام حصلت الحوادث حوادث السيارات. يضمن او لا يضمن ها؟ يضمن. لانه هنا متعدي ترك البهيمة حول الزروع او حول الاشجار واتلفت. نقول يضمن
لانه متعدد. لم يحفظ البهيمة فانطلقت البهيمة الى المحلات ودخلت المحلات وكسرت واكلت فنقول بانه يضمن. المهم الخلاصة في ذلك ان القاعدة عندنا ان اتلافات البهائم هدر هدر الا اذا تعدى صاحبها تعدى صاحبها او فرط فانه لا ضمان عليه
فلو ان صاحبها انفلتت منه بغير اغتياله. او ربطها في طريق ضيق او ربطها بقرب الطرق قرب الطرق طرق السيارات ونحو ذلك. فخرجت الى الطرق واتلفت او تركها قريبا من
زارع في الليل او في النهار واتلفت نقول بانه يضمن. قال رحمه الله ومن قتل الصائل عليه ولو اداميا دفعا عن نفسه او ماله هنا لا ضمان عليه. اذا قتل صائلا صال عليه
يريد دمه او يريد ماله او يريد حرمته عرضه فانه يدفعه بالاسهل فالاسهل. الصائم يدفع بالاسهل فالاسهل. ويدل لذلك قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن. فعظوا واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هنا تدرج في علاج الزوجة. الموعظة الهجر
الضرب مما يدل على ان الصائل يدفع ماذا؟ بالاسهل فالاسهل. فاذا صان عليك شخص يريد دمك يريد مالك يريد حرمتك ادفعه الاسهل بالموعظة والزجر اذا لم يندفع بالظرب اذا لم يندفع الا بالجرح بالجرح بالكسر بالقتل. لكن لا
لا يجوز لك ان تبدره بالقتل. لان الاصل هو الحرمة والعصمة. لكن تدفعه بالاسهل فالاسى لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى اذا ظن المصول عليه ان الصائل سيبدره بالقتل له ان يبدره بالقتل. يعني
لو ظن المصول عليه لو جلس المصول عليه يعظه ويزجره هذا اخرج السلاح وقتله. قال لك له ان يبدره بالقتل  لكن اذا لم يظن ذلك ها فالاصل ماذا؟ انه يتدرج في دفعه. المهم اذا لم
يندفع الا بالقتل او باتلاف منفعة او باتلاف طرف من الاطراف باتلاف طرف من الاطراف فلا ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت
ان جاء رجل يريد اخذ مال قال لا تعطه. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. هرجه مسلم. الشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه
وسلم قال قاتله والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مظبوط قال رحمه الله او اتلف مزمارا او الة لهو او كسر اناء فضة او ذهب او فيه خمر مأمور باراقته او كسر حليا محرما او اتلف الة سحر او تعزيم او
تنجيم او صور خيال او اتلف كتب بدع مبتدعة مظلة او اتلف كتاب في حديث رديئة لم يضمن في الجميع. لانه يعني هذه هذه المسألة في اتلاف المحرمات. المحرم شرعا ليس المحرم شرعا كالمعدوم
يوم حسا يعني ليس له قيمة في الشرع. المحرم ليس له قيمة في الشرع. فمثلا علبة دخان هذه شرعا ليس لها قيمة. علبة الخمر هذه شرعا لها ليس لها قيمة. لو جاء شخص واتلفها سواء كان متعمدا
او ساهيا لا ضمان عليه. لان هذه ليست مال. يعني في الشرع هذه ليست مالا الظمان ان ما يقول للاموال وهذه ليست مالا. وعلى هذا اذا اتلف هذه المحرمات فانه لا ضمان
عليه والدليل على ذلك كما تقدم ان هذه الاشياء ليس لها حرمة وليس لها قيمة شرعا المحرم شرعا كالمعدوم حسا. آآ لكن بقينا بالنسبة لهذه الاشياء المحرمة اذا كان لها مادة مباحة فانه لا يتلف المادة المباحة
يعني مثلا الان شريط الغنى اذا كان من الممكن ان يقوم بمسحه لا ممكن ان يقوم بمسحه دون ان يتلفه ان هذا الشريط يستفاد منه هو ذو حدين. اما ان يستفاد منه في الخير واما ان يستفاد منه في الشر. فاذا امكن
ان ان يمسحه دون ان يتلفه فهذا هو الواجب. لكن اذا لم يمكن مثل علبة الدخان لحم الخنزير مثل اه الخمر الى اخره. مثل الصور هذه اذا اتلفها هذه ليس فيها شيء مباح لكن نفهم انه عند الاتلاف نفهم امران امرين الامر الاول انه عند
الاتلاف اذا كان هناك شيء مباح يمكن ان يحافظ عليه فالاصل انه يحافظ عليه. الامر الثاني ان هذا الاتلاف يشترط الا يترتب عليه مفسدة. اذا كان سيترتب عليه مفسدة فانه اه فان عليه ان
بالقلب وباللسان اذا كان سيترتب عليه مفسدة الى اخره فانه آآ يترك الاتلاف لمن يملك ذلك. لكن اذا كان لا يترتب عليه مفسدة هذه الاشياء عند قريبه عند ولده عند زوجه الى
بحيث آآ تكون له آآ السلطة في الاتلاف فله ذلك. قال رحمه الله باب شفعة الشفعة مأخوذة من الشفع. وهو او الشفع وهو الزوج الزوج ضد الوتر. سميت سمي سميت بالشفق
سميت بالشفعة لان الشريك يضم نصيب شريك الى نصيبه. اه الشفعة هي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعوض المال بالثمن الذي استقر عليه العقد. شفعة هي استحقاق انتزاع الشريك
استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بالثمن الذي استقر عليه العقل والشفعة هذه من محاسن دين الاسلام. الحكمة من الشفعة هي دفع الظرر المتوقع من الشريك الجديد. يعني صورة الشفعة معروفة وليست معروفة. ها؟ سورة الشفعة
سورة الشفعة زيد وعمرو شريكان في هذه الارض. زيد وعمر شريكان في هذه الارض. زيد لا نصيبه من هذه الارض على صالح عمرو له ان يأخذ نصيب شريكه. يقول لصالح بكم اشتريت نصيب زيد؟ قال اشتريت بمئة الف. خذ مئة الف. ويأخذ جميع النصيب
هذه الشفعة. فالشفعة هي استحقاق انتزاع حصة الشريك. ممن انتقلت اليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. وهذا سيأتي بيانه. فهي من محاسن الدين. بمعنى وهي من التملك القهرية كما نسميها العلماء رحمهم الله من رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد بن رجب رحمه الله في
هذه القواعد له قاعدة فيما يتعلق بالتملكات القهرية. فهذه الارض او البيت وهي ان شاء الله هل الشفعة تجري في المنقولات او انها خاصة بالعقارات؟ هذه الارض شركة بين زيد وعمر زيد باع
نصيبه على صالح شريكه عمرو له ان يشفع على من؟ ها؟ يشفع على من الذي هو صالح يشفع عليه ويعطيه الثمن الذي دفعه لشريكه زيد ويأخذ خذ جميع النصيب. فالحكمة منها هي دفع الظرر المتوقع من الشريك الجديد. لان
صالح الان سيحل محل زيد وربما يحصل ظرر من هذا الشريك الجديد وايظا من حكمها ان نعم ان الشريك يستقن بالملك وتنتفي عنه الشراكة. ولا شك انه اذا كان هناك شركة
داخله اه هذه الشركة اه سيترتب عليها فيما بين الشركاء شيء من الخلاف ونحو ذلك ودليلها السنة والاجماع. اما السنة حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال
يقسم واما الاجماع العلماء مجمعون عليها والنظر يقتضي حلها وصحتها. قال المؤلف لا شفعة لكافر على مسلم. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اشترط من شروط الشفعة وهذا هو الشرط الاول من شروط الشفعة ان يكون الشفيع
مسلما لو كان الشفيع كافرا فانه لا يشفع على مسلم. لكن يشفع على كافر. مثال ذلك زيد وعبر شريكان في ارض زيد نعم زيد باع نصيبه على صالح عمرو يشفع او لا يشفع ها يشفع لكن عمر هذا نصراني قال لك المؤلف ما دام ان المشتري مسلم
هذا الشريك نصراني ما يشفع. فلا شفعة لكافر على مسلم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو مذهب الامام احمد. واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا شفعة لنصراني
لا شوف حتى اللي نصراني. الرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو رأي الجمهور العلماء ان النصراني له ان يشفع  لعموم الادلة حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وهذا يشمل المسلم والنصراني. ولان هذا
من حقوق الملك ليس من حقوق الملاك. ما دام انه ملك هذا من حق حق الملك. كما انه النصراني لو اشترى زيارة فيها عيب له خيار العيب. فيها غبن له خيار غبن هذه من حقوق الملك. فالصحيح خلال ما ذهب اليه
المؤلف رحمه الله والصواب في هذه المسألة ان النصراني انه يملك او نقول عموما الكافر نقول بانه يملك الشفعة على المسلم. قال رحمه الله وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك
شريكه بشروط خمسة احدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنهم ملكه بغير لبيعه هذا الشرط الاول الشرط الاول ان يكون انتقال النصيب بعوض ما هذا المشهور بمذهب الامام احمد. يكون انتقال النصيب بعوض مالي. اه مثال ذلك زيد
شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح. عمر يشفع او لا يشفع ها يشفع لماذا؟ لان النصيب انتقل الان بعوض مالي. فان كان النصيب انتقل بغير عوظ فلا شفعة
لان الشفعة عندما وردت في البيع بالعوض وش مثاله انتقل النصيب بغير عوض؟ ها؟ احسنت بالارث الارث بالاتفاق انه لا شفحة بالهبة. هنا لا شفعة يعني زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باع نصيبه على وهب نصيبه لصالح
هنا لا شفعة. لان العوض لان النصيب هنا انتقد باي شيء بغير عوض. انتقل بغير والائمة يتفقون على انه اذا كان انتقال النصيب عن طريق الارث انه لا شفعة. الحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله. فنقول اشترط ان يكون انتقال النصيب بعوض مالي. وعلى هذا اذا كان انتقال النصيب بغير عوض الميراث الهبة الى اخره فانه لا شفعة. ايضا اذا كان انتقال
النصيب بعوض غير مالي. هل تثبت الشبهة ولا تثبت؟ هذا موضع خلاف. اذا كان انتقال النصيب بعوض غير مالي هل تثبت او لا تثبت؟ المشهور من مذهب ابي حنيفة واحمد انها لا تثبت الشفعة. وش مثالها
عوض غير مالي عوض غير مالي. ها؟ كيف لا لا الهبة بدون عوض الهبة بدون عوض لكنه عوظ العوظ موجود لكن انه غير مالي ها؟ كيف التبديع؟ لا السيارة بالارض بيع هذا يا اخوان
البيع مبادلة مال بمال ها؟ اي زين احسنت مين قال الزواج؟ صح احسنت لو كان العوظ غير مالي جعل النصيب صداقا. يعني زيد وعمرو شريكان في ارض زيد تزوج هند واعطاها نصيبه من هذه الارض صداقة عمرو هل يشفع على هند
زوجة الان انتقل النصيب اليها بعوض العوظ هنا غير مالي. العوظ هنا الاستمتاع. هي اخذت الصداق مقابل الاستمتاع. فالعوظ هنا غير اذا كان العوظ غير مالي فهل له ان يشفع وليس له ان يشفع
المشهور بمذهب الامام احمد وابي حنيفة انه لا شفعة لان الشفعة عندما وردت في البيع الرأي الثاني رأي مالك والشافعي ان ان الشفعة ثابتة حتى ولو كان العوظ غير مالي كما لو كان صداقا او عوظ خلع او صلحا عن
حمد الى اخره. المهم اذا كان العوظ غير بالي ما دام ان هناك عوظا فانه تثبت الشفعة. وعلى هذا وهذا القول ما ذهب اليه ما لك والشافعي هو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قضى بالشفعة في كل
ما لم يقسم. وهذا يشمل ما اذا كان انتقال العوظ انتقال النصيب بعوض مالي او بعوض غير مالي قال رحمه الله تعالى الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا
فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض. هذا الشرط الثاني قوله مشاع اذا كان ليس مشاعا وانما اذا كان غير وانما هو جوار. يعني اذا كانت الارض مشاعة ملك مشاع لزيد وعمرو وباع
زيد على صالح تثبت تشوف علي عمرو. تثبت الشبه علي عمرو على صالح. لكن اذا كان هنا اذا كان هناك حوار يعني هذه ارض زيد. وهذه ارض عمرو. متجاورة زيد
باع ارضه على صالح عمرو هل يشفع؟ ليسوا شركا الان. عمرو هل يشفع او لا يشفع؟ ها؟ المؤلف يقول لك ما يشفع وهذا جمهور العلماء انه لا يشفع. الجار لا يشفع على جاره. ويدل لذلك حديث جابر ان النبي
صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال وقعت الحدود هذا حده وهذا حدي. وصرفت الطرق لا شفعة. الرأي الثاني رأي الامام ابي حنيفة
ان الشفقة ثابتة للجار. واستدلوا بما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه وايضا في سنن ابي داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار
ينتظره بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد. فعند ابي حنيفة رحمه الله ان الجار له ان على جاره. الرأي الثالث وهو وسط بين القولين رأي آآ ابن تيمية اختيار ابن تيمية ان الجار شف على جار
على جاره اذا كانا يشتركان في شيء من حقوق الملك يشتركان في الطريق يشتركان الماء الى اخره. اذا كان يشتركان في شيء من حقوق الملك فان احدهما يشفع على جانبه. وعلى هذا اه
الشقق دعم الشقق المتجاورة التي تشترك في الطريق تشترك في الماء يكون الخزان يكون الخزان واحدا طريقها واحد. هذه يشفع بعضها على بعض. وهذا القول هو الاقرب يعني ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
تعالى وهو ان الجار يشفع على جاره اذا كان طريقهما واحدا قال ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد. يعني هل الشفعة تثبت في المنقولات او نقول بان الشفعة لا تثبت بالمنقولات. يعني زيد وعمرو الان زيد وعمرو شريكان في سيارة
في طائرة زيد باع نصيبه من السيارة على صالح. فهل لشريكه عمرا يشفع على صالح؟ ها على كلام المؤلف لا. الشفعة تثبت في اي شيء. ها في العقارات. اما المنقولات فهو
ان الشفعة لا تثبت فيها. واستدلوا على هذا بحديث جابر السابق وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قال وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا يدل على ان الشفعة عندما تكون في اي شيء ها في العقار. الرأي الثاني رأي الظاهرية ان الشفعة تثبت في العقارات في المنقولات
لان النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وحينئذ يكون قوله عليه الصلاة والسلام فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يكون هذا القول
اه يجاب عن القاعدة الاصولية القاعدة الاصولية ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا في التخصيص  ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يأخذ التقصيص. مثال ذلك قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمدا
ها الاكرام لمن؟ لمحمد او لجميع الطلبة ما دام ان الحكم يوافق توافق ها؟ ما في تخصيص. الاكرام للجميع. اكرم الطلبة. اكرم محمدا. الاكرام للجميع لكنني خصصت محمدا مزيد العناية
قلت اكرم الطلبة لا تكرم صالحا ها هنا تخصيصها نعم لان لان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام يقضي التخصيص. اما اذا كان بحكم يخالف العام فانه لا يقتضي التخصيص
الصحيح في ذلك هو ما ذهب اليه الظاهرية وان الشفعة تثبت في العقارات وتثبت ايضا في اي شيء في المنقولات وبعض المنقولات قد تكون اعلى سعرا كما لو كان يشتركان في سيارة قيمتها مليون ريال شاحنة
او طائرة او سفينة او باخرة الى اخره. فالصحيح ان الشفعة تثبت في العقارات وتثبت ايضا في المنقولات قال ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض. ولما قال لك ان الشفعة لا تثبت الا في العقار. طيب
بالنسبة للمزرعة اذا كان فيها غراس او فيها بنا قال لك هذي جاءت تبع تثبت فيها الشفعة تبعا للارض والا الاصل ان ان الشفعة انما تكون في العقار فقط. الصحيح في ذلك كما تقدم ان الشفعة تثبت في العقارات
وكذلك ايضا تثبت في المنقولات. قال الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم. فان اخر لغيره لعذر سقطت والجهل بالحكم عذر. يعني هذا الشرط الثالث من شروط صحة الشفعة الفورية. ان يأخذ بالشفعة
ساعات يعلم هنا ما ما رخص العلماء رحمهم الله تعالى في تأخير الشفعة الا عند الحاجة. يعني يقول اذا كان في بيت الخلاء اذا اذا خرج من بيت الخلاء اذا كان في صلاة علم بالبيع وهو في الصلاة اذا انتهى من الصلاة. اذا كان في الليل ما يتمكن انه انه يشفع اه يؤخر
الى النهار يعني في حدود ضيقة فيشترطون يقولون لا بد ان تكون الشفعة على الفور ويستدلون بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشفعة لمن واثبها شوف وايضا
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشفعة كحل العقاب شفعة كحل العقاب. وهذا الحديث ضعيفة الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى وانه لا تشترط الفورية في الشفعة. لان حق الشفعة حق للشريك
فلا يسقط بمضي مدة. والنبي صلى الله عليه وسلم اثبت قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت حق الشفعة للشريك فما الدليل على اسقاطه؟ فالصواب في ذلك ان الفورية ليست شرطا كما هو مذهب الامام مالك
رحمه الله تعالى لكن ليس للشريك ان يؤخر بحيث يظر من؟ ها؟ المشتري لان شفعة شرعت لازالة الضرر والقاعدة ان الظرر لا يزال بالظرر او الظرر لا يزال بمثله. فنقول للشريف
لك ان تؤخر يوما او يومين يحتاج ان يؤخر لمدة يوم يومين لكي يستشير لكي يستقيل لكي ينظر نقول هذا جائز ولا بأس به. اما ان يؤخر بحيث يضر المشتري ان المشتري يكون معلقا. لا يدري هل يشفع
شريكه او نقول بان شريكه لا يشفع. يكون معلقا. فالصحيح في ذلك اه انه كما قال مالك لكن يقيد ذلك بان له ان يؤخر بحيث لا يظر المشتري. قال رحمه الله تعالى
والجهل بالحكم عذر. يعني اذا هذا كله مبني على ماذا؟ على اشتراط الفورية اذا كان يجهل انه له حق الشفعة بعد اسبوع او بعد شهر قيل له لك حق الشفعة
قيل للشريك قال انا جاهل ما علمت نقول له حق الشفعاء. قال الرابع اخذ جميع المبيع فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفاء على قدر املاكها. هذا الشرط الرابع لا بد ان يأخذ جميع المبيع
لو قال عمرو وزيد وعمرو شريكان في ارض. الارض هذه الف متر. زيد خمسمائة باع نصيبه على صالح خمس مئة متر نصيبه قال عمرو اشفع بمئتي متر انا احتاج مئتين اشفع
بمئتين ها له ذلك وليس له ذلك تقول ليس له لماذا؟ ها؟ الظرر احسنت الظرر ان الشفعة شرعت لازالة الضرر والضرر لا يزال بمثله. ففيه ظرر على المشتري. يتبعظ عليه الشخص هذا ظرر عليه
اما ان تأخذ الجميع او تترك الجميع. الا اذا رضي المشتري. وقال لك سقطت الشفعة لانه لم يبادر. لو قال انا اخذ اخذ الربع فقط او اخذ ربع نصيب زيت اشفع فيه فقط او او الثلث سقطت لانه هذا مبني على ماذا؟ على اشتراط الفورية قال
والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم. هذه خلاف بين الجمهور والحنفية. هل الشفعة على قدر الاملاك او على قدر الرؤوس. الجمهور على قدر الاملاك. والحنفية يقول عن قدر الرؤوس سورة المسألة زيد وعمرو ومحمد شركا في ارض. زيد له النصف
وعمرو له الثلث. ومحمد له كم؟ ها؟ كم بقي بعد النصف والثلث كم بقي؟ سدس. له السدس. مسألتهم من كم؟ ها ما درستوا الفرائض ها لا مهيب اثنعش عندك سدس وثلث بينهما مداخلة تقضي الاكبر وبين الثلث بين السدس
الثلاثة النصف ثلاثة اه مداخلة تكون المسألة منكم؟ من ستة. من ستة مسألتهم من ستة زيد له ثلاثة اسهم وعمرو له سهمان ومحمد له سهم واحد زيد الان باع نصيبه على بكر. والاثاث تسهم من الارض باع نصيبه على بكر. الان مين اللي بيشفع؟ ها
الشركاء من هم الشركاء؟ محمد وعمرو. محمد وعمرو سيشفعان. الان شفعوا. اذا اخذنا الحنفية ان على قدر رؤوس الاسهم هذه كيف تقسم بين عمر ومحمد ها؟ لا خطأ ها على رأي الحنفية واحد ونص وواحد ونص على قدر الرؤوس مناصفة رأسان مناصفة لكن على قدر المال
على على رأي الجمهور ان على قدر الاملاك الذي له الثلث ياخذ ياخذ كم من سهم؟ سهمين والذي له يأخذ كم؟ سهم واحد. وهذا هو الصواب يعني ما ذهب اليه جمهور العلماء انها على قدر
الاملاك هو الصحيح. لماذا؟ لان الشفعة انما استحقت بالملك. فتكون على قدر على قدر الاملاك قال رحمه الله الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا. هذي واظحة
يعني لو ان زيدا وعمر اشتريا ارضا دفعة واحدة او بيتا دفعة واحدة فان او لا يشفع احدهما على الاخر. بحيث انه يأخذ نصيبه اه نعم يأخذ نصيبه شريكه. لانه لم يتقدم
ملك احدهما على الاخر. قال رحمه الله وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشكر باطل. وقبله صحيح. نعم. تصرفات المشترك تصرف المشتري بالشقص ينقسم الى قسمين هذا التصرف تصرف المشتري بالشقص ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون تصرفه بعد
شفحة الشفيع بعد شفحة الشريك. فنقول بان تصرفه باطل. مثال ذلك زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح. عمرو قال صالح شفعت انا شفاف صالح ذهب وباع نصيبه
على محمد وش حكم البيع هنا؟ ها؟ باطل. ما دام انه بعد الشفعة هذا باطل. صالح هذا المشتري لما جاء الشفيع قال الشفيع شفعت قال صالح نصيبي وقف لله عز
المسجد ها؟ اش حكم هذا الوقف؟ ها؟ باطل. كل التصرفات. كل التصرفات بعد الشفعة نقول بانها تصرفات باطلة. لا تصح. هذا اذا كان تصرف المشتري بعد القسم الثاني تصرفه قبل الشفعة
تصرفه قبل الشفعة. ولنفرض ان الشريك كان غائبا الشريك كان غائبا ثم بعد ذلك زيد باع نصيبه على صالح عمرو الشريك عمرو الشريك كان غائبا ما قدم الا بعد شهر او نحو ذلك
زين نترك المسألة غدا ان شاء الله تحتها اقسام نذكرها غدا باذن الله
