ما في احد           بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا
ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يزيدنا ثباتا عليه  وقياما به وان ينفعنا به في الدنيا والاخرة كنا في الدرس الماضي انهينا ما يتعلق بباب الغصب والمسائل التي الحقها المؤلف رحمه الله تعالى
في ذلك الباب وقبل ان ندخل ونذل الى باب الشفعة فانه كان الحديث متوقف او متردد في مسألة اتلاف البهائم في غير المزارع هل يكون الضمان على اصحابها او يذهب على من تلف عليه
متاعه او عين ما له وقلنا ان كلام الفقهاء آآ يعني يشير الى اختصاصه بالزراعة. الحقيقة يمكن ان يكون ذلك الكلام آآ غير دقيق وآآ ادق في ذلك ان يقال ان اطلاق الحنابلة يقتضي ان اتلاف البهائم بالليل مضمون
على اصحابها سواء كان في المزارع او غيرها. وهذا هو نص آآ شارع الزاد وغيرهم من الحنابلة وآآ كذلك هو اختيار ابن تيمية وقول كثير منهم بل لم يعرف ذلك القول الا عن الموفق
يعني الاختصاص هو عن الموفق وقال به او وافقه واحد من الحنابلة لا اذكر من هو الان تبقى المسألة على ما قرر من ان الائتلاف البهائم بالليل على اصحابها سواء كان في زراعة او في غيرها. بحسب ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
وما تتابع عليه قول الفقهاء ولان هذا هو يعني يجري على اه القاعدة التي اه تقررت فيما مضى اه ونكمل الان نعم رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
رحمه الله هذا الباب باب الشفعة في اصله من شفاعة يشفع شفعة  هو من الابواب التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في ابواب المعاملات لانها مكملة لها من جهة ان المتعاملين
والمتبايعين لا ينفكون من اه الاشتراك قد يكون ذلك الاشتراك مشاعا في عقار او ضيعة او غيرها  يتباينان في وجهتهما سيبيع واحد منهما ويبقى الاخر ولما كان مثل ذلك يلحق الظرر باحدهما شرعت شرع هذا الباب وجاء الفقهاء
رحمه الله تعالى بتفصيلاته وذكر مسائله على ما دلت عليه الادلة ووردت به آآ السنة ووردت به في السنة واصل تسمية في هذا ان اهل الجاهلية اذا كان الواحد بجوار صاحبه
نعم فانه يذهب مع جاره ويذهبون شافع يشفع اذا اراد ان يشتري منه وعلم انه يبيع فانه يذهب معه وبيشفع ليشفع له فيكون هو آآ المجتهدون من سواه. فيقبل جاره شريكه او جاره
الشافع فلاجل ذلك اخذ الاسم من هذا من هذا المعنى فجعلت او آآ آآ سماه الفقهاء واشتهر في الشرع بهذا الاسم وهو الشفعة وآآ سيأتي ذكر آآ معنى الشفعة وما يتعلق بها. واصل الشفعة اه في مشروعيتها السنة والاجماع. اما
سنة فجاء ذلك في حديث جابر عند البخاري وفي غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم سم ولرواه مسلم في صحيحه انه من كان له شركة مع صاحبه في ربعة او حائط فلا يحل له ان يبيع
حتى يستأذنه فان شاء اخذه وان شاء ترك فاذا لم يستأذنه فهو احق به يعني فاذا باع ولم يستأذن فهو احق به فهذا من حديثان وما في معناهما اخذ منهما الفقهاء مشروعية الشفعة. ولذا نقل اجماع اهل العلم على مشروعيتها. نقل
سماع اهل العلم على مشروعيتها. واذا اردنا آآ ان نتبين معناها في ايضا من جهة العقل والنظر فان شرعية الشفعة من اعظم محاسن هذه الشريعة فانه لما كان  لما كان الشريك
لا يرضى باي شريك يشاركه واراد احدهما البيع فلم يأتي الشرع بمنع احد الشريكين من ان يتصرف في ملكه وان يبيع ما له ولم يترك الشرع مجالا لان يظر بالشريك الاول. فاذن للبائع ان يبيع
نعم وشرع للشافعي او للشريك ان يشفع واضح فان الشرع جاء بذلك تحصيلا للمصلحتين. فهذا يحصل مغاداة من بيع نصيبه في هذه الارض. وذاك يحصل مغاداة من جهة عدم دخول احد لا يرضى بدخوله عليه شراكة في تلك الارض او في ذلك العقار او
الضيعة والمزرعة ونحوها حتى يتضح لكم اكثر ما صورة الشفعة؟ ما صورة الشفعة؟ الشفعة هو ان يكون بين شخصين فاكثر نعم اشتراك في ارض على صفة مشاعة يعني لا يختص احدهما
بقسم منها يعني مثل قدر هذا المسجد شركة بين زيد وعمرو هما يشتركان فيه ليس لاحد منهما الجهة اليمنى والاخر الجهة اليسرى او الجهة المقدمة وهذا جهة المؤخرة لا كلهم يشتركون على
الشركة المشاعة يعني لا يختص احد منهما بجزء من اجزائها. واضح يا اخوان واضح؟ هذا يسمى مشاع. والشركة فيه شركة مشاعة شركة فيه شركة مشاعة. هل نستطيع ان نقول هذه هذا الجزء لفلان
نعم او قدر هذه الطاولة نعم لفلان؟ لا يمكن في كل جزء من الاجزاء حتى ولو كان  مشتركان فيه هما مشتركان فيه. فاذا الشركة بينهما مشاعة. الشريكة بينهما مشاعة. فاذا اراد احدهما ان يبيع نصيبه فقد يكون نصيبه
نصف وقد يكون نصيبها الثلث وقد يكون نصيبها الربع اي نعم في هذه الحال لا نقول لا تبع لكن اليس يمكن ان يأتي شريك لا يرضى به الشريك ويضر بالارض. اذا سمع ان فلان شريك فيها لا احد يقبل عليها
فاذنا لهذا البائع ان يبيع ما له لكن جعلنا احقية الشراء لشريكه فجعلنا في ذلك التصرف ومنعنا عن هذا الظرر ومنعنا من الثاني الظرر. واضح يا اخوان نعم هذا اذا بالنسبة لمشروعية الشفعة في الكتاب والسنة اه في السنة والاجماع وبيان اه اه
معنى في مشروعيتها نعم   اه وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد هذا بيان تعريفها في الاصطلاح هذا تعريف الشفعة في الاصطلاح
فهو استحقاق انتزاع وقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه استحقاق يعني ان الحق في ذلك للشريك يعني ان الحق في هذا الانتزاع هو للشريك واذا قلنا من ان له الحق
فان الحق المحقق للانسان له ان يطالب به وله ان يتركه. اليس كذلك؟ يعني ليس بلازم عليه ان يشفع لكن الحق له في الشفعة. فان ارادها فله طلبها. فان ارادها فله طلبها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى استحقاق الانتزاع
هذا يدخل فيه الشريك الواحد والشريكان والثلاثة. يعني لو كانوا اربعة شركاء فباع احدهما احدهم نصيبه فان للثلاثة  يأخذ ذلك الشخص او ذلك اه القسم من هذه الشركة. واضح وسيأتينا ما يتعلق بتفصيل هذه المسألة. ثم قال انتزاع حصة شريكه
والتعبير بقوله انتزاع دليل على ان الشفعة ليست راجعة الى الى الى الرضا ليس مردها الى الرضا ولا يشترط فيها ايجاب ولا قبول بل بمجرد ان يشفع الشريك فانه يستحق
يستحق المال اه ويستحق العين المشتغاة انتزاع فمجرد ان يقول شفعت في في هذا في هذا العقد او في هذه الصفقة فانه ينتزعها منه ولو لم يرضى الشريك قال انا لا اريد
انت الان ابيعك فنقول ليس له ذلك. وليس للمشتري ان يقول لا انا لا اقبل انا اشتريتها وانا اريدها في كلا الحالين ليس لاحد منهما ان يعترض لا البائع ولا المشتري فاذا عقد فلل
بل الشريك ان يدخل بينهما فينتزع الحصة منهما واضح نعم. وليس له بعد ذلك يقول خلاص انا لا اريد البيع فالامر في ذلك منتهي الامر في ذلك منتهي فيستحق الشريك انتزاع تلك الحصة حصة شريكه ممن
انتقلت اليه وهنا قوله حصة شريكه يعني انه لو اه ممن انتقلت اليه ان محل الشركة محل الشفعة في الجزء المباع. واضح؟ وان مردها الى من  الى من انتقلت اليه لا من انتقلت منه
من مأمأ الى من؟ الى من انتقلت اليه لا من انتقلت منه. فاذا افترضنا ان زيدا وخاف شريكان في هذا في هذه الارض. فباع زيد نصيبه الى الى محمد. فاراد
خالد ان يشفع الى من يتوجه يتوجه الى محمد لانه كما قال المؤلف ممن انتقلت اليه. والذي انتقلت اليه هو محمد. فاذا يكون له الحق اه توجهوا تتوجه اليه المطالبة ونقول لك يا خالد ان تنتزع هذه الارض من محمد الذي انتقلت اليه
نعم وهنا قوله بعوض ما لي يخرج ما اذا لم يكن فيها معاوضة وسيأتينا ذلك كما لو كانت هبة نعم او ارثا او نحو ذلك فانه لا تدخلها الشفعة. او كان العوض غير مالي
كما لو كان صلحا عن دم او مهر وسيأتينا بيان ذلك باذن الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى بثمنه الذي استقر عليه العقد هذه مسألة مهمة بثمنه الذي استقر عليه العقد
يعني ان ان خالدا استحق هذا الجزء المباح على محمد نعم باي ثمن  هل لو قال محمد انا الان ما ما عندي مانع ان تشفع لكن تعطيني مليون ريال وهو قد اخذها بتسع مئة وخمسين
نعم او قال آآ خالد انا ساخذ منك يا محمد انا اشفى. لكن ما عندي الا تسع مئة الف نقول ليس لواحد منهما شيء من ذلك بل انه اذا حكمنا بالشفعة فانه يحكم بالشفعة بالثمن الذي استقر به العقد
فاذا كان العقد قد استقر على انها بمليون فانه يدفع مليونا ويستحقها والا فلا. فليس لمن انتقلت اليه ان يزيد وليس لمن اراد الشفعة ان ينقصها عن ثمنها. لو قال هذه ما تساوي مليون
انا لو ساوت مليون بعت قسطي ولا وكل واحد منهما النصف نقول لا اثر لذلك. ما دام انه باعها بمليون ريال. نعم ولم يكن في ذلك حيلة ولا نحوها اما ان تأخذها بالمليون واما ان تترك
طيب هنا مسألة مهمة وهي كثيرة الوقوع عندنا جميعا وهو او اذا كان قد باعها بمليون ريال فاذا كان عندنا في السعودية مثلا ان في الغالب انه دفع سعيا للوسيط الذي توسط بينهما في البيع اليس كذلك
نعم قد يكون خمسة وعشرين الف كما هو العادة المتبعة وقد يكون ثلاثين الفا وقد يكون اقل من ذلك او اكثر. وفي بعض الدول  يكون آآ ايضا في عمليات البيع والشراء فيها ضرائب. فيكون دفع ضريبة الى بعض الجهات. يعني اخذوا منه
سواء كثيرة عشرة في المئة خمستاش في المئة او كان ذلك ثلاثة في المئة او ستة في المئة او اقل من ذلك او اكثر فهنا من يتحمل ذلك ها ايها المتأخرون
نجي حتى لو هم ناس بعيدين مرة هذي واقعة ولا مي واقعة ها عمر او احد الذين اللذين بجانبك ما قلت خلفك  في احد من طلب الشفعة ظاهر كلام المؤلفين وش تقول يا حسين
بعيد عنا اليوم ايش تقول    الحمد لله هذا السؤال جاء بك قربك الينا  آآ نعم يعني كلكم على هذا قول المؤلف رحمه الله تعالى بالثمن الذي استقر عليه العقد يقتضي
ان هذه الاموال التي دفعت في غير ثمن المبيع فانه لا تعلق للشفيع بها لا تعلق للشفيع بها سواء كانت في ذلك الوساطة او كانت في ذلك ضريبة او نحوها
فانها تذهب لقائل ان يقول كيف تذهب اه اولا ان هذه لاحظوا ان المؤلف نص على انه الثمن الذي استقر عليه العقد بخلاف كلامه في مسائل بيع التولية  والمرابحة والوضيعة فانه نص هناك على ماذا؟ على انه وما واجرة الوزان ونحوها انها داخلة في
الثمن لكن هنا قال ثمن الذي استقر عليه العقد لانني اقول كيف يكون ذلك كيف يكون ذلك؟ هذا خسر ما ذنبه قل لا ذنب له لكن هذا عقد تجارة. وهو حينما دخل في ارض مشاعة للشراء هو يعلم انه يمكن ان يفوت عليه
ذلك المال وان يتعرض لذلك الامر فكأنه هو الذي رضي على نفسه بذهاب ذلك المال وسقوطه لانه كما انه آآ هو فوات عليه فانه ايضا هذا لا لا فائدة في لا لم يكن عليه فيه شيء
لانه آآ هل هذا قيمة لهذه الارض؟ ليس قيمة لها وانما هو شيء خارج عن ما توجه اليه فيه ثمن هذه القطعة يقول اه ايهما الذي يتحملها؟ شخص لم يرضى بذلك نعم ولم يكن في صلب المبيع في عين المبيعة
او شخص رضي بذلك وهو يعلم يمكن انه يمكن ان ان ان يحصل له شيء من هذا سنقول والحال هذه ان الحكم فيها تذهب على على المشتري ولا يلزم الشفيع بدفع هذه قيمة الوساطة ولا
ولا ايش اه ولا بظريبة ونحوها. ومما يعني يزيدك وضوحا في هذا. طيب لو كان ايضا قد اخبره بذلك مخبر. فاستحق بذلك وساطة فسيفضي ذلك الى ماذا الى ان يدفع
الى ان يدفع آآ الشفيع وساطتان وساطة في العقد الاول او في المعاملة الاولى بين المشتري والبائع وفي العقد الثاني الذي هو اشتغل فيه من من المشتري الذي من المشتري. ولذلك قوله بثمنه الذي استقر عليه العقد كأنه يشير الى ذلك المعنى. فتنبهوا له نعم
الضرائب كيف الضرائب   انا لا ادري هل الذي آآ يدفعها هو المشتري او البيع انا ما اعرف لانها ليست عندنا كثيرا. لكن اظن ان في بعض الاحوال تكون للبائع اكثر منها في المشتري
يعني الذي يبيع هو الذي يدفع الظريبة البائع هو الذي يدفع الظريبة. نعم او صلحا واذا كان البائع هو الذي سيدفع في الغالب انها يعني تكون اه مظمنة في ثمن المبيع ولا يدخل في ذلك فلا يحصل اشكال لكن لو افترضناه
انه دفع ضريبة اه لانهاء اجراءات الارض او تعلقاتها او نحو ذلك. اه توثيقها والمهم انه متى ما كان فيها شيء فانه لا يعتبر من قيمة من الثمن الذي استقر عليه العقد فلا يكون ملزما بالضمان. قال فان انتقل بغير عوظ
هذا كما ذكرنا لكم ان المؤلف رحمه الله تعالى اشار الى اه ان محل الشفعة في الانتقال بالعوظ المالي اما لو انتقلت بغير عوض كما لو ان هذا الشريك الذي الذي هو زيد قد شارك خالدا نعم وهبها لعمرو
ووهبها لي مصالح سنقول في هذه الاحوال ليس لخالد ان يشفع ليس له ان يشفع لان الشفعة انما هي في حال البيع. وهذا هو الذي جاء به النص ان النبي صلى الله عليه وسلم فاذا
احدكم ان يبيع فليستأذن ان شاء اخذ وان شاء تغك فان لم يستأذن فهو احق به. فدل هذا على انها فيما فيما كان في البيع. ولانها انتقلت بغير عوظ فكيف لهم
ان اه فكيف له ان يأخذها؟ نعم ومثل ذلك الارث لو ورثها مات شريكه ووريثها ابنه وبنته او بعض اقاربه ولا يرضى ان يكونوا شركاء له. فنقول لا مناص من ذلك
وليس لك طريق الى الخلاص من هذا. نعم. قال او كان العوظ صلحا صداقا او خلعا او صلحا عن دم عن دم عبد فلا عمد فلا شفعة. كذلك لو كان عوظ
لكنه عوض غير مالي حينما يدفع يقول هذا زيت نعم اللي هو القسم او النصيب. او نصيبي في هذه الارض نصيبي في هذه الارض ايش؟ هو مهر خديجة هنا هل هو بذل النصيب هنا بدون عوض او بعوض
بعوض هذا العوظ هل هو عوظ مالي هل يمكن بعد ذلك ان يبيع خديجة هذه او وظعها وهو المعقود عليه في النكاح لا فاذا هو عوظ مالي اه او غير مالي
غير مالي طيب اذا كان العوظ غير مالي؟ نعم فهل تكون الشفعة فيه نعم المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماهير اهل العلم انه لا شفعة فيه لا نقول جماهير يعني قول جمع من اهل العلم انه لا شفعة فيه
لماذا؟ لانه عوظ غير مالي ولانهم يقولون لو كان يعني يصح فيها المعاوضة فان هذا يفضي الى ان يكون الوضع متقوما. والبضع متقوم ولا غير متقوم؟ لا المهر الاصل فيه المسامحة ليس يأخذ
هنا الناس على انه ايش بالثمن ولذلك قد يدفع الانسان مهرا في امرأة قد يدفع الانسان مهرا في امرأة بثمن باهظ او يدفع مئة مهرا كبيرا وهي لا تستحق ذلك
وهي دون اه يعني اه نساء كثير لا لم يبلغنا هذا يدفع لهن هذا المهر. والعكس بالعكس قد تكون المرأة من امثل النساء واجملهن ونحو ذلك. ويدفع فيها بسيط. فالفقهاء يقولون ان باب المهر والصداق ونحوه فيه باب المسامحة. فلذلك لا يمكن ان نقول من ان اه يقابله
انها ان قيمة تقابله. فلاجل ذلك قال ان كان عوض صداق آآ عوظه صداقا او صلحا عن دم عمد فلا شفعة في تلك تلك الحال ومثل ذلك الخلع لو خالعت زوجها بنصيبها من ارضها تعطيه هذه الارض ويخلعها ويفارقها فكذلك
نقول هذه لا لا يستحق فيها اه او لا تكون الشفعة فيها واقعة نعم ويحرم التحيل لاسقاطها يعني لا يجوز للشريك اذا اراد ان يبيع نصيبه او شخصه ان يتحيل لاسقاطها
لان لا يشفع شريكه فيها فمثلا بدل ان يبيع هذا النصيب بمائة الف نعم يقوم ويهديه لصاحبه. ويقوم صاحبه ويهدي له مئة الف نعم لماذا لان الشفعة لا تصح في الهدية والهبة اليس كذلك
فاراد ان يجعل صورتها هبة ليمنع الشهية من من الشفعة فنقول لا يصح في مثل هذه الحال ان يفعل شيئا من ذلك. لان الحيلة ممنوعة ولانها تفويت ما طلب الشارع
اه تحصيلة شارع طلب تحصيل الشفعة ورفع الضرر عن المتضرر في ذلك ولذلك قال فليستأذنه. فان شاء اخذ وان شاء ترك هذا لم يستأذن ولم يترك الامر يعني بدون استئذان ولا ضده. بل سعى في منعه مما شرع الله له
بمنعه مما شرع الله له. فلذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى انه يحرم التحيل لاسقاطها ومن صور الحيل كثيرة كمثلا ان اه هذه الارض مثلا تساوي عشرة الاف فيقول نعم
انا سابيعك اياها بمئتي الف نعم لان لا يمكن ان هذا يشفع فيها بمئتين الف ثم بعد ذلك يقول انا اقاصك بها بالدين الذي عليك خلاص هذا بذاك آآ يعني لو كان مثلا عليه آآ مئة صاع او مئة الصاع انما تساوي عشرة الاف او مئة وسق
فهنا ايش وجعل السعر مئتين الف تنفيذا للشريك من الشفعة. ثم بعد ذلك انما اخذ قدر حقيقة ملكها. فاذا هذا تحيل لاسقاطها او ليس بتحيل تحيل لاسقاطها فلم يصح. والحال هذه نعم
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتثبت في ارض تجب قسمتها هذا هذه مسألة مهمة وهي ما اصل  او ما ما الباعث للشرع في مشروعية الشفعة ما الباعث للشارع نعم
او العلة التي من اجلها شرع الشارع الشفعة نعم آآ لاهل العلم في ذلك مسلكان اشار المؤلف رحمه الله تعالى باحد هذين المسلكين فيقول خشية ايش خشية ان يطالب الشريك بالقسمة
خشية ان يطالب الشريك بالقسمة والمطالبة بالقسمة في بعض الاحوال تفسد او تنقص ثمن الاشياء فالارض التي كانت كبيرة ويطمع فيها الاثرياء والتجار ويرغبون في شرائها وتحقق لهم مصالح اذا صغرت فانه لا
تنقص قيمتها اراد فلاجل ذلك نعم قالوا من انها انما تكون في الاشياء التي تجب قسمتها من اين اخذوا ذلك قالوا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة فيما لم يقسم يعني انه
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فدليل فاستدلوا بهذا على ان محل الشفعة انما هو في فيما يؤول اليه القسمة وتمكن قسمته وقالوا انه جاء ايضا انه قال لا شفعة في فناء ولا منقبة صغيرة. ولا منقبة ولا مسلك صغير. يعني الذي لا يمكن
فهذا مأخذ الحنابلة. هذا مأخذ الحنابلة رحمه الله تعالى ولاجل ذلك قالوا لو كانت الدار صغيرة جدا واشترك فيها اثنان لا يمكن قسمتها لا يتصور قسمتها او لا يمكن ان ينتفع منها فانها لا اذا باع احدهما نصيب ايش
ليس للشريك ان يشفع لماذا لانه لا يخشى من من المطالبة بالقسمة واضح يعني الدكان الان الصغير هل يمكن اذا كان بين اثنين؟ هل يمكن اذا اشترى واحد اه نصيبه ان يقسمان ذلك الدكان
لا يتصور فلاجل هذا قالوا ان انما يكون في هذا والمسلك الثاني وهو خلاف المذهب قالوا ان الشرعية الشفعة في الشركة ان شرعية الشفعة شرعية الشفعة في الشركة انما هو لاجل الضرر الحاصل بالشريكة
فبناء على ذلك اذا قلنا انه من الضرر الحاصل بالشركة في هذه الحال تجب الشفعة نعم تجب الشفعة في في كل ما يشترك فيه تجب الشفعة في كل ما يشترك فيه
مما تصح فيه الشفعة وسيأتي بيانه واضح؟ سواء كان صغيرا او كبيرا تدخله القسمة او لا تدخله القسمة طيب لما تقولون ان لرفع الضرارات فماذا تقولون عن الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قضى بالشفعة فيما لم يقسم
ليس لانه خشية القسمة لكن لانه اذا حصلت القسمة انتفض واضح؟ لانه اذا حصلت القسمة انتفض لا لانه يخشى من من المطالبة بالقسمة بل الظرر الحاصل اكبر من ذلك قد يكون بالمطالبة بالقسمة قد يكون في ان ذلك الشريك مما ينفظ الناس من التعامل معاه فلا
منه ولا يبيعونه ونحو ذلك من الاشياء فيتضرر بذلك. فاما اذا قسم فانهم لا تعلق لواحد منهما بالاخر فلاجل ذلك لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة آآ غايتها الى القسمة لاجل ان القسمة هي الباعث للشفعة لكن
لانه بالقسمة ينتهي ظرر الشركة واضح؟ اما الحديث لا شفعة في فناء ولا منقبة صغيرة فهذا مما جاء في بعض الاثار والكلام في يعني في فيه شيء من النظر. ولذلك كان مسلك ابن تيمية وجماعة من اه الحنابلة. وهو قول الشافعية وجمهور اهل العلم. على
انه لا لا لا اه ان الشفعة حاصلة في الشركة بدون بدون القيد من انها فيما تجب قسمتها فيما تجب قسمتها واذا قلنا من انها آآ قال ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع
هذا محل الشفعة. اولا ما محل الشفعة؟ الشفعة كما قرر اهل العلم نعم. اه انه فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال اهل العلم فيؤخذ من هذا ان محل الشفعة الاشياء الثابتة
غير المنقولة  كالدور والعقار والضياع المزارع ونحوها. فلا يدخل في ذلك السيارة او السيف او الاثاث او نحو ذلك نعم من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قسمت
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق نعم هذا دليل على ان ما رد الحكم وهذا الذي يسمى بساط الحال الذي جاء فيه الحديث جاء فيه الحديث فيدل على انه ايش؟ انما هو في الاراضي ونحوها. ولانه من جهة الضرر الضرر الحاصل في ذلك هو
كثير والضرر الكثير الكبير. اما في المنقولات السيف ونحوه فيمكن التخلص منها بسهولة ولا يتعلق بها ضرر كبير. ولذلك قول جماهير اهل العلم خلافا لاحد قولي الامام مالك انها ايش؟ لا تجب في المنقولات ونحوها
آآ هنا لاجل ذلك قال ويتبعها الغراس والبناء يعني كانه يقول ان الغراس والبناء يكون كحكم الارض اذا دخلها ايش اذا دخلتها الشفعة دخل ما عليها لكن يمكن ان يقال ايضا من ان الغراس والبناء في حكم
في حكم الاشياء الثابتة ولاجل ذلك لما فسروا الشفعة او محل الشفعة نعم قالوا هي الدور والظياع والظياع المزارع فيها اه الغراس والاشجار اه نحوها. نعم. قالوا لا الثمرة والزرع. اما الثمرة اه
فانها عارضة ويمكن قطوها فلذلك كانت كالاشياء المنقولة لا يكون فيها آآ الشفعة لا تكون فيها الشفعة ومثل ذلك الزرع فانه اذا آآ نعم اشتد آآ حصد وانتهى ومنهم من يقول يعني آآ او
في قول للحنابلة اخذ به بعض اهل العلم انه قد يدخل في الثمرة والزرع اذا بيع اذا بيع مع الارض اذا بيع مع الارض فتدخله الشفعة في تلك الحال. نعم. قال فلا شفعة لجار
فلا شفعة لجار قول المؤلفين رحمه الله تعالى فلا شفعة لجار هذا راجع الى قوله في ارض تجب قسمتها ثم قال فلا تجب الايجار. لان الجار مع جاره هل بينهما قسم واقتسام
لا لان ملك كل جار مختص. وليس بينهما اشتراك وليس بينهما اشتراك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت وقعت الحدود نعم وصرفت الطرق فلا شفعة
والجار مع جاره وقعت الحدود او لم تقع الحدود؟ وقعت الحدود. فبناء على ذلك نقول من انها لا لا شفعة في تلك الحال لا شفعة في تلك الحال وهذا كأن الحنابلة اطلق الحكم فيه مطلقا. فلا يختلف بين ان يكون
آآ بين ان يكون آآ الجارين لا اشتراك بينهما من وجه من الوجوه ابدا او يكون بعض الاشتراك كما لو كان بينهما ممر صغير او كان بينهما مثلا احيانا آآ اشتراك في آآ ما يسمى بالمناور التي تجعل عليها آآ
نوافذ حتى يتهوى البيت ونحوه او كان بينها مثلا الاشتراك في بعض المنافع مثل تسليك المياه او نحوها او نحو ذلك واضح فهنا آآ ظاهر كلامهم انه لا شفعة الايجار سواء كان بينهما اشتراك في هذه الاشياء او لا
فما دام ان معروفة والطرق مصرفة فلا شفعة في ذلك طيب ماذا تقولون بان قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ الجار احق بصقبه صقبه يعني بقربه وجار الدار احق بالدار
يعني اما ان يقال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه يعني قربه هذا مجمل سيحمل على الاحاديث المفسرة لان الاحاديث فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة
وجار الدار احق بالدار يعني آآ اما يعني هم تكلموا في الحديث لكن نقول حتى على القول بصحته فانه يمكن ان ان يحمل على سبيل الاولوية او الادب والاحسان اليه. اه او نحو ذلك
او ان هذين الحديثين وهذا المسلك الاخر يعني هذا جواب الحنابلة ونحوم لكن او يقال كما ذهب الى ذلك ابن تيمية وغيره قالوا انه اذا ان بينهما اشتراك في منفعة من المنافع
فانه يكون احق من ممن سواه لأنه وان لم يلحقه الضرر الحاصل بالشركة المشاعة الا انه ايضا لا ينفك عن بعض الضرر فمقتضى ما جاء في شرعية الشفعة من دفع الضرر ان
تدفع في مثل ذلك يعني اذا كان بينهما ممر خاص مشترك بينه وبين هذا او كان بينهما اشتراك في في سقاية الماء او في اه اجتماع ماء التصريف الذي يسمى عند الناس مثلا المياه الكاسدة او مياه المجاري او نحو ذلك
فهنا قال ابن تيمية من انه يكون احق اقرب ما يكون لها في المثال عندنا في هذا في هذا الوقت ايش مثل الشقق الان يختص كل واحد منهم بدار لكن الممر وبعض الاشياء مشتركة
بينهم مشتركة بينهم مثل المصعد الكهرباء في الممرات المياه التي فوق ونحو ذلك. فهنا يقولون من انه آآ انها يكون آآ على قول ابن تيمية خلافا الحنابلة. ومثل اه مثلا في القرى في البلدان التي تكثر فيها المزارع تكون فعلا بعض الطريق هذا الطريق كله لا يؤدي الا
الى هذين البيتين ولا يمكن ان يوصلا الى البيتين الا من هذا الطريق وهو ينتهي اليهما يعني مسدودا بهما. نعم. فهنا نقول هذا ممر مشترك بينهما. فيمكن ان يكون بهذا الممر مستحيل
للشفعة على قول ابن تيمية خلافا لقول الحنابلة رحمه الله تعالى نعم  قال وهي على الفور الفور ضد التراخي يعني انه لا يجوز لمن اراد الشفعة ان يتأخر في طلبها
لانها شرعت لدفع الظرر وابقاؤها على التراخي يحصل منه يحصل فيه من الظرر اعظم من الظرر الحاصل بدخول شريك لا يرتضيه الشريك. واضح نعم فالظرر الحاصل باجازة الشفعة على التراخي اعظم من الظرر الحاصل بوجود شريك لك لا ترتظيه
لماذا؟ لاننا لو كنا من انها على التراخي فماذا سيجعل الشريك؟ ماذا سيفعل؟ سينتظر فان زادت الارض زيادة كبيرة قال شفعت اليس كذلك؟ وان نزلت نزولا كثيرا ايش؟ رغب عنها وترك
لاجل ذلك قالوا من انها على الفور. واذا ولما قلنا من انها على الفور اه تكون المصلحة لهما جميعا. لماذا؟ لانها لو كنا على التراخي في الاصل لن يقبل احد على شراء نصيبك لو اردت بيعه
اليس كذلك؟ فكانت المصلحة لهما جميعا فهي على الفور. ومقتضى قولنا على الفور يعني ان يبادر ان يبادر الى الشراء ونحو ذلك. لا يقطع الفور كما يقول الفقهاء اذا اراد صلاة فريضة
او كان بالليل لو علم انها مثلا في اخر الليل ان نقول لابد ان يذهب ويضرب عليه الباب لا ينتظر حتى يأتي الصباح فيذهب اليه فلا ذلك تأخيرا يمنع استحقاقه للشفعة. نعم اه لكن لو لو اخرها
بدون ذلك يعني علم الان ثم قال خلاص انا بشفع لكن لم يذهب اليه الا في الغد والناس عادة ومن يذهبون بعد العشاء ليس فيما مضى فنقول هذا متأخر. او علم اليوم لم يذهب الا في الغد
يقول هذا متأخر بدون عذر. سقطت شفعته. فاذا مقتضى على الفور انه يسارع اليها. يستثنى من ذلك ما لا ما للانسان الثاني منه بد من مثلا النوم او آآ اكلة عرضت عليه وهو جالس يأكل وعلم بها او صلاة فريضة
او نحوها مما لا يقطع اه اه ارادة الفور وفعله له. نعم. قال وقت علمه. فاذا محل وقت العلم فاذا اذا لم يعلم الا بعد سنة او سنتين او حتى خمس سنوات فانه مستحق لها
لقائل ان يقول لماذا؟ هذا فيه اظهار على المشتري قد يكون بنى وذهب وجاء ونحو هذا فنقول حتى ولو لماذا لانه في الاصل ان الشرع جاء بالامر بالاخبار نعم فلما تواطأ على اصرارها وعدم الاخبار بها فكأنهما قصدا الاضرار به
اليس جاء في الحديث فاذا فليستأذن فان شاء اخذ وان شاء ترك نعم فبناء على ذلك نقول انه حتى ولو لحق وضرر ما دام انه لم يعلم فانه ايش؟ لا آآ فانه لا
يسقط حقه. لكن متى ما علم فانه يسارع اليها. فانه يسارع اليها اذا كان قادرا الى الاسراع اسرع. نعم. اه واذا لم يقدر على الاسراع لشيء منعه. يقولون فانه يفعل ما يقدر
على فعله كيف يفعل ما يقدر على فعله؟ يعني يقولون اذا قدر على الاشهاد قال اشهدوا تراي شفعت وابلغوا فلان اني شفعت او اذا كان مثلا آآ مسجونا فان قدر على الابلاغ والاشهاد اشهد وابلغ والا ايظا لم يفت حقه
لانه في حال يعذر فيها او نحو ذلك لو كان مريضا لا يستطيع القيام من مكانه فانه يشهد على آآ الشفعة ويظهرها. ويظهرها حتى لا يحصل اضرارهم الى ان قد يتصرف فيها بانواع التصرفات. قال فاذا لم يطلبها يطلبها اذا بلا عذر بطلت. يعني انه لو
علم فتأخر عن الطلب وهذا التأخر ليس هو التأخر الذي قلنا يعذر به الانسان من ان يعلم بها في نصف او في وقت لا يخرج فيه او في حالة حضرة طعام او في مدافعته للاخبثين او آآ عند صلاة فريضة
اذا تأخر لغير هذه الاشياء فانه يبطل حقه في الشفعة. لما ذكرنا من ان الشفعة على الفور ولانها لا ضرر على المشتري اذا قلنا من انها على التراخي والظرر لا يزال بالظرر. نعم
او طلب اخذ البعض سقطت هذا ذكر بعض الاشياء التي يحصل بها بطلان الشفعة. اذا قال بعني فان يقولون الفقهاء من ان الشريك اذا قال للمشتري بعني فكأنه غظي به شريكا
والمبايعة مبناها على التراضي. فدل على انه يريد بذلك البيع والشراء منه ولا يريد بذلك الشفعة لان الشفعة لا يحتاج الى ان يقول بعني وانما هي انتزاع بناء على هذا نقول اذا قال بعني فكأنه قضي واقر من انه آآ ان له هذه الحصة وانه مقر عليها غاضب
بحصول بدخوله فيها نعم ومثل ذلك صالحني  لان المصالحة هي نوع من انواع البيع اه لاجل ذلك كان كما لو قال بعني او كذب العدل جاءه شخص ارسل اليه المشتري شخص وقال ابلغ فلان اني اشتريت النصيب زيد
فانا شريكك يا خالد الان. فجاء قال لا فلان ما يشتري او زيد لا يبيع نصيبه الا ويبلغني وهذا شخص من طلبة العلم واهل الفضل. فاذا لما كذب العدل فانه فوت استحقاقه في الشفعة
لان العدل مصدق فهو الذي فوت وفرط حتى فوت على نفسه ذلك نعم قال او طلب اخذ البعض سقطت لماذا؟ اولا لان الطلب صقع اخذ البعض هو رضا منه بالمشاركة في البعض الاخر
ودخول الشريك ببعض يسير او ببعض كثير لا لا لا فرق في في حصول الظرر. اليس كذلك؟ فبناء على هذا كان ذلك محصلا له. كان ذلك اه لشفعته نعم ولاجل هذا قال اوطل باخذ البعظ سقطت
ولان الاخذ البعض من جهة اخرى فيه اضرار بالمشتري ان هذا يفضي الى ان يقول لا اريد انا اما ان تأخذ الجميع واما ان تترك الجميع وكان يعني اه اه يقول هذا المال انا استفيد منه في هذا اذا كان مجتمعا. اما اذا اخذت جزء واعطيتني جزءا فماذا اشتري بالجزء
لا اجد شيئا اشتري به آآ شيئا فاذا من الجهتين من جهة انه آآ وهي الاصل انه اذا آآ طلب اخذ البعض سقطت لانه كأنه رضي من ان يكون له
وشريكا في الباقي. لانه يعني الان اخذ النصف. فقال للمشتري او اه في شفعته قال انا ساشفع في الربع اليس سيبقى في الربع الاخر فكونه باق بالربع او بالنصف شيء واحد من جهة الظرار على المشتري
فكأنه مقر من انه لا ضرار عليه في ذلك نعم هذا من جهة. من جهة اخرى ان هذا قد يكون يقول لا انا حاجتي في ان اخذ النصف. فاما ان ان تأخذ مني النصف وتخرجني واما ان
تبقيني معك بنصف فنقول الحال هذه انه لو فعلها كذلك فانها تسقط. لكن اه يقول الفقهاء نعم لو انهما استأذناه قبل فاذن  قال انا لا اريد الشفعة يقال لا اريد الشفعة. فباع
فباع زيد على محمد خالد يقول انا لا نشفى  احمد الشيخ حسين يشفع حتى ولو لماذا ما وجد السبب. يعني هم يقولون ان اسقاط الشفعة فرع عن ثبوتها هل ثبتت الشفعة قبل الشراء
لم تثبت الشفعة قبل الشراء. واسقاط الشيء قبل ثبوته لا يسقط اسقاط الشيء قبل سقوطه لا يسقط. هذه قاعدة للحنابلة في مسائل كثيرة. لكنها في الحقيقة لم تضطرد لهم هم اه الان في الخيار قالوا انه لو لو اسقط احدهما خيارا قبل البيع
فقط على بئر تشتري مني بشرط الا خيار بيننا يقولون تيصح البيع ولا يكون له خيار اليس كذلك فقالوا هذا اسقاط الشيء قبل ثبوته. فيلم ما قلتم به هناك ولم تقولوا به هنا
قاعدة الحنابلة فيه لم تستقره لكن هناك يقولون ان الحديث ثبت بذلك او يخير احدهما صاحبه يعني كأنه جعل له الخيار واسقط نعم آآ فعلى كل حال قالوا من ان لكن ايضا نقول هنا آآ ظاهر النص يخالف ما ذكروه
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شاء اخذ وان شاء ترك فدليل على انه اذا اذن لم يكن له بعد ذلك ان يشفع. ولذلك ذهب ابن تيمية وابن القيم وجماعة من اهل العلم الى هذا
الى انه اذا قال قبل البيع لا اريد الشفعة فانه لا يستحقها بعد ذلك. وان كان ظاهر كلام الحنابلة الاستحقاق مطلقا لكن اه لو كان هو الوسيط بين المشتري والبائع
يقولون لو كان وسيطا نعم او وكيلا قال قال محمد لخالد اشتري هذه القطعة من زيد فان شراءه او هو وكيل لزيد مع محمد فيقولون ان هذا كله لا يسقط حقه في الشفعة
فانه اذا تمم البيع له ان يعود اصالة عن نفسه بدل ان كان نيابة عن ذاك ان اه يطلب الشفعة امضي له في ذلك. نعم لا هو آآ لو قال بعني
فالاصل انه طلب البيع لكن لو افترضنا انه لا يفهم المعنى واراد بذلك البيع المقتضى قواعد ان العبرة في المعاملات بالمعاني ليست بالالفاظ تقريره على ذلك. لكن اه اه لا شك انه اه قد
يعني قد يغد ذلك في القضاء ويحكم عليه به نعم الا ان يعلم ان آآ لم يكن له قصد في ذلك او تظهر له بينة بارادة الشفعة او تظهر له بينة بغادة الشفعة. نعم
باقي كم باقي من الوقت ها انتهى نوقف هنا لان الموقف يعني جيد في هذا كان ودنا ننهي هذا. لكن على كل حال جيد يعني لا بأس آآ يكون الدرس القادم هو ان شاء الله اخر درس
باذن الله جل وعلا هذا واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد في احد عنده سؤال يا اخوان حتى يأتي المؤذن او يؤذن احدكم. نعم
والاصل ان يستأذن لكن لو لم يستأذن فانه اذا باع لك ان تقول انا اهيتها كم كم دفعت يا خالد لزيد؟ قال والله دفعت عشرين الف. قال هذي العشرين وهي لي
لأ اما ان يشفع بهذا الثمن واما ان يطول والمشتري له ان يطالب بالغبن لو كان مغبونا. لكن ما دام هو غاظي فنقول لك ايها الشفيعي اما ان تشفع بالثمن الذي شرى به او تترك

