وللاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة ان لا يضره وان لا يكون في مرض موت احدهما. وان لا يعطيه لولد اخر. وان يكون التملك بالقبض مع القول او
وان يكون ما يتملكه عينا موجودة. فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال
فصل ويباح للانسان ان يقسم ما له بين ورثته في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا. ويجب عليه التسوية بين انهم على قدر ارثهم فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا
فان مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للاخذ وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالاجنبي
فصل والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس تبرع صاحبه نافذ في جميع ما له. كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوف ومات منه بعد ذلك. والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك
والقيام المتدارك وكذلك من بين الصفين وقت الحرب. او كان باللجة وقت الهيجان او وقع الطاعون ببلده او قدم للقتل او حبس له او جرح جرحا موحي فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط. للاجنبي فقط وان لم يمت فك الصحيح
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا شيء من احكام الهبة وتقدم انها مستحبة وما يتعلق بصيغتها
وكذلك ايضا ما يتعلق بشروطها تقدم لنا ايضا انه يكره رد الهبة لان هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله وسلم كان يقبل الهبة ويثيب عليها وتقدم ايضا هل تلزم الهبة
مجرد العقد او لابد من القبض وان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على قولين الى ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها مع
الكراهة هذا هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى مبني على ان الهبة تلزم بالقبض وعلى هذا اذا وهبه لكن لم يقبضه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى له ان يرجع في هبته
وتقدم لنا ان الاظهر والله اعلم ان الهبة تلزم بالعقد وحينئذ ليس له حق الرجوع. قال ولا يصح الرجوع الا بالقول قلة المؤلف اذا اراد الواهب ان يرجع في هبته قبل القبض يصح ذلك مع الكراهة فان اراد ان يرجع
فانه لا يرجع الا في القول. وعلى هذا لو رجع بالفعل فان رجوعه لا يصح لو ذهب واخذها دون ان يقول رجعت فان رجوعه لا يصح. لكن كما سلف الصواب في ذلك
انه لا يجوز له ان يرجع بعد العقد. لانها لازمة. هذا هو الاقرب. ولهذا قال لك وبعد اقباض يحرم تقدم لنا انه انها تلزم بالعقد وحينئذ نقول بعد العقد يحرم. قال ولا يصح ما
الم يكن ابا فله ان يرجع بشروط اربعة. الرجوع في الهبة لا يجوز بعد لزومها. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء
العائد في هبته كالكلب يطيق ثم يعود في قيءه. لكن استثنى المؤلف رحمه الله تعالى الاب لان الاب له خصوصية اولا لورود النص. ثانيا ان الاب له خصوصية ليست لاحد غيره فالاب له ان يتملك من مال ولده كما سيأتينا ان شاء الله
فالاب له ان يرجع بشروط اربعة قال الا يسقط حقه من الرجوع هذا الشرط الاول. الشرط الاول الا يسقط حقه من الرجوع. يعني لو انه وهب ولده ثم قال لا ارجع او ليس لي حق الرجوع
حقي من الرجوع الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ليس له ان يرجع الشرط الثاني الا تزيد زيادة متصلة. وعلى هذا ان زادت زيادة منفصلة فله الرجوع مثلا وهبه شاة هذه الشاة ولدت
او وهبه سيارة هذه السيارة اجرت فالزيادة المنفصلة على كلام المؤلف رحمه الله تعالى لا تمنع الرجوع فله ان يرجع. فمثلا وهبه سيارة السيارة اجرت الاجرة كل من ها للولد لانها نماء ملكه
والاب هل له ان يرجع في السيارة وليس له ان يرجع؟ قال لك له ان يرجع لان الزيادة هنا زيادة منفصلة وليست زيادة متصلة. فله ان يرجع والرأي الثاني انه لا فرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة فالوالد اذا اراد ان يرجع فيهما
التي وهبها لولده حتى ولو زادت هذه الهبة زيادة متصلة او زيادة فصل له ان يرجع. الولد يستقل بالزيادة لانها نماء ملكه. قبل رجوع ابيه. فله الزيادة المنفصلة وكذلك ايضا له الزيادة المتصلة ولنفرض ان الموهوب شاة. كانت قيمتها اربع مئة
ثم بعد ذلك سمنت عند الولد فاصبحت تساوي خمسمائة. فنقول للاب ان يرجع واما الزيادة التي بقدر مئة فانها تكون لمن؟ للولد. قال لك وان تكون باقية في يعني هذا الشرط الثاني او الشرط الثالث ان تكون باقية في مسكه. وعلى هذا اذا انت قلت
من ملك الولد بهبة او وقف او بيع او غير ذلك فانه لا يملك الرجوع. فمثلا لو وهب الاب ولده سيارة ثمان الولد تصدق بالسيارة او باعها فانه لا يملك
الرجوع لان المحل ليس موجودا عند الولد الان. قال لك والا يرحنها. يعني هذا الشرط الرابع الا يتعلق بها حق للغير. لا يتعلق بها حق للغير. فان تعلق بها حق للغير فليس له ان
ليس له ان يرجع اه اه لما في ذلك من ابطال حق الغير. ومثاله الرحم كما ذكر المؤلف رحمه الله الاب وهب ولده سيارة. الولد اقترظ من عمر مالا واعطاه
سيارة رحنا فهل للاب ان يرجع في هذه السيارة التي رهنت؟ قال لك المؤلف ليس له ان يرجع، بل ينتظر حتى يفك الرهن. فاذا فك الرهن له ان يرجع. اما قبل ذلك ليس له ان يرجع. لان
رجوعه يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى ابطال حق الغير من الوثيقة. قال وللاب نعم دليل على رجوع الاب ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يهب
لا يحل للرجل ان يرجع في هبته الا الوالد. فيما يهب ولده. لا يحل للرجل ان يرجع في هبة الا الوالد فيما يهب ولده. نعم هذا دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من
الوالد او الاب من رجوع الاب قال لك ها وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى قال لك ما لم يكن ابا ان الام ليس لها ان ترجع. لو وهبت ولدها ليس لها ان ترجع
كذلك ايضا بقية الاقارب ليس لهم ان يرجعوا. لعموم الحديث العائد في هبة كالكلب ثم يعود في قيئه. قال رحمه الله وللاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء بشروط
من خمسة هذه من مفردات مذهب الامام احمد. من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. ان الاب له ان يتملك من مال ولده بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف ويدل لذلك حديث عائشة وابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك
انت وانت ومالك لابيك. المسند والسنن. قال انت ومالك لابيك. فما دام ان الولد ملك وان ما له ملك لابيه دل ذلك على ان له ان يتملك. ان الولد له ان ان الاب له ان يتملك من مال ولده. وهذا
كما ذكرنا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله وعند جمهور العلماء ان الاب ليس له ان يتملك من ما له واستدلوا على ذلك بان الاصل في مال المسلم الحرمة. ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. حديث ابي بكرة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. وايضا مثل حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم عن مسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال
الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. قالوا هذه الادلة دالة على تحريم ما المسلم ويدخل في ذلك مال الولد. فليس للاب ان يتملك منه. لكن الحنابلة يجيبون عن هذا يقول
بان هذه الادلة خصت بمن؟ ها بالاب لوجود الدليل خصت بالاب بوجود الدليل المؤلف لتملك الاب من مال ولده اشترط شروطا الشرط الاول قال الا يضره هذا الشرط الاول فاذا كان يضره فانه ليس له ان يتملك من ماله ولده. مثلا السيارة التي يركبها او البيت الذي يسكنه
هذا لو ان الاب تملكه ادى ذلك الى ضرر الولد لكن لو كان عند الولد سيارتان احدهما فاضلة فتملك الفاضلة فهذا لا يضره. قال لك والا يكون في مرض موت احد
احدهما هذا الشرط الثاني الا يكون في مرض موت احدهما. فاذا كان في مرض موت احدهما ونتملك يعني الاب مرض مرض الموت المخوف. وسيأتينا ان شاء الله نتكلم عليه. بعد يسير
ليس له ان يتملك من مال ولده. او ان الولد مرض المرض المخوف الذي يخشى عليه من الهلاك فليس للاب ان يتملك من ماله. والعلة في ذلك انه اذا مرض مرض الموت المخوف اصبح الان المال مال وارث
المال الان ليس للولد. المال الان ليس للولد. الولد اصبح ثلثاه للورثة. لا يملك الولد تبرعا الا الثلث فقط. ثلث فقط هذا الذي آآ كذلك ايضا اذا مرض الاب مرظ الموت المخوف ليس له ان يتملك لانه لو تملك سيكون المال لمن
ليس الاب لكل من للورثة. لان الحين الاب اصبح محجورا عليه اذا مرض مرظ الموت المخوف اصبح محجورا عليه. لا من ما له كما سيأتينا تبرعا تبرعا لا يملك الا الثلث. ولهذا قال لك المؤلف
يشترط الا يكون في مرض الموت آآ المخوف لاحدهما قال لك والا يعطيه لولد اخر هذا الشرط الثالث يعني ليس له ان يتملك من مال ولده ويعطيه لولد اخر لان الولد احق بماله من الولد الاخر. ويكون هذا سبيلا الى ان الولد
يأخذ من مال اخيه او الاخ يأخذ من مال اخيه. قال وان يكون التملك بالقبض مع القول او النية يعني التملك قال لك المؤلف رحمه الله لا بد فيه من امرين الامر الاول القبض لانهم يرون
هبة تلزم باي شيء؟ بالقبض والقبض هذا لابد ان يكون معه اما قول واما نية. يقبض السيارة سيارة الولد وهو ينوي ان يتملكها او يقبضها ويقول تملكت هذه السيارة. قال وان يكون ما يتملكه عينا موجودة
فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه منه. يعني عينه موجودة السيارة لكن لو كان لولده دين على زيد من الناس ولده يريد من زيد من الناس الف ريال. فهل له ان يتملك هذه الالف؟ قال لك المؤلف ليس له ان يتملك
وانما يتملك ماذا؟ ها ماذا؟ العين يتملك العين. اما الدين فانه ليس له ان يتملك الدين نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى انه ليس له ان يتملك الدين. والرأي الثاني انه لا فرق. لا فرق بين الدين
والعين كما ان له ان يتملك الدين له ايضا ان يتملك كما ان له ان يتملك العين ايضا له ان يتملك الدين نعم وهذا القول هو الاقرب والله اعلم رجحه الشيخ السعدي لان لا فرق بين الامرين فله ان
تملك اه الدين وكذلك ايضا له ان يتملك العين ايضا قولهم بان التملك لابد فيه من القبض مع القول او النية الصحيح انه يكفي في ذلك القول وان لم يحصل قبض. او القبض مع النية
قال رحمه الله تعالى  ولا ان يبرئ نفسه يعني لو انه ابرأ نفسه من دين ولده قال لك لا الولد يريد من ابيه الف ريال فقال الاب ابرأت نفسي من هذه الالف التي تريدها. قال لك المؤلف لا يملك ذلك مع انه
لو كان الولد بيده الف يملك ان يتملكها. ما الفرق بين انه يتملك هذه العين وبين ان يبرأ نفسه من هذا الدين. الصحيح انه لا فرق كما انه يملك ان يتملك هذه الالف كذلك ايضا يملك
ان يبرئ نفسه من هذه الالف. قال وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال اقول لك الولد ليس له ان يطالب اباه. وقال لك لو اراد الاب ان يبرئ نفسه من دين ولده
يملك ذلك ولا ما يملك ذلك على ما ذهب اليه المؤلف لا يملك لا يملك ها لكن هل للولد ان يطالب اباه بالدين؟ قال لك ما ما يملك ان يطالب اباه بالدين. يعني ابوك
اقترض منك الف ريال. او اشترى منك شيئا بثمن مؤجل ما تطالبه بالدين. يعني ليس لك ان تطالبه يعني تطالبه عند القاضي ليس لك ذلك. لكن ان تطلب تطلب منه الدين هذا لا بأس. تقول اريد الدين هذا لا بأس لكن ان تطالبه
هذا ليس لك ذلك لكن لك ان تطالبه بالنفقة الواجبة اذا كان الولد فقيرا ليس عنده ما ينفق على نفسه والاب غني يستطيع ان ينفق على ولم ينفق فله ان يطالبه عند القاضي بهذه النفقة الواجبة. قال فصل
قال فصل ويباح للانسان ان يقسم ما له بين ورثته في حال حياته. نعم يقول لك المؤلف يباح للانسان ان يقسم ماله لو اراد الاب مثلا ان يقسم ماله بين اولاده في حال حياته
قبل وفاته قال لك بان هذا جائز ولا بأس به وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واستدلوا على هذا بفعل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فان سعدا قسم ماله بين ولده لكن هذا الاثر ضعيف
لا يثبت عن النبي عن سعد رضي الله تعالى عنه والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه يكره يكره للشخص ان يقسم ما له بين ورثته. لماذا؟ قال قالوا لانه يحتمل ان يحدث
ولد اخر يحتمل ان يحدث ولد اخر اه وافصل بعض الحنابلة بعض الحنابلة فصل قال ان كان يمكن ان يولد له فهذا يكره واذا كان لا يمكن ان يولد له فلا يكره. نعم قال لك ويعطي من حدث حصته وجوبا يعطي من حدث
حصته وجوبا يعني لو انه قسمه ما له على اولاده ثم ولد له ولد فان الولد يبقى يبقى في آآ حقه ويعطيه الاب حصته من من ماله بحيث يرجع يرجع على اخوانه. نعم بحيث يرجع على
اخواني قال ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم. يقول لك المؤلف يجب على الوالد ان يسوي بين اولاده على قدر ارثهم هاتان مسألتان المسألة الاولى هل يجب على الاب او ان يكون عموما على الوالد ان يسوي
بين اولاده او نقول بانه لا يجب المشهور من المذهب انه يجب على الوالد ان يسوي بين اولاده. نعم يجب على الوالد ان يسوي بين اولاده في الهبة وعندنا امران. الامر الاول النفقة
والامر الثاني الهبة الامر الاول النفقة يجب عليه ان يعدل بينهم في النفقة. وضابط العدل في النفقة ان يعطي كل واحد ما يحتاجه فمثلا هذا الولد يحتاج الى ثوب. قيمته مئة ريال. وهذا يحتاج الى قلم رصاص قيمته ريال. فالذي يحتاج
الى ثوب قيمته مئة يعطيه مئة. والذي يحتاج الى قلم رصاص لماته ريال يعطيه ريالين. هذا ضابط العدل في النفقة هذا يحتاج الى زواج يكلف عشرة الاف وهذا يحتاج الى ثوب يكلف مئة هذا يعطيه عشرة وهذا يعطيه مئة
ضابطا عدل في النفقة انه على قدر الحاجة هذا هذا فيما يتعلق بالنفقة. القسم الثاني ما عدا ذلك يعني اذا قام الاب بما يجب عليه من الطعام والشراب والكساء والنكاح الزائد هذا هل يجب عليه ان يعدل او يجوز له ان يخصص ويفظل المذهب
يجب عليه ان يعدل بين اولاده. لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان ابن بشير اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لما ان اباه ناب بشير ابن سعد خص
النعمان بنحلة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يشهده على هذه الهبة قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بينكم اولادكم فيجب هذا صريح. عند جمهور العلماء انه لا يجب على الاب
ان يعدل بين اولاده. فلو انه فضل او خصص. يعني اعطى هذا ولم يعط هذا او انه فضل هذا اعطاه مئة وهذا مئتين قالوا بان هذا جائز. لان هذا من الاحسان. والله عز وجل قال ان الله يأمر بالعدل والاحسان
يقال بان ابا بكر رضي الله تعالى عنه خص عائشة بنحلة بعشرين وسقا من وسق العالية من التمر تمره في العالية. وقالوا ايضا لان الانسان حر بماله. فله ان يخصص وله ان يفضل. والصحيح في ذلك
وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور بمذهب الامام احمد وهو من المفردات انه يجب على الانسان ان عجل بين اولاده في الهبة يعدل بين اولاده بالهبة. واما قول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان نقول نعما لان الله يأمر بالاحسان ليس من الاحسان
ان يفضل او ان يخصص بعض الاولاد دون بعض. واما اثر ابي بكر رضي الله تعالى عنه في عنه بان ابا بكر رضي الله تعالى عنه اما انه خص عائشة آآ برضا
اذا بقية الاولاد او انه اه اه عائشة رضي الله تعالى عنها اختصت او احتاجت الى هذا لان مكان عائشة ليس كبقية الاولاد فيكون هذا من باب النفقة ونحو ذلك او انه ايضا يقال بان هذا فعل
فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه لا يخالف المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم الصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وايضا يقول لك المؤلف رحمه الله التسوية
نعم التسوية بينهم على قدر ارثهم نعم يعني للذكر مثل فاذا اراد ان يهب يعطي الذكر مئة ويعطي الانثى خمسين. خمسينا. نعم لان هذه هي هذه هي قسمة الله عز وجل. والرأي الثاني انه يسوي بينهم الذكر كالانثى. لان النبي صلى الله عليه
وسلم قال لبشير بن سعد رضي الله تعالى عنه ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فسوي بينهم لكن اه الذي يظهر والله اعلم وما ذهب اليه المؤلف لان هذه هي قسمة الله. قسمة الله ان يجعل الذكر
او ان يعطي الذكر مثل حظ الانثيين. هذه قسمة الله عز وجل. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى اه ادرى واعلم بما يصلح عباده وقول النبي صلى الله عليه وسلم فسوي بينهم يعني ليس المقصود هو ان
الذكر بالانثى المقصود ماذا؟ التسوية باي شيء؟ باصل العطية بمعنى بمعنى انه لا يفضل احدا على احد او ان يخصص احدا دون احد وهذا الكلام كله خاص بالاب. وايضا مثله الام الصحيح وهو المشهور من المذهب ان الام كالاب يجب
عليها ان تعدل بين اولادها في الهبة. اما الجمهور فكما تقدم يرون ان الام والاب لا يجب عليهم ان يعدل بين اولادهم في الهبة. اما بقية الاقارب كالاخ او كالاخوة والاعمام وغيرهم
فهذا لا يجب على المسلم ان يعدل بينهم لان الاصل هو عدم الوجوب. الاصل عدم الوجوب وهذا كما انه مذهب الامام احمد ايظا هو مذهب الجمهور من باب اولى. فالائمة يتفقون على هذا ان بقية
الاقارب ليس له ان اه اه لا يجب عليه ان يعدل بينهم وانما له ان يفضل له ان يخصص لكن اذا كان سيترتب على التخصيص او التفضيل مفسدة فان ذلك يكون ماذا
ها؟ يكون سرا يعني لو انه اعطى هذا الاخ ولم يعطي الاخ الاخر وسيتولد عن شيء من البغض والحزن ونحو ذلك فان التخصيص او التفضيل يكون ماذا كونوا سرا درءا لهذه المفسدة. نعم. قال رحمه الله تعالى فان زوج احدهم او
بلا اذن البقية حرم عليه. قوله زوج هذا فيه نظر. لان الزواج هذا من اي شيء. هل ومن الهبة او من النفقة. من النفقة الصحيحة. الزواج هذا من النفقة. وليس من الهبة. وعلى هذا لو
احتاج احد الاولاد الى الزواج ولا يستطيع هذا الزواج لكونه لا يجد لكونه فقيرا فان اباه يزوجه لو لم يأذن البقية لا حاجة الى اذن البقية. لكن من احتاج الى الزواج فانه يزوجه. ولهذا قال لك
نعم اه قال اه فان زوج احدهم او خصصه لكن اذا خصصه بالهبة او فظل قال لك ان كان باذن بقية الاولاد جاز لان الحق لهم وقد اسقطوه. لكن اذا لم يأذنوا ما الحكم هنا؟ محرم
ولا يجوز لان لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. قال ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا. فان مات نعم. اذا خصص احدهم او فظله
يجب ماذا؟ ان يعدل يعدل اما ان اما ان يعطي من لم يعطى او يزيد من نقص او انه يرجع على من اعطي ويأخذ منه الهبة. لابد من التسوية من لم يعطى يعطى. من زيد
او من نقص يزاد او انه يرجع في الزيادة او يرجع في اصل الهبة لابد ان ان يسوي ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان بشير ابن سعد ان يرجع في هبته التي وهبها
اه لابنه النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما. قال فان مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للاخذ. فان كان نعم اذا مات لو انه خصص بعضهم بالهبة ثم بعد ذلك مات قبل
ان يسوء قبل ان يعدل يعطي من لم يعطى او يرجع. وش الحكم هنا قال لك المؤلف؟ ها؟ قال لك تثبت للاخذ وليس لاخوته ان يرجعوا عليه. واشترط المؤلف رحمه الله الا تكون الهبة بمرض موته. فان كانت بمرض
لم تثبت لما تقدم من ذكرنا انه اذا مرض الانسان مرض الموت خلاص الان المال اصبح اصبح المال مال وارد والرأي الثاني آآ رأي الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانه اذا مات نعم اذا مات فان الهبة لا تثبت
يجب ان يردها في التركة. او انها تحسب من ميراثه. يعني لو انه زيد او انه اعطي دون البقية خصص يجب ان يردها في التركة او انها تحسب من ميراثه. وهذا
هو الصواب. يعني معنى القول هو الصواب. وكيف نقول يرجع وهو حي ولا يرجع وهو ميت. من باب اولى. يعني هو احوج الى اه الرجوع في حال الموت لابراء ذمته
لابراء ذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم امر آآ بشيرا رضي الله تعالى عنه ان يرجع في هبته. فالصحيح ان هذا آآ منكر ومعصية ما نقول بانه يثبت بل لا بد من الرجوع. قال رحمه الله
اه ما لم يثبت شيء زائد لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم. نعم هذا اذا كان في مرض الموت ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالاجنبي. كما تقدم انه
يفرقون بين الوقف والهبة ويقولون الوقف لا يجب ان يعدل فيه بين الاولاد. فلو انه وقف على بعض الاولاد دون بعض جاز ذلك لكن الهبة يقولون بانه ماذا؟ الهبة يقولون يجب ان يعدل. والصحيح انه لا فرق بين الهبة وبين الوقف. يجب ان
نعم يجب ان يعدل كما سلف اه نعم اه وعلى هذا في قوله ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالاجنبي الصحيح انه لا فرق بين الوقف وغيره يجب عليه ان يعدل
بين اولاده في الوقف وفي الهبة هذه كلها تبرعات. قال فصل والمرض غير المخوف كالصداع. هنا اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يذكر حكم تبرعات المريض. عندنا تبرعات وعندنا تصرفات
تصرفات المريض صحيحة. حتى ولو مرض مرض الموت المخفوف. يصح ان يبيع وان يشتري لان هذا لا يضر الورثة هذا ينمي المال للورثة فمثلا مثلا في وقتنا الحاضر من الامراض الموقوفة مثلا مرض السرطان اذا اصيب بمرض السرطان يقول يصح ان يبيع وان يشتري وان ينمي المال
وان يؤجر وان يعقد عقد مساقاة ومزارعة الى اخره. لانه ينمي المال للورثة. لكن بقينا في اي شيء ها؟ في التبرعات. التبرعات اذا مرض مرض الموت. المكفوف يكون محجور عليه. ليس له الا ماذا
الا الثلث فاقل لغير وارث نعم ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله الامراظ تنقسم الى قسمين القسم الاول مرض غير مخوف هذا حكمه حكم الصحيح  تبرعا وتصرفا. يعني يتبرع حتى من جميع ما له. قال كالصداع. نعم لان هذا
لا يخلو منه احد الصداع ووجع الضرس. تبرع صاحبه نافذ في جميع ما له كتبرع الصحيح. حتى ولو وصار مخوفا ومات منه بعد ذلك. اصيب بالصداع وتبرع بنصف ما له. ثم اصبح
الصداع مخوفا ها التبرع بالنصف المال هنا نافذ او ليس نافذا نقول بانه نافذ. لان هذا هو الاصل القسم الثاني قال لك والمرض المخوف كالبرسام يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله المؤلف رحمه الله تعالى عرف
المرض المخوف بالعد ولم يعرفه بالحد صحيح ان يقال في تعريف المرض المخوف هو كل ما يخشى منه الهلاك عرفا وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان يعني هناك امراض ذكر المؤلف رحمه الله امراض كانت في الزمن الاول ذكر امراضا كانت في الزمن الاول مخوفة اما الان بعد
ترقب الطب تقدم العلم اصبحت هذي غير مخفوفة. وحدثت امراض اخرى لم تكن موجودة في الزمن السابق. هي الان ماذا؟ امراض مخوفة اللي ذكر المؤلف رحمه الله قال لك البرسام البرسام نشاف في الرأس وذات الجنب حمى تصيب الجنب هذه اليوم ليس
المخوف هذا والرعاة الدائم يخرج قالوا انه يصفي الدم هذا الان ممكن الان يوقف في الطب الرعاف هذا والقيام المتدارك الاسهال خروج ما في البطن الى اخره هذا يقول لك المؤلف هذه امراض هذا كان في الزمن السابق. اما الان في وقتنا الحاضر ممكن يأخذ بعضا العقاقير والادوية يتوقف
الرعاف ويتوقف هذا الاسهال. قال لك وكذلك من بين الصفين وقت الحرب  اذا كان في المعركة او كان باللجة وقت الهيجان هيجان البحر. في اللجة يخشى عليه من الهلاك او وقع الطاعون ببلده طاعون اهدأ اه اه مفني او قدم لقتل
القتل قصاصا او حدا او حبس له حبس القتل او جرح جرحا موحيا يعني قاتل جرح جرح قاتل الموحي هو القاتل فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط لاجنبي فقط
يعني هذا من مرض مرضا مخوفا لا يملك من ماله الا ماذا؟ ها الثلث فقط اجنبي يعني لغير وارث وهذا في التبرع. يعني لو اراد يوصي ما له الا الثلث فقط. اراد ان يوقف ليس له الا
ثلث فقط اراد انه يهب اراد انه يحابي. لو كان عنده ثلاثة ملايين واحتاج انه يبني مسجد مليون وخمس مئة الف  نقول له وش تملك؟ ما تملك الا مليون. تستأذن الورثة. تستأذن اولادك. اصبح الان محجور عليك بالنسبة للتبرعات
ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على ان يتصدق المسلم ماذا؟ وهو صحيح شحيح. ما ينتظر حتى آآ يفجأه الموت ثم يقول لفلان وفلان قد كان لفلان ينبغي للمسلم ان يتدارك امره لانه اذا انتظر حتى فاجأه الموت او فاجأه المرض المخوف
ما يعطونه شيء حتى لو كانوا اولاده هذا هذا الواقع. الواقع الان يشهد بهذا ويدل لهذا حديث سعد في الصحيحين حديث سعد في الصحيحين انه ان النبي صلى الله عليه وسلم عاده وقد مرض فذكر النبي للنبي صلى الله عليه وسلم
انه ذو مال وانه يريد ان يتصدق بثلثي ماله فقال النبي وسلم لا فقال بالشطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال ثلث قال الثلث والثلث كثير ثم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى عليه شفاه الله عز وجل. المهم الشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث
والثلث كثير فاذا فان اراد ان يتصدق بازيد من الثلث او او ان يتبرع بازيد من الثلث او لوارث هذا لابد من اجازة الورثة. فان اجاز الورثة نفذ وان لم يجزه الورثة فانه يكون
مردودة. قال رحمه الله وان لم يمت فكا الصحيح اذا لم يمت يعني هذا حكمه حكم الصحيح. يعني نفرض ان هذا الرجل مرض مرض السرطان. واراد ان يتبرج نقول له كم تملك؟ ها؟ تملك ماذا تبرعا؟ الثلث فقط
ثمان الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل عليه بالشفاء اصبح الان كاس صحيح يملك التبرع من اي شيء ها جميع ماله يملك التبرع بجميع ماله قال رحمه الله تعالى كتاب الوصية
الوصية هذه اه من عقود التبرعات والوصية هذه اوسع عقود التبرعات اوسع عقود التبرعات من حيث الغرر. ولهذا سبق نشرنا الى ان مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هو واحسن المذاهب فيما يتعلق بعقود التبرعات هو احسن المذاهب. مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى
ولهذا يجوزون الغرر في عقود التبرعات. يعني يصح ان تهب شيئا مجهولا او ان تهب شيئا معدوما. او ان تهب شيئا غير مقدور على تسليمه لكن عند الجمهور ما يصح هذا. نعم. الوصية يصح ان ان توصي بالمجهود توصي حتى على
كلام المؤلف هذا مما يؤيد ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله. وان عقود التبرعات تختلف عن عقود المعوظات العلم والتحرير هذا نشترطه في عقود المحافظات لان الاخلال بهذا يترتب عليه
الخلاف والخصام لكن في عقود التبرعات يدخل وهو العاقد يدخل وهو ماذا؟ اما سالم او غانم  لو وهبت لك ما في جيبي قلت قبلت ان تدخل بهذه العقد ان وجدت شيء فانت قائم ما وجدت شيء فانت سالم
وهبتك السيارة المسروقة ان وجدتها فانت غانم اذا لم تجدها فانت سالم بخلاف وقود المعارضة البيع والشراء يراد بها الكسب التجارة فحينئذ يترتب على ذلك اه الخلاف والشقاء  قال رحمه الله كتاب الوصية الوصية نعم اه مأخوذة من وصيت الشيء اذا وصلته. اذا
وصل وصلته لان الانسان يصل ما بعد وفاته بما قبل وفاته بهذه الوصية يصل ما بعد وفاته بما قبل وفاته بهذه الوصية. واما الوصية الاصطلاح  فهي التبرع او الامر بالتصرف
التبرع او الامر بالتصرف. التبرع كأن يقول مثلا والصيت للفقراء بعشرة الاف ريال. او الامر وش مثال الامر بالتصرف؟ كأن يقول اه يغسلني فلان يصلي علي فلان آآ يشتري لي الوقف فلان الى اخره هذا امر بالتصرف
والامر بالتصرف يسميه العلماء رحمهم الله ايصال من العلماء من يجعل الايصال في باب مستقل. ومن العلماء من يجعل الايصا مع الوصية كما هو ما مشى عليه المؤلف انه جعل الايصا مع الوصية جعل له فصلا مستقلا كما سيأتينا. لكن من العلماء
كما الشافعية رحمه الله تعالى يجعلون الايصال له اه باب مستقر وهو الامر بالتصرف الوصية الاصل فيها القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها
واما السنة حديث ابن عمر في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة او ليلتين الا وصيته مكتوبة عند اول اجماع قائم على ذلك. وشرعية الوصية هذا من محاسن الشريعة. لان الانسان
يفرط ولا يتصدق ثم بعد ذلك يتدارك عند موته فيوصي بالصدقة ويوصي بالتبرع الى اخره وان كان ذلك محدودا باي شيء بالثلث فاقل لغير وارث. قال تصح الوصية من كل عاقل لم
يعاين الموت يشترط نعم اشترط  اه اه اه الوصية يشترط لها شروط الشرط الاول ان يكون الموصي عاقلا. وعلى هذا ان كان مجنونا فان وصيته لا تصح او كان معتوها فان وصيته لا تصح
ان كان مجنونا فان وصية لا تصح لان المجنون عبارته ملغاة. نعم عبارته ملغاة اما المعتوه وناقص العقل يظهر الله اعلم ان حكمه حكم الصبي المميز كما سيأتينا ان شاء الله
الشرط الثاني الا يعاين الموت. فان عاين الموت وبلغت الروح الحلقوم لم تصح وصيته  لماذا؟ لان الملل اصبح ماذا؟ اصبح مال وارث  المال الان اصبح مال وارث  اذا بلغت عين الموت وبلغت الروح الحلقوم لا يصح منه شيء. قال رحمه الله
الله تعالى ولو مميزا. هذا الشرط الثالث ان يكون ان يكون يعني هل يشترط يعني ان يكون بالغا او لا يشترط نعم اه اه هذا موضع خلاف المشهور من المذهب انه لا يشترط ان يكون بالغا. هذا المشهور من مذهب
احمد رحمه الله تعالى انه لا يشترط ان يكون بالغا وعلى هذا تصح وصية المميز وعند جمهور العلماء يشترط ان يكون بالغا. الدليل على انه لا يشترط اه ان يكون بالغا او تصح وصية
المميز اولا انه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه اجاز وصية صبي من غسان كما في الموطأ وغيره وثانيا ان الوصية تصرف او مصلحة محضة للصبي
الوصية هذه مصلحة محضة للصبي لان الصبي ان احتاج رجع في الوصية. الوصية يصح الرجوع فيها بالاجماع. وان لم يحتج ومات نعم ان لم يحتج ومات فان هذا اعظم لاجله عند الله عز وجل
الرأي الثاني رأي جمهور العلماء ان الوصية ان وصية الصبي لا تصح لابد ان يكون بالغا لان هذا من باب التبرع والتبرع هذا لا يصح من الصبي. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم
ان جمهور اهل العلم لا يجيزون وصية الصبي الا الا ان الحنفية رحمهم الله معنا يستثنون ما اذا اوصى ما يتعلق بتجهيزه ودفنه. اذا اوصم بما يتعلق بتجهيزه ودفنه فانه مجاز وصيته. والصواب في هذا
ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وان وصية الصبي المميز صحيح. قال لك المؤلف او سفيها يعني انها تصح وصية السفيه. وهذا باتفاق الائمة ان وصية السفيه صحيحة لان الوصية تبرع بالمال بعد الموت. الوصية تبرع بالمال بعد الموت
فهي تصرف مصلحته محضة. لان السفيه هنا بنحتاج الى المال له ان يستهلكه. ان توفى احوج ما يكون الى الاجر. فليس فيها الوصية ليس فيها انه لا ينقص شيء لا ينقصه شيء ما دام حيا هي تبرع بالمال بعد الموت ان احتاج اكلها وان لم
وبقيت على ما هي عليه فانه احوج ما يكون الى الاجر فتسن بخمس ما ترك من ترك خيرا. وهو المال الكثير عرفا. يقول لك المؤلف  اذا ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا تسن بالخمس
اما اما ان كان فقيرا لم يترك مالا كثيرا عرفا فهذا سيأتينا ان شاء الله آآ حكم آآ وصية فقير. المهم قال لك تسن بالخمس ان ترك خيرا كثيرا. وهو المال الكثير عرفا
وتحديدها بالخمس نعم استدلوا على هذا بما ورد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال رضيت بما رضي الله به لنفسه فان ابا بكر وصى بالخمس. وقوله رضيت بما رضي الله به نفسه آآ يريد قول الله
الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل  والرأي الثاني يعني هو قال لك المؤلف رحمه الله  الخمس يوصي بالخمس. والرأي الثاني انه يوصي باقل من الثلث. نعم يوصي باقل من الثلث
والاقرب والله اعلم ان هذا يختلف باختلاف المال واختلاف الورثة. فان كان المال كثيرا والورثة اغنياء. فانه يزيد على  وان كان المال قليلا او الورثة بحاجة الى اخره فانه ينقص. المهم
ان هذا يختلف باختلاف المال واختلاف الورثة. قال وتكره لفقير له ورثة نعم لورودي هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها فان كان فقيرا وله ورثة  نعم اذا كانوا اذا كان فقيرا وله ورثة اه فقراء فيقول لك تكره الوصية اولا
لما تقدم انه وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها؟ وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس
فان كان المال قليل اذا كان المال قليلا والورثة بحاجة فتكره الوصية لما ذكرنا من الدليلين قال وتباح له ان كانوا اغنياء. لان الاصل في ذلك الحل والاباحة. فاذا كانوا اغنياء يباح له
ان يوصي ويظهر والله اعلم ان انه لا يقتصر على الاباحة اذا كانوا اغنياء نعم ما داموا انهم اغنياء ليسوا بحاجة الى المال فانه يقال يسن له ان يوصي لما في ذلك من الخير. قال
وتجب على من عليه حق بلا بينة. يعني تجب الوصية من عليه حق وكذلك ايضا هل له حق؟ ولا بينة له؟ يعني اذا كان لك حق عند الناس او عليك حق
وهذا الحق لم يوثق لا بكتابة ولا بشهود فانه يجب عليك ان توصي وان توثقه الشهود اه اه نعم يجب عليك ان توصي اذا لم توثقه بالشهود فانك توثقه بالوصية. ولهذا في حديث ابن عمر
عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة او ليلتين الا فوصيته مكتوبة عند رأسه. ولان لا يقع الورثة في نزاع وخصام وشقاق الى اخره. قال
وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء. وهذا باتفاق الائمة. يعني لا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث او ان يوصي لوارث هذا لا يجوز محرم ويدل لذلك اه اه قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم
ولهن الربع مما تركتم ولو اجيزت الوصية للوارث ها لاخذ الوارث اكثر مما فرضه الله عز وجل له ولكم نصف ما ترك ازواجكم الزوج له نصف ما تركته زوجته ان لم يكن لها ولد
لو اجزنا الوصية للوالد وان الزوجة لها ان توصي لزوجها لاخذ الزوج اكثر مما فرضه حده الله عز وجل له بهذا تعد لحدود الله عز وجل وايضا ما تقدم من حديث سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قال
وتصح وتقف على اجازة الورثة. نعم تصح وتقف على اجازة الورثة يعني لو انه وصى لوارث الحكم كحكم تكليفي حرام. اكثر من الثلث حرام لكن كحكم وضعي هل تصح او لا تصح؟ قال لك هذه متوقفة على اجازة الورثة. لان الحق لهم فان اجازوا
الزيادة على الثلث نفذ ذلك ان ردوه لم ينفث. اجازوا الوصية للوارث نفت. اذا لم يجيزوه لم ينفذ. قال والاعتبار بكون من وصي له او وهب له وارثا او لا عند الموت وبالاجازة او
الردي بعده المعتبر يعني ها قلنا بان الوصية ها للوارث صحيحة جائزة وغير جائزة ها للوارث غير جائزة. طيب ما هو الوقت المعتبر لكون هذا الشخص وارثا او غير وارث قال لك الوقت المعتبر هو عند الموت. وعلى هذا لو وصى له
وهو غير وارث ثم اصبح عند الموت وارثا الصحة الوصية ولا ما تصح؟ ها؟ لا تصح مثال ذلك هذا رجل له اخ والاخ نعم هذا رجل له ابن وله اخ. وصى لاخيه
وصى لاخيه الوصية صحيحة وليست صحيحة صحيحة لان الاخ لا يرث محجوب الابل لكن لو ان الابن مات قبل موت ابيه قبل موت الموصي. اصبح الان الاخ وارثا الصحة الوصية ولا تصح الوصية لا تصح الوصية. والعكس بالعكس
لو وصى لوارث ثم اصبح عند الموت غير وارث صحت الوصية. كما في هذا المثال ولد له ولد وصى لاخيه وليس له ولد ثم ولد له ولد. نقول هنا الان اصبح لا اخ غير وارث الوصية صحيحة
ايضا قال لك الاجازة والرد بعده الاجازة اجازة الورثة اما ان يجيزوا الوصية او يردوا الوصية هذا يكون متى؟ يكون بعد الموت. نعم لانه قبل الموت لم يثبت لهم حق. انما يثبت لهم الحق بعد الموت. هم الورثة. لكن قبل الموت
مثبت حق ربما انهم يموتون قبله. فكونهم يردون او يجيزون هذا لا عبرة به لانه حتى الان لم يثبت حقهم لم يستقر حقهم الا بالموت. قد يموتون قبله الله اعلم. هم
قال رحمه الله تعالى فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه  وسقط حقه  وان قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد. يقول لك الموصى له يعني هذا زيد وصى
لزيد بسيارة او الى اخره اه بعد الموت بعد موت الموصي هل يقبل الوصية او لا تقبل الوصية يعني نقول له انت وصي لك بسيارة هل قبلت الوصية او ترد الوصية؟ امتنع
لا لم يقل بالقبول ولم يقل بالرد. قال لك المؤلف حكم عليه بالرد وسقط حبه لانه لو اراد الوصية لقال قبلت فكونه يمتنع من القبول او الرد يحكم عليه بانه رد الوصية وانه لا شيء له. قال وان
قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد. لو قال قبلت السيارة ثم بعد يوم يومين قال لا انا رفضت السيارة. نقول لا الان دخلت ملكك لان الوصية اجاب وقبول الايجاب من الموصي والقبول من الموصى له خلاص الان دخلت في ملكك
لو ردها لا يملك ان يردها الا برظا الورثة لو رظي الورثة صح لكن اذا لم يرظى الورثة لانه قد تكون الوصية تحتاج الى نفقة قد تكون الوصية حيوان يحتاج الى نفقة
ما دام انه قبل نقول بان دخلت في ملكه ولا يملك الرد قال رحمه الله وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك  تدخل الوصية في ملك الموصى له من حين قبول. والقبول يكون متى؟ الرد والقبول يكون متى؟ بعد الموت
لما مات الموصي قال قبلت قال الموسى له قبلت من حين القبول ما حدث من نما يكون للموصى له بانه نمأ ملكه انما الذي حدث قبل القبول يكون لمن ها في الورثة
لانه حتى الان لم يدخل في ملك الموصى له يقال لك المؤلف رحمه الله ما حدث من نماء منفصل قبل ذلك في الورثة. والصحيح يعني هم يفرقون بين النماء المتصل والمنفصل والصحيح انه لا فرق بينما المتصل والمنفصل وهذي قاعدة ذكرها
رجب رحمه الله يعني قاعدة ذكر فيما يتعلق بالنماء المتصل منفصل الصواب ان النمأ بعد القبول يكون لمن  للموصى له سواء كان متصلا او منفصلا والنماء قبل القبول يكون للورثة سواء كان متصلا او منفصلا. لانه بعد القبول دخلت
في ملك الموصلة. قبل القبول لم تدخل في ملك الموصى لهم قال رحمه الله وتبطل الوصية بخمسة اشياء برجوع الموصي بقول او فعل يدعو دلوا عليه. وهذا بالاتفاق وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
كعمر وعائشة وان الموصي له ان يغير ما شاء في وصيته وله ان يرجع في الوصية. لان وصية تبرع بالمال بعد الموت. فكون المسلم الان يوصي يعني الدرجة الاولى والافضل ماذا
ها ما يوصي الافضل انه يقدم الان يتبرع. ما يجعل الامر الوصية يعني يجعله صدقة ناجزة لكن اذا غلبه الشح فانه ينتقل المرتبة الثانية وهي ماذا؟ ها؟ الوصية  الوصية يكون احتاط لنفسه لان الوصية تبرع بالمال بعد الموت هناك ان تبطلها او قد بدل هذه الارض وصيت انها مسجد ثم
احتجت لك ان تبطل الوصية والدرجة الاولى انك تجعلها منجزة. وقف منجس. كما ذكرنا يعني ذكرنا فيما سبق كلام شيخ الاسلام كلام شيخ الاسلام جيد يقول اجعل وقف واشترط الرجوع
هذه وقف ولي حق الرجوع لحق الابطال. لك ذلك نعم لك ذلك كما تقدم. وحينئذ يكون احتاط لنفسه في الحياة وبعد الممات اذا اه لم يوقف فانه يوصي. نعم. لكن له ان يغير بالوصية باجماع الصحابة واجماع العلماء
رحمهم الله قال لك ها وبموت الموصى له قبل الموسى. يعني بقول قال رجعت في الوصية او بفعل جعل وصى بان الارض تكون مسجدا او للفقراء ثم ذهبوا باعها واكل
هنا رجوع عن الوصية بالفعل. قال وبموت الموصى له قبل الموصي. لو زيد ثم بعد ذلك زيد مات قبل الموصل بطلت الوصية لان الموصى له لابد من قبوله. وهنا لا قبول
المحل الموصى له هلك فحينئذ لا وصية يعني عدم تمام العقد عدم القبول. قال وبقتله للموصي. لو ان الموصى له قتل الموصى  بطلة الوصية والقاعدة ان من تعجل شيئا قبل اوانه قبل وقت حلوله عوقب بحرمانه. والعلماء يجمعون
على ان الوارث اذا قتل مورثه حمدا فانه لا يستحق حق الميراث. فكذلك ايضا هنا كذلك ايضا هنا لو ان الموصى له قتل الموصي لكن يقيد بانه عمد نقول لا يستحق الوصية لان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه ولان لا يتخذ هذا وسيلة الى ماذا
الى استعجال الوصية. نعم. فيقتل الموصي. قال وبرده للوصية بعدم القبول العقد حتى الان ما تم. لو ان الموصى له رد الوصية قال انا لا اريد لا اريد الوصية ردها. نقول بان الوصية
تبطل. قال وبتلف العين المعينة الموصى بها لفوات المحل فلو انه مثلا وصى قال وصيت بهذا الكتاب لزيد او بهذه السيارة لعمرو ثم بعد ذلك هذه السيارة وهذا كتاب تلف
قبل موت الموصي بطلت الوصية لان العين الموصى بها تلفت المحل قد ذهب
