الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين. اما بعد. فاسأل الله جل
على ان يبارك لنا ولكم بالاقوال وفي الاعمال في النيات وفي الاعماق وان يزيد لنا من توفيقه وان يفسح لنا في اعمارنا ويزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح صالح ايها الاخوة بعد هذا التوقف اليسير الذي لعله كان عونا لكم على الخير
بقضاء حوائجكم او الراحة من بعض اعمالكم فان هذا باذن الله جل وعلا يكون اه اجرا ومثوبة عند الله. ما دام الانسان له قصد في ارادة اعادة اه الجد والاجتهاد في العلم والعمل. واليوم نستكمل ما كنا قد شرعنا فيه
في مجالس معتادة متكررة آآ في دراسة هذا الكتاب العظيم المستقنع ولعلنا نكمل باذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده لباب الوديعة في اول باب الوديعة نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
نعم. يقول المؤلف رحمه الله باب الريعة. باب الوديعة. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله الله تعالى في بيان الودائع واحكامها وما يتعلق بالمودع والمودع و طريقة حفظها وما يتعلق اه تلفها فيما لو تلفت ومتى تضمن ومتى
تضمن الى غير ذلك من الاحكام. التي تتعلق بهذا الباب. ولما كانت حاجة الناس لا تنفك عن ان يحتاجوا الى غيرهم من الحفظ لامتعتهم واشيائهم جاء شرع باثبات في الوديعة والحكم بها ولاجل هذا فالوديعة من
الارتفاع التي فيها احسان وارتفاق ونفع آآ الناس فيما بينهم واصل الوديعة من ودع بمعنى ترك ومن ذلك قول الله جل وعلا ما ودعك ربك في احدى القراءتين. بمعنى ما تركت فودع يدع نعم ودع يدع دع
فعل الامر منه اه ودعا والوديعة اسم منه. وودع كمعناه متروك. واضح؟ يعني ان ودع بمعنى ترك. اليس كذلك ومع ذلك جرت عادة العرب عدم استعمال الماضي منه. كذا يا عمر ولا لا؟ سمعتم احد يقول ما ودع؟ يعني بما
انا ما تراك ما احد يقولها. لكن المضارع يدع ودع مستعملة كثيرة دع هذا. فلان يدع ذلك الشيء. فاما الماضي فانه غير مستعمل من هذا الفعل. وهذا تعريف الوديعة في اللغة واما في الاصطلاح فهي حفظ مال الغيب او الاستناف
في حفظ مال الغير على جهة الرعاية والتبرع والامانة. او ما يقال من نحو تلك الالفاظ. وعندنا مودع ومودع. فالمودع هو ايش؟ من تحفظ عنده الودائع. ولذلك يقال المودع هو توكل
جائز التصرف في حفظ مال غيره. والمودع هو طالب حفظ الامانة طالب حفظ الامانة والذي يدفعها لمن يحفظها. يقال مستودع اليس كذلك؟ ولاجل هذا يقولون الاستيداع هو التوكل. فاصل الاستيداع من من
مستودع ومن مستودع. فاذا كان من مستودع فهو بمعناه طالب الحفظ والمستودع هو من يكون عنده حفظها من يكون عنده حفظها. والاصل في مشروعية الوديعة الكتاب والسنة والاجماع فان الله جل وعلا قال ان الله يأمركم ان تؤدوا
قناتي الى اهلها. فامر بحفظ الامانات وادائها لاهلها وعدم التفريط او التضييع لها. واما السنة فانها دالة على ذلك السنة القولية فعلية اما القولية نعم فقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى
الى من ائتمنك. ولا تخن من خانك. واما دلالة السنة الفعلية وهو ما جاء عند البيهقي من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الودائع. جاء في بعضها عند ام ايمن وان كان ليس عند آآ
اه الفقهاء يذكرون ان التركها عند ام ايمن. لكن الذي في البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الودائع عند هجرته ليردها عليه الى اهلها. فهذا دال على ان النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الامانات واداها الى اهلها
والاجماع منعقد على ذلك. والحاجة داعية اليه. فان الانسان لا ينفك في ال من الاحوال في ان يودع غيره شيئا. ان كان ذلك قليلا او كثيرا. في سفر او في حضر
فان الانسان اذا اراد ان يدخل على سبيل المثال الخلاء فانه يعطي صاحبه كتابه ويقول احفظه حتى ارجع واذا كان مثلا اراد ان يسافر فانه يترك بعض امتعته عند غيره. ولا ينفك احد
من كان صغيرا او كبيرا غنيا او فقيرا عن تعاطي ذلك والقيام به. لكن ما حكم الوديعة ما حكمها؟ هي مشروعة فما حكمها؟ الوديعة لها جهتان. جهة المودع وجيهة المودع. اما جهة المودع فهي جائزة. للادلة
السابقة ولانه لا ينفك احد عن الحاجة الى ذلك. واما بالنسبة المودع فانها مستحبة. لماذا؟ لما جاء في الاحاديث من طلب الاعانة اعانة المسلمين والقضاء لحوائجهم والاحسان اليهم. والله في عون العبد ما كان العبد في
عون اخيه. لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى لذلك شرطا او قل شرطين وهو انه تستحب لمن؟ لثقة قادر على حفظها لثقة فهذا يخرج غير الثقة وان يكون قادرا على حفظها. اما عدم القدرة
على الحفظ هذا ظاهر. فقد تكون بعض الاشياء ليس في قدرتك حفظها. فلو ان شخصا الان طلب منك ان تحفظ هذه هذا البعير. هل يمكن لاحد من الحاضرين ان يحفظه؟ ليس له قدرة على حفظه انه ليس
فعنده مكان لحفظه وليس عنده الوقت لان يذهب عليه ويجيء. الى غير ذلك من الاشياء. فاذا هذا ليس بقادر على حفظها فلا بد او يستحب آآ او انما يقال باستحباب الوديعة لمن كان قادرا على حفظها. اما قوله ثقة
فهل يمكن ان يقول شخص من انه غير ثقة؟ ان يقول عن نفسه من انه غير ثقة؟ هل يمكن هذا نعم وهذا من كمال ديانة الشخص وعلمه بحاله. فانه لو استأمنك شخص على جارية
بحفظها جميلة وضيئة. اليس يخاف الانسان ويعلم انه لا يقدر على حفظها؟ وهو في آآ اقبال شبابه وعزوبيته ونحو ذلك. اليس كذلك؟ ولو ان الانسان ايضا في بعض الاحوال استؤمن على حفظ بعض الاموال على حين حاجة منه. فانه وان علم من نفسه امانة لكنه لا يثق من نفسه انها تضعف
في بعض الاحوال فتمتد يده الى ذلك المال بانفاقه او قضاء حاجته. نعم. فاذا انه لابد ان يكون ثقة قادرا على الحفظ. وان عدم الثقة عدم القدرة على الحفظ. آآ او عدم الثقة ليس
صفة يذم عليها الانسان وانما اه هو يمدح بامانته وعلمه بعدم اه امكان قدرته في القيام بذلك فاذا انما يستحب هذا لمن توافر فيه هذان الامران ان يكون ثقة قادرا على
مع حفظها نعم. يقول رحمه الله اذا تركت من بين ماله ولم يتعدى من فضله فلم يرضى. هذه هي المسألة الاولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهو متعلق الوديعة من حيث التلف. هل تظمن او لا
تضمن لكن لك ان تتأمل ان المؤلف رحمه الله تعالى انما ذكر مسألة من المسائل الم يذكر اصل المسألة؟ لم يقل اذا تلفت الوديعة انه لا يظمن وكذلك لو تلفت من من بين ماله
اليس كذلك؟ عندنا صورتان الصورة الاولى ان تتلف هذه الوديعة. نعم وليس عنده مال معها حتى نقول تليق فهذا لا اشكال في انه غير ضامي. لان مبنى الوديعة على الامانة وهذا سيأتينا باذن الله جل وعلا. بيانه وتفصيله
فلما خص المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة خص المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة اولا نعم اه لان مبنى الكتاب على الاختصار وذكر هذه المسألة التي هي
ابعد المسائل في هذا الباب اشارة الى ما دونها. فاذا قمنا بعدم الضمان هذه المسألة فمن باب اولى الا يكون الظمان فيما سواها اليس كذلك؟ المسألة الثاني من ان المؤلف رحمه الله تعالى نص على هذه المسألة لانه ورد فيها ما يشكل عليها او قل بعبارة
انه ورد فيها شيء من الاختلاف. فسنبين صورة المسألة ثم نبين بيع الحكم فيها فصورة المسألة نعم ان يكون عندك عشرة الاف لك واودع عندك شخص اودع الفي ريال. فلما جئت من الصباح فاذا الوديعة قد ذهبت
ومالك كما هو. باق لم يتغير فيه شيء. فهل نقول في هذه الحال انك ضامن او لست تبي ضامن وهل نقول من ان الومودع هنا متهم من حيث انه انما فقد مال المودع ولم يفقد ماله ام لا
فهذه الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول واذا اختلفت الوديعة من بين ما له لم يضمن. يعني حتى ولو كانت في هذه الصورة التي تكون التهمة فيها ظاهرة
من انه جرى منه شيء من التقصير او انه اعتدى عليها هو او احد من اهله فانه لا ينافي ذلك ما اعتبر من اصل هذا الباب وهو ان الايش؟ ان المودع امين. ولا يضمن
وهذا هو ظاهر الادلة هو الذي جاء عن الصحابة عن ابي بكر وغيره. فان قيل من انه جاء عن عمر جاء عن عمر انه ضمن انسا في مسألة كهذه المسألة يعني انه تلف مال المودع
اي عنده ولم يتلف ماله فقام عمر بتضمينه قال اهل العلم ان هذا مبني على ان ان عمر قضى من انه جرى من انس للتفريط او قضى عليه بالتفريط وان لم يكن انس مفرطا
اه قضى عليه بالتفريط فلاجل ذلك ضمنه من اجل التفريط او من اجل الحكم عليه بالتفريط لا من اجل ان الامانة اه او ان الوديعة تضمن اذا تلفت من بين ماله. ووجه هذا يعني او تعزيزا لما ذكرناه من
الاصل انه لا يضمن حتى في هذه المسألة انا نقول اننا قد اصلنا اصلا ان المودع امين. اليس كذلك؟ ان المدعى امين. وحصول تلف الوديعة على هذا النحو؟ نعم تقدح في امانته او لا تقدح؟ تقدح او لا تقدح
طيب انا ساقول لكم بعبارة اخرى ستكون اوظح لكم وسيكون قولكم فيها قولا واحدا. هل هي بينة على المودع انه حصل منه تفريط او هي قرينة انه حصل منه التفريط؟ قرينه فاذا لم
ما تقرر ان هذه قرينة على التفريط وليست بينة عليه. فان القرينة هنا قابلها الاصل وهل ينتقل من الاصل الى غيره بقرينة؟ لا فلاجل ذلك قلنا ببقاء الظمان كما هو
يا اخوان فلاجل ذلك قلنا ببقاء الامانة عفوا ببقاء الامانة وعدم الظمان في هذه المسألة لاجل ذلك اجرى الفقهاء والسلف كابي بكر وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصل وقطعوا به لدلالة الادلة
ان هذه وان كان فيها قرينة انه حصل منه شيء من التفريط او حصل منه ما يقدح في امانته لكن القهيمة لا يمكن ان تكون قاضية على الاصل فابقينا الاصل على ما هو عليه. نعم. اي
نعم هنا قال ويلزمه حفظها في حرز مثلها الحفظ من حرز الشيء واحرزه اذا منع الوصول اليه. ومنهم من يقول من ان حرز هنا الزاي منقلبة عن السين. بمعنى حرس. وان كان الاصل ان
باب الحرز هو الحفظ والتحفظ. وباب الحراسة باب اخر وان كانت مادتان متقاربتان. وان كان كانت مادة تاني متقاربتان في المعنى في اللغة. نعم فهذا هو معنى الحرف. حرز هو ما يحفظ فيه الشيء
وحفظ كل شيء بحسبه. كل شيء له حرز يناسبه. ويختلف الحرز ايضا باختلاف الزمان وباختلاف المكان. وباب الحرز يتكلم عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى في حد السرقة لانه من شروط اه حد السرقة ان تكون ان يكون المسروخ منه من حرف. نعم فسيتكلمون عليه
اي ونأتي اليه باذن الله جل وعلا في ذلك الموطن. لكن ما نقوله هنا ان حرز كل شيء بحسبه. فحرز الاموال يختلف عن حرز البهائم نعم وآآ حرز السيارات يختلف عن حرز نعم آآ المعادن
من الذهب والفضة او غير ذلك. فاذا حرز كل شيء بحسبه. والحرص في سالف الازمان يختلف عن الحرص في هذا الوقت. كان شيئا ان يحفر له فيدفن. وتجعل عليه علامة. والان يجعل في آآ اماكن الحرث من هذه الصناديق
المتينة او جعله في البنوك آآ او غير ذلك من الاشياء التي جدت ويختلف هذا باختلاف هذه الاشياء اذا هذا هو معنى الحفظ. فاذا ويلزم المودع حرزها في او حفظها في حرص مثلها
فلا ينقصها عن حرز مثلها. والا كان مفرطا واذا فرط فانه يلزمه الضمان. اما اذا حفظها فيما تحفظ فيه عادة فانه ادى ما عليه ولم يلزمه شيء. نعم. واضح؟ هذه هي
المسألة الاولى ان كل شيء يعتبر له حرزه. فحرز مثلا الخمس مئة ريال تختلف عن حرز الخمسين الف ريال. اليس كذلك لو جعل الانسان الخمس مئة ريال التي استحفظها في جيب فهذا في العادة عند الناس انه حرز مثله. لكنه لو استأمنه
وعلى خمسين الف ريال فجعلها في جيبه يذهب بها ويجيء حتى سرقت. نعم يكون هذا مفرطا او ليس بمفرط وهكذا كل شيء يختلف باختلافه. نعم. هذا كما يقول المؤلف اه انه ويلزمه
حرزها او حفظها في حرز مثلها. فان عين له حرزا نعم فاحرزها في دونه هذه تشمل اه مساء المسألة الاولى انه من عين له حرزا فحفظه في ذلك الحرز نعم فانه لا يظمن لانه قد ادى ما عليه وانفذ ما طلبه منه المودع. فاذا قال هذه الخمس مئة ريال
لا تجعلها في جيبك. واجعلها في وسط هذا الكتاب ثم اجعلها في مكتبتك. فجعلها في وسط الكتاب ثم الى مكتبتي على ادى ما عليها او لم يؤدي ما عليه. فلو انها تلفت بعد ذلك نعم نقول هو ضامن
او ليس بظام ليس بظام. ليس بظامن بلا اشكال ولا اختلاف. نعم والمسألة الثانية وهو ان ان يحرزها فيما دون ذلك. وهذا نص عليه المؤلف فان احرزها في دونه ظمين. اليس كذلك؟ او فيما دونه
فلو ان الانسان طلب منه ان يحرز او ان يحفظ هذه الساعة في بيته فحفظها في سيارته. فالعادة ان الحرز في السيارة اقل واضعف من الحرز في البيت اليس كذلك؟ وان كانوا اه اصول اه السغاق ونحوهم الى السيارات اكثر منها في البيوتات. فنقول هذا
يعني في الظاهر انه حفظها فيما دون ذلك الحرص. نعم. اه نقول هنا انه ان احرزها فيما دون لو قال له مثلا احرزها في وسط الكتاب في وسط المكتبة فاحرزها على غلافة غلاف الكتاب
او فوق ظاهره فاننا نقول انه احرزها فيما دونه. فاخل بما طلب منه فهنا يظمأن او لا يظمن لا لا اشكال هنا في لحاق الضمان له لانه اخل بما طلب منه واحرزها فيما دونه. المسألة الثالثة
التي تتعلق بذلك وهو ان ان يحرزها في مثل ذلك الحرز الذي عينه ولا يحرزها فيه نعم يعني ان يحرزها في مثل ذلك الحرز ولم يحرزها في عين ذلك الحرث. ما مثال ذلك؟ يعني لو قال
له احفظها في هذا الصندوق الذي في هذه الغرفة. فقام وحفظها في الصندوق الاخر الذي في الغرفة اخرى هل يلحقه ضمان او لا؟ نعم تأملوا كلام المؤلف فيقول وان احرزها وان عين له حرزا فحفظها فيما دونه او في دونه ظمن. اليس كذلك
فظاهر كلام المؤلف هنا ان احرازها في مثل ما عينه ناف للظمان. فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه. لانهم يقولون مثل الحرص. مثل الحرص وهو قصد ان يحفظها في مثل ذلك الشيء
فكان الحرز كان ما طلب منه المودع حاصل وان لم يكن ذلك عينه لكنه مثله. وهذا هو ظاهر المذهب وان كان. القول او في احد قولي المذهب نعم وليس بعيدا ان يكون ذلك اولى انه اذا عين له حرزا فانه متى
اما تركه الى غيره فانه يضمن مطلقا. سواء احرزه فيما هو اعلى منه او مثله او دونه. واستثني من ذلك مسألة واحدة وهو ان ان لا يكون له مسوغ في نقله او ترك ذلك المكان. فلو انه نعم طلب منه الحرص في هذا الصندوق من
هذه الغرفة فنقله منها تركه في الغرفة الثانية لماذا؟ لان قفل الصندوق قد نعم اوقفنا الغرفة ايضا خرب. او النافذة انكسرت فلم فنقول اذا لم يكن ثم مسوغ لذلك فانه ايش؟ فانه آآ يظمن ما دام
كما انه لم ما دام انه لم يضمنه في عيني ما عينه. فاذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه اذا عين له حرزا فانه انما يلحقه الظمان في حالة واحدة وهو ان يحرزها فيما دونه. فلو احرزها في عين الحرث او في مثله
او فيما هو اعلى منه فانه في ذلك لا يكون ظامنا. هذا مقتضى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وقلنا ان انه يمكن القول وهو احد قولي المذهب وله اعتبار وله آآ نظر من جهة المعنى انه ما دام عين له
حرزا فانه لا يصح له المخالفة. فان خالفه ظمن مطلقا الا ان يكون ذلك لسبب يقتضيه واضح يا اخوان؟ نعم. نعم هو قال بمثله او احرز منه. فنص على احرز منه انه لو حفظها فيما هو
من مطلق كلامهم اذا قلنا ان في مثله لا يضمن فان فيما احرز منه عندهم انه لا يطمن لكننا ذكرنا انه اذا كان آآ قد عين له حرزا فيمكن القول ان ترك ذلك الحرص بدون مسوغ حتى ولو لاحرز منه يلحقه الظمان. نعم
وانقطع العلف عن الدابة الدابة هنا الدابة التي طلب حفظها. طلب حفظها. نعم. فلو قطع العلف عن فانه يكون ضامنا في ذلك. لان حفظ كل شيء بحسبه. فحفظ الدواب والبهائم يكون
عامها وتقريب الشراب اليها. فما دام ان هذا ترك علفها وسقيها فكأنه فرط في حفظها فكأنه فرط في حفظها. فبناء على هذا نقول من انه يلحقه الضمان. يلحقه الضمان وذكر صاحب او شارح الزاد انه لو كان قد اه اذن له في ترك
الطعام والشراب صاحبها كما لو ان يعني لما اودعه هذه الدابة قال له اعطني مالا لاشتري لها علفا نعم واسقي اعهد برجل ليسقيها فقال دعه لا تطعمها فانها تصبر. وانا انما اغيب يومين. نعم. فتركها فماتت. فنقول
في هذه الحال نعم لا يلحقه الظمان. لان لان صاحب لا اذن له في اتلافها. لكنه في في مع ذلك يقول الفقهاء من انه يأثم من جهة انه يعني فرط في حفظ هذه النفس. وحفظ النفوس مطلوب شرعا. ولا يجوز التسلط على اتلافها وهي مال من الاموال
التي ينتفع بها فلاجل ذلك يكون اثما من هذه الجهة لكنه لا يكون ضامنا لان صاحبها قد اذن في في اتلافها نعم. قال وان عين لها لو ان عين للوديعة جيبا. فقال احفظها في الجيب. نعم فحفظها في كمه او
وفي يده ظمن لماذا؟ هذا كالتفريع عن المسألة السابقة او كبيان ما يكون حرزا نعم معينا وما يكون دونه. فالحرز في الجيب ابلغ من الحرز في من واليد فالجيب فيما مضى كان ايش؟ هو جيب يجعل داخل
الثياب تحفظ فيه الاموال. نعم. فبناء على ذلك اذا قال احفظها في جيبك. فحفظها في كل او في يده فانه يضمن. والكم ما هو؟ الكم هذا. كانوا يا ايش؟ اه
او آآ يعطفونه فيجعلون فيه بعض الاشياء. على نحو يعني معين لكن لا اعرف يعني بالتفصيل كيف يكون ذلك فيما مضى عندهم. نعم فهذا حفظه في الكم. فايهما احفظ ان يحفظ في الكم او في اليد؟ او ان يحفظ في
احفظ في الجيب. لان اليد وان كان الامساك بها مستردع الى حضور القلب لكن الانسان قد يغفل وينسى ويترك شيء فكان الجيب احفظ لها بلا شك. نعم ولاجل هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وان عين له الجيب نعم
امره بحفظها في جيبه فحفظها في يده او فمه ظمأ لماذا؟ لانه لم يحفظها في فيما اهو ولا ما هو مثله ولا ما هو احرز منه عند الحنابلة وانما حفظه فيما دونه. وانما حفظه فيما
دونه وذكرنا انه اذا عينه ايظا انه حتى ولو حفظه فيما هو احرز منه لا يصح لا لا يبرأ من الظمان لما ذكرناه. قال وعكسه بعكسه. وعكسه يعني انه لو امره
وبحفظه في يده او حفظه في كمه فحفظها في جيبه فنقول في هذه الحال انه ايش يلحقه الضمان او لا يلحقه الضمان؟ لا يلحقه الضمان. ولذلك قال وعكسه بعكسه. يعني عكسه
ان يأمره في حفظه في كم او يده؟ نعم فيحفظها في جيبه نعم لا يلحقه الظمان لانه قال بعكسه قال يضمن وهنا نقول لا لا يضمن لانه قال بعكسه. فنقول في هذه الحال لا يظمن. وهذا جار على مقتضى ما
لكم انه اذا عين له حرزا فحفظه فيما دونه ضمين. اما اذا حرز حرزه او فيما هو مثله او احرز منه لم يضمن. واما اذا قلنا بالقول الثاني عند الحنابلة وهو انه ايش
انه اذا ترك المعين ظمن الا لعذر فانه يلحقه الظمان في ذلك. وهذا قد يقول قائل مثلا انه قال له في يدك او في كمك. لعلمه مثلا ان اللصوص يحتالون على الجيوب فيصلون اليها لكنهم لا يتفطنون الى الاكمام
او الايدي. نعم. فيريد ان يوري عليهم. فيظهر لهم ان جيبه فارغ. وقد كذلك في كمه او جعلها في آآ باطن يده. فلا يتفطن لها. فاذا آآ كما قلنا من انه قد يكون
له معنى لاجل ذلك قيل بالضمان في احد القوانين لكن مقتضى كلام الحنابلة انه قال وعكسه بعكسه يعني انه لا يلحقه الضمان ان حفظها في الجيب ارفع من حفظها في الكم واليد. لاجل ذلك لم اه نطالبه بظمان
نعم لكن هنا ذكر بعض الشراح قبل ان نأتي الى هذه المسألة نعم اه ذكر صاحب الروض وغيره قال وان قال له احفظه احفظها في كمك فحفظ في يده. او قال احفظها في يدك فحفظها في كمه. هل يضمن؟ اليس حرز مثله؟ نعم
هم يقولون انه اذا قال احفظها في يدك فحفظها في كمه او قال احفظها في كمك فحفظها في يده انه يضمن في هذه المسائل لماذا؟ لان كل واحد من هذه من هذا الحرص نعم احرز من جهة واقل من جهة
فالكم نعم اه احرز من جهة من جهة يعني مثلا عدم ظهور او خفاء او نحوه لكنه ينبسط. ربما انبسط فسقط الشيء. اليس كذلك؟ واليد احفظ من جهة انها جزء من الانسان يشعر بكل ما يحيط بها او يلامسها. اليس كذلك؟ لكنها ايش
للغفلة والنسيان. فيمكن ان يتركها يمكن ان يتركها فتفوت عليه. فلاجل ذلك قالوا انه اذا قال احفظها في كمك. اه فحفظها في يده فلا يكفي. ولا حتى على قول الحنابلة انه يلحقه الظمان. فيكون
وهذا اصلا في ان ما كان من من الحرص ان انه ما كان من الحرز احفظ من جهة واقل في الحفظ من الجهة فانه حتى على قول الحنابلة انه لا
انه اذا فعل شيئا من ذلك المودع فانه يلحقه الظمان. لانه فوت على صاحبه شيئا والحق به امكان التلف من جهة اخرى لكونه اقل في الحرث واقل في الحفظ من تلك الجهة
ابدله من الحرز الذي عينه الى الحرز الذي اه ظن المودع انه مماثل له. نعم وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن يعني ان دفعها ايش؟ المودع المودع الى من يحفظ ماذا
يعني الى آآ المودع ان دفعها الى زوجته او غلامه او ولده في احد الاقوال اذا كان هؤلاء قد جرت العادة بانهم يحفظون ما له فانه في هذه الحالة لا يكون ضامنا
لا يكون ضامنا. لان هذا يعني اه معتاد ويكون التسليم اليه كالتسليم الى نفسه وحفظها عنده كحفظها عندهم كحفظها عنده. وكذا اذا دفعها الى ربها الى من يحفظ مال ربها. يعني
عكس هذه المسألة لو ان هذا المودع اراد ان يرد هذه الوديعة فجاء الى صاحبها فلم يجد فوجد زوجته وقد جرت العادة ان زوجته اشتهر ان زوجته تحفظ ما له؟ نعم او ان غلامه
يحفظ ماله فغدها المودع اه المستودع. نعم الى اه المستودع ردها الى صاحبها او الى من يقوم مقامه من غلام او اه زوجة فنقول في هذه الحالة انه لا يضمن لو تلفت عنده
لانه يكون كالرد اليه. لانه يكون كالرد اليه. هذا بشرط اذا جرت العادة انهم يحفظون الاموال. وجريان هذه العادة يعلم بماذا؟ ايش؟ لا ما يمكن نقول بالعرف مطلق في هذا وانما بالاشتهار بالاشتهار يعلم انه في هذا السوق ان غلامه الذي يبيع ويشتري
ويقبض الاموال ونحو ذلك. وبشهادة الشهود نعم فاذا استفاض او شهد الشهود بذلك بريء يأتي الذمة والا فالاصل عدمه والا فالاصل عدمه. لان كل واحد انما يحفظ مال نفسه. نعم
وعكسه الاجنبي او الحاكم. ايش؟ نعم. ولا يخالف ولا يخالفان الجميع وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان ان جهلا. يعني عكس هذه المسألة فيما لو دفعها الى الاجنبي او الحاكم ففي هذه الحال نقول من انه ضامي. لو تلفت. فلو انك مثلا اتيت استحفظك كتاب
فاردت السفر فجئت اليه صليت معه صلاة المغرب فلم تجده. فوجدت امام المسجد سلمتها اليه وقلت سلمها لفلان. وهنا سلمتها الى اعجمي اوليس باجنبي؟ الى اجنبي. فنقول في هذه الحالة
من ان المودع ضامن لو تلفت. ولا تبرأ ذمته لانه سلمها الى اجنبي. لانه سلمها الى اجنبي. نعم ومثل ذلك لو سلمها الى الحاكم. لو سلمها الى الحاكم لان الحاكم
ايش؟ طيب بمثابة الاجل فان قال قائل ان الحاكم ولي من لا ولي له فنقول انما اية الحاكم حاصلة عند عدم وجود الاصيل. فهو نائب عنه. اما اذا وجد وامكن التسليم اليه فان الحاكم
اجنبي فالتسليم اليك التسليم الى الاجنبي فبناء على ذلك لو ان المودع سلمها الى الحاكم بدون سبب يقتضيه نعم فانه يكون كما لو سلمها لاجنبي فيلحقه الظمان. واضح؟ اذا تقرر ذلك قال المؤلف رحمه
والله تعالى بعد هذا ولا يطالبان ان جهلا. هذه مسألة اخرى وهي المسألة فيما لو حصل شيء من ذلك. يعني ان شخصا ها وسلمها الى الاجنبي ثم تلفت او سلمها الى الحاكم ثم تلفت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يطالبان
يعني صاحب المال يقال له طالب المودع لانه هو الذي فرق ما الحاكم الاجنبي فلا ذنب لهما؟ ان جهلا. اما اذا كان قد علم انه استأمنه وهما اذاه فانه لا يجوز لهما ان
يمسك ذلك نيابة عنه. فبناء على ذلك ان علم يضمن ان ويطالبان لكن لو لم فانه انما يطالب المودع لا غير. انما يطالب المودع لا غير. واضح؟ واضح يا اخوان
لكن هنا اشكال وهو انه مرت بنا نحوا من هذه المسألة اين؟ في باب الغصب احسنت. وقلنا من انهما ايش؟ انه اذا غصب شخص شيئا ثم اودعه عند شخص فتلف ذلك الشيخ فتلف ذلك الشيء عند المودع. فانه يطالبان
جميعا حتى ولو لم يعلم المودع اليس كذلك؟ وانه اذا لم يكن عالما فانه يرجع وجعلنا المسألة انه المطالبة متعلقة بهما. لكن الاختلاف في ماذا؟ في استقرار الظمان فهم في تلك المسألة يقولون اذا طالب المودع باعتبار انها اختلفت عند نعم صحيح لكن المدع يطالب الغاصب
فلا يستقر الظمان عنده وانما يستقر هناك. فقال او فيمكن ان يقال هنا من ان قياس المذهب عند الحنابلة ان يقال في هذه المسألة ما قيل في تلك. ان يقال في هذه المسألة ما قيل في تلك. واضح
فبناء على التفريع الثاني على قول الحنابلة انهما لا يطالبان. وانما تذهب الى المودع. اما اذا قلنا من انهما يطالبان فانهما صاحب المال الذي تلفت وديعته نعم نقول طالب المودع
او طالب هذا الاجنبي او الحاكم ثم اذا كان قد جهل يرجعان على على المودع ليكون الاصل في ذلك مستقرا. ولان التلف حصل بايديهما فتكون المطالبة جائزة عليهما فان المطالبة جائزة عليهما. فيكون في هذا اه يعني المذهب مطرد في المسألتين
شابهتين وهذا من اه ادق المسائل التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها في قياس الاصل عند الحنابلة المسائل المتشابهة على اصل واحد. فان هذا اه انفع للانسان في اه اضطراد القواعد والحاق الفروع
الجديدة بالمسائل المنصوصة انفع له في عدم حصول الاشكال والتضاد والتضارب اه في حالة تفقه وتقوية الملكة الفقهية. نعم اما اذا علما فالضمان فلا شك انه يطالبهما. ويطالب يطالبهما من جهة انهما اتلفاها
نعم وتسلط على اتلافها كانهما قصدا الاتلاف يأتي باعتبار انهما علما انها امانة والامانة لا لا يجب ان وانما يستلمها صاحبها نعم فلاجل ذلك ايش؟ يطالبهما وله ان يطالب المودع باعتبار
انه هو الذي تسبب في ذلك لكن اذا كان قد علم فقرار الظمان عليهما. قرار الظمان عليهما نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان عرض له سفر اذا عرظ للمودع سفر
فانه يردها فانه اه يجب عليه ردها. يجب عليه ردها الى صاحبها لان تركها ايذان بتسلط السغاة او اللصوص عليها. واذهاء وذهابها معه اعلم بانه ما يحصل في السفر من التعرض اللصوص والسراء وقطاع الطريق اكثر والعطاء
والتلف والضياع ونحو ذلك شيء كثير. فلاجل هذا اذا اراد سفرا فانه يردها الى الى صاحبه فيها الى صاحبها. نعم. فان تعذر فعليه ذلك فان تعذر عليه ذلك ايش يقول المؤلف؟ فان تعذر صاحبها لم يجد
فلا يخلو الحال من احد امرين. اما نعم ان يذهب بها مع ويحملها معه سواء كان بشرط ان يكون احرز لها. يعلم انه امن له. فانه لا يجد احدا يمكن ان
من على مثل حاجة او اه يعلم انه يكون احرص عليها. نعم باي سبب من الاسباب او ان هذه شيء مثلها لا يضيع ومثلها لا لا لا تشائب اليها اعناق السرغاق واللصوص وغيره. نعم
نعم كما لو كان مثلا دواء لا يحتاج الناس اليه ولا يفرحون به ولا تتوقه وليس له قيمة يعني اه يمكن ان تباع وتتداول. فاذا اذا كان احرز له في الذهاب به فانه يذهب به. ونقله هنا من
البيت من حرزه الى سفر للحاجة الى ذلك. لسبب يقتضي ذلك فلا يكون على الانسان في هذا شيء. نعم. لكن متى يتركها ولا يسافر بها في حالين؟ الحالة الاولى ان يكون قد منعه من السفر بها. فاذا كان
قد منعه من السفر بها نعم فلا يسافر بها. حتى ولو ظن انه احاس. واضح؟ طيب يقول قائل كيف يمنعه من السفر؟ بيقول لا بلى. في بعض الاحوال نعم تكون الصورة واضحة. كما قال احفظ هذه عندك. قال والله يا اخي انا ساسافر بعد اسبوع
قال احفظها عندك وانا اتي قبل. لكن لو لم اتي فلا تسافر بها اتركها. فنقول هنا اذا اذا منعه من السفر لم يجوز له ذلك والحالة الثانية ان يعلم ان سفره بها تعريض لها للعطب وان تركها عند احد يكون ايش؟ احفظ
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يحفظها عند ثقة. وهنا اه هذا انما يكون بعد عدم السلطان لان الاصل ان انه اذا تعذر الشخص ذهب الى وكيله او نائبه سلطان ولي من لا ولي له. فنقول والحال هذه ايش؟ انه يحفظها عند السلطان عند الحاكم. او من يقوم مقامه من القاضي
او جعل لهذه الاشياء لحفظ الامانات والقيام عليها. لان السلطان ولي من لا ولي له. نعم. فان اذا لم يوجد الحاكم او لم يمكن تسليمها للحاكم تعذر لم يقبل الحاكم ذلك او لاي سبب من الاسباب او لم يوجد حاكم في
ذلك المكان نعم فيسلمها الى ثقة. يحفظها عنده. فاذا سلمها الى ثقة نعم فانه لا يكون ظاميا في تلك الحال. وهذه المسألة يعني مسألة السفر في عروض السفر قال اهل العلم
والحكم في هذه المسألة واحد سواء كان ذلك السفر مما يحتاج اليه او كان مما لا يحتاج اليه يعني حتى ولو كان السفه يعني غير محتاج اليه كما سافر للنزهة في البرية نعم او
تأهله وولده كما يكون في مثل هذه الاجازات. يعني سواء كان السفر مما يتحتم كسفر علاج نعم او طلب اه او اه اداء فرض الحج او غيره او كان ذلك مما لا يتحتم كما لو كان
ونحوها فالحكم في ذلك واحد. نعم. في انه يتعلق به مثل هذه الاحكام. نعم ثم ردها هذه امثلة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان بعض التصرفات التي تنقل المودع من الامانة الى الظمان. ولاجل هذا ذكر المؤلف رحمه الله
جملة من المسائل نعم وهنا ذكر هذه الامثلة ليس على سبيل الترادف المطلق يعني ان لم يقصد المؤلف رحمه الله تعالى ايش؟ فقط زيادة في الامثلة وانما قصد في ذلك نعم
بيان ما ما يحصل من الفروق بين هذه المسائل. يعني انه لا يكون فيها ايش؟ اه اختلاف في انه كل هذه المسائل يلحقه الضمان فيها. فاول هذه المسائل قال اذا ركب دابة لغير سقيها. ركب
فالدابة لغير سقيها وانما لقضاء حاجة او اه اه فرح بها من انها دابة اه يعني اه لها اعتبار باق غدا يراه الناس بها فنقول في هذه الحالة من انه ضامن اما لو كان ذلك الركوب لنفع
في هذه الدابة لسقي او جلب طعامها او لان الحركة تنفعها نعم كما لو كانت مثلا السيارة وقوفها لمدة طويلة قد يفسد بعض آآ اجزائها او اطاراتها ونحو ذلك فحقق
لاجل دفع ذلك فنقول هنا من ان هذه من تمام حفظها. اما اذا كان لغير هذا فانه يلحق حقه الضمان. نعم. ولاجل هذا قال وان ركب دابة لغير سقيها او او ثوبا فلبسه
اذا لبس الثوب فكان سمينا فحصل فيه آآ يعني آآ خرق او نحوه نعم فنقول من انه يضمن في تلك الحال. اما اذا اغاد بذلك حفظه من العف. نعم ونحو ايه؟ تعرفون العث ها؟ العث بكسر العين. اليس كذلك؟ هي دويب
صغيرة نعم تأتي الى بعض الى بعض الالبسة ونحوها فتخريطها وتتغذى عليها. خاصة الصوف منها تعرفونها او لا تعرفونها؟ نعم يمكن ان توجد في بلادكم اكثر منها بكثير. يعني بقاء هذه الاشياء عرضة الى تلفها. فعلى كل حال تسمى العفة
تسمى العف. فنقول اذا اذا لبسه لاجل ذلك او نشغه لاجل هذا. نعم فهذه ارادة حفظه او منه فلا يكون فيه ضمان لكنه لو لبسه لغير ذلك نعم آآ فيلحقه الظمان نعم
او دراهم اخرجها من محرزها. او محرزها فردها. يعني يمكن ضبطها هذا او هذا اه لو خرجها ثم ردها فعل بها ما فنقول يلحقه الضمان فيها احيانا النفوس تتشوف الى عد الدراهم. وهي مولعة بذلك وتجد في ذلك لهفة
ولذة وشهوة. فلو اراد ايقاذها لاجل ذلك فنقول ما دام انه اخرجها هذا اخراجها من محل حفظها او لا اخرجها من محل حفظها. فحتى لو ردها اليه واغلقها بذلك القفل وزاد عليه قفلا وعشرة
اقفال نقول لا لا ينفعه ذلك. لماذا؟ لان القاعدة انه لما امتدت يده اليها بغير سبب صحيح ايش؟ اخرجت حكم هذه الاموال من يد الامانة الى يد الظمان. فصار متعديا فبناء على ذلك لم يعد الحكم الى الامانة. لا
ايعود الظاء الامير الظامن امينا. لا يعود الظامن امينا بحال من الاحوال. ما دام انه اخذها لحق عظمه حتى ولو رده. لكن لو كان اخذه لها فتحه لها لسبب صحيح. كما اراد مثلا انه
اذا بقيت في هذا المكان مدة اطول انه يتسلط اراد ان ينقلها لئلا يعني آآ يشتبه بها بعض مثلا من يفيدون الى هذا المكان او غير ذلك فنقول صحيح. وحفظ فعله من تمام الحفظ. لكن لو فعلها لغير هذا فانه يلحقه الضمان حتى ولو ردها
ولو شدها ولو هبطها ولو ختمها بعد هذا فانه لا ينفعه ذلك. نعم. قال تعالى او خلقها بغير متميز قطع نعم او رفع الختم كانت مختومة فرفعه. فهذا نوع من التعدي نوع من التعدي
نعم او خلطها بغيرها. فانه اذا خلطها بغيرها فانه آآ يلحقه في ذلك آآ وما فانه يلحقه في ذلك آآ الظمان. فالخلط فضاع الكل ضمن. فضاع الكل ضمن اظن هذه المسألة ستحتاج لشيء من التوضيح ما دام ان الاذان باقي ما ولو كانت اخر مسألة لا بأس
نجعلها ان شاء الله في بداية الدرس القادم. اسأل الله جل وعلا ان يعيننا واياكم على العلم والعمل. والله الموفق وصلى الله سلم على نبينا محمد. نعم يا عمر. ما سمعت بعد الاذان ان شاء الله. تؤذن؟ يلا اجل عطنا ما عندي
وعليكم السلام ورحمة الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان محمدا حي على الصلاة   الله اكبر لا اله الا الله
نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحمه الله وقوله وقوله تعالى وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قول تبارك نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فلا يزال الكلام فيما ذكره الامام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من نقل هذه الايات دالة على اثبات صفات الله جل وعلا. تكميلا لهذا الباب. وبيان
لما يتعلق بهذا القسم من اقسام التوحيد وهو توحيد الاسماء والصفات. قد مر بنا كثيرا ان العلم بهذا الباب من اعظم العلوم اذ شرف العلم بشرف المعلوم وليس شيء اعظم
ولا اشرف من العلم بالله وباسماء الله وبصفات الله سبحانه وتعالى. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الايات جملة من صفات الله سبحانه وتعالى التي تواردت الايات والاحاديث
فتتابع على ذلك اهل السنة والجماعة لم يختلفوا في نقلها وفي اثباتها على الاصل الاصيل والطريق المتين الذي اعتبروه في الاثبات. من اثبات هذه الصفات على ما جاء في الكتاب والسنة
من غير تحريف ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل. مجانبين بذلك طريقة الاشعرية او الماتوريدية وطريقة اه المعتزلة او الجهمية. فهذه الايات التي ذكرها المؤلف رحمه الله دالة على صفات اولاها صفة العفو والثانية صفة القدرة
والثالثة صفة المغفرة والرابعة صفة العزة صفة العزة فهذه الصفات تفهم من هذه الايات. فان الله جل وعلا قال ان تبدوا خيرا او تخفوه فان الله كان عفوا قديرا. فذكر اسم الله جل وعلا العفو. والاسم
مشتمل على الصفة. ولا شك يعني ذو عفو. ذو عفو وذو قدرة سبحانه وتعالى والعفو في اصله هو محو الاثر. اعفت الديار اذا محي اثرها ولم يبق لها اه ما يدل عليها. والعفو من صفات الله جل وعلا
وعفو اه عن العفو عن الذنوب. فلا يبقى لها اثر ولا اه يحاسب المرء عليها اذا ما تم له عفو الله جل وعلا. وصفة القدرة وهي ظاهرة قد تقدم ما يتعلق اه بها في مواطن في ان الله جل وعلا قدير فهو ذو قدرة تليق
بجلال الله جل وعلا كان الله على كل شيء مقتدرا الى غير ذلك من الايات الدالة على ان الله الله سبحانه وتعالى اسمه القدير وصفة وصفة من صفاته القدرة فله القدرة المطلقة التي لا يساويها ولا
قاتلوها ولا يقدرها احد فان الله جل وعلا قادر على كل شيء فان الله جل وعلا قادر على كل شيء. ليس لاحد من العبد قدرة الا وقدرة الله فوق قدرته. وليس لاحد
اه قوة ولا قدرة الا وقد اعطاه الله جل وعلا اياها. فالله مالكها والله اه اه قادر عليها وعلى صاحبها لكمال قدرته جل وعلا. ثم ذكر او آآ في الصفة الاخرى وهي صفة المغفرة. فان الله والله وهو الغفور الرحيم. فالاسم الله جل
وعلى اه الغفور فعول وهو دال على صفة المبالغة لكثرة مغفرة الله جل جل وعلا لعباده. لكثرة مغفرة الله جل جل وعلا لعباده. وتجاوزه عنهم. وتجاوزه عنهم وهنا اذا اردنا توضيح ما يتعلق بصفة العفو والمغفرة هل بينهما
مماثلة او بينهما فرق. قال اهل العلم صفة العفو نعم. اخص من صفة المغفرة وذلك ان العفو ازالة الشيء حتى لا يبقى له اثر. واما المغفرة فهي ستر الذنب وليس فيه ما يدل على التجاوز عنه. فقد يصدر الذنب ويحاسب عليه المرء
فقد يسبغ الذنب وقد يحاسب عليه بعد ذلك المرء. اما العفو فهو محو الذنب وعدم وعدم المحاسبة عليه. نعم. فاذا هل يكون اه قبول توبة وهي صفة من صفات الله جل وعلا ان الله يقبل التوبة عن عباده كما جاءت بذلك الاية نعم ايضا
ايش؟ مماثلة لصفة العفو بينهما فرق بينهما فرق. وذلك ان العفو هو ابتداء عفو الله جل وعلا عند حصول الاساءة من العبد. وتجاوزه عنه. نعم واما حصول محو الذنب بالتوبة فانما ذلك من اثر التوبة التائب وقبول الله جل وعلا لها
وقبول الله سبحانه وتعالى لها. فيكون بينهما فرق من هذه اه الجهة. بينهما فرق من هذه اه الجهة فاذا تم فرق بين العفو والمغفرة وبين العفو وقبول اه التوبة وان كان بينهما
وتشابه في كونها صفات من صفات الله جل وعلا دالة على عظيم شفقته وكمال وعظيم منه على عباده واحسانه عليهم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول اهل العلم من ان هذه الصفات هي من صفات الجمال. لاننا ذكرنا ان صفات الله جل وعلا كما نص على
ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى آآ انهى منها صفات جلال ومنها صفات جمال فصفات الجلال مثل العزة والقدرة والانتقام ونحو ذلك واما صفات الجمال كمثل العفو والمغفرة والرحمة وما
اه يكون على نسقها ونحوها. نعم. وهنا في قول الله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ آآ وقفتان اولاهما ان الصفح ايضا هو ايش؟ من من العفو والتسامح. لكنهم يقولون ايضا هو ابلغ من العفو. لانه مأخوذ من صفحة العنق
وكأن الانسان سلم له صفحة عنقه اذانا فيه تغته وعدم والاعراض عن مطالبته نعم لكن هنا لما قال الله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم فيه اشارة الى ان اسماء الله جل وعلا وصفاته لاهل الايمان
وحسن الاعتقاد داعية لهم الى امتثال الاخلاق والخلال والخصال والصفات الحميدة. فاذا علموا ان الله جل وعلا رحيم بعباده. والله يرحم من عباده الرحماء كان ذلك من اعظم ما يحملهم على رحمة العباد والاحسان اليهم والتجاوز عن خطاياهم
مثل ذلك اذا علموا ان الله جل وعلا عفو فانهم يعفون ويصفحون ويتجاوزون ولا طالبون تصلوا اليهم الاساءة وتحمل اليهم الكلمة فلا يزيد على مقابلتها في الصفح والاحسان ومقابلة السيئة بالحسنة امتثالا لامر الله جل وعلا واخذا ذلك من صفات الله سبحانه
وتعالى فان الله عفو عن عباده. فان الله جل وعلا عفو عن عباده. ويحب من عباده من عفا واقرب الناس الى الوصول الى اثار عفو الله جل وعلا ورحمته ومغفرته هم العباد
الذين يتجملون ويمتثلون مثل تلك الصفات. ويتزينون بهذه الاخلاق والخصال ويتزينون بهذه الاخلاق الخصال. وهنا قبل ان ننتقل الى الصفة الاخيرة وهي صفة العزة فان الله جل وعلا قال فان الله كان عفوا قديرا. قال اهل العلم وفي هذا اشارة
الى ان عفو الله جل وعلا هو اكمل العفو واتم فانه في حال عزة وقدرة وقوة واقتداء حارم منه على انزال العقوبة والبلاء العذاب بمن اه بمن اذنب وبمن حصى وبمن اساء وبمن اه اخل بامر الله جل وعلا وطاعته. وانما تكون الصفة صفة مدح
عند حصولها عن قادر على انفاذها. اما العاجز عن انفاذ هذه الصفة وغير القادر على تعاطيها. وفإنما يمتنع عنها لعجزه. لا كمال عفوه او لحسن فعله. فبناء على ذلك كانت هذه الاية لما قال الله جل وعلا وكان
الله عفوا قديرا اشارة الى ان عفو الله جل وعلا هي صفة كمال وهي صفة حاصلة لله الله جل وعلا لكمال اتصافه بها مع قوته واقتداره وآآ عظم سطوته وانتقامه من
مجرمين والظالمين من عباده لكن الله سبحانه وتعالى يعفو رحمة بالخلق واحسانا اليهم وشفقة بهم مع قدرته عليهم سبحانه وتعالى. ولاجل ذلك قال ولو بسط الله الرزق لعباده ولو قال قال الله جل وعلا
ولو يؤاخذ الله العباد بما كسبوا ولو يؤاخذ الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعدوا اجل لهم العذاب. نعم دل هذا على ان الله سبحانه وتعالى يعفو ويتجاوز ويغفر
اترك عباده آآ ليكونوا ليكون ذلك امهالا لهم وسببا لطلب توبتهم ورجوعهم اليه سبحانه سبحانه وتعالى ثم ذكر آآ المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصفة الاخيرة وهي قول الله وهي صفة
العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكما قال الله جل وعلا فبعزتك لاغوينهم اجمعين. وقد جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. فهنا قال اهل السنة والجماعة ان من الصفات المثبتة لله جل وعلا التي جاءت في
كتاب الله وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صفة العزة. وقد تقدم بنا ما يتعلق باسم الله العزيز المشتمل على عزة الله سبحانه وتعالى. فقد ذكرنا ان العزيز نعم مشتمل على معان ثلاثة
وهو وهي العزة بمعنى القوة والعزة بمعنى الامتناع والعزة بمعنى الغلبة فالله جل وعلا متصف بذلك كله. عزيز قوي ممتنع لا يستطيع احد ان هي اه يصل اليه بسوء او ان ينزع من ملكه او ان ينقص من سلطانه او ان يتجاوز عليه سبحانه وتعالى. والله
الله قادر قاهر لعباده غالب عليهم. لاغلبن انا ورسلي ان الله ايش؟ قوي اه قوي عزيز قوي ان الله قوي عزيز. نعم. فدل ذلك على اه قوة الله جل وعلا وغلبته. واشتمال هذه الصفة على هذه المعاني
قل اهل اللغة هنا عز يعز بفتح العين بمعنى القوة وعز يعز بكسر العين هنا بمعنى الامتناع. وهو عز يعز بالضمة بمعنى الغلبة. واخذوا هذا من ان هذه الحركات هي درجات فاقوى الحركات الظمة فلاجل ذلك كانت بمعنى اذا انضمت
الى هذا الفعل صارت بمعنى الغلبة. دونها الكسرة. ولاجل ذلك كانت بمعنى القوة والامتناع. واقلها الفتحة فلاجل ذلك اذا قلنا عز يعز بمعنى قويا. يعني ولم يصل منه لما كان هذا مشتملا على
هذه الالفاظ ايضا او على هذه الحركات اشتمل على جميع هذه المعاني اشتمل على جميع هذه اه المعاني. الله جل وعلا يوصف بالعزة صفة تليق بجلال الله جل وعلا. لا نكيفها ولا نمثلها. نعم. ويعز
الله جل وعلا من يشاء من عباده. فمن حصلت له العزة فبعزة الله يعز. ويمتنع ويقوى يفوته اذلاله آآ او اضعافه او التسلط عليه او يفوت التسلط عليه. واذا ولرسوله فلله العزة ولرسوله لا يعني اننا نصف رسوله بعزة كعزة الله جل وعلا لا
انه ليس احد من البشر له صفة من صفات الله جل وعلا. ولكن يكون للعباد الصالحون منهم باب الله جل وعلا المرسلين من اثر عزة الله جل وعلا الحاملة لهم على القوة الداعية لهم الى الامتناع على اعدائهم
الموفقة لهم للغلبة وحصول اه القوة والقهر على من ناوأهم. نعم. وهنا وهنا اه في الكلام على العزة قول الله جل وعلا فبعزتك لاغوينهم اجمعين. قال اهل العلم ففي لقسم وهو اشارة الى انه مما يجوز القسم بصفات الله سبحانه وتعالى فتقول
بعزة الله بقدرة الله ونحو ذلك. فيجوز الاقسام بهذه الصفات لمجيء النص بها ومجيء القرآن بايرادها. فدل ذلك على جوازها وعلى ذلك اهل السنة والجماعة لكن هنا اه ذكر اهل العلم اه انه من الصفات ما ما يكون اطلاقها على الله
انطلاقها ايضا على ايش؟ على على البشر. نعم فهل يقسم بها فلا شك انه اذا كانت شائعة القسم بها يراد بذاك. صفة الله جل وعلا فهذا لا اشكال فيه. وانما
يجد الاشكال فيما لم يكن شائعا. فقد ينبعث ذلك الى انه اقسام برحمة الله بمخلوق كالرحمة مثلا لو قلنا ورحمة الله فاذا كان شائعا الاقسام بها على ان المراد بذلك صفة الله جل وعلا فلا اشكال في ذلك واذا اقسم بها
بصفة من صفات الله جل وعلا لكن لم لو لم يكن شائعا فهذا عند بعض عند بعض اهل السنة يقولون ينبغي انه لو فعل ذلك ان يكون له نية او ان يستحضر النية في ارادة صفة الله جل وعلا وهي صفة الرحمة
لا ان يقصد في ذلك اه الماء سواها اه يعني من الرحمة المخلوقة. لان الرحمة صفة من صفات الله جل وعلا وتم رحمة مخلوقة تختلف عن ذلك فينبغي ان يكون قصد الصفة ليكون موافقا للاقسام بالله او بصفة من
صفات الله لا ان يقسم بواحد من المخلوقين ولاجل ذلك قال اهل العلم انه لا يجوز الاحسان آآ بالشرف ولا بالذمة ولا بغير ذلك لان ها مخلوقة ولا يجوز للانسان الا ان يقسم بالله او بصفة من صفات الله. فلما كانت بعض هذه الصفات فيها شيء من الاشتباه
ينبغي للانسان ان يتحرى تحقيقا لكمال دينه. واذا قلنا بجواز الاقسام بصفة الله جل وعلا. فهنا مسألة مهمة وهو انه حتى مع قولنا بجواز الاقسام بالصفة فان اهل العلم يقولون لا يجوز الدعاء بها. فلا يجوز الدعاء بها
وهذه مسألة في غاية اهمية. كيف لا يجوز الدعاء اليها؟ يعني اه عفوا. لا يقال لا يجوز الدعاء بها. وانما العبارة الدقيقة في هذا انه لا لا يجوز النداء بالصفة في حال الدعاء فلا تقل يا رحمة الله نعم
ولا تقول يا قوة الله وانما الدعاء يتوجه الى الله جل وعلا باسم من اسمائه ولاجل ذلك قال اهل العلم من ان هذا ممنوع لا يجوز للانسان فعله لان الدعاء موقوف على ما جاء به النص والدعاء حق
بالله جل وعلا لا يكون الا لله سبحانه وتعالى ولا يكون الى الصفة لان الصفة انما هي عرض يوصف به الله جل وعلا وليست هي الله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعض اهل العلم من ان الامر في ذلك اكبر واعظم حتى قال بعض
انها قد توصل الانسان الى درجة اه نقصان ايمانه او ذهابه بان لا يكون اه كفرا وهذه ليست ليس محل بحثها وانما يهمنا التنبيه على انه لا يكون النداء والدعاء بها. بان يقال يا قوة الله يا
الله فان هذا ممنوع لكن القسم قد جاء به النص وصح به الدليل فجاز للانسان ان يفعله وحسبنا ما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
اله وصحبه اجمعين
