السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
فاسأل الله جل وعلا ان يزيدكم من العلم وان يوفقكم للتقى وان ينفع بكم الاسلام والمسلمين في الدرس الماضي ايها الاخوة كنا قد ابتدأنا  ما يتعلق في مسائلي او باحكام الغصب
واستهللنا تعريف الغصب. واظن اننا لم نقطع في ذلك شوطا اه وانما هي اه استهلالة يسيرة في اول ما يتعلق بهذا الباب. فنكمل باذن الله جل وعلا ما آآ ابتدأنا في هذا الباب والله الموفق. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا يا رب العالمين. قال الملك رحمه الله واياه. وان غسل كلبا يقتنى او خمر دميه رده
ولا نعم اه كنا في المجلس الماضي ذكاءنا ما يتعلق بالغصب من انه اخذ الشيء على وجه القهر والاستيلاء عليه. والاستيلاء عليه على ذلك الوجه فلذلك ينبغي ان يعلم ان باب الغصب مبناه على امور ثلاثة
وان شئنا قلنا اربعة هو استيلاء نعم استيلاء على حق الغير نعم وان يكون قهرا وان يكون قهرا وان يكون بغير حق  فقوله الاستيلاء يخرج في ذلك ما لو اعتدى الانسان على شيء
نعم ولم ولم يستولي عليه ولم يضع يده فانه لا يعتبر في ذلك غاصبا. لا يعتبر في ذلك غاصبا لو اخذ شخص او جاء الى قلمك فكسره. هذا اعتداء على القلم. اليس كذلك؟ واعتداء على مالك. لكن هل هو استيلاء عليه
ليس هو استيلاء عليه. فبناء عليه نقول هذا اعتداء نعم واتلاف لكنه ليس بغصب نعم الاستيلاء على حق وهنا اه اطلق الفقهاء الحق ليدخلوا في ذلك المال والاختصاصات على ما ذكرنا. وسيأتينا
التفصيل هذا في الكلام الذي ذكره المؤلف بعد ذلك. يعني سواء كان من الاشياء التي تتمول وتعتبر مالا لها قيمة تباع وتشترى. نعم مثل سائغ الامتعة. الحقائب والثياب والسيارات وغيرها
او كان مما ليس بمال وتعريف المال من غيره ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اين في اول كتاب البيع في اول كتاب البيع وذكرناه هناك  ما لم يكن نافعا او ما ليس له منفعة فليس بمال
فليس بمال الحشرات مثلا اذا لم تكن لها منفعة فليست بمال فاذا انتفع بها صارت مالا. يتمول نعم هذا ما يخرج عن المالية. وكذلك لو كان ينتفع به على وجه الضرورة
ينتفع به على وجه الضرورة. فالكلب في اصله لا نفع فيه لان نفعه محرم فالشارع منع الانتفاع به فكان الانتفاع به محرما فلاجل هذا وجوده كعدمه. استثنى الشارع من ذلك ماذا
اذا كان اه صيد او لماشية او حراسة ونحوها فهذا انتفاع لظرورة. فالانتفاع للظرورة لا يدخل الاشياء في الاموال واضح؟ لا يدخلها في الاموال فلا تكون مالا فلا تكون مالا في المشهور من المذهب عند الحنابلة
اذا قوله الاستيلاء على حق اراد ان يدخل في ذلك ان الغصب يدخل في غصب الاموال او حتى في الاختصاصات كما ذكرنا في المجلس الماظي مثال ذلك الكلب يعتبر اختصاص اختص به الانسان ما دام دربه
وآآ هو يصيد له لا نقول هذا مال يباع ويشترى لكن ليس لاحد ان يأخذه من فلان لانه كلبه. اختص به مثل الاختصاصات يقولون خمر الذمي الخمر هل هو هل هو مما يتمول؟ ليس مما يتمول لكن مع ذلك الذمي مقر عليه ويباح له
اتخاذه وشربه نعم فبناء على ذلك اذا كانت مستورة طبعا يقيدها الفقهاء بان تكون مستورة اما اذا اشهرها فانها تراق لانها منكر. فنقول خمر الذمي اذا اختصاص. اختصاص فيدخل فيها
هذا وذاك في انه كله يعتبر غصبا. يعتبر غصبا. قهر قلنا انه يخرج ما كان بغير قهر. فاخرج من ذلك السرقة اليس كذلك سرقة بقهر او بدون قهر القهر يعني القوة والغلبة. بايش؟ بالقوة والغلبة. اعطني الكتاب
يأخذ الكتاب ويجذبه منك يقول رد الي كتابي. يقول لا حق لك عندي هذا اخذ له بالقوة. فاذا يخرج من ذلك ما كان اه ما كان سريقة لانها على وجه الاختفاء
وليس فيه اخذ بالقوة وان كان فيه استيلاء لكنه انتفى فيه القهر والقوة والغلبة. ومثل ذلك المختلس. ايضا من المختلس يأخذه خفية وان كان يبدو حينما يولي هاربا لكنه لم يأخذها على وجه القهر والقوة
اذ لو مكث قليلا لتمكنت من اعادة حاجتك ورده عن ظلمه وعدوانه  قلنا الثالث هو المنتهب اليس كذلك؟ فالمنتهب لا يدخل في لا يدخل في الغصب. وقالوا ان عرفهم المنتهب بماذا
من اه يقولون مختلس ما يختفي في اول الامر دون اخره. فجعلوا والسارق ما يختفي في الاول والاخر. فجعلوا المنتهب ما يبدو في الاول والاخر لكنه بدون بدون قهر يعني ان تعرف ان هذا الرجل معتدل
نعم فينتهب منك انت تعرف انه يمكن ان يأخذه يمكن ان يأخذه فتتقيه فيأخذه بقوة على كل حال يعني في اه المنتهي المتردد بين المختلس وبين الغاصب هم فرقوا من جهة الغصب من انه لا يكون فيه قوة
وفراقوه عن ايش عن المختلس من كون ذاك مختفيا في اول الامر لا تدري تظنه جالسا جنبك بجوارك ليتعلم او لينظر في الكتاب ما علمت الا وقد اخذ محفظة او جوالا او كتابا او سوى ذلك. لكن المنتهب يعلم لكنه لا يستطيع ان
تسلط عليك لكنه يتحين فرصة في غفلتك فيأخذها وانت تتنبه له وانت تتنبه تتقي لكن هو ينظر متى يغيب عن نفسك الانتباه فيأخذها. يعني الفرق بين المنتهي والمختلس كما قلنا ليس بالشيء اه الكبير. فعلى كل حال متى ما انتفى
كونه قهرا فانه لا يكون غصبا فانه لا يكون غصبا. والرابع ان يكون بغير حق. فاذا كان بحق كاخذ السلطان لمن عليه ديون فيأخذ امواله ليردها الى الغرماء. نعم فهذا اخذ بحق
وليس بغصب او اه كونه استحق عليه مال فاخذه منه ليعطيه صاحبه فنقول هذا ليس باخذ بغير حق. قال من عقار او منقول يعني يدخل في سائرها كانه يشير الى قول بعض الفقهاء انها الغصبة لا يدخل في آآ العقار او نحوه ظاهر انه يدخل في الامور كلها لان
ان حقيقة الاستيلاء هو بسط النفوذ. فاذا مكث في هذا البيت فهو غاصب له. ومنعك من الدخول قل ومنعك من الدخول. قال وان غصب كلبا يقتنى يعني تأمل ان المؤلف رحمه الله تعالى عرظ هنا للاختصاصات لانها محل الاشكال
اما غصب الاموال فظاهر لا يحتاج فيها الى توظيح او زيادة تفصيل. فقال ان غصب كلبا اقتنع اما القلب الذي الكلب الذي لا يقتنى وهو غير المعلم الذي لا يتخذ اه او لا يكون
حراسة ولا لماش حفظ ماشية او مزرعة او نحوها فهذا لا يختص به احد اخذه هذا ثم اخذه هذا لا يكون مختصا وانما الكلام في الكلب المعلب الذي يكون فيه اقتناء ويكون له منفعة بصيد او
حاسة ونحوها. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى انا نقول من انك غاصب فرده انك غاصب فرد ذلك الكلب الى صاحبه. ومثل هذا لو اخذ الخمر هي خمر خمر يسكر
نقول لكنها لما كانت عند من تقر يده عليها فان اخذها منه غصب. من الذي تقرر يده عليها هو الذمي لانها ليست بمحرمة عندهم. ليست بمحرمة في شرعتهم. وقد اقرغناهم في بلادنا على
على ايش على دينهم اليس كذلك؟ هل نكرههم على الاسلام؟ لا لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فاذا هو لا يكره وجرى حكم المسلمين عليهم من انهم اه اه استسلموا وفتحت الدار واقروا على دينهم فيكونون اهل ذمة يحفظون
وهم المسلمون ويذبون عنهم على ما مر معنا في احكام اهل الذمة فمن ذلك ان ما كان من اعمالهم التي جاز لهم في دينها فانهم اذا لم يظهروها فانهم يقرون عليها ومن ذلك
امر ذمي فاذا كانت مستورة لم يكن عليه في ذلك شيء ولم يجز الاعتداء عليه ولا التسلط عليها ولا نزعها نزعها من يده ولاجل ذلك قال فاذا احد اخذ هذه الاشياء الكلب المقتنى او خمر الذمي فانه يردها. يلزم بردها
ان لصاحبها فيها حق فلا يجوز الاعتداء ولا انتزاعها منه ويدخل ذلك في حكم الغصب يدخل ذلك في حكم الغصب. نعم. قال وسيأتي فرق بين المال وبين الاختصاص بعد قليل. قال ولا يغد
جلدة ميتة. جلد الميتة نعم التي ماتت حتف انفها. يعني لم تذبح فان المشهور من المذهب عند الحنابلة انها لا تطهر انها لا تطهر مما اخذوا ذلك مع ان حديث مسلم جاء في الصحيح نعم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميتة قال خذ هاونتفع قال
اه انتفع بايهابها قال انها ميتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرف الحديث في ذلك صريح لكنهم قالوا ان اخر الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما في حديث عبد الله بن عكيم استدلوا على انه
اخيرا انه نهى ان ينتفع بايهاب ولا بعصب. فاخذوا من ذلك ان الحكم بطهارتها من فلاجل ذلك قالوا هي ميتة فهو نجس فلا يحل استعماله فلا يباع ولا يشترى فلم يكن له اه اه نفع فبناء
على ذلك قالوا انه آآ وان كان من الاختصاصات الا انه لا يرد لا يرد لو اخذه غاصب لا يؤمر برده لانه ليس بطائر. واذا لم يكن طاهرا فانه لا يباع
لا يباع ولا يشترى ونحو ذلك فمنعوه. هذا على كل حال هو جادة المذهب عند آآ الحنابلة او المشهور من المذهب عند الحنابلة ومن الحنابلة من قال اما ان نقول بطهارته على ما هو مشهور عند جمع من اهل العلم
الشافعية وغيرهم استنادا الى هذا الحديث واحاديث اخرى وقول جمع من محقق الحنابلة نعم او حتى على قول الحنابلة من انه لا يطهر. نعم فانهم قالوا ينتفع به في اليابسات يعني صح ما ينتفع به في جعل الدهن فيه او الماء لانه نجس والرطوبة تسري فتنقل
نجاسة الى ذلك الماء والدهن. لكن لا يمنع ان يستعمل في اليابسات فيجعل نطعا يحفظ به مثلا البر والشعير والارز وسائر الاشياء هذا هل يكون فيه اشكال؟ حتى مع القول بنجاسته. فقالوا حيث قلنا من انه ينتفع به. نعم
ولو كنا بنجاسته نعم فانه آآ يكون مختصا فيجب رده وهذا هو الذي آآ نقله بعض محققي الحنابلة كما نقل في شرح الزاد آآ نقله في الروظ عن آآ صاحب تصحيح
الفروع وهو من من صاحب تصحيح الفروع عند الحنابلة نعم هو المرداوي صحح قال وهو الصواب يعني في ان هذا انه يكون مما يرد لانه ينتفع به. آآ هذا اذا قمنا بنجاسته. اما اذا قمنا بطهارته فلا شك انه يكون مالا فبناء على
لكي يحكم برده بلا اشكال. يحكم برده بلا اشكال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك واتلاف بثلاثة هدر يعني اتلاف الكلب المقتنى وخمر الذمي وجلد الميتة هدر. فلو ان شخصا نعم اخذ هذا الجلد وقطعه
معه حتى لا يمكن الاستفادة منه خرقه. نعم او اتى الى كلب هذا الكلب المقتنى فقتله. قطع رأسه. او هذه الخمر خمر ذمي اراقها في هذه الاحوال يقول الحنابلة رحمه الله تعالى فانا نقول من انه لا يرد بدلها. لماذا
مع انكم قلتم اذا وجدت فانها ترد اليه قالوا هي اذا كانت موجودة نردها لكنها لما تلفت لما تلفت كيف نقومها وليست مالا كيف نقومها وليست مالا؟ يعني القيمة انما هي لماذا
للاموال القيمة للاموال. فما ليس بمال لا قيمة له. فما ليس بمال لا قيمة اله واضح يا اخوان؟ تنبهوا لهذا. هذا مأخذ الحنابلة. قالوا انه ما ايش آآ ما دام انه ليس بمال فلا قيمة له
فاي شيء يقوم مقامه لا شيء يقوم مقامه فبناء على ذلك قالوا من انه لا يرد شيئا. لا يرد شيئا. وان كان هذا هو قول الحنابلة لكن من الفقهاء من قال حيث قلنا من انه محترم
نعم فانه يغد مثل اه مثله بالنسبة لمن يقر عليه كما لو كان لذمي او قيمته اذا كان اه اه يعني مسلم كيف يكون خمرا لمسلم ويغد يقولون لو كان خمرا لي
للخلال الخلال تعرفون من الخلال ها الخلال هو الذي يصلح الخل نعم في اصلاح الخل في بعض الاحوال ايش يسرع اليه التخمر قبل ان يتخلل قبل ان يتخلل. فلو قلنا من ان الخلال نتلف كل خمر عنده لا افضى ذلك الى
الى تعذر صنعته والى تلف ما له كله. فبناء على ذلك نقول ما دام انه لم يخمرها قصدا فلا اشكال وتبقى عنده. فلو ان واحدا اراقها نقول عليك قيمتها. لا مثلها. هذا على قول بعض الفقهاء لكن
يقولون هي هدر في تلك الاحوال كلها واضح يا مشايخ نعم نعم اذا اخذته  على قول الحنابلة ان الاصل ان تغده. لكن المسألة الثانية فيما اذا تلفت هذه الاشياء. لا يمكن غدها
فما المصير اليه؟ الحنابلة يقولون لا قيمة لها فلا يرد شيئا لكن من آآ اهل العلم من قال ان ترد آآ مثل او قيمتها او ما يماثل قيمتها ينظر في
ذلك بحسبه نعم  حتى الخمر عند الذمي يقولون اذا كانت مثلا لذمي يغد له مثله. لكن لو كان مثلا خلالا فيرد له مثل قيمة مثله قيمة عصيرا لو كان عصيرا نعم فكم يساوي؟ فيعطى قيمته على ذلك على مثل ذلك الحال
لا لا يقارنون عليها. المعاهد والمستأمن لا يقرر على الخمر كان يدخل بعهد ومن ضمنها ان يلتزم احكامنا نعم رحم الله وان استولى على من لم يضمنه وان استعماله كرها او حبسه فاعلي قدرته. ان استولى على حر لم يضمنه. لو ان اه شخصا
اتى بحر ثم حبسه اسبوعا شهرا اذا خرج يضمن يقولون هل الحر مالا الحر ليس مالا فبناء على ذلك لا يقابله مال حتى نقول من انه يكون عليه ظمانه يكون عليه ضمانه لا ضمان في تلك الحال لماذا؟ لان الحر ليس بمال. فلا قيمة له حتى يمكن ظمانه. فلا
لا قيمة له حتى نقول بالضمان في تلك الحال. لكن يقولون ان استعمله كرها فعمله نعم آآ له عوظ وله مقابل فبناء على ذلك فانه اذا كان قد استعمله فانه يطلب منه آآ اجرة المثل. اجرة المثل. فاذا حبسه فالزمه مثلا
كتابة له او قال زمه بحفر بئر في ذلك المكان او الى غير ذلك من الاعمال. فنقول هذا العمل له عوظ ومقابل. فبناء عليه نلزم  الذي الذي حبس هذا الحر بما يقابل هذه الاعمال. قال او حبسه
عليه اجرته. كذلك اذا كان قد منعه عن عمل الله اذا كان قد منعه عن عمل الله فانه قد فوت عليه منفعته منفعة نفسه اليس كذلك؟ لو كان مثلا في وظيفة فغاب اسبوعا فانه ينقص من وظيفته لو كان له
دكان نعم ففوت عليه تلك المنفعة التي كان يعمل في هذا الدكان يخيط ثيابا او نحوها وفي كل يوم يحصل مئة ريال او مئة ريال نقول انه حال بينه وبين تلك المنفعة فكأنه حبسه عنها ففوتها عليه فيكون عليه اه
اجرتها نعم  تكون هذه جناية غصب الحر ثم سجنه حتى مات. تكون هذه جناية باهلاكه حكم الجنايات سيأتينا باذن الله جل وعلا ما يتعلق بذلك في هل يكون عمدا او لا؟ نعم
رحمه الله ويلزم رد المرسوم بزيادته وان غلب مطعاه. قول المؤلف رحمه الله ويلزم غد المغصوب بزيادة  لزوم رد المغصوب من اين تؤخذ اللزوم هنا هذي اول مسألة انه يلزم رد المغصوب. فرد المغصوب لازم فعليك ايها الغاصب ان تسرع
برد العين المغصوبة او نقول على الغاصب ان يسرع رد العين المغصوبة لماذا؟ لان يده يد ظلم واعتداء فلزمه الرجوع عنها وتسليم العين الى صاحبها. فلاجل ذلك قال ويلزم رد المغصوب
ولزوم الرد هنا على المغصوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤدياه فلا نقول لا يكفي منك ايها المغصوب ان تتصل بي المقصود منه وتقول لا وتقول له تعال خذ سيارتك او خذ كتابك او خذ لباسك لا يكفي ذلك
لان هذا من مما يلزم الغاصب لانه هو الذي اعتدى. فعليه كل ما من شأنه اعادة العين الى مالكها تخليص ذلك الغصب من يد الغاصب فلزمه ان يردها فلزمه ان يردها
نعم قال بزيادته هنا قال بزيادته يعني بزيادة العين المغصوبة او بزيادة المغصوب بزيادة لما ذكره هنا يعني ولم يقل بزيادتها يعني بزيادة مغصوب ايا كان ذلك المغصوب سواء كان مثلا
آآ جارية او كان المغصوب ايش؟ او كان المغصوب آآ بعيرا او اي شيء من المغصوبات. وقوله بزيادته ذكر هامؤ على سبيل الاطلاق ولم يفصل فيعني ذلك انه يدخل في هذه الزيادة او في غد الزيادة ما كان متصلا
هذا لا اشكال فيه ولا ولا نقاش. يعني لو كان ايش لو كان مثلا سمن العبد عنده او الناقة ما يقول هذي سمنت عندي لا بد ان ننتظر حتى ينقص وزنها او اتركها بلا اه اه اطعام
حتى تعود كما كانت ليس له ذلك بل هذه العين عين ذلك الرجل وهذا المغصوب لصاحبه نعم فهو وما زاد لصاحبه لاننا نقول للمقصود من الذي قال لك ومن الذي قال لك اطعمها
او تكلف تكلف في الانفاق عليها فيردها. او كان المغصوب زيادة منفصلة وهذا هو الذي يفرق آآ باب الغصب عما سواه فانكم تعلمون انه اذا رد المبيع او آآ قد يحكم من ان الزيادة المنفصلة
المشتري باعتبار ان الغرم عليه فكان الغنم له. نعم لكن نقول هنا ان اليد الغاصب يد ضمان فلا اثر لشيء منها. يعني لا يترتب عليها الاثار. فلا نقول اقرت يده عليها فيكون
له آآ نتاجها او غنمها لان يده يد ضمان فلا يترتب عليها او لا حكم لها او لا يكون لها اثر ففي هذه الحالة نقول حتى ولو كانت الزيادة منفصلة فانها ترد صاحبها. وان قلنا
من ان الزيادات المنفصلة في بعض مسائل المعاملات يحكم بها لمن اه زادت عنده نعم كالمشتري او غيره لكنه لا يمكن ان يقال في باب الغصب من انها تكون للغاصب لانه يده يد اعتداء فلا
ما حكم لها؟ لان يده يد اعتداء فلا حكم لها. نعم قال اذا ويا الزموا المغصوب بزيادة هذه المسائل الثلاث المتعلقة بهذه الكلمة. نعم  قال وان غرم اضعافه. هذه هي المسألة الرابعة. يعني ان الرد لازم
على الغاصب مهما تعلق به من من التبعة او لحقه من الغرم فان الرد لازم عليه. فان الرد لازم عليه فلو افترضنا انه اخذ هذه العين المغصوبة فسافر بها مسافة بعيدة
تحتاج لان يردها ان يسافر بها وان ينتقل وان يترتب على ذلك ايقاف عمله شراء تذكرة او او شحنها واستئجار الة ومكان لتحمل اليه كل ذلك مرتب عليها لا اشكال فيه. لماذا
لانه ملزم بغد العين الى اهلها فما ترتب على ذلك فهو لازم له وواجب عليه فهو لازم له وواجب عليه ويقول آآ الفقهاء في هذا انه لو افترضنا مثلا انه آآ غصب آآ لبنا
فبنا عليه وسقف وزوقه فاذا تمكن منه صاحب ذلك اللبن فقال رد علي لابيني. فقال انا بنيت في ها وفعلت وفعلت قال ليس عليك اه منك شيء رد لبن الذي اخذته. قال سيتلف هذا ويتلف هذا لبنك لا يساوي الا خمسة الاف. وانا انفقت على البيت خمسين الفا. فان
هذا يفوت علي خمسة واربعين الفا قلنا لا حكم لذلك ولا اعتبار فانه لما اعتديت وظلمت باخذ تلك اللبن فانه يلزم بغدها ما دام انه يقدر على ذلك ويمكن ردها
ما دام انه يقدر على ردها يلزمه ذلك حتى ولو لحقها بعض النقص كما سيأتي فانه يردها ويرد نقصها لا اللحظة يا اخواننا فباي حال من الاحوال يلزمه غد طيب لو قال له لو قال له هذه اللبن التي تريد ان اردها تساوي خمسة الاف
نعم والبيت كلفني خمسين الفا فانا ساعطيك سبعة الاف سنقول في هذه الحالة على صاحب اللبن ان يقبل يلزمه القبول لا يلزمه القبول حتى ولو اعطاه خمسين الفا او مائة الف
فان حقه متعلق بماذا باللبن بعين ماله. فلزم رده اليه ففي كل حال نعم يمكن غد العين فانه اذا طلبها المالك يلزم بها. اذا طلبها المالك يلزم بها الغاصب. يلزم بها
الغاصب لان المسألة الثانية التي ذكرناها مسألة معاوظة والمعاوظة بابها باب الرظا فان ترى ضياع على ذلك فهما على ما تغاضيا عليه. وان لم يتغاضيا فليس له الا ان يقلع البيت ويرد اليه لبنة
والعكس بالعكس فلو ان الشخص لما غصب هذا اللبن نعم وبنى هذه الدار نعم فهي بخمسة الاف فقال له صاحب اللبن الان انت ستفوت على نفسك خمسين الفا اعطني عشرة الاف واعفو عنك لا اطالبك باللبن
او اعطني خمسة الاف. قال انا اشتريتها بخمسة الاف. لا اقول لك انه زادت قيمتها او نقصت. اعطني خمسة الاف ففي هذه الحالة هل نلزم الغاصب بهذا نعم هل نلزمه
لا نلزمه لا نلزمه لماذا؟ لانه حتى في هذه المسألة حق المالك تعلق بماذا بعين المال فليس له الا عين المال وهذا الذي جرى بينهما معاوضة جديدة اليس كذلك؟ والمعاوظات مبناها على اكتمال شروطها
اوى منها الرضا فبناء على ذلك اما ان يتراضي والا فانه لا يمكن للغاصب ان امتنع من ذلك وان يردها فاذا كما يقول المؤلف رحمه الله وان غرم اضعافه. يعني سواء تكفل به تحمل حمالة في غدها
او لحقه تبعة في غدها بحيث لا يمكنه غدها الا بحفر او بنقظ او باتلاف بعظ ماله او لغير ذلك في كل هذه الاحوال يحكم من انه يلزمه آآ الغد في هذه آآ المسائل. آآ في
لا الا في حال واحدة وهو ان يتلف عين مال المالك لو تلف عين ما له او استهلك ايش معنى استهلك يعني خرج عن حقيقته تحول الى شيء اخر يعني لو افترضنا مثلا ان ان له ماء وهذا الماء استعمل في صب هذه الخرسانة
هذه القاعدة من الاسمنت نعم جعل فيها ماء ذلك الرجل الذي شدها حتى اشتدت ويبست هل يمكن لنا ان ان نعيد هذا الماء لا يمكن اعادة الماء او استخراجه او استخلاصه من تلك من تلك القاعدة او ذلك او تلك الخرسانة الاسمنتية ونحوها
انا ما ادري الخرسانة هل هي كلمة عربية او لا ها انا اظنها ليست عربية ها قطعة الاسمنت او نحوها لك انا في احد معه القاموس يمكن ان يراجعها. انا اظنها ليست عربية لكن مع ذلك نتأكد حتى لا نستعجل
هنا اذا نقول من انها آآ هذه لا يمكن استهلكت فلا يمكن الرجوع فيها. آآ ولذلك امثلة في الاشياء التي تطبخ تطهى لكن لو امكن الرجوع اليها فنعم. طيب لو افترظنا في مثال اخر حتى تتضح المسألة في نفس ذلك المثال انه استعمل
حديد ذلك الرجل في هذه الخرسانة فاذا طلب هل يمكن الوصول اليه او لا يمكن  لا ها يمكن او لا يمكن لا يمكن او يمكن ها  والذي عن يسارك منه
ها يمكن او لا يمكن الشيخ جزاه الله خير لا يغيب الا مستأذنا ماذا تقول ويمكن وفيه كلفة شديدة لكنه ممكن وممكن ولذلك قد ايضا اه يلحقه شيء من التعوج والتعرج ونحو هذا. لكننا قلنا انه اذا امكن وجود
حتى ولو كان ناقصا وطلبه فانه يجاب الى ذلك فيستخرج وما لحقه ثم بعد ان يستخرج يمضغ ما لحقه من النقص فيلحق الغاصب ايضا ارش نقصه فلاجل هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وان غرم اضعافه. نعم
رحمه الله والتسوية والاجرة. قال وان بنى في الارض او غرس يعني تصرف فيها بانواع التصرفات. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الغاصب للارض اذا بنى فيها بناء بيتا دارا مستودعا
او غرس نخلا او شجرا فاكهة نعم او سواها. ففي هذه الاحوال كلها نلزم باربعة اشياء اولها نعم اولها ان يقلع لانه معتد بهذا بهذا الغرس. نعم ان يقلع ما غرسه. والثاني ارشوا النقص
فاذا كانت الارض بعد انقلاع الغرس الذي فيها يلحقها نقص كما هو معلوم عند اهل الفلاحة والزراعة فاننا نقول نقيم ما نقص منها فنلزمه بقيمتها. والثالث ماذا؟ التسوية اعادتها كما كانت. اعادتها كما كانت. ورابع الاجرة
والرابع الاجرة. لماذا؟ لان هذه الارض قد حبسها على صاحبها مدة كان يمكنها ان ينتفع بها فهذا الغاصب فوت على صاحبها الانتفاع بها فلحقه فلحقه ظمانها. اه فلحقه اجرتها فبناء على ذلك يقولون هنا من انه آآ يلزمه آآ هذه الاشياء الاربعة القلع
وارشو النقص والتسوية والاجرة ويقال في هذا ما قيل في المسألة السابقة لو قال له ايش المالك لا تقلعها انا اعطيك قيمتها نقول لا يمكن ذلك ابدا ها الا ان يتراضيا الا ان يتراضيا. فاذا تغاضيا فهما على ما تغاظيا عليه. نعم. طيب لو انه
زرعها زرعا يعني ليس غراثا جاء الغاصب بالبذر فبذغه فما الحكم في هذه الحالة؟ وزرع حتى قرب اشتداد الحب. ونضج ذلك اه السنبل  فماذا تقولون ها يا شيخ  ها    من اين لك ذلك
كيف  آآ هذه المسألة سرقها الحنابلة رحمها الله تعالى عن سائر المسائل. فقالوا انه في مسألة الزرع على وجه الخصوص نعم اذا زرع فان كان قد انتهى وقطف وكذا فعلى غاصب الاجرة هذا لا اشكال فيه لكن اذا جاء
ما لك الارض في اثناء الزرع ولما يشتد آآ السنبل واضح؟ فهنا يأهل كما قلنا من انه يلزمه بالخروج قلعها واعادتها كما كان ام لا؟ فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى ان المالك مخير بين امرين
اما ايش ان يتركه الى الحصاد ويأخذ اجرة على ذلك لأنه كان المؤجر له واما ان يمنعه من ان يستمر في الارض لكن يعوضه ما فات هذا من الحنابلة رحمه الله تعالى
لو مأخذان من جهة ان الاثر جاء بذلك من زارع في ارض قوم بغير اذنهم نعم فليس لهم من زرعه شيء وله نفقته او له نفقته. كأنه يعني فليس له شيء من ذا وله نفقته. او
يعني استدل بهذا الحديث وان كان تكلم فيه واختلف في صحته من عدمها لكن منهم من قواك ابن القيم على ما يداوى منهم من يعني اه اعله ولا يعني يبعد ان يكون محلا
فبناء على هذا يقال من ان اه يخير في ذلك. من جهة المعنى مثل ما سمعنا قبل قليل ان البذر ايش ان البذر من جهات من جهة الغاصب والبذر لم يعد يمكن آآ ارجاعه كما يكون في الغراس. الغرس يقلعه ويأخذ غرسه. اليس كذلك
يمكن ان يبيعه ويمكن ان آآ يغرسه في مكان اخر لكن الزرع يمكنه او لا يمكنه لا يمكنه فقالوا انه لا يمكن آآ الرد في هذه الحال الا تضييع بعض ما لي الغاصب فلاجل ذلك قيل فيه ما قيل. لكن آآ
يمكن يعني او يعترض على هذا من انكم قلتم في كثير من المسائل ان حتى ولو ترتب عليه ضرر. لانه هو الذي اضر ورضي على نفسه بذلك فالحنابلة قالوا ان هذا اخذ ايضا من جهة ما جاء في هذا الاثار الذي عند احمد وابي داود
مما يدل على انه صالح للاعتظاد او الاعتماد قووا هذه المسألة لمجيء النص فيها وابقوا سائر المسائل في على اصلها. من جهة ان الغاصب غاصب معتد فليس له حق. وان عليه
العين المغصوبة في اسرع آآ وقت وانه آآ ما يترتب عليه من ظمان او غرم او غيره فانه آآ لا اه اه هو الذي جره على نفسه فلا ينظر في ذلك ولا يمهل. فهذا هو سبب الخلف بين هذه
والمسائل الاخرى على ما ذكر الحنابلة رحمه الله. ولاجل هذا فاكثر الفقهاء على اه ان مسألة الزرع المزارع مثل سائر سائر المسائل من انه ايش الا آآ لا يمهل فيها بل لصاحب الارض ان يخرجه لاول وهلة ويكون كصاحب كمسألة الغراس في لزوم
القلع وارش النقص والتسوية والاجرة. اه سواء بسواء نعم رحمه الله ولو غصب جارحا او عدل او فرسا فحصل بذلك صيد فلمالك. لو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. يعني لو آآ آآ اخذ غصب جارحا مثل الصقر
ونحوها من الجوارح التي يمكن الاصطياد بها الفهود نعم فهذا الصيد نتاج ماذا اتاغول لماذا اثر لهذا الفهد او هذا الصقر وهذا الصقر لمن لمالكه فاثرها ان يكون ذلك للمالك
وفعل الغاصب لا محل له. لانه اكثر ما يكون ان يكون معتديا فلا حكم له ولان الاصل هو فعل هذه الاشياء. فهو اثر فعلها. فهو اثر فعلها. قال او فغسا
يعني لو ركب على فرس فاصطاد به فان لولا الفرس لم يكن في ذلك قادرا. فانما هو عاد على الفرس. والفرس هي التي اوصلته الى هذه آآ الطريدة او الصيد ونحوها فيقولون من ان يكون الصيد لمالكه. يعني لمالك الفرس
لا لغاصبه لان لان هذه المسائل تنازع فيها فعل الغاصب نعم واثر الملك اثر الملك وهو عدو الفرس ايش؟ العبد يعني كسب العبد او يعني صيد تلك الجارحة. نعم فايهما
اكثر تأثيرا في الحصول على ذلك الصيد قالوا انه ايش هذه الاشياء اقوى من فعل الغاصد. فلاجل ذلك جعلناها تبعا لمالكها ولم نجعلها تبعا لغاصبها واضح يا اخوان؟ يقابلون هذا بمسألة
يقولون لو كان غصب منجلا لو غصب منجلا المنجل هو مثلا ليقطع به الحشيش ونحوه يكون دائريا يسمى عند الناس اليوم محش عندنا يسمى محش يحش به الحشيش ونحوه. نعم الالة التي يقطع بها الحشيش وسواه. هنا يقولون
لو قطع بهذا المنجل الحشيش ونحوه. فلمن يكون الحشيش ها؟ للغاصب لماذا نعم يعني هنا يقولون انه للغاصب. ما الفرق بينها وبين هذه المسائل؟ قالوا ان اثر الغاصب في حصول هذا الحشيش ونحوه اقوى من اثر الالة. لان الالة بنفسها لا تفعل شيئا
وانما هو الذي يقطع بها ويحركها يقطع هذا وينتقل الى ذاك ونحو ذلك. اما في الجارحة ونحوها فالاصل هو فعل الجارحة وفعل الغاصب تبع لذلك. فلاجل هذا قلنا هي المالك. وهذا اه يعني من في اصل
مسألة من المسائل الدقيقة التي يرى فيها دقة الفقهاء رحمه الله تعالى في آآ ضبط المسائل الى اه محلها الصحيح والنظر فيها. والقاعدة يا اخوان في مثل هذه المسائل ان الاصل لا شك
انه في مثل هذا يكون منضبطا قد يشكل عليك قد يشكل عليك. بعض فروع المسألة نعم لا لكون الاصل منخري من او غير او غير صحيح لكن لاجل ان الفعل آآ يعني لم يستقر ان
ان هذا فعله اقوى او ذلك فعله اقوى. فيكون المثال ليس بصحيح لكن الاصل صحيح. فبعض الناس اذا انتقض عنده مثال ظن ان الاصل ليس بصحيح. فهذا ليس يعني مما او مما ينبغي لطالب العلم ان يتنبه ما محل الاشكال؟ هل هو في بعض افراد
المسألة او هو في اصلها فاذا تبين انه في اصلها يرجع عن المسألة. اما اذا تبين انه في بعض افرادها فقد يحكم من ان ذلك الفرع او تلك المسألة خرجت عن الاصل لكنه لا ينقض الاصل لخروج فرع من الفروع او مسألة من المسائل عن اصلها. واضح
نعم قال رحم الله وان ضرب الناس والنوى نعم هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الامثلة هي تصرفات من اه الغاصب تصرفات من الغاصب في العين المغصوبة او في اه المغصوب. فاذا ضرب المصوغ
ضربه جعله مثلا حليا جعله حليا او نسج الغزل فكان ثوبا عباءة او قميصا او غذاء او غير ذلك من الاشياء. قصر الثوب او صبغه بغصب ونجغ الخشبة فالخشبة التي كانت خشبة جعلها ايش؟ جعلها بابا او نافذة
او آآ مخزنا محلا لخزانة الثياب او سريرا نعم او سوى ذلك من او ادراجا. ففي هذه الاحال يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان تغير العين عن حقيقتها نعم لا يمنع غدها
ان تغير العين عن حقيقتها لا يمنع غدها. لان هذه الاشياء هي عين المال او لا هي عين المال فما كان عينه فانه هو الذي تعلق به حق المالك سنقول في هذه الاحوال كلها عليك ان ترد. عليك ان ترد حتى ولو انه
اه اه يعني لحقه في ذلك ايش؟ ان تغير عن حقيقته او خرج عن انا لكنه لم يزل عن حقيقة ما له عن عين ما له عفوا هو نفس المال عين المال
ليس مثل الاشياء التي استهلكت. الاشياء التي استهلكت ذهبت آآ يعني انصهرت في غيرها او استهلكت في غيرها عبارة الفقهاء اتم يعني صارت شيئا آآ دخل في غيره لم يكن له لم
قاله حقيقة اما هذا هو ذا عين المال الخشبة والباب هو عين مال ذلك الرجل لكنه صاغ عليها تعديل وتزويق وتجميل. واضح؟ ففي هذه الاحوال نقول من ان المالك يكون
اهو عين ما له  ففي هذه الحالة يقول وارشوا النقص وارش نقصها فاذا كان جرى فيها نقص فانه يلزمهن ما نقصها ما نقص منها نعم وهنا يبقى او يتعلق بذلك مسألتان. الاولى انه آآ طيب اين عمل الغاصب؟ فقد يكون
مثلا عمله في ذلك الخشب يساوي ثلاثة اضعاف قيمة الخشبة فنقول لا حظ للغاصب لان فعله فعل مظمون او غير مظمون له عوظ او لا عوظ له لا عوظ له لانه
هو الذي تسلط وفعله من عند نفسه ولم يكن له فلم يكن له مقابل. ايضا انه حتى لو زاد العين بوجه اخر. نعم فانه لا يعني ذلك انه لا يستحق ارشى نقصها
فلو افترضنا مثلا ان هذه الخشبة صارت بابا فبدل ان كانت تساوي عشرة صارت تساوي ثلاثين لكنه فوت عليه انه قد لو معها بشيء لكونها مثلا مزخفة او جميلة. لكن فوت ان يجعلها بابا
صارت الان اه اه مثلا مخزنا او كذا فهذا نقص الناس جرت عادتهم انهم يستفيدون فيها في الابواب او في مثلا اشياء اخرى اكثر من فنقول هذا ارش نقصها فيلزمه ظمانها
في هذه المسائل كلها اه لعلنا باذن الله جل وعلا ان نعيد شيئا مما يتعلق بهذه المسائل نكتفي عند هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
