السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على نبيه وصفيه من خلقه واله من بعده وصحبه اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يشرح صدورنا بالعلم وان يملأ به اوقاتنا وان يجعله حصنا حصينا لنا من مظلات الفتن وان يحفظنا به ما بقينا. وان يظهره بنا. وان يوفقنا للخير والهدى كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي
اه استكملنا بعض المسائل المتعلقة بباب الاجارة فيما اذا تعذر استيفاء المنفعة من المستأجر او اه تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة وما يؤول اليه ذلك العقد من الانفساخ من عدمه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى
لذلك عدة امثلة يختلف فيها الحكم باختلاف المثال ليكون في بعض الاحوال منفسخا من جهات المؤجر وفي بعضها ينفسخ من جهة المستأجر وفي بعضها آآ يكون يبتدأ العقد صحيحا ثم ينفسخ فيعرض له
ما يعرض للعقد في ابتدائه من الانفساخ. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في اه مسائل مهمة فيما يتعلق بالاجارة الخاصة والاجارة المشتركة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
رب العالمين قال رحمنا الله واياه. ولا يكن وزير خاص ما كانت يده خطراء. ولا حجام نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يظمن اجير خاص هذا شهور من المؤلف رحمه الله تعالى
في بيان نوع او انواع الاجراء الاجير اما ان يكون اجيرا خاصا او اجيرا مشتركا. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتعريف الخاص بتعريف الاجير الخاص او اه بدأ بذكر احكام الاجير الخاص
فقال ولا يضمن اجير خاص. الاجير الخاص هو كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى من قدر  عمله ونفعه بالزمن من قدر عمله ونفعه بالزمن فهذا هو الاجير الخاص فيختص نفعه وعمله في هذه المدة للمستأجر
ليس له ان يتصرف في هذه المدة الا لمصلحة المستأجر ليس له ان يتصرف الا لمصلحة المستأجر. وقد ذكر في ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى قال او مما يترتب على ذلك ان هذا الوقت مستحق للمستأجر. فليس له ان ينتفع به في
في نفسه ولا ان يعاجر نفسه لغيره. فليس له ان يأخذ من احد عملا في ذلك الوقت او ان لشخص اخر او نحو ذلك ولاجل هذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى وليس له الا فعل الصلوات الخمس بسننها
فهذا الوقت وان كان داخلا في الاصل في وقت عمله المستحق للمستأجر لكن هذا الوقت مستثنى باصل الشرع فان استحقاق الله جل وعلا لصلاة المصلي سابقة على استحقاق كل احد
فلذلك اذا عقد على ان هذا الوقت حق للمستأجر فانه وان صادف وقت صلاة فيكون وقت الصلاة مستثنى بالامر السابق الذي آآ امره الله جل امر الله جل وعلا به عباده وفرضه عليهم
ان قال قائل هذا في الصلاة المفروضة فلم الحق بها السنن الراتبة فقالوا ان السنن تابعة وان وقتها قصير وان وقتها قصير فلذلك كان حكمها حكم اصلها وهي صلاة الفريضة وهي صلاة الفريضة. نعم. فهذا اذا هو الاجير الخاص. فهذا هو الاجير الخاص
وهو من قدر نفعه وعمله بالزمن. وهنا يعني اذا احببتم نذكر الفروق بين الاجير المشتكاك والاجير خاص وان كان الاحسن في ذكرها ان تكون بعد آآ ذكر الاجير المشترك لكن آآ ان احتجنا الى اعادة
اعدناها حتى آآ تستكمل عندكم فك العلم بالصورة هذه المسألة فيقولون الاجير الخاص يختلف عن الاجير المشترك من اه اه جهات. اولا ان الاجير الخاص يقدر نفعه  بالزمن واما الاجير المشترك يقدر نفعه
بالعمل يقدر نفعه بالعمل بخياطة الثوب ببناء الحائط بحمل المتاع الى غير ذلك من الاشياء الثاني ان الاجير الخاص متعلق بعين ذلك الاجير فلا يقوم غيره مقامه واما الاجير المشترك فانه اذا تعذر عليه القيام بالعمل لمرض او غيره
فانه يمكن ان ينيب غيره مقام مكانه الثالث ان الاجير الخاص يستحق الاجرة بمضي المدة سواء استوفى الاجير منه عملا او لم يستوفيه. يعني مجرد انه حبسه هذه المدة فانه يستحق عليه
العمل حتى ولو لم يأمره بشيء ولم يطلب منه عملا فيستحقوا الاجرة بذلك. لان هذه المدة التي آآ وقع عليها العقد سلمها ايش؟ سلمها هذا الاجير للمستأجر فهو كونه لم ينتفع بها وانتفع بها هذا شيء اليه
اما الاجير المشترك فانه ايش؟ لا يستحق الاجرة الا بالعمل لانها ليست لا يعقد على وقت ولا على مدة ولا على شيء وانما هو على العمل   ايضا الاجير الخاص لا يظمن ما جنت يده
ما لم يتعدى او يفرط واما الاجير المشترك فانه ضامن. وسيأتي بيان وجه الظمان باذن الله جل وعلا في ذكره. في ذكر ما يتعلق به  هذه كم اربعة قلنا اولا ان هذا متعلق نفعه
الزمن والثاني انه متعلقة الاجارة بعينه فلا يقيم غيره مقامه. والثالث انه يستحق الاجرة بمضي المدة بمضي المدة ان لم يعمل شيئا. والرابع انه لا يكون لا يكون ظامنا بقي خامس لكني
نسيته الان لعلنا نتذكرها ان شاء الله في اثناء ذكر ما يتعلق به. آآ قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده يعني ايضا يمكن ان نقول وهذا اشرنا اليه اشارة ان
الاجير الخاص اه مختص بمن يعمل عنده ليس له ان يقبل عملا اخر. او ان يعمل لجهة فاما الاجير المشترك فان له ان يقبل اعمالا كثيرة في وقت واحد له ان يقبل اعمالا كثيرة في وقت واحد
آآ قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ فبناء على ذلك اذا كان الاجوب الخاص قد جنت يده خطأ بدون تعد منه ولا تفريط فانه لا يكون في ذلك لا يكون في ذلك ضامنا
اذا كان مثلا ممن يقوم بغسل الاواني فسقط منه الاناء فانكسر لا لكونه لم يحمله اهتمام واستعداد نعم ولا لكونه حمل شيئا لا يستطيع حمله لكونه كثيرا لكن لكون ذلك الشيء مما
لا يثبت في اليد فسقط وانكسر. نعم فنقول هنا هل يجب عليه الظمان لا يجب عليه الظمان لا يجب عليه الظمان. ولو ان سائق السيارة مثلا جاء يقودها في طريقه
ثم نعم ارتطمت به سيارة اخرى فهربت او ذهبت او نحو ذلك وهو لم يحصل منه تعد ولا تفريط هل نقول من انه يضمن فيصلح تلك السيارة؟ لا. لان الاجير الخاص لا يضمن ما جنت يده
الاجير الخاص مثل خدموا البيوت والسائقين ومثل ماذا  موظفي الدولة اكثرهم ان لم يكن كلهم هم اجراء خاصين فوقت العمل لا يجوز له ان يعمل لاحد عملا. ولا ان يقضي فيها شغلا لنفسه
فهذا من الاجراء او هؤلاء من الاجراء الخاصين نعم قال ولا حجام وطبيب قرأتها اذا واضح الاجير الخاص يا اخوان نعم. قال ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن ايديهم. ان عرف حذقهم. هذه المسألة هذه
ليست الحقيقة متعلقة بالاجير الخاص من كل وجه. وانما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل التعلق من وجه وعلى سبيل الاستطهاد من وجه اخر او كأنه اراد التنبيه فيها لان تعلق هذه
بالاجير الخاص وبالاجير المشترك على حد سواء. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ما كان من الحجام وما كان من الطبيب وما كان من البيطار نعم اذا وجد لهم امران انه لم يكن منهم جناية وكانوا من اهل الحذق فانهم لا يظمنون
بغض النظر عن ان يكون اجيرا خاصا او اجيرا مشتركا. فكأنه اراد ان يقول ان هؤلاء مستثنون من القاعدة العامة في تقسيم ضمان ما بين الاجير الخاص والاجير المشترك. واضح يا اخوان؟ فيقول هؤلاء لا يدخلون. فانهم اذا
حفر فيهم هذان الامران وهما ان يكونا ان يكونوا حاذقين نعم والا يكون منهم جناية فانهم لا يظمنون اذا كان الامر كذلك اذا كان هذا مستثنى فلابد من بيان وجه دليله. ما وجه الدليل في ذلك؟ او لم استثنى الفقهاء
ذلك قالوا لان الجنان لان مثل هذه الاعمال وهي الحجامة التطبب والبيطرة يحصل فيها يحصل فيها ايش؟ التلف ونحو ذلك ما من جهة العمل لكن من جهة السراية من جهة ايش
السراية. ايش معنى من جهة السرايا ايش معنى من جهة السراية؟ يعني لو ان الطبيب اجرى عملية لهذا المريض ثم اتم هذه العملية وهي عملية لا اشكال فيها لكن جرت العادة ان الجروح في بعض الاحوال يحصل
لها انتكاس او كما يسمى بالعرف الطبي الان التهاب او نحو ذلك. ليس من جهة ان الطبيب كان مفرطا لكن من جهة ان هذه الاشياء لها عوارض كثيرة احيانا من الجو احيانا من حركة ذلك المريض احيانا من شيء لا يعرف حقيقة
سببه فلما كان الامر كذلك فنحن نقول ايها الطبيب ما دمت حاذقا وآآ الحجام والبيطان ولم تجني يدك يعني لم نعرف انه عمل العملية تلك وهو يعني مجهد جدا بحيث لا يكون منه شدة وتركيز
او ثبت انه مثلا بعض آآ يعني تفريطه اما لتركه بعض الجرح لم آآ يخيطه او لشيء اخر من الاشياء التي يثبت فيها تفريطه. فنقول اذا لم يثبت واحد من هذين الامرين فاننا اه لا
ولا نقول من ان عليه ضمان لا يكون عليه ضمان. وفي هذا او يفهم من هذا انه لو كان ذلك الطبيب نعم غير حاذق فانه يلحقه الضمان في كل حال. ومثله الحجام والبيطان
لانه لا يصح له مزاولة ذلك العمل وفعله وهو متعد بتعاطي ذلك كيف يعرف حذق الطبيب كيف يعرف حذق الحجام؟ كيف يعرف حذق البيطار يعمل ضمن اختصاصه يعني من نعم
يشهد لها اهل الخبرة. طيب اهل الخبرة نعم اعطوه شهادة موقعة من عميد الكلية ومن اساتذته انه ناجح بناء على ذلك له ان يزاول المهنة فيكون بذلك شهد له اهل الخبرة
او بعبارة اخرى هل يمكن ان نقول ان الشهادة كافية في الحكم من انه حاذق  هي مسألة فيها شيء من الاشكال. لكن اه يظهر ان هذه الشهادات هي امارة وعلامة وليست حجة
قاطعة فبناء على هذا الحكم بالحذق قد يؤخذ الى حد ما بهذه الشهادة لكن لابد ان ينضم اليه شيء هو الاهم وهو الذي يحكم به الفقيه فقهاء في الاصل وهو ان تكون له تجربة ويكون فيها حاذقا. والحكم بحذقه ان يكون ان تكون اصابته
واكثر من خطاياه. فيكون خطأه قليلا لانه لا ينفك احد عن الخطأ. واضح؟ هذه مهمة في اه يعني معرفة الحذق من عدمه. لان هذا هو مدار المسألة. من لم يعرف ان هذا حاذق او غير حاذق فلا يكاد يفرق بين ان هذا
ان لا يضمن او ذاك يضمن. والشهادات الان مبثوثة ولذلك تعطي الشهادات اه جهات يعني فيها ضعف ذريع تعطي الشهادات جهات مأمونة  مأمونة في الحكم في الحكم بانها آآ من ان ذلك قادر او طبيب ماهر او حاذق او نحو ذلك
فاذا اه مناط الامر في الاصل هو على على التجربة الشهادة لها امارة لكنها ليست قاطعة بل لابد مع وجود الشهادة من التجربة والعلم بالحذق. ولذلك حتى في مجال الطب على سبيل الخصوص يلاحظ اثناء
عمله حتى اذا تم حذقه والعلم بمعرفته والا فان يعني آآ يصرف عن ذلك او يتخذ في اجراءات لا آآ يعني آآ نحسنها لكن آآ المهم انهم يعلقون بتجربته شيئا. نعم
ولا راع يتعجل قال ولا راع لم يتعدى  يعني ان الراعي آآ كأنه اراد ان يبين انه في بعض الاحوال مثل الحجام ومثل البيطار ومثل الطبيب آآ من حيث انه آآ لما كان يرعى هذه البهائم سواء كانت ابلا او غنما او سواها
فانه قد يأتي عليها التلف من امر خارج عنه عن فعله قد يأتي عليها مثلا آآ بعض الظواغي  كالفهود والاسود او آآ بعض الطيور التي تنقض عليها فتتلفها وليس له وليس في قدرته ان يمنعها. فلا يقال في مثل هذه الحال
انه مفرط وانه لم يؤدي حق الاجارة فيلحقه في ذلك الظمان لكن قالوا في هذا انه اذا جرى منه تفريط غفل نام اه ذهب وتركها تحدث الى صاحبه بحيث لا زاغت عينه او التهت
في شيء يشغلها فيلحقه في ذلك الظمان والا فلا واضح يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله ويضمن المشترك مع كلمة ولا يضمن معترفا من حزه او بغير فعله ولا اجرة له
نعم قال ويضمن المشترك ما تلف بفعله. هذا اذا شروع في النوع الثاني وهو الاجير المشتراك  والاجير المشترك كما قلنا هو من قدر نفعه بالعمل من قدر نفعه بالعمل. تخيط لي هذا الثوب وتستحق مئة ريال
فعمله ايش اه او اجرته على عمله. يعملها في دقائق خمس او في ساعة او في يوم او في يومين هذا له. ليس الينا فبناء على ذلك نقول هذا اجير مشترك. وجرت عادة الاجراء المشتركين انه يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا
فيجتمع له في ذلك اعمالا كثيرة الاصل الاصل ان الاجير المشترك مثل الاجير الخاص من حيث عدم الضمان لانه في بعض الاحوال نعم اذا آآ اراد الخياطة يجري ايش؟ آآ عدم صلاحه
الثوب للخياطة لا لكونه قصها في ذلك لكن لكون ذلك القماش مثلا سمى قماش وهو ليس بقماش البز او النسيج لم يكن جيدا او لا يقبل الخياطة جيدا. اليس كذلك؟ نعم. فكيف حكموا بالضمان مطلقا
لهذا اصله آآ تفريق في هذا وما جاء عن الصحابة فانهم قالوا ان الاجير المشترك يضمن. جاء عن علي وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلح امر
لا يصلح امره الناس الا هذا. لا يصلح امر الناس الا هذا. يعني بتغريم الاجراء المشتركين. لانه لما لم يكن مختصا به ولما كان يقبل الاعمال جرت العادة انه اذا قيل من انه لا يظمن فانه سيكون كثير التفريط ولا يمكن القول او
قطع من انه فرط او لم يفرط فيلحق الناس في ذلك منه فساد اعمالهم وآآ حصول التلاعب من الاجراء بحيث تفوت مصالحهم. لكن اذا قلنا من انه ضامن فان ذلك يدعوه من الحرص والى الحيطة
الى الاهتمام والعناية وذلك ان انه يقبل لهذا وهذا. فاذا قلنا من انه لا يضمن فسيسرع في هذا ويسرع ولا يعتني بهذا اولئك مثل هذا فيحصل في ذلك شيء من التلف
والافساد ولا يمكن القطع من انه آآ لم يفرط او فرط او نحو ذلك. فلاجل هذا حكم الصحابة حكما عاما من انه يحصل عليه الظمان اعتبارا بالمصلحة العامة لعموم الناس في حفظ آآ اعمالهم
من اه حصول التهاون بها او عدم تكميلها او شيء من ترك ما يجب على الاجير فعله في ذلك العمل وتلك المنفعة. فلاجل هذا قيل من انه ضامن. من انه ضامن
واذا قيل بالظمان فان الفقهاء رحمهم الله واهل العلم على جادة اه دقيقة واضحة يعرف او يعرف كل واحد ما له وما عليه دون ما يكون في ذلك ظلم آآ ولا وكس ولا شطط
فلاجل هذا قالوا ويضمن الاجير او يضمن المشترك ما تلف بفعله ما اعترف بفعله فمتعلق الظمان هو نعم الاساءة في الفعل وعدم الاتقان والخطأ فيها وعدم الحذق والخلل فيها وعدم التمام او الكمال
فاذا خاط ثوبا مثلا بدون جيب هذا يعلم منه انه ايش؟ انه اخطأ فيه. فلاجل هذا نقول من انه ضامن. او اذا خاطه على هيئة لا يكون فيها وازنا فيكون بعضها اقصر من بعض او بعضه اطول من بعض او مقدمته انزل من مؤخرته ففي
الاحوال كلها نقول من انه ايش آآ يضمن من انه في ذلك ظامن. ولهذا قالوا والمشترك يظمن ما تلف بفعله. ما تلف بفعله  لانه قادر على ظبط فعله. ومسؤول عنه
اما لو حصل التلف بغير ذلك فلا او بعبارة اخرى ان بقاء هذه الاشياء مثلا اذا كان قد جعل عنده مثلا هذه المنسوجات او غيرها اه او جعل عند هذه السيارة لاصلاحها فبقاؤها من حيث بقاؤها بقاء امانة
لكن من حيث الاصلاح او عدمه هذا هو ظمان فبناء عليه لو انه هذه السيارة مثلا في وهو تركها عند الاصلاح سرقت في محل نقول يظمن او لا يظمن لا يظمن
لاننا انما نظمنه في شيء واحد وهو ما تلف بفعله. هل السيارة هذه تلفت بفعله؟ لا. ما دام انه قد احرزها واغلق آآ دكانه او مكانه ولم يكن مفرطا ولا تاركا للمفاتيح في آآ نفس السيارة او غير ذلك من الاشياء
فنقول من انه غير ضامن. لكنه لو اصلح السيارة على وجه لا تصلح به فانه نقول يضمن ذلك الفعل الذي ولا يستحق بذلك الاجرة ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يظمن ما تلف من حرزه. يعني فوجود هذه السلع او هذه الامانات التي يجعل
ايها الناس عنده فانه وجود آآ امانة وجود امانة. آآ يحكم فيه بحكم آآ الوديعة من حيث فيها او التفريط لكن الذي قلنا في اه لا اطلاق القول بالظمان فانما هو ظمان فعله. ظمان فعله. نعم. قال
اه او ولا يضمن ما تلف من حرزه او بغير فعله او بغير فعله. يعني اه بان يتلف ذلك الشيء من نفسه يتلف ذلك الشيء من نفسه بان مثلا آآ
لما ابقى السيارة عنده آآ ذهبت مثلا بطاريتها ولم تعمل ولم يكن عليه في ذلك شيء من جهة انه لم يقصر في آآ متابعتها او النظر فيها اه او اه على سبيل المثال تلفت جعل عنده دابة اه اه فماتت
من نفسها لا نقول من ان عليه ظمانها من ان عليه ظمانها. لكن اذا استؤجر مثلا لقص شعرها فحصل تلف في ذلك ونحوه فعليه ضمان ذلك الفعل. اما ما تلف من حرزه او بغير فعله فانه لا ضمان عليه في تلك الحال. قال
ولا اجرة له لماذا لا اجرة له؟ يعني قوله ولا اجرة له في الحالين الاخيرين ان تتلف آآ من حرزها او وان تتلف بغير فعله او ان تتلف بغير فعله. فلماذا يقولون من انه لا اجرة له
يقولون من انه لا اجرة له. لان الاجرة في مثل هذه الاشياء بتسليم العمل. هل سلم العمل هل سلم العمل؟ هو مثلا استأجره لخياطة الثوب. وهذا الثوب قد تلف. هل سلم هو هذه الخياطة؟ لم يسلم هذه الخياطة
اعطه نعم بناء على ذلك لما كان العمل لم يستلم فالاجرة لم تستحق. فالاجرة لم تستحق نعم   قال رحمه الله وتجب الاجرة للعبد من تؤجل تستحق بتسليم العمل به في الذمة. قال وتجب الاجرة
وبالعقد ان لم تؤجل وتجب الاجرة بالعقد ان لم تعجل. هذا بيان متى تستحق الاجرة الاجرة لها وقت تجب به ولها وقت تستقر به ويفرق الفقهاء رحمهم الله تعالى بين وقت وجوبها ووقت استقرارها. اما وقت وجوبها نعم
فهو حين العقد ولاجل ذلك قال تجب الاجرة بالعقد لان العقد هو محل المعاوضة محل المعاوضة ان يدفع هذا الثمن ويدفع ذلك المنفعة اليس كذلك؟ كما ان يجب الثمن عند عقده عند عقد البيع هذا هو الاصل. فكذلك الاجرة هي نوع بيع من جهة انها بيع منفعة لمدة
فبناء على ذلك وجبت الاجرة بذلك العقد فانهما تعاقدا على ان يستأجر هذه الشقة شهرا فكأنه بهذا العقد استحق هذا الاجرة فوجب دفعها نعم واستحق ذلك المنفعة فوجب على صاحب الشقة تسليمها
فوجب تسليمها. لكن لقائل ان يقول انه لا يمكن ان يتسلم منفعة شهر الا بمضي الشهر فلماذا لم تقولوا من انه يعني لا تجب الا بالمضي المدة. فنقول ان تسليم هذه العين التي هي الشقة
لينتفع بها هذه المدة بمثابة تسليم المنفعة انه لما سلمه الشقة كانه ايش؟ سلم له المنفعة. لانه آآ خلى بينه وبين تحصيلها. خل بينه وبين تحصيله بها او بعبارة اخرى مكنه منها. مكنه منها. فبناء على ذلك قلنا من انها تجب بالعقد
لم تؤجل هذا هو الاصل. فاذا كان العقد مطلقا يعني تعاقد من ان تستأجر مني هذا البيت بخمسين الف؟ قال استأجر منك بخمسين الف لما قال قال اتفقنا اتفقنا ذهب الشخص
قال اعطني الاجرة. قال اذا انتهيت من السنة قال لا انا ما قلت لك اذا انتهيت. فاختلفا فجيء الى فقيه فنقول من ان الفقيه يحكم بماذا؟ من ان الاجرة حالة
لان هذا هو الاصل. ولان محلها هو العقد وقد حصل بينهما فاستحق فاستحق المؤجر الاجرة في ذلك فاذا لا تخلو من ثلاثة احوال. حالان تكون فيها معجلة وحال فيها تكون مؤجلة. فان الصاع على
التعجيل فذلك ايش؟ مقتضى العقد وزيادة. وهو تأكيد عليه. ان قال ترى ابأجرك هالبيت بمئة الف الان تسلمني اياها فنقول هذا الشرط هو زيادة تأكيد لمقتضى العقد. لانه لو لم ينص عليه فان مقتضى العقد ناص عليه. فهو تأكيد
نعم فهذه هي الحل. الحالة الثانية اذا قال اجرك البيت بمئة الف. ولم يتكلم لا بتعجيل ولا بتأجيل فنقول ان مقتضى العقد يؤيد تعجيلها فنحكم او فنلزم المستأجر لا ان يدفع الاجرة في ذلك. الحالة الثالثة ان ينص على تأجيلها او تأجيل بعضها فعلى ما اتفقا عليه. فعلا ما اتفقنا
عليه. فاذا قال واجرك هذا البيت بمئة الف على ان تؤدي او في اول شهر خمسة الاف وفي الشهر الثاني عشرة الاف وفي الشهر الخامس سبعين الفا كيف ما اتفقوا فهو كذلك
نعم لان الحق لهما لا يعدهما فعلى ما اتفقا عليه كان الامر كذلك. بل لو اجلها عشر سنوات لكان ذلك صحيحا اليس كذلك؟ كالبيوع فلو قالوا اجروا كهذا البيت سنة بمئة الف تسلمها بعد خمس سنوات او بعد عشر سنوات او بعد عشرين سنة قلنا ذلك جائز
لكن بالنص اما في حال الاطلاق او حال التأكيد على التعجيل فلا اشكال في انه يستحقها معجلة نعم قال وتستحق قرأتها قال وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. هذا يسمى عند الفقهاء وقت استقرارها. متى ستستقر الاجرة
عند كمال العمل استيفاء المنفعة استيفاء المنفعة. فنحن نقول سواء كانت الاجرة اجرة ايش؟ اجيرا خاصا او او حتى لو كان اجيرا مشتركة. يعني لا يختلف هما في ذلك سواء. هما في ذلك سواء. فيقول تستحق بتسليم
العمل الذي في الذمة فاذا افترضنا مثلا انها انه استأجره على خياطة هذا الثوب فانه اذا خاطه بلا اشكال ان انه ايش؟ وجبت الاجرة بالعقد لكن لما تمم العمل عرفنا انه لا لا شيء يمكن ان يأتي على اسقاط
لتلك الاجرة يعني استقرت لا يمكن اسقاطها. لكن قبل العمل قبل تسليم العمل يمكن ان تتلف يمكن ان يخطئ يمكن ان لا يؤديها الى غير ذلك من العوائق. فاذا وان
بالعقد فقد يعرض لها ما ما يبطلها. فاذا سلمها استقرت في الاجير الخاص كيف يمكن ان تكون؟ نعم يمكن ان يموت هذا الاجير بعد وقت قصير بعد نصف ساعة من العقد او بعد ساعة. فعند
ذلك يكون ايش؟ قد فات قد فادت مدة العمل او بعضها او بعضها. فاذا تستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. تستحق بتسليم العمل الذي في آآ الذمة. وقد تتبعظ في بعظ الاحوال كما اذا استأجر شخصا لمدة
شهر فلما عمل خمسة عشر يوما مات فنقول من انه يستحق بعض هذه الاجرة وهي المدة التي عملها مدة خمسة عشر يوما او نصف شهر. نعم وفرغت المدة ومن تسلم عينا
تارة فاسدة  اه قد ذكرنا فيما مضى ان الاجارة تكون صحيحة بثلاثة شروط فاذا عقد عقد اجارة على حين فوات واحد من هذه الشروط الثلاثة. فان الاجارة تكون فاسدة فلو افترضنا مثلا انه اجره هذه السيارة ولم يعرف المنفعة التي لاجل
استأجرت فان هذه تكون اجارة صحيحة او فاسدة اجارة فاسدة لان من شروط الاجارة معرفة المنفعة وان تكون المنفعة مباحة. فاذا كان مثلا سينقل فيها سلاحا. او فيها خمرا او خنزيرا او نحو ذلك. فعند ذلك تكون الاجارة فاسدة. او
وانه اجره سيارة بدون ان يراها. فان من شروط صحة الاجارة ان تكون العين المؤجرة معلومة اما برؤية او او بوصف منضبط. فعند ذلك تكون هذه الاجارة فاسدة. لكنهم لم يتنبهوا
كيفما عقداها فمضت المدة ثم تنبهوا جاءهم طالب علم قال من ان هذه اجارة فاسدة. وانه لا يصح تأجير هذه الاشياء فعند ذلك هل نقول ان آآ آآ انه وان كانت فاسدة لكن لكونهم لا يعلمون اعطه
او نقول ما دام انها اجارة فاسدة ليس لك شيء وارجع انت ما بقى اخدت او ما استفدت ففي هذا يكون او في كلا الحالين يكون فيها شيء من الظلم. اما في الحالة الاولى
فاننا نحكم بصحة الاجارة الفاسدة وهذا لا وجه له. اليس كذلك؟ وفي الحالة الثانية يفضي ذلك الى ان يكون هذا انتفع بهذه العين في بعض الاشياء وحبست منفعتها عن صاحبها ولم يكن له مقابل
واضح فبناء على هذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا نقول من انه يعطي الاجرة المتفق عليها ولا نقول من انها تذهب مجانا بل يمضغ في آآ اجرة مثل هذه السيارة التي آآ مثلا لم يعلموا عنها ولم يروها نعم
ومع ذلك عقدوا آآ اجرتها فيعطى مثلها لان هذا هو اقرب للعدل. لان هذا حبس يرى عن صاحبها كان بامكانه ان يؤجرها على شخص اخر او ينتفع بها. وهذا لم ينتفع بها في تلك المدة. اه يعني صاحبها. وهذا ايضا
استفاد منها وان لم تكن هي السيارة التي تاق اليها من ان تكون واسعة ويمكن الانتفاع بها لكنه انتفع منها ولو في جزء يسير. فننظر كم تؤجر هذه السيارة؟ فاذا قالوا مثلا بستين ريالا لكونها صغيرة جدا او لكونها بطيئة او لكونها
تتعطل احيانا فنقول ادفع له الستين ولو كان قد اتفقا على ان اجارتها او اجرتها مئة او مئة وعشرين ريال واضح يا اخوان؟ نعم. طبعا هذا يصح فيما آآ في المثال الثاني اذا لم تكن معلومة اما اذا كان انتفع بها في انتفاع فاسد مثل الخمر والخنزير ونحوه فان
ان هذا اصلا لا يعتبر نفعا صحيحا مقوما لكنه يحسب عليه وقت حبسها انه حبسها هذه المدة. انه حبسها هذه المدة. لا انه انتفع بها في حمل هذه الاشياء او آآ
الذهاب بها والانتقال بها لنقل هذه البضائع المحرمة. نعم   ها لكن هم شكى لها عندك    هو يعني آآ قول المؤلف رحمه الله تعالى باب السبق يصح على الاقدام قوله يصح على الاقدام كانه يشير الى
الى السبق الى السبق لما قال يصح على الاقدام فانه يقصد السبق. السبق بالفتح هو العوظ العوظ وهو الشيء الذي يسابق اي يسابق من اجله الشيء الذي يسابق من اجله
هي الجائزة لكنها الجائزة قد يعني يفهم انها ايش؟ آآ من احد خارج لكننا نقول مطلقا فهي التي يحصل السباق عليها او من اجلها فهذا هو سبق بالفتح اما السبق
بالتسكين الباء فهو المسابقة وهي المجاراة. يعني ان ينظر ايهما اسبق او ايهما اتم في ذلك المسابقة عليه المسابق عليه ومنه تسمى المباراة مباراة لانها يحصل تباري بان يتجاغيا فيمضغ ايهما
اتم او ايهما اكمل او ايهما اكمل وهذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى يبحثون فيه الامرين جميعا. يبحثون فيه العوظ على المسابقات ويبحثون فيه احكام المسابقات من حيث هي مسابقة. من حيث هي مسابقة نعم
ومتعلق بالامرين جميعا واحدهما مرتبط بالاخر. نعم. اه وهذا الباب المؤلف له في الزاد الحقيقة ذكرا مختصرا. وهذا تبع لاصله. فانه ايضا في كتاب المقنع آآ اختصر او اختصارا كثيرا
بل لربما اعرض عن مسائل مهمة كان اه ذكرها لازما او كان ذكرها على طريقته في ذكر مهمات المسائل في الابواب آآ كان الاولى ذكرها وآآ العرض لحكمها في هذا لكن آآ
يعني لا لا غضاضة على صاحب الزاد لانه مختصر لاصل. وهذا الاصل قد اختصر على اقتصر على مسائل هدد آآ فلم يكن على صاحب الزاد اكثر من ان يأخذ اهم تلك المسائل الذي ذكرها صاحب الاصل. وان كان هو قد ذكر في
مقدمة انه ربما زاد بعض المسائل التي يحتاج اليها فلو اشار اليها ولو اشارة لطيفة بكلمة او كلمتين لكان ذلك اه مناسبة واذا اردنا ان نتكلم عن السبق والمسابقة فيتعلق بذلك الحقيقة اه مسائل كثيرة
تتعلق بالمسابقة اه من المغالبة مسائل المغالبات ومسائل اللعب واللهو نعم ومسائل المعاوظات فيها. ومسائل المعاوضات فيها اليس كذلك؟ عندنا باب اللهو فباب اللهو واللعب اوسع من باب المسابقة. لان باب اللعب واللهو قد يكون بمسابقة وقد
لا يكون بمسابقة نعم على سبيل المثال الحبشة الذين كانوا يلعبون بالرماح في المسجد هل كانوا يتسابقون؟ ينظر ايهما اكمل؟ لا. كانوا يلعبون على هيئة آآ غطس ونحوها فقط اليس كذلك؟ فاذا قد يكون اللعب اوسع من باب المسابقة. المسابقة فيها نوع مجاراة بين اثنين او اكثر
ايهما احذق في ذلك الشيء او اتم او اعرض او اقوى اه او اسرع الى غير ذلك من انواع ما يحصل فيه المسابقة والمغالاة نعم والمعاوظة هو دفع عوظ في حال في حال آآ او ان يدفع
ان يدفع عوظ للغالب منهم او منهما بحسب ما يكون. وقد يكون العوظ من المتسابقين وقد يكون خارجا عنهم وقد يكون خارجا عنهم. فهذه كلها تدخل في آآ هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
من جهة الاصل نعم آآ ان باب الله و في الشرع باب الله و في الشرع واللعب هل هو مأذون فيه او غير مأذون فيه ما احد عنده شيء ما منا الا كلنا ذلك الرجل الذي يلهى يلهو ويلعب
فماذا تقولون وش تقول يا شيخ محمد    له لا خل اصل اخذ العوظ فيه اللهو في الشارع مأذون فيه او غير مأذون فيه تقولي  يعني      طيب  في احد عنده زيادة على ما قال له
الله يلعن  طيب ها  لا الاصل الاصل لا تقل ان كان هذا تفريع على اصل نحن نريد الاصل ثم يأتينا تفريعاتها  ها انت كنت غاب ذا اليومين كثير ها  صبيان هذا ايضا هو ذكر فرع من الفروع ليس اصل لها. ها
ها من اين اخذت ذلك   هذا قد يدل على خلاف ذلك انه قال آآ له آآ كل لهو باطل الا لهو الرجل مع زوجه او لعب الرجل مع زوجه وتأديب آآ الرجل فرسه وسمر الرجل مع ضيفه. نعم
على كل حال آآ له في في اصل الشرع انه من المباحات من المباحات وجاء الشرع آآ الاذن آآ فيها او عدم يعني الامر بها او النهي عنها ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل لا يقصد من البطلان هنا
الحرمة او المنع وانما يعني ليس فيه اجر ولا ثواب ليس فيه اجر ولا ثواب. فبقي على الاصل وهو انه مباح. فبقي على الاصل وهو انه مباح. وتأيد ذلك بمثل اه ما جرى في السنة الكثيرة من اه له بعض الصحابة اه الحبشة الذين لعبوا في المسجد
اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اللعب بالعاب آآ ما جرى من الصحابة في تلعيب اطفالهم لما كانوا انهم باللعب من العهن وغيرها آآ ومسائل كثيرة والجواري اللاتي كنا آآ تغنين هذا نوع من اللهو فاذن النبي صلى الله عليه وسلم
فدل على ان اصل قاعدة اللهو انه مباح وانه مأذون فيه. ولكن اه ليس بمأمور ولا القلوب ليس بمأمور ولا مطلوب الا ما دل الدليل على استثنائه كما جاء في لهو الرجل مع زوجه وتأديبه فرسة
مع طيفه. وسمغه مع ضيفه فهذا هو الاصل في آآ باب آآ الله و هو الاصل في باب آآ اللهو. آآ المسابقة هي نوع من ذلك هي نوع من ذلك ما حكمها من جهة او مما جاء به الشارع
ما في احد حسن هل قال المؤلف مثلا يعني اذا هيصح اذا غبطت لم يقل في ذلك شيء ها عبد الباري كيف حسب الامر المتسابق فيه يعني كأنها لا تصح الا مقيدة
عندكم قول الشيخ حسين ها لازم تدري انت شيخ هالحين  المسابقات مسابقات في اصلها نوع من انواع في جملتها نوع من انواع اللهو نعم جاء في بعضها مثلا ما دل الدليل على الاذن فيه
وهو الغالب مصارعة صار عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان والمسابقة سابق عائشة نعم فاذا باب المسابقة والمغالبة نعم جاء الشرع بالامر فيه لكن بابه اضيق من باب الله من جهة
انه جاء تقسيئة الحصر فيه او تخصيصه في معط لما قال الله جل وعلا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد لكم عن ذكر الله. فالميسر وهي انواع من الملاعبات التي يكون فيها مغالبة جاء النهي عنها. فدل
واه فدل على انه ليس كل مسابقة مأذون فيها هي اذا نقول جاء من الشرع آآ او هي داخلة في عموم اللهو المباح الاذن فيه وجاء من الشرع ما يدل
على الاذن فيها كمثل مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ونحو ذلك. لكنها ايضا فيها حد وقصر. فقد جاء الشرع بالنهي عن انواع منها قد جاء الشرع مثل مسألة
النرد فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه  من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير نعم وجاء عن الصحابة النهي عن الشطرنج وقالوا الشيطان شر من النرد
وجاء عن علي رضي الله عنه انه لما رأى اقواما يلعبون الشطغنج قال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون  فدلعها الشطرنج الشطرنج طيب ليش ما سألت عن النرد؟ تعرف النرد
طيب ليش سألت عن الشطرنج ولا وانت سأل عني النقد؟ النرد هي التي ايش؟ يلعب بها يكون اه تكون سداسية. جهة فيها ستة وجهة فيها خمسة وجهة فيها اربعة وجهة فيها ثلاثة وجهة فيها اثنان وجهة فيها واحد. فترمى
ثم تقع على خمسة او تقع على ستة او تقع ويلعبون هكذا نعم فكل الالعاب المشتملة على النقد داخلة في هذا. نعم آآ الشطرنج هي لعبة الاعاجم. عرفت من انها لعبة
عاجم فارس كانت مشهورة وهو انها يعني على هيئة يكون فيها فرسانا ويكون فيها قلعة وفيها حصان وفيها ملك وفي يا وزير وفيها فيلة ولها لعبة بطريقة كل يلعب به على هيئة وعلى طريقة وآآ يعني تستمر لاوقات طويلة
ويكون فيها اه اه اعمال ذهن كثير. وفيها يعني اه اشياء يعني تختص بها اه على كل حال هذه انواع من الميسر التي اه جاء النهي عنها. فاذا منها ما جاء النص في المسابقات على الاذن فيه. ومنها ما جاء النهي عن اه ما جاء
النص في النهي عنه. ومنها ما اشترك في علة المباح ومنها ما اشترك في علة المنهي عنه فعلى سبيل المثال على سبيل المثال اه بعض الالعاب او اه يعني لا نقول انها
يمكن ان تلحق بهذا او هذا او بعضها اقرب الى ذلك فعلى سبيل المثال ما كان من المغالبات التي لا فائدة فيها وهي ايضا سبب لاثارة لاثارة البغضاء كمثل كثيرا العاب الورق
اللي يسمونها البلوت وغيرها وانواع منها فهذه الى الى ما يكون محرما مما فيه مغالبة. وانها وان لم تكن منصوصا عليها او مثلها اه يعني ليست مثل النقد على وجه الخصوص ولا مثل الشطرنج لكنها تشترك في كونها مغالبة وفيها بغضاء ولا فائدة فيها. ومنها ما يكون
وقريبا الى الى ايش؟ اه الى المباح. مثل مسابقات مثلا على الاقدام والمسابقات على المصارعة ونحوها مثلها المسابقة في السباحة هي اقرب ما تكون الى المسابقة على الاقدام تقوية الابدان وفيها فائدة ونفع
وهكذا فاذا باب المسابقات فيه اضيق من باب له قليلا من جهة انه اه اه فيه اه اه مانع من جهة النص على بعض تحريم انواع منه وايضا ما جاء او ما فيه علة من احداث البغضاء الشحناء بين الناس ولا يكون له مصلحة راجحة
وله وليس له مصلحة راجعة. والحقيقة ان التحديد فيما يمكن ان يكون جائزا وما لا يكون جائزا اه في شيء من الاشكال كثير يعني في آآ ادراك جميع الالعاب في تنزيلها اما على المباح او على المحرم فيه يعني شيء من آآ الاستشكال
اظن الاذان حل نقف عند باب الموساوي يمكن نعيد فيها هي لا زالت يعني تحتاج الى شيء من النظر وزيادة خاصة انها ايش ليست منتشرة ولا مستشرية بل لا ينفك احد عناء ان تطغى على كثير من وقته ليس حتى على بعض وقته فالحاجة داعية الى
لبحث بعض المسائل المتعلقة بها نكتفي بهذا القدر. واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد       من بيأذن تأذنون لاذن انا  والله ما اظنه بيجي. في سؤال قبل طيب ناخذ سؤال
كيف؟ ارفع صوتك      يقول اه السؤال اذا اه كان العرف في الاجارة انها لا تستحق الا بعد مضي المدة نقول العرف يكون مخصصا للاصل وليس قاضيا عليه فنقول الاصل هو ايش؟ انها تجب بالعقد. لكن اذا وجد عرف جاري فنحكم في ذلك المكان بالعرف الذي جاء
على سبيل المثال العرف في في هذا هذه في هذه المدينة يختلف عن العرف في بعض المدن الاخرى فهنا مثلا ان في اجارة العقار انها تسلم ستة اشهر فستة. اليس كذلك؟ نصف سنة. لكن بعض الدول
فاذا لا يمكن ان نقول ان يكون اه اذا الايجارات تسلم كل نصف سنة. لكن نقول الاصل انها تجب بالعقد الا ان يكون في ذلك نص او ما هو في بمثابة النص وهو العرف الجاري
المعمول به نعم   ما بعد حكمنا فيها نحن لا زال الامر في بمثابة يعني آآ التوضيح لاصل المسألة لا الدخول الى ان هذه حرام او هذه حلال او كذا او كذا. لكن نحن اصلنا قضية اللعب
وثم قظية المسابقات وبدأنا في بعظ الاشياء او ظغبنا امثلة لكن لم ننهي ما يتعلق الحكم عليها من كل وجه اذن ما ما في احد. تأذن يا محمد    هنا ايوة
