حياكم الله جميعا وجعل الله عودنا واياكم حميدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لطاعته وان يحملنا على مرضاته. وان يجعلنا موفقين اينما كنا وان يحفظنا في حلنا وترحالنا. وان ينفعنا وان ينفع بنا ايها الاخوة لعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل آآ في هذه المجالس التي هي مجالس
مدارسة ومذاكرة ومراجعة للعلم عسى الله ان ينفع بها المتكلم والسامع وان يعيننا حتى نكمل هذا الكتاب ونأتي على جميع الابواب ونزداد في ذلك فقها وعلما ونتزود من ذلك اهتداء واستنانا
وفضل وان يجعل ذلك مما يقر في قلوبنا  نستعين به في ايامنا وليالينا وان نستحضره عند حاجتنا اليه وان لا يخذلنا في حال من الاحوال ان ربنا جواد كريم ولعلنا باذن الله ان نكمل ما وقفنا عنده
في مسائل الحجر ولا زلنا في القسم الاول من هذا الباب وهو الحجر لحظ الغير او حجر المفلس وما يتعلق به من مسائل نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر
ويبيع  يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويبيع الحاكم ماله. يعني لما قرر المؤلف رحمه الله ان من افلس  وتكالبت عليه الديون وكثر عليه الغرماء فان الحاكم يبيع عليه ماله لتعلق حق الغرماء بذلك. كما دلت على ذلك السنن الصحيحة
قد ذكرنا ما جاء في قصة معاذ في قصة جابر وجاء ذلك ايضا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعلى ذلك عمل السلف ودلت على ذلك ايضا عمومات الشرع في اعطاء اهل الحقوق حقوقهم وردي
ومن استحق شيئا الى نصابه فلاجل ذلك فان من مقتضيات هذا ان يبيع الحاكم ان يبيع الحاكم ماله وقول الفقهاء يبيع الحاكم ماله يعني انه يأمر بذلك وليس من لازم هذا ان يتولاه بنفسه. بل آآ يمكن ان يعهد بذلك
الى ثقة ويمكن ان يكون ذلك باتفاق بين اه بين الغرماء والمدين فعلى كل حال انه يكون ذلك تحت نظر الحاكم وولايته. حتى يؤدى الحق ويرجع الى نصابه واذا قيل من انه يبيع الحاكم ماله
فالاموال في هذا مختلفة. فربما يكون عقارا وربما يكون اه فاكهة وطعاما وربما يكون غير ذلك. ومقتضى ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى انه يعتبر في في ذلك ما يكون الاصلح والانفع. فعلى سبيل المثال ما كان في ما له شيء يسرع اليه الفساد
آآ هو نحوه فانه يتعجل الحاكم بيعه. لان لا يذهب على صاحبه ويتلف على ماله فحتى يتم الاستفادة منه. وما كان من الاشياء تقل الحاجة اليه في حين وتكثر الحاجة
اليه بعد ذلك بحين يمكن تأجيل اليها فله ان يؤجل. وليس بتأجيل كثير يضر بالغرم لكن بحيث انه يبدأ بشيء قبله. فينظر بما يكون الاصلح في في البداءة به. ومقتضى هذا
ايضا ان يبيع كل شيء في سوقه. لانه آآ ارغب له واكثر في اعتبار ان اه تعرف قيمته ويحصل له ثمن اه اتم واكمل. وليس ذلك بلازم. فربما يكون في
في بعض الاحوال ايضا اذا رأى المصلحة ان يباع عند من يكون آآ اكثر حرصا عليه او اكثر آآ رغبة فان ذلك مرده الى الحاكم. فعلى كل حال مقتضى هذا ان يكون الحاكم في هذا ناضغا بما
اتكون فيه المصلحة ويحصل منه المقصود. ويقول الفقهاء رحمهم الله انه اذا قيل من ان الحاكم يبيع المال فسواء في ذلك حضر المالك او لم يحضر. وسواء في هذا حضر الغرماء او لم يحضروا فان
هو بيع الحاكم وولايته في ذلك صحيحة تامة فلا يكون ذلك مفتقرا الى حضور مالك المال ولا الى مستحقه من الغرماء ولا الى مستحقه من الغرماء. لكنهم ذكروا ان حضور
والغرماء مستحب واولى. اما حضور آآ المدين فقالوا انه يحضر ما له فيضبطه ويعرفه ثمنه وانه ايضا اطيب لنفسه وارغب له في السوق لانه اذا حضر المالك تتابع الناس على الشراء خوفا آآ من عدم حضورها ان يكون له آآ شكاية او تظلم يستدعي ذلك مراجعة او
ذلك ثم انه ايضا اعرف جيد ماله وبغديئه وبما يمكن ان يكون فيه تسويقا له وآآ ترديبا للناس فيه فيكون ذلك اقوم لسعره واتم لثمنه. وايضا قالوا من ان حضور الغرماء من الجهة الاخرى ايضا اتم ومستحب لما يكون في ذلك ايضا لاولا لان الحق لهم
ثم ايضا اه اه دفعا للتهمة وطلبا لطيب النفس لانه قد يتهمهم في انه باقل مما يستحق وانه حصلت فيه ممالات او اه نحو ذلك. لان هذا اه يكثر في اه حين يباع المال على صاحبه
انه يقال بي عليها وفلان باقل من ثمنه او بغير سعره او آآ نحو ذلك. ثم ايضا انهم يقولون انه في هذا يمكن ان يكون احد الغرماء له رغبة في واحدة من هذه السلع في طلب فيها ثمنا اكثر او
ادفع فيها ثمنا اكثر فيكون ذلك فيه مصلحة للمال. ثم انهم قالوا ايضا يمكن ان يجد واحد من الغرماء عين ما له وعند الفقهاء في المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم خلافا للحنفية
ان من وجد عين ما له فهو احق به. ويدل لذلك الحديث الصحيح الصحيح المتفق على صحة حديث ابي هريرة نعم من وجد ما له عند رجل قد افلس فهو احق منه
احق به من وجد ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. وجاءت في ذلك روايات صحيحة تدل على هذا معنى وهذا هو قياس الاصول والدلالة النظر خلافا مذهب الشافعي مذهب الحنفية
والخلاف فيه بين الجمهور وبين الحنفية خلاف طويل. اصله خلاف اصولي. ليس هذا محل آآ في طريقتهم في بعض آآ تلقي الاحاديث وقبولها وتشددهم في بعض النصوص وآآ حصرها ولما قال الفقهاء من ان الرجل احق بماله اذا وجده بعينه فلا يختلف الحال بين ان يكون هذا ممن
باع ممن باعه بعد حصول الحجر عليه ولم يعلم او قبله. لان تحقق فيه الحديث وجد عين ما له آآ عند رجل قد افلس فهو احق به ما دام انه لم يعلم بفلسه
وحصول الحجر عليه. ثم ذكر الفقهاء لذلك شروطا في الاستحقاق. قالوا ان يكون المفلس حيا فانه اذا مات لا آآ يستحق عين ما له بل يكون اسوة الغرماء من وجد عين ما له عند رجل قد افلس. يقولون ومن اذا قد مات لم يجده عند الرجل. وانما وجده
اه عند الورثة وقد تعلق به حق الورثة. ثم الشرط الثاني قالوا ان يجد السلعة بحالها ان السلعة بحالها. لان الحديث عين ما له. ولذلك قالوا في الشرط الثالث الا يكون
كون قد حصل في السلعة تلف او نقص او تغير او نحوه. فاذا عجن مثلا الطحين او اه اه دق اه او نحو البر او غير ذلك فانه او غزل النسج او نحوه فانه لا
ما يستحقه لانه تغير. ثالث او الرابع قالوا الا تكون فيه زيادة متصلة لانه لا يتحقق فيه انه وجد عين ما له. انه لا يجد عين ما له. ثم ايضا قالوا الا
يكون اه قد استلم من اه ثمنه شيئا لانه لا يكون عين ما له وانما يكون عين بعض ما له لان التعلق حقه الان بالثمن وتعلق بعض حقه بالعين فلم يكن عين ماله. نعم اه
قالوا اذا هذه هي الشروط. زاد بعضهم ان يكون ايضا المستحق او الغريم حيا يعني هذا من الشروط التي زادوها لكن اكثر الفقهاء على آآ فقهاء الحنابلة على ذكر خمسة شروط. وهذه الشروط التي ذكروها تنازلت
دعا فيها الجمهور. يعني منهم من قال في بعضها انه يزول استحقاق العين بزوال بعض هذه الشروط ومنهم من ببقاء حقه فيها لكن هذه الشروط المعتبرة عند الحنابلة اعتبارا لما جاء
في الحديث من وجد عين ما له عند رجل قد افلس فهو احق به. قالوا من انه جاء في بعض الزيادات فان مات يعني فهو اسوة الغرماء. نعم فهذا من الادلة التي استدلوا بها. واخذوا بقية هذه الشروط من دلالات النص. لكن
كما قلت لكم ان الجمهور تفاوتوا في اعتبار هذه الشهوط من عدمها فاذا كما قال المؤلف رحمه الله يبيع ماله. فاذا قلنا من ان الحاكم يبيع ماله فاذا باع المال وجمع
كمان فانه يقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. يقسمه على الغرماء. لان هذا هو المقصود من بيع المال انما قصد من بيع مال المدين ان يوفى الغرماء ويعطوا حقهم فيقسمه بينهم بالمحاصة
يقسمه بينهم بالمحاصة. كيف تكون المحاصة في هذا يعني بالنسبة والتناسب فاذا فرظنا مثلا ان انه باع جميع ما له آآ  خمسمئة الف وافترضنا ان جميع ما عليه من الديون
مليون ريال فقد وجد النصف فبناء على ذلك كل واحد يأخذ نصف ما له. فمن كان له مثلا مائة الف يأخذ خمسين. ومن له عشرين الفا يأخذ عشرة الاف وهكذا. نعم. فهذا ظاهر كلامهم. واذا
اه قيل يبيع الحاكم ما له مسألة نسيناها. اه فانما ذكر الفقهاء انه يبيع جميع ما له او بعض ما  قالوا انه يبيع جميع ماله الا الا شيئا لابد للمدين منه
الا شيئا لابد للمدين منه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما باع لم يأخذ ما على معاذ من الثياب اليس كذلك؟ وهي مال من امواله. لانه لا بد له منها
فاستدل بهذا اهل العلم على ان ما لابد للانسان منه كثياب ملبسه ومؤونة اكله وشربه نعم ومسكنه الذي لا يزيد عن حاجته لا لا يباع عليه. فاذا افترظنا انه كان في مسكن يليق بحاله وليس فيه زيادة عليه فلا يباع عليه. وانما يباع ما زاد عن ذلك
لكن لو كانت له باب بيت كبيرة يمكن ان يستغني عنها باقل فنقول من ان الحاكم يبيع هذه البيت. نعم ولا يبقي له الا قدر شيء يناسب حاله. يناسب حاله في ذلك
آآ وهذا ظاهر ما جاء في السنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك. قال قالوا وكان ثم لباس له وبعض اشياءه فلم يبعها عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ما ذكرناه. ثم
هنا آآ مسألة وهي آآ اذا كان قادرا على الكسب. فهل تبقى له نفقته او لا؟ فيقولون ما دام انه قادر على الكسب فانه لا يحتاج الى الى تبقية مؤنة طعامه وشرابه. لانه قادر على تحصيلها. لانه قادر على تحصيلها. فاذا كانت من عادة
اذا ان يعمل في سيارة اجرة يحصل بذلك ما اه يغني اهل بيته في مطعمهم ومشربهم فلا نقول نبقي من هذه الاموال مؤونة يأكل منها ويشرب. فاذا كان يحصل بعض طعامه وشرابه فانه
يبقى له من ما له ما يكمل به ذلك. يكمل به ذلك لكن هنا آآ اذا اراد شخص ان يدفع عنه الدين او يقضي عنه ما عليه فما الحكم في هذا
جاء شخص كاخيه او ابيه او عمه او صديقه او محسن من المحسنين فقال ما على فلان هو علي وانا دافع له جميعا فماذا يقال شوفوا الشيخ  لا لا بيدفع
كما قال الشيخ آآ انه لا آآ لا يقال من انه يدفع او لا يدفع بل ذلك كمشروط باذنه. فان اذن المدين جاز. والا فلا. فان اذن المدين جعفر والا فلا
وذكر الفقهاء ذلك او الحنابلة قالوا لان في هذا لحوق منة عليه  وهذا يترفع عنها اصحاب المروءات يترفع عنها اصحاب المروءات فلاجل ذلك لم يكن لاحد ان يفعل هذا الا باذنه. وليس للحاكم ان يلزمه بهذا. ولا
ان يقبض عنك يعني لو جاء هذا الحاكم واعطاه قالوا فليس للحاكم ان يقبض الا ان يكون ذلك اذنا. الا ان يكون ذلك الشخص قد اذن فيه لما تلحقه من المنة في هذا. وهذا من المسائل التي يكثر وقوعها. وتعظم الحاجة الى
النظر فيها فنقول آآ انه ان اذن المدين فذاك خير بغت ذمته وآآ لاصحاب الحقوق حقوقهم يعني انفك الامر. لكنه لو اه لحقه في ذلك منا وراءها انه يعاب بها او يستضر بها فلا. ولاجل ذلك بعظهم يقول ان ابقى مدينة
خير من ان يعيرني الناس ان يعيرني الناس بانني تصدق علي فلان او آآ قضى عني الان وقد يلحقه في ذلك منا وقد يلحقه في ذلك ضرر فقد يرغب مثلا عن بناته ان يخطبن
وقد اه يلحقه ضرر في اولاده ان يزوجون اذا خطبوا وآآ اشياء كثيرة تتعلق بذلك. فلاجل هذا ليس ليس له ان آآ آآ يقبل عليه او يجبر على ذلك بدون اذنه. اذا قيل هذا
هنا مسألة وهي اذا كان يستطيع العمل فهل يلزمه الحاكم بالعمل لقضاء ديونه فعلى سبيل المثال فعلى سبيل المثال نعم لو كان طالب علم ومتفرغا للعلم ولحاقه من الديون ما لحقه
نعم وهو ذو مهارة وذو نظر فطلبه بعضهم ليعمل بمبلغ عشرين الف وهو اذا عمل بهذا فيمكن قضاء دينه في مدة قصيرة فهنا هل للحاكم ان يجبره على العمل او لا
يقول محمد له     طيب لو لو لم يكن طالبا للعلم كان عجازا كسولا. يعني هو يقول بس انا لن اعمل آآ اش تقول يا حسن لا تغذلك اقول لا تستعجل في الرأي
فانه قل لعله كذا شف يا سلطان ها هذه مما يتنازعها امران اما انشغال ذمته وطلب آآ وطلبوا آآ تبرئتها وتخليصها من التبعة واما والاصل الثاني هو قول الله جل وعلا وان كان ذو عسرة
فناظرة الى ميسرة فجمهور اهل العلم اخذوا بظاهر هذه الاية فقالوا من انه لا يجبر على عمل ولا يطلب منه شغل اه يعني اجبارا ان كان يحث على ذلك ويدعى اليه
لكن لا يلزم بذلك وهي هذا هو قول احدى الروايتين في المذهب لكن مشهور المذهب مشهور المذهب وهي من المفردات نعم انه يجبر على هذا لتعلق حق الغير بذمته ومطالبته بتبرئتها وتخليصها
فبناء على ذلك قالوا من انه يجبر على العمل يجبر على التكسب يجبر عليه وهنا طبعا ملحظ الحنابلة اه ملحظ ظاهر ومأخذهم ايظا ماخذ متين. لكن آآ قد يقال من ان
وان كان ظاهر هذا انه لا يمنعه شيء من العمل ولا اه يعني يحول بينه ومطالب بتخليص همته لكن قد يقال ان الزامه بالعمل قد يلحق به ظررا فما لا يعلمه الناس عنه قد يعلمه من نفسه من ان هذا
يؤذيه في نفسه او يلحق به تلفا في صحته او آآ شيئا آآ غير ذلك  هو اعرف بنفسه وذمته مشغولة فيطالب بفك ذمته لكنه لا يطالب بصفة معينة بفكها. ولا
واحدة لذهاب انشغالها لا يمكن انه يعلم انه يأتيه مال عن قرب او اه تطلب له هدية او غير ذلك من الامور فلما كان قضاء الحقوق لا يقتصر على جهة واحدة
هذا قوى قول من قال من انه لا يلزم ولا يشبه بذلك. فاذا انضم الى ذلك قول الله جل وعلا على وان كان ذو عسرة فناضغة الى ميسرة فانه يتقوى بهذا. لكن نقول انت مشغول ذمتك مشغولة ومطالب بتخليصها
وهو اعلم بالطريق التي يمكن ان يخلص ذمته بها وان كان القول بالاجبار ايضا له اعتبار. وليجد ذلك يقول الفقهاء وايضا آآ انه لا يلزم حتى لو اهديت له هدية لا يلزم
بقبولها ولو كانت امرأة فتقدم لها خاطب يعطيها صداقا يفي بدينها لم تجبر لما بذلك من امور من امور اخرى نعم وايضا لو كان له آآ قصاص على يا شخص فهل يجبر على التنازل الى الدية
او الصلح عن القصاص سيقولون في كل هذه الاحوال لا يلزم فيها. لا يلزم في شيء منها. نعم. لكن لو عفا عن القصاص فهل له العفو مطلقا او يلزم بطلب المال هذا هو محل اختلاف باعتبار موجب آآ الدم ما
او موجب القصاص ما هو؟ هل هو على التخيير؟ او آآ هو القصاص اول آآ وسيأتي ذلك في مسائل القصاص وما يترتب عليها نعم سم يا محمد    لا هو ما تيسر له
لا يعتبر ذلك يعني على كل حال المأخذ هو من اه جهة جهة انشغال الذمة ومطالبته بتبرئة ذمته لكن لا يقال الميسرة ان يوجد المال. ان يوجد المال وقد يوجد العمل ولا يوجد المال
قد يوجد العمل ولا يوجد المال نعم   باعتبار ان بيت المال اذا قيل اذا قيل من انه آآ انما آآ يمنع او لا يجبر على قبول من اعطاه للحوق منا فانما يأتي من بيت المال لا منة فيه
كيف وقد جاء ذلك في الحديث ومن ترك ومن ترك حقا فعليه وبيت المال كما انه وارث من لا واغث له. فانه ايضا قائم على من آآ احتاج اليه فقد يقال في مثل هذا ان
يعني للاجبار في ذلك وجه لكن لا اعرف يعني هل احدنا الصالة هذا او لا تعرف شيء فيها لا يبعد عن القول من انه يشبه. لكن اه هنا مسألة. اما ان يكون
استحقاقه من بيت المال او اه دفع بيت المال له بطلب منه فان هذا قد يقال ان فيه ذلة. واذلال لنفسه خاصة اذا لم يعرف في ذلك نظام او يقوم في ذلك امر يعلم. يكون مستقرا فقد يحصل وقد لا يحصل
هذا لا شك انه قد يقال من انه لا يلزم. ولحوق الذلة حاصل والمنة وايضا غير متحقق. لكن آآ لو كان لا يطلبه هو بحيث مثلا لو كان رفع هذا الى القاضي فكتب القاضي
الى ولي الامر او غيره بالقضاء عنه. فهل نقول ان هذا متوقف على اذنه كما يتوقف في المال الذي يدفعه احد من المحسنين يمكن ان يقال في هذه يقطع لانه لم تلحقه منة ولا اه ذلة اه لم يترتب عليها
عليه في ذلك المحذور الذي لاجله منع الفقهاء من المسألة السابقة. لكن تبقى المسألة الثالثة وهو ان يعلم ان بيت المال يقضي لكن لابد من طلب منه فهل يلزم بالطلب او لا
هل يلزم بالطلب او لا  ثلاث اجزاء عن القاضي    لكن هذا يعني له جهة صفتان كما قلت لك. اما ان القاضي بنفسه يرفعها عنه واما ان يطلب منه ان يذهب
في بعظ الاحوال القاظي قد اما رفعة نسبه او لفضله او علم القاظي بحاجته او لسبب من الاسباب قد تقضي بقضاءه بان القاضي يشفع له او فهذا ظاهر. نقول الامر فيه. لكن الطلب هل هو متحقق في كل
اولى قد يلحقه في ذلك ذلة وقد يلحقه ايضا في آآ عرظه كلاما فقد يقول الناس عنه كذا وكذا فيلحقه في ذلك. فاذا قلنا من ان الظرر لاحق له. فان حصول الظرر هو نوع من
فان المنة طغى ومنع منها الفقهاء من من اجباره بذلك لما يلحقه من المنة التي هي نوع من الضغائن الذي يلحقه فكذلك كل ضرر يتحصل بسبب هذا نعم رحم الله لا يحل مؤكرا من فلس ولا بموت برحم او كفيل مديد. نعم قال ولا يحل مؤجل
آآ يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاحكام المتعلقة بالمفلس من ان من افلس قد ذكرنا معنى المفلس عند الفقه الذي يترتب عليه تترتب عليه هذه الاحكام. تذكرونها او نسيتم؟ قلنا ليس المفلس عند الفقهاء من لا مال له فقط
بل من له مال لكن عليه حق اكثر من المال الذي له نعم فقلنا انه يتعلق حقه ماله بالغرماء ماله بالغرماء متعلق ذلك كما ذكرنا في رمضان الا يقبل اقراره على نفسه من ان لفلان دينا عليه او آآ انه جنى على شيء او غير ذلك من الاشياء التي تستدعي
زيادة آآ الغرماء عليه باقراره بذلك. الثاني ان من وجد عين ما له فانه احق به والثالث ان آآ الحاكم هو الذي آآ يحجر عليه ويبيع عليه ماله ثم ايضا
آآ عدم مطالبته بعد ذلك شيء. وهنا ايضا اذا قيل من انه اه باع عليه الحاكم اذا باع عليه الحاكم ووفى آآ واعطى الغرماء حصصهم بالمحاصة. وبقي عليه شيء فهل نقول بغت ذمته
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ذلك ليس لكم الا ما وجدتم ام ان ان نقول من ان ذمته لم تزل مشغولة حتى يوفي وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني انه ليس لكم ان تطالبوه وانما لكم حق بعد ذلك ان تنظروه
نعم فالمشهور اه في المذهب وقول اه عند الفقهاء ان الامر هو الثاني وهو ان حقهم فيما بقي باق وان ذمته لا زالت مشغولة لكن لم آآ ذهبت عنه المطالبة وآآ يعني
انفك عنه آآ حق الغرماء من جهة التضييق عليه ومطالبة ووجب عليهم انذاره. وجب عليهم انذاره. لعموم قول الله جل وعلا. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة قوله ولا يحل مؤجل بفلس. يعني لو كان هذا الذي افلس لشخص دين عليه. لكن هذا الدين لا يحل
والا بعد سنة فنقول لما افلس وسمع بافلاسه جاء وقال لي عنده حق قالوا حقك لا يحل الا بعد سنة. قال صحيح انه لا يحل الا بعد سنة. لكن اذا قسم المال لم يبقى لي شيء
ولحقني بذلك الضرر. فهنا يقول الفقهاء من ان حقه لا يحل بذلك واصل هذا ان حقه هل هو متعلق بعين المال او متعلق بالذمة تعلق بالذمة وذمته صحيحة قائمة يصح تعلق الاشياء بها فبناء على ذلك نقول نعم
فانه لا يجوز لا لا يحل لك ان تكون معهم مطالبا ولا ان يقسم لك من ماله شيئا. لان تعلق حقك بذمتك لا بماله ولهذا يختلف هذا عمن كان له رهن. فان الراهن له عين ما له. متعلق حقه بعين المال
لكن الذي لم يرهن شيئا فان تعلقه بالذمة فبناء على ذلك نقول من انه لا يحل لا يحل شيء من ذلك ثم اه هذا ايضا مما يزيده وضوحا لو لم يكن عليه غرامة. واراد ان يبذل ذلك المال او ان يتصرف فيه
التصرفات او نحوها هل يمنع؟ لا احد يمنعه. ولو جاء هذا الدائن وطالبه قال فلان يتصرف في امواله وانا اطالبه بعد سنة واخشى ان يفسدها نقول حقك متعلق بذمته. وما يدريك يمكن ان عنده تجارة تحظر او عنده مال يأتي
او عنده شيء ينبعث او الى غير ذلك من الاشياء. فبناء على ذلك نقول من انه لا يحل بفلس. ولا بموت فاذا مات فمن كان له مال فهل يحل حقه وكان الدين لا يحل الا بعد
يا سنة فلو افترضنا مثلا ان شخصا مات في هذا اليوم وعليه لفلان مائة الف وعليه لفلان مائة الف فنقول في هذه الحال نعم هل يحل بهذا الموت دينه او لا؟ والسنة
حق ليه المدين او ليست بحق وبقاء المال في ملكه له اثر عليه او لا اثر له له اثر وله فائدة وله منفعة فتفويتها تفويت عليه ويمكن ان يكون في تلك الاحوال ان هذا ثمنا لمبيع. وانه اشتراه معجلا بثمن ازود
فاذا قلنا من انه يحل فمقتضى ذلك ايش انه يلحقه ضرر في حلول الدين ها وزيادة الثمن. اليس كذلك يعني مثلا لو انه اشترى هذه السيارة ليعطيه الثمن بعد سنة بستين الفا وهي بخمسين الف. فاذا قلنا انه مثلا مات
اذا قلنا من انه يحل فالذي يصير ماذا؟ انه قد تضرر بدفع ثمن زائد لاجل هذه المدة. وقد فاتت عليه فلاجل ذلك قال الفقهاء من انه لا يحل بموت ان وثق الورثة برهن او كفيل مليء
لكن ذلك مشروط بشرط وهو ان ايش؟ ان يرهنوا رهنا او ان يجعلوا كفيلا مليئة يرضى به الدائن والقيد هنا اعتبر ولم يعتبر في المسألة الاولى للفرق بينهما. وذلك ان
المسألة الاولى الذمة لا زالت صحيحة ويمكن ايش؟ تعلق الاشياء بها. اما الميت فان ذمته قد خربت فلا يخلو الحال من ان من ان نقول اما ان يتعلق المال بذمة الميت
او بذمة اللغثاء الورثة او بالمال. لا لا خيار اخر. فان قلنا انه يتعلق بذمة الميت ذمة الميت باقية وخربت خربت فهل يتعلق بذمة الغرماء؟ لا الورثة عفوا لا يتعلق بذمة الورثة لماذا
لان الورثة لم لم يستدينوا ولا يمكن مطالبتهم بشيء لم يتعهدوا به وينتصب له. فلم يبق الا المال فنقول لما كان الامر كذلك كان حفظ حقه في الوقت مطلوب فله ان يستمتعوا
هذا المال لكن بشرط ان يرهنوا غنا فلا نضيع على الدائن حقه ولا نفسد على هؤلاء وقتهم. فان رهنوا رهنا او جاؤوا بكفير مليء يرضى به الدائن يكون الامر كذلك والا
حل مقتضى كلام الحنابلة انهم ان لم يوثقوا برهن او كفيل مليء فانه يحل. وهنا قد الفقهاء رحمهم الله تعالى قيدا في هذه المسألة في الرهن او الكفيل المليء وهو انه يرهن باقل الامرين. من التركة
او او من الدين ايش معنى هذا الكلام يعني لو هذا الميت لو هذا الميت قد مات وعليه مائة الف نعم عليه مئة الف وعنده يعني تركته ثمانين الف فلا نقول من انه يوثق
يوثقون بمائة الف اليس كذلك؟ لان هذا يفضي ماذا؟ الى ان يجب على من لم يجب عليه شيء يعني هو اكثر ما ما سيقضي سيقضي ثمانين الفا فاذا قلنا من انهم يجب ان يرهنوا رهنا بمائة الف فكاننا اوجبنا العشرين الفا عليهم
وهي لم تجب عليهم. لانها انما تعلق بالميت فبناء على ذلك يجب عليه ما قل للامرين. فان كان اقل الامرين هو التركة لا يجب عليهم الا ان يوثقوا بثمانين الف. لان اكثر ما يمكن ان يوفى
يوفى ثمانين الف من تركة الميت. فان تبرأ عنه الورثة بعشرين الف والا ذهبت على صاحبها اليس كذلك؟ لكن لو كان عنده مال كثير فيوفى اه دينه ولا يقال تحجب ايضا التركة جميعا حتى
تقضى الدين لان هذا آآ تفويت على الورثة آآ في حقهم. نعم واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح سلطان  يجب عليهم ان يدفعوا الديون الحالة. واما الديون المؤجلة فنقول فيها ما ذكرنا. اما ان يرهنوا او
يجعل كفيلا مليئا واما ان يطالبوا بالتأدية واذا قلنا بالتأدية فانهم يؤدون الدين كاملا حتى ولو كان يعني كما ذكرنا ثمن مبيع او غيره. لان هذا تعلق بذمته كاملا. تعلق بذمته كاملا
نعم قال رحمه الله وان ظهر اليهم فعلى الحسنة رجع على قسطه وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغماء بقسطه يعني آآ لو انه لما طالب الغرماء وباع الحاكم ووزع على الغرماء كان شخص مسافر
او كان شخص غافلا لا يدري ما جرى على فلان ولا ما نزل به وهو يطالبه. فبعد شهر او شهرين جاءه من يخبره من ان فلانا لحقه فلاس وان الحاكم باع عليه. فجاء الى الحاكم وقال انا اطالبه بكذا وكذا
ودين ثابت بهذه الاوراق وبهؤلاء الشهود وهنا نقول ماذا ان ظهور هذا الغريم متأخرا لا يلغي حقه لانه لما حجر ايش؟ على المدين لحظ الغرماء لحظ الغرماء وهو واحد منهم فتعلق حقه اصالة بذلك المال كما تعلق حقه
وغيره وليس من لازم التعلق الحق حصول المطالبة وليس من من شرط تعلق الحق بالمال حصول المطالبة. ما دام ان ان له حق. نعم وان هذا قد افلس واضح؟ وحجر عليه وجوع العين لهذا المال للغرماء ليقسم بينهم فهو واحد منهم. سواء في ذلك طالب او لم يطالب
ولا يختلف الحال بين ان لم يعلم اه عمن علم وطالب. فبناء على ذلك نقول للحاكم ان يستدعي الغرماء فيطلب منهم آآ بقسط حقه. فاذا افترظنا مثلا ان آآ ان
المدين كان يطلبه اثنان آآ لهم عليه مئتا الف ولم يجدوا من ما له الا مئة الف فاخذ هذا خمسين وذلك خمسين. نعم. فجاء الثالث وصاغ يطالب بمئة. فنقول قولوا يؤخذ من هذا
السدس ومن هذا السدس فيكون لكل واحد منهم نعم الثلث. فيكون لكل واحد منهما الثلث. وهكذا وهي قسمة حسابية معلومة. قسمة حسابية معلومة لا تحتاج يعني الى كثير اعمال ذهن. اه اه مثلا لو كان اه اه جاء هو عليه مئة الف
ووجد عنده مئة الف والمطالب له اثنان فجاء ثالث وكان يطالبه بكم؟ مثلا بخمسين الف. فيأخذ من هذا قسطه ومن هذا قسطه فاذا افترضنا ان هذا اخذ خمسين وهذا خمسين فيؤخذ من هذا اثنا عشر الف وخمس مئة ومن هذا اثنا عشر الف وخمس مئة
اه لا يكون لها حساب اه يختلف بهذا بالنسبة والتناسب تنسب مئتين وخمسين الى مئة الف ثم اه ينظر في كل واحد ما يكون له فيه من الحق. نعم قال رحمه الله ولا يفك حجره الا حاكم. ولا يفك حجره الا حاكم. يعني انه لما حجر
على ايه؟ فانما حجر عليه بايه؟ حكم الحاكم. ولا يفك حكم الحاكم الا الحاكم فبناء على ذلك نقول نعم من انه آآ يلزم من هذا ان يحكم الحاكم فك الحجر عنه. واذا
حكم الحاكم بفك الحجر عنه فله ان يتصرف وله ان يبيع وله ان يشتري وليس للغرباء ان يلاحقوه ولا ان يطالبوه. لماذا كان من قول الله جل وعلا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وفي هذا اشارة الى قول بعض الفقهاء الذين يقولون
كون انه ما دام ان الحاكم باع عليه واعطاهم وحصلت لهم المحاصة فانه لا لن يحصل لهم اكثر من ذلك فبناء على هذا آآ ينفك الحجر بدون حكم الحاكم. لكن آآ اصل المذهب في هذا انه لما كان
الحاكم هو الذي حجر عليه فان الحاكم هو الذي يفك عنه. نعم قال رحمه الله فصل يحجر على السفيه والصغير والمجنون لحربه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى على في القسم الثاني من اقسام الحجر وهو من حجر لحظه. فقد ذكرنا في ما مضى انه لما ذكر الفقهاء
رحمه الله تعالى باب الحجر فذكروا فيه صنفين. صنف يحجر عليهم لحظ غيرهم. نعم وهو المفلس. يحجر عليه لحق الغرماء وحظهم. نعم. وآآ تعلق الحجر في مثل هذه الحال بحال واحدة وهو
ايش؟ المال. واما القسم الثاني والصنف الثاني وهو آآ من يحجر عليهم آآ آآ حظهم من يحجر عليهم لحظهم. وهؤلاء نعم هم الصغير والسفيه والمجنون وتعلق الحظ الحجر ايش؟ باموالهم
بذممهم باموالهم وبذممهم في في القسم الاول لو اراد كما ذكرنا سابقا ان المحجور عليه ان يشتغل بذمته ويقول اعطيك بعد سنتين حتى ولو اشترى بعشرين مليون ريال او عشرين مليون دولار. واضح؟ فانه ينفذ تصرفه
لان محل الحجر عليه انما هو في المال. اما من حجر عليه لحظه فانما يحجر عليه في ذمته وفي ماله فليس له ان آآ يشغل ذمته على ان يتصرف فيها
وليس له ايضا ان يتصرف في ماله ولا بشراء ولا بتبرع ولا ائتلاف ولعب وسفاه فليجد ذلك ذكر الفقهاء هذا من الفروق بين القسم الاول والقسم الثاني ان السفيه والمجنون والصغير يحجر عليهم
في حظهم واما المفلس لحظ غيره. وان تعلق اه الحجر في الصغير والمجنون على الاموال والذمم واما تعلق الحجر على المفلس انما هو على الاموال واصل الحجر على الصغير والمجنون هو قول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح
فان انستم منهم رشدا فادفعوه اليهم اموالهم وقول الله جل وعلا ايضا في الاية الاخرى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وهنا يذكر اهل التفسير ان الله جل وعلا نسب الاموال الى الاولياء وان كانت هي
الصغار والمجانين والسفهاء لمزيد العناية بها. وتعلقها بهم وفي قيامهم بامانتها وحفظها وصيانتها. فدل هذا اذا على اصل الحجر والحجر على الصغير والمجنون والسفيه نعم اه سواء كان صغيرا او كبيرا هو مشهور مذهب الحنابلة وقول اكثر
لاهل العلم كما نص على ذلك ابن المنذر ونص عليه غير واحد من اهل العلم. خلافا لابي حنيفة آآ في منعه الحجر للسفه او للكبير. وقال من انه يدفع اليه المال. دلالة الاية ولا تؤتوا السفهاء اموالكم
آآ دالة على ما ذكرنا من انه لا يختلف الحال بين ان يكون صغيرا او كبيرا اذا كان سفيها والسفيه هنا والذي آآ يضع المال في غير موضعه وينفقه في غير طريقه فيجعله فيما لا فائدة فيه آآ او
اه اه يبذله في غير حاجته. نعم يرحم الله ومن اعطانا وديعة او ارضا رجع بعينه لفوق نعم وان اتلفوه لم يضمنوا. يعني يقول ان هؤلاء محجوب عليهم. الصغير والسفيه
مجنون وظاهر ما ذكره المؤلف هنا ان اه انه لا يحتاج للصغير والمجنون والسفيه الى ايش؟ الى حكم حاكم في الحجر كما قيل فيما مضى وهذا ايضا من الفروق بين القسمين. وآآ اصل ذلك قالوا من ان هذا اصل ظاهر. اصل ظاهر
يعني انه آآ كل يعرف ان الصغير لا يتصرف في المال. ولا يتصرف في الذمة وان ذمته لا لا لا لا تعتبر ولا يمكن شغلها لسفهه وصغره وعدم علمه بعواقب الامور وغاياتها. فبناء على ذلك قال ويحجر
وعلى السفيه والصغير والمجنون لحظهم. ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا رجع بعينه. يعني انه لا يصح تصرفه ومبايعته لهم ولا اقراضه لهم. فلو جاء بعد ذلك يطالبهم نقول ليس لك في هذا حظ. فقال
تركته شيء مالا فنقول ليس لك في ذلك شيء. ان وجدنا من المال شيئا معه في جيبه اعطيناه اياه وان لم نجد شيئا فانه قد ذهب وتلف على صاحبه. لماذا قالوا هنا من انه تلف ولا يضمن؟ لانه هو الذي تسبب على نفسه
ائتلاف فان حجرهم معلوم وهو الذي اعطاهم فكأنه رجل القى ماله في نار فانه هو الذي تسبب في اتلافها. وهو الذي اه اتى اعطاهم ومكنهم من ماله. هو الذي مكنهم من ما له ما
علمه من انهم ليسوا اهلا للتصرفات نعم قال رحمه الله ويلزمه عرش الجناية من لم يتبعه اليه. نعم اه هنا الحقيقة قوله اه قبل قبل ان ننتقل المسألة التي ذكاها وان اتلفوه لم يضمنوا هذا ظاهر المذهب. لكن قد يقال هذا ظاهر في الصغير وفي المجنون. والناس يعرفون
لكن السفيه قد لا يتبين في بعض الاحوال السفيه قد لا يتبين في بعض الاحوال ان هذا سفيه فقد يغتر الانسان فيعامله هل نقول هنا من انه لا يضمن هذا ظاهر المذهب قالوا من انه لا يضمن
وان كان في قول لبعض الاصحاب من انه يضمن بعضهم قالوا بضمان الجميع او بعضهم قالوا بالتفريق بين سفي وغيره والحقيقة انه من جهة النظر انه لا يبعد القول عن
تضمينه ولاجل ذلك يعني قوى بعضهم التظمين اما مطلقا او على التفريط قال وفي اه والفرق بينهم فيه عسرا يعني لا التفريق سهل ولا عدم التفريق سهل. ايضا فيه اشكال من هذا اطلاق الحكم بالظمان
مطلقا مشكل واطلاق القول بعدم الظمان مشكل. والتفريغ ايضا فيه شيء من الاشكال في بعض الفروع فلاجل ذلك يعني صاغت هذه من المسائل التي فيها شيء من اه الاشكال. قال ويلزمهم عرش الجناية وضمان ما لم
من لم يدفعه اليهم. يعني لو انه لم يدفع اليهم لكنهم مثلا خرجوا من هذا المسجد فوجدوا سيارة لفلان فاتلفوها. اما بكسر زجاجها او غير ذلك. فهنا نقول هل يضمنون او لا يضمنون؟ نقول من انهم يضمنون. فان قال قائل من انهم ليس لهم ذمة
وليس لهم مال. نقول صحيح. لكن هذا بابه باب الحكم الوضعي. لا الحكم التكليفي. لا الحكم تكليفي فلما حصل منك تلف ائتلاف حصل منك ضمان فان الساهي لو اتلف شيئا وهو غير عالم به فانه
يلحقه ضمانه. نعم انه في اصل التكليف ليس بمكلف. لكنه من باب الحكم الوضعي. ثم احترقت هذه المسألة عن المسألة الاولى في ان المسألة الاولى هو الذي مكنهم من الاتلاف فكان هو الذي قد تسبب على نفسه
اما المسألة الثانية فهو لم يمكنهم بل آآ هو آآ هو ترى جعل ماله في محله وهم الذين تقدموا عليه واتلفوه فبناء على ذلك تعلق بهم آآ الظمان في هذه الحال تعلق بهم الظمان في هذه الحال. كم بقي على
الاذان اليوم يمكن ان نقف عند هذا. آآ الحج وخاصة ان هذا ولعل ايضا درس العقيدة نجعلها ان شاء الله من السبت لعارض الان اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم اسأل الله ان يكتب
ان يكتب جلوسكم وان يكتب اهتمامكم وان يزيدكم توفيقا وعلما وتسديدا وهدى. صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين
