الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا ولشيخنا وللسامعين الخامس كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه الا بموته فيلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث
السادس الا يشرط فيه ما ينافيه. كقوله وقفت كذا على ان ابيعه او اهبه متى شئت. او بشرط الخيار لي او بشرط ان اوله من جهة الى جهة السابع ان يقفه على على التأبيد
فلا يصح وقفته شهرا او الى سنة ونحوها ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه. فينظر فيه هو او وليه ما لم يشرط الواقف ناظرا
فيتعين ويتعين صرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال. ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال. لكن لو وطأ الامة الموقوفة عليه  فان حملت صارت ام ولد تعتق بموته. وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها
فصل ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. فان جهل عمل بالعادة الجارية فان لم يكن فبالعرف. فان لم يكن فالتساوي بين المستحقين ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون او الاشتراك وفي ايجار الوقف. او عدمه وفي قدر مدة الايجار
فلا يزاد على ما قدر ونص الواقف كنص الشارع. يجب العمل بجميع ما شرطه. ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود. فيعمل به فيما اذا شرط الا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب او بلد او
قبيلة تخصصت للمصلين بها ولا انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل
فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. تقدم
من احكام الوقف تعريف الوقف وانه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة وتقدم لنا ايضا ان صيغة الوقف وان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان الوقف له صيغة صيغة قولية وصيغة فعلية وذكر ايضا من شروط الوقف ان يكون الواقف جائز التصرف
تقدم الكلام على هذه المسألة. واشترط ايضا ان يكون الوقف عينا يصح بيعها. وآآ هل يصح وقف المنافع او لا يصح؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. وكذلك ايضا ما الذي يصح وقفه؟ وما الذي
الذي لا يصح وقفه ان المؤلف رحمه الله قال الذي يصح وقفه هو كل عين يصح بيعها والرأي الثاني ان الذي يصح وقفه هو كل عين تصح اعارتها. وايضا الاعيان التي
هنا كالطعام هل يصح وقفه او لا يصح وقفه؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. وايضا اذا وقف على نفسه هل الوقف صحيح او ليس صحيحا؟ ثم بعد ذلك ايضا تكلم المؤلف عن
للوقف على البهائم وعلى الملائكة وعلى الجن وعلى القبور وعلى الحمل هذه كل هذه المسائل كلها تقدم كلام عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس من شروط صحة الوقف كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه
يقول لك المؤلف رحمه الله اشترط ان يكون الوقف منجزا كأن يقول هذا وقفه. فان علقه قال لك لا يصح الا اذا علقه بالموت كما سيأتي. وعلى هذا ان علقه ان علق الوقف
فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يعلقه على غير الموت. كما لو قال هذا وقف اذا دخل شهر رمظان. فكلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يصح الثالث نعم الرأي الثاني انه يصح تعليق الوقف. ان تعليق الوقف صحيح وهو قول المالكية. وهذه المسألة
ما يتعلق بتعليق العقود سبق الكلام عليها في كتاب البيع وذكرنا ان اكثر اهل العلم لا يرون تعليق العقود. لان الاصل في العقود الفورية. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ايضا ابن القيم
ان تعليق العقود جائز. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علق عقد الامارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميركم زيد فان اصيب فجعفر فان اصيب فعبدالله ولان الاصل في العقود الحل والصحة سواء كانت منجزة او معلقة
فالصحيح في هذه المسألة انه يصح تعليق العقد. حتى ولو كان غير على غير الموت. الامر الثاني ان يعلقه على الموت. فاذا علقه على الموت قال هذا البيت وقف اذا انا مت او اذا انا مت
فهذا البيت وقف على الفقراء وعلى طلبة العلم ونحو ذلك او كتب هذه اذا انا مت فهي يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تعليق الوقف على الموت صحيح لكن يصح التعليق لكن كيف يكون الوقف؟ قال لك ينفذ من حينه. الان يكون وقفا
ينفذ من حينه ويكون في حكم الوصية بمعنى انه لا ينفذ منه الا الثلث فاقل. فمثلا لو قال هذا البيت وقف اذا انا مت. يقولون الان يصبح وقفا. بمجرد التلفظ طيب هذي مسألة المسألة الثانية قال لك فيلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث
يشترط ان يكون الثلث فاقل من مال الموقف اذا كان اكثر من الثلث لا ينفذ منه الا قدر الثلث. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني الرأي الثاني انه اذا علق الوقف بالموت فالتعليق صحيح. ويكون حكمه حكم
وهذا مذهب الحنفية والشنعية يكون حكمه حكم الوصية ان الوصية كما سيأتينا هي التبرع بالمال بعد الموت. بعد الموت. والوقف هنا تبرع بالمال الموت وش يترتب على القولين؟ يعني على رأي الحنابلة ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
وش يترتب عليه؟ ها؟ كيف؟ خلاص يعني له نفذ الان. لكن اذا قلنا بانه في حكم الوصية ها له ماذا؟ ان يرجع. لان الوصية كما سيأتينا الوصية يصح ابطالها وتغييرها باجماع العلماء. كما ورد عن الصحابة فلو وصيت قلت هذا البيت اه اه
هذا البيت آآ اذا انا مت فهو آآ تبرع او مثلا وصيت بهذا البيت لزيد هبة نحو ذلك. يصح انك ترجع تبطل الوصية. على كلام مؤلف رحمه الله تعالى ان الوصية نافذة ان الوقف نافذ لكن على الرأي الثاني اذا قلنا بان حكمه حكم
لا لا يكون الوقف هنا لازما بل للموقف ان يرجع وان يغير لان هذا هو حكم الوصية. قال رحمه الله تعالى السادس الا يشرط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على ان ابيعه او اهبه متى شئت
او بشرط الخيار لي. او بشرط ان احوله من جهة الى جهة اخرى. يعني شرط الرجوع. وهذه مسألة هذه مسألة مهمة. وهي شرط الرجوع في الوقف. لو قال مثلا هذا
وقف واذا احتجت لان ارجع. وابطل الوقف. فهل يجوز هذا او لا يجوز؟ المؤلف رحمه الله وقل بان هذا لا يجوز. او قال مثلا هذا البيت وقف. ولي الخيار لمدة ثلاثة ايام. لي الخيار لمدة شهر لمدة سنة. قد اختار اني ارجع
وابطل وقف يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يجوز. وهذا قول اكثر اهل العلم لان هذا رجوع في الصدقة. والوقف صدقة من الصدقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس العائد في صدقته كالكلمة
يقي ثم يعود في طيئه. ولان الوقف عقد لازم لا يصح فيه الرجوع. والرأي الثاني الرأي الثاني وهو ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. انه يصح اشتراط الرجوع في الوقف وابطال الوقف. ويصح الخيار فيه. وهذه
سنتقدم ان اشرنا اليه. ويدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود امر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه. ايضا حديث ابي هريرة معلقة في البخاري
مسلمون على شروطهم في الصحيحين ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. ما دام انه حرق فالمسلمون على شروطهم. ولانه لم تطب نفسه بهذا الوقف الا بهذا الشكل. وهذا القول هو الصواب. وهذا فيه
يعني الان يمكن الانسان يوقف ويشترط يعني يقول هذا البيت وقف ويشترط ان احتجت او هذه الارض وقف ان احتجت افطلتها ورجعت وحينئذ يكون احتاط لنفسه ان فاجأه الموت فقد تصدق
وامضى وان احتاج الى هذا المال فانه يرجع فيه. فما ذهب اليه الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا هو الصواب في هذه المسألة. كذلك ايضا لو شرط ان يحوله من جهة الى جهة اخرى. مثلا قال هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد
لكن لي ان انقله الى طلاب العلم في الحرم المكي مثلا. هو يقول لك المؤلف لا. ليس له ذلك نعم او بشرط ان نحوله من جهة الى جهة اخرى. قال هذا وقف على طلاب العلم. لي ان اجعله على الفقراء. يقول لك لا
والصحيح ان له ذلك. لان المسلمين على شروطهم وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بتغيير لشرط الواقع. تغيير شرط الواقف سنشير الى شيء من ذلك ان شاء الله. قال رحمه الله السابع ان
يقفه على التأبيد فلا يصح وقفته شهرا او الى سنة ونحوها. يعني يقول لك المؤلف في الوقف ان يكون على التأبيد ها وعلى هذا لو كان الوقف مؤقتا لا يصح. لو قال مثلا
هذا البيت وقف على الفقراء لمدة سنة. او هذه السيارة وقف على طلاب العلم لمدة سنة فقط. قال لك المؤلف لا يصح لماذا؟ لان الوقف صدقة جارية. الوقف صدقة دائمة. الصدقات صدقة مقيدة
وهي الوقف افيها الدوام من صفاتها الدوام صدقة مطلقة هذه ليس من صفتها الدواء فلا يكون دائما الا اذا كان على التأبيد. وعلى هذا اذا كان مؤقتا لا يصح. لماذا؟ لان الوقف الاصل
ترفيه ماذا؟ الدواب لانه صدقة جارية. والرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله انه يصح توقيت الوقت. يعني يصح ان هذا وقف لمدة سنة او لمدة سنتين. وهذا هو الصواب. نعم لان الوقف فعل خير
فلا يمنع منه. الاصل هو النفوذ ولعموم ادلة الوقف. ولان التأبيد التأبيد هذا امر نسبي. ما من شيء الا وله منتهى حتى هذا البيت الذي توقفه لا يكون مؤبدا الى قيام الساعة سيأتيه يوم
ايام سيفنى هذا البيت. فالتعبيد هذا امر نسبي. فالصحيح انه اذا كان الوقف مؤقتا ان صحيح كما قال اه الامام مالك قال ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت
الصح وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط ليس من شروط صحة الوقف تعيين الجهة. وانما قال المؤلف رحمه الله هذا آآ اخراجا
بخلاف الشافعية والحنفية. الشافعية والحنفية يقول لابد من تعيين الجهة. لو قال هذا البيت وقف ما عينت جهة ما قال على اولادي على الفقراء على طلاب العلم لم يقل شيئا من ذلك. قال لك المؤلف يصح. وهذا هو
اذهب ومذهب المالكي ان تعيينا الوقف ان تعيين الجهة التي يصرف لها الوقف ان هذا ليس شرطا وعند الشافعية والحنفية او عند الحنفية والشافعية انه شرط. هم يقولون شرط لكي
يعلم اين يصرف والذين قالوا بانه ليس شرطا قالوا عمومة ادلة الوقف ولانه تصرف معلوم يعني هذا وقف ولم يعين الجهة هذا تصرف معلوم والاصل اعمال كلام المكلف. وهذا القول هو الصواب
يعني ان اه تعيين الجهة ليس شرطا لو قال هذا وقف وسكت. لكن كيف يصرف هنا يأخذ حكم الوقف المنقطع الاخر. وسيأتينا ان شاء الله ان الوقف من حيث الانقطاع
ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول وقف منقطع الابتداء. القسم الثاني وقف منقطع الوسط القسم الثالث وقف منقطع الاخر. فعلى هذا يأخذ على المشهور مما ذهب المؤلف هو المذهب ياخد حكم الوقف المنقطع الاخر. كيف ذلك؟ قال لك لورثته
من النسب على قدر ارثهم. وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم. يعني هذا الوقف الذي لم يذكر له جهة وش نعمل فيه؟ قال يكون لورثته من النسب لا من لا بالزوجية ولا بالولد
ان اسباب الميراث ثلاثة القرابة والزوجية والولاء. فيكون لورثته من القرابة من النسب اصوله فروعه يعني العمود النسب الحواشي الذين يرثون ويكون على قدر ارثهم يكون وقفا عليهم على قدر ارثهم. هذا آآ حكم منقطع الانتهاء الوقت
منقطع الانتهاء منقطع الاخر عن المذهب وسيأتينا ان شاء الله. قال رحمه الله فصل ويلزم الوقف بمجرده يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الوقف لازم بمجرد الوقف بمجرد التلفظ
يؤخذ من هذا مسألتان. المسألة الاولى ان الوقف عقد لازم لا يجوز ان يرجع فيه. وليس فيه خيار وقال انا لي خيار المجلس او قال بارجع في الوقف نقول ما ترجع. الوقف هذا عقد لازم. العائد في في صدقته كالكلب
يقيء ثم يعود في قيه. الا اذا شرط كما تقدم اختيار شيخ الاسلام لو قال لي حق الخيار لي حق الرجوع فله ذلك لكن اذا لم يشرط ها فنقول بان الوقف عقد لازم. وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعية
عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه يجوز الرجوع في الوقف. عند الامام ابي حنيفة رحمه الله انه الرجوع في الوقت. متأخر الحنفية قالوا يجوز الرجوع بالوقف الا في حالتين. نعم الا في حالتين اذا حكم به القاضي. حكم به الحاكم حكم الحاكم بهذا الوقت
فلا يجوز الرجوع اذا اضافه الى ما بعد الموت فلا يجوز له الرجوع. نعم فيكون لازما في هاتين الحالتين يكون لازما. الصحيح في ذلك ما عليه جمهور اهل العلم. وان الوقف لازم
بمجرد التلفظ بمجرد الصيغة يكون لازما ولا يحق للواقف ان يرجع فيه طيب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية هل يشترط اخراجه عن يده؟ لكي يكون لازما هل يشترط اخراجه عن يده؟ على كلام المؤلف حتى لو كان الوقف تحت يده فانه يكون لازما لمجرد الوقف. مثلا
لو قال هذه البيت وقف على طلاب العلم وهو ساكن فيها. ها الوقف يكون لازما او لا يكون لازما نعم على كلام المؤلف يكون لازما ولا يشترط للزوم الوقف ان يخرجه من يده. وهذا هو المذهب الامام احمد والشافعي
وعند الامام مالك رحمه الله ان ان اخراجه عن يده وقبظه من الواقف هذا شرط لتمام الوقف. ليس لصحة الوقف. يعني يقول الوقف صحيح. لكن لكي يتم الوقف ويلزم الوقف
فانه لا بد من اخراجه عن يده. وان يقبض من الواقع. فان حصل مانع قبل قبضه كان يحصل للواقف دين مستغرق او يموت او مرض متصل بالموت يعني مرض متصل بالموت قالوا قالوا بانه لا ينفع لا يموت. وهذا هو المشهور من مذهب
مالك رحمه الله تعالى والصواب في هذه المسألة. كما سلف ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة ان الوقف عقد لازم ولا يشترط اخراجه عن يده. قال رحمه الله تعالى ويملكه الموقوف عليه. نعم
الوقف هل هو ملك لله عز وجل؟ او انه ملك للموقوف عليه هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى وسنشير الى شيء من ذلك. قال فينظر فيه او وليه ما لم يشم
الم يشرط الواقف ناضرا فيتعين. يعني بالنسبة لنظارة الوقف. آآ نظارة الوقت انشرط الواقف ناظرا قال الذي ينظر على هذا البيت هو زيد هو عمرو فالمسلمون على شروطهم. اذا لم
يشرى اذا لم يشرط ناضرا فان كان الوقف على جهة عامة فالنظارة كل من اذا كان الوقف على عامة النظارة تكون نعم للحاكم. ونائب القاضي. وان كان على جهة خاصة
فالنظارة كل من للموقوف عليه. فمثلا لو قال هذا وقف على اولادي. ان عين الواقع ناظرا تعين. اذا لم يعين الواقف ناظرا فان الموقوف عليه وهم اولاده هم الذين آآ يكونون نظراء على هذا الوقف. قال رحمه الله تعالى
ويتعين صرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال. لان الوقف ينفذ في الحال. الا مع الشرط كما اتقدم قال ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته او له او لولده او
لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك. لو قال مثلا هذا البيت وقف على الفقراء يقول هذا البيت ينفذ من الان. ويجب صرف منفعة هذا البيت للفقراء. اذا اجر يكون
تكون الاجرة لمن؟ للفقراء. الا اذا استثنى الواقف لان المسلمين على شروطهم. لو قال الواقف هذا وقف على الفقراء لكن لي اسكن فيه لمدة خمسة ايام. او لي ان اسكن فيه الى ان اموت. يصح او لا يصح
يصح او لاولادي ان يسكنوا فيه. الى ان يجدوا بيتا او الى ان يموتوا. نقول بان هذا صحيح. ولهذا قال لك ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته منفعته مثل البيت او غلته مثل المزرعة قلت المزرعة
له او لولده او لصديقه له او او لغيره مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك مدة معلومة قال لمدة سنتين. لي ان اسكن في هذا البيت لمدة سنتين. او مدة حياته قال الى ان اموت
قال وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى حكم ما اذا انقطعت الجهة. الوقف من حيث الانقطاع  الوقف من حيث الانقطاع ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول وقف
منقطع الابتداء. مثاله لو قال هذا وقف على المغني. زيد ثم في صرف مباشرة الى ما بعد الجهة الاولى. منقطع الابتداء هذا وقف على المغني زيد لا يصح الوقف على المغني زيد. كما تقدم ثم عمرو يصرف الى عمر مباشرة. القسم الثاني
ان يكون منقطع الوسط. قال هذا وقف على زيد. ثم المغني عمرو ثم محمد. اخذه زيد ثم مات. ها بعد ذلك ينتقل الى من؟ الى محمد القسم الثالث وقف منقطع الانتهاء. قال هذا وقف على زيد ثم عمرو
اخذه زيد ثم مات. اخذه عمرو ثم مات. الان ماذا نعمل فيه؟ البيت الان ماذا نعمل فيه؟ الجهة الان انقطعت ومثله كما تقدم ها لا لا احسنت لا اذا لم يعين جهة هذا منقطع
هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله ما الذي يعمل فيه؟ المشهور من المذهب ان منقطع الانتهاء قال لك ان كان الواقف حي فانه يرجع اليه وقفا عليه. يعني قال هذا وقف على زيد ثم عمرو. اخذه زيد. مات. اخذه عمر مات
الان الوقف يرجع الى من؟ ها للواقف وقفا عليه. يكون وقف على يرجع الى الواقف وقفا عليه اذا كان حي طيب ان كان ميتا لمن؟ قال لك لورثته من النسب على قدر ارثهم. يكون هذا البيت
يكون وقفا على ورثة الواقف من النسب دون الزوجية ودون الولد وقفا فاذا كان له ثلاثة اذا كان له ثلاثة ابناء هؤلاء هم الذين يرثونه يكون البيت وقفا عليهم على قدر اردهم. اذا كان له بنت
وابن البنت لها سهم والابن له ماذا؟ له سهمان وقف عليه. هذا هو من المذهب فيما يتعلق بالوقف منقطع الانتهاء. والرأي الثاني الرأي الثاني انه يكون في بيت المال اذا كان الوقف منقطع الانتهاء يكون في بيت المال. والرأي الثالث انه يصرف على المساكين
انه يصرف عن المساكين الرأي الثاني قالوا بانه يكون في المصالح في بيت المال بيت المال في الطرق يصرف بيت المال في مصالح المسلمين من رزق الائمة والقضاة والمؤذنين واصلاح الطرق وحفر الابار وبناء المشافي
والرأي الثالث انه يقول المساكين لان المساكين هم اهل الصدقات التي تصرف فيهم الصدقات الذين قالوا بانه يكون في بيت المال كالمال كالمال الذي لا مالك له الذي لا يجهل
مالكه يكون في بيت المال. والصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة انه يصرف في مصالح يصرف فيه مصالح المسلمين وينظر الى ما هو اقرب الى مقصود الواقف. ينظر الى ما هو اقرب الى
مقصود الواقف اذا كان مقصوده ان يبر اقاربه يصرف على اقارب الواقف. عن يبر آآ جعله على جهة خيرية ثم انقطعت هذه الجهة الخيرية يجعل في جهة خيرية مثلها. نعم لان هذا هو تحقيق مقصود الواقف
قال رحمه الله ومن ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه. اذا قال هذا البيت وقف على الفقراء ثم افتقر. دخل فيهم لوجود الوصف بانه وجد فيه الفقر. قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال. لكن لو وطأ الامة الموقوفة
يصح يؤخذ من كلام المؤلف انه يصح وقف الرقيق اذا كان له رقيق يصح ان يقول هذا الرقيق وقف في خدمة هذا المسجد. صح ذلك. وحينئذ لا يصح عتقه. نعم لا يصح عتقه
قال لكن لو وطأ الامة الموقوفة حرم فان حملت صارت ام ولد تعتق بموتها وتجب قيمتها في تركة ليشترى بها مثلها. اذا وقف امة كما تقدم ان الرقيق يصح وقفه. فاذا وقف امة فانه لا يجوز له ان يطأ هذه الامة
لانها خرجت من ملكه وحينئذ اذا وطأها فانه يأثم. لان الامة الان خرجت عن ملكه الوقف فاذا حملت صارت ام ولد وام الولد تعتق بموت السيد تعتق بموت السيد ويجب اه في تركته اه مثل قيمتها يشترى بها مثلها. قال فصل
ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. يرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. ها لان شروط الواقفين يجب العمل بها. ويدل لذلك ما تقدم قول الله عز وجل آآ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود
وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فيجب العمل بشرط واقف فاذا قال هذا وقف على هذه المدرسة على هذا المسجد على امام المسجد امام هذا المسجد يجب العمل
بشروط الواقف ما دام انه لا يخالف الشرع. وحينئذ هل يجوز تغيير شرط الواقف نقول بان شرط الواقف الاصل فيه انه لا يجوز تغييره. لا يجوز تغيير شرط الواقع. وسيأتينا
كلام العلماء يقولون نص او شرط الواقف كشرط الشارع. او كنص الشارع شرط الواقف كنص الشارع تغيير شرط الواقف له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يغيره من ادنى الى اعلى فلا يجوز ان يغيره
من اعلى الى ادنى. لا يجوز. ان يغيره من اعلى الى ادنى. قال هذا وقف على طلاب العلم في المسجد. فصرفه على العباد في المسجد. ها؟ يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لان طلب العلم اعلى من مجرد العبادة. القسم
والحالة الثانية ان يغيره من مساوي الى مساوي. ها الحكم انه لا يجوز. قال هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد فصرفه على طلاب العلم في المسجد الثاني. نقول بانه لا يجوز. لوجوب العمل بشرط الواقع
القسم الثالث ان يغيره من ادنى الى اعلى. قال هذا شرط على العباد وقف على العباد فصرفه على طلاب العلم. هذا موضع خلاف والصحيح انه يدور مع المصلحة. فاذا كان هناك مصلحة
ما دام انه يترتب على ذلك مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به. لانه اذا غيره من ادنى الى اعلى فقد اتى على شرط الواقف وزيادة. فالصحيح انه ما دام انه هناك مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به. طيب شرط الواقف يجب
العمل به. طيب اذا جهلنا شرط الواقف عندنا وقف ما ندري ما الذي قال الواقف او الوثيقة ضاعت. الوثيقة التي فيها الوقف ضاعت لكن نعرف ان هذا البيت وقف. كيف نعمل؟ قال لك عمل بالعادة الجارية. فان لم يكن
عرف نعمل العادة الجارية اذا كان عادة الناس العادة الجارية العادة اخص من العرف. العادة اخص من العرف. مثلا العادة ان الوقف اذا كان على طلاب العلم فانه يصرف المحدثين. او يصرف للفقهاء. هذي عادة جارية
خاصة نعمل بالعادة الجارية. طيب ما هي عندنا ولا عادة جارية. نعمل بالعرف. عرف الناس انه اذا قام اذا قال هذا وقف على طلاب العلم انه انه يقصد بطلاب العلم آآ اهل
الحديث او اهل التفسير نعمل بذلك. فتكون المراتب المرتبة الاولى ماذا؟ اللفظ اذا كان هناك لفظ من الواقف نعمل به. اذا لم يكن هناك لفظ نعمل باي شيء بالعادة الجارية والعادة الجارية اخص من العرف
يعني اذا كان هناك عادة بين طائفة خاصة. نعم طائفة خاصة نصل اليها. لم توجد هذه العادة نرجع الى اي شيء ايه؟ نرجع الى العرف العام. نعم نرجع الى العرف العام. نعم. قال رحمه الله
ان لم يكن هذا القسم الرابع فالتساوي بين المستحقين. يعني ما هو قال على طلبة العلم لا ما كان يعني ما في عادة ولا هناك عرف انه اذا كان على طلبة العلم انه يكون على
الحديث او اهل الفقه نقسم على طول على طلبة العلم بالتساوي. اذا كثر طلبة العلم مثلا في البلد او في المسجد ونحو ذلك فللناظر ان يخصص وان يفظل اذا قل الوقف له ان يخصص
يعني مثلا ولنفرض ان ريع الوقف في السنة عشرة الاف ايجار البيت عشرة الاف. له ان يخصص بعض الطلاب وله ان يفضل حسب المصلحة يفاضل بينهم لكن اذا كثر فانه يقسم بين الموقوف عليهم باي شيء بالتساوي. فاصبح
المراتب نص اللفظ من الواقف العادة الجارية العرف اذا لم يكن شيء من ذلك يقسم بالسوية لكن للناظر اذا قل الوقف وكثر الموقوف عليهم ماذا؟ ان يخصص وان لان استيعابهم قد يكون متعذرا. قال رحمه الله ويرجع الى شرطه في الترتيب
بين البطون او الاشتراك. يعني يرجع الى شرط الواقف. اه ما ذكره الواقف من صيغ واوصاف يرجع اليها. في الترتيب قال هذا وقف على زيد ثم عمرو. ها هذا وقف
ثم عمرو نرتب نعطي الوقف زيدا فاذا مات نعطيه عمرا. في الترتيب والاشتراك هذا وقف على زيد وعمرو يشتركون فيه. ايضا في التقديم هذا وقف على طلاب العلم ويقدم الحافظ. او يقدم المحدث او الفقيه. ها نقدم من قدمه الواقف. طيب وش الفرق
بين الترتيب والتقديم؟ ما الفرق بين الترتيب والتقديم؟ هو الترتيب قال وقف على زيد ثم عمرو التقديم قال هذا وقف على طلاب العلم يقدم الحافظ او المجتهد. ما الفرق بينهما
في الترتيب ماذا؟ احسنت. صح. في الترتيب ياخذ الغلة كله. الغلة هنا عشرة الاف ياخذها كلها حتى يموت. ثم الذي بعده لكن في التقديم نعطيه كفايته. قال هذا وقف على طلاب العلم والوقف
عشرة الاف كفاية الف في السنة نعطيه الف. ثم الباقي يصرف على طلاب العلم. ايضا التأخير قال هذا وقف على طلاب العلم ويؤخر غير المجتهد. نعطي آآ طلبة العلم كفايتهم ان فضل شيء نعطيه لغير المجتهد. فيعمل في شرط الواقف بالترتيب بالاشتراك
تقديم بالتأخير باعتبار وصف قال هذا وقف على اهل الحديث نعتبر هذا وقف على آآ المجتهدين وقف على الصالحين نعتبر هذا الوقف. ايضا نظر اذا شرط النظارة لاحد فانه يعتبر هذا الشرط. قال لك وفي ايجار الوقف لو قال الوقف يؤجر نعم
يؤجر. قال الوقف لا يؤجر. قال لك المؤلف لا يؤجر. قال يسكن يسكنون ولا يؤجر المسلمون على شروطهم. قال او عدمه وفي قدر مدة الاجارة فلا يزاد على ما قدر. لو قال يؤجر
لكن في كل سنة بسنتها او في كل سنتين نعم يرجع لان كما تقدم ان الاصل في آآ الاصل وجوب ماذا؟ الاصل وجوب العمل بشرط الواقف. قال ونص الواقف كنص الشارع
يجب العمل بجميع ما شرطه. النص الواقف كنص الشارع يعني ما لم يخالف الشرع. المقصود بذلك المقصود بذلك انه يجب العمل به لما تقدم من الادلة ولان عمر رضي الله تعالى عنه وقف وقفا واشترط
شروطا فلو لم يكن او فلو كان في لو كان في اشتراطه او لو لم يكن في اشتراطه فائدة ما اشترط عمر رضي الله تعالى عنه فقوله آآ نص الواقف كنص الشارع آآ آآ هذا
ما لم يخالف الشر بمعنى انه يجب العمل به. قال آآ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ايضا آآ ابن القيم في قول العلماء رحمه الله آآ شرط الواقف كنص الشارع قالوا هذا في الدلالة يعني كالادلة
انه يخصص عامها ويقيد مطلقها ويعتبر مفهومها كما يعتبر منطوقها الى اخره المهم انه يجب الخلاصة في هذا انه يجب العمل بشرط الواقف الا اذا خالف الشرع. قال ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود. تقدم الكلام يعني لو قال لي ان ارجع في الوقف لو قال
لي ان ارجع في الوقف ها حكم ذلك على كلام المؤلف هل يصح شرط الرجوع ولا يصح؟ لا يصح لانهم يقولون هذا يخل بمقصود الوقف لان مقصود الوقف هو التأبيد والدواء. تقدم الكلام على ذلك. قال فيعمل به اذا شرط الا ينزل في الوقت
فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. هذه الشروط صحيحة لو قال الوقف لا ينزل فيه فاسق يعمل المعاصي او شرير صاحب شر صاحب ايذاء او ذو جاه يعني انسان يتعالى على الناس
بنسبه وجاهه فانه لا ينزل فيه. المسلمون على شروطهم. قال وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب او بلد او قبيلة تقصصت. لان هذا هذا وقف او او هذا وصف مقصود. وقف وصف مقصود. لو قال
هذه المدرسة لاهل الحديث. خلاص تتخصص لاهل الحديث. او قال هذه المدرسة من يتفقه على مذهب الامام مالك او مذهب ابي حنيفة تتخصص قال لك او باهل مذهب او بلد
هذه المدرسة يدرس فيها اهل مكة او اهل المدينة تتخصص لان هذا وقف لان هذا وصف مقصود لانه يقصد من ذلك الا يزاحمهم غيرهم في آآ الدروس او في الدراسة في هذا آآ المدرسة او النزول في هذا
ونحو ذلك. قال للمصلين. نعم. لان هذا ليس وصفا مقصودا. لو قال لا يصلي هذا بهذا المسجد الا اهل الحديث هذا غير صحيح. المساجد هذه كلها لله عز وجل. ولهذا ليس
مقصود بل هذا يؤدي الى التفرقة. والخلاف والشقاق. ولا انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. لو قال مثلا هذا وقف على اولادي والصالح من اولادي لا يعطى شيئا ها؟ ينفذ هذا الشر او لا ينفذ؟ نقول بانه لا ينفذ. هذا لا هذا يخالف اه
شرع خالف القرآن والسنة. قال فصل ويرجع في شرطه الى الناظر كما تقدم كما انه يرجع الى شرط الواقف في الترتيب والاشتراك والتقديم والتأخير والنظارة ايضا يرجع في شرطه للناظر
عموم ادلة العمل بالشروط الواقفية. ولان عمر رضي الله تعالى عنه وقف وقفا وجعل الناظر عليه حفصة رضي الله تعالى عنها. ويشترط في الناظر خمسة اشياء الاسلام. نعم الاسلام اشترط
الناظر يعني يشترط ان يكون الناظر مسلما لقول الله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا لان الوقف نوع ولاية. ولا ولاية للكافر على المسلم. ولا يجعل الله الكافر على المؤمنين سبيلا
قال والتكليف يعني ان يكون الناظر بالغا عاقلا. لان غير المكلف يحتاج الى من ينظر له فلا ينظر على غيره. قال والكفاية للتصرف والخبرة به عنده القوة والخبرة. وهذه هي القوة. هذا صحيح. هذا شرط صحيح. يعني لابد ان يكون الناظر عنده قوة في
التصرف الوقف حفظ الوقف وسيذكر المؤلف رحمه الله وظيفة الناظر. ما هي وظيفة الناطق؟ حفظ الوقف وعمارة وتحصيل ريعه لابد ان يكون عنده القوة الكفاية في حفظ الوقف وصرف في مصالحه. كما سيأتينا يعني القيام بوظيفة الوقف اذا لم تكن عنده القدرة على القيام
وظيفة الوقف ادى هذا الى ضياع الوقف. ويدل لهذا قول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي فلابد من القوة والخبرة قال للتصرف والخبرة والقوة عليه. فان كان ضعيفا
ضم اليه قوي امين. اذا كان الناظر الذي عين من قبل الواقف ظعيف لا يستطيع ان ان يقوم بالوقف قد يكون الوقف مثل في وقتنا الحاضر بعض الاوقاف تدر يعني ملايين الريالات. فتحتاج الى من يقوم بتحصيلها
ايضا عنده المعرفة في صرف هذه في مصارفها الشرعية الى اخره. اذا كان ضعيف لا يتمكن فان القاضي يضم اليه قويا امينا. يساعده في آآ القيام بوظيفة الوقف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله ولا تشترط الذكورة ولا العدالة. حيث كان بجعل
للواقف له فان كان من غيره فلا بد من عداوة. يقول لك المؤلف رحمه الله لا تشترط الذكورة لا يشترط ان يكون الناظر ذكرا ويدل لهذا ان عمر رضي الله تعالى عنه وقف وقفا وجعل الناظر
وعليه حفصة رضي الله تعالى عنها وعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة. قال لك ايضا ولا العدالة ايضا حتى ولو كان الناظر فاسقا يعني العدالة يقول لك المؤلف لا
تشترط ان كانت ان كانت النظارة بجعل الواقف. يعني لو ان الواقف جعل شخصا فاسقا ما ما دام انه امين فهذا صحيح. اما ان كان تعيين الناظر من غير الواقف كما لو عينه
القاضي فانه تشترط فيه العدالة. هو الصحيح ان العدالة لا تشترط سواء كان ذلك بتعيين الواقف او بتعيين غيره الذي يشترط ماذا؟ الامانة ويدل له قول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. قال رحمه الله فان لم يشترط الواقف
حاضرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا والا فلحاكم. هذه المسألة تقدم اليها النظارة على الوقف لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يعين الواقف ناظرا فيرجع الى تعيين الواقف. الحالة الثانية الا يعين ناظرا. والوقت
على جهة خاصة. فالنظارة لمن؟ ها؟ اذا لم يعين ناظرا والوقف على جهة خاصة النظارة كل من للموقوف عليه. الحالة الثالثة اذا لم يعين ناظرا والوقف على جهة عامة فالنظارة كل من ها للحاكم مثل لو قال على طلبة العلم على المساجد للحاكم
القاضي ينوب منام مناب الحاكم. اما الجهة الخاصة مثل لو قال على اولادي الى اخره فالنظارة تكون لاولاده ما دام انه لم يعين ناظرا قال رحمه الله ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن له ان يعترض عليه
ان فعل ما لا يسوغ. مثال ذلك لو قال هذا البيت وقف على الفقراء والناظر زيد الناظر زيد هل للقاضي ان يعترض نعم هل للقاضي ان ينظر مع زيد اوليس له ان ينظر ليس له ان ينظر. القاضي ليس له ان ينظر مع زيد او ان ينيب شخصا ينظر مع زيد نقول له هذا ليس
ليس له ذلك. لكن ان فعل الناظر الخاص شيئا لا يجوز. خالف مثلا شرط الواقف. فان له ان يعمل اعرض عليه. القاضي له ان يعترض عليه. لكن ليس الاصل ان القاضي ليس له ان ينظر مع الناظر
الخاص قال رحمه الله ووظيفة الناظر هنا عادة المؤلف رحمه الله هنيئا ان يبين ما هي وظيفة النار ومثل هذه الاشياء يرجع فيها الى شرط الواقف لو قال الذي يحصل الريع هو فلان
الذي يصرفه فلان؟ اذا كان هناك شرط من الواقف نرجع الى شرط الواقف. اذا لم يكن هناك شرط نرجع الى عرف الناس. كما تقدم المؤلف رحمه الله ذكر ضابطا جيدا. قال لك العادة الجارية العرف الى اخره
وظيفة الناظر حفظ الوقف يقوم بحفظ الوقف. وعمارته عمارته من حفظه. يعني هذا البيت يحتاج الى ترميم يحتاج الى ملاحظة لانه اذا لم يلاحظ ادى ذلك الى فساده وايجاره لكي تصرف المنفعة على الموقوف عليهم وزرعه اذا كانت ارضا
الى اخره والمخاصمة فيه اذا اعتدي عليه. اعتدي على هذه الارض يخاصم فيه الناظر. وتحصيل ريعه البيت اذا اجرت الذي يقوم بتحصيل الرأي هو الناظر والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في في جهاده
صرف الريع في جهاته من عمارة واصلاح واعطاء مستحقين يعني الريع اذا تحصل نبدأ بعمارة الوقت الوقف يحتاج يحتاج الى عمارة يحتاج الى اصلاح فنبدأ باصلاحه وترميمه ان فظل شيء
من فظل شيء نعطي من المستحقين الموقوف عليهم. قال وان اجره بانقص صح وضمن النقص لو كان هذا البيت يؤجر في السنة بعشرة الاف فاجره الناظر بتسعة الاف يقول المؤلف العقد صحيح ويضمن الناظر. يظمن الناظر النقص. والصحيح ان الناظر امين
الناظر امين. والامير لا يظمن الا اذا تعدى او فرط لكن لو عين الواقف قال الواقف يؤجر بعشرة الاف. ثم جاء الناظر واجره بتسعة يظمن او لا يظمن؟ نقول بانه يظمن. هذا كلام المؤلف صحيح. فهنا حالتان الحالة الاولى ان
حي قال يؤجر بعشرة. فالناظر اجره بتسعة مع مع وجود من من يستأجر بعشرة يقول يظمن النقص. لانه فرط. الحالة الثانية اذا لم يعين اذا لم يعين فنقول ان اجتهد واحتاط لا ضمان عليه. وان فرط يضمن. فمثلا يؤجر
بعشرة واجتهد واحتاط واجره تسعة. تقول لا ضمان عليه. لكن لو فرط واجره بتسعة دون ان يسأل وان يحتاط وان ينظر فنقول بانه يضمن النقص. فتلخص لنا ان كان حدد الناظر يرجع الى تحديده. اذا لم يحدد
يرجع الى تحديده بشرط ان يوجد من يستأجر. اما اذا كان لا يوجد من يستأجر لا الا باقل من هذه القيمة فانه لا شرطه يغير شرطه اذا لم يحدد فان اجتهد واحتاط فلا ضمان عليه والا فانه
يظمن اذا فرط. قال وله الاكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا وله التقرير في وظائفه. له والاكل الناظر له ان يأكل مقابل نظارته. ان جعل الواقف لو قال الواقف خمسة بالمئة من الريع للناظر. نعم فهذا راجع الى شروط المسلمين. المسلمون
لكن لو ان الواقف ما جعل شيئا للناظر قال لك المؤلف له ان يأكل ولو كان غنيا له ان ياخذ مقابل عمله. نعم مقابل عمله. والاحسن في هذا يعني وش قدر ما يأخذه؟ ينظر الى اعراف الناس
ومثل هذا الشخص اذا كان ناظرا على هذا الوقف فان الناظر ياخذ اثنين بالمئة ثلاثة بالمئة الى اخره. انا اقول ان يأخذ حسب ما جرى به العرف والعادة. والاحسن ان يراجع القاضي
فلو راجع القاضي وضرب له القاضي سهما فهذا يقول احسن وابرأ للذمة. قال رحمه الله وله التقرير في وظائفه. يعني اذا كان الوقف اذا كان الوقف يحتاج الى وظائف مثلا
هذا المسجد يحتاج الى وظيفة امام ومؤذن وخادم الى اخره له ان يقرر يعني ان يعين الامام ويعين المؤذن اذا لم يكن هناك انظمة او مثلا هناك مدرسة وقفية هذه المدرسة تحتاج الى
مدرسين تحتاج الى موظفين فله ان يعين يقرر في في وظائف هذه المدرسة المدرسين والموظفين من يخدم طلاب العلم ويعطيهم يصرف لهم المكافآت من الوقف قال ومن قرر في وظيفة على وفق
الشرع حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي. يعني من عين بوظيفة لو ان الناظر عين هذا الشخص الناظر او غيره في وظيفة شرعية فانه لا يجوز ان يخرج من هذه الوظيفة الا
مسوغ شرعي لما في ذلك من الظلم. ولان من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به. هذا المسجد ان له اماما فاننا لا يجوز ان يخرج الامام الا بمسوق شرعي. او عينا المؤذن لا يجوز
ان نخرج المؤذن الا بمسوغ شرعي. لما في ذلك من الظلم والاعتداء. ولان من سبق من لم يسبق اليه مسلم فهو احق به. قال رحمه الله تعالى نعم اه ومن نزل عن
الوظيفة بيده لمن هو اهل لها صح. وكان احق بها. يعني لو ان عندنا المسجد هذا وقف ان له اماما او مؤذنا ثم ان الامام تنازل عن وظيفته الى غيره ليؤم الناس آآ
كانت فيه الاهلية او المؤذن او المدرس في المدرسة او نحو ذلك يقول لك المؤلف صح. لان الامام لما عين اصبح له حق. هذا الحق له ان ان يتبرع به لغيره
نعم له ان يتبرع به بغيره وكان احق به. يعني من عين هو الاحق آآ نعم. قال وما يأخذه الفقر فقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة. لو قال هذا
وقف على المدرسة وهذه المدرسة فيها مدرسون فيها فقهاء فيها ال حديث فهذه المكافآت التي يأخذونها من بيت من وقف يقول لك هذه كالرزق من بيت المال. ليست اجرة يعني الاجرة هي موضع خلاف. هل يجوز آآ من يعلم العلم الشرعي ان يأخذ اجرة او
هنا يجوز هذي موضع وخلاف قال لك لا هذي رزق. يقول لك المؤلف رحمه الله هذه كالرزق من بيت المال. والرزق من المال هذا جائز ما في اشكال. هذا باتفاق الائمة انه يجوز. لكن الاجرة هي اللي في موضع خلاف. فهذا قال لك هل له مكافآت اللي تصرف
للائمة والمؤذنين اذا كانت من الوقف كالمكافآت التي تصرف من بيت المال والارزاق تصرف من بيت المال هذه بالاتفاق انها جائزة. ليست كالاجرة لان الاجرة هي موضع ماذا؟ هي موضع الخلاف. هل يجوز او لا يجوز
الامام كما تقدم لنا لا يجوز له ان يأخذ اجرة على امامته والمؤذن لا يجوز له ان يأخذ اجرة لكن يأخذ مكافأة من الوقف. ها حكمها ماذا؟ جائزة كالرسم من بيت المال. يأخذ رزق من
المال هذا جائز. فهو يقول لك هذه المكافآت التي تصرف من الاوقاف هذه بمنزلة الرزق من بيت المال. ليست بمنزلة ماذا الاجرة التي هي موضع الخلاف. قال رحمه الله فصل ومن وقف على ولده وولد غيره
اذ دخل الموجودون فقط من ذكور واناث بالسوية من غير تفضيل ودخل او لا الذكور خاصة. لو قال هذا وقف على اولادي. او قال هذا وقف على اولاد غيري ما الذي يدخل في الوقت؟ قال هذا وقف على اولادي. اولا نقول يدخل في الوقت
الاولاد الموجودون. قال هذا وقف على اولادي وعنده خمسة اولاد. هذا البيت وقف على اولاده عنده خمسة. قال لك يدخل الاولاد الموجودون. هذا واحد. ثانيا. ثانيا سواء كانوا ذكورا او اناثا. ثانيا
الاولاد الحادثون هل يدخلون او لا يدخلون؟ وقال الان وقف على اولادهم. عنده خمسة بعد سنة ولد له ولد هل يدخل هذا الولد في الوقف الولد الحادث؟ هل يدخل في الوقف او لا يدخل؟ قال لك المؤلف ماذا؟ قال لك لا يدخل
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه لا فرق بين الموجود وبين الحادث وان الجميع يدخلون في الوقف. وهذا القول هو الصواب. الصواب في هذه المسألة هو الرأي الثاني وان الحادث يدخل
ويستحق الوقف. لان لان التعديل بين تعديل بين الاولاد هذا واجب. والتعديل بين الاولاد هذا واجب. طيب ثالثا قال لك ودخل انا اولاد الذكور خاصة. وقال الان وقف على اولادي. قلنا يشمل الموجودين. ها؟ الحادث. هل يدخل او لا
موضع خلاف. والصحيح انه يدخل. ثالثا مما يدخل في الوقف. يعني مما يدخل في الوقف ايضا اولاد الذكور اولاد الذكور دون اولاد البنات. فمثلا عنده خمسة اولاد. ذكور وبنت. الوقف
من هؤلاء جميعا الستة. ويشمل ايضا اولاد من؟ الذكور. مثلا زيد هذا من اولاد الذكور. له بنين وبنات يدخلون في الوقف. هند البنت هذه لها اولاد. هل يدخلون في الوقت ولا يدخلون في الوقت
قال لك ما يدخل في الوقف. فالذي يدخل في الوقف من؟ ها؟ الاولاد الموجودون. ايضا الصحيح الحادثون الصحيح اولاد اولاد الذكور يدخلون. اما اولاد البنات فانهم لا يدخلون. وسيأتينا ان شاء الله
يتعلق باولاد البنات واولاد الذكور. نعم. وكيف يقسم الوقف بينهم؟ قال لك يقسم بالسوية لو قال هذا وقف على اولادي وهم خمسة وبنت سادسة نقسمه بالسوية اذا كان ريعه ستة الاف كل واحد ياخذ الف
يقسم بالسوية. نعم. اذا لم ينص لو انه فضل قال الذكر يعطى مثل حظ الانثيين آآ يرجع الى تفطير لكن اذا ما فضل فانه يشمل آآ نقسمه بينه بالسوي قال وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون ومن يولد له
ومن يولد لهم لا الحادثون. تكلمنا عليه قال وعلى ولد ومن يولد لي دخل الموجودون والحاديث تبعا اذا قال على ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا. واضح. قال
ومن وقف على عقبه او نسله او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث الا لو قال هذا وقف على عقبي. او وقف كن على نسلي او ولدي ولدي او ذريتي. وش يدخل في ذلك؟ قال لك يدخل آآ اولاد
الذكور. اما اولاد الاناث فانهم لا يتقنون. الا بقرينة او نص. يعني اه هو قال الان وقف على عقبي. هذا البيت وقف على عقبي. لمن يكون؟ ها؟ يقول لاولاده ها واولاد اولاده. اما اولاد البنات يدخلون او لا يدخلون
لا يدخل. قال لك المؤلف لا يدخله. وهذا مذهب الحنفي يعني اذا قال وقف على عقبه هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة خلاف للشافعية فاذا قال وقف على عقبي دخل في ذلك اولاده واولاد اولاده اما البنت
فتأخذ في حياتها بعد الممات لا تستحق شيئا. وهذا قول جمهور العلماء خلافا للشافعية آآ يدلني هذا يعني يدل لهذا قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم وبالاجماع ان
اولاد البنات لا يدخلون في قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم. ولان اولاد البنات اجانب. اجانب جانب من قبيلة اخرى بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد
والرأي الثاني نعم الرأي الثاني كما قلنا هو رأي الشافعية اذا قال هذا وقف على عقب يدخل فيه اولاد الذكور واولاد البنات. واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل ونوحا هدينا من قبل
ومن ذريته داوود وسليمان الى ان قال وعيسى. قال ومن ذريته الى ان قال وعيسى. وعيسى عليه السلام ولد ماذا؟ ولد بنت. وايضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن ان ابني هذا سيد
فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ابنا. والصحيح في ذلك وما ذهب اليه جمهور اهل العلم وان اولاد البنات لا يدخلون. اذا قال هذا وقف على عقبي انهم لا يدخلون اولاد البنات. لماذا؟ لانهم اجانب. اجانب منه الا بنص او قرينة. لو نص قال اولاده
البنات يأخذون او قرينة. قال يفضل اولاد الذكور على اولاد البنات. اذا كان هناك نص او قرينة. واما قول الله عز وجل ونوحا هدينا من قبل الى ان قال وعيسى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن سيد هذا ما في اشكال انه ابن البنت انه ابن لكن
الاشكال الان النزاع هل يستحق او لا يستحق؟ فكما انه لا يستحق من الميراث يحجب فكذلك ايضا يحجب من من الوقف هذا هو الصواب
