بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين واجرة المنادي على الملتقط فاذا عرفها حولا ولم ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه
سيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وهو ما شد به الوعاء وافصها وهو صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها اليه بنمائها المتصل
واما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن وبعد الحول يضمن مطلقا وان ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة لم يكن له الا البدل
ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقطة لوجده يلزمه تعريفه ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من سره فهو له ولا يبرأ من اخذ من نائم شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه
باب لقيط وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية ويحكم باسلامه وحريته وينفق عليه مما معه ان كان فان لم يكن فمن بيت المال فان تعذر اقترض عليه الحاكم. فان تعذر
فعلى من علم بحاله والاحق بحضانته واجده ان كان حرا مكلفا رشيدا امينا عدلا ولو ظاهرا فصل وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به ولو ميتا
وثبت نسبه وارثه وان ادعاه اثنان فاكثروا معا قدم من له بينة. فان لم تكن عرض على القافة فان الحقته بواحد لحقه. وان الحقته وبالجميع لحقهم وان اشكل امره ضاع نسبه
ويكفي طائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره. بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الاصابة بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم ان اللقط تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما تتبعه همة اوساط الناس. ما لا تتبعه همة اوساط الناس. وهذا تحته
احكام الحكم الاول ان من وجده ملكة. والحكم الثاني انه لا يجب تعريفه الحكم الثالث انه اذا كان يعرف صاحبه دفعه اليه والحكم الرابع انه اذا استنفقه واستهلكه ثم عرف صاحبه لم يلزمه شيء. والقسم الثاني ما يحرم التقاطه وهو نوعان
النوع الاول ما يمتنع من صغار السباع من البهائم واما لكبر جثته او لسرعة عدوه او لطيرانه. والنوع الثاني ما يتحفظ بنفسه من الاموال فهذا من نوعان يحرم التقاطهما. القسم الثالث ما يلتقط ويعرف
وهو ايضا نوعان النوع الاول ما لا يمتنع من صغار السباع من البهائم والنوع يعني بقية الاموال. وهي الافضل ان يلتقط او ان يترك الالتقاط تقدم الكلام على هذه المسألة. الى اخره
وايضا اذا كان الملتقط حيوانا ماذا يصنع به واذا كان طعاما ماذا يصنع به الى اخره وتقدم ايضا كيفية اه التعريف وانه راجع الى الى العرف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم
واجرة المنادي على الملتقط. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اجرة المنادي على الملتقط اذا احتاج الملتقط او او الملتقط يحتاج الى ان عرف اللقطة. وقد يحتاج الى من يقوم بالمناداة عليها. في الاسواق
ومجامع الناس. وهذا المنادي يحتاج الى اجرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان اجرة هذه على الملتقط. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التعريف على الملتقط والمنادي ينوب منابه
فتكون اجرته عليه. ومثل ذلك اليوم اذا احتاج الملتقط ان يعلن عنه بوسائل من الصحف وغيرها هذه الاعلانات تحتاج الى اجرة. هذه الاجرة تكون على الملتقط والرأي الثاني ان الاجرة تكون على ما لك اللقطة
لان لان هذا داخل في حفظ هذا المال كاجرة مخزنه. لو كان هذا المال يحتاج الى مخزن فاجرة المخزن تكون على مالك هذا الطعام هذا المال هذا الحيوان يحتاج الى نفقة هذه النفقة
تكون على مالك الحيوان. والرأي الثاني هو الاقرب. وان اجرة المنادي تكون  على ما لك اللقطة. قال فاذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا. يعني يقول لك المؤلف اذا تم الحول حول التعريف ولم تعرف فانها تدخل في ملك
قهرا عليه. وهذا من التملكات القهرية. وقد عقد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد قاعدة فيما يتعلق بالتملكات القهرية يعني التملكات او الاموال التي تدخل في ملك الانسان دون اختياره. من هذه التملكات القهرية اللقطة. فاذا
تم الحول دخلت اللقطة في ملك المنتقض بدون اختياره ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي كسبيل مالك. قال فهي كسبيل ما لك. وفي لفظ فاستنفقها الى اخره. والرأي الثاني رأي الشافعية. وانها لا تدخل في ملك الملتقط الا باختياره
فاذا اختار ان يدخلها في ملكه بان يتملكها. يقول تملكتها دخلت في ملكه. اما اذا لم يختر فانها لا تدخل في ملكه لاشتراط الرضا. قال رحمه الله فيتصرف فيها بما
بشرط ضمانها وقول المؤلف رحمه الله دخلت في ملكه. المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه يشترط لمن يملك اللقطة ان يكون من اهل الزكاة. وعلى هذا اذا كان من
غير اهل الزكاة كأن يكون غنيا او ان يكون هاشميا لا يأخذ الزكاة فانه فانها لا تدخل فانه لا يتملكها. قال بشرط ظمانها نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بشرط ظمانه يعني انها تدخل في ملكه ومتى جاء
صاحبها يوما من الدهر دفعها اليه. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فجاء صاحبها يوما من الدهر فادفعها اليه. وفي لفظ ولتكن وديعة عندك والرأي الثاني رأي الظاهرية ان انه يملكها واذا جاء صاحبها
فانه ليس له شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهي كسبيل ما لك. وقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم فاستنفقها. والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
وان اللقط اذا استنفقها المنتقط بعد الحوض ثم جاء صاحبها فان انه يدفعها اليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فاذا جاء صاحبها يوما من الدهر
فادفعها اليه. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي كسبيل ما لك فاستنفقها الى قنه هذا معناه بعد الحول ان له حق التصرف فيها. وله ان يتملك بشرط لصاحبه. قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعائها
وكاءها وهو ما شد به الوعاء. يعني بعد الحول اذا دخلت في ملكه كما هو المشهور في المذهب او تملكها لا يجوز له ان يتصرف فيها حتى يعرف صفاتها. لان صاحبها قد
يوما من الدهر ويدعي هذه اللقطة. فلابد ان يكون عارفا بصفاتها  فاذا ادعاها بصفاتها دفعها اليه. اما اذا لم يدعي لم يدعي هذه بصفاتها فانها لا تدفع عليه. ولهذا قال لك حتى يعرف وعائها ووكائها يعني الوعاء التي
به هل هي تحفظ في كيس من القطن او من الجلد او من البلاستيك ونحو ذلك ووكاءها هو ما تشد به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعرف عفاصها ووكائها. قال وعفاصها وهو
صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. يعني قبل ان يتصرف فيها يعرف صفاتها اذ  اذ انه اذا جاء من يدعي هذه اللقطة بصفاتها فانه يدفعها اليه اما اذا ادعاها ولم يذكر هذه الصفات فانها لا تدفع اليه
قال ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها اليه بنمائها المتصل واما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا جاء من يدعي هذه اللقطة بصفاتها دفعها اليه. واستقصاء جميع الصفات قد
لكن يجب على المدعي ان يذكر من الصفات ما يورث ظنا على صدقه. اما استقصاء جميع الصفات فان هذا قد يصعب المهم انه اذا ذكر من الصفات ما يؤيد او يغلب على الظن انه صادق
تدفع اليه. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها الي قال وقال المؤلف رحمه الله تعالى بنمائها المنفصل المتصل. واما المنفصل بعد حول التعريف فلواجبها
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه ان يدفع اللقطة بمن ادعها بصفاتها بنمائها المتصل. اما المنفصل فانه لواجده. مثال ذلك مثال ذلك شاة مثلا اللقطة شاة ولدت الشاة. بعد حول التعريف
الولد يقول لمن؟ بواجبها. سمنت الشاة. السمن هذا يقول لمن؟ للمالك تدفع يدفع مع الشاة. والصحيح في هذه المسألة ان النمأ سواء كان متصلا او منفصلا بعد حول التعريف انه يكون لي واجبها. لانها دخلت في ملكه
اما قبل حول التعريف فانه يكون لمالكها لانها حتى الان لم تدخل في ملكه. نعم قال رحمه الله تعالى وان ادركها وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم
يضمن وبعد الحول يضمن مطلقا. ان تلفت او نقصت في حول التعريف لم يضمن. لانها امانة في يدك تقدم لنا في تعريف الامين ان الامين هو كل من قبض المال باذن المالك او باذن الشارع. هنا الشارع
اذن له في القبض. فلو حصل لهذه اللقطة نقص او تلف ولنفرض انها ماتت فانه لا ضمان على الملتقط لانه امين. والامير لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. لكن لو حصل
او النقص بعد الحوض يضمن لماذا؟ لانها دخلت في ملكه كما تقدم. ويجب عليك واذا دخلت بملكه كانت من ضمانه. ويجب على الملتقط ان يدفعها لمن لمن يدعيها بصفاتها. فاذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. قال رحمه الله
وان ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة. لم يكن له الا البدن انها الان دخلت في ملك الملتقط. الملتقط بعد الحول لا هو نتصرف. له ان يبيعها. له ان يستنفقها
ان يستهلكها ان يأكلها ان يهبها الى اخره. فاذا تصرف فيها تصرفا ينقل الملك او انه اكلها ونحو ذلك ليس له الا البدن. المثل في المثليات والقيمة في المتقومات قدم لنا ضابط المثلي وضابط القيمة. قال ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقطة
واجده يلزمه تعريفه. والمؤلف رحمه الله اذا وجد في حيوان نقدا او درة يعني صاد سمكة ثم وجد في جوف هذه السمكة دنانير او دراهم من فضة. او درة لواجده يلزمه تعريفه. يعني يجب يقول لك هذه هذه الدنانير او مثلا ذبح شاة اشترى
ثم ذبحها ووجد في جوفها دنانير تلعت دنانير من ذهب او دراهم من فضة فيقول لك هذه الدنانير وهذه الدراهم حكمها حكم اللقطة كما تقدم. قال ومن استيقظ فوجد في ثوبه
حالا لا يدري من سره فهو له. ان وجد في جيبه مالا ادخل في جيبه مال او ربط ربط كيس في ثوبه فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا المال له لان
كونه ادخل في جيبه او ربط في ثوبه هذه قرينة على ان هذا الذي قام بايداعه في الجيب او ربطه بالثوب اراد هبته لهذا الشخص قال ولا يبرأ من اخذ من نائم شيء الا بتسليمه له بعد انتباهه. فاذا اخذ
من نائم شيئا مثلا اخذ منه قلما او هاتفه النقال. فانه لا يبرأ  الا بعد ان يسلمه اليه بعد انتباهه. لو انه سلمه اليه وهو نائم ثم بعد ذلك تلف
او سئل يكون من ضمانه. لماذا؟ لانه لما اخذه اصبح الان امانة في يده. واذا كان امانة يجب عليه ان يحفظها. وكونه يرده الى النائم كونه يعطيه النائب لا يملك الحفظ. لانه غطي على عقله. فهو لا يتمكن من الحفظ. فكونه
يدفعه للنائم مرة اخرى لم يحصل تأدية هذه الامانة. اذ ان هذه الامانة لا يحصل تأديتها الا على وجه يتمكن صاحبها من حفظ ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ثم قال المؤلف رحمه الله باب اللقيط. قال وهو
وطفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية. لقيط فعيل انا مفعول اي ملقوط اي ملقوت. واللقيط اه الاصل في الالتقاط عملا الاصل في الالتقاط قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وهذا من
التعاون مع البر والتقوى. وايضا قول الله عز وجل قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنعم اه قول الله عز وجل في سورة المائدة ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا
على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن احياها انما احيا الناس جميعا. وفي الالتقاط هذا احياء لنفس هذا الطفل
من الهلاك لان الطفل لا يقوم بنفسه فلو ترك دون من يقوم عليه ويحفظه ادى ذلك الى هلاكه. قال لك وهو طفل لا يوجد لا يعرف نسبه ولا رقبه. يعني هذا الطفل لا يعرف ما هو نسبه اذا كان يعرف نسبه فليس نقيطا
كذلك ايضا لا يعرف هل هو حر او رقيب؟ طيب وهل لذلك حد؟ او ليس لذلك حد. يعني ما هو حد الطفل الذي يكون لقيطا للعلماء رحمهم الله تعالى في هذا رأيان العلماء رحمهم الله تعالى في هذا رأيان الرأي الاول
الرأي الاول ان حد اللقيط هو ما دون التمييز. لان حد اللقيط هو ما دون التمييز وعلى هذا اذا ميز فانه لا يكون لقيطا الرأي الثاني انه ان حد اللقيط دون البلوغ حتى ونميز فانه
يكون لقيطا. نعم حتى ولو ميز فانه يكون لقيطا. المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله الله تعالى انه اذا ميز لا يكون لقيطا. لانه قادر على التصرف لنفسه. وعند
المالكية والشافعية انه يكون لقيطا لانه يحتاج حتى ولو ميز فان انه يحتاج الى من يقوم عليه. والصحيح في ذلك انه اذا ميز وفهم الخطاب ورد الجواب انه لا يكون لقيطا. لان الغالب انه يعرف نسبه اذا كان مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب
الغالب انه يعرف نسبه ومن يكون اليه فلا يكون لقيطا. قال رحمه الله تعالى والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية. التقاط والانفاق عليه فرظ. وهذا الفرض على الكفايات فرض بما في ذلك من احياء نفس معصومة عن الهلكة
واحياء النفس هذا واجب. وفرض وعلى الكفاية لان هذا الفرض يتعلق بالعمل ولا يتعلق بالعامل والفرق كما سلف بين فرض الكفاية وفرض العين ان فرض العين لوحظ فيه العامل واما فرض الكفاية لوحظ فيه العمل المقصود هو تحصيل هذا العمل. وقال ابن حزم
رحمه الله تعالى التقاطه فرض عين لكن الصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله اذا لم يكن هناك احد يلتقطه فان التقاطه كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى يعني اذا غلب على الظن ان انه
ليس هناك احد يقوم بالتقاطه فان من عرفه فانه يجب عليه ان يلتقطه يكون حينئذ فرض عين. يعني اذا لم يكن هناك الا هذا الشخص يقوم بالتقاطه. فانه يكون عليه
لو تركه لم يأت احد يلتقطه فيؤدي الى هلاكه فنقول بانه فرض عين. قال رحمه الله وكذلك ايضا الانفاق عليه حكمه فرض كفاية كما سلف. قال ويحكم باسلامه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحكم بانه مسلم. الا اذا
وجد في بلد ليس فيها احد من المسلمين. اذا وجد لانه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان وجد في بلاد الاسلام يحكم باسلامه. لان هذا هو الاصل. الحالة الثانية ان يوجد في بلاد الكفر وليس فيها
احد من المسلمين يحكم بكفره لان هذا هو الظاهر. الحالة الثالثة ان يوجد في بلاد الكفار وفيها احد من المسلمين فانه يحكم باسلامه. لان الاصل هو الاسلام. نعم قال وحريته هذا بالاتفاق انه يحكم بانه حر. لان الاصل في بني ادم الحرية
قال وينفق عليه مما معه ان كان. من اين ينفق على هذا اللقيط؟ هذا على مراتب المرتبة الاولى ان يكون معهما يعني وظع مع هذا اللقيط ماء. قد اه اه يكون
ربط معه شيء من المال او وضع فوقه شيء من المال الى اخره فنقول بانه ينفق عليه من المال الذي هذي المرتبة الاولى. قال فان لم يكن فمن بيت المال. اذا لم يكن
معهما ينفق عليه من بيت المال. نعم ينفق عليه من بيت المال. لان مصارف بيت المال في مثل هذه الاحوال. فان تعذر اقترض عليه الحاكم. القاضي اذا تعذر اقترض عليه
الحاكم يعني ان القاضي يقترض على الرقيق واذا كبر فانه يوفي هذا الارض. اذا كبر وتحصن على المال يوفي هذا القرض. فان تعذر فعلى من علم بحاله. اذا تعذر ان يقترض على من علم بحاله من المسلمين لان آآ الانفاق عليه كما تقدم فرض كفاية
وفرض لما فيه من انقاذ هذه النفس المعصومة من الهلاك وعلى الكفاية لان هذا يتعلق بالعمل. الخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك انه يعني اما الاقتراظ فهذا بعيد. الصحيح في ذلك ان نقول ان كان معه ما ينفق عليه من المال الذي معه. اذا لم
تكن معهما فمن بيت مال المسلمين. لقول عمر رضي الله تعالى عنه في اللقيط هو حر لك ولاؤه وعلينا نفقته لك ولاء حضنته وعلينا نفقته فهذا دليل على انه ينفق عليه من بيت مال المسلمين. اذا تعذر ان ينفق عليه من بيت مال المسلمين
كما يوجد الان في كثير من البلاد الاسلامية فيجب ان ينفق عليه يجب ان ينفق عليه من علم بحاله من المسلمين قال والاحق بحضانته واجده ملتقطه هو الاحق بحضانته لما تقدم من قول عمر رضي الله تعالى عنه هو حر لك ولاؤه وعلينا
نفقته علينا نفقته فقوله لك ولاؤه هذا يدل على انه هو الاحق بحضانته. لكن يشترط قال لك ان كان حرا. نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف اشترط ان يكون حرا وهو قول جمهور اهل العلم
وعند الحنفية لا يشترط ان يكون حرا. وهذا القول هو الصواب. الصواب انه لا يشترط سواء التقطه آآ حر او رقيق حضانته لملتقطه. قال لك مكلفا وهذا بالاتفاق. يعني اشترط ان يكون الملتقط لكي آآ يكون اولى بحضانته ان
مكلفا ان يكون بالغا عاقلا. وهذا بالاتفاق لان الصغير والمجنون يحتاج الى من ينظر عليه فلا ينظر على نفسه. قال رشيدا هذا هو الشرط الظاء الثالث الثالث اشترطوا ان يكون رشيدا. وعلى هذا اذا كان سفيها فانه لا يكون احق بحضانته وهذا ما عليه
جمهور اهل العلم خلاف الحنفية الحنفية لا يشترطون الرشد لكن المؤلف رحمه الله اشترط ان يكون رشيدا لان السفيه يحتاج الى من ينظر عليه فلا ينظر على غيره. قال امينا لقول الله
عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. عدلا ولو ظاهرا. يعني يشترط ان يكون عدلا ولو لان العدالة تكون في الظاهر تكون في الباطن. هنا قال لك المؤلف لا يشترط ان يكون عدلا في الباطن. لو كان يعصي في
باطن وهو عدل في الظاهر لا يعصي في الظاهر. يعني يشرب الدخان في الباطن لكن لا يشربه في الظاهر فهذا عدل هذا عدل في الظاهر. الصحيح في ذلك ان نشترط ما اشترطه الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين
ونشترط ان يكون امينا على هذا اللقيط وان يكون قويا. اي يكون قادرا على حفظه ورعايته وتربيته وحفظ ماله ان كان معه ماله فنشترط الامانة هو القوة هذه التي اشترطها الله عز وجل ثم اشتراط الحرية وآآ العدالة وايضا
التكليف الامر في هذا ظاهر لان اه الصغير يحتاج الى من ينظر اه له فلا ينظر لغيره. قال فصل وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. ان ميراث
اللقيط وديته اذا قتل انه يكون لبيت المال الدليل على ذلك انه يكون لبيت المال دليل على ذلك ان الاسباب التي يكون بها الارث هي النكاح والولاء والقرابة وليس هنا سبب من اسباب الميراث. والرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله قال به
ان ميراثه لملتقطه. وجاء في ذلك في السنن حديث واثلة ابن الاسقى رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه. تحوز المرأة ثلاث مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه. وهذا
وان كان فيه ضعف الا انه يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كما في الصحيح انما الولاء لمن اعتق فاذا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الولا لمن اعتق يعني من اعتق الرقيق
يرثه المعتق يرث الرقيق. هذا الذي انعم عليه بالحرية استحق ميراثه بسبب انعامه عليه بالحرية. فالذي انعم عليه وقايته باذن الله عز وجل من الهلاك ايضا يستحق ميراثه. نعم من باب اولى يستحق ميراثه من باب اولى. وعلى هذا
يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الامام احمد في رواية واسحاق ابن راهوية ان ميراثه لا لملتقطه قال وان ادعى هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في جهات اثبات النسب في جهات
اثبات النسب والفقها رحمهم الله تعالى يذكرون اربع جهات لاثبات النسل. الجهة الاولى الفراش. وهذه سيأتينا ان شاء الله بحثها في كتاب العدد. الفراش هذه سيأتي بحثها في كتاب العدد
الجهة الثانية جهة الاستدحاء. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به ولو ميتا وثبت نسبه وارثه. هذه الجهة الثانية من جهة
النسب الاستلحاف فاذا ادعاه شخص نعم ادعاه شخص سواء كان المدعي ذكرا او كان انثى الحق به لمصلحة الطفل ولو ميتا حتى ولو كان هذا الطفل ميتا وثبت نسبه وارثه يعني يثبت نسبه اليه ويرثه منه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله
انه وان لم يكن هناك بينة. لان الحاقه بهذا المدعي مسرحة للطفل يثبت بذلك نسبه. وعند جمهور اهل العلم انه لا يلحق به الا بالبينة عندنا جمهور اهل العلم انه لا يلحق به الا ببينة. قال لك وان ادعاه اثنان
قدم من له بينة في الحالة الاولى ادعاه واحد. الحالة الثانية اكثر من واحد اذا ادعاه اكثر من واحد قال لك وان ادعاه اثنان فاكثر قدم من له بينة فان
لم تكن عرض على القافة اذا كان مدعي هذا اللقيط اكثر من واحد اثنان ثلاثة كل يدعي انه له انه ولده. فان كان هناك بينة نصير الى البينة اذا لم يكن هناك بينة قال لك يعرض على القافة. والبينة نعم البينة هي
جهة ثالثة من جهات اثبات النسب. يعني اذا احضر بينة ان هذا الولد ولد على فراشه من زوجته او امته يلحق به. اذا ادعاه اثنان ثلاثة ولم يكن بينة نصير الى القافة. وهذه
هي الجهة الرابعة من جهات اثبات النسب. والقافة هم قوم يعرفون النسب عن طريق الشبه. يعرفون النسب عن طريق الشبه. وجمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون بالقافة ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عليها
رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق السرير وجهه. فقال الم تر ان مجززا المدلج دخل عليه انفا زيد واسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت اقدامهما فقال مجزز ان هذه الاقدام بعضها من بعض
لان زيدا وابنه اسامة يختلفان في اللون. يعني يختلفان فقال مجزز ان هذه الاقدام بعضها من بعض فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه. الرأي الثاني رأي الحنفية. حنفية
يقولون بان القافة لا لا يثبت بقولها النسب او لا يثبت النسب عن طريق واستدلوا على هذا بحديث ابي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا
يا رسول الله ان ان امرأتي ولدت غلما اسود. فقال يا رسول فقال النبي صلى الله عليه هنا يعرض بامرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال من؟ نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل
فيها من اورق؟ قال نعم. قال انى لها هذا. قال منين جاء؟ هذا الذي يختلف لونه عن لون بقية الابل الابل حمر. هذا جاء اورق. هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال انى لهذا؟ قال لعل
ونزاع عرق يعني هذا اللون لعله جاء من جد اعلى. فقال ابنك هذا لعله نزعه عرق. فقالوا النبي صلى الله وسلم ما اعترف القاف ما اعترف بالقافل. وانما قال يعني ما قال
يعرض على قاعة ولم يأتي بمجزز لكي ينظر اليه. لكن كيف الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا سهل يقول عندنا شيء اقوى من القافة وهو ماذا؟ جهة لا نثبت الناس على الفراش
لان جهة الفراش هي اقوى من النسب. هي اقوى من جهة اثبات النسل. فاذا كانت فراشا واتت اذا كانت هذه المرأة تحته فراش او هذه الامة تحته فراش واتت بولد فانه لا ينظر الى
خلاف اللون. الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم فالصحيح في ذلك ثم ذهب اليه جمهور اهل العلم وهو اثبات النسب عن طريق القافة. في الوقت الحاضر نعم يثبت النسب عن طريق ماذا
عن طريق الحمض النووي وقرار المجمع الفقه الاسلامي يشار الى الحمض النووي عند الاشتباه بين المواليد او عند الاشتباه في حالة الحروب والكوارث. اما ما عدا ذلك فانه لا يجوز. لو جاء شخص وقال فانظر هذا الولد
هل هو لي او ليس لي سننضم؟ هذا لا يجوز. ما دام هناك فراش الولد للفراش. وللعاهر الحجر حتى لو ان كما سيأتينا ان شاء الله في اللعان لو ان المرأة وقعت في الفاحشة والزوج يطأ
ووزنت نقول الولد الفراش لا يحكم بان هذا الولد للزاني الا اذا استبرأها الزوج يعني طهرت من حيضها ولم تحمل ولم يطأها. طهرت من حيضتها ولم يطأها ثم زنت فحملت. لكن لو ان لو انها زنت
والزوج ايضا وطئ في هذا الطهر الذي حصل فيه الزنا وحصل حمل فالولد للفراش وسيأتينا ان شاء الله. قال المؤلف فان الحقته بواحد لحقه وان الحقته بالجميع وان اشكل امره ضاع نسبه. يعني هذه القافة قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ان الحقته بواحدة وادعاه اثنين ثلاثة
قال قالت القاف هو لزيد يلحق زيدا. طيب قالت القافة هو لزيد ولعمرو اشترك فيه. قال لك المؤلف رحمه الله يلحق بهم جميعا. وهذا هذا وين كان ورد عن عمر هم يقولون بانه وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه
لكنه ضعيف. الطب الحديث لا يمكن. لان حصول اللقاح يحصل من اي شيء من النطفة الاولى وما يأتي بعد ذلك من نطف فانه لا عبرة بها. يعني بمجرد حصول او التقاء نطفة الرجل مع بويضة المرأة النطفة الاولى يحصل الحمل. وحينئذ ما يحصل بعد
كذلك من ماء يأتي فانه لا عبرة بذلك. فقول المؤلف بانه اذا الحقته باثنين ثلاثة يلحق بهم هذا ضعيف. ولهذا الشافعية يقولون بانه بانها اذا الحقته باثنين او ثلاثة بطل قومه. وهذا هو الصواب. قال وان اشكل ضاع نسبه ضاع امره يعني اشكل على القافة
يقول لك ضاع نسبه. قال ويكفي طائف يعني من شروط القاف يكفي قائف واحد. يعني لا يشترط التعدد. لا يشترط التعدد وانما يكفي طائف واحد. كالقاضي يكفي قاض واحد. وهو كالحاكم فيكفي
مجرد خبره يعني لا يشترط ان يقول اشهد يعني لا يشترط ان يأتي بلفظ الشهادة ولهذا قال لك المؤلف يكفي مجرد خلافا لمن قال يشترط لفظ الشهادات كالقاضي كما ان القاضي لا يشترط
ليأتي بلفظ الشهادة. قال بشرط كونه مكلفا. يعني ان يكون بالغا عاقلا. وعلى هذا اذا كان آآ نعم اذا كان صغيرا او مجنونا لا عبرة بقوله. نعم لا عبرة بقوله
اذا كان صغيرا او مجنونا لان الصغير المجنون لا يوثق بقولهما وعبارتهما ملغاة قال ذكرني عدلا يقول لك المؤلف اشترط ان يكون ذكرا عدلا والرأي الثاني رأي بعض الشافعي هذا ما ذهب اليه المؤلف وهو اكثر قول اكثر اهل العلم والرأي الثاني رأي اشياء بعض الشافعية انه
لا يشترط هم يقولون يشترط ان يكون ذكرا كالقاضي. القاضي يشترط فيه ان يكون ذكرا. وما افلح قوم ولوا امرهم امرأة وهذا نوع من الولاية. لكن الصحيح ان هذا ليس اه ليس من باب الولايات. فالصحيح ان ما ذهب اليه بعض
نعم ان انه لا تشترط الذكورة ان هذا هو الصواب. قال لك عدلا ايظا الصواب في ذلك هذا رأي جمهور اهل العلم وبعض الشافعية لا يشترط ان يكون عدلا. وانما نشترط ان يكون امينا
ايضا حر هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني لا تشترط الحرية مجربا في الاصابة. هذه هي القوة صحيح يشترط كما قال الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي وهذا هو عنده المعرفة
والتجربة في الاصابة القوي الامين ان يكون امينا على خبره. لا يعرف عنه الكذب والتساهل. اما الذكورة والعدالة والحرية الى اخره. نعم اه فهذه فيها نظر اما التكليف فهذا واضح. لان الصغير والمجنون لا يوثق بقوله. قال رحمه الله تعالى كتاب
الوقت الوقف والهبة والوصايا. هذه كلها من عقود التبرعات. نعم هذه من عقود التبرعات وسبق لنا ايضا من عقود التبرعات العارية العارية ايضا من عقود التبرعات. نعم. قال كتاب الوقف. نعم
الوقف او عقود التبرعات باحسن المذاهب فيها كان احسن المذاهب في هذه المسائل في الجملة هو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى والمالكية هم احسن من بحث في عقود التبرعات
احسن من تكلم وبحث في عقود التبرعات هم المالكية رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى  آآ يحصل باحد امرين الوقف في اللغة التحبيس والتسبيل. نعم الوقف في اللغة التحبيس والتسبين
واما في الاصطلاح فهو تحميس الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الاصل تسبين معنى تحبيس الاصل يعني ان اصل الوقف يكون محبسا عن التصرفات. لا ولا يوهب ولا يوعى. تسبيل المنفعة من السبيل وهو الطريق. يعني اطلاق التصرف في المنام
فهذا البيت وقف على طلبة العلم اصل البيت لا نبيعه ولا لا يباع ولا يهب ولا يبال. لكن المنفعة يطلق التصرفات فيها. من السبيل وهو الطريق لان الطريق ينطلق فيه
فالمنفعة هذه لك ان تبيعها لك ان تهبها لك ان تأكلها الى اخره فمثلا هذا البيت وقف على طلبة العلم اصل البيت لا نبيعه ولا نهبه ولا يورث لكن المنفعة منفعة السكنة
لنا ان نبيعها نؤجرها نؤجر البيت وننفق على طلبة العلم. لنا ان نسكن اه طلبة العلم في هذا لنا طلبة العلم اذا ارادوا ان يهبوا هذه المنفعة التي لهم للفقراء او لغيرهم من اقاربهم نحو ذلك. فالمنفعة يتصرف فيها. الاصل
يحبس عن التصرف الا بمسوي شرعي كما سيأتي بيانه. والاصل في الوقف قول الله عز وجل انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارا. ومن اثار الموتى ما يخلفونه من الصدقات
جارية واما السنة فما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اصبت مالا لم اصب قط انفس عندي منه. فما تأمرني؟ تأمرني؟ فقال النبي
صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يبعث. والوقف العلماء على جوازه خلافا لما ورد عن الشعبي وشريح الشعبي وشريح جاء عن الشعبي رحمه الله وكذلك ايضا
رايحين الوقف لا يجوز لحديث عبدالله بن زيد انه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا صدقة. حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان حائطي هذا
صدقة فقال فجاء ابواه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فقال يا رسول الله هو قوام عيشه يعني هو الذي يقوموا بمعيشتنا رده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اخرجه الدارقطني لكن
نعم مرسل قال رحمه الله تعالى يحصل باحد امرين بالفعل مع دليل يدل عليك ان يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن ابنا عاما بالصلاة فيه او يجعل على ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيه. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق
صيغة الوقف والوقف له صيغتان صيغة فعلية وصيغة قولية وتقدم ان ذكرنا قاعدة وهي ان صيغ العقود يرجع فيها الى الغرفة فقال لك بالفعل اذا فعل فعلا يدل على الوقف قال لك ان يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن ابنا عاما بالصلاة
او يجعل ارضه مقبرة ويأذن ابنا عاما بالدهن فيها. فالمهم اذا قامت القرينة على الوقف بهذا الفعل فانه يكون وقفا. هذا بالنسبة للفعل. بالنسبة للقول قال لك وله صريح وكناية
ريح ما لا يحتمل الا الوقف. والكناية ما يحتمل وقف وغيره. فصريحه ذكر مواقف قال وقفت وحبست وسبلت. وكنايته الكناية كما تقدم ما يحتمل الوقف وغيره تصدقت وحرمت وابدت. هذه الكناية اشترت فيها ماذا؟ واحد من امور
اربعة اولا النية النية فاذا قال تصدقت وهو ينوي بذلك الوقت اصبح وقفا او حرمت او ابت. الامر الثاني ان يذكر مع الكناية حكم الوقف يذكر مع الكناية حكم الوقوع. هذه تصدقت بهذا البيت لا يباع ولا يوهب ولا يوعث
يكون وقفا الامر الثالث ان يكون هناك قرينة تدل على الوقف كأن يقول نعم كان يقول هذا البيت هذا البيت صدقة على طلبة العلم ويفضل  الحافظ او المحدث او الفقيه
فهذه قرينة تدل على انه اراد الوقف. الحالة الرابعة حالة رابعة ان يذكر ترى احد مع هذا مع احد هذه الالفاظ ان يذكر احد الالفاظ الخمسة الباقية عندنا ثلاثة الفاظ صريح ثلاثة الفاظ كناية
فاذا اتى بواحد من الكناية مع لفظ من الالفاظ الخمسة الباقية دل ذلك على الوقف. مثلا قال تصدقت بصدقة محرمة او مؤبدة او محبسة او مسبلة دل ذلك على ارادة الوقف. قال فاصم
وشروط الوقف سبعة. كونه من مالك جائز التصرف. او ممن يقوم مقامه. يشترط ان يكون الوقف من جائزة التصرف تقدما الى جائزة التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد. وعلى هذا وقف الصبي والمجنون والرقيق
والسفيه لا يصح. وايضا غير المالك لا يصح وقفه الا بالاجازة. كما تقدم انه  اذا اجازه المالك نفذ الوقف وهذا من باب ماذا؟ التصرف الفضولي. او من ممن يقوم مقامه يعني يقوم مقام الوالد المالك. كالوكيل وكله في ان يوقف هذا البيت
قال الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها. قول المؤلف عينا يخرج ماذا ها يخرج المنفى احسنت. يخرج المنفعة. يعني لابد ان يكون الوقف عينا وعلى هذا لو كان الوقف منفعة استأجر البيت لمدة عشر سنوات فقال منفعة السكنة وقف على طلبة العلم
هل يصح او لا يصح؟ قال لك ما يصح على كلام المؤلف. وهذا ما ذهب اليه المؤلف. لان الوقت صدقة يراد منها ماذا الدوام والاستمرار. يراد منها الدوام والاستمرار. انت اذا اردت انك
تتصدق بالمنفعة تصدق بها تصدقة مطلقة ليست مقيدة وهي الوقت. الوقف لابد ان يكون عينا يقصد منها ماذا؟ الدواب والاستمرار. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه يصح. نعم وهو قول المالكية انه
يصح ان يكون منفعة وان هذا جائز ولا بأس به. نعم لا بأس به لا بأس بذلك وهذا هو الصواب لان الوقف فعل خير وقربة فلا يمنع منه الا لدليل. فسواء كان
او كان منفعة كله يصح وقفه. وقال مؤلف رحمه الله يصح بيعها. هنا ذكر ضابط ما يصح وقفه. يقولون ما الذي يصح وقفه هو الذي يصح بيعه؟ وهذا ما عليه جمهور
العلم يعني ما الذي يصح وقفه؟ قال لك هو الذي يصح بيعه. الرأي الثاني ان الذي يصح وقفه هو الذي يصح اعارته وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني اه ظابط ما يصح وقفه. هل هو
والذي يصح بيعه او هو الذي تصح اعارته رأيه. والصحيح ان الذي يصح ان الذي هو الذي تصح اعارته. وهذا اختيار شيخ عثمان ابن حزم هو اضيق الناس في الوقف في مسالك
في مسلك ما يصح وقف قال لك بان ما يصح وقفه معدود. ليس محدودة. الجمهور يقولون بانه محدود. ابن حزم يقول يعدد لكن الصحيح انه محدود لكن ما هو هذا الحد؟ الصواب انه هو الذي تصح اعارته. قال
وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها. فلا يصح اذا كان نفعا محرما لا يجوز لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قال فلا يصح وقف مطلوب
ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. ويقول لك المؤلف اشترط في الوقف ان تكون عين تبقى بعد الانتفاع بها وعلى هذا لو اتانا شخص الان وقال هذه مئة كيس رز وقف على طلاب العلم في المسجد يصح
هنا يصح لا يصح لماذا؟ لان لانه ما يبقى يفنى نعم يفنى جاب طيب الموية كراتين الماء قال هذه وقف على طلاب العلم في المسجد. ها يصح او لا يصح؟ يصح. ها؟ يصح. على كلام المؤلف؟ يصح
استثنى المؤلف الماء لماذا الماء؟ ها؟ هو كله سبيل. ماذا قلت احسنت نعم لانه وارد عن عثمان قالوا لانه وارد عن عثمان الماء يستثنى ويقول لك المؤلف والعلة عندهم ما هي العلة؟ او كما تقدم ان الوقف يراد للدوام. لا بد ان تكون عين
تبقى مثل حرز هذا لا تجعله وقفة. اجعله صدقة مطلقة. لا تجعله صدقة مبينة. والرأي الثاني رأي المالكي ان هذا وهذا هو الصواب لان لان الوقف فعل خير وقربة ولعموم ادلة الوقف الصحيح
وكما انه جاز هم يقولون الماء معنى الماء يفنى اجازوا الماء لورود لورود لوروده عن الصحابة فكذلك ايضا الطعام وش الفرق؟ فالصحيح ان هذا انه ان هذه كلها يصح وقفها. قال الثالث
كونه على جهة بر وقربة كالمساكن كالمساكين والمساجد. والقناطر والاقارب القناطر مقنطرة قنطرة هي ماء الجسر الذي يبنى على الماء والاقارب جمع قريب قال فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء. يعني
الوقف يشترط ان يكون على جهة بر وقربة اذا كان على جهة عامة. اما ان كان على جهة خاصة فلا يشترط ان يكون على جهة بر لكن يشترط الا يتضمن محظورا شرعيا
نقول اعيد اعيد نقول الوقف لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون على جهة عامة على الفقراء المساكين طلاب العلم المساجد الى اخره. يشترط فيه اذا كان على جهة عامة ماذا؟ ان يكون
على بر وقربى. اذا القسم الثاني ان يكون على جهة خاصة اذا كان انا جهة خاصة على زيد عمرو جهة خاصة على اولاده. لا تشترط لا يشترط فيه البر لكن يشترط الا يتضمن
محظورا شرعيا. وهذا كما سيأتينا ان شاء الله. ويدل لذلك قول الله عز وجل يعني انه يشترط اذا كان على جهة العامة ان يكون على بر يدل له قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم
ولهذا قال لي قال لك فلا يصح عن الكنائس ولا على اليهود والنصارى. يعني اذا كان على جهة عامة قال هذا وقف قال هذا وقف على اليهود لا يجوز او على النصارى
او على اهل الذمة اذا كان على جهة عامة لا يجوز. لانه يشترط في الوقف ان يكون على ماذا البر لانه صدقة واحسان ولا يكون صدقة الا اذا كان فيه معنى البر والاحسان. لكن اذا كان
على جهة خاصة قال هذا وقف على زيد وهو يهودي او نصراني يجوز او لا يجوز؟ نقول بان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا ان صفية رضي الله تعالى عنها اوصت لاخ لها يهودي اخ لها يهودي
الادعاءات هي الاسلام ولم يسلم. فاوصت له. فهذا دليل على انه يجوز. وايضا قصة في كونها وصلت امها الى قيره. فاذا كان على جهة عامة على جهة عامة فيقول لك
المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح. لكن اذا كان على جهة خاصة فانه يصح وكذلك ايضا وكونه على جهة عامة كما ذكر المؤلف رحمه الله على اليهود النصارى الذمة اهل
الى اخره. المشهور من المذهب انه لا يجوز والرأي الثاني ذهب الى كثير من العلماء ان هذا جائز. لكن اذا كان على جهة خاصة ها حكمه انه ماذا؟ ها؟ جائز. لكن نفهم المذهب انه على جهة عامة لا يجوز. على جهة اهل الذمة
النصارى اليهود على المستأمنين على المعاهدين هذا جهة عامة لا يجوز. لكن اذا كان على جهة خاصة فان هذا جائز ولا بأس به. الا اذا وقف على مرتد او حربي هذا لا يجوز لان الحربي هذا يحارب نعم يحارب
اسمع قال لك ولا على جنس الاغنيا لو قال هذا وقف على الاغنيا او وقف على الفساق هذا كله لماذا؟ لان هذه جهة ماذا؟ جهة عامة. لكن لو قال هذا وقف على زيد وهو غني. يصح او لا يصح
يصح او قال هذا وقف على اخي زيد وهو فاسق. يصح او لا يصح؟ يصح. حتى لو كان كافرا يصح تفرق بين الجهة العامة والجهة الخاصة. ولهذا قال لك اما لو وقف على دمي او
فاسق او غني معين صح. على الجهة العامة لابد ان تظهر فيها القربة. الجهة الخاصة لا نشترط فيها البر والقربى. قال الرابع كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك. يعني يشترط هذا الشرط الرابع ان يكون على معين غير نفسه. كما سيأتينا يصح ان يملك. قال
فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد او احد هذين وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو قول اكثر اهل العلم. والرأي الثاني وهم يلحقون عقود التبرعات يلحقونها ماذا؟ ها المعاوظات يلحقونها بعقول المعاوظات فيقول لك لا يصح الوقف على مجهول او مثلا لو قال
هذا وقف على احد مساجد البلد لا يصح لابد ان تعين المسجد الفلاني. او على احد طلاب العلم قال لا يجوز او على بعض طلبة العلم لا يجوز. لابد ان تعين على طلاب العلم في هذا المسجد على هذا المسجد الى
قال لك نعم فاذا قال على طالب العلم لا يجوز. على رجل لا يجوز. على مسجد لا يجوز. وهذا ما ذهب اليه رحمه الله قول اكثر اهل العلم الحاقا بعقد الوقف بعقد البيع والرأي
والثاني رأي الامام مالك رحمه الله وان عقود التبرعات عقود التبرعات يصح فيها الغرض صح الوقف على مجهول لو قال وهذا وقف على مسجد او على طالب علم او على رجل او نحو ذلك
لو قال على احد هذين الرجلين صح ذلك ويخرج باي شيء؟ بالقرآن ونخرجه بالقرآن او على مسجد نصرفه لمسجد يحتاج الى هذا الوقف او على طالب علم نصرفه على طالب علم وهذا
القول هو الصحيح وذلك ان عقود التبرعات يدخل فيها ها العاقد وهو اما ماذا؟ اما غانم او سالم. لكن عقود المعاوظات يدخل فيها وهو اما او غالب. اما غانم او غالب. فمثلا لو قلت وهبت لك ما في جيبي
وقلت انت قبلت يصح هذا او لا يصح؟ يصح لانك تدخل انت اما غانم او سالم اما ان تكسب او تسلم لو قلت بعتك الهاتف الذي في جيبي وانت ما تدري ما صفته؟ ان تدخل هنا اما غانم او
فالصحيح ان ما ذكر المؤلف انه لو وقف على رجل او مسجد او احد هذين ان هذا كله صحيح لان الاصل ان عقد الوقف انه عقد قربة وخير ولعموم ادلة الوقف. نعم. قال
ولا ولا على نفسه. نعم. لا على نفسه. يقول لك المؤلف رحمه الله. لو قال هذا وقف على نفسي. قال لا يجوز وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. او قال هذا البيت وقف عليه. قال لك المؤلف لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
نعم ان شئت حبستها ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. والصدقة هي اخراج الغير الصدقة هي اخراج للغير. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم. والرأي
ابي حنيفة انه يصح الوقف على النفس. عمومات ادلة الوقف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ نفسك ثم بمن تعول. ولان عثمان رضي الله تعالى عنه وقف بئر رومة
دلوه كبقية دلاء المسلمين. فالصحيح في ذلك انه اذا وقف على نفسه ان هذا صحيح الفائدة انه يوقف على نفسه. نعم. نقول هنا فائدتان. الفائدة الاولى انه يمنع نفسه من التصرف في هذا البيت. وقد يكون هم قد
يوقف على نفسه لا يريد ان يتصرف بهذا البيت لا يريد ان يبيعه مثلا او ان يهبه فيبقى وقفا. الفائدة الثانية انه بعد هذا الشخص يكون للبطن الثاني كما سيأتينا ان شاء الله. فاذا ذكر مصرفا بعده
الوقف الى من ذكره الواقف. فالصحيح في ذلك انه اذا وقف على نفسه ان هذا صحيح. قال ولا على من لا كالرقيق ولو مكاتبا. يقول لك المؤلف لا يصح على من لا يملك كالرقيق. نعم الرقيق موضع خلاف
بين الظاهرية وبين الجمهور. هل الرقيق يملك او لا يملك؟ الجمهور يقولون بانه لا يملك. الظاهرية يقولون بان انه يملك وسيأتينا ان شاء الله الادلة على ان الرقيق يملك. وعلى هذا نقول الصحيح بذلك انه يصح الوقف
قال ولو مكاتبا مع انه من اهل الزكاة والمكاتب يملك كسبه. نعم نملك كسبه لكنهم يقولون المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. والصحيح ان اه ان الوقع الرقيق اه انه صحيح. نعم. لان الرقيق يملك كسبه اه كما سيأتينا ان شاء الله. قال والملائكة
والجن صحيح. الوقع على الملائكة والجن هذا لا يصح. لانه لا يمكن ايصال الوقف اليهم البهائم والاموات. لو قال هذا وقف على البهائم. الوقف على البهائم لا يخلو من امرين
الامر الاول ان يكون على جهة عامة. كان يقول هذا وقف على اه بهائم طلاب العلم او على بهائم الفقراء هذا صحيح الحالة الثانية ان يكون على جهة خاصة كأن يقول هذا وقف على هذه البهيمة. فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. والصحيح
ذلك كما هو عند الشافعية ان هذا صحيح. ويكون وقفا على هذه البهيمة يصرف في مصالحها. ثم بعد ذلك الوقت نعم ينتقل الوقت قيل ينتقل لمالك البهيمة نعم قال ولا والاموات. ايضا يقول لك المؤلف لا يصح الوقف على الاموات. لان الاموات لا يملكون
والرأي الثاني انه يصح الوقف على الاموات ويصرف في الصدقات الجارية لهم. وهذا القول هو الصحيح. قال ولا على الحمل استقلالا بل تبعا. يعني الحمل لا يخلو من امرين على وجه التبع يصح. لو قال هذا وقف
على زيد ومن نعم. وعلى اولاده نعم هذا وقف على زيد. وعلى اولاده الحمل منهم وغير الحمل صح تبعا. اما اذا كان على وجه الاستقلال قال هذا وقف على هذا الحمل. فالمؤلف يرى انه لا يصح وهو قول جمهور اهل العلم وعند المالكية ان الوقف على الحمل
لان الحمل يرث. نعم ولان وللعمومات ادلة الوقف. والله اعلم وصلى الله وسلم
