السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يوفقنا واياكم لنية خالصة وعمل صالح وان يوفقنا للعلم وان يعيننا فيه وان يبارك لنا فيما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا  آآ كنا في الدرس الماضي آآ شرحنا ما يتعلق بباب الحوالة
ولكان المسائل المتعلقة بذلك. واظن اننا قاربنا انتهاء الباب بقيت من ذلك مسألات او مسألتين سنأتي عليهما بإذن الله جل وعلا. ثم ننتقل بعد ذلك الى الباب الذي يليه وهو ما عقده المؤلف رحمه الله تعالى
الصلح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم شيخها ولجميع المسلمين. نعم. قال المؤلف رحمه الله    نعم. اه كنا ذكرنا اه ما يتعلق حال الحوالة اذا كانت على ثمن مبيع. بان
الى المشتري البائع في ثمن في الثمن في ثمن البيع الى شخص اخر او ان يحيل البائع على بتحصيل الثمن منه. فاذا كان البيع باطلا فانه يعود الامر كما كان. وما بني على الباطل فانه يكون
كونوا باطلا. فاي واحد من اه منهم قد قبض على تلك الصفة فانه يرجع عليه. لانه تبينا البطلان. هذه هي المسألة الاولى. والمسألة الثانية وهي ان آآ يستقر البيع وتحصل الحوالة لكن بعد ذلك يفسخ البيع اما باقالة او بنحوها
اه بني على هذا البيع او ذلك العقد من حوادث ونحوها فانها صحيحة. نعم لانه لم ينقض البيع من اصله والعقد من اوله من اساسه. وان كما نعم جرى عليه امر اخر من الفسخ والاقالة ونحوها
ثم وقلنا في هذه الحال لا يكون الرجوع على محال لا يكون الرجوع الا على كل من البائع والمشتري. اما المحال والمحال عليه المحال حال والمحال عليه يعني المحال في مسألة ايش؟ آآ في مسألة آآ ان يكون البائع هو الذي
او المحال عليه في مسألة اذا كان المشتري هو هو المحيل. ففي هذه لا رجوع عليه وانما التعلق بالبائع والمشتري واضح؟ لان الحوالة التي وقعت في ذلك وقعت صحيحة. قد بينا ذلك بالامثلة في الدرس الماضي. ثم يقول المؤلف
الله ولهما ان يحيلا. هذا الظمير هنا ظمير التثنية راجع الى البائع والمشتري ففي حال فسخ البيع فان لهما يعني يتعلق الحكم بهما لكن لهما ان قيل وهنا اما ان يحيل على من
تعلق بهم الحكم الاول يعني بان يكون محالا او محالا عليه او الى غيرهما. لكن هذا العقد الحوالة انما هو عقد جديد وليس رجوع الى الامر الاول. فلو ان مثلا محمد
اشترى من خالد. نعم. ثم احال خالد بالثمن على زيد. واضح ثم فسخ البيع. فقلنا من ان محمدا يرجع على خالد ولا يرجع على زيد. اليس كذلك عليك لان البيع تم ثم بعد ذلك اقاله وفسخ البيع
فهنا سيطالب البائع المشتري سيطالب محمد خالدا بالثمن. فاما ان يوفي من عنده واما ان يحيل. سواء احال على زيد او احال على غيره. واضح ذلك ايضا محمد لو اه اه كان يعني تعلق به الثمن نعم اه
يعني قبض الثمن او احال شخصا ليقبض الثمن فان خالدا سيرجع على محمد ومحمد له ان توفي من عنده او ان يحيل على من قبض الثمن او على شخص اخر. هذا ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى ولهما
ان يحيل هذه يعني اه ما يتعلق بالمسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. اه بقيت مسألة وهي اه قل لكم ان تشتهر في هذه الاوقات والناس فيها من اكثر انواع آآ ما يحتاج. معك ثاني
اه والناس فيها من من اكثر المسائل التي يحتاجون اليها. وهي مسألة اه اه ما يسمى في هذا الوقت بالحوالة التي هي تحويل مثلا من في السعودية يحول الى من في دبي او اه في نيجيريا
او في اندونيسيا آآ الى غير ذلك من هذه المعاملات. هذا العقد آآ مشتهر الحوالة. فهل هو حوالة على ما ذكرنا اما ذا هل هو حوالة ام ماذا نعم  ايش يكون
ها نعم  لا السوفتجة يكون للانسان ماله ويكون للاخر مال في بلد اخر فيطلب منه هو يريد منه في هذا البلد مالا وهو يريد من في ذلك البلد مالا فيقول خذ هذا المال بدل ذلك المال الذي علي هنا
نعم فهذه آآ هي السفتجة. تكلمنا عن السفجة واشرنا اليها فيما مضى. لكن هنا ماذا يمكن ان يقال هي وكالة  هي حقيقة انها آآ في الاصل ان تكون وكالة يعني كأن العميل اعطى البنك مالا ليوصل
الى صاحبه هناك. لكن لو كان الامر بهذه السهولة لانتهى الامر ان نقول انها وكالة في اجرة او نحوها لكن لا ينتهي عند ذلك الامر. لان المال اذا سلم هنا ريالات فهل يستلم في آآ مثلا
اندونيسيا ريالات لأ لا يستلم ريالات بل آآ اظن انها تنص الانظمة على منع ذلك فلا يمكن لشخص ان ان يحول هنا ريالات وتستلم ريالات فاذا كيف تعتبر او ما ما صورة هذه المسألة
ها  انها عبارة عن وكالة وصرف اذا قلنا من انه صرف فان من شروط الصرف ما تكلمنا عنها فيما مضى في باب الصرف. اه اظن ان هذا كانها فان من شروط الصرف ان يكون ان يشترط في الصرف التقابظ. هل يحصل
هنا التقابض لا يحصل التقابض وهذا محل الاشكال في هذه المسائل. وليس الاشكال في ذلك بالشيء اليسير وليس الاشكال في الشيء اليسير. لانك الان تعطيه آآ مثل الف ريال و
متى يقبضها المستفيد؟ يقبضها بعد يومين او ثلاثة ايام او في اقل من الاحوال يوم نعم ويقبضها مبلغ اخر فهنا هل هل آآ انت وكلت البنك في التصرف والاقباط. ثم هو البنك يتصاغف مع البنك الاخر في ذلك البلد
وكله في اقباط المستفيد هذي احسن صور لكن يشكل على ذلك مسألة. وهو ان سعر اعرف لا يكون بي في وقت المصارفة بين البنك والبنك. وانما في الغالب بين العميل والبنك
اليس كذلك اذا هل صار آآ هو وكيلا عنك او هو بائع ومشتري منك فهذا محل الاشكال. هو الان اذا اعطيته الف ريال. اليس يقول لك تكون كذا فكأنه امضى بذلك العقد
فيحصل فيها شيء من الاشكال. فاذا كان فاذا كانت تفعل او تعمل في وقت اني يعني بحيث ان اه اه موظف البنك نعم يدخل على البرنامج في في البورصة او في
سوق المصارفة مع البنك الاخر ويتصارفان في الان ويعطيك النتيجة فهذا لا اشكال فيه هذا لا اشكال فيه. اما اذا كان يقول لك من انه الصرف سيكون كذا وكذا. اه يكون فيها الاشكال. فان كان
هذا هو حقيقة العقد ثم هو يفعل الصرف بعد ذلك فهذا يكون ايش؟ آآ يدخل فيه التأجيل وعدم الاقباط. اما اذا كان ايضا يخبرك من ان السوق تكون على هذا النحو وانه سيجري المعاملة بهذه الطريقة فهذا
هل يمكن ان اه نجده مخرجا لنخرج من اه تبعة ان يدخل في هذا الاشكال. لكن اه يعني يبقى انه لا مناص للناس عن هذا الامر. خاصة مع الحاجة الى تنقل الاموال وذهابها وايابها وتعاطي
كثير من المعاملات وسرعة اه اجراءها. سرعة اجراءها. بل قد يتعذر التعامل اه ثقة اخرى حتى يعني لو اراد الانسان ان يسافر الى ذلك البلد واراد ان يحمل المال معه الى ذلك البلد فانه لا يسمح له به
نعم وتعرفون الانظمة والقوانين في ذلك آآ قد يسمح بالشيء القليل لو بقدر معين لكنه لا يسمح باكثر من نعم في هذا يبقى ان هذه المعاملة معاملة فيها او يشوبها كثير من الاشكال مع
اه قيام الحاجة اليها مع قيام الحاجة اليها  نعم يا محمد  اظن انه لا يحصل يعني آآ انها يعني الان لو اردت ان تصرف بالدولار لا اشكال. والدولار موجود لكن لو اردت ان تصرف بالغبية الاندونيسية
فمن اين لاي بنك ان يعطيك ذلك المبلغ وكذا العكس يعني لو كان معك الان الربية الاندونيسية واتيت الى البنك تريد ان يحولها لك لا يحولها لك. لا بد ان تسلم اليه
بالعملة المحلية ثم هو يصرفها اه يحولها نعم احسنت   هي ليست مكاتب تحويل في الحقيقة هي آآ جهات يتعاملون معها اتعاملوا معها. وآآ اصلها ايش؟ انه يكون عند هذا مبلغ في حساب ذاك وهذا عنده مبلغ في الحساب هذا
ثم يتقاصان يحصل بينهما مقاصة. اظن انه بعد كل فترة ينظر اذا كان هذا ارتفع ماله وهذا صاغ عليه يعطي يوفي واذا بقي في هذا الامر هذا يعطي وهذا يرسل ها يبقى كل واحد منهم مستوفيا حقه في الان
لكن في بعض الاحوال نعم لما تكون الحوالة من هذا البنك الى ذاك البنك اكثر فيفضي ذلك الى ان ايش؟ ان ينتهي حسابه هذا البنك هناك لانه استنفذها. اخرجها اخرجها اخرجها فيبقى مدينا. فيحتاج الى تغذية حسابه حتى
مقام ذلك. فهي في الغالب انها تجري بينهم على نظام المقاصة يعني يودع عنده مبلغ نعم ويقول له احول هذا المبلغ حول هذا المبلغ. حول هذا المبلغ حتى ينتهي واضح؟ اظن ان هذا اكثر ما يكون هي
يعني ما ادري هل تقوم تحتاج الى شيء من المواجهة هل هل تدخل في صورة السف تجا بس ما اظنها تدخل في سورة السفجة لانها هي في الاصل وكالة لكن الوكالة ما يعني تختلف في بعض اجزائها هنا
ان الوكيل يتصرف باسم موكله. لكن هنا بعد انتهاء العميل من البنك تكون تبعة الامور على على البنك ليست عليه  اي تبعة او اشكال او نقص او نحو ذلك يكون على من
على البنك ولو كان البنك وكيلا فانه يفضي ان يكون الاشكال او النقص او الزيادة او غيرها على على الموكل على الموكل وهذا لا يكون. نعم نعم يا محمد   اه هذا صحيح
صحيح هذا. قليل بس هذا الان تصرف وبعدين        هي المراكز تحويل السريع ونحوها. هذي يمكن هي اعجل آآ لكنها لا تخلو من الحال نفسها ليس فيه استلام ان هو يمكن ان يرتفع اشكال التأخر فيكون كانك اذا قلت من انه وكيل يمكن ان يصح
في هذه الحالة الوكالة. لكن هو في الحقيقة انه يقبض لنفسه. وانه هو الذي يكون عنده عملة لدى البنك هناك فاذا كان لديه العملة من هذه العملة نعم فيمكن ان يقال هنا انه ايش؟ آآ انه
في هذا آآ يعني آآ صارفك ووكلته في الاقباط ووكلته في آآ الاقباض تحتاج الى شيء هم يقولون بعضهم يقول ان القيد المصرفي بمثابة التسليم لكن هذا ترد عليه اشكالات كثيرة
يعني انه لما قيدها عليك كأنه سلمها لك او كأنه ادخلها في حسابك او نحوها لكن اه على كل حال مضى ذكر هذه المسألة. نعم  آآ هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى
هو آآ في الصلح من صالحه يصالح صلحا ومصالحة صلحا ومصالحة  وهو في في اللغة بمعنى التوفيق واما في الاصطلاح فهو معاقبة او معاهدة يشار اليها لحل آآ المتنازعين او للتوفيق بين المتنازعين
والصلح قد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع الحاجة داعية اليه فان الله جل وعلا قال والصلح  لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس
والدلالة السنة دالة عليه القولية والفعلية فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين مختلفين بين المختلفين لما تأخر فصلى عنه عبد الرحمن ابن عوف
فاذا الصلح دلت عليه ادلة السنة ولهذا انعقد عليه الاجماع والحاجة دالة كذلك وداعية اليه فانه لا ينفك الناس في بعض تعاملاتهم وشؤونهم من ماذا؟ من المصير الى الصلح لانه ليس في كل امر ان ينتهي للانسان حقه بدون آآ مواظعة وبدون آآ تركه
ان لبعض حقه حتى آآ يوفى له ما بقي من الحق وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في الصلح انواعا فمنه الصلح بين المسلمين والكفار هذا ليس محل بحثه في هذا الباب لانه يبحث في كتاب الجهاد الذي هو عقد الذمة والعهد والامان ونحوها
نعم والصلح يكون بين اهل العدل والبغي. وهذا ايضا ليس هذا محل بحثه وانما يبحث في قتالات هل للبغي وآآ المسائل المتفرعة على ذلك والصلح ايضا يكون بين الزوجين وهذا ليس محل بحثه هنا لانه يبحث في باب عشرة النساء في كتاب النكاح
ايضا الصلح يكون اه بين الناس في غير الاموال وهذا آآ ربما يبحث في بعض الاحوال في القضاء وربما يبحث في مسائل آآ او في اماكن اخرى. آآ والخامس الذي هو محل البحث ومتعلق هذه المسائل هو الصلح في الاموال هو الصلح في الاموال وهو
اه اه الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم. ثم ايظا ظم لذلك ظم لذلك ايضا مسائل الجوار وما يتعلق بها. لان مبناها على المناصحة والمصالحة وترك
نازعة وفض الخصومة والترك والوضع للجار ونحوها. فكان او من انسب ما تذكر فيه من اه كتب الفقهاء ان تذكر في آآ البيوعات عند ابواب الصلح وآآ ما يتعلق آآ بها. اذا هذا محل باب الصلح. والصلح من اعظم اعمال البر. واكثرها نفعا سواء كان ذلك
في امور الاموال او غيرها. ولذلك يحث عليه ويحض عليه ويؤمر به اهل فضل واهل الاصلاح يؤمر به اهل الفضل واهل الاصلاح. واعظم غزية ان يكون الشقاق والنزاع بين طلبة العلم
اه من اه عرف الاستقامة او ظهرت عليه اه علامة الديانة فان هذا اه اه آآ عدم توفيق وخزي وعار وآآ ما يلحقه في ذلك اعظم مما يلحقه وغيره لانه مأمور بالاحسان الى الناس وترك بعظ حقه دعايتهم وهدايتهم الى الحق و
اه التنازل فيه واه التحاكم الى حكم الله جل وعلا ورسوله والرضا به. اه باب صلح من اعظم اعمال البر وافضلها وافضلها ولاجل هذا ينبغي لطالب العلم ان يكون له في هذا حسنة قائمة دائمة في المصالحة بين الناس وهو من اعظم
اعظم ابواب آآ البر التي آآ يسلكها ويطلب بها الاجر والثواب ويحصل بها ايضا اثر دعوته وكمال آآ يعني آآ سماع الناس له واهتدائهم بقوله وعمله. نعم  اذا اقر اذا اقر له بليل هو عينه البعض وترك الباقي صحيح. ان لم يكن شعر خاص. نعم
آآ هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى آآ انواع الصلح والصلح صلحان صلح على اقرار وصلح على انكار وقد هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالاول منهما وهو الصلح على اقرار
والصلح الاول نعم آآ له ايظا نوعان الاول ان يصالح عليه بجنسه والثاني ان يصالح عليه بغير جنسه فبدأ المؤلف بها بالنوع الاول. وهو ان تحصل المصالحة عليه فيقول اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب
يعني فاسقط الدين او وهب العين وهذا ما يعرف عند اهل البلاغة باللف والنشر. يعني ذكر النوعين الاولين الدين والعين نعم في صلح الاقرار ثم ذكر حكمه ما هما مرتبا؟ قال فاسقط يعني الدين. او وهب العين او وهب العين. وترك الباقي صح. اذا
ان يكون هذا صلحا صحيحا. وبيان ذلك بالمثال. فلو ان شخصا آآ له آآ خمسة الاف  على عبد الله نعم فقال له نعم اعطني الفي ريال وانا مسقط عنك ما بقي
فهذا ايش؟ نعم صلح واسقاط لبعض الدين. نعم فهو اقر له من ان له هذا المبلغ وهو معترف له بذاك المقر له اسقط بعظ الدين وطلب بعظه وهذه الصورة صورة ايش
آآ هي سورة ابراء لانه ابرأه من بعض الدين ابرأه من بعض الدين والثانية اذا قر له بعين فقال مثلا لك عندي لك عندي. نعم. عشرة من الغنم من الشياة ونحوها
فهذا اقرار بدين او بعين بعين فقال اعطني سبعة منها ولك الباقي فهذا صلح بينهما وهو يكون حقيقته الهبة كانه وهبه الثلاث واذن له في ملكها وطلب رد الباقي وارجاعها. وطلب رد الباقي وارجاعها. فاذا
واما ان يكون ابراء واما ان يكون هبة واما ان يكون هبة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه اذا فعل ذلك فانه يكون صحيحا لكن الفقهاء الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب آآ
قالوا ان هذا الفعل صحيح لكن بشرط الا يقع بلفظ الصلح ان لا يقع بلفظ الصلح فلا يقول له صالحتك على الخمسة الاف الفي ريال بالفين منها لماذا؟ يقولون لان حقيقة الصلح
نعم معاوضة معاوظة واضح؟ فكأنه عاوض عن حقه عن بعض عن حقه ببعض حقه اليس كذلك؟ فيقولون وهذا ليس بصحيح. وهذا ليس بصحيح. فلذلك يقولون لابد ان يتم لفظ الابرة او بلفظ الهبة ونحوها
وهذا الكلام الذي اه ذكروه اه هو صحيح من جهة اللفظ لكن اه اذا رجعنا الى ماذا ذكرناه سابقا في البيوع من ان مراد البيوع الى الحقائق والمعاني لا الى الالفاظ والمباني وان هذه هي
الرواية المنصورة عن احمد وهي التي قررها ابن تيمية رحمه الله تعالى وقعد ان قواعد احمد تدل عليها فانه ايش؟ يقال في مثل هذه المسائل لا فرق بين ان تقع بلفظ الصلح او بلفظ الابغاء او بلفظ الهبة لان
اللفظ يختلف والحقيقة واحدة. والعبرة بالحقيقة لا بالفاظها. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من انه يصح باي لفظ لكن من قال من انه لا يصح بلفظ الصلح يقول لابد ان يكون اللفظ الدال عليه. فان كان الوفاء من الجنس يعني
اعطاء كامل حقه فكأنه وفاء. وان كان بغير الجنس فهو معاوضة. لو كان لها الفين ريال فقال كبدلها سيارة فكأنه عاوضه وبايعه على ذلك. واضح؟ وان كان بلفظ آآ الاسقاط البعض واخذ البعض فهو ابراء. وان كان باعطائه بعض العين ومطالبته ببعضها فيكون
هبة فيكون هبة. لكن كما ذكرنا ان آآ القول اكثر اهل التحقيق عند الحنابلة وغيرهم انه باي لفظ كان وباي لفظ جرى فانه يكون صحيحا لان الحقيقة في ذلك واحدة. لان الحقيقة في ذلك واحدة
نعم آآ اذا تقرر ذلك فان الحنابلة رحمه الله تعالى نعم قالوا من انه آآ يعني ان صحة صحة الابراء وصحة الاسقاط وصحة الهبة في المتقدمة ان لم يكون ان لم يكن شرطا. نعم ان لم يكن شرطا
واضح؟ اه وبعضهم يقول ان لم يكن شرطاه او ان لم يكن شرطا التعبير ان لم يكن شرطا اصح واقوم هي التي عليها آآ كثير من آآ الشروح الذات. نعم. فاذا كان شرطا
فانه ايش فانه في هذه الحالة لا يكون صحيحا لان حقيقة ذلك انه يقر له بماله بشرط ان يسقط عنه بعضه اذا كانت ذمة الانسان مشغولة بدين الا يلزمه براءة ذمته
فهذا كأنه لم يرد براءة ذمته الا بشرط الاسقاط عنه وهو ايش مطلوب ان يؤدي او لا يؤدي؟ سواء عرف هذا ان له دينا او لم يعرف نسي ذلك الدين او لم ينسه فانه لا يجوز لك ان تقول انني اعترف لك ببعض
بدينك بشرط ان تسقط بعضه. لان الاعتراف والاقرار بالحقوق لازم تشغل بها الذمم ويسأل عنها العبد عند الله جل وعلا وعلى فبناء على ذلك نقول من انه في هذه الحال في هذه الحال لا يجوز ان يكون شرطا. لا يكون
ان ان لا يجوز ان يكون شرطا. لانه كأنه يقول نعم اقر لك بخمسة الاف بشرط ان تسقط عني الفي ريال او ثلاثة الاف ريال وهل الانسان آآ يجوز له ان يؤخذ الحق الذي عليه حتى يطلب لذلك عوضا
لا يجوز. فبناء على ذلك قالوا ان لم يكن شرطا. ان لم يكن شرطا. وكما لو استعار شخص مثلا من شخص اه اشياء فقال هذه الكتب اقر لك بها بشرط
ان ذات تركي ليبيع بعضها اه ثلاثة منها او خمسة واغد لك الباقي. فنقول اذا كان هذا شرطا فان انه لا يكون صحيحا لانه يلزم الانسان براءة ذمته والاقرار بالحقوق التي عليه. وتسليمها
لا اهلها واصحابها. نعم قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. يعني لا تصح هذه المصالحة اسقاطا او هبة من شخص لا يصح تبرعه واضح لماذا؟ لان حقيقة حقيقة الاسقاط وحقيقة الهبة تبرع
فلا بد ان يكون المقر له المصالح نعم اه لابد ان يكون اه المصالح على ذلك لابد ان يكون ايش؟ ممن؟ ممن يصح تبرعه. والذين لا يصح تبرعهم كولي اليتيم مثلا
فليس له ان يقول خلاص اسقط عنك الفين. هل هو يسقط من ماله او من مال اليتيم من مال اليتيم هل له ان يتبرع من مال اليتيم؟ نعم فلاجل ذلك قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. لو كان ناضغ وقف
على الفقراء والمساكين. وهذا الشخص مستأجر منه وقال اقر بان الاجرة لا زالت في ذمتي بشرط ان تسقط عني بعضها. فنقول في هذه الحالة يجوز لها ان ان يسقط عنها
لا يجوز لان هذا انما يكون من متبرع وهو هل يجوز له ان يتبرع؟ لا يجوز له ان يتبرع في مثل هذا الحال واضح يا اخوان؟ ومثل ذلك لو كان وكيلا ونحوه ان لم يجعل له التبرع فيها. نعم
لكن آآ يقول الفقهاء هنا آآ انه يؤذن لهم في آآ الاسقاط اذا اذا لم تكن بينة اذا لم تكن بينة للحق ولا يستطاع الوصول اليه. نعم بغير ذلك. لان هذا من
درعي اعلى المفسدتين بارتكاب ادناهما. ومن حفظ بعض المال لئلا يذهب جميع لان لا يذهب جميعه. نعم. فنقول مثلا هذا الذي ناظر الوقف الذي اجر هذه الاجرة هذه آآ هذه الدار مثلا نعم والان هو قال من انني لن اعترف من ان لي علي هذه الاجرة
فان كان لديه ما يمكن ان يكون بينة فانه لا يجوز له ان ان يتنازل ويقدم هذه البينة الى قاضي ليطلب ليجبره على الاعطاء. لكن لو لم تكن له بينة
اما لكون هذه الاوراق قد احترقت وهو قد خرج من هذه الشقة او الدار ولا يوجد يوجد من يشهد من انه كان قد سكنها او يقول سكنتها واعطيت اجرتها. فلم توجد ما يثبت بقاء الحق عليه. ففي هذه الحالة نقول له ان يعفو او لا؟ نعم
لكن لا شك انه اذا كان ذلك عارفا بالحق الذي عليه يكون اثما في مثل هذا. في مثل اه هذا اه اه الامر في ناظر الوقف في مثل هذه المسألة يقولون يجوز على سبيل اه رعاية الوقف بما يكون اصلح
حالة وآآ هل يطالب ناظر الوقف او ولي اليتيم بدفع ما نقص؟ يقولون اذا كان مفرطا في فوات هذه امور فيلزمه والا فلا. نعم قال رحمه الله نعم قال وان وضع بعض الحال واجل
لباقي سقط صح الاسقاط فقط. يعني لو ان شخصا آآ له على عبدالرحمن عشرين الفا. نعم فقال اسقط عنك خمسة الاف والخمسة عشر الف نعم اطلبها منك في رمضان فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى من انه في هذه الصورة يصح اسقاطه
نعم ولذلك قال وان وضع بعض الحال صح الاسقاط صح الاسقاط. واما تأجيل الباقي فلا يصح. فلا واما تأجيل الباقي فلا يصح ما وجهه؟ ما وجه صحة الاسقاط؟ وجه صحة الاسقاط لانه حق له. نعم تبرع به فجاز له ذلك
اليس كذلك؟ اما التأجيل فيقولون الفقهاء رحمهم الله تعالى نعم ان الحال لا اجل كما ذكرنا فيما مضى. اليس كذلك ان الحال لا يتأجل فاذا كان للانسان قرض فهو حال باي حال من الاحوال. في المشهور من المذهب وقول جماعة من اهل العلم. نعم لا يأذن
اي اذا اقررته اليوم وقال اعطيكها بعد سنة فان لك بعد يومين او بعد شهر ان تطالبه بذلك وقد تقدم من معنا ما يتعلق بهذا. وذكرنا قول ابن تيمية وقول جماعة من اهل العلم انه يتأجل لما يترتب عليه من مضار في
بعض الاحوال اكثر من المصلحة التي اقرظه فيها او آآ آآ يعني اذن له في التصرف في ذلك المال. فبناء على قول الحنابلة من ان الحال لا يتأجل فانه لا يصح آآ لا لا يتحصل التأجيل. ما معنى ذلك؟ او ما الفائدة
المترتبة على قولنا نعم انه لا لا يصح التأجيل نعم طيب بيقول واحد اذا هو اجله الى رمضان هل سيأتي احد يقول لابد ان تطالبه الان هل سيأتي احد يقول له ذلك
اذا ما الفائدة من هذا الكلام ها اسامة لا الفائدة من هذا انه لو انه اراد بعد ذلك ان يطالبه لجاز يعني لو انها الان قال انا ساؤجلك الى رمضان. ثم بعد ان آآ بعد اسبوع او اسبوعين عرضت له حاجة
فجاء ودق باب ذلك المدين وقال اعطني ما لي نعم فقال اجلتني الى رمضان فقلنا ان التأجيل لا يتأتى وان الدين الحال لا يتأخر فبناء على ذلك له حق مطالبة يبقى له حق المطالبة بدينه الحال. نعم وان تأجيله وقع في غير موقعه فلم يكن مؤثرا عليه ولم
يكن مانعا من صحة مطالبته من صحة مطالبته ورجوعه عن تأخيره لانه لم يتأخر حقيقة لانه لم يتأخر حقيقة وهذا كله مفرع على على قول الحنابلة على المشهور من المذهب ان الحال لا لا
لا يتأجل. واما قول آآ ابن تيمية وجماعة من اهل العلم ان التأجيل آآ صحيح وانه معتبر الله جل وعلا امر بانفاذ العهود والوعود وانه يترتب على الانسان في ذلك ورطة واشكال فانهم يقولون من انه اذا اجل
وتأجل فبناء على ذلك لم يصح تصح المطالبة حتى يحل ذلك الاجل الذي حدد له. نعم قال رحمه الله او بالعكس او اقر له ببيت فصالحه ولا سقناه سنة  بالعبودية
نعم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل التي لا يصح فيها الصلح او لا تكون المصالحة فيها صحيحة. لا تكون المصالحة فيها صحيحة. اه اولها المصالحة عن المؤجل ببعضه حال. المصالحة عن المؤجل ببعضه حال. لو ان
الله يريد من عبد الرحمن نعم آآ عشرين الفا تحل عليه في شهر رمضان. فقال له نعم اعطني الان النصف واسقط عنك النصف الاخر واسقط عنك النصف الاخر فهذا ايش؟ صالحه عن المؤجل الذي هو في رمضان ببعضه يعني في آآ بان آآ
يأخذ بعضه ويسقط بعضه آآ في شهر ربيع الثاني واضح؟ فهذا مصالحة عن المؤجل ببعضه حالا. عن المؤجل الذي هو عشرين الفا مثلا بخمس ستة عشر الفا في هذا الان او في هذا الوقت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان ذلك غير صحيح
ما وجه عدم الصحة هنا نعم قالوا كأنه كأنه اه جعل هذا العوظ الذي حط عنه مقابل تعجيله للبذل نعم فما فات على ذلك من الانذار قابله ببعض العوظ اليس كذلك؟ يعني هذا كان عنده انظار لمدة ثلاثة اشهر قادمة او اربعة اشهر قادمة فكأنه اعطاه
ما يقابلها ايش آآ يعني خمسة الاف فبناء على ذلك قالوا كانه حط عنه ما حطه مقابل ما يبذله في هذا الان فبناء على ذلك قالوا من ان هذا ليس بصحيح
وهذا هو مشهور المذهب. نعم وهو الذي جاء عن ابن عمر وجاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا من ان هذه ايش مقابلة لمسألة الربا. فكما انه لو ان شخصا له خمسة له عليه خمسة عشر الف حالة في هذا الان
فقال اجلها لي الى رمضان واعطيكها عشرين الفا فان ذلك لا يصح وهو عين الربا فكما لا يصح تعجيل آآ تأجيل المعجل فكذلك لا يصح تعجيل المؤجل فكما انه لا يصح تأجيل المعجل او تأخير المعجل اللي هو الحال نعم هذا هو
الصريح فكذلك لا يصح تعجيل المؤجل. واضح يا اخوان؟ واضح لو ان شخص الان له خمسطعشر الف مطلوب منه الان يسددها. وقال انظرني الى رمضان واعطيك عشرين الف. ما حكم هذا
نعم هذا هو الربا الجاهلية فليس بصحيح. فيقولون كما انه لا يصح هذا فلا يصح ما يقابله. وهو ان العشرين الف التي تحلف في رمضان يقول اعطني بدل منها خمسطعشر الف في هذا الان
واضح؟ اه هذا الذي ذكره الحنابلة في هذه المسألة وهو الذي جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النظر الى ما يقابلها صحيح لكن اه الحقيقة انه في رواية ثانية عن احمد جواز ذلك
وان هذا جاء عن بعض السلف وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذه هي التي اختارها ابن تيمية. والفتوى فيها كثيرا في هذا الان والفتوى على ذلك كثيرة. قالوا لانها
حقيقة لا يمكن ان تقاس على مسألة الربا بل هي ضدها. بل هي ضدها لان المصلحة حاصلة لايش للطرفين فهذا جرى منه اسقاط بعض الحق الذي عليه. وهذا جرى منه احسان الى صاحبه. وآآ آآ
الاستفادة من ماله في وقت يحتاج اليه. فليس فيها نعم آآ احتكار للمال وليس فيها آآ تأخير على صاحبه وليس فيها ما في الربا بل هي نقيضة الربا. بل هي نقيضة الربا
آآ من ذهب المذهب الاول نعم نظر الى ان الاجل كما انه لا يؤخذ ما يقابله تأجيل فلا يحط عنه او فلا يحط ما يقابله تعجيلا. يعني نظر الى هذه الصورة انها كأنها بيع وقت
ومن نظر الى الصورة الثانية قال ان حقيقة الربا ليست هي في الاجال ونحوها كما ذكرنا. وانما حقيقة الربا نعم كما تقدم معنا يا اخوان اذا كنتم تتذكرون ان انما هو ايش؟ احتكار الاموال وعدم
وعدم تدويرها في البضائع والسلع والحاجات يحصل عند الناس كساد. فيقولون لم يحصل فيه هذا المعنى ثم هي مصلحة للطرفين وفيها اسقاط وابراء وفيها آآ ابراء للذمة واسقاط لبعض الحق واحسان اليه فلا
سيكون فيها شيء فلا يكون فيها شيء في مثل هذه الحال هذه هي اه الصورة او ما ذكروه هنا. واضحة يا اخوان واضح كيف الفرق بين القولين نعم. يعني لاجل ذلك قالوا بالصحة هنا وعدم حصول الاشكال. نعم. قال او بالعكس
يعني ان صالح على بعض ايش حالي مؤجلة ان صالح عن بعض الحال مؤجلة يقول من ان ذلك لا يكون صحيح لا يكون صحيحا ان صالحا عن آآ الحال ببعضه مؤجلا. لان
انه لو ان شخص مثلا عليه عشرة الاف تصالحه عليه بان يعطيه اياه بعد شهر ثمانية الاف فانا نقول من ان هذه الصورة لا تكون صحيحة لماذا لان لان تأجيل المعجل لا يكون
فله ان يسقط بعض حقك كما ذكرنا في اول الباب لكن ليس له لا يكون تعجيل للمؤجل تعجيل تأجيل للمعجل لا يكون بناء على ذلك يقول من ان هذه الصورة لا تصح
من ان هذه الصورة لا تصح. وهذا آآ المسألة هاتان المسألتان هما اللتان يذكرهما فببيع الحلول والتعجيل فكما انه لا يجوز بيع التأجيل التأجيل بان يقول اجل لي وازيدك اما ان تقضي واما ان ترضي وايضا لا يجوز التعجيل ببعضها على
الخلاف التي الذي ذكرناه فيها وما يتفرع على ذلك من اثار فذكرنا قول آآ بعض الصحابة وهو مذهب الجمهور في ان ذلك لا ليس بصحيح لانه كما لم تصح اه التأجيل اه بعوض فكذلك لا
يجوز التعجيل بحق من الثمن فكلاهما محرم واذا كان القول الاخر فيها. اذا هذا قوله ان صالح عن المؤجل ببعضه حالا. وقوله او بالعكس لانها فيها ايش؟ قول بالعكس فيها مسألتان احداهما صحيحة والاخرى غير صحيحة. التي هي تأجيل المعجل لا يكون
يعني اه لانه يكون معجلا في كل حال. واما الاسقاط فان له ان يسقط كيف شاء. فان له ان يسقط كيف شاء واضح يا مشايخ آآ هنا بعد ذلك قال آآ او اقر له ببيت فصالحه على سكناه
يعني آآ هذا البيت هذا الرجل يسكنه من سنوات ولا يعرف له مالك فجاء شخص وقال من ان هذا البيت لفلان وانه وغثه عن ابيه وهو لا يعرف ذلك لا يعرف صاحب البيت ان هذا بيته
فجاء الى من في البيت وقال له بلغني كذا وكذا وكذا قال صحيح والدك قد اسكني اني اياه منذ سنوات كثيرة. قال فاترك لي البيت. قال لا فاني لا اجد بيتا سواه
فان اردت ان اقر لك بالبيت نعم ايش اه تتركني فيك كما تركني والدك والا فلا وهو ليس عنده من ما يمكن اثباته والبينة فيه من ان هذا بيته فيقول اذا اقر له ببيت فصالحه على سكناه بسنة قال اقر لك بالبيت على ان اسكنه سنة او سنتين او خمس سنوات او
حتى اجد مكانا اخر. او حتى انتهي من بناء بيتي. فنقول من ان هذا ليس بصحيح وانه ايش؟ كأنه صالحه على ماله على مال المقر له بمنفعته. يعني كيف تصالحني بمنفعتك
هذا مالي وتأخذ منفعته بناء على الاقرار فيلزمه الاقرار ولا يستحق تلك المنفعة ولذلك يقول الفقهاء او يفرعون على ذلك من انه لو انه صالحه على هذا الامر يظنه صحيحا يعني اه قال ما لي حيلة فما دام انه يريد ان يقر لي فاحسن واسكنه سنة. ثم تبين انه لا يلزمه الاقرار
فيقولون له قال انا ما كنت اعرف ان هذا صلح خاطئ وانه صلح اذى. فله ان يطالبه باجرة تلك السنة. فله ان يطالب اهو باجرة تلك آآ السنة. فهذه هي المسألة في قوله او اقر له ببيت فصالحه على سكناه
سنة او يبني له فوقه غرفة. قال انا اترك لك اهذا البيت لكن بشرط ان تأذن لي في ان اسكن فوقك وانا الذي سأبني فنقول لا لا يصح لانه اذا اقر له من ان هذا البيت بيته فهو ما علا من البيت وما سفل هو لان الهواء تبع للقرار
ولا يمكن ان تأخذ بعض منافع بيته آآ مقابل اقرارك بحقه. واضح؟ فيقولون من ان ذلك ليس آآ صحيح لعلنا ان نقف عند هذا الحد ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم. اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم التوفيق والسداد
علما نافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
