وارخصها اقل تكلفة خلاص     السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صفيه من خلقه واله من بعده وصحبه. وسلم تسليما
اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يفيض علينا وعليكم من نعمه وان يزيدنا من فضله وان يوفقنا لطاعته وان يبلغنا مرضاته. ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي
اخذنا المسائل المتعلقة بشركة الابدان وشركة المفاوضة وذكرنا ما يتعلق بها من مسائل مما يسر الله جل وعلا الوقوف عليه ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نبدأ في هذا الدرس
احبابي المسابقات نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فلا شئنا يا رب العالمين. امين. قال ولا ترحمنا الله واياك هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه
والله تعالى في احكام المساقات علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله وهو باب الشركة علاقة قريبة من حيث حصول الاشتراك بين جهتين او بين شخصين فاحدهما يقوم بالعمل واخر يكون صاحبا للمال. لكنها مختصة في سقي
الاشجار او زراعة الارظ بالحبوب والزروع ونحوها فلما كانت الاحكام متقاربة والمسائل متشابهة كان ذكرها عقب ذكر باب الشركة مناسبة او يقال هي شركة خاصة متعلقة بالمساقاة والمزارعة فان ذلك ليس ببعيد ولاجل
لهذا جعلها الفقهاء رحمهم الله فصلا في بعض الاحوال من فصول باب الشركة وفي بعضها بابا يعقب بابا الشريكة والمساقات في تعريفها هي مساقاة مفاعلة من السقي سقى يسقي سقيا
الموساقات يعني من المفاعلة فعل وحصول السقي وهي او سبب تسميتها بالموساقات مع انها متعلقة بكل ما يتعلق باصلاح آآ الاشجار والفلاحة والقيام عليها. لان اعظم ما فيها السقي خاصة عند اهل الحجاز الذين كانوا يعتمدون على الابار وتكون المشقة ابلغ في جلب
ما من المشقة فيما سواه من حرث واصلاح وسواه. فلاجل ذلك كان او اشتقت التسمية من هذا المعنى وهي اه كما سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من انها دفع شجر
مما يؤكل ليعمل به بجزء مشاع معلوم من الثمن. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من هذا التعريف واصل المساقات ما جاء في السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند البخاري ومسلم انه عامل اهل خيبر
عامل اهل خيبر بجزء مما يخرج منها من الزرع والثمر فدل هذا الحديث على ايش؟ المعاملة التي هي المساقات فهي تسمى مساقات وتسمى معاملة ونحوها. هو اذا دفع الارض التي فيها نخل او فيها شيء من
جاري المثمرة لمن يقوم على تحسينها وتهذيبها وسقيها والعناية بها حتى حتى تثمر فيقتسمان الثمر على ما سيأتي بيانه باذن الله جل وعلا. فهذا هو حديث ابن عمر الدالي عليها. وجاء
آآ فيها غير ما حديث. ونقل في هذا اجماع الخلفاء والصحابة والعهد الاول على جوازها فهي جائزة كما نقل ذلك عن الخلفاء الراشدين وعن اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم
فلأجل هذا قال بها اكثر الفقهاء اكثر الفقهاء. يشكل على ذلك ما جاء في حديث رافع بن خديج هو مغوي في الصحيح عند مسلم ان انه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وجاء
البخاري لكن اصرح لفظ اظنها الذي عند مسلم. استشكل اهل العلم هذا الحديث مع استقرار العمل على على خلاف ذلك ولاجل هذا كان الجواب عن حديث عافاء راجع الى الكلام عليه من حيث
ثبوته فهو وان كان في الصحيحين الا ان الفاظه مضطربة فجاءت على اوجه مختلفة مما يدل على آآ على على ان ما جاء في حديث ابن عمر وغيره اولى بالعمل ومقدم على ما استقر
اهل الحديث ثم ايضا قالوا انه على فرض يعني ما جاء في هذه الروايات ونحوها ما يدل على النهي فان هذا يحمل على المساقات التي عهدها اهل الجاهلية وهي التي فيها غرر وجهالة حينما يتفقان على عمل المساقات
بجزء معين. كان يقول هذه الشجرات ثمرها لك. وهذه لي. فيكون في ذلك على واحد منهما غرر وجهالة. فقالوا من ان هذا جاء في بعض الروايات غافع ابن خديج انها
كانوا يتعاملون بالمساقاة ان جزءا منها له والجزء الاخر للعامل او كما جاء في الرواية. فقالوا من ان هذا يدل على ان ما ورد عن رافع من نهي او من نقل النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه
على هذا الوجه جمعا بين الاحاديث جمعا بين الاحاديث. ولانه قد استقر عمل الصحابة فمن بعدهم على ذلك. ولا يتصور ان الصحابة يعني يتوارد عملهم وهو شيء ظاهر على خلاف ما استقرت به السنة. وظهرت به الاحاديث. فان قال قائل ان
امر عند الصحابة لم يستقر. لانه جاء عن ابن عمر انه ترك العمل بها. واذا سئل عن ذلك واذا سئل عن ذلك يعني عن المساقات انه كان يقول زعم رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عنها فنقول في الجواب عن هذا اولا ان فعل ابن عمر من حيث هو هذا راجع الى اصل ابن عمر في التوقي في بعض الامور وزيادة التمسك او التشدد حتى تعرفون انه شذ في بعض المسائل التي
خالفه فيها اه عامة الصحابة كما كان يغسل داخل عينيه وكما جاء انه كان يتتبع بعض المواطن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عن بعض المسائل. ثم ايضا ان قول ابن عمر هذا دال على ما ذكرناه
فانه لم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. بل قال زعم رافع بن خديجة فهذا مما يدل على ما ثم هو من جهة اخرى كأن في هذا اشارة
الى ان ابن عمر يشير الى مخالفة رافع لعموم الصحابة. ولذلك جاء عن زيد بن ثابت وغيرها انهم انكروا اه ما نقل عن رافع في هذا فيدلنا كل هذا على ما ذكرنا
من ان المساقات صحت بها الاحاديث واستقر بها العمل وقال بها جمهور او عامة آآ الفقهاء وان قيل عن اه اه الحنفية وبعض اه يعني واقوال لبعض اهل العلم بمنعها
من قالوا بمنعها نعم فانهم قالوا ان ان مبناها على الجهالة. لانه اذا ساقاه وعلى شيء مما يخرج منها قد يخرج وقد لا يخرج وقد يخرج كثيرا وقد يكون قليلا
وهذا ممنوع في الشرع حصول الغرا. فيقال آآ ان هذه ليست بابها باب الاجرة حتى يشترط فيها آآ معرفة معرفة الاجرة بل بابها باب الشريكة كونها قافلة او مشابهة للمضاربة اكثر من كونها مشابهة
لاجارة لان صورتها لان صورتها صورة لان صورتها صورة المضاربة يعني احدهما يبذل ايش؟ يبذل مالا واخاه يبذل عملا. فصورتها المضاربة. نعم وهم لم يقولوا من انها مضاغبة بناء على ايش؟ اشتراطهم ان تكون المضاربة يعني نقدا
فعلى كل حال اذا قيل بصحة المضاربة وقيل بصحة الرجل يعطي الرجل الناقة فيعمل بها وما قيل فهو بينهما ونحو ذلك. وجاءت بهذا بالمساقاة الاحاديث. فان هذا مما يرفع فيها الاشكال
ضعوا فيها بالصحة ولا يلتفت الى ذلك القول ولا يلتفت الى ذلك القول. والحاجة داعية اليها. والحاجة داعية اليها. فان من الناس كثير من قد يملك ارضا لكنه ليس عنده مزيد جهد
اوفى قوة على العمل فيها. واخرون كثير قد يرغب في العمل لكنه لا يتسنى له مكان يملكه الو فيه ويقوم عليه فكان من المصلحة ان هذا يبذل ارضه وذاك يبذل عمله وما يحصل فهو
وبينهما على ما يتفقان عليه. فلاجل هذا آآ توافقت هذه الادلة من السنة والاجماع والمعنى الدال على صحة المسابقات وايضا القياس الصحيح. نعم تصح على ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعلق عليه حتى
آآ هذا كأنه اشارة الى التعريف الاصطلاحي او التعريف الشرعي. فهو دفع شجر له ثمر او مما يثمر لمن يعمل فيه لمن يعمل فيه بجزء مشاع معلوم مؤمن من الثمر
بجزء مشاع معلوم من الثمر واضح؟ هذا هو تعريفها. دفع شجر لمن يعمل فيه بجزء معلوم مشاع من من الثمر من الثمر لا بالنون لاننا اذا قلنا هذا ينتقل الى حكم اخر. نعم. فتصح في كل شجر. وقول المؤلف رحمه الله تعالى
من انها تصح في كل شجر كانه يشير بذلك الى ان صحة المساقات تصح في النخل وتصح في العنب نعم وتصح في سوى ذلك من الاشجار المثمرة كالرمان والمشمش والكمثرى والتفاح اه غيرها من الانواع الاشجار التي تختلف
باختلاف المكان وباختلاف اه البلدان وكأنه يشير في هذا الى قول بعض الفقهاء الذين يقصرونه على على الشجر النخل والكرم الذي هو العنب نعم. فهنا نقول اذا انها تدل على صحة ذلك اه
ما جاء في عموم حديث ابن عمر عامل اهل خيبر بجزء مما يخرج من زرعها او من الزرع والثمر وكان في ذلك الحديث مطلقا فدل على الصحة. ولان المعنى في ذلك واحد. فاذا صحت في النخل صحت
في غيره ولان حاجة البلدان تختلف باختلاف شجرها الذي يعمل فيها. فبلد يشتهر فيه الزيتون. واخر يشتهر تشتهر فيه الفواكه وآآ اخر تشتهر فيه آآ انواع من الثمر كالنخل وغيره. فاذا يكون ذلك بحسب كل
في بلد قول المؤلف رحمه الله تعالى يصح في كل شجر له ثمر. يؤكل كانه يشير بذلك الى ان تعلق الحكم بما له ثمر لما له ثمر مقصود يؤكل آآ لان هذا هو الذي يحصل به آآ النفع والفائدة
والفائدة وهذا واضح لكن هل يفهم من ذلك انه لو كان الشجر لا ثمر له فانه لا تصح فيه المساقات فانه لا تصح فيه المساقات نقول في هذا انه لا يخلو اما ان يكون ذلك الشجر الذي
ثمرة له مأكولة لا ينتفع به. فهذا لا اختلاف ولا اشكال في انه لا يصح لا تصح فيه المساقات لانه على اي شيء سيكون العمل وما يقابل ذلك من النفع لا نفع فيه
فيبقى في هذا فيبقى بين هذا القسم والقسم الاول ما يكون له ثمر له نفع لكنه غير مأكول قد ينتفع به بسائر بانتفاعات مختلفة فهل تصح في مثل هذه الانواع؟ آآ المساقات او لا؟ يمثلون لذلك مثلا بشاجر التوت
آآ الذي استفاد من آآ اوراقه ونحو ذلك فهل نقول بصحة المساقات فيها؟ ظاهر كلام المؤلف هنا لما قال الثمر له ثمر يؤكل انه لا يصح وهذا هو جريان المذهب عند الحنابلة. انه لا يصح الا في ثمر يؤكل. فما لا ثمر له
يعني فما لا ثمر له مأكول يقولون وين كان فيه نفع؟ الا انها تقل اهميته تقل فائدته لكن نقول ما دام او يمكن القول انه ما دام انه له نفع
وما له نفع مباح كما هو متقرر عند الحنابلة في شروط البيع فانه يباع. اليس كذلك؟ واذا بيع فقد تكون الفائدة منه في بعض الاحوال اكثر من الفائدة مما يطعم
نعم ما ما الذي يمنع من صحة المساقات فيه؟ ولاجل هذا ذهب الموفق شارع وجماعة من الحنابلة الى تصحيح القول في المساقات على الثمر على ما له ثمر مقصود يعني ينتفع به وان لم يؤكل. ما دام ان
انه له ثمر ينتفع به يمكن بيعه يمكن الافادة منه فانه يصح في ذلك ما مثال ذلك في الواقع وهي من انفع الاشياء مثل اشجار المطاط فهي من اكثر الاشياء نفعا. واغلاها ثمنا ولها نفع كثير. لكن هل هذا مما يؤكل؟ لا
اشجار مثلا القطن النفع بها بالغ او ليس ببالغ بالغ نعم فبناء على ذلك ما دام ان له نفع مقصود فيمكن القول بصحة ذلك على ما ذكر الموفق والشاعر وغيرهما من الحنابلة
نعم يعني هل يحصل عليها شجرة الاراك مما تنبت ولا تحتاج الى يعني انبات ولا عناية لكن لو افترضنا ذلك ما دام انها لها نفع مباح فهذا مما يدخل في محل الكلام. اعد الجملة يمكن باقي علينا
وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعرض عليه حتى وعلى شجرة موجودة وعلى اه ثمرة موجودة عفوا. قال وعلى ثمرة موجودة. هذا او قول المؤلف هذا اشارة الى مسألة وهو
ان اصل المساقات نعم هي دفع الارض بهذه الاشجار حتى يعمل فيها فتثمر فكأن سائلا يسأل نعم فيقول لو ان هذا الشخص نعم عمل في في في نخله او عمل في آآ شجره حتى اثمر ثم دفعها لشخص
فهل يصح فيها؟ فهل يصح فيها المساقات؟ فهل تصح فيها المساقات فيقول الحنابلة ان المساقات فيها صحيحة لانها اذا صحت في شيء لم لم يخرج ثمره بعد مع الغرر او الجهالة في ان تحصل الثمرة او لا تحصل او تكون كثيرة او تكون قليلة او نحو ذلك. فاذا صحت مع
عظم الجهالة في الحال الاولى فانها تصح في الحالة الثانية وهو كون الثمر موجودا يمكن ان يعرف ما العمل الذي يحتاج اليه ما الفائدة التي سينتفع بها ويستفيد منها؟ لقائل يقول لقائل اليس هذا واضحا؟ لقائل ان يقول
اذا كان الامر كذلك يعني الامر المسألة بهذه الوضوح فلما احتاج الحنابلة الى ذكرها؟ احتاج الحنابلة الى ذكرها كأنهم يقولون انه اذا خرجت الثمرة فلا فائدة من العمل او فماذا يمكن ان يعمل؟ ذهبت كثرة العمل التي عليها المعول في استحقاق تلك الثمرة. لكن
نقول انه ليس بالضرورة كذلك بل قد تحتاج الشجرة من من العمل بعد خروج ثمرتها مثلما احتاجت قبل ذلك او دون لكنهما سيتفقان على جزء يقابل ذلك العمل. ولاجل هذا
اشترطوا اشترطوا او ذكروا تعريضا نعم انه يعني بشرط ان يكون آآ عمل العامل الذي سيتفق معه في المساقات له اثر في الثمرة. اما له اثر في آآ كمال نضجه
فيها او في آآ حسن آآ حلاوتها بان يعرف كم يعطيها من الماء حتى تكون اكبر مما تكون او يقطف بعضها لتكون آآ وان قلت اعدادها لكن ايش؟ لكن ثمرتها تكون اجود واكبر والرغبة فيها تكون
اكثر كل ذلك عمل فيستحق عليه او يقابله عوظ. فلما كان الامر كذلك كان القول بصحتها مع وجود الثمرة لكن بشرط ان يكون له عمل يؤثر في الثمرة. بشرط ان
له عمل يؤثر في الثمرة. تعرفون هذا ولا ما تعرفونه؟ اكثركم اهل زراعة ولا لا يعني مثلا في النخل من من اهل النخيل من اذا حملت النخلة وبدأ اه وعند اللقاح يقطعون نصفه
لانها اذا ابقوها كاملة وآآ عذوقها كثيرة نعم فانها تكون تمرتها صغيرة. وهذا يرغب عنه الناس. فاذا قطعوا شيئا من هذا ومن هذا ومن هذا صار ذلك اطيب او اكبغل لثمرها
هذا بالنسبة للنخل واظن ان اشياء كثيرة تتعلق بانواع من اه الاشياء كذلك او قريبا منه. نعم له شجر نعم اعد العبارة واكملها. وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل
عليه حتى يسلم المسلم من الدمار. نعم. وعلى شجر يغرسه يعني هذه مسألة ثالثة الرابعة يعني فيما لو اعطاه الارض وقال اغريسي الشجر واعتن به حتى اذا اثمر فلك كذا وكذا من ثمرته
فهل يكون ذلك صحيحا يقول او اه ما نقله المؤلف هنا من انه يصح على على شجر يغرسه فاذا مكن اعطاه الارض امره بغرس الشجر نعم فان ذلك يكون صحيحا. لقائل ان
ان الغالب في ذلك ان المدة تطول نعم فلا مانع من ذلك حتى ولو بقي سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات لكن هنا في قوله او على شجر يغرسه قالوا ان شرط ذلك نعم ان يكون الشجر
من صاحب من العامل او صاحب الارض. قالوا من صاحب الارض لان تعلق العامل انما هو بالعمل وليس بالبذل. وهذه ترجع الى مسألة ستأتينا باذن الله جل وعلا سنذكر ما يتعلق بها في المزارعة التي هي شبيهة بالمساقاة آآ هل آآ يصح ان يكون البذر من العامل
او لابد ان يكون البدر من صاحب الارض فالقول فيها كالقول ا فالقول هنا كالقول هناك وسيأتي باذن الله جل وعلا عند الكلام على تلك المسألة. فاذا اذا كان الغرز من صاحب الارض فلا اشكال في صحة هذا
هذه اه هذه الموساقات ما دام انه اعطاه الارض واعطاه الشجر جاء له بمئة من شجر الزيتون وقال ده آآ ازرعها. نعم اغرسها ثم ما خرج من نتاجها بعد ذلك فلك آآ نصفه او لك
ثلثاه فنقول من ان ذلك صحيح ان ذلك صحيح. نعم. اه بشرط ان يكون او على شرط ان يكون فان كان الغراس من صاحب الارض ففيه كلام ان كان الغراس من العامل ففيه كلام سيأتي
باذن الله جل وعلا اما ذكروا مسألة يعني اه متفرعة او مكملة لهذه نذكرها على الاجمال يقولون لو شرط انه شريك معه في اه في الغرس نعم وفي وفي الارظ فان هذه تخرج عن شركات او عن
باب المساقات لانه آآ باب المساقات انما هو العمل من جهة والمال من جهة فهنا حصل فيها تداخل بناء على ذلك لا تكونوا على نسق ما جاء به النص او دل عليه الدليل فلا تكون صحيحة في مثل هذه الحال. نعم. اه هذا ما يتعلق
باوجه المساقات. يعني يمكن ان تكون على شجر لم يثمر. واو على شجر مثمر ويمكن ان تكون على ارض جرداء نعم بحيث يغرسها ثم يتعاهدها فاذا اثمرت كان ذلك بينهما على ما مر من
بالتفصيل ثم ذكرنا آآ ما يدخل في هذا وما لا يدخل فيه من الاشجار المثمرة المأكولة وغير المثمرة ما يكون له ثمر نافع لكنه غير مأكول. والحكم في كل واحدة من تلك المسائل. نعم اكمل اعد
لا اظن فيه مسألة قبلها ما ادري شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثني بجزء من الثمرة. قال بجزء من الثمرة  هذه مسألة مهمة وهي يندرج تحتها مسائل ان محل المساقات بجزء من الثمرة
بناء على ذلك لو كانت المساقات لو كانت المساقات بثمن او بدراهم فهل يكون ذلك صحيح؟ هل يكون ذلك؟ هل يكون صحيحا؟ هل يكون ذلك صحيحا نعم كيف تكون اجارة واذا كانت اجارة
اه اذا كان تجارة تصح لكن بشرط ماذا؟ ان يكون العمل معلوما. ان يكون عملوا معلوما ان يكون العمل اه معلوما. سواء في ذلك كان المستأجر صاحب الارض استأجر العامل فالاجير هو العامل او كانت المستأجرة هي الارض
يعني يمكن ان صاحب الارض استأجر هذا الاجير وقال اعطيك عشرة الاف ريال على ان تتعاهد هذه وتسقيها وآآ تهذبها وتصلحها وتلقحها ونحو ذلك نعم ويمكن ان يكون العكس فيأتي شخص الى هذه الارض التي فيها نخل فيقول لصاحبها انا استأجرها منك
كبي كذا وكذا فنقول من ان ذلك صحيح ما الفرق بين هذا وذاك؟ نقول في مثل هذه المسألة تكون احكامها احكام الاجارة ويترتب عليها كل ما يترتب على احكام الاجارة مما سيأتينا باذن الله جل وعلا بعد باب المساقات
واما اذا قلنا من انها بابها باب المساقات فهي اقرب ما تكون الى الشركة فيكون على كل واحد منهما شيء معين معلوم وهما شريكان او آآ يعني آآ بينهما آآ آآ ارتباط في
الربح لكل واحد منهما ولاجل ذلك سيفصل المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالمسائل من جهة ما يلزم كل واحد منهما فاذا هذا اذا قلنا من ان بثمن. لكن لاجل هذا قال المؤلف بجزء من الثمرة. بجزء من
ان الثمرة هل يصح آآ ان يكون العقد بجزء من الثمرة مطلقا سنقول لا يخلو اما ان يكون ذلك الجزء مبهما غير معلوم كان يقول اعمل فيها واسقي افعل فيها كذا وكذا ولك جزء من ثمرتها
فان هذا لا يصح ولم يقصد المؤلف رحمه الله تعالى صحة ذلك. لكنه كانه اكتفى فبما جرى تفصيله في باب الشركة كأنه احال على ذلك كأنه احال على ذلك مع انه
تو اه انه قيدها لكان اولى. والموطن يحتاج الى هذا. اما ان يقيدها بنحو ما مر في الشركة كالشركات مثلا واما ان يقول بجزء مشاع بجزء مشاع معلوم من الثمرة. نعم فان هذا اولى في مثل هذا
الموطن. اذا فلو كان الجزء مبهما لم يكن صحيحا. ايضا قد يكون الجزء معلوما لكنه معين فهل يكون ذلك صحيحا لا وهي ما جاء النهي عنه سواء كان ذلك في في حديث رافع لحملناه عليه او في غيره من الاحاديث
حديث ما جاء من النهي عن المحاقلة ونحوها اه محمولة عند اهل العلم على ذلك. وهو ان يشترط كل واحد منهما شيئا من الاشجار. فيقول مثلا ما على السواقي فهو لي. وما كان على الجوانب
فهو لك او ما كان في الجهة الشرقية فهو لك وما كان في الجهة الغربية فهو لي او ما كان في هذا الحقل لك وما كان في هذا الحقل لي كل ذلك ايش؟ فيه تعيين فيكون فيه ادراغ بواحد منهما. فقد يحمل هذا
حملا كثيرا وذاك لا يحمل شيئا. وقد يكون العكس. فلما كان كذلك ففيه ضرر على واحد منهما لهذا جاءت السنة بالنهي عن ذلك فبقي اذا مسألة واحدة هي التي تكون فيها الشرط صحيحا وهو ان يكون جزءا
مشاعا معلوما. ان يكون جزءا معلوما وان يكون مشاعا. لا معين. ايش معنى مشاعا  نعم يعني مشاع يعني غير معين ضد المعين بان يقال صورته ان يقال لك الثلث لك الثمن لك الربع لك عشرة بالمئة
لك احد عشر بالمئة كما قلنا السلف كانوا او الفقهاء فيما مضى كانوا يستعملون الثلث والربع ثلاثة ارباع العشر او ثلاثة اثمان او نحو ذلك وهذا فيه من الصعوبة. ولذلك الاستعمال الحالي في الدراسات الحديثة مثلا ثلاثة عشر بالمئة او خمسة
خمسة عشر بالمائة هذا من ادق الاشياء في الحساب وهو ما يعبر عنه بالجزء المشاع من هو جزء مشاع ثلاثة عشر في المئة هو جزء مشاع ادق من قولنا الثلث
لانهم تعرفون انه احيانا يقولونه ثلاثة اسباع وربع سبع وكذا مما فيه صعوبة. فاما اذا قيل ثلاثة عشر في المئة  فعلى سبيل المثال اه يعني لو قلنا من ان قالوا اه اه عشرون بالتسعة عشر بالمئة
تسعة عشر بالمئة كم يقابلها الخمس الا كم الا نصف الا نصف الخمس النصف كم لا وين؟ اقل بكثير من الا ها ان يقال تسعة عشر بالمئة هذا واظح منسوب واظح لكن ان نقول هو ان يقال الخمس سوى نصف
اقل من خمس الخمس. سوى نصف آآ اظنه سوى الخمس الخمس فاذا انظر الى الصعوبة في هذا والسهولة هنا. فهذا من الاشياء التي اه يحسن معرفتها. نعم فاذا يتضح لنا ما يتعلق الجزء المشاع من الثمن والجزء الثمرة هنا ويتضح لنا الفرق بين الاجارة
والمساقاة. القول بصحة المثاقات شيء. لا يعني عدم القول بصحة الاجارة نعم لكن ايضا لو انه آآ قال ساقاه او عامله على السقي بدراهم معلومة فنقول هذه لا تصح مساقاة
ولا تصح اجارة لانها من جهة الاجارة اذا قال من انها مساقاة سيطبق عليها احكام المساقات واحكام المساقات لا تصح الا بجزء من الثمرة مشاع معلوم. نعم ولا يصح ان نقول من انها اجارة لانه قال
مساقاة والمساقاة تفرض اشياء معينة. فاذا لا لا تصح اجارة ولا تصح مساقاة فتكون فاسدة فلذلك اما ان يكون العقد عقد اجارة وهذا له احكامه واما ان يكون عقد مساقاة ولابد ان تتم شروطه
كانوا حتى يكون صحيحا. الفاظ المساقات سواء قال ساقيتك عليها او عاملتك او اه اعمل في هذا اه بكذا وكذا نعم اي لغو؟ لكن لو قال اجرتك هذا لو قال اجرتك هذا الحقل
فهل يكون صحيحا؟ فهل تكون مساقات نعم     وما هي انفعه  نواة قال اجرتك نو المشقاة كلهن والمساقاة لا تصح. لا تصح لا تصح الا في حال واحدة نص عليها الفقهاء. فنقول هنا الاصل ان هذا لفظ خاص نعم اه يحمل
على ما كان حقيقة فيه وهو حقيقة في الاجارة او في المساقات هو حقيقة في المساقات. يصح في حال واحدة وهو ايش؟ ان يتضمن معنى المساقات. فلو قال اجرتك هذا الحقل بثلث ما يخرج من
فهنا ايش؟ واللفظ فيه اشكال لكنه اتضح بالمعنى. ولما كان الاصل في العقود اعتبار معانيها كان ذلك غالبا على هذا اللفظ فلاجل ذلك نصححه. لكن لو اطلق فانه لا يصح. ولذلك سيأتينا مثل هذا في الاجارة. لو قال اجرتك بعتك هذه الشقة وهو يقصد الاجارة لم يصح
ان البيع في الشرع له معنى من انتقال العين ونحو ذلك والاجارة لا تنتقل فيها العين. لكن لو قال اجرتك هذه الشقة شهرا فانه سيكون هنا انتقل لفظ البيع الالفاظ التي بعدها الى معنى الاجارة
فيصححها الحنابلة في هذا المعنى لما ذكرنا من انها جاء من المعنى المفسر لذلك والمخصص له والناقل له عن فيكون صحيحا. اما اذا اطلق حتى ولو نوياه فانه لا يكون صحيحا. لان اللفظ في الاصل معقود مثلا للايجار
فقد بعد ان يحصل بينهما اشكال او يعني ما تصلح الثمرة او نحو ذلك يقول لا انا جرتك وهذا يقول لا انا ساقيتك واللفظ لفظ اجارة يمكن ان يدعم احدهما وان كان قد اتفقا على انها مساقات. فاذا لا يصح هذا اللفظ الا
مقرونا بما يدل على معنى المساقات وهذه قاعدة في كل ما يتعلق بهذه العقود وما شابهها عند الحنابلة. نعم قال رحمه الله ولي عقل جائز فمن فسخ المالك قبل طلوع الثمرة من العام للهجرة وان نسخ هو فلا شيء له
هي عقد جائز تعرفون او مر معنا كثيرا ان العقود منها ما هو لازم ومنها ما هو جائز ومنها ما هو لازم جائز من جهة اخرى. فالعقد اللازم مثل البيع والاجارة لازمة للبائع لازمة للمشتري لازم للمستأجر لازم
المؤجر نعم ليس لواحد منهما ان يفسخ ذلك العقد. ومن العقود ما يكون جائزا مثل عقد الوكالة هو جائز للموكل ان يفسخه وللوكيل مثل ذلك عقد الشركة على ما مر معنا. عقد المساقات عقد المساقات ايضا
من العقود الجائزة عند الحنابلة. فيجوز لكل واحد منهما ان ان يفسخ وآآ هنا استدل الحنابلة استدل الحنابلة بحديث ابن عمر فان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بجزء مما يخرج منها نعم ولم
احدد وقتها وانما قال نقركم فيها على ما شئنا او ما شئنا. فدل هذا على انها عقد جائز لكل واحد منهما ان يفسخ. اذ لو كان لازما لكان له ان يبين حدا ينتهي اليه ذلك العقد. فهذا هو اصل
انا بلال الذي استدلوا به في القول من انها عقد جائز. وان كان جماهير اهل العلم قالوا بلزوم العقد لما لما يترتب عليه من انه لو فسخ احدهما سيتضرر الاخر. من انه لو فسخ احدهما
سيتضرر الاخر فلو فسخ العامل وقد امضي وقتا طويلا قاربت الثمرة من خروجها او نضجها لربما ما تضرر صاحب الارض لم يجد من يكمل ذلك ومن يحسن اكماله. والعكس بالعكس لو انه فسخ
العقد صاحب الارض فلربما ضاع جهد ذلك العامل. فلاجل هذا قالوا من انه عقد لازم لكن اه الحنابلة قالوا نحن قلنا من انه اه جائز. واستدللنا بالحديث. ثم ايضا هو من جهة النظر الى باب الشركة اقرب منه الى ما سواه. فقياسه على باب الشركة في كونها
عقود جائزة عند الفقهاء اقرب فلاجل قالوا من انه عقد جائز. واما قولكم بحصول الظرر فان هذا مدفوع بما ذكرناه. فانه اذا فسخ احدهما يتحمل ما يلحقه من التبعة. واضح يا اخوان
واضح؟ اعد الجملة حتى نوضح المالك قبل ظهور الثمرة نعم ان فسخ العامل بعد ظهور الثمرة فله الاجرة. وقبل الثمرة عفوا. آآ ان  اه ان اه فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فله الاجرة. وان فسخ ان فسخ رب الارض عفوا
لا حول بيان ذلك من ان نقول انه اذا فسخ صاحب الارض قبل خروج الثمرة فللعامل الاجرة مقابل عمله وان فسخ العامل ان فسخت. وتفصيل ذلك من انهم يقولوا اننا كما ذكرنا ان
ما ذكرنا انه عقد جائز فمقتضى ذلك ان لكل واحد منهما ان يفسخ العقد وان يتركه. اذا يتفرع على ذلك مسائل الاولى ان يكون الفسخ من جهة صاحب الارض. فاذا فسخ صاحب
العرض فلا يخلو اما ان يكون ذلك الفسخ قبل بدو الثمرة قبل ظهورها او بعده. فان كان قبل ظهور الثمرة نعم فله الاجرة. لانه عمل مقدر ومعلوم فينظر من عمل هذه الاعمال كم له من الاجرة فيطلب من صاحب الارض ان
ايش؟ ان يعطيه اياه لانه عقد جائز وله ان يفسخ فصحيح لك الفسخ لكن ليس لك ان تضيع عمل ذلك العامل فننظر الى عمله وتعطيه قدر ذلك آآ من الاجرة. اما ان كان ذلك بعد ظهور الثمرة فظاهر كلامهم
انه يستحق شيئا او لا يستحق شيئا بعد ظهور الثمر وقال قبل الظهور له الاجرة. اذا بعد الثمرة لا اجرة له لا اجرة له لكن لا يعني انه لا لا يستحق شيئا ولا اجرة له لكن له له الثمرة. له الثمرة
فبناء على ذلك نقول له الربع له الثمن الذي اتفقا عليه له من هذا الثمن ربعه او ثمنه او نصفه على ما اتفقا عليه لكن هل يستحق هذا وهو ما اكمل العمل؟ انما يستحق ذلك باكمال العمل
فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى انه في هذه الحال يؤخذ ايش؟ احد يعمل عمله باجرة تباع من هذا الثمر فيعطاها ذلك الاجير حتى يكمل. فاذا افترضنا مثلا ان له نصف الثمر نعم لكن له نصف
التمر مقرونا بحصول الانتهاء من العمل. فنقول في مثل هذه الحال انه ينظر الى شخص يقوم بتكملة العمل فنعطيه تلك الاجرة مأخوذا من من ثمار ذلك العامل. مأخوذا من ثمار ذلك العمل لانه انما يستحق من ذلك
بالقدر الذي وصل اليه. فيؤخذ منها ويعطى اه ذلك الذي اكمل العمل. والباقي للعامل. هذا اذا في الحال يكون الثمر فيها كان ظاهرا. لكنه لا يباع الثمر الا تعرفون انه مر معنا في بيع باب بيع
اصول والتمار ان الثمر لا يباع قبل ان نضجه. الا بشرط القطع او لمالك اصله. او   او مع الاصل بان يكون تابعا. اما ان يباع لمالك الاصل مثل ان تكون الشجرة لفلان فيشتريها هو. فلا بأس او تباع
تباع الشجرة مع ثمرها. ففي تلك الاحوال الثلاث يصح. فاذا هنا لهم تفصيلات في كيفية البيع او فيما يتعلق وبذلك اه يعني قد نحتاج الى وقت في توضيحه لكن هذا هو بيان ذلك من جهة الاصل. اذا هذا اذا كان
انتهاء العمل من؟ من صاحب الارض هو الذي فسخ ذلك العقد. ما يقابل هذا اذا كان فاسكو اذا كان فسخ العقد من جهة العامل. اذا كان فسخ العقد من جهة العامل ففي هذه الحالة ما
ما الذي يكون من الحال؟ نقول لا شيء له. لماذا لانه هو الذي هو الذي فسخ العقد فكأنه هو الذي ضيع جهده. لان عمله مستحق نفعه بشرط الاكمال بشرط الاكمال فله ثمر جزء من هذه الثمرة اذا اثمرت وتمت ونضجت ونحو ذلك. فكأنه اذا كان
الترك منه فكأنه هو الذي اه اضاع نصيبه او فوت الحق على نفسه فلم يكن له في ذلك شيء. نعم    اهي        لان هنا العمل يقابله شيء محدد وهو هذا القدر الذي فعله
نعم فلاجل ذلك لو لم يكمل العمل لم ينضج الثمر لم يكمل العمل لم ينضج الثمر بناء عليه كان الامر في هذا مشترطا بالاكمال. نعم. اما اذا هو ترك هو الذي فوت حقه
والذي ترك الحق في مثل هذه اه الحال      لا اذا لم تثمر فلا شيء على. فلا شيء لاحدهما هذا كالذي كالذي كالشريكين في المضاربة يعمل ثم لا يكسبان. فلا فتكون الخسارة
والوضيعة على صاحب المال. فهنا لا يتصور طبعا خسارة. نعم لكن لا ما اثمرت يذهب عليهما. هذا يذهب عليه آآ ثمرة شجره وهذا يذهب عليه ثمرة جهده  لو اتلف من المتلف
لو تلفت الثمر يتلف عليهما جميعا      هل فيها شيء يعني يخالف ماذا كان ممكن لو تلفت مرة فيما مضى اذا تلفت بفعل آدمي او بآفة سماوية لكنه يقول هل التلف يكون عليهما جميعا او على واحد منهما؟ هذا هو محل
من جهات المصعقات هذا واضح. نعم رحمه الله والزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزجاج واصلاح   واجراء الاغاني نعم يعني هذا بيان ما يتعلق بكل واحد منهما
آآ في آآ المساقات. فيقول ما كان شأنه شأن العمل فانه لازم للعامل فانه لازم للعامل. مثال ذلك مثلا التقطيع والتشويك اذا كانت مما يراد اذهاب شوكها في النخل مثلا التكريب وهو اصلاح كرمها وآآ آآ التلقيح
مثلا كل ذلك يكون على العامل السقي السماد. ولذلك قال ما يكون من اه اللي هو هو السماد ونحوه. كل هذه تكون على على العامل. كل ذلك يكون على العامل الحارس
آآ فما كان شأنه اصلاح الثمرة او طريقا اليها فيتعلق بالعامل. اما ما كان مرده الى  الملك ونحوه والاصول فانه يكون على المالك. ولذلك قالوا لو انكسر الحائط ان سقط الحائط
نعم آآ اصلاحه على على ما لك الارض على ما لك الارض مثلا آآ وجود اه ترعة او الجدول الذي يصل به الماء هو اه على العامل لان هذا تعلقه بالارض ليس
بثمرة هذه هذا العام. نعم اشياء اذا تتعلق بالعامل واشياء تتعلق برب اه المال برب في الارض. لكن بين هذا وذاك اشياء فيها شيء من التنازع. وهذا هو محل الكلام
على سبيل المثال او ما ذكره الفقهاء في هذا مثلا آآ التلقيح على العامل لكن شراء اللقاء  هل يكون على العامل او على رب الارض؟ هو من جهة النظر نعم من جهة النظر انه يتبع الثمرة
اليس كذلك؟ لكن من نظر اخر هل هو عمل الشراء ليس بعمل. هذا عليه ما فيه عمل. فبناء عليه قالوا من انه متعلق برب الارض هو الذي يلزمه تحصيله هو الذي يلزمه التحصيل. واضح يا اخوان؟ اه مثال ذلك قالوا دولاب. بقر الدولاب
الذي آآ يعني مثل السواني ونحوها. ليطلب بها خروج الماء. هل يكون على المالك نعم او على العامل فهم يقولون هنا ايش انها على على المالك لماذا؟ لانها متعلقة بالاصل. قال بعض الحنابلة من انها على العامل لكن هذا لا وجه له
قياس هذا بالنسبة للاذى المعدات التي يستخرج بها الماء مثل هذه المضخات ونحوها فهي على رب المال على رب الارض آآ مثال ذلك السماد الزبل الزبل نعم اسم لما يسمد به وهو الاشياء
اه يعني هو في الاصل اسم لكل قذر ونحوه. ويطلق على الزبل على السماد. نعم. فهنا نقول هذا الزبل  اصلاح وتفريقه وتوزيعه على من على العامل بلا شك. لكن شراء ذلك الزبل
على على المالك على المالك. وان كان يعني الحقيقة السماد اللقاح هو متعلق بالثمرة من جهتنا انتاجها او ظهورها. اه مثل ذلك الان شراء الادوية وما يحتاج فيه الى آآ يعني نحو يعني المبيدات ما تسمى بالمبيدات الحشرية
التي تقضي على الثمرة او تفسدها او نحو ذلك. فعلى من يكون نعم ان اذا قلنا انها متوجهة الى الثمرة فيمكن ان نقول على على العامل. لكن ما دام اننا قلنا من ان السماد واللقاح
او اللقاح وهو مما ايضا كله متوجه الى على المالك فكذلك مثل هذه المبيدات. فيه مسألة اخيرا تتعلق بهذا وهي ما يتعلق مسألة مثلا الحرث فهم يقولون بقر الحرث على
على العامل اليس كذلك؟ بقى في الحرث ليس بقر ايش قال هو اشار لها هم يقولون بقر الحرث على على العامل لانه مما يتعلق نتاج ثمرة. هل معنى ذلك ان
الان جلب الحراثة استئجارها ونحوه. يكون على المالك او على العامل  ظاهر آآ يعني آآ كلامهم هنا ان ما كان شأنه آآ الوقت آآ الاذان طيب ننتهي من هذي ما كان شأنه شأن
شأنه ليس عملا وانما هو بذل للمال فانه يكون على المالك. لكن هم قالوا ان بقر الحي ارث يكون على العامل. وهي تحتاج اه على كل حال نتركها اذا الى الدرس القادم. اه حتى ما ندخلها عليكم فتكون مشوهة
هذا واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
