وانا لكن ان شاء الله. ان شاء الله     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله  الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لتقواه. وان يعيننا على طاعته وان يبلغنا في العلم والخير مبلغا رفيعا
تنتفي به عنا الجهالة ونحفظ باذن الله جل وعلا من الفتنة ونعان على الخير ونحفظ باذن الله جل وعلا السنة. وان يحيينا على ذلك وان يميتنا عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى
الا يفت في في عضدنا والا يظهر ضعفنا والا نخذل عن الاستقامة على امر ربنا  ايها الاخوة في اقبال هذا الموسم الدراسي الجديد. اسأل الله جل وعلا ان يعينني واياكم على كل خير وهدى
وان يزيدنا همة ومسابقة الى العلم والفضل وان يجعل ذلك زيادة لنا في الهدى كما نسأله سبحانه وتعالى الا يقر في قلوبنا الخبر ولا الضعف. ولا ان يلحقنا شيء من التكاسل
او الغفلة والضعف ان ربنا جواد كريم ولن يوفق احد الى طريق اعظم من طريق العلم ولن يكون اكثر توفيقا من ان يوفق للاستمرار فيه والاستقرار في ميدانه والتزود من اصوله وفروعه
والمثابرة في البذل فيه فنسأل الله ان يجعلنا واياكم كذلك ايها الاخوة لربما كنا تاخرنا شيئا قليلا في بداية هذا الدرس آآ والواجب او المفترض ان نبدأ في الاسبوع السابق
لكن لظروف لمت بنا واظن ان بعظ الاخوة ايظا التمست منهم شيئا من ذلك. منعتنا من تقدم في الابتداء واسأل الله ان يعيننا على تعويض ذلك والاستقرار او الاستمرار فيما بقي
والا يحول بيننا وبينكم حائل او يمنعنا من هذا الدرس عارض وقبل اه ان نبتدي ونكمل ما توقفنا عنده في مثل هذه المجالس الطيبة آآ كان بعض الاخوة قد عرظ
لمسألة وهي فيما يتعلق بدرس العقيدة الواسطية فلعله او يمكن ان يعرض على انظاركم. وان كنت لا احب التغيير فيه لكن انتم من يحكم في هذا آآ ان يكون ذا الدرس هو في البداية. باعتبار ان درس العقيدة الوسطية فيه شيء من التخصص
فلا يناسب العوام عند اجتماعهم. والتدقيق في بعض المسائل مع عدم وجود المقدمات عندهم  فهل ترون من ان يجعل بعد او قبل العشاء بان يكون بعد اول ما نستهل الدرس بدرسه
العقيدة ثم ننتقل الى الفقه. وانا اقول لكم سلفا يعني انني لست بغاغب في هذا. مع علمي بالاشكال الذي اورد في مثل هذا. فماذا ترون هل نبقى على ما نحن فيه
او نقدمه او نغيره     البقاء وش تقول يا محمد احمد  شيخ حسين ها انا اقول واشترى  يوضع له يوم ثالث اظن انه لا يناسب الاخوان زيادة يوم ان يشق عليهم
شيخ محمد على كل حال لعلنا نتأمل ان وجدنا سبيلا لتغيير ذلك بما لا يؤثر على سير الدرس فحسن. لا انا لم يعني  يستقر الرأي فيه على شيء لكنني خائف من ان اه التغيير في بعض الدروس او في بعض المجالس احيانا اه يعود على اصله
ونحن نرى من انفسنا ولا ارى من الاخوة الا كل خير. ارى من نفسي ظعفا في الدرس فاخشى اذا غيرنا ان يغيرنا وان يظعفنا اكثر من ذلك والا فالاخوة اغى منهم الحرص والاهتمام واسأل الله ان يزيدهم حرصا وتوفيقا. آآ على كل حال اذا نبقى على ما
في بإذن الله جل وعلا والله المستعان ان يعيننا وان يوفقنا لكل خير وهدى. آآ اظن ايضا ان بعض الاخوة اليوم صار لهم اعاقة في الوصول الى الدرس الذين يأتون مع الحافلة لعل ذلك ان يستدرك فيما يأتي ويعني جزاء
الله خيرا على ما تكبدوا من المشقة وان شاء الله نرتب الامر والذين ايضا فات عليهم او ضلوا الطريق كما يقول مصطفى ارجو ان يكون وصله وصله طيب ان يكونوا مأجورين في ما نابهم من هذا الضياع
آآ نبتدأ باذن الله جل وعلا يمكن اليوم آآ حتى يعني لا تتعب النفوس نأخذ الدرس بشكل مختصر ثم باذن الله ننطلق في يوم الثلاثاء كعادتنا في الدرسين جميعا. نعم. وين وصلنا فيها
انهينا ما يتعلق  متأكدين ها انا كأن عندي ها مم. طيب استعن بالله  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
يا رب العالمين قال رحمنا الله واياه رسم الثاني المقاومة المتجهة نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثاني في المضاربة وهذا بعد ان انهى ما يتعلق الحكم الاول او النوع الاول من انواع الشركة وهي شريكة العقود لان
اذا كان ان الشركة قسمان شركة املاك وشركة عقود ومحل بحث الفقهاء ونظرهم انما هو في القسم الثاني وهي شريكة العقود. اما شركة الاملاك فانه لا يتعلق بها كثير التفصيلات ولا تدخل في اه كثير من
من مسائل آآ التفريعات. فمحل الكلام انما هو في شركة آآ العقود. فذكر المؤلف رحمه الله الاولى او الفصل آآ او النوع الاول وهي شركة العنان. وفيما اذكر او في ظني ان
انه بقيت بعض المسائل لكن لا ادري فعلى كل حال سنعيد او سنشير الى بعض المسائل على سبيل الاختصار فان تذكرتم ان هنا شرحناها اشرتم علينا فاختصرناها وان لم يكن قد اتى عليها شيء من البيان فانه يحتاج الى يحتاج الى بيان
لما ذكرنا ما يتعلق بشركة العنان واصل تسميتها وهل هي مما من عنان الفرس؟ اذا تسابق الرجلان فتساويا لتساويهما في بذل المال والعمل كتساوي الفرسان اذا تسابقا يعني تساوى عنان فرسهما او انهما من المعارضة باعتبار ان كل واحد يعارض صاحبه
بالمال والعمل. وقلنا ان شركة العنان يشترط فيها ان يكون او حتى تكون شركة عنان فانه لا بد ان يكون فيها الاشتراك من كل واحد من الشريكين او الثلاثة قد اشترك بالمال
والعمل بالمال والعمل واذا كان ما يتعلق بذلك فان كان احدهما قد دفع مالا وعملا والاخر دفع مالا فقط فهل تكون شركة عنان او لا ذكاءنا ما يتعلق بها نعم
هم يعني آآ ذكرنا اظن انا اذكر اننا تكلمنا عنها. فعلى كل حال بعضهم يلحقها بشركة العنان والمشهورة وعند الحنابلة انها تنتقل الى شركات عنان ومظاغبة فشركة عنان من جهة الاشتراك بالملايين
المضاربة من جهة اختصاص احدهما بالعمل. اختصاص احدهما بالعمل  هنا آآ ملحظ دقيق آآ ذكره الفقهاء وهذا من من الاشياء التي اظن اننا لم آآ ان نشر اليه وهو انه ما قالا فان عمل احدهما ببدنه فقط يعني احدهما العامل ببلد
لم آآ او آآ لزم ان يكون له او ان آآ يكون  اه اه ربحه اكثر من رأس ما له او العبارة نحو من ذلك هذه تشير الى ان انه له حقان حق في في المال من جهة الربح المالي
للذي اشترك به ومن جهة ما بذله من عمل واضح؟ هم بعد ذلك في شركة العنان قالوا والربح على ما شرطاه. فهذا يدل على ان المشتركين ان المشتركين نعم يتفاوتان في الربح مع انهما
مع انه قال في المسألة الاولى على قدر المال ويأخذ مقابل عمله. فهنا لما اثبت التفاوت في المسألة الثانية كأنها عارضوا المسألة الاولى كانها تعارظ المسألة الاولى التي انه اذا كان العامل احدهما فانه لابد ان يكون له ربح اكثر من
ربح ماله. والامر في ذلك انه لما ذكر في المسألة الثانية والربح على ما شغطاه انه لما كان عملهما مختلفا بان يكون احدهما احذق من الاخر او اكمل من الاخر فيؤدي ذلك الى حصول التفاوت بينهما في الربح بناء على ذلك. واضح؟ اما في
مسألتي الاولى فانه اراد نفي نفيا مسألة وهي ان لا يجعل عمله مجانا فقط يعني لابد كأنه يشير الى انه اذا اختص احدهما بالعمل فلا بد له ايش؟ ان يكون
مقابل عمله واضح؟ اذا كان احدهما مال ومال وعمل احدهما فمن المعلوم ان المالين لا يمكن ان نقول من ان ان احدهما يكون ربحه اكثر من الاخر. لانه لا لا اثر للمالين في زيادة في زيادة الربح على احدهم
واضح؟ لكن لما كان احدهما العامل قال لابد ان يكون له ازيد من عمله ازيد من رأس ماله ليكون له ربح مقابل مقابل عمله. واضح؟ فلا تكون المسألة مسألة ابضاع وهو الذي يعمل بدون
ان يكون له بدون ان يكون له مقابل في ذلك. واضح؟ اما في المسألة الثانية والربح على ما شرطاه لما كان لما كان المال يأخذ كل واحد منه قسط ذبحه لكن كان العمل متفاوتا
فانه حصل امكان التفاوت في الربح لا من جهة المالين لكن من جهة من جهة فقد يكون احدهما احذق من الاخر بكثير. فلذلك آآ امكن تفاوت تفاوت الربح بينهما واضح يا اخوان؟ واضح
طيب على كل حال تأملوها واذا ما وظحت تتضح لكم لاحقا. من المسائل التي ذكرناها او يعني ان لم نكن ذكرناها فنذكرها اذا كان في اشترك شركة عنان او لنقول بعبارة اخرى الشركات الحالية الان
شركات المعاصرة يأتي يدفع واحد مال ويدفع الاخر مالا. اليس كذلك؟ ثم ينصب لها مديرا فهما منهم المال والعمل من غيرهما. فهل تكون هذه مضاربة؟ لانها دفع مال لمن يتجر به. او هي تكون
وش قلنا فيها لماذا لانه يكون وكيل بمثابة الوكيل عنهما فهذي في الامثلة الحالية مثل التي يكون اعضاء مجلس الادارة هم الملاك يفوضون صلاحية الاعمال ومتابعتها الى شخص ما يسمى بالمدير العام او غيره. فهنا نقول هذه لا تخرج عنك
كونها شركة عنان. وهما وان كانا عملهما في الظاهر انه قليل. لكن هما يعملان الشركة او اه مراقبة الشركة ويفوضان كثيرا او يفوضون حسب اشتراك اثنين او اكثر ويفوضون الاعمال
الى من ينوب عنهما. واضح يا المشايخ؟ لما ذكرنا ما يتعلق بمسألة اه انا ما نبغى نتأخر شي كنا بنتأخر في هذا. ما يتعلق الشركة. اه الفقهاء وايضا من شروطها وهي تتعلق بالعنان على وجه يعني او الاكثر خصوصية. انه لابد ان تكون
من النقدين ان يكونا ان تكون الشراكة بينهما بالنقدين المضغوبين وهذا ظاهر من جهة اعتبار هذا الشرط فانه ايش؟ النقد الذي هو الدنانير والدراهم من الذهب والفضة هي التي تكون لها قيم الاشياء وهي يعني مناط معرفة الاثمان وغيرها وكل
شيء يقاس بالذهب والفضة المضروبة. اليس كذلك؟ فلاجل هذا قيل بان من ان الشركة تكون بهذا بهذه الدنانير والدراهم او ما ما يعبر عنه الفقهاء بالنقدين. اذا قيل اذا قيل النقدان فلا يقصد الذهب والفضة
باطلاق بل يقصد على ماذا ذكرنا في كتاب الزكاة يقصد بالنقدين الذهب والفضة المضروبة. الذهب والفضة المضروبة. اما قبل ان ان تضغب فانه تكون ايش نقرة وهي الذهب والفضة اذا يعني آآ اذيب حتى يضغب بعد ذلك. فاذا
اذا قيل النقدين المقصود الدنانير والدراهم ذكرنا ما يتعلق العروض من هل يمكن آآ اقامة بعروض التجارة. يعني هذا يدفع سيارة وهذا يبذل ارضا او مسكنا اليس كذلك؟ وذكرنا ان مقتضى كلام الحنابلة عدم صحة هذا
وعدم الصحة من جهة ماذا؟ اولا ذكرنا هذا ولا ها ما ذكرناه طيب احد يذكرها اذا انا انا عندي شك اننا انتهينا من طيب ها   عجيب  انت تذكر يا شيخ حسين من حفظ حجة على من لم يحفظ؟ اخاه اذا
يعني ما شرح  انا في في في ذهني في ذهني اني لم اشرحه شرحا كاملا آآ في هذا يعني ما آآ اذكر انني آآ عرضت له لكنني اه هل نحتاج الى اعادته؟ احمد انت حضرت اخر درس
شرحنا الجزء   اذكر ما حضرت طيب اذا سنحتاج تقرأها ويصح ويصح بالنقدين المضروبين لا يصح بالنقدين لان الظاهر ما قبله هو مشروع واضح هذا. مشروع من كلام الاخوة. نعم نعم كونه قوله
يشترط كونهما من النقدين المضغوبين ذكرنا معنى معنى النقدين وما يتعلق بهما علة كونها او آآ هي التي آآ تعلق بها الشركة آآ او تصح بها الشركة لان الشركة آآ مآلها الى
الفصل والمناضة. اليس كذلك المقاسمة؟ فاذا كانت القيم في او رأس المال فيها رأس المال النقدان اذا كان رأس المال النقدين فهنا سيمكن او عليهما المقاسمة اليس كذلك؟ لكن لو كانت
اما ان تكون ان يكون النقدان فيهما شيء من الغش واضح؟ فلا يتميز قدرهما. واذا قيل فيهما شيء من الغش المقصود الغش الذي يخرج عن عن ما يحتاج اليه لتصليبهما. لانه من المعلوم ان الذهب والفضة اذا اريد ظربها لتكون دنانير ودغائم فانه
يجعل معها بعض المعادن كالنحاس ونحوه لتقوى. فلا تكون ظعيفة يعني يتعرض لها شيء من التلف تكسر ونحو ذلك واضح؟ اذا قيل ان فيها غش هو القدر الزائد على ما يحصل به صلاح الدنانير والدراهم من
الصلابة والقوة ونحوها. فاذا كان فيها غش فعند ذلك هل سنعلم قدر الذهب من قدر المعادن الداخلة لا يمكن فبناء على ذلك تحصل المنازعة بين الشريكين او الشركاء اذا اريد المقاسمة بان يقول
احدهما مغشوشين فيأتي اليه بشيء مغشوش غشا كثيرا فيقول لا التي دفعتها دنانير ليس فيها الا غش يسير او فيها ثلاثين من الغش وهذا يقول لا هي مغشوشة بقدر ستين في المئة فيعود بينهما التنازع
فلذا اجل ذلك قالوا من ان يكون اه من النقدين المظغوبين ولو مغشوشين يسيرا. يعني اللي هو القدر الذي لا تنفك منها الدنانير والدراهم مما تحتاج اليه قوتها وصلابتها. آآ ما يتعلق ايضا بهذا آآ
او يفهم من كلام المؤلف ان ما سوى الذهب والفضة او بعبارة اصح ما سوى الدنانير والدراهم او النقدين فانه لا يصح عقد الشراكة بهما فلا يقول هذا مثلا انا اتي بهذه الارض وانت تأتي بتلك الدار فنجعلها شراكة
بيننا ما علة ذلك عند الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا من ان هذا يفضي الى آآ تفويت التفويت على آآ واحد منهما. لانها الان آآ اذا كان بعرظ فالعرض على اي شيء سيحسب؟ هل يحسب العرب ان نقول له بيت مساحته كذا وكذا فاذا انتهينا من الشركة
في ذلك البيت فقد يكون ذلك البيت ارتفع ثمنه ارتفاعا باهظا. فبناء على ذلك قد نحتاج الى اموال لشراء بيت له مماثل لذلك. اليس كذلك؟ نعم. فبناء على هذا قالوا لا يصح. طيب فان قال قائل
بقيمته نقول بهذا البيت وبهذه الارض لكن هذه الارض نحسب كم قيمتها الان؟ وهذا هذه الدار كم قيمتها قالوا ايضا حتى لو قيل بقيمتها فانها لا تنفك من الاشكال. من جهتين اولا
ان هذه القيمة تقديرية وليست حقيقية فلقد فليس في كل حال ان الشيء اذا كانت قيمته كذا ان يمكن بيعه بكذا. صح ولا لا وهذا كثير في الاشياء. فان مثلا عند الناس كلهم هنا وفي اي بلاد يقال هذا قيمته مئة الف. لكن ان تقول
الناس اشتروا بمئة الف يمكن ان يجلس سنة وسنتين لا احد يشتريه بذلك. واضح؟ هذا من جهة ومن جهة اخرى قالوا ان هذه اعتبار القيمة انها بعد ذلك قد تزيد السلعة. يعني قد نقيمها الان بستين الف
وقبل ان يعمل فيه شيئا ارتفعت قيمة ذلك العرض فصارت سبعين الف. السبعين الف العشرة الاف هذا غبي ماذا؟ الربح الشركة ولا ربح العرض ما بعد هما لم يعملا شيئا فيكون ربح العرض اليس كذلك؟ فيكون هذا قد استحق ربح شيء ليس له
اليس كذلك؟ فيقولون فيكون فيه اضراب بواحد منهما او يكون قد او بعبارة ثانية انه قد اخذ ربح او نماء ملك صاحبه ليس انماء ملكه. فبناء على ذلك قالوا من ان الشراكة بالقيمة لا
لا تصح في ذلك طبعا اه بعضهم يعبر في التعليل الاول يقول من ان الشراكة فيها شيء من الجهالة في تحصيل في العمل وفيما يحصل من الربح نعم فلا يمكن ان يضم الى ذلك جهالة اكبر بان تقدر الاشياء بقيمتها فان الاقيام قد لا يتحقق
ومنها مرادها او اه ما اه جعل اليها. يعني هو بنفس الكلام الذي ذكرناه سابقا فان قيل من ان آآ يعني هذه الشراكة تحسب بقيمة الشراء فهذا ايضا ليس بصحيح
لان قيمة الشراء الشراء اخذ الثمن البائع وانتهى. وهذا ليس لها الا البيت. فهو شيء قد فنى او بقيمة ما تباع فان ايضا هذا فيه شيء من الاشكال من جهة متى تباع فتكون معلقة هذه الشركة وقد ايضا اه تباع
شيء قليل او كثير فيكون في ذلك آآ اشكال فهو شيء لم يحصل بعد فلا يتحصل او فلا يمكن ان تعلق الشركة به. فبناء على ذلك كله قالوا من ان الشركة بالعروض لا تصح
هذا مبنى قول فقهائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى في منع اه الشركة بالعروض لكن اه في قول اخر عند الحنابلة وهذا قد يعني تتابع عليه كثير منهم حتى صوبه الانصاف وعلق عليه كثير من اه الفقهاء والمتأخري اه مشايخنا كشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن اتى من
من بعده وقالوا من ان الشراكة بالعروض صحيحة وانها تقيم بقيمتها وهذا آآ يعني الماء الحاصل بعد ذلك كسائر ما يشترونه ثم يحصل له نماء فكأنهم دفع اليه دراهم منه ذلك فاشترى منه ذلك الدار لتكون لمال الشركة. اليس كذلك؟ فان لو كان عندنا عشرة الاف انا وشريكي مثلا
نعم ثم قمت واشتريت من شريكي ملكا له خاصا فادخلناه في مال الشريكة فنمى بعد ذلك اليس هو مما نمى للشريكة فيقولون كأن العرظ هذا قد اشتريناه بمال الشركة فنما في وقتها او في وقت حصولها فليس في ذلك وجه للاعتراظ
من ان نماء ملكه الخاص دخل على الشركة او كذا فلا يتأتى مثل هذا الاعتراض. قالوا ولان الاصل صحة ذلك. لان الاصل صحة المعاملة حملات هنا ليس فيها جهالة ظاهرة يمكن الاعتراض بعدم صحة الشراكة فيها. والحاجة داعية
اليها الحاجة داعية اليها اكثر من الحاجة الى الشراكة بالنقود كثير من الذين يحتاجون الى الشركات لا لاجل ان النقود لكن لاجل ان عند هذا حاجة يحتاج اليها وهذا عند صاحبه حاجة
يحتاج اليها فمثلا هذا عنده بعض آآ البضائع المهمة التي يحتاج اليها الناس وهذا عنده محل آآ تروج فيه وتسوق فيه لهذه البضائع فكانت الحاجة الى الشراكة في ذلك اكثر من الحاجة الى ان يشترك اثنان بنقديهما. واضح يا اخوان
فلذلك قيل من ان الشراكة بالعروض صحيحة وآآ هذا القول الثاني عند الحنابلة وله وجه من جهة يعني اختبار او تصحيحه الفتيا به. وان كان يعني ما ذكره الحنابلة في اصل قولهم يعني لهم
ملحظ فقهي جار على سننهم. من جهة نفي التنازع او حصول الاشكال لانهم لا ينظرون الى الابتداء فحسب بل ينظرون الى الانتهاء فينظرون الى ما يحصل عند انتهاء الشركة من حصول بعض المنازعات والخصومة المفضية
يعني حصول تنازع في تلك الاموال تتغير نفوسهما بذلك وربما يأخذ الانسان ما ليس له او يطلب ما ليس بحق له ان يطالب به نعم هذا ما يتعلق بهذه المسألة
نعم رحمه الله وان يشترط على كل منهما جزءا منه جزءا منه من شاع معلوما. اي لذلك ان شرحنا هذه الان قبل وقته حمادة منا انا ظننت ان قال وان يشتري وان يشتري طا لكل واحد منهما ربحا مشاعا
معلومة يعني انه في شراكة في شركة العنان لا بد من الاشتراط لابد من الاشتراط فلو اشترك اثنان في شراكة بينهما ولم يشترطا لكل واحد منهما ربحا ربحا معلوما. فبناء على ذلك لا تصح الشراكة
بيان ذلك بالمثال يعني لو ان شخصا قال هذه خمسون هذه خمسون الف وقال الاخر هذه مائة الف ليعمل بها عملا فعمل فبعد سنة اراد ان يوزع الارباح فاتوا الى واحد منكم وقالوا كيف تكون الارباح
كيف تكون الارباح فان الفقيه في مثل هذه المسألة يقول من ان هذه الشركة ايش شركة ها هذه شركة هذه شركة فاسدة. لماذا؟ لانه اختل شرط من شروطها وهو ان يشترط
ربحا معلوما معينا فبناء على ذلك كيف تقسم هذه هذه الشركة يجعل الربح تبعا للمال ثم يعني يعني هو له جهتان. جهة العمل وجهة المال. اما من جهة امل فيجعل لكل واحد منهما اجرة مثله
وبعد ذلك ينظر الى الربح على للمالين فالاصل ان الربح تبع للمال لكن يأخذ كل واحد منهما اجرة مثله لو استأجره احد لعمل شيء مثل ذلك العمل فلو ان صاحب الخمسين الف كان حاذقا يستحق عشرة الاف
نعم لو عمل لمدة شهر عند احدى الشركات العاملة في مثل هذه المجال. نقول هذه عشرة الاف. والثاني الذي دفع مائة الف نعم كان دون ذلك. ولو عمل في احدى الشركات العاملة في هذا المجال يعطى سبعة الاف. فنعطيه سبعة الاف. ثم
ابقي من الربح يقسم نعم على المالين ثلاثة اسهم يكون لصاحب المئة الف سهمان ولصاحب ولصاحب الخمسين سهم لانها تكون الثلاث اه ثلثين لصاحب المئة الف وثلث لصاحب الخمسين الفا. واضح يا اخوان؟ اذا لا بد من الاشتراط فلو لم يشترطا فان الشركة من اصلها كانت فاسدة
يكون الحكم فيها على هذا النحو. ان طبعا في مسألة نسيناها لعلنا نعود اليها. قال ان يشتري طاء ربحا ماء مشاعا معلوما. فلابد ان يكون الربح مشاعا. فلا يصح ان يكون الربح معينا
كيف يكون الربح معينا نعم يعني ان يقول لك اه اذا لك الف والباقي لي من الربح والباقي لي. لماذا؟ لانه اذا كان الربح معينا قد يكون فيه غرر على واحد منهما
فانها قد تكسب الالف فقط ما تكسب هذه الاموال الا الف. فيأخذها من؟ الذي يشترط لها الالف. والثاني لا يأخذ شيئا. وقد تربح خمسين الفا فيأخذ هذا الف وهذا كم يأخذ؟ تسعة واربعين الفا. فيكون في ذلك
اشكال. اما اذا كان مشاعا فانه لا اشكال في هذا. هذا له الثلث وهذا له الثلثان فاذا ربح عشرة الاف هذا له ثلاثة الاف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين وهذا له ستة الاف وستة ومئة وستة وستون. اليس كذلك
اذا ربحت مئة الف فكذلك له ثلاثة وثلاثون الف وهذا له ست وستون الفا. اذا ربحت مئة وخمسين الف هذا له خمسون الف وهذا له فئة الف فاذا ارأيتم الفرق بين ان يكون احدهما له ربح معين وبين ان يكون له ربح مشاع؟ هذا هو
الفرق الثالث ان يكون معلوما لماذا؟ لانه لو كان ايضا غير معلوم لرجعنا الى نحو المسألة السابقة وان يكون فيها جهالة والمؤلف رحمه الله تعالى سيبين بعض الامثلة او اظنه شغاح آآ ذكروا آآ ما يتعلق
الاشياء غير المعلومة بان يقول مثلا له آآ لك ربح ملء هذا الصندوق وما زاد فهو لي. او لك ربح هذه الجهة او هذا المحل وهذا المحل ربحه لي او المحلات ربحها لي. هذا يكون فيه معلومة او غير معلوم
معلوم فقد يربح هذا المحل كل الربح وهذه المحلات تكون كاسدة والعكس بالعكس. اليس كذلك؟ ومثل هذا ان يقال ربح هذه البضاعة لي. وربح تلك البضاعة لك. قد هذه البضاعة يصيبها كساد للناس لا يقبلونها. ويقبلون على هذه في
كلها. ومثل هذا ان يقول احدى السفرتين. يقول للسفرة الاولى لي. والسفرة الثانية لك. فهنا يكون المشاع معلوم او غير معلوم غير معلوم لان هذي قد تربح وهذي قد لا تربح والعكس قد تربح هذي والثانية لا تربح
فاما اذا كان مشاعا معلوما يقول لك الربع او لك الثمن او لك الثلث او لك خمسة بالمئة او نحو ذلك فانه يكون في ذلك ربحوا معلومة يكون الربح معلوما. فهذا ما ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى في هذا الشرط. وقد ذكرنا لكم اه
عطف على هذه المسألة مع المسألة التي قبلها لما ذكروا في مسألة شركة العنان اذا كان العمل من جهة من جهة واحدة ما الفرق بين قولهما ما على ما شرطا وهناك لابد ان يكون له شرط اكثر من ربح ماله اكثر من ربح
ما لك؟ آآ لو اردنا ان نعود الى مسألة النقود ويشترط ان يكون من النقدين فعلى كل حال الفقهاء رحمهم الله تعالى حينما جعلوها في النقدين الذهب والفضة المظغوبة كان ذلك الوقت ان الذهب والفضة لا تتغير اسعارها
فالذهب مقابل الفضة معلوم اليس كذلك؟ ومحدد وكل الاشياء تقاس بالذهب والفضة. فاذا ليس فيه تفاوت. فبناء عليه لما حصل التفاوت في هذا الوقت  في الذهب والفضة واسعارهما حصل الاشكال
فيكون الاشكال الذي ذكروه في القيم كالاشكال بالذهب والفضة فلا بد من القول بصحة اعتبار الاشياء بقيمها. واذا قلنا واذا قلنا من ان الشراكة او الشركة مقصورة على الذهب والفضة المضروبة فانه بناء على ذلك لا تصح
بالعملة الورقية الحالية اليس كذلك كذا ولا لا اذا قلنا من ان انها لابد من النقدين. فهل العملة الورقية نقدان؟ ليست بنقدين. اليس كذلك؟ لانها تعتبر فلوس اليس كذلك  حتى ولو كانوا ولذلك قالوا ولو كانت النفوس نافقة. يعني لها نفوق وغوات نعم. فبناء على هذا
يقولون من انها لا يصح بها وفي هذا تتعطل جميع الشراكات لم يكن بد من القول بصحة الشراكة بالعروض كما هو القول الثاني عند الحنابلة وبيانه ويدخل في ذلك سواء كانت الفلوس
من الاوراق طبعا يخرج من هذا لو كانت بعض العملات التي مغبوطة بالذهب والفضة. لكن لا يوجد الان عملة مربوطة كاملة بالذهب الفضة لا يوجد ثم لو افترضنا انها مضروبة مربوطة بالذهب والفضة فاصلا الان صارت قيم الذهب والفضة متأرجحة الا ان يقال هذا التأرجح
انما هو في تغير ما يقابلها وثباتها لا في تغيرها. فعند ذلك يكون يعني في حل. لكن نقول اصلا هي لا توجد الشراكات الا بالعملات الحالية. فبناء على هذا كان المصير الى القول من انه لابد من صحة الشراكة
العروض ونحوها هو القول الذي يعني تنضبط معه الاصول وتاء اه تضطغد معه والوقائع الناس الحالية وتدخل فيه ولا تشكل عليه. نعم فان لم يذكر الربح او شرف لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معدومة او ربح احد الذنوبين
نعم هذا ما ذكرناه فيما مضى وهو انه اذا لم يذكر الربح فانها لا تصح الشركة تكون قسمتها على ما ذكرنا من ان يعطى كل واحد اجرة عمله. ويكون الباقي على قدر المالين. لان الربح تبع لاصله. فينظر اليه
اصله نعم بخلاف ما لو قلنا من ان الشركة صحيحة وان آآ في فيما اذا اشترط ربحا فقد يكون احدهم اخذ اكثر من الربح الذي يأخذه لو لم او لو لم يصح ذلك الشرط لكون عمله احدق فاشترط ربحا اكثر
فاذن له صاحبه في ذلك المسألة التي تليها وهي اوبأ شرط شيئا مجهولا كما ذكرنا من ان لي اه كومة دراهم او اه ما في اه اه ما يحصل من هذه الصفقة ولكن ما يحصل من الصفقة الثانية هذا كله يكون
فيه شيء من الجهالة او ربح احد الثوبين لانه لا يدغى ما يحصل فيه من الربح او احدى السفرتين كما قلنا كل هذه يحصل فيها فيها الجهالة او دراهم معلومة هذا راجع الى قوله مشاعا فلا يصح ان يكون معينا
تكون دراهم معينة يقال الف او خمسة دراهم او مئة درهم. لماذا كان قبل قليل؟ من انها قد لا تربح الا هذه الدراهم او قد تربح اقل منها قد تربح اكثر منها بكثير. فيكون في ذلك ظلم او غرر على واحد من الجانبين. اما اذا كان مشاعا
فانه سيحفظ في هذا التوازن بينهما لا يحصل على واحد منهما الغرر لا اه يحصل اه فيها شيء من الاشكال او المنازعة آآ فيما اذا حصلت الجهالة فليست بمجهولة وليس فيها غرظ ولا ظلم على واحد
منهما اما اذا كانت معينة فسيكون فيها ايش؟ ظلم وفراغ على واحد منهما. واذا كانت مجهولة نعم فسيكون في ذلك نزاع وخصومة بين المشتركين. نعم نعم كذا المساقات والمزارعة والمضاربة لابد من العلم بها وان يكون
اه جزءا مشاعا معلوما. وسيأتينا بيان ذلك في موطنه باذن الله جل وعلا. فلا يصلح في المساقات التي هي سقي الاشجار ان يقال لك هذه الخمس شجرات ولي هذه العشر او هذه الخمس. بل يقال ما خرج منها لك ربعه ولي ثلاثة ارباعه لك نصفه ولي
وهكذا حتى اه يعني لا يحصل ظلم على واحد منهما ومثل ذلك المضاربة ومثل ذلك المزارعة وسيأتي تفصيل كل واحد منها نعم قال رحمه الله والوضيعة على قدر الايمان. قال والوضيعة على قدر المال. يعني انهما في شركة العنان هذا دفع مئة الف
الف وهذا دفع مئة الف واضح؟ وقلنا ان الربح على ما شرطاه. لان كل واحد منهما يعمل وقد يكون عمل احدهما من الاخر فقد نقول من ان هذا له ستين في المئة وهذا له اربعين في المئة. اليس كذلك؟ هذا في حال الربح. هذا صحيح
لكن طيب لو حصلت خسارة هل يكن ايضا مثل ما ذكرنا في الربح تكون ستين في المئة على آآ واحد منهما او اربعين في المئة على الاقل لا الوضيعة التي هي الخسارة الوضيعة بمعناه الخسارة. الخسارة على قدر المالين
الخسارة على قدر المالين. لان الخسارة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالعمل. فقد يكون الشخص قد قد اه فعل ما عليه وزيادة. واستنفذ وسعه وادى العمل باكبر ما يكون اتقانا. لكن صادف انه اصاب
هذه السلع فسادا فليس يلحق صاحبها تبعة في ذلك. فبناء على هذا قالوا من ان الخسارة التي هي الوضيعة على قدر الملايين واضحة يا اخوان؟ ولا يصح ان تكون تبعا للربح او ان يشترط شرطا اخر؟ فيقول واحد انا اشترك معك بمئة الف
وان تدفع مئة الف والربح لي ستين في المئة واربعين في المئة هذا قدر صحيح. لكن يقول واذا خسرنا فالخسارة عليك او الخسارة التسعين في المئة عليك لا نقول لا يصح وليس ايظا يكون تبع للربح ونقول ستين كما ان لك الربح ستين في المئة يكون عليك خسارة ستين في المئة لا الخسارة على قدر المالين فاذا
افترضنا ان هذا ان هذين الرجلين نعم لهما الان مئة الف ومئة الف. لو ربحت المئتان لو ربحت المائتان فسيكون لاحدهما ستين في المئة وللاخر اربعين في المئة لو ربحت خمسين الفا فسيكون لاحدهما ثلاثين الفا وللاخر عشرين الفا. لو خسرت
فهذه المئة الف صاغت مئة وخمسين هذه المئتين الف هذه المائتان الف المئة الف صلاة قالت مئة وخمسين الف ستكون على على قدر المالين. يعني يكون نقول نأخذ هذا هذه خمسة وسبعين الف وهذه خمسة وسبعين
تسعين الفا. واضح؟ ما نقول خسارة تبع للربح. لا الخسارة على قدر المال. واضح يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله ولا يشترط خلق ما ليل ولا كونهما من جنس ولا حاجة. قال ولا يشترط خلط المالين ولانهما من جنس واحد
يعني اذا كنا من انها من الذهب والفضة المضروبة على قول الحنابلة يعني لو واحد دفع دنانير والاخر دفع دراهم ما في اشكال. واذا قلنا انها تصح بالعروض فلو هذا دفع اطعمة
نعم او خيام او حديد والاخر دفع مثلا ايش؟ ساعات او سيارات او اسلحة الى غير ذلك من الامتعة والاشياء. واضح؟ ولا يشترط خلطها يعني لو ان غالب الشراكات يأتون ويدفع هذا مئة ويدفعون ثم تختلط ويعملون فيها هذا لا اشكال فيه. لكن لو جاء شخص
وعنده الان اه هما محلان تجاريان بجوار بعض فقال ما رأيك ان نشترك؟ قال اشتركنا. قال قيم محل هذا بمئة الف وهذا بمئتين الف. وهذا يشتغل على ما عليه هذا في قطع غيار السيارات وهذا مطعما. يبيع الناس مطعم مأكلا ومشربا
فنقول ما دام انهما اشتركا صارت الشراكة بينهما. لا يشترط ان يختلط المالين. هذا له حسابه وله تفصيلاته وهذا له حسابه وتفصيلاته واضح؟ لكن لو حصلت الخسارة فانها يوازن بين المالين. يلحق ذلك من الخسارة بقدر ما قلنا من ان الوضيعة على قدر رأس المال
ولو خسر هذا يلحق المحل الثاني من الخسارة بقدر ما قيمنا المحلين. اذا قلنا هذا بمئتين الف وهذا بمئة الف فخسر هذا خمسين الف نعم نقول الخسارة وقعت خمسين الف على على ثلاث مئة الف. فنجعلها على هذا النحو فتتبين بالنسبة والتناسب. واضح يا اخوان
واضح؟ نعم. فلا يشترط خلط المالين لا يشترط خلطهما بل الخسارة لاحقة لهما في تلك الحال. نعم آآ من المسائل التي سنحتاج اليها كم بقي على الاذان انا ظني انا بنطلع قبل ربع ساعة
اه على كل حال. في مسائل مهمة في مسائل شركة العنان. اه منها اولا ان كل واحد من الشريكين يتصرف في الشركة باعتباره باعتباره مالكا يعني في ملكه وباعتباره وكيلا في ملك صاحبه. واضح
فيبيع ويشتري نعم يقبض ويعطي الى غير ذلك من الاشياء التي آآ تتعلق الشركة ايضا من المسائل المهمة هنا ان التصرف انما هو في الشركة باعتبار مصلحتها. ولاجل ذلك يقول الفقهاء رحمه الله
او يعدون مسائل كثيرة لكل واحد منهما ان يتصرف. يحيل يحتال لان هذه المصلحة يقبل الحوالة وغيرها يقبض فلوس يبيع ويشتري ونحو ذلك. لكن فيه اشياء لا يمكن ان يتعاطاها. لانه لا مصلحة فيها
فليس له ان يتبرع وهذه فيها شيء من التبرع. مثال ذلك نعم يعني مثلا الفقهاء يمثلون بتزويج العبد يقولون اذا زوج عبدا هذا ما فيه مصلحة مضرة من كل وجه لانه
الوقت وسيحتاج نفقة وسيفرغ لزوجته في بعض وسيحتاج مهر ونحو ذلك فاذا ليس له ان يفعل هذا. لما يلحق به من المضرة. نعم هل له ان يتبرع جاءه مسكين فيتبرع من مال الشركة. الاصل عدم صحة ذلك. ولاجل هذا نعم الشركات المساهمة
نعم التي فيها اسهم لفلان وفلان وفلان. ليس للمسؤولين عنها في الاصل ان يتبرعوا. وهذا من الاخطاء الشائعة التي تحصل في هذا الوقت الا في احد امرين ان يكون لهم تفويض بذلك
واضح؟ من جميع الشركاء. والحالة الثانية والحالة الثانية تطهير هذه مصطلح حادث هذا ما يعتبر تبرع عبادي ها الحقيقة ان اما التفويض واما ان يرجع عليه في هذا يعني معلوم الحال اذا الا ان تكون صورته
سورة التبرع وحقيقته مصلحة للمبيع. للشركة في بعض هذه الاشياء بعض الان الاحوال يكون دعاية للشركة هو يقول انا لا اتبرع لاجل حقيقة الاجر. لكن لان فيه مصلحة للشركة الناس يقبلون عليها اذا عرفوا انها تساهم في مشاريع الناس تكون معهم في حاجاتهم وكذا. اليس كذلك؟ وهذا يحصل من بعض الشركات
وهذا اكثر الشركات انما هي تفعل ذلك غياء وسمعة ودعاية لها مع انه يعني يبقى في شيء من الاشكال في مثل هذه الصورة. لكن هذه او اه ان يعني هذا اكثر صورة يمكن ان يقال في مثل هذا
آآ في حال آآ او في بين هذين التصرفين. يعني لهما ان يتصرفا فيما فيه مصلحة وليس لهما ان حقيقة تبرع او احسان وليس له مصلحة فيه. يبقى في بين ذلك بعض التعاملات التي يذكرها الفقهاء
هل مردها الى المصلحة او مردها الى التبرع؟ مثلا آآ البيع باجل البيع مؤجل عند الفقهاء انه في الاصل ليس للمصلحة ان يباع بالاجل. فمتى يجوز اذا ان يباع بالاجل؟ يقولون اما ان يكون له اذن فاذا اذن انتهى الامر
لان حق الشريكين يفعلان. لكن ان يعلم ان المصلحة في ذلك. وهم ينصون على ان في الاصل ان المصلحة خلاف هذا ان المصلحة خلاف البيع باجل. الاقالة اذا باع لشخص بيعا
فهل له ان يقيله؟ اذا ندم وقال اغد لي هذه البضاعة ونحوها. فبعضهم او يترددون فيها من هذه الجهة. فان بيعا فصحيح له ان يبيع وله ان يشتري فتدخل فيه. لكن نحن قلنا من انها فسخ للبيع. فبناء وهي من عقود الاحسان ونحوها
بعضهم يتوقف فيها وللحنابلة في ذلك وجهان. اذا فيه تعاملات تتعلق بذلك يحصل فيها شيء من اه الاشكال. اه لعلنا نقف عند هذا الحد اه في بعض المسائل يحتاج اليها لكن الساعة قاربت وانا عندي ضيف
جاء من خارج السعودية وله حق آآ في آآ يعني ان نأخذ له ولو وقتا قصيرا. آآ اسأل الله جل وعلا ان يجزيكم خير الجزاء وان يزيدكم من فضله. وان يوفقكم لهداه وان يجزيكم خير الجزاء على مجيئكم وسعيكم
اسأل الله ان ينفعنا جميعا والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما اخذنا المضاربة ابدا. قالها. سهلا اذا اخذنا العنان تتسهل ما بعده جزاكم الله خير. السلام عليكم

