بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لله رب العالمين قال بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا
الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يشرح صدورنا بالعلم وان يوفقنا لتحصيله وان يعيننا على الاخلاص فيه وتبليغه ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي اه ذكرنا ما يتعلق بالقسم الثاني من اقسام الصلح
وهو صلح الانكار بعدها ان اه اخذنا ما يتعلق بصلح الاقرار. وقد ذكرنا ان المؤلف رحمه الله تعالى والفقهاء ذكروا بعد ذلك فيما يتعلق بابواب الصلح اه ما اه يرتبط بها او يلحق بها او يكون اه
شبيها بمسائلها وهي مسائل الجوار. وذلك ان مبنى الجوار على المطارحة والمواظعة والمصالحة وعدم المنازعة. ولاجل ذلك كان من المناسب اه ان تجعل في هذا الباب وان تدرس مع هذا
آآ مع هذه الفروع والمسائل وذكرنا ما يتعلق آآ اصل الجوار وما جعل او ما جاء في الشرع من الاعتبار به واه تعظيم شأنه والقيام على حقه وما يلزم كل واحد من الجارين لصاحبه من الاعتناء والاهتمام والقيام بحق الله جل وعلا
ومن اعظم هذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم وفي رواية فلا يؤذي جاره وما جاء في حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل
يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. والجار وكل ما جاور الانسان سواء كان ذلك في سكنى او كان ذلك آآ في آآ بعض اموره فالجار في السكن جار والجار في آآ
آآ ما يتعلق بالمزرعة ونحوها جار. والجار الذي يكون في آآ المحلات لكن الاتجار والاسواق جار ايضا لكل واحد من هؤلاء حقه ولكل واحد منهم آآ ما امر الله جل وعلا
من آآ الاعتبار والاهتمام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان حصل غصن شجرته في هواء بيعه او قراره ازاله آآ من المتقرف عند اهل العلم ان الهواء يتبع القرار. فاذا ملك الانسان قرارا وارضا
ملكا ما ما هواءها ملكا هواءها وملك ايضا اسفلها وعمقها. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الرجل يظلم قيد شبر من الارض يطوق من سبع اراضين
قال اهل العلم ففي هذا اشارة الى انه ملك ما دنا منها وما كان في آآ باطن الارض كما لا يملك ما يكون على ظاهرها فاستوى لمالك الارض ما كان في باطنها وما كان في هوائها. فبناء
على ذلك اذا كان مالكا له فانه ليس لجاره ان آآ يدخل عليه لا في الارض ولا في آآ لا في هذي ولا في الهواء. والعلم بعدم الدخول في القرار ذلك امر ظاهر معلوم. لكن اراد ان يؤكد على ما
بالهواء فبناء على ذلك اذا حصل غصن شجرته في هواء غيره يعني امتدت هذه حتى دخلت على جاره فان هذا دخول في غير ما يجوز للانسان آآ الابقاء عليه لاجل ذلك قال الفقهاء ازال فيجب على صاحب هذه الاشياء ان يزيلها وان يبعدها عن هواء غيره
لان لا يحصل به ضرر لان لا يحصل به ضرر. قال فان ابى لواه يعني ان ابى صاحب الاب اشجار ان يتصرف في ذلك او ان يبعدها او ان يزيلها فان آآ صاحب الملك له ان يتصرف
بدفعها واصل ذلك اه او ظاهر كلام الفقهاء انه لا يجبر على هذا يعني لا يجبر صاحب الاغصان على ازالة اغصانه. وذلك انه كما ذكرنا في الدرس الماضي انه لما كان ذلك ليس من فعله. ليس من
وان وانما الاغصان هي التي نمت وكبرت حتى دخلت على الجار. فبناء على ذلك ليس آآ لا عليه بلازم ان يزيلها. لكن لصاحب لصاحب الارض ولصاحب الملك ان يدفع عن ملكه. وان يمنع
الدخول عليك فلاجل ذلك قالوا له ان يلويها. وهنا يعني قولهم افين بلواه ان امكن والا فله قطعه هذا ما يكون من القاعدة بالدفع بالاسهل. فانه ان امكن ان يكون دفعها بغير اضرار
بصاحبها وذلك بليها حتى ترجع الى ملك صاحبها وحتى يندفع الضرر عن اه صاحب القرار والهواء فنقول فانه يلزمه ان يفعل ذلك. فان لا يمكن ذلك فان له وان يقطع فان له ان يقطعها. لان هذا ظرر عليه والظرر اه يزال. فكان له ان يزيل الظرر الذي
لقبه وفي هذا يفهى او من هذا يفهم انه لو قطعه لو قطعه مع امكان مع امكان ليه فانه في هذه الحال يكون اه يكون اه اثما واه عفوا يكون في
لهذا آآ متلفا آآ جانيا يجب عليه آآ ما آآ عوض ذلك وآآ يجب عليه يعني دفع ما يكون من النقص على صاحب تلك الاغصان. على صاحب تلك الاغصان ان قال قائل
من قال قائل آآ هل لهم ان يصطلحوا؟ فلو قال مثلا هذه الاغصان كثيرة وانا انتفع بها يكون فيها ثمر وفيها خير نعم ولا ضرر كثير عليك. نعم فاني بناء على هذا اصالحك على اجرة
واعطيك ما يقابل ذلك. نعم. آآ عشرة الاف ريال في السنة فهل يكون ذلك فوافق صاحب الهواء والقرار فهل يكون ذلك صحيحا او لا  استئجار منفعة فيكون صحيحا هل عندكم من جواب اخر؟ نعم يا سيد
لكن هو قال انا ساعطيك  الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون من ان ذلك غير جائز ابدا سواء كان غطبا او يابسا وتأملوا الى العلة التي ذكروها يقولون لانه ان كان رطبا فانه سيزيد
فالمنفعة التي يقع عليها الاستئجار غير معلومة مجهولة يعني قد يكون آآ يبدأ الغصن صغير ثم يمتد فبناء على ذلك يحصل ضرر على احدهما او منازعة بينهما واما ان يكون يابسا فينقص
فايضا يحصل في الحال الثانية ضرر. فبناء على هذا قالوا من ان ذلك لا يكون لا يكون صحيحا. لكن هنا اه آآ ذكروا مسألة مشابهة اجازوها وسنأتي اليها. وذكروا شيئا ايظا جائزا في ذلك. يقولون لو اصطلحوا لو اصطلحوا على انه
في مثل هذه الاحوال هذه الاغصان التي دخلت على الجار اذا اصطلحوا على انها بينهما يعني ما يكون منها من ثمر بينهم بين اه اما ان تكون لصاحب للجار او تكون بينهما فيقولون
ان ذلك صحيح. واستدلوا بحديث عند احمد ايما قوم ضللت شجرا فاما ان يقطعوه واما ان يكون ثمره لهما او آآ ان ينتفعوا او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
لكن يقولون من ان هذا الصلح جائز ليس بلازم لان ايضا هو مبناه على شيء من الجهالة لا يدرى هل يخرج ثمر كثير او قليل او نحو ذلك؟ لكن كانهم يعني رأوها من باب
من باب اه المساقات ونحوها. يعني الاشتراك في اه شيئين. واحد له الشجر وواحد له شيء اه اشترك بشيء اخر وهو آآ مكان ذلك الثمر فكأنهم سهلوا فيها من هذه آآ الجهة. آآ اذا هذا باب مما
عندهم لكن قد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة مشابهة لهذه وهي قالوا لو ان شخصا لو ان شخصا نعم احتاج الى اجراء ماء في ارض جاره فهنا ساقية احتاج ان يجريها في
آآ ارض جارية فله فله ان يفعل ذلك بيعا واستئجارا. بيعا واستئجارا. يعني له ان آآ يقول انا ساعطيك مقابل هذا خمسين الف وتسمح لي بان امر هذه الساقية في في دارك. ويشترطون هنا شيئين ان يعرف طولها وان يعرف
فعرضها قالوا ولا يحتاج الى ان ان يعرف عمقها لان العمق لا يضره فعدم طبعا او قبل يعني ان ننتقل عدم العلم الحاجة الى العمق لانه لا يحتاج اليها. فبناء على هذا لو احتيج
الى العمق او حصل لاجل ذلك ضرر او نحوه كان يكون تحته آآ بعض الاسلاك او نحوها او يتضرر بهذا فانه يكون لازما على مقتضى قولهم. وان نصوا على خلافه لكن نصهم لعدم حصول ما يمنع ذلك. فهم قالوا في مثل
المسألة انه يجوز ان يعطيه مبلغا فيكون كانه بيع منفعة. ويجوز ان يكون اجارة فيعطيه مقابل ذلك نعم فهنا لما اجازوا هذه ولم يجيزوا هذه نعم هنا قالوا من ان الساقية معلومة. لا يحصل فيها اتساع ولا ضيق ولا تغير ولا اختلاف. بخلاف الاقسام فانها تمتد وتزيد
وتنقص وتسقط فبناء على ذلك جرى بينهما اختلاف. لكن قال بعض اهل العلم قالوا من ان هذه الامور مبناها على بدليل انه لو استأجرها نعم مدة مطلقة مجهولة غير معلومة
انهم يجيزونها فانهم يجيزونها في هذا النحو ويقولون يعني يمثلونها بمثال جيد نعم يقولون هو مثل منفعة النكاح. فان منفعة النكاح غير معلومة. هل يعلم كم سينتفع بالمرأة؟ سنتين عشرين سنة خمس سنوات لا يدرى
قد تموت المرأة في خلال سنة او في في خمسين سنة وقد يموت الرجل ايضا قبل ذلك او بعده. اليس كذلك؟ فقالوا ومع ذلك تصح بعوض آآ وهو الصداق. فبناء على ذلك لما كان مبنى هذه الامور على المسامحة فصحت الاجارة فيها حتى على غير مدة او على
مدة مجهولة يقولون فاذا قيل بذلك في هذا الباب فان مقتضاه ان ان يقال بالتسليم في مسألة الاغصان وامكاني تصحيحها حتى على سبيل الاجارة ونحو ذلك. لانهما يعني امتدت او زادت او نقصت نعم فالامر في ذلك يسير. هذا يعني وجه لكن في الواقع
اليس بينهما اختلاف؟ في الواقع ان بينهما اختلاف خاصة اذا كان مبناها على الاجرة. ولو زادت زيادة كثيرة. ففي بعض الاحوال يقول حصل علي ضرر كثير وصرت اتأذى مما يتساقط علي من ذا او يكون من بلائها او افسدت علي بعض اشجاري او
بعد استفادة من ارض فيعني آآ سواء قيل بالتسهيل فيها على ذلك الاصل الساقية والقياس عليها فله وجه. وما ذهب اليه الحنابلة يعني في قطع النزاعات والبت فيها حتى وان كان فيها مصلحة فانه ايضا له وجه وجيه
واضح يا اخوان؟ نعم. وهم قد قالوا في الاغصان وقالوا مثله في الجذور والاثاسات يعني لو افترضنا ان جذورهم امتدت الى جاره فان الحكم في ذلك واحد فيما اذا تضرر وطلب ازالتها او نحوه او
هو يزيلها يلويها او يقطعها اذا تضرر بذلك على نحو ما ذكرنا في هذا في هذا التفصيل نعم رحمه الله ويجوز في الدرب لا يواجهه شيء قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراق. الدرب النافذ يعني
الذي لا ينتهي الى حد بل يكون نعم مفتوحا يسلك ذهابا وايابا. نعم آآ لا ينتهي الى بيت او الى دار او الى آآ حائط او نحوه. ففي هذه الحال يقولون هذا
النافذ فالاصل انه جعل لان يذهب الناس ويجيئون ومثل ذلك ان يجعلوه طريقا بان يفتح فيه باب ليخرج منه ويدخل. فبناء على هذا لو ان شخصا له دار له دار نعم وهذه الدار لها باب هنا
نعم وهذه الدار هذه هذا الدرب نافذ. فاراد ان يفتح بابا هنا في بابا اخر لحاجة اليه فنقول فله ذلك. فان ادعى جاره انه يتضرر بانه يكون قبالة آآ بابه فقد يكشفه عند
افتتاح البابين او نحوه فنقول فان ذلك ليس مسوغ لمنعه لان هذه آآ الدروب جعلت للاستطغار الذهاب فيها والمجيء وان ينتفع بها الناس على ذلك النحو. ومن الانتفاع بها ان يفتح فيها باب وان يجعل وان يجعل منها طريق. وان يجعل
منها طريق آآ مفهوم ذلك مفهوم هذا انه لو آآ انه اذا لم تكن الطريق نافذة هل يجوز التصرف فيها اذا لم تكن الطريق نافذة بل كانت يعني انما تصل هذه الدرب الى بيتين وتنتهي
كما يكون مثلا نهاية هذه الطريق فيها بيت وقبله هنا او هنا في بيت او تكون ثلاثة بيوتات او اربعة وهذه معلومة في كثير في كثير من اه الازقة الصغيرة القرى البيوتات القديمة. اليس كذلك
حتى في بعض تصريف بعض المدن تجعل على هذا النحو اه يكون طريقا غير نافذة. تنتهي البيوت فيها الى برحة او الى ساحة ونحوها. ففي هذه الحال هل يجوز للانسان على سبيل المثال ان آآ يفتح للاستطراق او ان
اذا آآ آآ او ان يزيد بابا او نحوه ظاهر كلامهم ان الدروب غير النافذة هي ملك لاصل. ملك مشترك لاصحابها واضح؟ فبناء على ذلك لما كانت ملكا ملكا مشتركا فانه لا يجوز التصرف فيه الا برضا
الملاك وموافقتهم نعم بناء على هذا ان يزيد بابا او نحوه فان ذلك يضر بالملاك فلا. فاذا تصرف تصرفا غير جاز والا فلا. ما مثال التصرف غير الضار وما مثال التصرف الضار؟ قالوا مثلا لو كانت
الطريق تنتهي الى هذا الى هذا المكان. نعم وكان بابه هنا فانه لو اراد ان ينقل الباب الى داخل الممر فان هذا فيه ظرر. اليس كذلك ما وجه الضرر فيه؟ انه في الاول كان ينتفع من الممر باوله
والان صار ينتفع انتفاعا اكثر. واضح؟ فبناء على ذلك يقولون لا يجوز الا برضى الجار لا العكس فلو كان له باب هنا يعني في نهاية الطريق الفقهاء يعبرون هنا في اوله. لان هذا ابتداءه من من النهاية. والعرف عند الناس الان انه انسداد
او اه اه وقوفه هو هو انتهاؤه. فعلى كل حال الامر في ذلك يسير. فاذا اذا افترضنا ان انتهاء الطريق الى هنا وكانت اه بابه قريبا منها من انتهاء الطريق فاراد ان ينقلها الى قدام ليتقدم في ذلك فالذي
سيحصل معه انه بدل ان كان يذهب ويجيء في هذا الطريق انه سيستغني عنه وهذا يضر بالملاك او لا يضر بهم لا يضر بهم. فيقولون اذا كان على هذا النحو جاز له لانه لا ضرر عليه
في ذلك لانه سيقلل انتفاعه سيقلل انتفاعه به. نعم. اه بناء عليه فانه يصح. اذا هذا مفهوم كلام المؤلف رحمه الله تعالى انا في فتح الابواب للاستطراق. اذا كانت الدروب نافذة جاز. وهذا قالوا من انه عليه العمل ولا لا ينفك
من الحاجة اليه والدغوب والطرق انما جعلت لذلك فاذا لا تحجير فيها ولا منع للناس من الانتفاع بها. اما الدروب غير النافذة فهي املاك مشتركة لا يجوز لاحد ان يتصرف فيها. نعم بما يضر بغيره الا باذنهم
فاذا كان او فاذا فعل ذلك صلحا يعني هو اراد ان ينتقل من من ان ينقل ادخل بابه من هنا الى نهاية الطريق. نعم فيزيد في ذلك انتفاعه. فقلنا من انه لا يجوز الا باذنهم
فلو صالح عليه بان يدفع له ثمنا مقابل ذلك جاز فلو صالح عليه بان يدفع في ذلك ثمنا جاز. واضح او ان يزيد بابا اخرى او نحو ذلك باي انتفاع من الانتفاعات الزائدة فانه اذا دفع بذلك ثمنا جاز. نعم
قال وش عندك يا عمر؟ كيف  الباب الذي يفتح اذا قلنا من ان سيزيد بابا او سينقل بابا فلا بد ان يكون من بابه هو اما لو كان من باب داء
من جاره فلا يجوز بلا اشكال. الا ان يرضى او ان يصطلحا على ذلك بان يدفع ثمنا. اما اذا كان من اه من من داره فهذا محل الكلام التفصيلي السابق فيه لكن لو كان سيفتح في في دار جاره بابا او في جداره نعم
قل ولا شك ان ذلك لا يصح الا الا برضاه او بصلح عليه وبيع. وسواء كان مقدما او مؤخرا. نعم  قال لا اخراج سا باطن اه غوشن وسباط ودكة وميزاب
يعني انه اه في الابواب في الدروب النافذة لا يجوز فعل شيء من هذه الاربعة. ما الروشا؟ وما وما الدكة وما الميزاب؟ الروشن يعبر بعضهم بالغوشا وبعضهم بالجناح ويقصدون به ماذا؟ الصحابة. ان يخرج شيئا من السقف. بروز زائد جناح
يسمى عند بعض ما يعبر بعض الفقهاء بالترمة. وآآ عند العامة عندنا تسمى في بعض الاحوال اه برنيطة اه نعم كيف او شمسية نحو من ذلك. فجعل هذه هذا البروز الزائد. نعم بان تمد الاعمدة او
شاب ثم يبنى عليه فيكون له ظل تحت ذلك وهو حقيقته اين يكون هذا الهواء تابع لقرار لقرار ايش؟ لقرار الطريق. اليس كذلك؟ فبناء على هذا هل يكون ذلك جائزا؟ او غير
جائز ما ذكره الحنابلة هنا من ان ذلك غير جائز في كل الاحوال غير جائز في كل الاحوال. سواء كان ذلك فيه اذية او لم يكن وسواء كان فيه ظرر او لا
لماذا؟ لان كما ان الدرب حق للناس نعم يتصرفون فيه والدرب يشمل القرار ويشمل الهواء فانه يكون حكمه واحدا. ولان ولانه وان لم يكن فيه ضرر في الان فقد يكون فيه ضرر فيما يتبع ذلك من الازمان
واضح فبناء على هذا قانون من انه لا يصح. ومثل ذلك السباط والسباط ما هو سبق اعظم من الروشة سبق ان يطمر الطريق كله ان يسقف الطريق كله فيجعل طريقا ايش
آآ مسقوفة. الطريق كلها مسقوفة. كما لو كان مثلا له هذه الارض وهذه الارض. فجعل بينهما نعم مثل الجسور التي عند الناس الان او اه ان يجعل اه يعني شيئا الى بناء على هذا الممر
فهذا السباط ما حكمه طبعا اذا قيل في الغوشن بعدم الجواز فمن باب اولى السباط. لان الضرر اللاحق بذلك اعظم. نعم والدكة  الدكة ما هي؟ الدكة اه هي الدكان والدكان والدكة شيء واحد هي التي يجعل بناء في الطريق يجلس عليه
ومثلها العتب الذي للبيوتات. اذا جعل في الطريق امتدأ يداده في الطريق. ومثل ذلك الان الذي ينتشر عند الناس كثيرا ممر السيارات اه للدخول الى البيت فانه يجعل لها كهيئة المزلقان نعم اه حتى اه يصل يصل
وهذا يكون ببناء يدخل الى او يخرج الى خارج الشارع اليس كذلك؟ فهذه السابات والدكة قالوا فيها مثل ما قالوا في الروشة. من انه لا يجوز لان هذه ايش؟ هذه حقوق
هم الناس فلا فليس لاحد ان يختص بها في بنفسه. ومن دون سائر الناس. ولما في ذلك من الضغن الحاصل في الان او اللاحق في المآل. يعني ما تأول اليه الامور في المستقبل. فبناء على
لم يجيزوه لم يجيزوه هذا على كل حال القول في الغوشن والسباط نعم آآ والميزاب قالوا ان هذا آآ وهذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة وهو من مفرداتهم فان جمهور اهل العلم
جمهور اهل العلم على القول من انه اذا لم يحصل فيها اذية فان ذلك جائز وان هذا يعني عمل الناس لم يزالوا يعملون بشيء من ذلك. لم يزالوا يعملون بشيء من اه ذلك. نعم. واه
الدكة قد تكون مثل هذا وان كانوا يعني الدكة شددوا فيها حتى الحنابلة اكثر واكثر شدد فيها الحنابلة اكثر واكثر لانها بناء في اصل الطريق. في القرار الذي لا يختلف فيه ولا شك انه
به ضرر واثر. يحصل به ظرر واثر آآ الان في هذا الوقت في هذه الاحوال يعني وجدت نعم وجدت تنظيمات للبلديات وغيرها في هذا فهل يكون اذن البلدية كافيا  لو اذنت البلدية
ونحوها من اللي يقول له؟ نعم. لماذا لابد من اذن الجاه لماذا اذن الجار  طيب لاحظوا يا اخوان ان كلامنا في الدروب النافذة كلامك صحيح في الدرب غير النافذ اما في الدروب النافذة يقولون كما انه حق لعموم الناس يمشي الانسان فيه ويستفيد منه بلا ضرر فكذلك يجعل مثل هذه الاشياء بلا ضرر
فعلى كل حال قالوا اذا كان لها تنظيم نعم فان من استثناء الفقهاء قالوا الا باذن الامام. قالوا ذلك في نحو في الميزاب ونحوه ان يضعه باذن الامام. فاذا قلنا فاذا قلنا ان من الفقهاء رحمهم الله تعالى من يجيزون
في السابات والغوشن آآ بدون آآ اذا لم يكن فيه ضرر نعم وقال الحنابلة بجواز جعل الميزاب باذن الامام فلا شك ان القول من ان حصول هذا باذن من ولي الامر من الامام او من ينوب
قنابك البلديات وغيرها ان ذلك لا اقل من ان يكون قولا وسطا. يعني يمكن اه اه اجراؤه لان من الجمهور على في ذلك على التسهيل في ذلك ما لم يكن فيه مضرة وما لم يكن فيه اذية نعم. آآ هذا يا اخوان كل
فيما يتعلق بالدروب النافذة. اما الدروب غير النافذة فجعل غوشا يعني الجناح او السباط نعم او الدكة كن لا تجوز ابدا الا باذن الجار. لانه تصرف في ملك مشترك. فلم يجز ان يفتات على مالك فيه
او مشارك فيه نعم هذا اذا ما يتعلق بالفرق بين الامرين. آآ اذا قال اذا قيل بجواز ذلك نعم او حصل به اذن فانما يحصل الاذن فيما لا يكون به الضرر. يعني ان ينظر مثلا في
ماء اه تمر به مثلا يمر به الناس بدون ان اه يحتاجوا الى ان اه اه رؤوسهم او اذا كان عليهم حمل يحملون في العادة فانهم لا يحتاجون الى ان ينزلوه
واذا كان مثلا تمر معه السيارات لا لا يضر ذلك بها حتى ولو كانت محملة يعني حتى مع قولهم بعدمه انه لو حصل ذلك فجرى به ظرر فانه يزال لهذا. فلو افترضنا
انه وجد هذا السباط فكان به ضرر لان الطريق كانت منخفضة فارتفعت فضاق اوفى اه اه قلطوا فتضرر الناس بذلك وجب ازالة ذلك الضرر. لان الاصل في استحقاق هذا ان يكون طريقا
نعم والحق الاصيل فيه ذلك وانما اذن فيه لعدم الضرر فاذا وجد الضرر ازيل. واضح يا اخوان وهذا يحصل آآ كثير وتختلف الامور باختلاف الاوقات وقد يحصل آآ في وقت من الاوقات عدم الضرر ثم ينجر
الى حصول الضرر فاذا تجدد تجدد ضرر او ازيل. نعم. قالوا والميزاب؟ الميزاب ما هو؟ هو المتعب مصب الماء الذي يجعله الناس تصريفا للماء الا يقر في سطوحهم. نعم او في بيوتاتهم فيضر بهم بما يفصل به سقوط للدار
او ضرر عليهم في استعمالها او تدنيس عليهم في بقاء داء تلك المياه وتلطيخ لهم. وتقدير لاشيائهم. نعم فلاجل ذلك يجعلون الميزاب نعم آآ حتى يمر الماء ويذهب. وهو طريق الماء وهو طريق الماء
فكذلك قالوا من انه لا يجوز. لا يجوز آآ الميزاب. لماذا؟ لما يحصل به من الضرر. لما يحصل به من الضرر وتحويل الماء الى الطريق والطريق حق للناس فقد يكون في ذلك اضغام آآ بهم. آآ قالوا في مثل هذه الا بالاذن حتى الحنابلة قالوا ان
جاء في حديث عمر لما مر وقد وجد العباس قد نصب ميزابا فنزعه طرح فقال العباس تطرحه وقد اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذن بنصبه فما كان من عمر قال آآ والله لتقومن على ظهر عمر حتى تعيده
فقالوا في هذا دلالة على انه نعم اذا كان باذن الامام جائز. وهنا استدلوا به على ماذا على ان عمر اذن فيه على ان عمر اذن فيه. وكما قلت لكم هذا مع ما سبق هو من مفردات الحنابلة. وقال غيرهم ان اه من الجمهور ان هذا
يعني جعل الميزاب آآ والميزابات نعم آآ يمر بها الماء الى الخارج وذلك هذا هو عمل الناس. وما جاء في اثر عمر يدل على اثباته اصالة. وانه لا يحتاج الى الاذن بدليل ان العباس لم يستأذنوا اولا
ورده عمر كما كان. ولا تنفك حاجة الناس من ذلك. فقالوا بصحة هذا. وهذا ما رجح كثير من محقق الحنابلة ومنهم ابن تيمية وابن قدامة وغيرهم. وهذا لا شك انه اه صحيح
نعم    هذا سيأتينا في باب احياء الموت والاقطاعات ونحوها تذكر انهم يذكرون هذا في ذلك الموطن لان هذه يعني كأن آآ كأنه بينها فرق يعني هذه المسائل مسائل فيها انشاء وثبات وبقاء. فلاجل ذلك يكون حكمها احكام الجوار وما يتعلق بها
اما تلك اشياء عارضة يجعلونها في باب الاقطاعات هل هو بابه باب اعتداء او آآ الانتفاع بالافنية وغيرها او آآ او لا اه نعم وسيأتينا ان شاء الله قال رحمه الله ولا يفعل ذلك في مثل مشترك البلاد المستحق. نعم اما اذا كان ذلك في ملك جار يعني
بجواره بجوار ارضه ارض جاره فيخرج من ذلك جناحا او غوشنا او سباط نقول من ان ذلك لا يصح بلا شك بلا اشكال. لان هذا تفويت على مالكه والهواء تبع للقرار فكأنه تصرف في قرار دار جاره
اوقرار جاره فلا يجوز في مثل هذه الاحوال ومثل ذلك الدرب غير النافذة على ما ذكرنا سابقا على ما ذكرنا سابقا اه من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في مثل هذا وهي الحقيقة من الاشياء التي يحتاج اليها
كثيرا وهو التصرف في الدار بما يضر بجاره. حتى ولو لم يكن ذلك دخولا عليه ويمثلون لهذا بما لو جعل مثلا في داره نعم مصنعا او جعل داره مثلا آآ حذاء محلا للحدادة
وفي ذلك اصوات واو نجارة وايذاء للجار. او كان مثلا اه في اه نحو اه اه هذه الدار  يشعل نارا ان يجعل فيها آآ يعني يصلح الالقاب والنفط ونحوها هل يكون ذلك صحيحا؟ وهو يتصرف في داره
اذا حفر مثلا اه بئرا في داره بجوار بئر داء جاره او جعل بالوعة وهي مكان اجتماعي الاخباث والنجاسات وما يتصرف من البيت من المياه من الكنف وغيرها على كل حال الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون في ذلك كله من ان ذلك لا يجوز بما يضر بالجار
لان الضرر يزال نعم فبناء على ذلك لا يجوز للجار ان يفعل شيئا من ذلك ان يفعل شيئا من ذلك اذا اضر بجاره ولاجل هذا يقولون مثلا لو جعل البالوعة فاضرت على جاره بان
دخل ماؤها على ماء بئر جاره فانه تطمس تطم تلك تضم تلك آآ البالوعة ويقولون من انهم يختبرون ذلك بان يجعلوا في هذه البالوعة نفط النفط آآ له لون معلوم. فاذا خرج في بئر جاره آآ لون ذلك لونه في الماء
فهمنا ان ماء تلك البالوعة يصل الى هذه البئر فتطم ومثل ذلك لو حفر بئرا بجوار بئر جاره نعم ذهب ماؤها ماء جاره يقولون فانها  تضم لانها اثرت عليه. وهو سابق والسابق احق. اليس كذلك؟ فلم يجز له ان يفعلا شيئا من اه ذلك
آآ لكن يقولون هنا يقولون انه لو طمت فلم يرجع الماء فانه يكون آآ على على الجار ان ان يعيد حفر جاء حفر آآ بئر جاره لان تبين انه ليس بسبب. فعليه اجرة الدفن
واجرة الحفر اجرت الحفر لكن اه لو طبخ الانسان طبخا فخرج لذلك دخان او آآ خرجت لذلك رائحة رائحة بعض المطبوخات ونحوها من الثوم وغيره اليمنى ها   كيف الفقهاء رحمهم الله يعني كانك تقول انه يعني غصب نأذن به
لزوما الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون من ان هذا منفعة معتادة للدار والضرر لا يزال بالضرر. فازالة هذا الدخان حصول للظرر على صاحب الدار فانه لا يستطيع ان ينتفع بداره. لان الناس لا يسكنون
لا يسكنون في دورهم الا بطبخ واكل ونحوه فيفضي ذلك الى الى ضرر عليه. فالضرر عن الجار لا يزال حصول زيادة ضرر على صاحب داء الدار. فبناء على ذلك يقولون اما هذه فلاة. فله انياء ان يفعل ذلك
آآ يعني هم ذكروا شيئا من هذا اه من الاشياء التي ذكروها في هذا يقولون لو انه اه مثلا وجد بيت والبيت الاخرى وكان من عادتها ان ماء هذه يجري على هذه ثم يخرج
يقولون فليس لصاحب الارض آآ لصاحب الدار النازلة ان يرفعها بحيث يمنع ماء جاري لانها وجدت على هذا الاصل كأنها وجدت على حال قد اتفق عليها. حتى ولو لنا لم نعلم ذلك الاتفاق
فبناء عليه ليس له ان يرفع فلو رفع لا ضر بالجار يلحق بذلك الضرر فيمنع منه يمنع منه لا هم ذكروا مسائل كثيرة الحقيقة جدا. ويحتاج الى بحثها والكلام فيها. ولا ينفك الناس من
اليها ودفع الظرر بين الجيران وآآ حل النزاع بينهم والخلاص الى ما يكون في ذلك تحقيقا لمصالحهم وتطييبا لخواطرهم اصل شرعي. ولاجل ذلك افاض الفقهاء رحمهم الله تعالى في مثل تلك المسائل حتى ذكروا التفصيلات
ولاجل هذا يقولون يعني لو اراد آآ الجار ان يرفع آآ في آآ في ان يعليها فيقولون من انه لا يمنع لا يمنع حتى ولو حصل ضرر. لانه تصرف ما يحصل به الانتفاع عادة. اه على هذا النحو. لكنه
اذا اشرف على جاره امر ان يجعل ان يجعل ساترا ان يستر من الاطلاع على جاره فيبني جدارا او يجعل ستارا او غير ذلك مما يمنع انكشاف دار جاره. نعم. ولذلك يكونون لو استويا
لو السوايا لوجب على كل واحد منهما ان يجعل شيئا يستر داره دار جاره. لئلا يحسن يحصل به الظهر نعم      لماذا  اذا اذا اذا حصل بذلك الظغط فيمنع بلا شك لا
نعم    مساء الخير     ويجعل في داره او في خارج داره والجدار ملك تبع لمن  لا موب دائما موشغك الدور الان  نعم في بعض الاحيان يشتري يجعلونه في المنتصف بينهما فيأخذ من هذا ويأخذ من هذا وبعضهم لا يجعله في في حد ملكه
في حد ملكه فاذا جعل في جداره فلا اشكال في ان ذلك جائز. او كان الحائط حائطه هو الذي بناه  احط شيء ثاني يمنع التشويه ما ادري والله لكنها يعني الظاهر انه لا في الاصل انه لا يمنع
تشويه مما يحصل بالتزويق وغيره فهذا يعني اه ما دام انه في حدود ملكه ليس شيئا ضررا بالغا ولا يلحق ولا يحصل فيه يعني فبناء على ذلك لا اظن انه يمنع منه
لا يمنع منه الجهاد نعم الله وليس له وضع خشبي على حائط زائرة اذا لم يمكن التسخيف الا به. قال وليس له وضع خشبه على حائط جاره. لان الحائط للجار فهو ملكه فليس له ان يتصرف فيه
بناء على ذلك لو كان وضع هذا الخشب غير محتاج اليه لا يحتاج اليه فلا خلاف ولا اشكال في انه لا يجوز له ان يضعه عليه نعم والثانية انه اذا احتاج اليه لكن وجد ظرر على صاحبه على صاحب الحق
فبالاتفاق ايضا من انه لا يجوز له ان يفعله. لما يلحق به من الضرر. اما اذا لم يمكن صاحب صاحب الجار ان يبني الا ان يوضع الخشب على حائط جاره وليس عليه في ذلك مضغة فان
فان له ان يفعل ذلك وليس للجار ان يمنعه. وليس للجار ان يمنعه. ولذلك جاء في حديث ابي هريرة لا يمنع احدكم جاره ان يغرس خشبه على جداره. نعم ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لاغميكن
بها بين اكتافكم وذكر اهل العلم كلام في ما معنى قوله بين اكتافكم؟ يعني هل اه حتى لو وصل الخشب الى ان يكون بين اكتافكم؟ او اه يعني هذه امانة
بحملها نقلها والعمل بها يعني كلام لاهل العلم في ذلك وكله يؤدي الغرض المقصود من ان يجب الابقاء على آآ احق الجار في آآ اعانته اذا لم يكن على الانسان ضرر في ذلك واحتاج اليه. واحتاج الى مثل هذا
الامر نعم في هذه الاحوال ايضا انهم لو اصطلحا على ذلك بما بمقابل او باجرة او بغيرها فانه آآ افعلوا يجوز ذلك ويكون حقا مستحقا. ويكون حقا مستحقا له. نعم
نعم  اه اظن هو الحاجة الماسة والتسقيف  يعني الدخول على الجار انما هو في التسقيف اما شيئا اخر فلا اظن انه اه يحتاج اليه لا اظن ان شيئا يمكن ان يحتاج اليه غير التسقيف والحاجة الى ان يمتد الى جدار
الجار نعم  والله آآ يعني ظاهر ظاهر الحديث انه بهذين الشرطين ليس عليه ضرر وجاره محتاج اليه لا تقوم ومصلحة داره او محله الا بذاك انه اه يمكن منها. وهذا له امثلة اه في اه فيه اه اشياء كثيرة
في انه مثلا يجعل ساقية اذا لم يمكنه الا بذلك. نحوها من الاشياء التي ذكرها الفقهاء. فاذا وجد شيء لا يضر بالجار وله منفعة آآ يعني صاحب هذه الدار فانه يمكن ان يقال بالالزام فيها على سبيل القياس وعلى سبيل
الاحتجاج بحديث ابي هريرة هذا نعم قال رحمه الله وكذلك المسجد وغيره. نعم وقال وكذلك المسجد وغيره. يعني انه لو كان الجار لهذه الدار مسجد فان لصاحب الدار ان آآ يستفيد من المسجد على هذا النحو بان يضع خشبه على
المسجد بالشرطين السابقين. اذا احتاج اليه صاحب الدار فلم يمكنه الا ذاك ولم يكن على حائط المسجد ضرر. نعم وغيره اشارة الى ما كان حكمه حكم المسجد من الاشياء التي ليس للانسان ان يتصرف فيها بنفسه. كمال الايتام
نحو الاوقاف وغيرها فان الحكم فيها آآ حكم المسجد في جواز او في لزوم آآ الحكم لهم في جعل الجار او جعل الدار آآ آآ خشبه على ذلك الحائط وعدم منعه منه
آآ لو افترضنا انه جعل هذه الخشبات على الحائط ثم نقض حائطه هو ليبنيه على هيئة اتام او آآ ليغير بعض اشياء في بيته او نحو ذلك فما الحكم هنا بالنسبة للذي كان قد وضع الخشبات على ذلك
ظاهر كلامهم ان استحقاقه باق فاذا رد حائطه غدا غدا الجار خشباته على ذلك وانه لا يزول حقه في هذا وانه لا يزول حقه في هذا. آآ لو اشتغلنا نعم انه كان محتاجا الى
هذه الخشبات فوضعها ثم زالت حاجته يعني مثلا وجدت طريقا للبناء لا يحتاج فيها الى هذه الى وضع الخشب على هذا النحو نعم فما الحكم يلزم بالازالة يقولون هنا من انه لا يلزم بازالتها
لان الازالة ضرر عليه. وقد استحق هذه المنفعة. لكن لو سقط سقط الحائط او غير او شيء او نزع هذه الخشبات لاي سبب من الاسباب لم يجوز له ان يعيدها
وانتهى حقه بذلك. لكن ما دامت انها باقية فحقه باقي. فحقه باق فيها هل في مثال اخر طيب عموما آآ نذكر الان ما بقي ثم نعود لها لو تذكرنا شيئا من هذه المسائل. نعم
خلنا نخلص هلأ السطر قبل ما يأذن ثم نسمع نعم قال رحمه الله واذا انهدم التجارة تجارهما فقال احدهما ان يعمره الاخر معا لا عليه. نعم اه هذه مسألة مستقلة عن المسألة السابقة وهي مسألة ما اذا كان بين جارين حائط
قد اشترك في بنائه والانتفاع منه اه في هذه الحال لو اه انهدم او خي فانهدامه وحصول الظرر منه فما الحكم؟ ومن يتعلق به حكم البناء؟ وهل يلزم الاخر لو امتنع عن الاجبار على ذلك؟ فظاهر الكلام
مؤلفي هنا نعم انه يكون آآ الاجبار على الثاني مع صاحبه لان كلا آآ الجارين منتفع به فتعلق به فتعلق بهما حكمه. فتعلق بهما حكمه. يعني البناء واه ما يتعلق بذلك من اجرة ونفقة والة وغيرها. فيلزمان بفعل ذلك او يلزم الثاني بفعله. نعم هذا هو
مشهور المذهب عند الحنابلة لانه آآ يعني ينتفع به وكلاهما متعلق منفعته به وعليهما ضرر في بقائه على هذه الحال لكن قايل ان يقول نعم انه اذا انهدم لا اريد ان ابنيه
فكما ان الجار اه او ان شخص له ان يفتح اه حائطه بدون ان يجعل فيها شيئا فما الذي يلزمني ان اعيد بناءه؟ وهذه ليست لها حرمة يعني الجدر ونحوها ليست لها حرمة كالحيوانات
ونحوها اه اه لها حرمة في الابقاء على حياتها وعدم اه الاذن بموتها يعني هذا الحقيقة وجه قال بها ابو حنيفة ومن جهة النظر نعم آآ قال به بعض الحنابلة وقال وهو
واقوى من جهة النظر لكن على كل حال مشهور المذهب ويمكن ان يعتمد في هذا على مصالح الجيران والاشتراك فيها وتعلق لقيامهما وشراكهما في القيام بها. يعني هو المرجح او ما جعل الحنابلة يصيرون الى الاجبار في تلك الحال
نعم قال رحمه الله وكان النهر معلوم وهو ممر المياه الكبير نعم والقناة هي اه نعم القناة الصغيرة مثل جداول والمواسير ونحوها. والدولاب اه بينهما في كونهما اه مما به نقل الماء من هذا الى ذاك وتحريكه وتصريفه بين آآ الجيران. كيف يكون انهدام النهر والدولاب
يعني لو تراكم عليها الطين تراكم عليها الطين فصار الماء لا يصل عليهم الا ضعيفا. او قليلا او ينقطع عنهم او يتأخر وصوله الى غير ذلك من الاشياء فهل يلزم آآ كل واحد منهما ازالة ذلك
يعني اذا تضرر احدهما واراد الاخر واراد من الاخر ان يشاركه في هذا فظائل كلامهم انهم يقولون ايش؟ انه يحصل في المسألة آآ الثانية ما حصل في المسألة الاولى من انه يجبر لان المصلحة متعلقة بهما
لو قال احدهما انا هذا القدر من الماء يكفيني ما دام ان الضغاء عليه هو الذي يتحمله نعم فماذا تقولون ها هذا مما يوضح لك صورة المسألة السابقة وهو ان قول من قال من انه لا يجبر قول معتبر
لان الحال فيهما واحدة. لكن صورة هذه المسألة اوضح واضح يا اخوان كيف وش اللي مو واضح يا عمر يعني ان لو انهما مشتركان في ممر هذا النهر وحصل عليه طين
وتضرر هذا عنده النخل مات والاشجار ونحوها. فقال تعال لنزيله لا استأجر شخصا بخمسة الاف ريال ليزيل علي الفين ونصف وعليك الفين ونصف. فقال انا لا لا لا احتاج الى ذلك. وما يصلني من الماء كافي
فلما تلزمونني بان ادفع الفين وخمس مئة ريال الفي وخمس مئة ريال لذاك فهل نقول من ان له وجه؟ ظاهر كلام الحنفي لانه يجبر كمسألة الحائط سواء بسواء مع انه يمكن القول من ان له وجه من انه لا يلزم بذلك. فاقول هذه الصورة تبين لك صورة المسألة السابقة في ان قول من قال من انه اذا
انهدمت الدار لم لم الجدار لم لم يعني يكن من كل وجه ان يلزم بهذا فيكون قولا صحيحا او اولا يعني اوضح لك آآ عدم آآ وجهة من قال بعدم الاجبار فيها. واضح يا اخوان
ولذلك هم يقولون انه لو احتيئ لو قال احدهما انا اعمره اعمر الجدار لم يكن للثاني ان يمنعه لانه ليس له مضرة اخذ مصلحة في هذا. اه نعم. ومثل ذلك في النهار لو قال انا انا اذهب ما فيها من اه ماء من طين ومن تراك
ومن زبد يمنع وصول الماء فليس للاخر ان ان يمنعه لانه لا مضرة عليه ولم يحصل عليه في ذلك. اذا ما ازال هذا الطين. فهل يملك الممر لا لماذا؟ لان الممر مشترك بينهما. لكن اذا بنى الحائط فاذا كان قد بنى الحائط من عنده
فانه يملكه. اما اذا بنى من جراء الالات ايش المتهدمة فلا يكون مالكا له. بل يكون بينهما على الملك الاول. لكن له قيمة البناء واجرة العمل عمل اه نكتفي بهذا ويمكن ان تأتي بعض المسائل نذكرها في اول الدرس القادم باذن الله جل وعلا. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
في احد عنده شيء جاء الاذان دخل تؤذن يلا كيف؟ لا لا انا ودي او اذن اه اذن ولا ولا
