بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين باب الموصالة تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا او حربيا او لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها
وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة. وان وصى باحراق ثلث ماله صح وصرف في تجميل الكعبة وتنوير المساجد. وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى. وبرميه في الماء صرف في
عمل سفن للجهاد ولا تصح لكنيسة او بيت نار او كتب التوراة والانجيل. او ملك او ميت او جني ولا لمبهم كاحد هذين فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح. كان الكل لمن تصح له لكن لو اوصى لحي وميت
كان للحي النصف فقط فصل واذا اوصى لاهل سكته فلاهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول اربعين دارا من كل جانب والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ. والمميز من بلغ سبعا والطفل من دون سبع والمراهق
من قارب البلوغ والشاب والفتى من البلوغ الى الثلاثين. والكهل من الثلاثين الى الخمسين. والشيخ من الخمسين الى السبعين ثم بعد ذلك هرم. والايم والعازب من لا زوج له من رجل وامرأة. والبكر من لم يتزوج
ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كانا قد تزوجا. والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج والارامل النساء اللاتي فارقهن ازواجهن اللاتي فارقهن ازواجهن بموت او حياة. والرهط ما دون هنا العشرة من الرجال خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
اله وصحبه اجمعين. تقدم اما الوصية هي التبرع بالمال او الامر بالتصرف وتقدم حكم الوصية وانها كما ذكر المؤلف رحمه الله الاصل فيها السنية وقد تكون محرمة وقد تكون واجبة
وقد تكون مباحة الى اخره وتقدم ايضا شروط الموصي وانه يشترط ان يكون عاقلا فان كان مجنونا لم تصح وصيته وهل يشترط ان يكون بالغا المشهور من مذهب الامام احمد انه لا يشترط ان يكون بالغا
كذلك ايضا تقدم اذا وصى او باكثر من الثلث او وصى لوارث وان هذه الوصية لا تصح الا باجازة الورثة وتقدم ايضا ما يتعلق بمبطلات الوصية وذكر المؤلف رحمه الله تعالى
خمسا من مبطلات الوصية من المسائل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الوصية تجب اذا كان له حق كما ذكر او كان عليه حق بلا بينة وكذلك ايضا اذا كان له حق وهذا ليس عليه بينة
كذلك ايضا من المواضع التي تجب فيها الوصية اذا نذرها اذا نذر وصية فانه يجب عليه ان يوفي بندره في حديث عائشة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. كذلك ايضا
من المواضع ان ترك خيرا كثيرا. ترك خيرا كثيرا. فانه يجب عليه ان يوصي بشيء من ما له لاقاربه غير الوارثين اقاربه غير الوارثين يجب عليه ان يوصي لهم بشيء من ما له. وهذا ذهب اليه طائفة من اهل العلم كالظاهرية وبن جرير. الطبري خلافا لجمهور اهل العلم
فاذا ترك خيرا كثيرا فانه يجب عليه ان يوصي بشيء من ما له لاقاربه غير  لقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقرب
بالنسبة للوالدين  الاقارب الوارثين خرجوا بالاجماع انه لا وصية لوارث. ولان الله سبحانه وتعالى اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فيبقى الاقارب غير الوارثين يجب عليه ان يوصي لهم بشيء من ما له. ثم قال
رحمه الله تعالى في درس اليوم باب الموصى له والموصى له عندنا الموصى له والموصى اليه الموصى له هو المتبرع له بالمال الوصية هذا الموصى له وقد يكون الموصى له جهة خاصة. وقد يكون جهة عامة
فاذا قال وصيت لامام المسجد او لزيد بكذا وكذا من المال فهذه جهة خاصة اذا قال وصيت للعلماء او لطلاب العلم او للفقراء فهذه جهة عامة المؤلف رحمه الله تصح الوصية لكل من يصح تمليكه
هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله. من الذي تصح له الوصية؟ يقول لك المؤلف كل من يصح تملكه تصح وصيته مع انه ذكر البهيمة والبهيمة لا تملك. فالاحسن ان يقال في الظابط
ان الوصية تصح لكل من يمكنه ماذا ها لا مهوب اتصال ها الانتفاع كما تقدم صح كما تقدم في الوقف قل من يمكنه ان ينتفع بالوصية فان الوصية تصح له. وحينئذ يدخل ما ذكره
والمؤلف رحمه الله تعالى من البهيمة. قال ولو مرتدا او حربيا او لا يملك حتى ولو كان مرتدا او كان حربيا يعني كان كافرا حربيا فانه تصح الوصية كالصدقة عليهم
ويدل لذلك قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم فحتى ولو كان كافرا ما دام انه لا يقاتل المسلمين فان الوصية تصح
له ولحديث اسمى في البخاري وغيره انها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ان امها قدمت عليها وهي راغبة افاصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها ولان صفية رضي الله تعالى عنها اوصت لاخ لها يهودي. حتى ولو كان مرتدا المرتد ليس معصوم المال
حتى ولو كان حربيا لكن بالنسبة للحرب اذا كان يستعين بهذه الوصية على قتال المسلمين فانها لا تصح له. قال او لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها فنقول الظابط في ذلك ان الوصية تصح لكل من يمكن ان ينتفع بالوصية
قال لك حتى ولو كان مرتدا او حربيا وقال لك ايضا او لا يملك كحمل وبهيمة فالحمل تصح الوصية له استقلالا وتبعا وتصح عن الوصية له على وجه الاستقلال. اوصيت لهذا الحمل او للتبع اوصيت لزيد
ولحمل زوجته او من يولد له ولو كان حملا وتصح على وجه الاستقلال وتصح على وجه التبع وهو قول المؤلف تصح لحمل وتصح لبهيمة هذا اه اه يدل لما تقدم ذكره ان الوصية
هي اوسع ابواب التبرعات اوسع ابواب التبرعات هو باب الوصية. لانها تبرع بالمال بعد الموت ولهذا تصح الوصية تصح الوصية بالمعدوم وتصح الوصية للبهيمة كما ذكر المؤلف ويجوز الرجوع الوصية الوقف كما تقدم لا يجوز الرجوع فيه الهبة لا يجوز الرجوع فيها
بالنسبة للمعدوم لا تصح هبته. البهيمة لا تصح هبتها. الوقف عليها كما تقدم كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة قال وتصح للمساجد والقناطر ونحوها. ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة. يعني كما ان
كما ان الوصية تكون لجهة خاصة كذلك ايضا تكون لجهة عامة الجهة العامة كالمساجد والقناطر ونحوها كالابار في حفل الابار او للنفقة على الابار ونحو ذلك او للمدارس قال ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة. يعني لو قال وصيت لله ورسوله
فانها تصرف للمصالح العامة لان ما يكون لله ولرسوله يكون في المصالح. ولهذا قول الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل نصيب او ما يكون لله ولرسوله
هذا يصرف في المصالح العامة. قال وان وصى باحراق ثلث ثلث ماله صح وصرف في تجميل الكعبة وتنوير المساجد. اذا قال يحرق ثلث مالي او يحرق الربع من مال يقول لك المؤلف رحمه الله يصح ويصرف في تجميل الكعبة يعني في تبخير الكعبة
كذلك ايضا في انارة المساجد هذا فيه احرام للمال. والصحيح في مثل هذه المسائل انه يرجع في ذلك الى قرائن الاحوال قرائن الاحوال يرجع فيها لانها تدل على مقصود الموصل
كذلك ايضا الاعراف يعني يرجع الى قرائن الاحوال واعراف الناس فاذا كان هناك هناك عرف اذا قال آآ يحرق مالي يرجع العرف او كان هناك قرينة تبين مقصود الموصي فانه يرجع الى هذه القرينة
قال رحمه الله وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء صرف في عمل سفن الجهاد وهذا كما تقدم لنا انه يرجى الى الاعراف وقرائن الحال. والعادات الجارية
قال ولا تصح لكنيسة او بيت نار او كتب التوراة والانجيل او ملك او ميت او جني ولا لمبهم كاحد هذين لا تصح الكنيسة لانه لان الوصية للكنائس هذه اعانة على الكفر بالله عز وجل مثله بيت النار او كتب التوراة والانجيل
وهذه الكتب وان كانت منزلة من عند الله عز وجل في الاصل الا انه دخلها التحريف والتغيير ولانها نسخت يعني ما فيها من الاخبار والعقائد دخلوا التغيير والتحريف وما فيها من
الشرائع والاعمال هذه نسقت بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تصح الوصية لمثل هذه الاشياء. قال او ملك صحيح لانه لا يمكن ان ينتفع. او ميت لانه على ضابط المؤلف لا يملك. مع انه قال لك تصح لمن يملك ومن لا يملك. والصحيح ان الوصية للميت انها
ويصرف في الصدقات الجارية التي يعود اجرها له كبناء مسجد وحفر بئر او بناء مدرسة ونحو ذلك. قال ولا لمبهم كاحد هذين. يعني يقول لك المؤلف لا تصح للمبهم كاحد
هذه لو قال وصيت لاحد هذين الرجلين قال لك المؤلف رحمه الله لا تصح والصواب انها تصح اه يقال اه اما ان اه اه اما يقال بالقرعة يعني تجرى القرعة
او انه اه تقسم الوصية بينهما قال فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له نعم لو قال هذا المال اوصيت بهذا المال لزيد وللملك
فما الحكم هنا؟ هنا الان وصى لمن تصح له الوصية ومن لا تصح له الوصية. قال لك المؤلف يكون المال كله لمن تصح له الوصية. لان الملك كما تقدم لا تصح له الوصية. لكن لو اوصى
لحي وميت كان للحي النصف هذه المسألة لها حالتان اذا قال وصيت لزيد وعمرو زيد حي وعمرو ميت ان كان يجهل موت عمرو قال وصيت لحي بزيد وعمرو وهو يظن ان عمرو
حي ويجهل زيد كمله هو يجهل الان ان يظن ان عمرو يظن ان يظن ان عمرا حي نعطي زيت كم؟ النصف. لانه انما وصله بالنصف هو لانه يظن ان امرا حي
تبين انه ميت لكن وكما تقدم زيد الصحيح ان له النصف فقط. والصحيح كما تقدم ان النصف الثاني يكون لمن للميت عمرو لانه كما تقدم لنا انه تصح الوصية للميت. ويصرف فيما يعود
اجر الوصية له الحالة الثانية ان يعلم موت عمرو يعلم ان ان عمرا ميت قال وصيت لزيد وعمرو فعلى الراجح ايضا سيد كامله النصف لان الوصية لعمر صحيحة واذا واذا قلنا بان الوصية لعمرو لانه ميت لا تصح
يكون زيد ماذا؟ الكل لكل زيد الكل لانه ما دام انه يعرف انه عمرو ان عمرو انه ميت كانه اراد ان تكون الوصية جميعها  اصبح عندنا ان كان يجهل موت عمر فزيد ليس له الا النصب
ان كان يعلم موت عمرو فعن قول الراجح تصح لعمرو لان الوصية للميت صحيحة وعلى القول ان ما ذهب اليه المؤلف لا تصح لعمرو لانه ميت فيكون الجميع لمن؟ لزيد. قال فصل واذا
لاهل سكته فلاهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول اربعين دارا من كل جانب هنا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيه بيان مصرف الوصية اذا جعلها لاعيان اذا جعلها لاعيان او
افراد يعني اذا جعلها لاعيان او اسماء اجناس او افراد تحتاج الى تفسير فكيف نفسر الموصلة يقول الظابط في ذلك الظابط في ذلك ان كان هناك عرف او عادة جارية
فانه اوقرائن تبين مقصود الموصي يرجع الى ذلك فالضابط اذا كان هناك عرف او عادة جارية او قرائن تبين مقصود الواقف نرجع الى هذه الاعراف والعادات والقرائب اذا لم يكن شيء من ذلك
بقينا نرجع الحقيقة اللغوية التي ذكرها المؤلف الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية فاذا وصى لاهل الحي نرجع الى آآ عرف الناس من هو عرف من هم اهل الحي لو قال هذا لاهل حي لاهل الحي الذي اسكن فيه من هم اهل الحي؟ نرجع الى العرف
او العادات والقرائن. فان لم يكن شيء من ذلك نرجع الى تفسير اهل اللغة مثل ايضا لو وصى لجيرانه من هم الجيران عرفا؟ اذا لم يكن هناك عرف نرجع الى ماذا
ها قول اهل اللغة يرجع الى قول اهل اللغة الجيران هنا قال لك المؤلف اربعين دارا من كل جانب. وقيل بان الجار هو الملاصق الجار قيل بانه الملاصق وقيل بان الجار
هو الذي يجمعك معه مسجد الحي. الذي يجمعك معه مسجد الحي هو الجار وقيل بان هذا راجع الى اعراف الناس وعلى هذا يعني تفسير الجار بانه اربعون دارا من كل جانب كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هذا فيه نظر. فالصحيح
الجار ما دل عليه عرفا عرف الناس الذي يجتمعون معك في المسجد او اه هما الجيران الذين يكونون ملاصقين وقريبا منك يعني عرفا ما دل عرف انهم هؤلاء هم الجيران
اما اربعون بيت من كل جانب هذا بعيد وخصوصا في وقتنا الحاضر مثل ايضا قال لك الصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم قال لك هؤلاء يفسرون بانهم من لم يبلغ. فاذا وصى للصغار
او الصبيان للصغار من اولاد زيد او للصبيان من اولاد عمرو او للغلمان او لليافعين او لليتامى من اه اهل هذه البلدة من هم؟ قال لك من لم يبلغ. وهذا كما تقدم لنا في القاعدة
ان كان هناك عرف او عادة او قرائن نرجع الى ذلك. اذا لم يكن شيء من ذلك نرجع للحقائق اللغوية وهذه حقائق لغوية عمل بها قال قال لك المميز من بلغ سبعا
ما تقدم الطفل من دون سبع. المراهق من قارب البلوغ الشاب والفتى من البلوغ الى الثلاثين اذا قال هذا وصية للشباب في هذا البلد او من لم يتزوج من الشباب
او من الفتيان من يريد الزواج من الشباب والفتيان في هذا البلد الى اخره. قال لك والكاهل من الثلاثين الى الخمسين والشيخ هذا وقف للشيوخ من اقاربي نحو ذلك من الخمسين الى السبعين ثم بعد ذلك هرم لو قال لي
لمن كان حرما والايم والعازم من لا زوج لها من لا زوج له من رجل وامرأة. والبكر من لم تتزوج من لم تزوج ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كان قد تزوجا
الرجل الثيب من تزوج المرأة الثيبة قال لك المؤلف من تزوجت وسيأتينا ان شاء الله تفسير الثيب والبكر في كتاب النكاح قريبا قال والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج
هذا هكذا فسر المؤلف رحمه الله ثيوبه ان الثيب هي من زالت بكارتها ولو من غير زوج. لان البكارة قد تزول بالوطء المباح وقد تزول بالزنا نعم قد تزول بالزنا الثيوب قال لك الثيب من زانت بكارتها ولو من غير
يعني حصل وطأ من غير زوج. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه حتى ولو زالت بكارتها بسبب المرض او بشدة الحيضة او بالوثبة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى يعتبرونها ثيبة. والصحيح ان الثيب هي التي
زالت بكارتها بالوطء المباح او بالزنا مع الرضا اما اذا اكرهت على الزنا فهذه لا تأخذ حكم الثيب كذلك ايضا لو زالت بكارتها بسبب المرض او بسبب الوثبة او بعبث المرأة او نحو ذلك فهذه
لا تأخذ حكم الثيب. الصحيح ان الثيب هي التي زالت بكارتها بوطء مباح من زوج او سيد او بزنا مع الرضا. ما عدا ذلك فان في حكم البكر. قال لك والارامل
النساء اللاتي فارقهن ازواجهن بموت او حياة ارملة التي فارقها زوجها سواء كان اه فارقها بالموت او فارقها بالحياة كطلاق قال والرهط ما دون العشر من الرجال خاصة لو قال هذا وصية للرهط من اقاربي او لرهط من اقاربي
الى اخره  هنا هذه المسائل المؤلف رحمه الله ارجعها الى اي شيء؟ ها؟ الى الحقائق اللغوية والصحيح كما ذكرنا ان كان هناك عرف او عادة او قرائن تبين مقصود الوابث نرجع الى
وان لم يكن نرجع الحقائق العرفية. وعلى هذا من المهم من المهم اذا قرأت وصية لشخص وسئلت عن هذه الوصية لا بد ان تسأل وش اعراف الناس وش عرف الناس في وقته
لا نقد يوصي مثلا يقول لك والله هذا اه عشاء عشا في اه عشا للوالد عندنا جارية يقول والغالب انهم يقصدون بالعشا عشا في رمضان فلا بد انك تفهم تسأل وش العرف في ذلك الوقت
وش يصرف اذا قال مثلا هذا كذا او هذا لفلان لان لان الذي يحكم ويبين مقصود الموصي او الموقف او نحو ذلك هي والعادات والقرائن فاذا لم يكن شيئا من ذلك ارجع الى الحقائق اللغوية التي نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله باب الموصى به
يعني المتبرع به المتبرع به قال اكتصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه. هذا ضابط المؤلف يعني ما الذي تصح الوصية به؟ والاحسن ان يقال في ذلك ان يقال الوصية تصح تصح الوصية بكل ما ينتفع به
نعم تصح الوصية بكل ما ينتفع به انتفاعا مباحا. انتفاعا مباحا   قال رحمه الله تعالى كالابط والشارد والطير بالهوى والحمل في البطن واللبن في الضرع. وهذا كما اسلفنا يؤيد ما تقدم
ماذا ان ذكرنا ان الوصية اوسع ابواب التبرعات. ولهذا قال اكتصح بالآبق اذا كان هناك رقيق ابد ابق يصح ان توصي به. لكن ان تهبه يقولون لا يصح ان توقفه تجعله وقفا. يقول لك المؤلف لا يصح
والصحيح انه يصح وهذا مما يؤيد مذهب الامام مالك. رحمه الله ان الغرر يجوز في عقود التبرعات القرار يجوز في عقود التبرعات لان عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظات والطير في الهوى
والحمل في البطن واللبن بالضرر وبالمعدوم حتى المعدوم ما هو بموجود. وهذا بالاجماع. الوصية تصح بالمعدوم بالاجماع مثال ذلك هذا رجل فقير ما عنده شيء قال وصيت بمليون قال وصيت المليون
مليون ريال يبنى لمسجد اذا مت. طيب ما عنده شيء الصحة الوصية ولا تصح؟ يقول تصح الوصية لانه قد يرزقه الله عز وجل عند الموت. ما ندري الله اعلم. قد يرزق بمال تكون الوصية حينئذ صحيحة
هذا معدوم ما عنده شيء. وهذه يقول تصح بالاجماع نعم تصح بالاجماع قال لك فبما تحمل امته او شجرته ابدا او مدة معلومة يعني شجرة حتى الان ما ندري. تحمل ولا ما تحمل. العلم عند الله عز وجل. يقول وصيت اشجار النخيل هذه
وصيت بثمرتها لطلاب العلم صح ربما تحمل ربما ما تحمل. قال وصيت بسنتين ثلاث سنوات او الين تموت هذا صحيح قال لك او مدة او ما تحمل امة قد تحمل الهم وقد ما تحمل. معدوم يصح
قال لان الموصى له يدخل في هذا وهو ماذا؟ اما سالب او قائم هو دائر بين السلامة والغن. بخلاف عقود المعاوظات. عقودة المعاوظات يدخل وهو اما اغانم او قارب. هذا نوع من الميسر
قال فان حصل شيء فللموصى له الا حمل الامة فقيمته يوم وظعه. يعني لو قال امتي هذه حملها وصيت بحملها لزيد لان حمل الامة يكون ماذا؟ يكون رقيقا تبعا لامه
ولهذا الحر لا يتزوج امة كما سيأتينا. لماذا ها لان اولاده يكونون ماذا؟ يكونون ارقا. ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول اذا تزوج الحر امة رق نصفه. نصفه يكون رقيقا
لان اولاده يكونون ماذا؟ يكون ارق. ولهذا سيأتينا ان شاء الله انه ليس له ان يتزوج الامة الحر الا بشرطين كما جاء في القرآن هنا اذا وصى بحمل الامة صحت الوصية. لكن قال لك المؤلف
يعطى قيمة الحمل. ما نعطيه الحمل. لماذا لماذا ما يعطى الحمل ها كيف ها لانه لا يربيه اي احسنت حتى لا يفرق بين الام وولدها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يفرق بين الام وولدها. فنقول يصح ولان لا يحصل التفريق بين الامة
ولدها نعطيها القيمة. قيمته. قال رحمه الله تعالى وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس. يعني كما انه تصح بالاموال تصح لماذا؟ هذا ماذا يسمى؟ ها سابقا ذكرناه يا اخوان
احسنت مختصات لان عندنا اموال وعندنا مختصات. وسبق ان ذكرنا ان المختص هو ما ابيح نفعه ولم يبح العقد عليه المختص ما ابيح نفعه ولم يبح العقد عليه فقال لك تصح بكلب بغير مال كالكلب كلب الصيد كلب الحرث يصح توصي به زيت متنجس ايضا
قال وتصح بالمنفعة المفردة. كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما لو قال هذا الرقيق والصيت هذا الرقيق يخدم في المسجد او يخدم طلاب العلم وصيت به نعم اه خدمته وصيت بخدمته للمسجد او لطلاب العلم قال لك المؤلف صحيح مثل اجرة الدار قال لك قال
يصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم. فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة  هذا ما ذكر المؤلف يصح بالمبهم هذا كما تقدم لنا كما انها تصح مع ان المبهم فيه جهالة. لو قال وصيت بسيارة من سياراتي ما بين. وصيت بثوب من ثيابي. وصيت ببيت من بيوتي
بارض من اراضيه حكم ذلك يصح او لا يصح؟ قال لك يصح ويعطيه يعطى الورثة يعطونه ما يقع عليه الاسم. يعطونه ما يقع عليه الاسم فيقول لك المؤلف بان هذا صحيح
ما يسمى ثوب يعطى الا كما تقدم لنا ماذا قلنا؟ اذا كان هناك عرف وعادة او هناك قرائن نرجع الى ذلك يقال وصيت بسيارة وعرف الناس اذا قالوا سيارة يقصدون السيارة التي يركبها. او السيارة
الغالية او نحو ذلك نرجع الى الاعراف والقرار اذا لم يكن شيء من ذلك نعطيه ما يقع عليه الاسم يا عم لان نعم لان الفعل يحصل بادنى اوصافه يعني يتحقق الفعل يعني تتحقق الوصية بادنى اوصافها
وادنى الاوصاف هو ما يقع عليه الاسم. هذا هو المتيقن. ما زاد على ذلك هذا مشكوك فيه قال لك فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة المؤلف يرى انه تقلب ماذا؟ الحقيقة ماذا؟ العرفية. والصحيح ان الذي تغلب هنا اذا كان في باب الاعيان
نقلب الحقيقة العرفية. والمؤلف يقول تقلب الحقيقة اللغوية على كلام المؤلف والصحيح ان نغلب ماذا؟ الحقيقة العرفية هذا هو الصحيح. نغلب الحقيقة العرفي وسيأتينا ان شاء الله. يعني سيأتينا في كتاب الايمان نعم اي
حقائق نقلب ان الحقائق ثلاث حقائق شرعية وحقائق لغوية وحقائق عرفية. في باب العبادات نقلب الحقائق الشرعية في باب المعاملات نقلب يعني في باب العقود نقلب الحقيقة الشرعية في باب الاعيان نقلب الحقيقة اللغوية الا اذا كان هناك عرف
في باب الافعال والاقوال نقلب الحقيقة اللغوية الا اذا كان هناك عرف تغلب الحقيقة العرفية. فهنا كلام المؤلف رحمه الله يقول لك اذا دار الاسم بين الحقيقة العرفية واللغوية بالحملة اللغوية الصحيح نعم نقول نعم نقلب الحقيقة اللغوية الا اذا كان هناك عرف. فان كان هناك عرف لان
نقلب الحقيقة العرفية لان العرف الشرط كالشرط اللفظي كأن الموصي شرط سبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان الشرط العرفي كالشرط اللفظي  قال لك فالشاة هنا نعم. عندك الان ذكر المؤلف رحمه الله هذه الحقائق
قوية قال لك فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والانثى من صغير وكبير. لو قال وصيت بشاة او وصيت البعير او وصيت بثور قال لك اسم للذكر والانثى من صغير وكبير
والحصان نعم الحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للانثى والفرس والرقيق اسم لهما. يعني للذكر والانثى. والنعجة اسم للانثى من الضأن والكبش اسم للذكر الكبير منه والتيس. اسم للذكر الكبير من العنز. من الماعز والدابة عرفا اسم للذكر والانثى
من الخير والبغال والحمير. المهم مثل هذه الحقائق ها القاعدة كما تقدم اننا نقدم الحقيقة العرفية نقدم العادات والاعراف او اذا كان هناك قرائن تبين مقصود الموصي. اذا لم يكن شيء من ذلك نرجع الى الحقائق اللغوية
ذكرنا ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا كأنه شرط والمسلمون على شروطهم ولانه هو المتبادر من الفهم. نعم. ولان هذا هو المتبادر من الفهم ولهذا المؤلف رحمه الله قال تقدم الحملة اللغوية ابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني يقول تقدم الحقيقة
العرفية وهذا هو الصواب. قال باب الموصى اليه. تقدم ان ذكرنا ان الوصية اما تبرع بالمال او ماذا؟ اما الوصية اما تبرع بالمال او امر بالتصرف هنا لما انتهى المؤلف رحمه الله من القسم الاول من قسمي الوصية وهو التبرع بالمال شرع الان
القسم الثاني وهو الامر بالتصرف الامر ولهذا الشافعية رحمهم الله تعالى يجعلون الامر بالتصرف لا يجعلونه مع باب يجعلون له بابا مستقلا يسمونه باب الايصا. نعم يسمونه باب الايصة لكن المؤلف رحمه الله تعالى جعله في اي شيء ضمن كتاب الوصية
طعن جعله ضمن كتاب الوصية  الموصى اليه هو المأمور بالتصرف. نعم الموصى اليه هو المأمور بالتصرف قال تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف رشيد عدل الموصى اليه يشترط له شروط
الشرط الاول ان يكون مسلما. نعم الشرط الاول ان يكون مسلما  وعلى هذا لو وصى لكافر هل تصح الوصية او لا تصح؟ لا تصح لانها ولاية والله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
المؤلف رحمه الله قال لك تصح لكل مسلم نعم مع انه المشهور من المذهب انها تصح للكافر وصية للكافر  في السفر اذا لم يحضر يصح للكافر في السفر اذا لم يحضر المسلم مسلم. اذا لم يحضره الا كافر
وهو في السفر صحت الوصية اليه نعم صحت الوصية اليه  ويدل لذلك قول الله عز وجل او اخران من غيركم في سورة المائدة وعند جمهور العلماء انه يشترط في الموصى اليه ان يكون مسلما لما تقدم
الرأي الثالث اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الوصية للكافر تصح في كل موضع ضرورة سواء كان في السفر او كان في غير السفر ما دام ظرورة واضطر المسلم ان يوصي الى الكافر بالتصرف
فان هذا جائز. قياسا على ما جاء من الوصية للكافر في السفر كما في سورة المائدة  فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اه اه اشترط ان يكون مسلما وهذا هو قول اكثر اهل العلم المشهور من المذهب يستثنون ماذا؟ الوصية للكافر
في السفر ولم يحضر مسلم في اية المائدة قول الله عز وجل او اخران من غيركم الرأي الثالث تصح الوصية للكافر في كل موضع ضرورة قياسا على ما ذكر الله عز وجل من الوصية للكافر في السفر
نعم قال الشرط الثاني ان يكون مكلفا. وعلى هذا لا تصح لغير المكلف الصغير والمجنون. لان الصغير والمجنون يحتاج ان ينظر لنفسه فلا ينظر لغيره. ولانها ولاية وهو ليس من اهل الولاية. قال رشيد فلا تصح
الوصية للسفيه. كلام المؤلف ان الوصية لا تصح للسفيه سبق ان تكلمنا عن الرشد الى اخره قال عدل عدل ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. فالسفيه منهي ان نؤتيه المال
انه عرضة للضياع فلا يصح ان يؤمر بالتصرف لان هو اصلا محجور عليه السفيه  ما يملك التصرف لنفسه فلا يملكه لغيره. قال عدل هذا الشرط الرابع ان يكون عدلا ولو ظاهرا هنا خفف لان العدالة هو الاصل ان العدالة تشترط في الظاهر والباطن لكن هنا خفف قال لك يكفي آآ
في الظاهر لو كان ليس عدلا في الباطن يعصي الله عز وجل في الباطن فانه تصح الوصية له. والصحيح في ذلك ان العدالة ام انه لا تشترط العدالة وانما نشترط ماذا؟ الامانة كما تقدم قول الله عز وجل ان خير من استأجرت
القوي الامين قال ولو ظاهرا او اعمى او امرأة حتى ولو كان اعمى آآ فان احتاج الى آآ من يساعده يضم اليه بصير يساعده. المهم ان لان الاعمى اهل للولاية والنبي صلى الله عليه وسلم اناب ابن ام مكتوم عن المدينة او امرأة
لا تشترط الذكورة لا يشترط البصر ولا تشترط الذكورة لان عمر رضي الله تعالى عنه آآ جعل حفصة رضي الله تعالى عنها قائمة على وقفه او رقيقا لكن لا يقبل الا باذن سيده
يعني يقول لك المؤلف لا يشترط ان يكون حرا لكن الرقيق لابد من اذن السيد لماذا؟ لان منافعه مملوكة لسيده فلا يفتات على سيده فلابد من اذن السيد. قال وتصح من كافر الى عدل في دينه
الى عدل في دينه يعني اذا كانت الوصية من الكافر كانت الوصية من الكافر يصح الى عدل في دينه سواء كان او كان مسلما ما دام انه عدل. قال ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت
المؤلف هذه الصفات لابد من وجودها عند الوصية لانه حال العقد. هذه الشروط اللي ذكر حال العقد وعند الموت لانه آآ هذا محل التصرف عند الوصية هذا محل العقد. عند الموت هذا هو محل التصرف
قال وللموصي وللموصى اليه ان يقبل وان يعزل نفسه متى شاء. يعني الايصة يؤخذ من هذا ان الايصا ليس عقدا لازما بل هو عقد جائز. فللموصى اليه مثلا لو قال وصيت الى زيد
اه اذا مت ان يغسلني. وقبل ثم بعد ذلك يوم مات فسق قال لا لا نغسله او مثلا قال وصيت لزيد ان يقوم على ثلثي. يشتري لي وقفا ويجعله مثلا الوقف هذا يصرفه على الفقراء على طلاب
له ان يعزل نفسه ليس لازما لو قبل له ان يعزل نفسه. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم هذا ما ذهب اليه رحمه الله تعالى والرأي الثاني اما الرأي الثاني انه ليس له ان يعزل نفسه الا باذن القاضي باذن الحاكم
نعم لما في ذلك من تضييع حق من ها؟ حقا الموصي. نعم تضييع حق الموصي. ولان المال هذا قد يؤدي الى الضياع. قد يؤدي الى الضياع اذا كان آآ كونه يعزل نفسه هذا آآ نقول ليس له ذلك الا باذن
القاضي وقال بعض العلماء نعم قال بعض العلماء ينظر ان كان سيترتب على عزا نفسه مفسدة فانه لا يجوز له ان يعزل نفسه. وان لم يترتب عليه مفسدة فانه يجوز له ان يعزل نفسه
قال وتصح الوصية معلقة فاذا بلغ او حضر او رشد او تاب من فسقه يعني كان يقول وصيت لزيد آآ ان يقوم على كذا وكذا اه ان يبيع ان يشتري ان ان اه يبيع شيئا من مالي ويجعله وقفا او ينظر على الصغار من اولاده اذا بلغ
قال لك المؤلف هذا صحيح قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح الوصية معلقة فاذا بلغ او حضر او رشد او تاب من فسقه او ان مات زيد فعمرو مكانه. نعم هذا واضح
المؤلف رحمه الله يصح الوصية معلقة. يقول مثلا اذا بلغ زيد وصيت الى زيد الى زيد  اذا بلغ اه يقوم على ثلث او اذا رشد يقوم على وقف او يؤجر البيت الموقوف الى اخره. او
فمن فسقه او ان مات زيد فعمرو مكانه. قال وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمرو. يعني زيد يتولى هذا الوقف لمدة سنة. ثم بعد ذلك عمرو قال لك المؤلف
كله آآ صحيح قال وليس للوصي ان يوصي الا ان جعل له ذلك. يقول لك المؤلف الوصي ليس له نوصي مثلا لو قال وصيت بزيد يفعل كذا وكذا. مثلا يقوم على اولادي
او ينظر في ثلثه فهل له ان يوصي غيره؟ ان يجعل الوصية لغيره او ليس له ذلك؟ قال لك المؤلف ليس له ذلك. تقدم هذا في باب الوكالة. الوكيل هل له ان يوكل غيره؟ مثلا لو وكله ان يبيع سيارته
فهل له ان يوكل غيره في البيع او نحو ذلك؟ سبق ان خلاف العلماء رحمهم الله وانه ليس له ان يوكل الا اذا جعل اليه قال لك ان توكل او قامت القرين على ذلك
كذلك ايضا هنا ليس له ان يوصي الى غيره الا ان يجعل اليه او ان تقوم القرين على ذلك. تقدم في باب الوكالة قال ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص اذا كان كفئا. حاكم القاضي ليس له ان ينظر
اه الى الوصي الخاص ما دام انه كفؤ وقام بالوصية وقام بالوصية حسب شرط الموصي حسب الشرع لم يخالف شرط الموصي ولم يخالف الشرع القاضي لا ينظر مع الوصي الخاص. نعم. لكن ما يتعلق بمحاسبة اه اه النظار على الاوقاف ما
تعلق بمحاسبة الاوصية للقاضي ان يحاسبهم وان ينظر في افعالهم لكن ليس له ان ان ينظر في افعالهم هل هي موافقة لما اشترطه الموصي لما اشترطه الواقف او لا؟ له ان ينظر
لكن هل له نتصرف؟ يبيع ويشتري الى اخره اوليس له ذلك؟ يقول ليس له ذلك. لكن ما يتعلق بالمحاسبة هذه للقاضي ان يحاسب النظار والاوصية لحديث ابن اللتبية رضي الله تعالى عنه
قال فصل ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء كقضاء الدين تفريق الوصية ورد الحقوق الى اهلها والنظر في امر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد والده
يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح هذا ضابط نعم لا تصح الوصية الا فيما يملكه الموصي. الاشياء التي يملكها الموصي يصح ان يوصي بها اما الاشياء التي لا يملكها الموصي فانه لا يصح ان يوصي بها
لان فاقد الشيء لا يعطيه وضرب المؤلف رحمه الله امثلة قضاء الدين يملكه الموصي. الموصي يجب عليه ان يقضي دينه فيوصي بزيد انه يقضي دينه اه تفريق الوصية قال هذه مئة الف وصية للفقراء والمساكين يقوم بتفريقها او شراء وقف او نحو ذلك هذا يملكه
النظر في امر غير مكلف. النظر في الصغار بالنسبة له في المجانين هذا يملكه فيصح ان يوصي. لكن لو قال وصيت لزيد ان ينظر على اولادي وهم بالغون. الواحد له ثلاثون سنة اربعون سنة
يصح ولا يصح؟ ها ما يصح هو رشيد هو وقائم على نفسه ما يصح اني ان نعم. ولهذا قال لك لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. يقول لك استيفاء الدين مع رشد
يعني لو قال وصيت لزيد ان يستوفي الدين هو يريد من بكر دينا زيد اذا مت تاخذ الدين من بكر قال لك ما يملك هذا ما دام ان الورثة مرشدون الورثة المال الان اصبح لمن؟ للورثة. الورثة هم الذين يلقون بالاستيفاء. لكن اذا كان الورثة
غير مرشدين اذا كان الورثة غير مرشدين هذا يصح قال ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. لو وصي مثلا في تفريق الدين لا تكون وصيا في النظر على الصغار. ولو وصي في النظر على الصغار لا يصح لا يصير وصيا آآ نعم. آآ اذا وصي في قضاء
لا يكون وصيا في النظر على الصغار ولو وصي في النظر على الصغار لا يكون وصيا في قضاء الدين قال وانصرف اجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يظمنه ان يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لو ان اجنبيا المقصود بالاجنبي هذه الاجنبي كما سلف نشرنا
انها مصطلح وتفسير هذا المصطلح يختلف باختلاف ابواب الفقه الاجنبي هنا المراد به غير الموصى اليه. الاجنبي غير الموصى اليه فاذا صرف اجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يظمنه. يعني مثلا قال هذه عشرة الاف
توزع على طلبة العلم في المسجد. وصيت بها. والذي يقوم بالتوزيع هو بقر جاء عمرو واخذ العشرة وراح وزعها هذا عمرو الان هو موسى اليه ولا ما ما وصي اليه
ما اوصي لي هذا اجنبي هل يضمن عمر او لا يضمن ها قال لك ما يضمن ما دام انه صرفها   ما شرطه الموصي فانه لا يظمن قال واذا قال له ضع ثلث ماله حيث شئت او اعطه او تصدق به على
من شئت لم يجز له اخذه ولا دفعه الى اقاربه الوارثين. والى ولا الى ورثة الموصي  نعم يقول لك المؤلف لو قال ظع ثلثي حيث شئت. نعم. او اعطه او تصدق به على على من شئت. لم يجز له ان
يأخذه بالنسبة للموصى اليه ولا دفعه الى اقاربه الوارثين. الى اقاربه الى اولاده الذين يرثون الى اصوله الذين يرثونه ولا الى ورثة الموصي ورثة الموصي هذا ظاهر لانه لا وصية
لوارث لكن بالنسبة للموصى اليه هل له ان يأخذ شيئا؟ لو قال اعطه الفقراء وهو فقير او قال اعطه الفقراء وله اولاد فقراء. اوله آآ اصوله فقراء هل له ذلك او ليس له ذلك
ها المؤلف يقول ليس له ذلك. وهذا قول اكثر اهل العلم وعند ابي حنيفة له ذلك. عند ابي حنيفة له ذلك والصحيح في ذلك انه يرجع الى ماذا؟ الى الاعراف
فقراء الى الاحوال نعم اذا الى الاعراف وقرائن الاحوال. لان هو المؤلف وقول اكثر اهل العلم ليس له ذلك لان كونه يقول اعطه هذا يدل يدل على ان الموصى اليه خارج عن هؤلاء
والا لقال خذه او اعطه اولادك او لاصولك او نحو ذلك لاقاربك الوارثين ونحو ذلك المهم في مثل هذه الصواب في ذلك انه يرجع الى ماذا؟ الى قرائن الاحوال قال رحمه الله
ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصية فلكل مسلم اخذ تركته وبيع ما يراه وتجهيزه منها ان كانت والا جهلت من عنده وله الرجوع بما غرمه ان والرجوع. هذه هذه تسمى عند العلماء بوصية الضرورة
بوصية الضرورة اذا مات في بر او في مكان نعم ليس هناك حاكم قاضي ولا وصي ما وصى الميت لاحد فلكل مسلم يعني في بر او في بلاد الكفار ومات
لكل مسلم اخذ تركته يأخذ تركته يعمل اصلح لان المؤمنين بعضهم اولياء بعض. كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فيتولاه اخوانه المسلمين والمسلم اخو المسلم قال لك فلكل مسلم اخذ تركته ياخذ التركة
بيع ما يراه يعني ما يحتاج الى ان يباع قد اشياء تفسد. تحتاج الى بيع او تحتاج الى نفقات. المهم هنا خياره خيار ماذا ها من تخير لغيره خياره خيار مصلحة كما تقدم. ذكرنا ان من تخير لغيره فان خياره خيار مصلحة. ومن
غيري لنفسه فانه خيار خيار تشهد في عمل المصلحة كما قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ويجهزه بالنسبة يحتاج الى تجهيز من شراء الكفن تغسيل
هجرة الحفار ان كانت والا يعني كانت له تركة يجهز من تركته ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه. قال كفنوه في ثوبين. فيبدأ بمال الميت. قال اذا والا جهزه من
عنده يعني من تولى امره فانه يجهزه من عنده. وهل يرجع عليه او لا يرجع عليه؟ قال لك المؤلف رحمه الله وله الرجوع بما غنمه ان والرجوع. سبق ان ذكرنا هذه المسألة وقلنا من ادى واجبا عن غيره ان والرجوع
ها يرجع ان نوى التبرع لا يرجع ان اطلق يرجع على الصحيح. فالاحوال ثلاثة الحالة الاولى ان ينوي الرجوع فانه يرجع. الحالة الثانية ان ينوي التبرع فانه لا يرجع. الحالة الثالثة ان يطلق
فيرجع نقف على هذا يعني الاسبوع القادم سبب الاجازة ليس فيه درس لكن ما بعد الاسبوع القادم وان شاء الله سنقفز الفرائض لان الفرائض تحتاج الى حساب وشبكة لكن ان شاء الله سنبدأ باحكام العتق باذن الله عز وجل ثم احكام الانكحة ثم شرح احكام الجنايات ينتهي المتن باذن الله
الفرائض ان شاء الله اه ننظر فيهم ما نحتاجه لان هناك متون خاصة بالفرائض تيسر ان شاء الله نشرح الرحابية والبرهانية  يسر الله عز وجل ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد
ان يحفظ الجميع وان يردهم سالمين غانمين. وننصح الاخوة ان شاء الله المراجعة راجعت ما مضى لانه الفقه البحر يحتاج الى مراجعة مذاكرة لكي يرسخ مع المراجعة والمذاكرة باذن الله عز وجل يرجع يرسى
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد
