مساك الله بالخير اقتراحات            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه
وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن اذا اعطي شكر واذا اذنب استغفر واذا نسي يتذكر وان يوفقنا لكل خير وهدى
آآ قبل ان نبتدأ باذن الله جل وعلا في تكملة هذه المجالس الطيبة المباركة كان احد الاخوة يعني اقترح اقتراحا وهو عدم الاسهاب في في مسائل اه خارجة عن ما ذكره صاحب الزاد
فهل ترون ذلك مناسبا ام لا وقبل ان نأخذ رأيكم فانا احب ان انبه الاخوة الى ان حقيقة يعني في الفترة الماضية نحن توسعنا في ذكر بعض المسائل والسبب في ذلك
امغان الاول منهما ان باب المعاملات لا احاطة للانسان به لكثرته وتفرعه كثرة المستجدات فيه والنوازل فيحتاج الانسان الى تمرين الذهن ويحتاج ايضا الى استعراض مسائل مما ذكرها الفقهاء مما ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى تكون عونا له في
في تقريب ما يمكن ان يجد له من المسائل في الحاقها بواحد من هذه الفروع نعم هذا من اهم الاشياء التي اه نحتاج او لاجلها عرظنا لمثل هذه مسائل كما انها في الغالب ان هذه مسائل ذكرها شارح الرزات كصاحب الغوظ وغيره فكانت ايظا الحاجة
داعية الى ذكر ما يعرظ له آآ الشراح في مثل هذه المسائل لانهم جروا على قاعدة في آآ اعتبار ما ذكره الماتن وما يلحق به مما يحتاج اليه. فكان هذان الامران هما الحاملان على ذكر
بعض هذه المسائل والا فلم تكن العادة لنا اه جارية في مثل هذا في لما كنا في باب مثلا العبادات ونحوها اه عدم الحاجة الى ذلك. اه على كل حال سنحاول الاختصار مع ان اه ايضا قد نحتاج الى شيء من هذا
التفصيل في باب الاجابة على وجه الخصوص وذكر المسائل المتفرعة على ذلك او المتعلقة به ان لم ير الاخوان سوى ذلك. فهل ترون الاستمرار على ذكر بعض هذه المسائل ام لا
ها ها        اه جزاك الله خير جزاك الله خير احد اخر      على كل حال آآ سنعرض لبعض المسائل في الاجاهة ثم نرى رأيكم بعد ذلك عن كثب او عن قرب فاذا قلنا لك
هل سنحتاج الى هذه المسألة والا فلا؟ آآ قبل ايضا ان نبدأ كنا ذكرنا مسألة وهو اذا في باب المزارع اذا اجر الارض بجزء مشاع معلوم منها. مما يخرج منها
ذكرناها واشغنا اليها. حقيقة يعني اه شارح الزاد ذكر ان هذه اجارة مع انها مشكلة من جهة الحاقها الايجارة لان الاجرة فيها غير معلومة فيها جهالة اليس كذلك؟ ويتعلق بها اشكال. آآ لاجل هذا قلنا في
فيما مضى انها تصح مزارعة. ما الفرق بين قولنا انها صحت مزارعة واجارة؟ قد يقول قائل سمها اجارة او سمها مزارعة او اي شيء سميتها. المهم المحصلة اننا يمكن ان نتعاطى بمثل هذا العمل. نقول لا بينهما فرق
وذلك اننا اذا قلنا من انها مزارعة فالمزارعة عقد جائز يجوز فسخه. اما الاجارة فهي عقد لازم. عقد لازم. في اه في باب الاجارة لو مثلا تعذر بذل الاجرة فانه يرجع الى الى بدء
كمية اه قيمة او مثلا. نعم اما في باب المزارعة فهي باب الشركة وهما على ما هما عليه كسب فهو بينهما وان لم يكسبا ذهبا عليهما. اليس كذلك؟ فبينهما فرق. ولذلك بعض الحنابلة
كالخطاب وغيره قال من انها لا تصح الا آآ مزارعة آآ هذا من سليمان آآ في مسألة ان كان البدر من العامل او من رب الارض او كان من شخص من شخص ارض ومن الاخر بدر ومن ثالث العمل
الان هذي في باب المزارع كان الحنابلة يعني اه منعوها مع ان اه انهم قالوا بمثلها في باب الشركة. وهذا الحقيقة في شيء من الاستشكال هو نقل آآ كلام آآ او نحو مما ذكرنا في كلام صاحب
عفوا الشرح الكبير والاقناع ومنتهى الايرادات ونحوها. وذكر مثل ذلك عن اه صاحب اعني شيخ الاسلام ابن تيمية قال واما المزارعة فاذا كان البدر من العامل او من رب الارض او كان من شخص ارض ومن الاخر بذل
ومن ثالث العمل. ففي ذلك الروايتان عن احمد والصواب انها في ذلك انها تصح في ذلك كله. نعم واما اذا كان البدر من العامل فهو اولى بالصحة مما اذا كان البدر من المالك. ثم ذكر في ذلك تعليلا لهذا
وهذا اصل شيخ الاسلام في باب الشركة اه التوسع في صحتها وانها اقرب الى تحصيل العدل. وذكر في ذلك كلاما من ان يهدي عليه فليرجع اليه. وذكر عن صاحب الكشاف
آآ يعني شيئا مما لا صاحب الكشاف نقله عن اه المسألة مختلفة فلنتركها. على كل حال هذا ما يتعلق بهذه اه المسألة نعم استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله واياه. باب التجارة تصح بدلالة شروط. معرفة قال باب الاجارة اذا كان الفرق بين الاجارة وبين البيع ثم ثم نأتي الان الى تعريفها فان الاجابة من يؤجر
تأجيرا او من اجر من اجل يؤجر يؤجر ايجارة اجرا يؤاجر ايجارة وهي بمعنى او من الاجر وهو الثواب. ومنه سمي الاجر الذي يعطى الانسان على القربة والعمل الصالح اجرا
لما يكون من اثابته على ذلك وجزائه عليه فالاجارة مأخوذة من العوظ او من الاجر الذي يعطاه الانسان على ذلك وهي في الاصطلاح نعم عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة
او على عمل معلوم بعوض معلوم فلا بد في الاجارة من ان يكون العوض معلوما وهي اما ان تكون على مدة كان يقول نعم استأجر منك هذه الالة لمدة يوم
او استأجر منافعك لمدة يوم يخدمه ويصلح له بيته او شأنه او نحو ذلك. او على عمل معلوم كان يقول مثلا نعم تحمل لي هذا المتاع او تبني لي هذه
هذه الدار نعم فاذا كان ذلك العمل معلوما بتفصيلاته صح فاذا اما ان تتوجه هي الى المدة او تتوجه الى العمل وهي في كل الحالين نعم آآ ما لا بد ان تكون معلومة وهي
آآ كما قال اباحة النفع نفع عين. فتوجهها الى المنافع لا الى الاعيان فتوجهها الى المنافع لا الى الاعيان. ولذلك سيأتينا باذن الله جل وعلا في فصل شروط العين المؤجرة ان العقد على منافعها دون اجزائها
ايش معنى ذلك؟ يعني انه آآ يشترط في صحة الاجارة ان يكون العقد على منفعة الشيء دون عينه فاذا كان لا يتصوغ الاستفادة منه الا بذهاب عينه فانها لا لا تكون اجارة وانما يكون
بيعا فمثل اذا استأجر الانسان طعاما ليأكله. هل يتصور هذا لا يتصور لانه لا يمكن ان ينتفع منه الا الا باكله باتلافه واذهابه على صاحبه فلا يمكن رده بخلاف المنافع فالمنافع يمكن الانتفاع من الاعيان في منافعها سكن الدار استئجار
صياغة والذهاب بها والمجيء نعم الجمل منفعة الجمل في الحمل الى مكان كذا وكذا نعم كلها اشياء كثيرة يمكن الانتفاع منها ثم ردها. يعيد السيارة الى صاحبها يسلم الدار الى مالكيها وهكذا
واضح؟ فاذا هي اباحة نفع العين وكما قلنا ان اه النفع اه يصح بيعه كما ذكرنا في باب البيع اذا كان ذلك مؤبد ابدا يعني ان ينتقل تنتقل منفعة الى شخص مثل الممر ممر الدار مثلنا لهذا اليس كذلك؟ في الدرس الماظي
نعم بخلاف اذا كان مدة معينة فهذه هي الاجارة والاصل في الاجارة الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله جل وعلا نعم فان ارضنا لكم فاتوهن اجورهن. وقول الله جل وعلا ان خير من استأجرت
القوي الامين. والسنة ايضا دالة على ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبدالله ابن اريقط ليدله الى طريق المدينة. نعم. وجاءت احاديث كثيرة في في الاجرة في القولية نهى ان يستأجر اجيرا حتى يبين
اجرة وآآ انها عن آآ ان آآ او قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه الى غير ذلك من احاديث كثيرة تدل على صحة الاجارة. والاجماع منعقد على هذا قالوا والحاجة
داعية اليها من كل وجه. فان ما يحتاج اليه الانسان ما يحتاج اليه الانسان ليس في كل حال يمكنه وان يتملكه مهما بلغ الانسان من العز والمال والقدرة والقوة والسلطان. اليس كذلك
يعني ان الحاجة الى الاستئجار لا ينفك منها احد. فمهما بلغ الانسان من العز والسلطان والمال فانه ربما لا يتأتى له ان يملك طائرة فيحتاج اذا اذا لم يملكها الى ان يستأجرها لينتقل فيها. ولو كان الانسان ذا مال كثير له بيت هنا وهناك وفي المكان الثالث
والرابع فانه ربما سافر الى مكان اخر فاذا لم يكن له بيت ام ملكا فانه سيحتاج الى الى استئجار. وليس كل الناس يعطي ويبذله بدون مقابل فكانت الحاجة داعية الى ذلك. فكيف واكثر الناس في كثير من امورهم لا يتأتى لهم ملك الاشياء
والقدرة على الانتفاع بها بالملك. فلذلك كانت الاجارة في هذا آآ او الحاجة داعية اليها  هنا مسألة آآ ذكرها كثير من آآ اهل العلم نعم نشير اليها اشارة السريعة وهي انهم قالوا ان الاجارة
مشروعة على خلاف الاصل او خلاف القياس خلاف القياس ما معنى ذلك ما معنى ذلك لكثير من الطلاب سمعوها ونسوها. نعم  غير معروفة او لأ غير غير موجودة معدومة قاعدة الشارع انه لا يباع الا شيء مقدور عليه
نعم والاجارة هي ايش؟ اجارة على منفعة موجودة او غير موجودة؟ ليست موجودة فعلى كل حال بيان ذلك. نعم. كيف غير موجودة؟ يعني الان اه انت حينما تستأجر هذه الدار لسنة
قادمة انت تستأجر نفعها نفعها اليوم هذا موجود يمكن ان تنتفع بها اليس كذلك؟ لكن منفعة الغد موجودة ولا هي مو موجودة هدى ليست موجودة يمكن ان تسقط الدار اليس كذلك؟ فلا يتأتى تحصيل هذه. فيقولون ان قاعدة الشرع انه لا الا على مقدور عليه موجود ونحوه. نعم
كان ذلك اذا على خلاف هذا الاصل. آآ هذا الكلام الحقيقة آآ بعض اهل العلم يقول ان ان ان التسمية من انها على خلاف الاصل فيه اشكال. نعم. ممن انتصر الى ذلك او
من انتصر لذلك ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وبعض اهل الاصول وقالوا انها آآ الاصل هو ما جاء به النص. فلما جاء الاصل النص بصحة ذلك دل على انه هو الاصل. وانه لا يقال من انه خلاف الاصل. الاصل في الشرع
انه جاء في كل شيء بما يتحصل منه تحصيل المقصود والوصول الى الغرض ولا يكون فيه غرض ولا جهالة كبيرة وهذا متأتم في الاجارة لان اكثر الايجار يؤمن من ان يتحصل منها المنفعة وكذا وكذا وكذا
نعم آآ اذا ما فائدة الخلاف؟ بعضهم يقول ان الخلاف فيه شيء من انه يقوم ان يكون ده يا فندم لفظيا. لكن اه ما جاء من اعتراض مثلا ابن تيمية وغيره ان هذه التسمية ليست صحيحة هو ان
هذا من باب تعظيم الشرع وعدم تمكين العقول او جعل القواعد حاكمة على النصوص. فالنص هو الحاكم وهو ايش هو المرد المغد والمرجع فبناء على ذلك لا ينبغي ان نقول خلاف القياس وكاننا جعلنا قاعدة ان هذا هو القياس ثم اتينا بالنصوص وجعلنا
انها تعرض على هذا القياس. لا نقول العكس القياس والنظر الاراء هي التي تعرض على الشرع فبناء على ذلك يعني لا يقال من انها على خلاف القياس بل هي على مقتضى القياس وذلك ان الشرع جاء في اعتبار تحقيق
المصالح بما يتحصل منه المقصود فجاء الى انه في الجارات ونحوها في الغالب انه يتأتى منها القصد فجاء باجازتها حتى ولو كان الشيء يعني كما يسمى معدوما او ليس بموجود. لان الغالب حصوله ووقوعه. من اراد ان يرجع الى
ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين في اول الجزء الثاني افاض القول في ذلك آآ على آآ يعني المراجعة المناظرة آآ فقهاء الحنفية في هذا الذي فرعوا عليه مسائل كثيرة. وابن تيمية رحمه الله تعالى ايضا في مجموع الفتاوى في هذا الموطن وهو آآ اول باب الاجابة
تكلم عليها بكلام اه طويل. نعم. اه اذا هذا ما يتعلق الاجارة من حيث تعريفها في اللغة والاصطلاح وبيان اه اصل اه اه مشروعيتها من الكتاب والسنة والاجماع والعقل او
وثم ايضا ما يتعلق او ما اه يمكن ان يرد على ذلك من اه كلام اهل العلم في كونها على القياس او على خلاف اه القياس. اه يمكن ان نقول هنا ان الاجارة تنعقد لان آآ في باب البيوع ذكر الفاظ البيع لكن هنا آآ
اه اه كانه اختصر اه او يعني اه اعرض عنها اختصارا اه باي شيء تنعقد الاجارة؟ تنعقد تجارة بلفظها الصريح كلفظ الاجارة والكراء فان الكراء في العربية بمعنى الاجارة. نعم اكتريت وهذا يعني
وكاريته يعني نعم اجرته. نعم. او يعني حصلت المؤاجرة بينهما فاذا بالاجارة او بالكراء او بما يدل على ذلك اخذ منك هذه الشقة شهرا بمئة ريال او بالف ريال قال هذا حقيقته ماذا؟ انه استئجار المنفعة بعوض فهو معنى الاجارة. بل لو اه
وقعت بلفظ البيع هل تصح او لا؟ تقدم معنا في الدرس الماظي ما يتعلق بذلك. وقلنا فيه  ان قيده بما يخرجه عن حقيقة البيع صح والا فلا. الاصل في الشرع ان الالفاظ المجعولة في
بشيء هي له واذا اطلقت فانما تنصرف اليه. تقول بعتك تنصرف الى البيع. اجرتك تنصرف الى الاجارة لكن لو قال بعتك منفعة هذه الشقة او هذه الدار شهرا فانه وان جاء لفظ البيع في هذا
لكن من من خلال المعنى او من ضمن المعنى يتبين انه قصد الاجارة ولا شك فبناء على ذلك نقول في مثل هذه الحال يمكن ان يقال من ان هذا اللفظ لفظ دال على الاجارة فبناء على ذلك لو
بعد ذلك وقال انا اشتريت آآ هذه الدار بالف وقال لا انا اجرته قال ماذا قلت؟ قال بعني هذه الدار شهرا بالف فنقول هذه اجارة ولا يصح لك حتى ولو استمعت هذا اللفظ فهو جاء ما مع ما يفسره بمعنى الاجارة. نعم
ثم قال تصح بثلاثة شروط. هذا شروع في شروط الاجارة. هذا شروع في شروط الاجارة. اولها وذكرنا ما يتعلق بالشروط وكيف آآ اخذ اهل العلم او استنباط اهل العلم لها وان ذلك راجع الى تتبع
الاستقرار والا حتى في العبادات شروطها اركانها واجباتها لم يأتي نص بذلك لكن نظروا في النصوص وما يتعلق بها فوجد وان النصوص تدل على اعتبار ذلك لا محالة. وانه لا يصح ذلك العقد الا به او لا تصح تلك العبادة الا بها. فجعلوا ذلك يعني مما
اه يعتبر اه شرطا او ركنا او واجبا بحسب ما اه توافرت من الادلة في اعتبار ذلك الامر. اه ان كان شيئا سابقا لها فهو شرط وان كان شيء في نفسه في نفس الامر فهو ركن لان الركن من ذات من
الماهية واما الشرط فهو خارج عنها هذا ما ما تكلمنا عليه في وين؟ اول ما تكلمنا عليه لأ ها في شروط الصلاة لما ذكرنا شروط الصلاة ذكرنا الفرق بين الشروط والاركان. وقلنا الشرط الطهارة هي خارج عن حقيقة الصلاة او داخلها. هي خارج. ولذلك
يطهر الانسان قبل الصلاة لكن الركوع والسجود هو من ضمن الصلاة او لا؟ من ضمن الصلاة. فلذلك كان الركوع والسجود ركنا. اما مهارة شخطا لانها خارجة يقال عن الماهية عن الحقيقة. عن حقيقة نعم
فاذا هذا وجه قال اول هذه الشروط معرفة المنفعة. لابد ان تكون المنفعة معلومة لابد ان تكون المنفعة معلومة. نعم. آآ فاذا استأجر الانسان مثلا دارا فلا بد ان يبين ماذا يحتاج منها قد يكون السكنى وقد يكون جعلها مكتبا وقد يكون ذلك جعلها مصنعا وقد يكون ذلك
غير ذلك من المصالح. لغير ذلك من المصالح. نعم. اه لقائم ان يقول لقائل ان يقول لما اشترط هذا الشرط في باب الاجارة؟ ولم يشترط ذلك في باب البيع لماذا اذا جئت تبيع انسان ارضا تقول وش تبي تسوي فيها؟ ماذا تريد ان تفعل فيها؟ هل تقول له ذلك؟ هل هذا شرط؟ نعم
فلماذا اشترط هذا في الاجارة ولم يشترط ذلك في البيع نريد من الشيبان من كبار السن ها من الذين تخرجوا من الشريعة   طيب ها سيد   طيب ها عندك شيء غير
لا لا عموما في البيع حتى في ليس في المنفعة في كل شيء. البيع عموما ها يا حسين استخدامات   البيع لماذا لا يشترط في معرفة المنفعة    لان مثل ما قال تقريبا سيد هو ان البيع تمليك للعين
ليفعل بها ما شاء ليفعل بها ما شاء نعم فانتقلت العين بمنافعها الى الى المشتري واضح نعم فبناء على ذلك كان له ان يفعل بها ما شاء نعم اما في حال الاجارة لما كان المستأجر انما ينتفع
بمنفعتها وعينها متعلقة بمالكها. فلما كان للمالك تعلق او بقاء تعلق بها كان الحاجة داعية ايش؟ معرفة المنفعة لماذا؟ لان المنافع وقد تؤثر على على العين وقد تؤثر على العين فيكون ذلك ليس استيفاء في المنفعة فقط بل هو اضرار اضرار بماذا
بالعين فلان لا نضر بهذا ما لك العين لابد مما عفيت المنفعة لابد من معرفة المنفعة نعم ولاجل هذا ولاجل هذا نعم الاصل في البيعة الا يسأل لكن ايضا لو عرف
في باب البيع حتى يعرف ايضا ان قاعدة الفقهاء لا تختلف وهذا قد تكلموا عليه. لو عرف في البيع انه ينتفع بها انتفاعا غير صحيح لم يجوز البيع. اليس كذلك؟ ما الدليل على هذا من
كلام الفقهاء انهم قالوا ولا بيع سلاح في فتنة ولا عنب لمن يتخذه خمرا. فهم اذا عرفوا ان المنبع غير صحيحة يمنع منها. فاذا حتى ينتفع بالامور في وجهها. وحتى ايضا في باب الاجارة من
لا يضر بالا يضار بالمالك. لانه لا زال له تعلق بالعين فلان لا يضر بها. نعم اما المنفعة فالاصل ان ينتفع بها كيفما شاء. لكن في باب الاجارة لما كان ينتفع ويضرر الملك قلنا حددنا. وباب البيع بابه اوسع فلم يحدد
لكن اذا كان فيه اعانة على عدوان او سبب حصول شر او نحو ذلك فيمنع منه حتى في باب البيع. قال معرفة المنفعة. معرفة المنفعة آآ كما ذكرنا آآ ان هذا شرط من شروط البيع. والاصل آآ في اعتبار ذلك شرطا ما هو
نعم ما الاصل في ذلك ايش اللي حصل  لا معرفة المنفعة الان  انها معرفة احد العوظين فلما كانت معرفة الثمن لابد منها فكذلك معرفة فكذلك معرفة المنفعة التي هي تقابل العوظ التي تقابل اه العوظ. نعم. قياسا على البيع. فالعوظ اه العوظ
فضيل لا بد من العلم بهما فدل هذا على اعتبار العلم به. فكما انه في باب البيع لا بد من العلم بالمثمن نعم العلم بالمبيع اليس كذلك؟ اجماعا فكذلك لا بد من العلم بالمنفعة اجماعا
لا يختلف اهل العلم في ذلك. لا يختلف اهل العلم في ذلك. ثم هنا قال كسكنة دار وخدمة ادمي وتعليم علم هذا الذي آآ قول المؤلف كسكنة دار هي اشارة الى ماذا؟ الى طريق او كيفية
العلم بالمنفعة. والعلم بالمنفعة نعم اما ان يكون ذلك بالعرف والذكر يقول آآ استأجر منك هذه الدار للسكنة او يتعارف الناس على ان هذه الدور انما تستأجر للسكنة. فيكون الامر كذلك. تستأجر هذه الدار
للسكنى واضح؟ واما ان تكون للعلم بالمعرفة العلم او العلم بالمنفعة ايش؟ بالوصف بالوصف مثلا خدمة الادمي هل يمكن ان نراها لكن بالوصف يقول له مثلا انا اريدك مدة معينة او تعمل لي هذه الاشياء انا عندي مثلا آآ اصلاح القهوة وتحضير
الطعام ونحو ذلك مما يوصف او بناء هذا الحائط طوله كذا وعرضه كذا ويحتاج فيه الى جعل اللبن او والحجر او حملها من المكان الفلاني. هذا آآ وصف اوليس بوصف هو وصف لها. فاذا اما آآ بالعرف آآ
والعلم عندهم به آآ نعم كالرؤية في باب كالرؤية في باب البيع او بالوصف وهذا يتفقان فيه او في طريقته في البيع والاجارة سواء بسواء. آآ هنا اذا قيل كسكن الدار
هذا له عرف ولذلك قال لو آآ او في شراح الزاد يقولون فلو جعلها آآ هذه الدار للقصارى يعني معمل يعمل فيه النجارة والكسارة او الخياطة ونحوها فلا او يجعلها مثلا حظيرة للاغنام لا يصح ذلك. ولذلك لو استأجرها ثم قال جاء ووظع فيها الاغنام قال لا اخرج هذه الاغنام من
قال لا انا استأجرت او دفعت لك الاجرة. قلنا له ان يحتج عليك وتفسد العقد لان اه انما اه استأجرها للسكنى وهذا ليست هي السكنة. طيب اذا استأجرناها للسكنة هل معنى ذلك انه لو جاءه شخص ضيف يسكنها
معه ينام معه فيها او لا  كيف مقدار العدالة اهي نعم هم يقولون ان له اسكان ضيف وزائر. هذا جرت به العادة والعرف. لكن لو كان مثلا هذا الشخص زواره كثير
كل يوم يأتيه عشرين ثلاثين اربعين شخص. هذا يضر بالمسكن او لا يظر نعم. فهو خارج عن العادة او هو شيء معتاد خارج عنه العادة فلاجل ذلك لما قال سئل احمد عن هذا قال الرجل يأتيه آآ زوار يخبر بذلك
نعم قال ارجو ان اخشى ان يكثروا يعني نقول كانه يقول اذا كثر وهو يخبر. قال فالواحد؟ قال لا اذا كان الواحد والاثنان فلا. في بعض الاحوال قد يكون العرف جاريا بعدم استقبال الضيف او الزائر
اليس كذلك؟ في البيوتات مثل نعم مثل اسكان الجامعة مثل اسكان الجامعة مثل فنادق اصل فنادق انها لا تأذن مثلا بدخول شخص الى شخص ولذلك تهيأ اماكن في اول الفندق او في ادخال
مدخله ما يسمى بالاستقبال او غيرها لمجيء زائر او غيره. فاذا اذا جرى العرف بذلك به ولا يصح للانسان حتى ولو لم يعلموا ان الانسان يلحقه بذلك الاثم. قال كسكنى دار وخدمة ادم. خدمة الادمي بما جرت به العادة. اذا كان يخدم
بالنهار يختم بالنهار اذا كان الناس يتعرفون على انها مدة محددة فيكون مدة محددة اذا كان ذلك ليلا ونهارا فهم على ما يتفقون عليه بما لا يحصل به اضرار باحدهما. لكن يخرج من ذلك كما سيأتينا
نعم آآ ما ما يحتاجه لوقت طعام وشراب وما يخرج من ذلك ايضا لحاجة نوم وما لذلك ايضا لحاجة صلاة صلاة الفريضة ونحوها آآ هل تلحق بذلك السنة او لا تلحق السنة
الاصل ان الوقت لصاحب المستأجر. لكن لا يعني يقول انها ارجو الا يطول وقتها وقتها قصير يسير. هذا الاصل لكن لو تشاحوا يمكن انه مع ان الحنابلة ينصون يقولون من انها الفرائض وسننها من اجل ماذا؟ لا من جهة
سنة محكوم بها لكن من جهة ان السنة هي سيرة لا تؤثر على الوقت كثيرا. لا تؤثر على الوقت آآ كثيرا. نعم. لكن من اين استثنينا ذلك؟ لان هذا بلا شك ان اما استثناؤه مقطوع به من جهة الشرع. من ان هذه الاوقات حق لله جل وعلا
او العرف العام من جهة النوم والطعام والشراب لا يختلف الناس من ان كل احد لا يقوم الا بذلك فكان ذلك عرفا قاطعا حاملا على ما ذكرنا. نعم. من مثل ذلك تعليم العلم لابد لا يقول تعال استأجرك لتدريس ابني فقط
لابد ان يعلم ما اي مادة يدرسه؟ نعم واي المسائل والعلم يختلف بعضه واصحابه من بعض وبعضه اطول من بعض فبناء على ذلك لا بد من تحديد ذلك حتى تنتفي الجهالة في هذا. حتى تنتفي الجهالة في مثل
هذا هنا الحقيقة في مسائل كثيرة لكن اه نجمعها بعض ما يرد من المسائل الحادثة بعد ذلك. نعم رحمه الله الثاني معرفة الاجرة. وتصح في الاجير والظهر بطعامهما وكسوتهما. وان دخل حمام او سفينة
قال معرفة الاجرة فلابد ان تكون الاجرة معلومة لابد ان تكون الاجرة معلومة. فلو انه اجره نعم هذه الدار بدون ان يخبره بالاجرة نعم وهذا يحصل في بعض الاحوال نعم يقول له كم ساستأجرها؟ او كم اجرتها؟ فيقول والله ما لم نحدد
زد الاجرة بعد. لكن اسكن فيها واذا انتهى المشروع خاصة في الشقق الكثيرة ونحوها. اه ونظرنا اه كتبنا عليها في الاجرة ما يقاومها نقول هذا العقد لا يصح ولا يكون ذلك عقدا صحيحا. ولكل واحد منهما ان
يفسخ ذلك العقد ولا يكون ملزما به ولا يكون ملزما به سيكون لذلك واستثنان يغيظه المؤلف بعد ذلك. فاذا لا بد من معرفة الاجرة. والاصل في معرفة الاجرة ماذا كان قبل قليل في القياس على البيع؟ فكما انه ايضا لابد من العلم
بالثمن في البيع فكذلك لابد من العلم بالعوض في الاجارة. فان الاجارة هي مثل البيع او شبيهة به من من جهة انها بيع منافع لوقت محدد او نحو ذلك فاذا لا بد هنا من معرفة الاجرة. معرفة الاجرة. نعم. قال وتصح في الاجير والظئر
بطعامهما وكسوتهما الاجير والظهر بطعامهما وكسوتهما. نأتي الى الضئر اولا الضئر من هي اسم للمرضعة وهي التي تستأجر لرضاعة الصبي الاطفال الصغار وآآ يكون اجرأتها ايش؟ طعاما وكسوة. الطعام والكسوة
ما صورة هذه المسألة ما صورة هذه المسألة ها يا حسن ما دام انك كانك لست معنا متعب ما صورتها؟ احد يستطيع ان يصوغها سليمان  اسحاق نعم  اذا صورتها ان يقول مثلا استأجرت هذه المرظعة واستأجرتها واستأجرناها لان ترضع الصبي على ان نعطيها في
نعم اه اه كوبا من الحليب ومدا من اه او رغيفا من الخبز نعم او البر وبيضة او بيضتين وهكذا وفي الغداء كذا وفي العشاء كذا. هذه صورتها نعم هذه
ها ليست هذه الصورة التي قصدوها اذا كانت الاجارة على هذا النحو نعم فلا اشكال في صحتها وهذه خارجة عن محل الكلام ها فاذا حددوا الاجرة فاتفاقا عند اهل العلم ان الاجارة هنا معلومة. لكن محل الكلام هنا اذا قال مثل ما ذكر اسحاق قالوا
ترضعين الصبي وعلى طعامك وكسوتك ما طعامها وكسوتها؟ لم يبين فهنا نقول هل يكون هذا صحيحا او لا؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى قال بصحة ذلك لما قيل بصحة ذلك؟ قال لان الله جل وعلا قال نعم
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فان المقصود بهذا بهذه الاية من؟ المرضعة ليست الزوجة لان الزوجة تستحق تستحق النفقة والكسوة لا من من اجل الرضاع لكن لاجل الزوجية. نعم فعلم ان هذه الاية تتوجه
اليها نعم. فقالوا الاية دالة على ذلك. دالة على ذلك. ثم ايضا قالوا اه ما يرد من ان الكسوة والطعام مجهول قالوا له مرجع في الشرع يمكن ان يكون نعم
يمكن ان يكون محلا للقياس او اصلا ينطلق منه وهو الكسوة في الزوجات النفقة في الكفارة. الاطعام في الكفارات. قالوا فلو انهم اختلفوا. قال لا هذا الطعام لا يكفيني. او قالت هذه الكسوة لا تناسبني
نقول يرجعون الى الاصل الذي جاء به الشرع في الطعام والكسوة فيحكم به فيحكم به. فاذا محل الاشكال انه قد لا تكون هذه الكسوة او هذا الطعام ايش؟ معلوما هل هي صحة او لا؟ فيقول الفقهاء من انها في الظهر صحيحة ولا اشكال لمجيء الاية بها. ومجيء النص بذلك. واما ما
يرد من الاشتباه او الاشكال فنقول الجواب عنهما ذكرنا قبل قليل من ان هذا آآ هذه الجهالة يمكن ان يكون مرجع تعلم فيه. فاذا اتفق مثلا اعطاها احسن الاطعمة او احسن الالبسة هما على ما اتفق عليه. لكن متى سنحتاج الى ذلك
اذا حصل بينهما شقاق ونزاع فاذا قالوا من انها تصح في مثل هذه الحال. مثل ذلك ايضا الاجير الاجير يستأجر بطعامه وكسوته يقال مثلا تعمل عندنا ونطعمك ونكسوك. ليس عندنا لك اكثر من ذلك
طيب لو قال بالسكنة السكنى معلومة في الغالب انها تكون معلومة لكن الطعام ايش متجدد ومختلف ومتنوع ويزيد وينقص واه قد لا يتأتى في طول العام اه نوعا محددا منه. فلذلك
فيه الجهلة فاذا نقول حتى في الاجير. لما قلتم في بصحتها في الاجير قلنا قياسا على على المرضعة قياسا على المرضعة. فلما صحت في المرضعة صحت في الاجير. وكان الامر او القول بصحة ذلك فيه
بصحة ذلك فيهما كيف؟ وايضا ابو هريرة جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم يعني آآ ابو هريرة استأجر او عمل اجيرا على على ملئ بطنه وعقبة ركوبه. نعم كان
ان يركب مع ينقلونه في بعض المواطن لما صح او دل فعل الصحابة على صحة ذلك وجوازه في اه الاجير في الاجير فان هذا هو فعل الصحابة وهو مقيس على الظير او المرضعة
على ما جاء به النص وصح به النقل آآ من قول الله جل وعلا. نعم قال وان دخل حماما هذي قرأتها اه هذه من المسائل المهمة التي اه يتأتى فيها الكلام
او يأتي فيها كلام كثير لعلنا ان نأتي بهذه وذكر الشرغاح الروظ شرغاح الزاد بمسائل مهمة اه سنأتي اليها ولا شك بعد الانتهاء من هذه يقول اذا دخل حماما او سفينة واعطى او اعطى ثوبه قصارا او خياطة بلا عقد. صح باجرة العادة
يعني هل يصح ذلك او لا يصح كثير من الناس في عقود الاجارة لا لا يتفاصلون في الاجرة يقول اصلح حالي ثم اذا انتهى قال كم  وجهتك يعطيه او يركب مع سائق الاجرة ويحمله حتى اذا انتهى قال كم
سيعطيه نعم فهنا هل هذا صحيح او لا؟ الحمام الحمام ما هو ومكان الاستحمام وهذا فيما مضى كان يحتاج اليه كثيرا خاصة في بلادي الشام وما جاورها لشدة البرد. فتكون المياه مسخنة والمكان آآ محفوظا فلا
يستطيع الانسان ان يغتسل ويستحم ونحو ذلك فعلى كل حال اذا دخل الحمام دخول الحمام شيء عارض او متكرر متكرر فالناس معتادين على الاجرة فيه. لا يكادون يختلفون في ذلك
فما كان هذا شأنه مما جرت به العادة باجرة معينة نعم فانه لا يحتاج فيه الى او يصح باجرته في العادة ولاجل هذا قال باجرة العادة. فدل ان متعلق الحكم هنا ما كان من الاعمال معرب
اعتادا عند الناس وله اجرة معلومة واضح؟ فبناء على ذلك نقول يصح فيه. مثل الان اه الركوب في اه سيارات النقل العام او الحافلات. الغالب ان الاجرة فيها محددة معلومة ويعرفها الناس الصغير والكبير وكل الناس يعلمون ذلك
هذه اشياء متكررة ويحتاجها الناس فاذا لا يحتاج فيها. اما ما سوى ذلك اذا لم تكن العادة جارية بها فلا يصح فلا يصح ذلك الا بالتعاقد فلا يصح ذلك الا بالتعاقد. فالمؤلف رحمه الله تعالى اذا صحح مثل هذه المسائل بدون عقد لا
لان لان آآ اشتراط الاجرة ليس بلازم. بل ذكر في مقدمة كلامه ان الاجرة شرط في صحة الاجارة. اذا ما وجه تصحيح هذه مع عدم تعاقدهما على الاجرة؟ قلنا لان الاجرة وان لم يكن منصوبة
خصوصا عليها فانها معلومة بالعرف والعادة فانها معلومة بالعرف والعادة. ولذلك لو اختلفا وطلب اجرتنا زياد او لم يدفع المستأجر الا اجرة اقل رجعنا الى اجرة العادة والمثل. اجرة العادة
هنا دخول الحمام دخول الحمام له يعني مسألة متعلقة بهذا ليست هي آآ يعني اه اه سبب مساق المؤلف للمسألة لما ذكرنا. لكن فيها اشكال من جهة اخرى وهو ان الاجرة
على شيء معلوم او غير معلوم ها ما هو؟ ما دام انه معلوم انت تقول غير معلوم؟ ايه. طيب نداه في احد يقول انه معلوم  ايش الماء غير محدد. طيب ماذا تقولون؟ ايش تقول يا
لذلك طيب هو الحقيقة انهم يقولون هل المعقود عليه هو الدخول والبقاء في ذلك المكان ذا او هو استعمال الماء؟ الماء قد يستعمل ماء كثيرا او لا. فبعضهم لاجل ذلك يقول ان محل العقد هو الدخول الى هذا المكان والجلوس فيه ونحوه. والماء يكون تبعا
ان الناس يستسهلون الماء ويشتركون فيه ان الاشتراك ليس في الماء الماء المحاز. لكن مع ذلك قالوا هذا. لكن قالوا انها وان كانت وان كانت هذه اشياء يتفاوت فيها الناس الا التفاوت فيها. الا ان التفاوت فيها يسير. ان التفاوت فيها يسير والعفو فيها
كثير يعني الناس تسامحون حتى ولو زاد الماء يسمح عنه لا يغفر ذلك. وهذا الذي ذكرناه في مثل مسألة ايش هي ما يسمى بالبوفيه المفتوح ما هي بيع ليست تجارة لكن هل هو بيع لشيء محدد او لا
لا يمكن يدخل واحد ويأكل اكل اثنين او ثلاثة يمكن يدخل واحد ولا يأكل شيء فهل هذا يقال انه ايضا ان ان العقد عقد اجارة وهو الجلوس في هذا المكان ونحوه
او ان العقد هو الاكل لكن هذا مما يتقارب فيه الناس وتدخل فيه ما زالت تدخل فيه المسامحة هذا وجه من يقول بجوازه هو او قياسا على قولهم في الحمام. ويقولون ما زاد يتسامح الناس فيه
اما من لم يساوي بينهما قال من ان البوفيه المفتوح لا لا يجوز حتى يبين ما يأكله وما لا يأكله هذا يعني كتوضيح او مسألة الشيء بالشيء يذكر. فنذكر هذه المسألة آآ هنا
ايضا من المسألة ما دام انا ذكائنا هذه سنعود الى آآ مسألة   الظاهر المعقود عليه في الاجرة ما هو هل هو اللبن او غيرها العناية بالطفل يعني ليس اللبن. مقتضى كلامك انه لو انقطع لبنها وهي تنيمه وتقيمه
وتغسله ان ان عقد الاجرة باقي اليس كذلك هذا مقتضى كلامك وهو لم لم يقولوا كذلك حقيقة حتى الحنابلة وهم يعني شديدين في هذا اه قالوا ان المعقود عليه هو الامر المعقود عليه الامر
جميعا العناية بالطفل واللبن ليش هم ودهم ما يقولون اللبن لكن يعلمون انه لو جف ضرعها جف صدرها فثديها فانه ايش فانهم اه يقولون بانفساخ عقد الاجارة. لانها لا يمكن لاحد ان يترك طفلها عند هذي لاجل انها تعتني به فقط. هم اصل فيقولون
طيب كيف تقولون بالاجارة على اللبن واللبن شيء يذهب ويتلف فهم يعني تكلفوا هنا وقالوا ان هذا ايش قالوا ان هذا شيء لازم لانه لا تقوم حياة الانسان الا به فاستثني من القاعدة العامة
استثني من القاعدة العامة وهو ان الاجارة على المنافع ليست على الاعيان آآ هذا يعني كلام الحنابلة. ولذلك حتى في البئر هذي شيخ احنا اه البئر الى اي شيء تتوجه الايجارة لو استأجر الانسان بئرا يقولون على الدلو والحبل
ما يستعمل من الة ونحوها وما جعل في البئر من اه اما الماء ليس هو محل العقد لكن الظاهر انه قصد الماء بدليل انه لو جفت البئر نتوقف عين الاجارة
فيحصل فيه الاشكال. ولذلك حتى الحنابلة هنا يعني فرقوا بينهما. ففي مسألة البئر قالوا ويدخل الماء تبعا. يعني لا يقصد اما في الظهر لا يقولون داخل. لكن الاشكال انه حتى لو توقف الماء في مثل كراء الارض التي فيها بئر او نحوها
فانها تنفسخ الاجارة ولا شك لكن يمكن ان يقال وهذا على سبيل التفقه يمكن ان يقال ان ما من شأنه ان يوجد شيئا فشيئا شيئا وان كان اعيانا تتلف فيمكن الحاقه بالمنافع. من جهة استوائهما
او اشتباههما في ماذا في تجددهما ومجيئهما شيئا فشيئا يعني اللبن يأتي يوم فيوم مثل منفعة الدار. يسكنها يوما فيوما. اليس كذلك؟ البئر كل ما ايضا حمل منها ماء جاء ماء
فكأنها كانت مثل المنافع. اقرب ما تكون شبها بالمنافع. فيمكن ان يقال انهما هذا وبهذا نخلص او يبعد عنا الاشكال الذي يرد على هذه الاشياء. يبعد عنا الاشكال الذي يرد على هذه اه الاشياء
والله اليوم ما اخذنا شيء على نحتاج الى هذا ولا ما نحتاج اليه وش تقول يا شيخ اسيل انا ما قلت اغني حسين هو صاحب الاقتراح      ولذلك قالوا في الظهر قالوا لابد من حتى في صحة الرظاع لا بد من وجود اربعة شهور
آآ معرفة الطفل بالمشاهدة لان الظاهر تعرف هل هو داء ومعرفة العوظ ومكان الرظاع والمدة اربعة اشياء لابد ان توجد حتى تصح الرضاع فيها. ولذلك قالوا حتى في باب الرضاع انه لا لا يصح فيه
الاستنابة فان الاجرة لو لم تستوفها انت لكان تقيم احدا يستوفيها مكانك. نعم الا في الرظا لماذا؟ يقولون لان الاطفال ليسوا على حد سواء ولا يمكن ان نقول ما يرظى الا كذا او كذا وكذا مثل ذلك الطفل لانه لا يتأتى هذا
من المسائل المهمة الحقيقة وذكرها صاحب الروض وهي من اهم المسائل واكثرها وقوعا قال صاحب الروض فان اجره بعمارتها هل يصح ذلك ولا لا يصح  طيب بقي دقيقتان. طيب يعني نتفقه فيها قليلا ونجعلها بداية اللقاء القادم باذن الله. وش تقول فيها يا
اليوم او او نذهب بعيدا الى اهل تشاد ها يقولون يصح لماذا بعمارتها ايش يقصدون اول شي بعمارتها  يعني صيانتها اصلاح ما يكون من الخلل فيها اذا انطفأ سراج نعم اصلح اذا آآ خرب آآ
آآ جدار اصلح آآ يعني وما نحوه هل يصح او لا يصح ها لماذا احسنت. بارك الله فيك العوظ هل سيكون معلوما او ليس بمعلوم ليس بمعلوم لا ادري كم سينطفئ من السراج خلال السنة من الانواع. اليس كذلك؟ لا ادري هل سيسقط جدارا صغير
او يمكن ان تسقط الجدران كلها. وقد لا يسقط شيئا ولا يخرب شيئا فاذا نحن علمنا الاجرة او لم نعلمها؟ قد حتى ولو قال بمائة الف واصلاح الانوار صيانة البناء. لانه قد ترتفع هذه مع المئة الف يدفع خمسين الفا. وقد لا يدفع شيئا البتة. فبناء
على ذلك يلحق به الضرر. فتكون الشرط الذي ذكره الفقهاء غير متحقق في الواقع في الواقع ماذا؟ ان ان هذا اصل شائع في عقود الايجارات خاصة لدى الشركات الحكومة يعني المؤسسات الحكومية وغيرها. اليس كذلك؟ فالحقيقة ان هذا تعتبر فيها اشكال
فيها اه اه فساد من هذه اه الجهة. هل يمكن تصحيح ذلك العقد هل يمكن تصحيحه يمكن ولا ما يمكن؟ انا نشوف الاخوان ودنا نسألهم هنا بس اشوفهم هاليوم مشغولين او
ها لا كل شي تقول سيد انا ودي ترى حتى اللي انا بعض الاخوة لا انسى اسماءهم. لما يرفع يده ويشارك المشاركة هنا. هو يمكن اصلاح ذلك العقد بشيء ان يقال اصلحها وحسابها من الاجارة او حسابها علي
هنا تكون الاجارة معلومة كأنه ايش اجره باجرة معلومة وايش  وانابه في الاصلاح كانه وكيل عنه في الاصلاح هل يمكن آآ بطريقة اخرى؟ انها لو آآ اجره مثلا الدابة على علفها على ان يعلفها
او لا هم يمنعون ذلك. وسيأتي او لعلنا نقف مع كلام لابن تيمية في هذا يعني يمكن القول بالتصحيح هي نفسه هلأ عقود الصيانة في اصلها غير سيأتي. لكنها قريبة منه
قريبة منهم  هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
