عليكم السلام حياك الله          نبي نبدأ فيه  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله حمدا يليق بجلال الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من فضله وان يبلغنا مرضاته وان يجعلنا هداة مهتدين
غير ضالين ولا مضلين وان يزيدنا من العلم والتحصيل والتوفيق للهدى في الدنيا والدين. كنا ايها الاخوة آآ في الدرس الماضي ذكرنا جملة او انهينا جملة المسائل المختصرة فيما يتعلق بباب السبق
وهو باب عظيم فيه مسائل مهمة آآ مبناها على احكام المسابقات من جهة وآآ احكام الاعواض او المعاوضات على المسابقات من جهة اخرى آآ ذكرنا هذه المسائل ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يتعلق بباب
السبق من جهة اعتبار هذا العقد هل هو عقد آآ جعالة او هو عقد آآ خاص آآ وما الذي يترتب على كونه عقد جعالة وما الذي يترتب على آآ جعله عقدا خاصا. آآ الى ان انهينا جملة المسائل المتعلقة
بذلك وفي هذا نبدأ الباب الذي بعده وهو باب آآ العارية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب
قالوا الملك رحمنا الله باب العالمين  قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العارية هذا الباب العافية ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليبين في هذا والباب الذي يليه والباب الذي بعده
حكم انتقال بعض الاعيان على وجه يكون مشروعا لاباحة الانتفاع منها او على وجه يغاد في ذلك حفظها. وهو باب الوديعة. او على وجه ان يكون الاخذ فيه على سبيل القهر والغصب. وهو آآ باب الغصب. وما يتعلق بكل نوع من هذه
انواع ما يبين المؤلف ما يتعلق بكل نوع من هذه الانواع ما يترتب عليه من الاحكام والاثار. ما يترتب عليه من الاحكام والاثار كما ان هذا الباب من جهة اخرى مناسب ذكره بعد ابواب الاجارة وباب السبق
وباب السابق باعتبار انه له آآ شبه من جهة العوظ كان الصق بذكره بعد باب الاجارة. نعم اما العارية فله شبه ايضا من بباب الاجارة من جهة من جهة ان
ان كلا البابين فيهما نعم تسليم المنفعة المستأجر في الاجارة في باب الاعاقة. تلك على وجه العوظ وهذه على وجه التبرع والاحسان آآ بدون ما يقابل ذلك فهذا آآ وجه كون باب العارية في هذا الموطن آآ او آآ يعني آآ ذكر مناسبة
آآ يعني ان اختار الفقهاء رحمه الله تعالى لهذا الباب ان يذكر في هذا الموطن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العارية ما اعراب باب خبر لمبتدأ محذوف فكأن المؤلف رحمه الله يقول هذا باب العرية هذا باب العارية
حرية في اللغة من اعار او اعار قالوا انه بمعنى اذا ذهب وجاء. لتردده وقالوا من هذا سمي العيار عيارا لكونه بطالا او سمي البطال عيارا لكونه يذهب شيء عنده او هو متردد بين الذهاب والمجيء والرواحي والغدو. نعم. واو قيل
نعم انه من آآ العار من آآ العري لان العارية متجردة ومتعرية عن العوظ ومتعرية عن العوظ وذكر بعضهم انها من العار لما يلحق الانسان من المنة في اخذها لكن هذا القول فيه شيء من النظر. قال اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم
كما استعار فلو كان فيها عار لكان منزها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعاطى شيئا من ذلك او اه يفعله وكان الله جل وعلا عاصم النبي ان يتعاطى شيئا يلحق به عارا اه حتى
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع الله لمكانته. كما جاء ذلك في الحديث انه لما كان المشركون يذمون فانما يلحقون ذلك بمذمم. ما يقولون محمد وانما يقولون مذمم. يعني
آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فانهم انما يسبون مذمما وانا محمد فصرف الله جل وعلا ما تجرأ الكفار عليه من ارادة الحاق النقصة برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا
ما يقابل اسمه فسلم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بها اسمه وهو محمد ولحيقات بشيء ظنه الكفار آآ ازراء به وانما هو صرف من الله جل وعلا
ان ينال رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من اه النقص اه والاستهزاء. فاذا هذا من جهة تعريف اه العارية في اللغة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي في الاصطلاح. فنعرفها في الاصطلاح
ثم نعود الى آآ ما يتعلق آآ اصل مشروعيتها. قال وهي اباحة نفع عين تبقى استيفائه اباحة النفع فهي اذا حقيقتها انها اباحة النفع. فليست معاوضة. لما قال المؤلف رحمه الله تعالى اباحة لم يقل عقد اباحة نفع لانه انما فيه بذل من جهة واحدة
وهو المعير حين يبذل هذه العين للانتفاع بها والافادة منها. والافادة منها فليست عقدا وليست معاوضة وانما هي تبرر واحسان. او بر واحسان. اباحة نفع عين وهذا يبين ان محل العارية هي الاعيان التي لها نفع
سيخرج من ذلك من الاعيان ما لا نفعلها ما لا نفع لها. فانها لا تعارض لان الاشياء انما آآ تكون لما له نفع فيخرج ذلك ما لا نفعله من كل وجه
او ما كان نفعه محرما. او كان نفعه محرما. فان النفع المحرم وجوده كعدمه فلاجل ذلك لا يبقى له حكم لا يبقى له حكم. قال اباحة نفع عين تبقى مع
شفائه هذا يخرج الاعيان التي لا يمكن الانتفاع منها الا باتلافها واهلاكها فان هذا يخرج الاعيان التي لا ينتفع منها الا باتلافها. مثل الطعام والشراب فان هذه الاشياء اذا اه اعيرت
اذا اعيقت هل تصح الاعاقة في هذه الحال فاذا قال له خذ هذا الطعام عارية لك فماذا نقول في مثل هذه الحال نعم يكون ها لماذا يعني يردها يكون مثل ما قال قال انه يكون قرضا يكون قرضا. لانه حقيقته حين بذل له هذا الشيء بذل
سله نعم بدون بدون مقابل فلا يمكن ان نكون من انه بيع ولا ايجارة لان البيع والايجار لابد فيه من عوض ولانه لم يبذل له يعني العين ومنفعتها فنقول من
كذلك آآ يعني صدقة او هدية او هبة فلما كان الامر كذلك فانه اما ان يكون قرضا واما ان يكون عرية. فاذا كان الشيء يرد عينه فهذا هو العرية اذا كان الشيء اذا اخذ لا يمكن رده رد عينه وانما يرد بدله فذلك حقيقته القرض. فنقول هذا
عقد قرض ايش جرى بلفظ بلفظ العاهية هذا عقد قرض جرى بلفظ العارية جرى بلفظ العارية. فلذا قال عين تبقى مع استيفائه آآ ولاجل هذا يعني يقول آآ او يمكن ان نقول انه يمكن ان يقع العقد آآ عقدة عرية مثل اذا قال خذ هذا ورده الي
نعم ينتفع به ورده اليه وقد يكون قرضا اذا قال خذ هذا ورده الي ولا يمكن رده مثل ما قلنا في الطعام او في فاهم الا ان يكون ذلك على سبيل ان يجعلها وزنا يعني يزن بها ثم يردها. نعم او قد يكون
لفظها لفظ العارية وحقيقتها حقيقة الاجارة. كما لو قال خذ هذا وانتفع به على ان تعطيني كذا او مقابل كذا. فان هذا وان جرى بلفظ العارية لكنه يكون اجارة لانه حقيقته نعم تمليكه المنفعة
بعوض يقابلها بعوض يقابلها. فيصح اذا انطبقت عليه شروط الاجارة التي قد مرت معنا فهذا اذا تعريف العارية في اللغة والاصطلاح. والاصل في مشروعية العارية الكتاب والسنة والاجماع فان الله جل وعلا قال في كتابه
نعم ويمنعون الماعون فذم من يمنع الماعون لمحتاج اليه. مما يدل على الامر ببذله. نعم اعطائه من احتاج اليه ولهذا جاء عن ابن مسعود وغيره انه قال هو الميزان والقدر
يعطى للجار او يعطى لمن يحتاج اليه ويرداه وجاء عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة دالة على العارية. وذلك في ادلة كثيرة  فالنبي صلى الله عليه وسلم
استعارة نعم كما جاء انه استعان من طلحة فرسا وجاء ذلك في غير ما حديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن الابل قال لما سئل عن حق الابل قال اعارة دلوها. فدل على واطراق فحلها
فدل ذلك على اه ان العارية مشروعة ان العارية مشروعة وجاء هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتينا على اليد ما اخذت حتى تؤديه. وقال بل عارية مضمونة او عارية مؤداة على الروايتين في هذا الحال
حديث كما في حديث صفوان وغيره. فاذا اه احاديث العارية كثيرة جدا. واجماع اهل العلم على ذلك ولم تزل حاجة الناس داعية الى هذا ولا ينفك عن هذا احد حتى وان
بلغ مبلغا في الغنى لان الناس لابد ان يأتي عليهم وقت يحتاجون اما انه لا يمكنه ان آآ تكون عنده كل الاشياء التي يحتاج اليها ولانه ولو كان عنده كل ما يحتاج اليه فان ذلك قد يعرض له في حال لا يمكنه الا ان يستعير
فان الانسان في مثل هذا المجلس حتى ولو كان قادرا وعنده مئة قلم لو وقف قلمه عن الكتابة وهو محتاج الى تعليق وكتابة فانه اقرب ما يكون الى ان يطلب ممن عن يمينه او شماله او احدا ممن حوله قلما يكتب به
فهي يحتاج اليها في ايسر الامم وفي اكبرها وعوارض آآ او ما يحتاج اليه من العارية في مواطن كثيرة. في مواطن كثيرة. نعم. فاذا آآ هذا ادلة مشروعية العارية نعم
الله شابة بغير امرأة او محرم. نعم. قال وتباح اعارة كل ذي نفع مباح هذا بيان ما الاشياء التي يمكن اعارتها او موطن وموضع الاعارة ما هو الذي الشيء الذي يمكن ان يدخل في العارية
فيعار ويستعار ويحصل منه النفع سيقول مؤلف رحمه الله تعالى كل آآ تباح اعارة كل ذي نفع مباح فما كان نفعه نفعا مباحا فانه تجوز او تشرع عاريته تشرع اه وتباح عارية
قبل ان نأتي الى هذا الحقيقة مسألة حكم العارية مهمة اه لانها سابقة الى هذه الاشياء فحكم العارية ما حكم العارية العارية مستحب بذلها مستحب بذلها. وهذا اقل ما يقال في حكم العارية
لانه بابها باب الاحسان وقد امر الله جل وعلا بالاحسان في مواطن فيه احاديث عامة ثم ايضا جاء الحث على العارية وذم تاركها فان الله جل وعلا ذمهم بقوله ويمنعون
الماعون فكان اقل ما يقال فيها انها مستحبة ومستحب آآ فعلها او وهو الاعارة هذا هو ماشور المذهب عند الحنابلة. وهو قول جمهور او عامة اهل العلم وقال بعضهم او غقاها بعضهم الى درجة الوجوب
كما نقل ذلك عن ابن تيمية رحمه الله تعالى لان الله جل وعلا ذم قال ويمنعون الماعون قال فدل على ان ان العارية لمن احتيج اليها عنده وهو قادر على بذلها مستغن عنه
ها انه يجب عليه يجب عليه بذلها لان لا يوافق ذم الله جل وعلا ويصادف موطنه  هذا من جهة الاعارة. هذا من جهة الاعارة  وقد نص الحنابلة مع قولهم في الاصل باستحباب الاعارة الا انهم نصوا في مواطن
بوجوبها موطنا يمكن القول بوجوب العارية فيها قالوا باعادة المصحف لمن احتاج اليه او كتب العلم لقاظ يريد اه يترتب عليها قضاؤه في مسألة او حكمه في مسألة من المسائل
فقالوا ان هذه مواطن يمكن ان يقال بوجوب الاعارة فيها. لكن مذهب الحنابلة في الجملة هو ان الاعارة مستحبة. اما من جهة الاستعارة لان العارية لها جهتان. جهة المعير وجهة المستعير
فماذا يمكن ان نقول في حكمها مباح لماذا آآ هي مباح آآ او الاعارة مباحة آآ الاستعارة مباحة. ووجه ذلك قالوا انه فان كان فيها طلب واحتياج الى احد وهذا مما ينزه عنه الانسان لكنه لما
حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من انه الشعار فانه لا يمكن ان يكون ذلك مكروها. فانه لا يمكن ان يكون ذلك مكروها. ولذلك يعني جرى حتى عن آآ السلف في تعاطي ذلك اعارة واستعارة. فلو كانت
المكروهة فانه يعلم من خاصتهم انهم كانوا يتورعون ويترفعون عن مثل هذه المواطن وهي مواطن الكراهية والتنزه عما يكون محلا في اه اه ما اه ينزل عن درجة المباح وان لم يبلغ درجة المحرم وهو المكروه. نعم
هذا بالنسبة لحكمها هل هي كما قلنا من جهة الاصل هي فيها تعرض للمسألة. لكن اهل العلم لم يحكموا بكراهتها لماذا  لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولو فلو كانت مما من المواطن التي اه تدخل في كراهية سؤال الناس وما جاء في ذم من تعاطى ذلك لم
لم يكن لنبينا صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك او ان يستعير اه اه شيئا. فدل على ان الحكم ما اه لا يبلغ درجة الكراهة قال وتباح اعارة كل ذي نفع. اذا هذا كما قلنا لكم انه بيان من المؤلف رحمه الله تعالى لما يعار
او مواطن الاعارة فكل ما كان ذي نفع مباح كسكين او ميزان او سيارة او آآ من الالات نعم آآ او عبدا او آآ دابة او غير ذلك من الاشياء فانه تجوز اعارته
فانه تجوز اعارته. قال كل ذي نفع مباح كل ذي نفع مباح فيخرج ما لا نفع فيه. ما لا نفع فيه. فهذا مثل نعم ما لا نفع فيه مثل ماذا
نعم يعني اه هي الحشرات لا نفع فيها اه مثل مثلا يمكن ان نقول اه مثل علوم مثلا بعظ العلوم كعلوم الحساب التي خطؤها اكثر فانه لا نفع فيها يكون والحال هذه. وان كان هذا يعني يرد عليه ما يرد من اه الاستشكالات. لكن من جهة الجملة فانه لم
ما ذمة في الشرع لوجود خطأ فيه وكانت عدم العلم به اولى من العلم لكثرة ما يريد في هذا العلم من الاشكال فقد قال من انه يمكن ان يدخل في هذا المعنى اه
ما لا نفع فيه مثل ايضا ايش  مثل الميتة ها لا الحجر فيه نفع ها  القرد يلعب به يعني على كل حال يعني ما اظن ان اه نحتاج الى مثال بعينه لكن اه هي قريبة مثل اه اه بعض
الحشرات التي لا فائدة فيها فانها لا لا لا نفع فيها فبناء على ذلك لا آآ تكون محلا للاعارة او كان نفعه محرما. فاذا لم يكن نفعه مباحا فانه لا لا يعار
ولا يدخله ولا تدخله احكام الاعارة لا من جهة الاستحباب ولا آآ ولا من سواه مثل الة اللهو قبول والمعازف ونحوها آآ كتب السحر والشعوذة نسأل الله السلامة والعافية يوم التنجيم وغيرها آآ
كل هذه الاشياء التي لا فائدة فيها فانه لا اه لا تعار فانها لا اه تعار قال كل ذي نفع مباح فيدخل في ذلك ايضا اه ما له نفع مباح فانه اذا حتى ولو لم
المعاوئظة على عينه اذا كان له نفع مباح ولاجل هذا يدخلنا في مثل هذا ايش؟ اكلب الصيد فانه ان لم يجز بيعه كما هو المشهور. نعم الا انه له نفع وهو انه يصيد. فللإنسان ان يستعيذ من
شخص كلب صيد ليصيد به ونحو ذلك لكن ليس له ان يشتريه. لان كلب الكلب مما لا يجوز مما لا يجوز بيعها على ممر في شروط البيع في قول المؤلف رحمه الله تعالى من شروطه اه ان يكون النفع له نفع مباح من
ضرورة وقد تكلمنا على ذلك في موطنه آآ قديما فاذا آآ حتى ولو لم يباح بيع تلك الاعيان ما دام ان لها نفعا مباحا فانه يجوز فانه يجوز اعارتها ويشرع او ويجوز استعارتها. نعم. قال الا البضع
فان البضعة محرم لم يأتي الشرع باباحته الا الا في حالين نص عليهما القرآن في قول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على الزوار او ما ملكت ايمانهم
فاذا لم يكن زوجا ولم يكن مالكا للامة فانه لا يجوز له استباحة بضعها. فانه لا يجوز له السباحة بظعها لان آآ لا هذه لا تحل الا على ما جاء به نص الاية. فلا فلا تباح لمستأجر
يعني الامة ولا تباح لمستعير. نعم وآآ آآ من باب اولى الا تباح لغاصب ولا غيره. ولانهم يقولون لو آآ ابيحت لو ابيحت لو ابيح البضع بالعاريات لكان ذلك طريقا الى اباحة الزنا وقد حرمه الله جل وعلا
لان تلك المرأة تبيح ايش؟ تبيح فرجها لذلك الزاني نسأل الله السلامة والعافية. فاذا نقول هنا من ان هذا لا لا يكون محلا للعارية. فانه لا يكون محلا للعارية. قال وعبدا مسلما لكافر
العبد المسلم الذي هو المملوك لا يعار لكافر وذلك لان لما يفضي اليه من تسلط الكافر على المسلم والله جل وعلا قال في كتابه نعم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه قال اهل العلم ومن ذلك انه لا تصح اعارة العبد المسلم للكافر. لان هذا فيه علو للكافر على المسلم وولاية
عليه وان يكون له سلطان وسبيل. وقد منع الله ذلك كله كما سمعنا في الاية والسنة. فلاجل فلا يصح ان يكون عبدا مسلما لكافر. نعم. قال وصيدا ونحوه لمحرم فالصيد
الصيد لا يصح ان يكون بيد المحرم ولذلك قال اهل العلم من انه لا يجوز للمحرم ان يصيد ولا ان يستديم صيدا. حتى ولو جاء معه بصيد كان معه قبل الاحرام فانه اذا احرم وجب
فعليه اطلاقه. سواء كان تحت يده الحقيقية او تحت يده الحكمية. وقد ما يتعلق بذلك في باب آآ جزاء في باب آآ محظورات الاحرام فبناء على هذا لما كان الصيد آآ ممنوعا منه المحرم فان عارية الصيد له آآ سبب لاطلاقه
اه اه لاجل ذلك لم يكن لم يكن جائزا قال واما شابة لغير امرأة آآ او محرم يقول الفقهاء رحمه الله تعالى ان اعادة الامان من حيث هو في الاصل كاعارة سواها مما ينتفع بها. فاذا اعيرت
لمن ينتفع بها مثلا الخدمة او اه الطهي والطبخ اه او لغير ذلك من الحاجات لشراء اشياء من السوق او نحو ذلك فانه يكون ذلك نفعا مباحا لكن انما يكون ذلك آآ يعني انه وان دخلت المرأة الامة في عموم ما يعار الا انه
لما كان يترتب على ذلك شيء من الفتنة فانه لا يكون لا تكون الا لا تكون اعارتها الا حيث تؤمن الفتنة لا تكون اعارتها الا حيث تؤمن الفتنة. فلاجل هذا قالوا لغير امرأة يعني انه يحرم لغير امرأة. فلو كان
اعارتها لامرأة فانه لا يخشى على المرأة من المرأة في العادة. فبناء على ذلك لم يكن هذا ممنوعا. لم يكن ذلك ممنوعا ولا محرمة فيجوز ان تعار ان تعير هذه المرأة او هذا الرجل امته الى جارته لو كانت امرأة
كبيرة تخدمها او تؤنسها لكون زوجها غائبا او لغير ذلك من الحاجات التي تعرض للناس لاجل هذا يستعير او يستأجر او غيره نعم او ذات محرم. فلو اعار هذه الامة لعمها او لخالها او لاخيها او
ولابيها او لابنها فان ذلك لا يكون فيه آآ ممنوع لان الاعارة في تلك الحال في تلك الحال لا تكونوا آآ محلا للفتنة لان هؤلاء لا لا تجري الفتنة منهم آآ في او
في العادة نعم. بناء على ذلك هل من سوى المرأة والمحرم تكون آآ اعارتها محرمة تكون اعارتها محرمة نعم هل تكون اعارتها محرمة    بقي قيد مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا
وهو انه قال امة شابة فدل هذا على انها لو كانت غير شابة كما لو كانت عجوزا نعم او كانت مثل العجوز في الحكم كما لو كانت شوهاء او لا يتطلع اليها وذكروا مثل ذلك لو كانت برزة
يعني مما تبرز الى الرجال ولم تجري العادة من انها تكون يعني فيها شيء من التكسر والصفة الانثى من التي هي تختص بها فتؤجج الفتنة وتدعو الى آآ يعني حصول الشر معها. فقالوا ان الامر في
لذلك يكون ايسر. ولاجل هذا هم قيدوا. فمحل القيد هنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الاصل انها اذا كانت امة شابة نعم آآ يعني لو اغدنا في هذا ان نجمع ما ذكره الفقهاء هنا لرأيناهم لرأيناهم ان
كم قد ذكروا آآ في ذلك آآ او يعني احاطوها ببعض الاوصاف التي تؤول والى زيادة الفتنة. فلذلك في الاصل عبئوا بالامة الشابة لان الغالب ان الامة الشابة مدعاة الفتنة. مهما
قل جمالها او زاد او يعني آآ كان آآ يعني آآ بعض صفاتها اقل من بعض لكنها في الغالب انها تكون مدعة للفتن لكن آآ بعض آآ الفقهاء قيدوا قالوا اذا كانت جميلة او اذا كانت آآ غير برزة او غير ذلك. فنقول جماع هذا
او يمكن ان يكون ضابط هذا انه كلما وجدت الفتنة او ظن حصولها تحقق منع اعارتها في تلك الحال كلما وجدت الفتنة على سبيل التحقق تحقق كلما تحققت الفتنة او ظن وجود
دعاء فانه يمنع من الاعارة في تلك الحال ويرتقي الحكم من الاباحة الى الحرمة بحسب ما قام من داعي الشر. وحصول الفتنة قد يكون في ذلك باعتبار امر خاص وقد يكون ذلك باعتبار امر عام
قد يكون اعتبار الفتنة بامر خاص وقد يكون ذلك باعتبار امر عام. كيف هذا؟ او ما معنى هذا الكلام     كيف نعم  نعم عام  ها في احد  نعم يمكن ان نقول الامر الخاص يعني في صفة في المرأة وصفة في الرجل آآ لذا وقد يكون ذلك لفساد الزمان
آآ لحصول آآ مؤثرات على الناس قلة ديانتهم كثرة تولعهم بالنساء هذا من امر عام فقد نقول اذا انه اذا وجد الداعي الخاص او الداعي في العام فانه يكون ذلك اه يعني سببا الحكم. ولاجل هذا تجد ان بعظ الفقهاء ينصون على بعظ المواقف
التي يحصل فيها شيء من هذا. فلاجل ذلك يقولون مثلا لا تعار الامة الشابة للعزاب او لمن لا نساء لهم لا زوجات لهم ولا قريبات. لانه في مثل هذا يقرب الداعي
فنقول اذا سواء كانت داعي خاصا في مثل هذه المواطن التي ذكرناها او كان الداعي عاما لفساد زمان او كثرة اقبال الناس على فتنة النساء وغير ذلك. وليس شيء مثل هذا الزمان في آآ اجتماع انواع من اسباب الفساد
الى حين قلة في الديانة وضعف في المراقبة وغير ذلك من الشروغ الكثيرة. وغير ذلك من الشروغ الكثيرة. ولذلك تجدون ان من الانظمة آآ هنا انه يمنع استقدام مثلا مستأجرة لغير متزوج
مأخذ ذلك من مثل هذا الموطن الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. فاذا قوله امة دابة لغير امرأة او محرم هذا ظاهر. آآ ومما يدل على ان المقصود هو ما ذكرنا من امكان
حصول الفتنة انه لو كانت اعارتها على وجه يتحقق فيها منع حصول الفتنة فانه لا اه لا لا يكون ذلك ممنوعا ولا محرما كما لو كان مثلا اعارها لشخص تقوم بترتيب بيته حال عدم وجوده او ذهابه لعمله. فهنا
اذا تحقق عدم مثل دخولها عليه او آآ اختلاطها به او آآ اي نوع من انواع امكان حصول الفتنة لكان ذلك نعم مبقيا على الحكم. لان انما رفعنا حكم باب العارية الذي هو الاصل
لقاعدة اهل العلم المستقرة انه اذا اجتمع نعم ما يكون به تحصيل آآ مصلحة وما يكون فيه ايش؟ دفع شر ومعصية فان ذلك يكون دفعه او لا؟ او بعبارة اخرى او بعبارة اخرى ان باب الحظر
ايش؟ مقدم على تحصيل آآ الامر فان هذا وان كان مستحبا لكنه يخشى من وقوعه في الامر المحرم لاجل ذلك آآ يعني منع منه. وهذه اللفظة تحتاج الى شيء يعني من آآ الظبط لانها ليس على كل حال يعني
آآ من من من انطلاقنا هذا ولكن كان هذا الكلام على سبيل الشرح والتقريب لا على سبيل التقرير من كل وجه او جعله ضابطا مطلق نعم اه اذا هذا ما يتعلق بهذه آآ المسائل. نعم
نعم      ها هذا صيد حي يؤمر باطلاقه. واستبقاءه يعني ليس الامر في اكله. الان هذا صيد الان عنده في يده غزال وهو كما انه منهي عن صيدها فانه مني عن ابقائها. فيطلقها
نعم قال رحمه الله ولا اجرة لمن اعاه حاجة حتى يسكت ولا يود من الصفقة الا باذنه. الا ولا اجرة لمن من اعاذ حائطا حتى يسقط هنا فيما يتعلق بالاعارة التي
تقتضي الاستدامة او انها تدوم في حال لا يمكن الرجوع فيه فعلى سبيل المثال لو ان شخصا آآ مكن جاهه من ايش؟ من ان يجعل خشبه على على جداره فان هذا امر مندوب اليه
وليس في كل حال ان ذلك واجب. لانه مر معنا لا يمنعن احدكم ان يغرس خشبه على جدار داره. لكن هذا عند الحاجة والاضطرار الى ذلك في بعض الاحوال قد لا يكون مضطرا. ومع ذلك من باب الاحسان جاره يمكنه من جعل آآ خشبه على
جداره اليس كذلك؟ نعم ففي كلا او في الحالين جميعا وفي حال الاستحباب اظهر يعني مسألتنا انه آآ لا اذا آآ اعاره ذلك الموطن الذي آآ يتكئ بهذه الخشبات على ذلك الجدار فانه
ليس له رجوع. لماذا لانه لما اذن له في الانتفاع على تلك الحال نعم فانه اسقط حق نفسه ولا وبعد هذا اذا طلب منه الازالة فانه لا يزيله الا بالاظهار بغيره
فلم يكن له لان يضر بالمستعير نعم مع تقدم الاذن لان حقيقة الاذن هو الاباحة والموافقة آآ المانعة من المطالبة. فكما ان الانسان لو اعار شخصا اه اه سيارة او نحو ذلك ليس له ان يطالب بالاجرة. نعم. فكذلك نقول هنا ان
هذا ابطل حق نفسه واباح نفع آآ جداره لجاره حتى يستفيد منه فليس له ان يرجع في ذلك حتى  حتى يسقط الجدار. لانه اذا سقط الجدار انتهى المسألة. فلو بنى جدارا اخر لم يكن لجاره ان يطالب ان
يجعل الخشب على ذلك الجدار لان هذا حكم اخر او عارية جديدة له ان يأذن وله الا يأذن فلأجل هذا قالوا ولا يرد ان سقط الا باذنه. فلاجل ذلك لو سقط فبنى الجدار مرة اخرى
فانه ليس له ان اه يجعل الجار اه اه الخشب على ذلك الجدار الا باذن جديد لانها كما قلنا عارية اه جديدة. مثل هذا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى لو ان شخصا يعني اعاق آآ رجلا مثلا آآ
يعني مركبا ليجري به في في البحر هل لو اذا كان في عرض البحر ان يطلب منه النزول نعم او ان يطلب الاجرة يقول خلاص انت الان اما ان تنزل واما ان تدفع الاجرة
نعم فنقول في هذه الحال هذا يلحق به ضررا ومثل ذلك قالوا في من اه يجعل اه يمكنه من ان يقبر في ارضه قبرا. ثم بعد سنة او سنتين يقول ارفع هذا
ابعد هذه بقايا ذلك الميت نقول لا ليس له ذلك لان اذنه الاول اسقط حقه واباح لصاحبه النفع فلا يمكن استدراك ما بدله من هذا لكن آآ يشكل يقولون حتى يبلى الغمام او اجزاؤه او يصل الى مكانه الذي
يستثنون من ذلك ان يكون رجوعه في هذه الاشياء قبل ان يعني مثلا آآ يمشي بالباخرة ما دام انه في لم يركب فانه لم يتوغط. فبناء على ذلك له ان يرجع قبل ان يكبر يقبر هذا الميت له ان يرجع لانه لم يتوغل. لكن بعد ان
قطع في ذلك شوطا دفن ذلك الميت فانا نقول من انه ليس له ان يرجع. لكن الفقهاء رحمه الله تعالى الحنابلة هنا ذكروا مسألة اخرى ذكرها صاحب الروض وآآ فرق فيها في الحكم مع هذه المسائل مع مشابهاتها لها
وهي قالوا لو انه اعاره ارضا لزراعتها فلما نعم انتصف الزرع قال له رد علي ارضي قالوا لم يكن له وآن يرد عليه لان هذا فيه تفويت عليه الجهد الذي بذله والبذل الذي زرعه ونحو ذلك. واضح؟ لكن قالوا
انه يكون له اجرة ما بقي. الوقت منذ رجع الى ان آآ يعني آآ يستوي وآآ ينضج ذلك الثمن او ذلك الزرع عفوا يستوي ذلك الزرع يحين حصاده. فهنا ماذا نقول في مثل هذه المسألة؟ قالوا انه يكون منذ رجع الى التسليم عليه الاجرة
فما وجه الفرق بين هذه المسألة مع المسائل الثلاث الاولى كثير من الحنابلة لم يذكروا فرقا ولاجل هذا جعلوا كل هذه المسائل على قولين او خرجوا على هذه الرواية عن احمد آآ قولا اخر في تلك المسائل فجعلوها
قولين لكن آآ يعني لا شك ان الفرق بينهما غير ظاهر. اشار بعض الحنابلة الى ان فيه فرقا لكن لم يبين ذلك الفرق. هل يتبين لاحد منكم فرقا عدم الطول
هم يقولون انها لا تطول  هذا جيد هذا جيد يعني انه بعد الزرع والنضج آآ له منفعة تعود عليه تعود على المستعير فكان لنا ان نمكن المعير من بعض ذلك النفع الذي عاد عليه. بخلاف مثلا المركب
فانه انما هو شيء ينتفع به لكنه لا يعود عليه شيء زائد على قدر حاجته. ومثل ذلك ما يتعلق بالجدار ونحوه هذا يعني آآ هو ما يحتاج الى زيادة تحرير وهو ملحظ جيد ملحظ
جيد آآ يمكن ان يكون سببا لتفريق من فرق من الحنابلة رحمه الله تعالى بين هذه المسألة والمسائل التي اه قبلها ولعلنا ان نزداد فيه نظرا واسأل الله جل وعلا ان يشرح به اه الصدر ان يشرح الله به اه الصدر
نعم آآ بقي بعد ذلك قال وتضمن العافية يمدينا وكم بقي من الوقت عشر دقائق. طيب نأخذ قليلا وعليه نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شغط نفي ضمانها
هذا بحث في ظمان العارية هل تكون العارية مضمونة او لا هل تكون العارية مضمونة او لا آآ هنا يعني تحرير القول في هذا انه لا يخلو حال العارية من ان آآ تتلف بتعد وتفريط
من المستعير هذا لا اشكال فيه القول بالظمان عليه. في ذلك بكل حال نعم  الحالة الثانية ان تتلفة عنده ان تتلف عند بغير فعل منه نعم فهنا هل تكون مضمونة
او غير مضمونة والحالة الثالثة اذا تلفت فيما استعيرت له اذا تلفت فيما استعيرت له يعني انه لو اعطاه هذه السيارة نعم  ليستعملها شهرا فمن المعلوم انه تنقص اطاراتها وتتلف بعض آآ مثلا آآ محركاتها مثل ما يوقف السيارة نعم
آآ اما ما يعني بعض الاشياء فيها يمكن ان تنتهي بطاريتها ينتهي آآ آآ زيتها او يستهلك اليس كذلك فهذه الاشياء تلف الامور فيما استعيرت له نعم. فيقول الفقهاء ان هذه غير
غير مضمونة. لماذا؟ لانه لما اباح له النفع كانه اباح له اه لما اباح له النفع ليس اعلم ان هذه تذهب وتنتهي فإباحته النفع له مقتضاه اباحة اتلاف هذه الأشياء فلم يكن على الإنسان في ذلك ضمان
فلم يكن على الانسان في ذلك ظمان. فاذا هاتان حالتان لا اشكال فيهما. وهو انه اذا تلفت وتفريط فانه يضمن وانه ما تلف مع تلف في اه ما استعيغ له فانه ليس محلا للظمان. لان الاذن بالاباحة النفع اذن في
الائتلاف اذن في الائتلاف. بقيت المسألة الثالثة وهي ايش اذا تلف تلفت في غير ما استعيرت له. نعم بغير تعد ولا تفريط بغير تعد ولا تفريط. فهل تكون مضمونة او لا
هل تكون مضمونة او لا؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. لما قال وتضمن العارية بقيمتها يوم تلد نعم كانه يطلق القول في ذلك فيرى الظمان وهذا هو مشوغ من المذهب
انها تضمن حتى ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط لانهم يقولون حكم العارية يختلف عن حكم الوديعة. حكم العارية يختلف عن حكم العارية لانه قبضها لمصلحته ليس لمصلحة صاحبها فهي تشبه القرض من جهة. فهي تشبه القرض من جهة. نعم. فكما لو اقترض الانسان من شخص ما لم فسرق منه ذلك المال فانه
على كل حال سيرده انتفع بي او لم ينتفع به فكذلك هنا وما دليل الحنابلة هذا الذي قلنا يعني بيان المعنى او السبب. لكن ما الدليل على ذلك؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
عارية مضمونة فدل هذا على ان انها تضمن في كل حال فتضمن حتى ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط واخرجنا منها الظمان فيما استعرت له لان هذا ما اذن له صاحبها ومالكها في اتلافه
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه. فدل على انه عليها حق لازم واجب تأديتها. فدل ذلك على ان هذا ضمانها فان قيل من انه جاء في بعض الاحاديث انه عارية مؤداة قيل ان هذا لفظ محتمل يبينه اللفظ
والاخ عرية مضمونة وعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه ثم ان هذا من جهة اخرى نعم مؤيد بفعل صحابتي وفهمهم فانه قد جاء عن غير واحد من الصحابة كابن عباس وغيره الحكم من ان العارية مضمونة
واضح؟ فكان ذلك مبين لمعنى الاحاديث ومفسر لها التفسير بانها عارية مضمونة اولى من قولنا عارية مؤداة واضح يا اخوان؟ نعم فلاجل ذلك آآ هذا ما يتعلق بالقول بالظمان ان كان قد خالف في هذا بعظ اهل العلم ومن اشهر من
قيل عنه المخالفة من الحنابل الى ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال من انها لا تضمن اذا لم يتعدى ولم يفرط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عارية مؤداة
ذكر بعض الكلام اه في تقديم هذه الرواية ونحو ذلك. الا ان هذا يمكن الحقيقة اه ان يعتبر من جهة المعنى اه قويا ونحوه ما ذكره شيخ الاسلام من التعليلات لكن لما جاء القول عن الصحابة
اه فانه مؤيد وعاضد وموضح توظيحا جليا من انها يلحقها اه الظمان ان الحكم بتلك الرواية اولى واتم. خاصة وان الرواية الاخرى لا تعارضها. خاصة وان الرواية لخالات تعارضها نعم
قال اه وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت  القول بالضمان العارية اذا قيل فهل تضمن يوم تسليمها؟ او يوم تلفها والمؤلف رحمه الله تعالى انها تضمن يوم تلافها. لانه هو الوقت الذي حصل فيه الانتقال من
رد عينها الى رد الى غد بدلها متى وجب عليه غد بدلها؟ يوم اعطاه المعير هذه العين او لمة لفات لما تلفت فقالوا لما كان ذلك هو وقت وجوب بدلها فانا نعتبر التاء التلف او قيمة التالف يوم آآ
هما وجوب البدل يوم وجوب اه البدل. فلاجل ذلك نقول الاعتبار هنا بيوم التلف لا بيوم اه او بيوم الاداء للاعارة. نعم. قال ولو شرطنا في اظن لا يمكننا نقف عند هذا
الحد ونكمل باذن الله جل وعلا من هذا المعنى ولعلنا ان شاء الله ان نكمل آآ الباب في الدرس القادم باذن الله تعالى وردت الحقيقة بعض الاسئلة عبر آآ الموقع لكن ارى ان اكثرها لا تتعلق
محل البحث. وانما هي مسائل خاصة وفتاوى. وقد ذكرنا ان هذا المجلس ليس مجلسا للافتاء وانما هو آآ تدريس وآآ مدارسة لمسائل العلم واجابة لحل اشكال آآ او اه ده يعني اصلي مسألة او غير ذلك من اه التي ترد للطلاب وليست اه محلا للافتاء. فبودي ان الاخوة
الذين يتابعون عبر الموقع ان اه يعني اه تكون اسئلتهم التي يبعثون بها فيما يتعلق بذلك. خاصة وان بعض مسائل تتعلق بالطلاق والطلاق ايها الاخوة من المسائل التي ينبغي اه عدم الاستعجال في الافتاء فيها لانها لها تعلق من جهة
فمساء هذه المسائل هي الى باب القضاء اقرب منه الى باب الافتاء. اذا كانت في وقائع خاصة بعينها نعم
