السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان ينفعنا
وان ينفع بنا وان يملأ اوقاتنا بطاعته لا يصدنا عن ذكره. وان يحفظنا اينما كنا وان يعيننا على الخير في جميع شؤوننا. وان يجعلنا بالعلم قائمين وبه منتفعين. واليه داعين وعاملين. ان ربنا جواد كريم
ايها الاخوة هذا مجلس من المجالس الطيبة التي نتذاكر واياكم ونتدارس في مسائل من مسائل العلم التي نسأل الله جل وعلا ان ينفعنا جميعا بها. ولا يزال الحديث موصولا في باب الشركة. بعد
ما يتعلق بشركة العنان وقاربنا او انتهينا من شريكة المضاربة ونكمل باذن الله جل وعلا الانواع الاخرى التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب آآ وقبل البداية اظن ان طلبنا ايجاد الكتب للجميع هل
السيارة ما ما جاءت  لا لا لا اذا تعذرت التنسيق مع هذا ينظر الى احد اخر  جزاكم الله خير تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم
يا رب العالمين. نعم. قال رحمنا الله واياه بعد التصرف او خسر وجبر  نعم هذه من المسائل المهمة لشركة المضاعفة وهو انه اذا عمل العامل في المال فافترضنا مثلا ان صاحب المال اعطاه مئة الف
فعمل فيها واجتهد حتى بلغت مئة وخمسين الفا ثم وقد ذكرنا مثلا انهما اتفقا على نصفين. نصف لصاحب المال ونصف للعامل فيه. يعني من الربح فاذا افترضنا ان المال تلفة
قبل يعني القسمة. ففي هذه الحالة فان الخسارة تجبر من ماذا؟ اذا نقص من المال ثلاثين الف تجبر هذه الخسارة من ربح المال. فليس للعامل ان يقول نحن ربحنا خمسين الفا. فلابد ان نقسمها
خسارة عليك لان الخسارة على المال لا نقول ما يكون من ربح المال فانه ما يكون من ربح المال قال قبل قسمته فانه بمثابة الوقاية له من كل خسارة. لانه قد تبين معنا او
تقرر معنا فيما مضى انه اذا اشترط ربح للعامل فانما يستحقه العامل بماذا بان انتهاء العقد بانتهاء عقد الشريكة او باذن صاحب المال بقسمة الارباح فاذا افترضنا ان الشركة قد انتهت ينظر ما بينهما ما لهما ما فيها من الربح في قسم بينهما
نعم او انه اذا لم تنتهي الشركة لكن اذن صاحب المال في قسمته فان الحق له. لان هذا الربح غاية لماله فاذا اذن بقسمتها فان له فان له ذلك ولاجل هذا قالوا انه اذا آآ حصلت خسارة بعد التصرف فيه فانها تكون الخسارة على
المال مع ربحه. ما لم يقسم. فاذا افترضنا انه قسم المال فاذا افترضنا انه قسم المال هذا المال الماء العامل حقه واخذ المالك حقه ثم وردت عليه خسارة بسبب من
اسباب فنقول بهذا انها انتهت الشركة فلا نقول اعد ما اخذته من الربح لانه جرت علينا خسارة ما دام انه انتهى فانه لا يستحق في ذلك شيئا. اعد العبارة او خسر جبل من قبل قزمته وتنظيمه. نعم. ومثل ذلك
الحالة الثانية التي تتعلق الخسارة برأس المال ان اه وهي التي يسمونها اه بما بمثابة قسمة المال يعني هي ليست قسمة حقيقية لكنها بمثابة القسمة بمثابة القسمة فيقولون مثلا في شريكة المضاربة لو ان هذا العامل مثلا يعمل بتجارة العقارات فباع واشترى ويبيع ويشتري نعم
حتى اه اذا اراد القسمة فباع كل ما عنده من العقار ليرجع ناضا ايش معنى الظن؟ التنظيف هو اعادته اعادة المال الى الى النقد الى ان يكون نقدا دنانير ودراهم فاذا جرى تمضيض المال فاذا جرى تمضيد المال
يعني اي شريكة لا تبيع اه اه عروضها واشيائها الا لاغادة انتهائها. فيقولون انه اذا نض هذا المال واعيد نقدا نعم فانه اذا كان نقدا وانظم الى ذلك شيء اخر وهو الحساب. يعني حسب ما لكل واحد منهما
التنظيظ والحساب. اذا جعل ذلك او فعل ذلك نعم فانه لو حصلت خسارة بعد التنظير والحساب يقولون تكون على رأس المال. لاننا نجعل التنظيظ والحساب بمثابة القسمة الحقيقية واضح؟ اذا الاصل
تلخيص ما مضى كله الاصل ان الخسارة التي ترد على المال في المضاربة تكون على ماذا؟ على المال جميعه مع ربحه. لا يمكن للعامل ان يقول لا. الخسارة عليك ايها انا عملي يبقى ما يقابله
الخسارة في اثناء الشركة على المال مع ربحه. متى تتوجه الخسارة على رأس المال؟ ويسلم منها ربح العامل في حالين. الحالة الاولى قسمة المال. فاذا قسم واخذ المال العامل حقه نقول في هذه الحال
وحصلت خسارة تلف جاء اه شيء سرقة عليه اه اه هذا المال بعد ان اخذ العامل حقه نقول قل خسارتك ايها المالك على ما على ما عندك لا تعود الى العامل. الحالة الثانية ايش؟ ان يحصل
تمضيض يعني جعل الشركة كلها نقد وان يحسب ما لكل واحد منهما. فلو افترظنا مثلا انهم رجعوا المال باعوا كل ما عندهم من العقارات. ثم اه اه حسبوا فاذا هي مثلا مئة وتسعين الف وهم مشتركون وهو دافع مئة الف
نعم ثم قسم فقيل كم آآ الربح تسعون الفا؟ كم اتفقنا عليه؟ للعامل نصف صاحب المال النصف فلك خمسة اربعين الفا ولي خمسة واربعين الفا. ثم بعد ذلك في تلك الليلة جاء سارق وسرق
فسرق عشرين الفا منها. في هذه الحال الخسارة التي حصلت على المال بعد ايش؟ بعد التنظيظ والقسمة. قالوا والتنظيظ والقسمة بمثابة القسمة الحقيقية وان لم بعد التمديد والحساب والتنظيظ والحساب بمثابة القسمة الحقيقية فنقول في هذه الحالة تكون الخسارة على من؟ على رأس المال ويعطى العامل حقا
نعم     اه تصفية المحاسب القانوني ما معناها  اه الظاهر انها يعني ليست تنظيرا هذي ناقص فيها تنظيف ما فيها تنظيف هذي فيها محاسبة وشرط الفقهاء التنظيف مع المحاسبة يقيمونها يعني
فهمتم السؤال ايها الاخوة؟ نعم. يعني في الشركات الحالية في شيء اسمه المحاسب القانوني. هذا المحاسب يأتي نعم يجرد ما عند الشركة كلها فينظر ما عندها من من نقد وينظر ما عندها من عقاة ينظر ما عندها من
اشياء مستهلكة ادوات مكتبية سيارات شيء. ثم يجعل لها جدولا. ولهم حساب او طريقة حساب معينة بعد ذلك يجمع هذه الاموال ثم ينظر رأس المال ويحسب كل هذه الاشياء بحساب معين ما تلف من رأس المال ما
من هذه الادوات المكتبية ما نقص من قيمتها. ما نقص من قيمة السيارة. ثم بعد ذلك يخرج نتيجة نهائية للشركة مع كم اه اه جاءها من نوع هذا الربح بعضه عقار بعضه مال بعضه كذا فهل يحسب ذلك بمثابة
القسمة بمثابة الحساب مع التنظير قلنا هذا ينقص من جهة النظر ينقص التنظيف. يعني هل في هذا حساب فقط. هل جعلت كلها نقدا؟ في ظهر يظهر ان الفقهاء رحمهم الله تعالى بالنظر الى جعل يعني
هذه المسألة والمسألة الثانية نعم الاصل انها لا تعود الخسارة على الجميع الا في حال القسمة الحقيقية. لكنهم جعلوا او الحقوا وهذه المسألة بالمسألة الاولى كونه قد تعلقت نفس العامل بربحة وانحاز الى نفسه. يعني وان لم ينحاز حقيقة الا ان
انه انحاز حكما. فالمسائل هذه يصعب القول من انها ايش؟ آآ ان ما سواها مثلها. لان هذه على سبيل بالقياس والنظر ويعني اما هذه فلا. الا في حال واحدة ان تقسم يعني انهم آآ غضوا. وهذا غالبا يكون في الشركات هذه انهم يعني يرضى اصحاب
اذا كان معهم من يعمل بابدانهم فقط يرضون باعطائهم حقوقهم او تصفية ما لهم. فهذه تكون راجعة الى ماذا؟ الى  الى القسمة الى القسمة او انهم اتفقوا على انها في كل سنة يعطون حقهم ففي هذا يمكن ان يقال. لانهم في الغالب اذا كانوا لا ينهون عقد شركة
فسيعيدون سيعيدون العمل واعادتهم للعمل لو آآ آآ لو باعوا جميع الاصول الاعيان لا ضر بهم. فيقول نقيمها علينا نعم ثم نعيدها ونأذن بالقسمة للعامل فهما على ما يتفقون عليه
لكن لو حصل هذا بدون ان يكون فيه اتفاق انها يعني يأخذ حقه لا يمكن ان تلحق او يعني يحصل في التردد في الحاقها بالمسألة التي ذكرها الفقهاء. هذا يعني تأمل لا زال محل تأمل ويحتاج الى اه مراجعة وزيادة
لعلك تكتبها عندك وتعطيني اياها واشوفها ان شاء الله  اه اكيد المقاسمة ان يقتسمان. قلنا لابد من اذا قيل من انها لا تصح بالعروض اصالة فلا بد من التنظيف. هذا بلا شك. مقاسمة انتهاء
نعم لكن لو رضي بالعروض او بتقييمها او كذا فهما على ما اتفقا عليه لكن اصل قسمة الشركات ان تكون نقدا نعود نقدا فيأخذ كل حقه. نعم رحم الله فصل الثالث بشركة الوجوه ان يشتري في ذمتيهما بجانبهما فمن
نعم. آآ بعد ان نهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بشركة المضاربة جعل اوهد الكلام على الوجوه وقبل ان نأتي الى الكلام على شركة الوجوه كثير من شراح الزاد وفقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى
جملة او مسألة او مسألتين من اهمها آآ مسائل قد تقدمت الاشارة اليها في شركة العنان لكنهم اكدوا عليها هنا وهو ان العامل امين فمقتضى ذلك ان ما تلف في يده بغير تعد ولا تفريط فانه غير مظمون. واذا قلنا من انه
وامين ايضا فانه يقبل قوله في تلف شيء او فساده او خسارته نعم او غبحه وقولنا يقبل قوله متى اذا ما معنى هذا قاعدة يا اخوان في كل ما قيل من انه يقبل قوله نعم
لا. ايش؟ اذا عدمت البينة. يعني مثلا لو جاء شخص ببينة ان هذا سارق حتى ولو قلنا من انه امين ما دام ثبت انه سارق او انه كاذب او انه قد اختلس مالا او نحو ذلك فهذا لا محل للكلام فيه. انما اذا حصل اختلاف
بينهما ولم توجد بينة. فعندئذ يقال القول قوله. واذا قيلنا بان القول قوله فان اعتبار قوله لابد ان يكون مؤيدا بيمينه. فلابد من الانتباه لهذا لا يظن ظان اننا اذا قلنا القول قولا
يعني انه حتى ولو جاء صاحب المال بالبينات تشهد من انه سارق فلا يمكن ان ان نجحد صاحب الحق حقه وان هي تلك البينات انما محل الكلام اذا تعارض القولان قول صاحب المال وقول هذا العامل لا يدرى من الصادق فيهما
فنقول ايها يا صاحب المال انت قد ائتمنت هذا الرجل. وهذا الرجل امين ولم يثبت ما يدل على خيانته فإذا الواجب عليك سماع قوله. فإذا قال من انها خسرت وحلف وحلف بالله انها خسرت قبل قوله ولم يطلل بشيء
سوى ذلك. اذا هذا آآ قول او ما يعتبر في قول العامل. آآ كذلك آآ مقتضى هذا القول مثلا انه اذا قال من ان هذه البضاعة مثلا اشتريتها لي لما اشتريتها للشركة فانه يقبل قوله في
ذلك وهذا ايضا مما يدل على على ما ذكرنا سابقا وهو انه آآ لا للعامل ان يعمل لنفسه وان يعمل لا لغيره وليس بلازم ذلك ان يقتصر عمله على من اعطاه المال ولا يصح اشتراط ذلك على مقام اغناه في
فيما مضى هذا من المسائل او من مسألة او مسألتين تتعلق بذلك آآ من انا الان مع كانت عندي مسألة ومسألة ونسيتها حد يتذكر بعض المسائل التي ذكرها الفقهاء في هذا المقام مقام
ها كيف مبطلات مبطلات الشركة يعني شركة المضاربة مثل اه ما سواها بموت احدهما بالعزل اه بفسخ العقد آآ نعم اذا جن احدهما فان آآ تتوقف الشركة لان الشركة شركة ووكالة
في مقتضى بطلان الوكالة ان تعود المال الى اهله. نعم هل بقي شيء   ومقتضى ما ذكروه مقتضى ما ذكره من اه في عقد الشركة انها عقود جائزة انها عقود جائزة. لان حقيقتها وكالة. ان حقيقتها وكالة. لكن ذكروا في مسائل كثيرة
مثل هذي الشركة المزارعة المساقات اه انه ربما على فسخ العقد ظرر على واحد منهما فسأ ضرر على واحد منهما. آآ القول بهذه المسألة لا يعني فسخ منع اصل هذه المسألة. الاصل نقول باق على اصله وهو ان هذا
عقد جائز لكل واحد فسقه وان هذا الايراد ان ان على واحد منهما ضرر لا يكون ذلك سببا لان نقول ان هذه الشركة والوكالة عقد لازم لكن نقول قد تلزم في بعض الاحوال
لان الضرر في الشرع مرفوع. نعم. لكن اذا امكن اذا امكن تعويض صاحب العمل فلا يقال في انها ظرر. يعني لو ان مثلا اه اشترك العامل مع صاحب المال قلنا من انها ايش؟ اه اه تجارة اه اه في في اي
مجال من المجالات والشركة عقد جائز. بعد ستة اشهر قال صاحب المال اريد مالي قال العامل لا انا عملت وتعبت وذهبت وجئت واضح؟ فكيف تفسد الان؟ انا ساتضرر فقال انا احتاج الى مالي. قال وانا ساتضرر من اخذك لمالك
فقال في هذا في عملك لهذه الايام يساوي كذا انا اعطيك اياه لكن ما لي لا بد ان يرجع لي ففي هذه الحالة هل نقل من ان فيه ضرر ليس فيه ضرر. الضرر قد دفع
والحق لصاحب المال لانه عقد جائز لانه عقد جائز. اه في مثل هذا لا يمكن ان يقال وهذا قرره الفقهاء رحمه الله تعالى في اه كثير من هذه اه فيما نقلوه من ان العقد جائز. اذا قالوا من ان العقد جائز نعم اه قالوا من انه اذا
احدهما الفسق فانه يمضى مثلا للعامل فيما عمل فيأخذ اجرة مثله ثم هل يأخذ اجرة مثله او قسط آآ ما ما يعادل ذلك من الربح او نعم هذه خلاف بين الحنابلة وبين آآ ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض آآ
نعم واظن اننا ذكرنا فيما مضى ولعله ان يأتي يعني ذكر لهجمة في المزارعة او آآ يعني في تلك المواطن او نذكرها هنا هناك ان لم يأتي موطنها نعم اه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اه شركة الوجوه. هذا الفصل عقده للنوع الثالث من انواع الشركة. ولعلك ان
ان تدرج الحنابلة رحمه الله تعالى والفقهاء في ذكر هذه الشركات راجع الى قوة هذه الشركة من جهة اصلها في الشارع ومن جهة آآ ما يترتب عليها والاحكام المتعلقة بها والاثار. فشركة المضاربة
اقل من شركات العنان من جهة الاحكام وما يترتب عليها واثارها يعني وان كانت قريبة منها في القوة من جهة ثبوتها والاصل الذي اعتمدت عليه في الشرع. شركة الوجوه آآ الوجوه جمع وجه. والوجه هنا مأخوذ من من الوجاهة والجاه
لان الانسان فيها يأخذ الشيء بوجهه ولما كان يعني اعز ما في الانسان وجهه. نعم وهو يأخذ ذلك يعني بمواجهته للناس وآآ وجاهته عندهم ومعرفتهم بصدقه وآآ سميت بهذا المعنى او اخذت هذا
اسم فهي من الوجاهة الجاه لان الانسان يأخذ ذلك بجاهه او يتحصل الاشتراك في هذه بالجاه والقدر والمنزلة. وهي في الاصطلاح في الاصطلاح هي ان يشترك اثنان فاكثر ان يشترك اثنان فاكثر بذمتيهما
على ما يأخذان من التجار واهل الاعمال بثقته بثقتهم فيهما  وليس لهما مال او من غير ان يكون لهما مال يخصهما من غير ان يكون لهما مال يخصهما واضح واضح التعريف يعني لو ان احمد عبد السلام مثلا
هو ليس بصاحب مال. لكنه في اهله وفي بلده. نعم وجيه وله قدر ويعرف الناس صلاحه وآآ طلبة للعلم. فيثقون به. فلو انه جاء لاحد التجار وقال اعطني مئة الف او خمسين الف لقال
ولو طلب من هذا التاجر مائة رجل او الف رجل الف ريال لم يعطهم شيئا. اليس كذلك؟ وانما اعطى هذا لجاحه. فاذا جاء اشترك اثنان من اهل الجاه والمنزلة فقالوا نحن ليس عندنا مال. ولا ينبغي لنا ان نطلب
الناس لكن ايضا الناس يعرفون صدقنا ويعرفون امانتنا وقوتنا وقدرتنا على العمل. فجاء اثنان قال آآ نشترك انا وانت انت تنظر في بعض من يعرفك ممن يثق بك وانا انظر في بعض من يعرفني فاطلب من آآ
امالا او بعض انواع من التجارات اذا كان صاحب مثل الرز او كان وقلنا بجواز الاتجار في هذه فاخذ منه في ذمته بعشرة الاف او بخمسة الاف وهذا اخذ من صاحب اه مثلا الحديد شيئا من
ذلك فاشترك فهؤلاء حينما اشتركا. اشترك بماذا؟ بمال؟ لا. اشتركا بجاههما وعملهما. اشتركا بجاههما وعملهما فهذه الشركة شركة جائزة صحيحة كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. واصل القول بجوازها واصل
قول بجوازها اولا نعم عمومات الادلة الدالة على جواز الشركة في الجملة الثاني ما جاء من صحة شركة العنان والمضاربة فان شركة العنان والمضاربة يشترك اما بمال وعمل او بمال والثاني بعمل اليس كذلك؟ لكنها لا
نخلو من هذا المعنى. بمعنى ان اللي يشتركون في شركة العنان لا بد ان يكون له جاه في احد اثناء الشركة تأخذ بضاعة من شخص بدون ان يدفع له بدون ان يرسل له مالا والثاني ايضا له جاه عند الاخر فيستطيع ان آآ
خذ على ذمته بعض الاشياء وهكذا. فقالوا ان شريكة العنان وشريكة المضاربة متظمنة لهذا المعنى فاذا جازت شركة العنان وهي مشتملة على ذلك فانها تجوز ايضا منفردة يعني اعتبار آآ
الاشتراك في الجاه منفردا واضح؟ لاجل ذلك قيل بجوازها. قالوا وايضا يمكن اه الاعتماد على الاصل فان الاصل في المعاملات الحل وليس في مثل هذه المعاملة عارض يعرض عليها يحكم بمنع صحتها او القول بفسادها. او القول بفسادها. يعني لا
فيها لا مفسدة فيها ويحصل منها خير والناس في حاجة اليها قيل فقيل بجوازها. طبعا اه هذا القول اه في بصحة شركة الوجوه ليس هو عند اهل للعلم آآ او ليس محل اتفاق بل عارض في ذلك آآ جمهور العلماء منهم من قال لابد
في تقييدها بجنس او بنوع ومنهم من يقول انها فيها وكالة. والوكالة لا بد من اكتمال شروطها ان تتوجه الى مثلا آآ ان توكل شخص وكالة مطلقة لا لابد ان توكله في شيء معين وهذه ظاهرها انها مطلقة
لكن الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا ان ان هذه يمكن ان يقال انها تختلف عن الوكالة العامة هي حقيقتها وان كان ظاهرها انها وكالة عامة لكن حقيقتها انها اخص من ذلك فانها
حالة في الانتفاع وتحمل الذمة. وقد يشترك اثنان في في ذلك. يعني هو كلف في ان يحمل ذمته شيئا. نعم وايضا وكله في البيع والشراء. وهذا حاصل في شركة العنان
فلاجل ذلك قيل او قال الحنابلة بجوازها هنا بجوازها هنا. يعني هذا التوضيح لشركة من حيث اه معناها ومن حيث حكمها ومن حيث حكمها نعم وكل واحد مننا وكيل صاحبه كفيل عنه بالذنب. نعم. اه اراد ان
حقيقة او صورة المسألة في اه شريكة الوجوه ما حال كل واحد منهما بالنسبة للاخر. ما حال كل واحد منهما بالنسبة للاخر يعني في شركة المضاربة قلنا هذا يدفع مالا وذاك يدفع عملا. نعم هنا ليس فيه
في احد منهما يدفع مالا فيقول المؤلف رحمه الله ان هذا وكيل وكفيل. كل واحد منهما بالنسبة للثاني وكيل وكفيل. اما كونه وكيل فلان فلاني ان احمد مثلا اذا ذهب يطلب من هذا التاجر مالا
يطلب مئة الف آآ حقيقته اذا قلنا مثلا انهما اشتركا بالنصف. فحقيقتها انه يطلب لنفسه نصفا نعم ويطلب لصاحبه نصفا فهو وكيل عنه. اليس كذلك؟ وكونه كفيلا فلانه لو خسر
المئة الف كاملة لوجب عليهم التأدية جميعا اليس كذلك؟ لا يقول الواحد كل واحد انا اؤدي ما علي فقط لانه ضموا او حصل منه انضموا ذممهما فجعلوها بمثابة الذمة الواحدة. فهو كفيل عنه. الزمن اذا تعذر السداد
آآ فاذا آآ هذا حقيقة شريكة الوجوه. فهي وكالة وكفالة بخلاف مثلا شركة المضاربة المال من جهة والعمل من جهة فالعامل الوكيل عن الماء المالك. شركة العنان ايش وكيل وامين ليش؟ ما فيها كفالة لان المال موجود. هذا اعطاه ماله. فهو وكيل هذا واضح. وهو امين على مال صاحبه
فهو يتصرف في مال نفسه ومال صاحبه. اليس كذلك؟ فهناك وكالة وامانة اما شركة الوجوه وكالة وكفالة لان ما في مال حاضر وانما هو يؤخذ المال من الغير واضح يا اخوان
نعم رأس المال ما يصح آآ  في المضاربة قصدك يقول كيف نحن قلنا في الدرس الماضي انه لا يصح ان يكون رأس المال دينا؟ نعم نعم لا يصح ان يكون رأس المال دينا
آآ ما الفرق بينها وبين هذه الصورة الصورة تلك تختلف عن هذه الصورة تماما لانها في المضاربة قلنا ليس لصاحب المال ان يجعل دينه رأس مال التجارة. يعني انا الان اعطيت احمد عشرة الاف ريال. هي دين
ثم جئت بعد اسبوع وقلت له اجعلها تجارة بيننا وبينك نعم فان هذه لا تصح. لماذا لانني انا اقبضته المال على ماذا؟ على انه يكون قرضا ودينا او على انه يكون تجارة
فما قبض بوجه لا يصح ان ينتقل منه الى وجه اخر. فيعمل به تجارة فان من شرط عقد الشركة ان يعطى المال. يقول انت الان ما اعطيتني. ذاك المال اعطي بوجه القرض
نعم واضح؟ ثمان قد يكون هذا سبب لما ذكرناه للربا. فيحتال الناس عليه فيقول انا اقرظه ثم يقول اني شريك حتى اطالبه بعد ذلك بارباح وزيادات. فهذا اذا ان الدين نفسه لا يمكن ان يكون
ما لا مال تجارة في المضاربة. لكن لكن في شركة الوجوه المال موجود قبظ اه لكن اصله انه ليس ملكا للشخص وانما استدان منه. وهذا ليس فيه اشكال. كل الناس يقترضون لماذا؟ اما ان
للتجارة وانما يقترض لقضاء حاجة وانما يقترض لتطبب. فبعد ان المال حقيقته انه تجرى فيه من جهة بعد حصوله في ايديهما كلام الفقهاء في ماذا؟ في ليس في ان المال الان اصله دين
او لا كلام الفقهاء في شركة الوجوه انه حصل اشتراك بينهما في ماذا؟ في الذمم والجاه قبل ذلك والا فالمال يأخذونه. كونه اخذوه هبة او هدية او قرضا او باي وجه من الوجوه هذا لا لا علاقة له باصل
اه او بعقد اه شركة الوجوه في هذه الحالة. واضح الفرق؟  ليس بلا اسم ذلك ليس بلازم ذلك. يعني آآ نحن اخذنا في القرن الانسان له ان يقترض. فقد يقترض للاتجاه وقد يقترض
لقضاء حاجة قد يقترض للاقتياد قد يقترض للسفر قد يقترض العلاج ليس فيه شيء نعم اشتراكه بالالتزام  اشتراكهما في الجاه في قوة القدرة على تحصيل المال يعني كون له مجاه
اشتركا لعلمهما من ان لهما جاه نعم آآ يحصلان يقدران على تحصيل المال بالاقتراض ونحوه. اه هذا يعني ما يسمى اه في علم الاقتصاد الان بتوليد النقود البنوك الان كل عملها على القرض. نعم لماذا؟ ما وجه ذلك؟ هي لها
لا احد يعني يشك انه اذا اقرظهم انه اذا جاء يريد ماله لا يعطونه اياه. فعندهم قوة وعندهم ثقة الناس يثقون بهم. والا فكل الناس يرغب ان يكون مثل البنك. ياخذ فلوس الناس ويتجر بها. لكن من يبلغ هذه الدرجة من الثقة
فشركة اللجوء بمثابة هذا اناس لهم جاه يستطيعون تحصيل النقود والاتجار بها فيشترك اثنان او كذا لمثلا واحد اقوى جاها في جهة والثانية اقوى جاها في جهة او ان هذا له جاه وهذا له فكر في ادارة المال والتجارة. فاذا هما بجاه
بهما وعمليهما. ففيما يعملان في في التجارة نعم قال رحمه الله والملك بينهما على ما شاء الله والوديعة على قدر ملكيهما والربح على ما شاء الله لكم على ما شرط
كيف الميلك على ما شاء الله  يعني الان اذا كانوا بيقترضون واحد يقول انا بقترظ عشرين في المئة وانت لك ثمانين في المئة هو يقول هذا انا لي ثمانين واذنت لك عشرين
يعني ما دام انهما سيقترضون ويعملون كل واحد سيقول لي الاكثر. فلا اقل من ان يكون لكل واحد منهما النصف اليس كذلك فما وجه انهما الملك على ما شرطا ها يا حسن
انا تاندا قبل اليوم منذ زمن ها احد يستطيع قد يكون ليس بالجاه بالضرورة لكن احدهما لا يريد ان يحمل ذمة شيء لانها هذا المال الذي سيؤخذ هو مضمون ليس بمضمون مضمون. فلا يريد ان يتحمل في ذمته شيئا كثيرا بعض الناس. فيقول يكفيني انا او هذا الذي يمكن
لو اه خسرنا او كذا هذا الذي يمكنني ان ارده. فاذا لن احمل نفسي ما لا اطيق. اننا سنقترض لكن لي منها الثلث لا اريد اكثر من ذلك ولك الثلثان او لي ستين في المئة ولك اربعين في المئة وهكذا. فاذا هذا سبب وقد يكون ايضا بعضهما
انتهوا من بعد فيشترط عند الابتداء ان له الستين في المئة او سبعين في المئة هما على ما شرطها لكن من جهة اللي ذكرت اقدر في العمل وفي الجاه هذا من جهة العمل والربح. لكن من جهة الملك هو يرجع الى هذا. يرجع الى كون بعضهما
اقوى من بعض او اوثق من بعض في قدرته على غد ما لحقه من دين وما تبع ذمته من من اه اه يعني يعني يعني من تحمل آآ قال الملك على ما شرطا والوضيعة على قدر على
قدر ملكيهما. والربح على ما شرطا. ما معنى الوضيعة؟ الوضيعة ما معناها فظيعة هي الخسارة. فالوضيعة على قدر رأس المال. على قدر ملكيهما. فنقول قول مثلا لو انهما آآ استدان من هذا مئة الف
نعم وقال احدهما لي ستين في المئة ولك اربعين. واضح؟ فلو انهما ابتدا في العمل فخسرت حتى لم يبقى الا خمسين الفا سنقول هذه الخمسين الف التي ذهبت؟ اليست ذهب خمسين الف؟ على من الذي سيتحمل الخسارة فيها؟ احدهما او كلاهما
ها كلاهما طيب على كيف ستقسم بينهما الخسارة؟ نصفين؟ لا على قدر ملكيهما فنقول تعال ايها الاول الذي كان او قد شغطت لنفسك ستين بالمئة يعني بستين الفا نعم من مائة الف فالخسارة عليك ستين في المئة من هذه الخمسين فيكون يحسب عليك ثلاثين الفا. ونقول
كل الثاني الذي له اربعين في المئة تعال. فننظر الى القدر نسبة الخسارة بالنسبة الى رأس ماله فننظر فاذا هي عشرين الفا. فنحمل الخسارة اذا نحمل الخسارة على الاثنين. فاحدهما ثلاثين الفا
منسوبة الى الى قدر ملكه وهي ستين الفا والثاني نحمله عشرين الفا منسوبة الى الى قدر وهي اربعين الفا وهو آآ او اربعين في المئة. فاذا هذا فالوضيعة على قدر ملكيهما
واضح؟ على قديم الكيهما قال والربح على ما شرطا الربح على ما شرطه. لماذا يختلف الربح لماذا لا يكون الربح ايضا على قدر المال لماذا لا يكون الربح على قدر المال؟ نعم ابو عمر
ايش تقول يا مصطفى؟ المشاركة مفتوحة للجميع فيرفع الواحد يده حتى اللي انا لا لم اعرف اسمائهم او لم احفظها يرفع يده وسنعرف اسمه لاحقا نعم ايش تقول نعم  لا ليس الاختلاف الجهة هو مثل ما قال ابو عمر والاختلاف العمل قد يكون احدهما احدق من الاخر فحقيقة
عائد الى ماذا؟ الربح في العمى في التجارة عائد الى ماذا؟ الى المال والى العمل اليس كذلك؟ قد يشتركان يعني في المال لكن احدهما اكثر قدرة في العمل من الاخر. ولذلك
تجد اناس كثير عندهم اموال لكن لا يستطيعون تحريكها. فاذا لما كان الربح مقابل العمل والمال فانه قد قد يكون احدهما احذق من الاخر في العمل فيشترط لنفسه اكثر. فلذا افترضنا مثلا في المثال السابق ان احدهما
في الملك اشترت له ستين في المئة في حصة رأس المال والثاني اربعين في المئة نعم فلما جاء هل نقول الربح لهما على قدر ملكيهما اربعين وستين في المئة؟ لا. نقول كم تشترطون؟ قالوا
وستين في المئة انا احسن عملا. اذا بتعطوني اذا ما تعطوني اقل اذا ما تعطوني سبعين في المئة لا يمكن ان ان اشتريك  فقال الاخر وانا اغضب ثلاثين في المئة
لماذا؟ لا لان ان مال هذا احسن من مال هذا المال واحد. لكن لانه لما كان حقيقة هذا الربح مقابل المال وهذا ستين في المئة ومقابل للعمل والعمل متباين. والعمل متباين
فبناء على ذلك نقول من ان يصح في مثل هذه المسألة ان يتفاوت. ولذلك قال والربح على ما شرط والربح على ما شرطه نعم رحمه الله الرابع شركة الابدان ان يشتركان لامثالهما ثم
احدهما من عمل يلزمه نافع قال رابع شركة الابدان. هذا هو النوع الرابع من انواع الشركة. الرابع من الشركات الشركات الى كم تنقسم    لا الشركات تنقسم الى قسمين الى قسمين قلنا شركات عقود شركات
املاك املاك مثل الارث وغيرها واشياء كثيرة. هذي لا لا لا تفصيل فيها ولا. شركة العقود هي التي هذا القسم ينقسم الى خمسة انواع. تذكروا هذا. ما يقول الواحد على الاطلاق. الشركات على خمسة انواع لا. شركة العقود نعم
هي خمسة انواع. فاذا اطلقت في الشركة في الغالب التي تتعلق بها الاحكام صحيحة الفقهاء يطلقون الشركة كذا. لكن لانها لما كانت العقود هي التي محل البحث وفيها تفصيلات ومسائل وكذا. يعني اطلقوا القول هكذا الشركة خمسة انواع
لكن هي يذكرون في مستهل الكلام انها يذكرون انها قسمين ثم يقسمون القسم الثاني الى خمسة فالنوع الرابع من شركة العقود من شركة العقود هو شركة الابدان. وكما يقول الفقهاء شريكة
ابدان يعني هذا على تقدير الباء المحذوفة وهي الشركة بالابدان. يعني ان يشترك اثنان بابدانهما على ما يحصلان فهو بينهما يعني بجزء بجزء معلوم من الربح. فهذا او هذا النوع من انواع الشركات
هذا النوع من انواع الشركة. شركة الابدان ما الدليل عليه؟ لاننا لا بد في كل نوع ان نبين وجه الاستدلال عليه من اه واعتباره من الادلة الكتاب او السنة. فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان
على شركة الابدان ان الدليل على شركة الابدان الاصل وهو حل المعاملات نعم وعمومات ما جاء من الشركة والاشتراك نعم فانه يدخل فيها اشتراك الناس في ابدانهما لان البدن نعم وان لم يكن مالا لكنه يمكن تحصيل المال به تحصيل المال به بالعمل والجهد ونحو ذلك
واضح؟ اه ايضا اه دلالة اه السنة فانه جاء عن بعض الصحابة انه شركوا بابدانهم ففي حديث ابي داود ان ابن مسعود وعمار ابن ياسر وسعد ابن ابي وقاص اشتركوا فيما يحصلونه
في الغزوة ما يحصلون هو يقسمونه بينهم. فيقول ابن مسعود فلم اتي انا وعمار بشيء. وجاء سعد بن ابي وقاص باسيرين فقسم بينهم مع انه هو الذي اتى بهم لكنهم اشتركوا بابدانهم كل يعمل كل من اذا كان
كذلك دليلا على صحة الشركة الابدان. وهذا قبل ما ياتي بتعلق قسمة الغنيمة نعم او على ما جاء من الكلام في السلف ونحوه فاهل العلم يقولون ان هذا الحديث ات على اصل صحيح قبل ما جاء من الشرع في تقسيم الغنيمة ومردها الى
امام وجعل انواعا على ما جاء في الاية وتفصيل ذلك في الجهاد. وقد تقدم معنا بيانه اه فيما مضى فاذا قالوها اه بان من ان هذا دليل على صحة شركة الابدان
وهذا قال به اه الحنابلة رحمه الله تعالى وان خالف في ذلك الشافعية وان خالف في ذلك الشافعية لكن كما ذكرنا الدليل اه عليها من دلالة السنة والاصل وليس فيها مفسدة او مضرة على واحدة
منهما نعم قال رحمه الله ويتسلط الاحتجاز والالتقاء بمسائل المباحات. يعني هذا محلها ما محل شركة الابدان شركة الابدان نعم في على قسمين ان يشترك في عمل بابدانهما مثل الخياط الحداد النجار اللحام المزارع
كل هذه يعملون لابدانهم الحمال اشياء كثيرة نعم هذا نوع من انواع محل لشركة الابدان ونحن حينما نقول نعم ان يشتركا بابدانهما في صنعاء او في تجارة او في كسب هذا واضح
وظاهر كلامهم في الاطلاق انه لا يختلف الحال بين ان يشتركا في صنعة واحدة او  في صناعات مختلفة. فيشترك مثلا الحداد مع النجار او يشترك الطباخ مع الصباغ نعم كل ذلك صحيح
اما من كانت صنعتهم واحدة فهذا لا اشكال فيه. واضح؟ من كان لهم اكثر من صنعة فظاهر الحنابلة واطلاق القول صحة ذلك لماذا؟ لانه وان قيل من انه لو تعذر العمل من
لا يمكن للصباغة ان يطبخ فنقول ان هذا وان لم يكن كذلك لكن ليس بلازم الشركة ان يكون احدهما يقوم الاخر في كل شيء. بل ان يكون احدهما مكملا للاخر ويحصل لهما مصلحة مشتركة. لان حتى لو كان طباخا فقد لا يكون
مجيدا للطبخ بمثابة هذا فيقوم مقامه عند العمل من جهته. واضح؟ لكن لما كان هو قد اقام نفسه مع هذا الرجل فانه اذا تعذر العمل منه فان لم يكن قادرا على القيام به هو فلا بد ان يقيم غيره للقيام
لذلك العمل واضح؟ فبناء على هذا لم يختلف الحال بين ان يكون في صنعة واحدة او ان يكونا في اكثر من صنعة واذا قيل بالاثنين هذا اقل للشركة لا يعني ذلك انه لا يصح الشركة الثلاثة او الخمسة او المئة لا الامر في ذلك مفتوح لكن قيل باقل الشركة وهو
الاثنان هنا آآ اذا هذا وجه وهو الصناعات والتجارات ونحوها. لكن اكثرها في الصنعة العمل لانها متعلقة بالبدن وهذا في الغالب انه يتعلق بذلك. النوع الثاني آآ وهو الاشتراك في المباحات
لما احتاج الحنابل الى النص عليها كأنهم يشيرون بذلك الى ان بعض اهل العلم الذين يقولون بصحة شركة الابدان يصححون الصناعة لكن لا يصححونها في المباح واضح لا يصححونها في المباحات. لماذا لا يصححونها في المباحات؟ يقولون ما في احد يشترك يقول نروح نجمع الحشيش لنشترك فيه
لماذا؟ لان الحشيش مباح ويملك ايش؟ يملك بماذا؟ بالحيازة. اليس كذلك ذلك اذا جمعها الانسان فحمل ملكه فيقولون كيف تقول يشترك في في يشتركون في الاحتشاش؟ هو هذا الرجل اذا
جمع فقد ملكه هو. فكيف تملك معه غيره واضح فكيف تملك معه؟ فقال الحنابلة انها تصح في تملك المباحات كما يصح في غيرها. ووجه ذلك  كما ذكرنا ان محل الاشتراك هو في العمل. اليس كذلك؟ فكأنه اناب هذا الرجل
عن نفسه في القيام بذلك العمل وحيازته. اليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ اليس للانسان ان شخصا مثلا للاحتشاش بالاجماع انه يجوز له ذلك. اليس له ان يوكل شخص ويقول يا اخي اذهب وائتني
هذا الحشيش نعم حينما يقبضه ويجمعه هذا الوكيل يكون له الا للشخص الذي الموكل يكون للشخص الموكل نعم فبناء على ذلك قالوا لما كانت الوكالة تصح فيه او الاستئجار عليه دل على انه تصح الشراكة فيه
وبعبارة اخرى ان الاشتراك بينهما حاصلة في النيابة في الحيازة. النيابة في الحيازة كاني لما اشترت وانا واياه انابني في حيازة هذا الشيء عنه فحينما اقبض اقبض شيئا لي وشيئا له. اليس كذلك؟ وانا لما شاركني هو ايضا كانني وكلته في ان يقبض له ولي. واضح
واضح يا اخوان؟ واضح جميعا؟ فبناء على ذلك قالوا من انها تصح حتى في المباحات. وان قال بعض الفقهاء كما ذكرنا بعدم صحتها. آآ وهذا لا شك ان التعليل آآ الذين قالوا بعدم الصحة التعليل وجيه لكن له جواب
فاذا وجد جوابه او استحضرت جوابه انحل لك الاشكال وتبين لك صحة ذلك ولا شك ولان الناس كلهم ليسوا بحاجة الى ان صحيح هذه مباحات لكن يقول انا ليس لي لست بحاجة ان اقبضها. ولذلك قد يحشها شخص ليبعدها عن
مكانه لا ليملكها. فاذا لما كانت صور هذا العمل وهو امساك هذه الاشياء الحشيشة او الماء ليست على صورة واحدة وهو التملك فقد يقبضها الانسان وكيلا يقبضها الانسان ابعادا نعم
قد يقبضها الانسان اجيرا. اليس كذلك؟ فلما كان لها صور متعددة دل على انه يمكن ان يكون شريكا. واضح يا اخوان نعم         احسنت هذه له فائدة من جهة ان احدهما يكمل الاخر
وايضا اذا اذا اه في مثلا اذا كانت الصنعة متقاربة هذا مثلا اه اه يصلح الابواب وذاك يحملها مثلا. اه اذا افترضنا ان هذا حداد وذاك نجار. اه ايضا حتى ولو لم تكن الشراكة
متسقة هذا سؤال وجيه. لو كان احدهما طباخا والاخر لحاما ما الذي يستفيدانه من هذه الشركة؟ يستفيدان لو قال احدهما انا في بعض الاوقات يكون عندي عمل كثير ها ويكون عندي فائدة. اللحام يقول انا اقف عن العمل في هذا الوقت. فلو اشتركنا في الوقت الذي تكسب فيه يكون
الكسب بيننا وفي الوقت الذي يقل عندك العمل ويزيد عندي الى العمل سنكون مستفيدين. او في تقليل الخسارة لو آآ لانه آآ هو ستكون عليهما جميعا. في قوتهما مع بعض. في حفظ الامتعة والاشياء ونحوها. لهم اكثر من فائدة في ذلك
حل الاذان آآ نقف عند هذا انا ظنينا اليوم بننهي الشركة لكن لعل ذلك خير. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
