بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي والامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يجعلنا هداة مهتدين غير ظالين ولا مضلين. وان يجعلنا ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر. وان يحفظنا في انفسنا في ديننا وفي اهلينا وذرياتنا وفي المسلمين اجمعين. كنا في الدرس الماضي لدانا
ما يتعلق باحكام الوديعة قد ذكاء المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المسائل المتعلقة بذلك. الى ان انتهى الحديث الى بعض التصرفات التي تجري من المودع في الوديعة فربما نقلت يده
من يد الامانة الى يد الضمان. واظن في اه ذكرنا اه بعظ هذه الامثلة. وبقي بعظها نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
رحمنا الله واياه وخلق نعم. اه ذكرنا ان هذه التصرفات وان هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اه هي امثلة متنوعة يراد بها الاحاطة او الوقوف على المسائل التي ينتقل فيها المودع من
اا امينا الى كونه ضامنا فاذا حصل منه تعد على الامانة التي بيده راكب الدابة لغير سقيها. نعم فانه يكون في تلك الحال ضامنا لها مثل ذلك اذا لبس الثوب لغير حفظه. قد كان انه ان اللبس في بعض الاحوال يكون حفظا كما
اذا خشي من هذه الدويبة التي اه تفسد اه الالبسة اذا بقيت مطوية لمدة طويلة قلنا ايش اسمها؟ اظن انا انا ظبطتها لكم بكسر العين العف واظنها بالظم اظنها بالظم
العث او مع انني يعني انا رأيتها في الكشاف ظبطها الظم لكن ما حفظته في ذهني هل هو شيء وقفت عليه؟ انها بالكسر؟ تحتاج الى شيء من المراجعة؟ في الحاشية هل احد معكم معه الحاشية؟ احد معه الحاشية
ها؟ لكن حاشية الروض ما ذكر شيئا هنا اشتكى في الضم بالضم ايه اظن ان هذا بالضم على كل حال فنقول في مثل هذه الحال يكونوا ضامنا. آآ كذلك اذا اخرج آآ الدراهم من
هذه ها هنا ذكرت دراهم ولم يقصد الدراهم بعينها بل سواء كانت دراهم او كانت دنانير او كانت اه اه غير ذلك من الاوراق هل استعملت في هذه الازمنة؟ فان الحكم في ذلك واحد من جهة انه ما دام ان يده امتدت اليها فان امتداد
هذه امتداد على غير وجه الحفظ فيكون في ذلك متسلطا او يكون في ذلك معتديا فداؤه ينقل يده من كونه امينا الى كونه الى كونه ضامنا الى كونه ضامنا اه هنا اه يتعلق بذلك مسألة عند هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
الا وهي ما يسمى في هذه الاوقات الودائع البنكية. فمن المعلوم ان والمتقرر على ما ذكرنا ان الوديعة حقها ان تحفظ ولا ولا يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرفات. والواقع ان هذه الودائع التي في البنوك
هل يتم الابقاء عليها وحفظها لصاحبها؟ ام انه يتصرف فيها؟ يتصرف فيها فهل نقول في مثل هذه الحال؟ انها وديعة اخل بحكمها؟ ام انها اختلفت او تسميتها بالوديعة تسمية عرفية وليست على ما
ذكره الفقهاء فانت تنتقل الى حكم اخر. النظر الى ما يتعلق بالودائع كما قلنا حق الوديعة ان تحفظ الا يتسلط عليها ان تترك حتى يطلبها صاحبها. اما اه وان وانها اذا تلفت لا تضمن. والحال في هذه الودائع البنكية انها تخالف الوديعة من جهة
الاولى انها لا تترك وهذا امر مستقر من المودع ومن وعند المودع. والثانية انه يلحقها يلحق المودع الضمان. او اه الجهة التي تحفظ عندها وهي البنوك فلاجل هذا قال اهل العلم من المعاصرين لان هذه من المسائل التي
التي لم تكن موجودة فيما مضى وهي من المسائل الحادثة ان اقرب ما يكون الى هذه الودائع انها انها قرض وليست بوديعة. انها قرض وليست بوديعة. لان آآ اه غد البدل متعلق بالقرض. ولان الظمان
ايضا متعلق بالقرض. لان حقيقة القرظ انه يتعلق بذمة المقترظ. لا بعين المال. وهذا يوافق هذه اه الودائع. يوافق حقيقة هذه اه الودائع. لقائل ان يقول ما فائدة وهذا الكلام ان نقول انها وديعة او انها ايش قر. الحكم انها في كلا الحالين سيكون الامر جائزا
سترتب هذه الاحكام عليها في اه الحالين. هل بين اه او حينما نقول من انها ليست الشيعة وانما هي قرض هل يتعلق بذلك حكم؟ او يختلف بذلك شيء؟ ما الذي يختلف؟ اذا كنا علقوا عليه احكام
اه اه طيب ما دام انا قلنا انه له ان يتصرف فيها. وقلنا ان عليه الضمان سميتها وديعة او سميتها قرن هل يبدأ يقال؟ يقول الشيخ حسين في ماذا؟ نعم
انا قلنا انا بنقول عليه الضمان سواء سميتها وديعة او قال. هو الان اتفقنا ان عليه فيه ضمانة ان عليه الضمان. نعم واتفقنا انه يرد بدلها وان له ان يتصرف فيها. ثم مسائل
على ذلك لان آآ المسائل تختلف عن مسائل الوديعة. ومن ذلك اننا اذا قلنا من انها قار فانه تعلمون ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قيدوا ما يتعلق بالصلة او العلاقة اه بين المقترض
والمقهر من جهة نفعه او الاحسان اليه او نحو ذلك. ولاجل ذلك جعلوا كل قرظ اه القاعدة كل نفعا فهو ربا. فبناء على ذلك اذا قلنا من انها قار فما يكون من البنوك مثلا من الاهداء
الى العملاء او غيرهم فان هذا تكون من من اه مما لا يصح ولا يجوز لانها يمكن ان تحت هذه القاعدة بخلاف ما لو قلنا من انها وديعة فيمكن ان ان تجوز تلك الاحوال لكن لا يمكن ان نقول من انها وديعة
وقد ترتبت الاحكام عليها على ما ذكرنا من ان له ان يتصرف فيها يعني البنك وان له ان وان عليه ضمانها اذا تلفت باي حال من الاحوال سواء اه فرط او لم يفرط فنقول اذا لا بد ان تعرف الاشياء باسمها حتى ترتب عليها اثارها
ولاجل ذلك اذا قلنا من انها قرض فسترتب عليها احكام القرض ومن ذلك انه لا يجوز للمقترظ ان اه يهدي للمقرضين ما لم تكن بينهما اه اه هذه الصلة قبل اه حصول الاختلاط ولم اه وبان يكون ذلك
معروفا بينهما الى غير ذلك من الاشياء التي تترتب على هذا. ولاجل هذا ينبغي لطالب العلم ان يحرر هذه المسائل بان يعرف حقيقتها. لان علمه بحقيقتها يسهل عليه العلم بما يترتب عليها من المسائل. اما
ما اذا تصورها على انها وديعة ولو كنا بالضمان وان آآ وانها يرد بدلها لا يمكن انه اذا سواء وجدت مثل تلك مثل هذه المسائل التي ذكرناها او مسائل اخرى مما تتعلق اه القرض والاختلاط اه فانه لا يمكنه ان اه
اه يلحقها بها ان يلحقها بها. فمن ذلك اذا قلنا من انها وديعة لو منع السلطان التعامل بها. لو منع السلطان التعامل بها. في الوديعة يرد عينها. اليس كذلك؟ يرد هذه الاموال التي
آآ وجدها سواء كانت مئة الف لن تساوي بعد ذلك ولا عشرة ريالات. ستجعل مثل اوراق الجرائد. اليس كذلك؟ لكن اذا كنا من انها قال فانه من المتقرر عند الفقهاء رحمه الله ان القرض ايش؟ اه يرد اذا منعوا
السلطان التعامل بها ترد قيمتها فينظر الى ما يقابلها من الاقيام الحالية اقيامها ثم تهد اه قيمتها نعم بخلاف ما اذا زادت او نقصت وقد تقدم ما يتعلق بذلك في باب القرن فيما مضى. نعم. فاذا لابد من العلم
بهذه المسألة وتحريرها وعسى الله ان يسلمنا فقد تداخلت كثير من المسائل ويخشى ان تلحق بنا شيئا من الملامة لولا عفو الله وستره وما نؤمله من مغفرته وعفوه قاعد الجملة من محرزها
نعم قلنا كذلك اذا رفع الختم عنها فقلنا من انه ضامن. لان هذا رفع الختم نوع اعتداء وقد يكون لذلك اه سبيل اه تسهيل الاعتداء عليها او وصول من لا تصل يده
والى ذلك المال فيكون سببا او معتديا وذلك العمل ليس له حفظ فيها نعم فبناء على لكن لو انه كان رفع الختم او فك الرباط سبب لحفظها على مقتضى ما ذكر الفقهاء فانه لا يكون ضامنا. يعني بمعنى انه اراد ان يعمي على
طاعة اللصوص اه هذه اه مثلا الصرة فيظن انه لا شيء فيها او انه لا شيء فيها يعبأ به ورأى ان ذلك احفظ لها فجعلها على هذا النحو فلا شك انه لا تدخل في هذه المسألة وانما ترجع الى
الاصل وانه عليه ان يحفظها في حرزها او حرز مثلها ما لم يكن قد نص عليه من انه لا تفتحها او لا تحرك فيها شيئا او لا تمس منها اه رباطا ففي هذه الحال نقول من انه يتعلق بهذا الحكم. اه اه وتكون في هذه الحال
حفظا لها ولا يلحقه ضمان. اما اذا فتحها وقد نهي فقد تقدم ما يتعلق بنحو تلك المسألة اذا عين له حرزها فاحش احرزها في مثله او فيما هو اعلى فيه منه هل يلحقه الضمان او لا؟ نعم. قالوا غير متميز في طاعة الله
او خلطها بغير متميز. يعني هذه المسألة فيما يتعلق بالخلق. هل يعتبر الخلط؟ هل يعتبر ترى الخلق آآ اعتداء او لا؟ طبعا الخلق اما ان يكون لمتميز او غير متميز. فان كان لغير متميز فان كان لمتميز فلا اشكال. لو وجع جعل عشرة الاف ريال
نعم وعشرة الاف دينار اردني او دولار امريكي نعم او غير اذا جنيها سودانيا نعم فهنا متميزة لا اشكال ولا صعوبة في معرفة هذه من هذه. لكنه لو جعل مع
هذه العشرة الاف ريال نعم اه مثلها اه من اه مما لهذا المودع فهل يكون هذا الخلق؟ نعم هل يكون هذا الخلق فيه النوع اعتداء او ترك للامانة لا يخلو اما ان يكون الخلط لمصلحتها. ولتمام حفظه
بها فاذا كان الامر كذلك فانه يكون اه لا شيء يلحقه. وان كان هذا ليس هو الغالب او ليس هو لا اقصد لكن مع ذلك على سبيل التقييد والتوضيح فاننا نذكره. اما اذا كان الخلط الخلط لغير آآ ذلك
فلا شك انه معرض لها للتلف. لانه اذا ضاع شيء من هذه الاموال لا يدرى الذي ظاء اهو ماله او مال ذلك الرجل فيفظي الى الاشتباه والاشكال والى تفويت اه اه على صاحب ذلك المال ماله لانه قد
يلحقه آآ التلف التلف انما حصل في ما لك لا في ما لك. فبناء على ذلك قالوا انه اذا خلقها بغير سيد فكأنه كان معتديا او كان مفرطا فبناء على ذلك نقول من ان الضمان يلحقه
في تلك الحال ان الظمان يلحقه في تلك الحال. اما اذا خلطها بغير بما تتميز به فلا اشكال في انها لا يلحقه الضمان لكن هناك ما ذكره آآ الدنانير البيض والسود او او الدراهم البيض والسود قالوا انها
احيانا قد يكون ذلك سببا حصول الظرر عليها. بان ان تسود البيض او نحو ذلك فهذا ايضا له وجه ان كان قول من ان يلحق الضمان لانه كانه آآ عرضها للنقص والنقص نوع تلف فكما لو عرض هذا التلف نعم
قال رحمه الله خصم اعد المسألة اذا قال انه خلق رابغي متميز باقي شيء؟ ها؟ نعم. لانهم ذكروا مسألة وهي مسألة اه يعني كثيرا ما اه فصل فيها الحنابلة وهي اذا اخذ منها درهما ثم ثم غداها
فضاعت فهل يلحقه الضمان او لا؟ فنقول في مثل هذه الحال يكون في مثل هذا الحال؟ ان كان ان كان السرة مختومة ففتحها فبمجرد فتحها يلحقه الضمان كما قلنا في المسألة السابقة. سواء اخرج درهما او لا. لكن لو كانت هذه الصبغة مفتوحة
اتاخذ درهما فان اخراج هذا الدرهم ايش؟ اخراج اه يليق بالحفظ والصيانة وهو طريقة اهل الامانة او لا؟ لا. لان الاصل ان يحفظها. وان لم تمتد اليها يده الا على وجه الحفظ وزيادة الاعتناء بها والصيانة. فبناء على ذلك اذا اخرج هذا الدرهم فيكون معتديا. فهذا الدرهم
يكون مضمونا. فاذا رده الى مكانه ومع سائر الدراهم. ففي هذه الحالة ماذا يقال عاد الامر الى ما كان فبناء على ذلك لو ضاعت يضمن او لا يضمن قال نعم يضمن لانه لانه تعدى في البداية لان القاعدة قلنا انه
اذا انت قلت اليد من يد امانة فانها لا تعود اليها. هو بمجرد امساك ذلك الدرهم خرجت يده في الف درهم من كونها يد امانة الى كونها الى كونها يد ضمان ويد غصب او ظلم او اعتداء فبناء على
كذلك حتى لو غده لم يعد ضامنا. فبناء على ذلك اذا ترفت هذه الصرة نقول ذلك الدرهم باق في ذمته عليه ضمانة. بل ذكر بعض الحنابلة انه يضمن الدراهم كلها. وجعلوا ذلك مذهبا وان كان المتقرر عند
الحنابلة انه لا يضمن الا ذلك الدرهم لانه هو الذي تعلقت اه تعلق به الاعتداء فتعلق به اه الظمان لا غير قيل من ان من قال بان اه تظنين الجميع لا شك انه قول اه بعيد. اه هنا او في المسألة السابقة التي قبل هذا
مسألة تحتاج او فيها شيء من الاشكال وهو آآ بالنسبة لخلط الاوراق النقدية بعضها ببعض هذا امر شائع جدا. انا نسيتها كانت هي اذا عطاك خمسة الاف ووضعتها في جيبك. ثم
لا تدري اهي تلك او هذه او تلك؟ في هذه الحال هل نقول يلحقه الضمان او لا؟ ها لماذا؟ لانه آآ اخذ منها فلا بد ان يردها بعينها. ماذا تقولون
اذا قلنا انها فلا شيء. طيب واذا قلنا من انها لا تتعين؟ طيب وش يقول يا شيخ؟ ان العقد خمسة ونص كيف طيب هل تتعين بالتعيين هو حتى لو كنا من انها لا تتعين بالتعيين. فيمكن في باب الوديعة
نعم ان يقال فيها ذلك انها تلزم يلزمه عينها لماذا؟ لان المسائل التي لتترتب عليها في هذه الحال غير المسائل التي تترتب على اه الاموال اه في ما يعني في تعيينها
لان هذه اذا قلنا من انها آآ يعني آآ او اذا قلنا من انها وديعة فذلك يفضي ان تلفها غير مضمون نعم اما اموال الانسان فتلفها عليه. فبناء على ذلك اختلف الحال. اختلف الحال في هذه
مسألة عن تلك فلا يبعد ان يقال انه حتى في هذه المسألة نعم الذي يظهر انه يلحقه الضمان في كل حال. وانه لا يجوز له الاعتداء عليها. لا يجوز له الاعتداء عليها
حتى ولو ظن انه آآ يعوضها بما هو مثلها او نحو ذلك. فان لا يخرجه من هذا الامر نعم فهذا هو الذي يعني اه هو اقرب من جهة الفقه وابرأ للذمة وابرأ
للذمة في اه هذه اه المسائل. لاننا لو قلنا من انه لا لا اه لا يلزمه اللي ابقاء عينها فان هذا سيفضي بنا الى الاشكال. فاذا تلف مثلا بعض ما له لو افترضنا قلنا انها ما تتعين بالتعيين
وآآ قلنا من انه لا يلزمه حفظ عينه. ما هو تعلقت بذمته. لو انه جعلها مثلا في جيبه اليمنى ثم جاء سائق وسرق منه. فقال والله التي سرقت هي مالك وليس مالي. وباقي بعض الاموال نعم. فهذا
الى حصول الاشكال. اليس كذلك؟ فبناء على هذا لا يحصل الخلاص من هذا الا ان نقول انها في باب الوديعة يجب حفظ عينها وعدم التسلط عليها باي وجه من الوجوه. ومقتضى كلامهم في انه اذا خاض اخذ
اه درهما ورده الى مكانه. ولو حرك او حركة يسيرة فانه يتعلق به الظمان ان اه يقال في هذه الاصل ان تبقى عينها وان اي تصرف فيها يخرجها من يد من كونه اه ايش؟ من كونه
امينا الى كونه ضامنا. هل تكون كل المسائل في هذا على هذا النحو؟ لو كان مثلا اه اذا اعطاك خمسة الاف. قال الان ايش؟ آآ حفظها في البنك. لازم اروح الان
احفظها في البنك ثم اخذ آآ اروح وانا اصرف صغار خمسة الاف اخرى. نعم. يقولون يعني في في هذه الحال لا شك ان الاصل هو اجراء طرد هذه القاعدة. وعدم الاذان لان لا يشكل على الانسان فر من الفضول ولا مسألة من المسائل. ولان لا تتداخل المسائل
لكن اه ولو كنا بالحالة الثانية فان له ان يخبره. يقول انت اجعلت لي هذي لا ترى عندي خمسة الاف في البنك بدل ما اذهب واصرف وادخلها لك التي في البنك وهذه لي. فيمكن ان يكون ذلك ايش؟ آآ احسن. لكن
اه لو لم يكن هذا ولا ذاك حقيقة يعني فيها شيء من اه الاشكال واه لا ينفك بطرد القاعدة وانه اذا احتاج الى مثل هذا يخبره. الاصل ان المودع طالب للاجر والمثوبة
ومؤتمن فمقتضى طلبه للاجر انه لو تعلق به شيء من الكلفة او التعب او بعض الامور التي قد لم يكن تكن له بالحسبان فانه يطلب اجرها فبناء على ذلك نقول حتى في هذا ينبغي له ان يذهب الى ويدخلها
على ما وهو امر يسير ثم يخرج بعد ذلك من ما له لان لا يحصل شيء شيء من الاشكال في هذا يعني اه امرها ايسر قليلا. اه لكن مع ذلك لا هو قال احفظ هذي عندك
ها لو قال له خذ هذه الخمسة الاف والله ما عندي ما قال المهم فالذي يظهر في مثل هذه الحال انها تكون كالمسائل السابقة وانها انتقلت من كونها وديعة الى كونها
انها انتقلت من كونها وديعة الى كونها قرضا. نعم. اذا قال والله ما علي منك حطها تصغر فيها خذ بها بع بها اشتري قم اذا طلبتها اعطني اياها فالظاهر انها انتقلت الى كونها قارا. نعم. قال رحمه الله خصم ويقبل قوله
قال ويقبل قول ربها في ردها باذنه وتلفها مع عدم التفريط. يعني ان هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى مرتب على الاصل المؤصل في هذا الباب وهو ان المودع امين
اصل سلامة تصرفه وعدم لحاق الضمان عليه. الا الا ان يثبت خلاف امانته. فان القاعدة انه اذا قيل من انه امين فمعنى ذلك انه لا يلحقه ضمان ولا لكن ليس هذا على سبيل الاطلاق وانما هذا عند عدم وجود او
قولي ما يدل على التفريط او التعدي. اما اذا قامت البينة او اقر بتفريطه او تعديه فانه ولا شك يكون ضامنا. اذا الافضل انه امين ومقتضى هذه الامانة انه آآ تقبل
واقواله في الغد وفي غيره فبناء على ذلك لا يكون ضامنا فلا يكون ضامنا. فاذا اذا قلنا من ان المدعى امين. ثم ما قام وجاء اليه صاحب المال فطلب ماله فقال رددته عليك. فقال رددته عليك
ففي هذه الحال ما يكون الحال من نصدق؟ المودع امل صاحب المال المودع او المودع. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل قول المودع في ردها الى فبناء على ذلك نقول قول القول قولك ايها المودع. واذا قلنا من ان القول قوله كما هو قول اكثر
اي اهل العلم او عامة اهل العلم لا يكاد السلف في ذلك فان اكثرهم قالوا لكن يكون ذلك مع يمينه فان كل مسألة يقال القول قوله فانه يكون ذلك مع يمينه فاحلف بالله انك رددتها اليه فان قال من انه ردها فيكون فيها
في هذه الحال برئت ذمته ولم يكن لصاحب المال ان يطلب ان يطالبه بضمان ولا بخير ذلك. فيقول من انه يقبل قول ربها في غدها المسألة الثانية وهو انه اذا غدها الى شخص اخر
فلو قال مثلا انا رددتها قال يا اخي انا لا اتذكر اني غدت انك غدتها الي قال انا رددت وهاي الى اخيك فلان. فانك قد اتصلت بي وقلت لي ردها او اعطها فلانا. فاعطيته
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اه انه يقبل قوله يعني المودع في انه قد اذن له في الرد الى الى اجنبي الى اجنبي سواء كان اخا له او غير اخ او صاحب او صديق او جار او سوى ذلك
نعم فيكونون من انه يقبل قوله لان هذا مقتضى الامانة وكما استأمناه على هذه في الامانة فاننا نستأمنه في الدعوة ردها او دعوى اذنك له بردها الى اخر الى شخص اخر. هذا الحقيقة يعني قبول قوله في هذه المسألة هو المشهور من المذهب عند الحنان
الا وهو من المفردات. وهو من المفردات. ايش معنى وهو من المفردات؟ يعني انهم طرد الحنابلة عن الائمة اربعة في ذلك. اما قول الثلاثة قول الجماهير على ان الاصل عدم الاذن. وان اهو
امين لا تبرأ ذمته الا بالرد الى صاحبها. فلم يأتي ما يغير ذلك الاصل وهو الاصل الاذن ولم يأتي ايضا ما يدل على انه ردها الى صاحبها فتبقى ذمته مشغولة فقالوا من انه لو
وانكر صاحب المال وقال انني لم اذن له ولم ياتي المودع ببينة على الرد فانه يكون في هذه الحال ضامنا وقوى ذلك بعض الحنابلة يعني تبعا لجمهور الفقهاء. والقول يعني ايضا في التلف كذلك
لو ان الماء المودع قال تلفت. انت اعطيتني الساعة؟ نعم. فسرقت جعلتها في البيت او جعلتها فيه كذا وكذا فسرقت فنقول دعوى التلف ايضا تقبل منه فلا يلحقه بعد ذلك شيء يحلف انها تلفت او انها سهقت او غير ذلك من الاشياء. نعم. او البهيمة
يدعي انها ماتت. فكذلك لكن يقول الفقهاء كما نص على ذلك صاحب انه اذا ادعى سببا ظاهرا فانه يكلف البينة على تلك على ذلك السبب. كما لو قال انه احترق بيتي فاحترقه. فيكلف البينة
على ماذا؟ على ان بيته احترق. ان بيته قد احترق. ومثل ذلك في بعض الاحوال الان السرقة ايضا فالغالب انه اذا سرق من الانسان شيء فانه لا بد من آآ اظهار ذلك لدى آآ جهات الامن وتقييد محاضر
لذلك الاخبار بما اه فقد في ذلك الحال من سرقة ذلك السارق او تلخص ذلك اللص ونحوه اي طلب انه فعلا حصل الحريق او حصل في السرقة ثم بعد ذلك يصدق ان هذا الشيء المستأمن عليه
قد فات في مثل هذه السرقة او في مثل ذلك الحريق. نعم. قال رحمه الله ان قال لم تودعني يعني هذه اشارة الى جحوده للوديعة. جحوده للوديعة. قال ثم ثبتت الوديعة ببينة. يعني جاء هذا الشخص وقال يشهد فلان وفلان انني قد
اودعتك هذه الوديعة. وجعلتها عندك وذلك في اليوم الفلاني او في اليوم الفلاني. وشهدا بذلك نعم فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى انه اذا جحدها ثم اتت ببينة او باقرار اقر بعد ذلك انه اودعت عنده نعم ثم ادعى تلفا او غدا سابقين لجحوده
فانه يضمن ولا يصدق في ذلك. لماذا؟ لان جحوده نعم دال على بعدم امانته دال على عدم امانته. فجحودها هذا ناقل لكونه من كونه امينا الى كونه ظالما اه معتديا فبناء على ذلك لا يصدق. وهذا مشروط عند الفقهاء في ان
من الدعوة الرد بان تكون دعوة الرد سابقة للجحود. سابقة للجحود. فلو انه مثلا اه اودعه او يوم الاربعاء ادعى عليه يوم الجمعة ان الوديعة عنده قال ليست عنده. وانت لم تودعني شيئا. ثم
فجاء بهؤلاء شهود وشهدوا انه في فعلا ان هذه الوديعة قد اودعت عنده. نعم الدعوة متى كانت؟ الجمعة. يعني لان جحوده كان يوم الجمعة. فبناء على ذلك لما ثبتت بالبينة قال انا رددتها. يوم الخميس
هل يقبل قوله؟ لانه اراد ان كانه اراد ان يتخلص من ظمانها. فهو بدعوى الجحود قد ذهبت امانته. فبناء على ذلك نقول هنا من ان ضامن وانه يلزمه ردها وانه يلزمه ردها. فلذلك اذا كان
رده او دعوة له سابقين لجحوده لان جحوده يوم الجمعة ورده يوم الخميس فكأنه اراد الخلاص مما ثبت علي وهو غير مصدق لكونه جحد شيئا ثبت عليه فلا يكون امينا فبناء على ذلك يكون ضامنا. فبناء على
كذلك يكون ضامنا. نعم. يفهم من هذا انه لو كان الجحود اه لو كان دعوى الغد بعد وقت الجحود فيمكن ايش؟ فيمكن قبول قوله. يعني لو كان مثلا ادعى عليه يوم
الجمعة فقال اه انا اودعت عندك مئة الف. قال لم تودعني شيئا. ثم اثبت اتى انه قد اودعه. وجاء بالشهود او بالبينة القاطعة ان عنده مئة الف. نعم ادعى انه ردها عليه يوم الاحد. فيقولون هذا يمكن تصديقه فيها. ويمكن قبول قوله وان كانت فيها شيء من الاشكال
لماذا؟ قالوا لان هذا الجحود لا لا ينافي امانته لماذا ما لان تكون ايش؟ الايذاء بعد يعني بعد زمن الجحود ان هذه امانة جديدة او انها شيء حاصل. او لم يكن في وقت الدعوة. وان كان فيها شيء من الاشكال لكن
هذا هو ما ذكره في مشهور المذهب. نعم. قال رحمه الله ما نك عني شيء ونحوه اه او بعده هذا اشارة الى المسألة السابقة لكن هو قال او قوله ما لك عندي شيء؟ يعني ان هذه المسائل انه اذا لم يكن اه اه ان في مثل هذه المساجد اذا لم
يكن مصرحا بالجحود ونفي الوديعة لم يلحقوا في ذلك شيء. لانه لو قال له نعم رد علي وديعة ما قال لم تودعني شيء قال ما لك شيء عندي؟ نعم ما لك شيء عندي؟ فاثبت
هذا المذيع اثبت انه اعطاه المئة الف. فقال من انها تلفت. فيقولون يمكن تصديق ماذا؟ لانه لما قال ما لك عندي شيء؟ ايش؟ لم يكن جاحدا ولا مكذبا بالوديعة. لكن لما كان
تلفها عند امين فانه لم يبقى لك شيء عندي. فقوله ما لك عندي شيء لا يخرجه من كونه امينا واضح يا اخوان؟ وانما هو كانه قال باعتبار الحال. انها لما ضاعت لم يبقى لك شيء عندي. انك لم
هل يبقى لك شيء عندي؟ فقوله ما لك عندي شيء؟ او ما بقي لك عندي امانة او نحوها فانه ايش؟ آآ هل يكون ذلك اه غير مرتب عليه ان يكون جاحدا فبناء على
كذلك لم ينتقل من من كونه امينا الى كونه ضامنا فلا نلحقه الضمان في تلك الحال. نعم. وان دعا وان ادعى وارثه منه او وان ادعى وارثه غد منه آآ او من مورثه لم يقبل الا ببينة. يعني هذه المسألة
اوضة في الحالين يعني لو ان ايش؟ لو ان شخصا قد آآ لو ان المودع مات. ففي هذه الحالة طلب صاحب المال ما له من الورثة. فقالوا غددناه عليك. نعم فانه لا يقبل ذلك الا ببينة
لماذا؟ قالوا لانه ليسوا هم محل الامانة والوديعة ولم فمنهم هم على ذلك حتى نحكم من انهم ايش؟ مؤتمنين عليها. فبناء على يكون ظامين الا ان يثبتوا بالبينة الرد الا ان يثبتوا بالبينة الرد عليه. الا ان يثبتوا البينة
وفي هذا يقول ايضا الفقهاء رحمه الله تعالى انه لو مات وعنده ودائع لاشخاص فان مقتضى قولنا من ان ورثته لا يقومون مقامه انه تلزمهم في الحال رد الودائع الى اهلها. واخراجها من ايديهم. او اعلام اهلها بذلك
لك الحال ان لم يكونوا عالمين بموته. لانه قد لا يكون مؤتمنا لهم على ذلك فيعرضهم الى الظمان فبناء على هذا يقولون من انه يكون حالهم كحال من وقعت عنده
مثلا اه من طغى الى بيته ثوب فهذا ايش؟ مثل اللقطة ونحوها تكون يده يد امانة لكن مسافر وفي ردها لا يجوز له الابقاء عليها عنده او عدم الاستعجال الى ردها. ومثل ذلك ايضا او
والمسألة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله اه انه اذا مات المورث اذا ما اذا ردها الى آآ الى ورثة وردته. ففي هذه الحالة يقولون من انه يلزمه ايش يلزمه في ذلك ان البينة في الرد اليه. لانهم هم لم يستأمنوه وانما استأمنه والدهم
فلابد ان يتثبت لنفسه اذا رد الى الورثة لانهم لا يأمنوه عليها او لم يأتمنوه عليها اعد العبارة قال وان دعا واثم الرد منهم او من مهندسه لم يقبل الى امره. وان ادعى وارثه الرد منه
او من مورثه لم يقبل الا نبيه. لم يقبل الا ببينة. يعني في الحالين جميعا. نعم. قال رحمه الله من يعني هذه المسألة مسألة متعلقة فيما اه في الوديعة اذا كانت لاكثر من شخص فلو ان خمسة اشخاص اودعوا عند شخص شيئا فلا يخلو اما
ليكون ذلك الشيء مما لا يمكن قسمه. كما لو كانت سيارة يمتلكونها جميعا. فهل يمكن ان يعطى جزءه من هذه السيارة لا يمكن. فهذا لا اشكال في انها انما يأخذونها جميعا او يتركونها جميعا
او يتركونها جميعا. لكن لو كان ذلك الشيء مما يحصل فيه الانقسام. ومما تتساوى واجزاؤه وهو الذي يعبر عنه الفقهاء لا يعبر عنه الفقهاء التي تتساوى اجزاء بالمثليات بالمثريات فهنا في هذه الحال اذا
كان مما له مثل ولاجل ذلك قالوا من مكيل او موزون قالوا من مكيل او موزون باعتبار انها هي المثليات وهي التي يمكن فوق اسمها فبناء على ذلك قول يجاب الى اه يجاب الى اه طلبه ويرد اليه. كما ذكرنا كثيرا
ان المثليات فيما مضى قليلة جدا. اما في هذا الزمان فالمثليات كثيرة فيمكن ايضا الاتيان بامثلة كثيرة لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا لو كانوا مثلا استودعوا عنده مئة الف لكل واحد منهم عشرين الفا فطلب من
آآ فطلب احدهم غدا آآ نصيبه فانه يهد اليه. آآ كذلك الان مثلا الكثير من المصنوعات مثلية. فلو انهم استعملوه مثلا على بعض المنسوجات. وكان لكل واحد منهم ذرع معلوم فهد الى كل واحد نصيبه فيكون ذلك مما ينقسم فيصح فيها. اما ما لا يمكن قسمه فانه يرد
جميعا او يبقيها لانه مما تتفاوت فاذا رد لواحد دون الاخر فربما اعطاه من حق نصيب صاحبه. فلم يجوز فلم يجلس فاما ان يرد اليهم جميع او لا هذا فيما لا تتساوى اجزاؤه او فيما لم يكن مثليا بخلاف ما له مثل
على ما مدك المؤلف رحمه الله تعالى من من المثال الذي معنا. نعم. قال رحمه الله وللمستودع نعم يعني هذه مسألة متعلقة ما بعض ما يتعلق بالحفظ. وهو اذا فاتت
اذا فاتت الامانة التي استؤمن عليها المودع من فاتت عليه. اما غصبها شخص او سرقها شخص وعلم سارقها. نعم. ففي هذه الحالة هل نطال يكون على للمودع المطالبة وهل عليه ذلك؟ هل عليه ذلك؟ يعني لو جاء صاحب العين وقال
هي غصبت لماذا لم تقدم على المحكمة؟ ولماذا لم تطالب في الشرطة؟ ولماذا لم تفعل ولم تفعل ولم تفعل؟ فهل نقول فما الحكم في هذه المسائل؟ فيقول المؤلف رحمه الله وللمستودع بعض مشايخنا يضبطها المستودع لكن هذا
اليس يعني فيه اشكال آآ نعم. فهنا يقولون من ان للمستودع انها لو غصبت منه سلف مطالبة لما قالوا من ان له المطالبة لان ذلك من تمام حفظها. فكما انه يصونها اذا كانت
عند ويمنع الاعتداء عليها فكذلك اذا فاتت فانه يستجلب ارجاعها وابغاءها فجعلوا ذلك كالمنزلة بمثابة المنزلة الاولى فجعلوا ذلك له. لكن لما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى وللمستودع دل هذا على انه حق له وليس بحق عليه. فبناء على ذلك لا يكون لازما له
فان فعله فهو من تمام الحفظ وان لم يفعله فانه لا يكون ذلك تفريطا منه ولا تعديا. فلا يكون تفريطا منه طبعا هو ليس تعدي لكن لا يقال لا يكون ذلك تفريطا منه. لا يكون ذلك تفريطا منه. لانه يقول وللمستودع
المطالبة ولم يقل عليه وبينهما فرق في العبارة بناء على هذا آآ اذا اخذت او سرقت فاكثر ما عليه في هذه الحال ماذا؟ ان يبلغ ان لم يرد المطالبة ان يبلغ صاحبها بان آآ امانتك قد تلفت آآ بسارقة او برصد قد فاتت بغصب او بسرقة او بسوى
ذلك اه لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة فانه قرر مسائل تشابهها وهي حكم المرتهن في الرهن الذي عنده اذا سقط اذا غصب ونحو ذلك وكذلك المستأجر اذا استأجر مثلا سيارة فسرقت او نحو ذلك
اهم مثل المستودع لان يدهم يد امانة فالحكم في ذلك واحد من ان لهم المطالبة لكن ذلك ليس بلازم عليهم ولا بواجب في حقهم فلا يلامون على تركه. فلا يلامون على تركه. نعم
نقف عند هذا كم بقي من وقت ها نجعل هالاسئلة لان مانا باديين في الباب بقيام اربعة وخمس دقائق ما فيها صلة؟ لا اذا قال لها اذا قال لم تودعني لا الاصل اعتبار انه جاء الاعتبار انه جاهل. اعتبار ان انه جاء
فبناء على ذلك لا يصح ان هذا اللفظ لا يؤدي الا المعنى الجح. فلا يقبل منه سوى ذلك. طيب ما في شي يعني الان هو الشيخ هل هذه صورتها صورة وديعة؟ ويحفظه يحفظ الشيخ
يحفظ الشيخ فحفظ الشيب في هذه الحالة ليس بتسليمه الى شخص اخر. فانما هو ايش في في في رده الى صاحبه. اذا قمنا بالتسليم فهذه تنتقل من كونها لا تكون وديعة. اذا قلنا من انه يعطيه شخص اخر معنى ذلك
ذلك انه ليس وديعة. وانما هو كالحكم اذا قلنا انها مترتبة على شيء مشتبه. هل تم او لم يتم؟ مثل مسائل الاعتماد البنكي الاعتماد البنكي البنك اذا هي بين جهة مستفيدة شركة وشركة اخرى والبنك هو الذي يفصل
في بناء على الاوراق هل تم توصيل هذه السلع فبناء آآ يمكن الطرف الاخر من استلام المبالغ او لا ايه ان يمتع الاصابع الثانية والله ينبغي يعني هذا قد يكون مرده طبعا هو حكم
ومرده الى ما اعتبروه في العقل. فبناء على ذلك عليهم ان في الاصل ان يبينوا ذلك تبيينا واضحا آآ هل نقول من ان الخطأ خطأ في الحكم؟ فيكون اجتهاد وكذا او
في شيء من الاشكال يحتاج الى شيء من التوضيح لانه اذا كان الامر واضحا فانه لا لن يكون في ذلك اشكال ولن تلحقه في ذلك اذا اه كان متبعا للخطوات التي اه وجدت في العقد. اما اذا لم يكن فانه سيحتاج الى الحكم. فهم هل هم في الاصل
اه جعلوه حكما. تحتاج الى باجل اليوم حضر معنا في الدرس الشيخ محمد العلا الشيخ محمد كان من الطلاب والمشايخ المواظبين لكنه ذهب الى آآ بلده آآ اسأل الله جل وعلا ان ينفع به وان ينفع بكم وهكذا
حال هذه الدنيا ما ان انسان يأتي له وقت حتى ينزع ثم يذهب وحتى يأتي ثم يرحل لكن الموفق من استعان على اه نفسه بالجد والاجتهاد. لان الايام قصيرة الاوقات متتابعة ذاهبة
ولا يبقى من الاوقات الا ما انتفع فيه الانسان. فنسأل الله جل وعلا ان ينفع به وان ينفع بكم. وان يجعلكم الرسل هدى وان يفقهكم وان يفقه بكم. وليس شيء احسن للانسان من ان اذا رجع الى بلده ان يستكمل مسيرته
ولا يستصغر الانسان نفسه مهما كان ولا يجعلها في غير موضعها. فيبدأ الانسان من حيث يعرف ومن حيث يحسن ويجتهد في ذلك ويبدأ طريقه. لانه ليس احد يبدأ في تدريس او في تعليم او في امر
او يظن انه ايه؟ آآ انه ليس باهل لذلك. وهذه سمة معلومة عند اهل العلم. نعم. وهذا احساس آآ هو نافع له من جهة انه حامل له على آآ الاجتهاد والتكميل ذلك النقص وهو ايضا آآ
داع له الى التواضع وعدم رؤية النفس وهذا انفع ما يكون للانسان لان الانسان اذا اعجب بنفسه وكل اليها فات عليه النفع والافادة يكون ايضا محل للنظر والبحث ثم ان عدم علم الانسان ببعض المسائل آآ لا ليس احد الا تفوت عليه مسألة. فعلى سبيل
قد يقول قائل لا ان سيادة لا ما من مسألة من المسائل التي تمر عنها ويشرحها الانسان لكن عنده فيها احيانا بعض الاشكال عنده فيها بعض الناس قد يكون الحال في مثل تلك الاحوال الى ان يبين المسألة
نعم. بحسب ما فهم. فاذا كان يعلم او عنده ظن انه قد فات عليه شيء يكون توضيحه لها ببيان محل الاشكال فيها. فيقول ان المسألة كذا وكذا ويشكل عليها كذا وكذا وكذا. فان
فهذا نوع ايضاح وقد يكون اتم من الاول لانه يفتح فهوم المتلقين الى اعادة النظر فيها وقد يكون بعض والحاضرين اكملوا منه نظرا او مسددا له او ينفتح له ما لم ينفتح الى غيره فتكتمل المسألة بذلك عند الطلاب وان فاتته
او يكمل له بعض الطلاب ما عنده. فاذا آآ هذا باب من ابواب العلم. ولم يزل اهل العلم على هذا النحو. لكن الذي لا ينبغي للانسان بحال من الاحوال ان يظن انه في المسائل التي لا يعرفها عارفا بها ينصب
ونفسه في موضع آآ قد او تلحقه الملامة في الدنيا وفي الاخرة وقد يعقبه ايضا هذا الامر آآ في الدنيا نقصا او فضيحة لان الله جل وعلا آآ يمهل ولا يؤمر واعظم شيء هو القول على الله بغير علم وان
قولوا على الله ما لا تعلمون. اسأل الله ان اه يوفقنا واياكم للعلم والهدى. وان اه يجزي اه خير الجزاء او ان ينفع بكم وان يجعلكم منارات علم وهدى ودعاة بر وتقى وان يجعل لكم طريقا في العلم والتعليم ومجالس
ان ينفع بكم في هذا في هذا الميدان. واذا قلنا فانما نكون ميدان العلم لان ميدان العلم اخص من ميدان الدعوة فقد يدعو الناس الى ما يحتاجون اليه من مسائل تقوم بها ديانتهم لكن باب العلم واوسع من ذلك من
تغسيل المسائل وتوضيحها حتى يوجد من من يعرف العلم ويحسنه ويعلمه الناس وينتشر العلم عهدا بعد هذا او جيلا بعد جيل ويتلقاه شخص عن اخر فينفع الله بذلك العبادة والبلاد والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الله الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الهلا
اكبر لا اله الا الله اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا من العارفين باحكام المتفقهين في اسمائه وصفاته. الحافظين لهذا الباب العارفين لحدوده السالكين سبيل اهل السنة والجماعة السلف الصالح في هذه في المساجد والقيام على هذه آآ هذا المنهاج. والحديث هو
تتمة لما بدأناه في هذه العقيدة المباركة التي كتبها الامام ابو العباس احمد بن عبد الحليم ابن تيمية سماها بالعقيدة الواسطية. ولم يزل اهل العلم اه منذ قرون ومدد مديدة يتناولون هذا الكتاب بالشاف والتبيان توضيح والافهام والطلاب
احفظونا ويعيدونه ويكررونه لما اشتمل عليه من المسائل العظيمة التي لا ينفك طالب العلم من الحاجة اليها والفقه فيها. نعم. ونكمل ما بدأناه في المجلس الماضي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
وقوله تعالى قوله تعالى  بسم الله الرحمن الرحيم هذه الايات التي ذكر عن مؤلف رحمه الله تعالى وذكر ايضا بعدها جملة من الايات في مثل هذا السياق. وهي الايات الدالة على ما اشتمل ما اشتملت عليه اسماء الله جل وعلا وصفاته في طريقة اثباتها من انه
اه يكون بالاثبات المفصل والنفي المجمل. وقد حشد او جمع اه او اه الذكر واورد الامام ابو العباس في هذا الموطن ايات كثيرة في الدلالة على هذا الاصل الاصيل. ولان
ان هذا الباب وهذا الطريق والمنهاج وطريقة اهل السنة والجماعة مخالفين بذلك اهل البدعة والضلالة في عدم اعتبار ذلك المنهج وهو آآ مصيرهم الى النفي المفصل والاثبات المجمل خلافا لطريق
ثقة الكتاب وخلافا لمنهاج اهل السنة والجماعة السائرين على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما كانت المسألة بهذه الاهمية وكان الغلق فيها ظاهرا والخطأ فيها فاحشا هل اراد المؤلف رحمه الله
والله تعالى ان يقرر ذلك لطالب العلم تحذيرا جليا بايراد الايات بايراد ايات كثيرة لتقرير هذا الباب والتأكيد عليه. وان كان قد افاء اوغد المؤلف رحمه الله الاشارة الى هذا في اول
آآ هذه الرسالة لكنه اراد ان يجعل ذلك بمثابة التأكيد لما مر بيانه وآآ التنصيب بما مرت الاشارة اليه. واول هذه الايات هي قول الله جل وعلا وتبارك اسم ربك
ذي الجلال والاكرام. وهذه الاية اه قبل ان نأتي الى محل الشاهد منها فان الله جل وعلا قال ولفظ تبارك من الالفاظ الخاصة بالله جل وعلا. ولا تكاد بل لا
هل يمكن ان تجد ولا يصح اطلاق لفظ تبارك على احد سوى الله سبحانه وتعالى؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الله احسن الخالقين. الى ايات كثيرة في كتاب الله جل وعلا
على اثبات هذا اللفظ لله جل وعلا واختصاصه به واختصاصه به. وهذا المبحث او هذا من المباحث المهمة لما يترتب عليه من المعنى والاثر ولما يحصل فيه من الغلق ما يحصل فيه من الغلق. فاول ما يمكن ان نقوله في هذا اللفظ فهو تبارك الاصل في البركة. نعم انها
حقول الخير الكثير ودوام. ومن ذلك سميت البركة بركة. لما يكون فيها من اجتماع الماء الموظف الى حصول الخير فهذا اصل اه لفظ البركة وما تصرف منه. نعم. تبارك هنا
آآ آآ قال اهل العلم جاء بلفظ آآ آآ بلفظ دال آآ ببناء دال على السعة والشمول كقوله اعظم تعاظم تعالى الله سبحانه وتعالى كلها ابنية دالة على الشمول قالوا
فتبارك دال على كمال بركة الله جل وعلا وسعتها وكمالها. وهو ايضا جاء بلفظ تبارك وهو لفظ لازم من من الافعال اللازمة وليس من المتعددين للدلالة على ان البركة وصف لازم لله سبحانه وتعالى كوصف العلو
وكوصف العزة وكالصفات اللائقة اللائقة بالله سبحانه وتعالى. والتي يوصف بها في نفسه سبحانه وتعالى وان كان من لازم وصفه بالبركة نعم وصفه حصول البركة نعم او بكون مبارك نعم فان هذا اه يفضي الى ان ما يحصل للعباد من البركة فهو من اثر
بركته جل وعلا وتباركه في ذاته وتبارك وتبارك وتبارك اسمائه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في بعضها تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. وهنا اذا قيل بذلك نعم فمن لان هذا اللفظ لازم فقد يكون ايظا بعظ الالفاظ بارك الله من الالفاظ المتعدية وهو ان الله جل وعلا انشأ بركة
هذا او جعل الله جل وعلا اذا كان ذلك على سبيل الدعاء لهذا الشخص او لهذا الامر او في هذا الوقت او في ذلك البناء الى غير ذلك ذلك من الاشياء فيكون اذا آآ الاصل وصف الله جل وعلا بوصف البركة وصفا يليق بجلاله وهو من
من اوصاف ذاته سبحانه وتعالى كوصف العلو والعزة وايضا وصف البركة وانه من اوصاف الفعل المتضمن لحقول بركته جل وعلا لعباده. وحقيقة البركة وما يحصل من تبريك الله جل وعلا
للعبد من الخير. وما يكون بسبب ذلك من حصول الخير. واذا قيل ذلك فانه يعلم بهذا انه لا تنسب البركة الى احد سوى الله سبحانه وتعالى. ولاجل هذا يجب وبتنبيه الى ما يجري كثيرا على الفاظ الناس من ان يقول الشخص ابارك هذا الامر
او بارك الرئيس هذا الشيء. او الوزير او الامير او الملك. فان هذا لا يصح ابدا بوجه من لان البركة انما هي من الله. وليست من احد سوى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التنبه لها
فلابد من التنبه لهذا اللفظ. وان كان بعظهم يقول حينما اقول ابارك لك يعني ادعو لك حركة لكنه لما كان اللفظ محتملا كان ينبغي للانسان الا يلجأ اليه لحصول الايهام فيه
المعنى الخاطئ فكان الاولى ان يقول بارك الله لك في كذا نعم ويكتفي بذلك ايفعل سواه؟ ثم ايضا ان اه هذا اللفظ الخاطئ له منشأ اه عند اه لما يكون عند بعض اهل الضلال
بل وعند النصارى وغيرهم من انه قد تؤخذ وتقتبس البركة من بعض الاشخاص بتقديسهم او كتعظيمهم فوق المنزلة التي يجب ان ينزلون كالقساوسة وغيرهم. يبارك لنا في هذا القسيس او نحو ذلك
فهذا اصله او بعض ما جرى عند المسلمين من الخلل والخطأ فيه من مما يجري عند النصارى وغيرهم لكن اهل الاسلام واهل السنة والجماعة لما كانوا مكتفين لما جاء في الكتاب والسنة فانهم يقتصرون على ذلك
ويحفظون ما اه كان من اه اه هذا الامر لمن هو مستحق له ولا يستحقه احد سوى الله سبحانه وتعالى سوى الله سبحانه وتعالى. واما اه جعل الشيء او وصف الشيء من ان
انه مبارك هذا قد مر معنا في كتاب التوحيد وانه آآ قد تقدم معنا ان اذا كان المراد ان الله جل وعلا الا جعل فيه بركة فهذا لا اشكال فيه. كما مثلا اه هذا الكتاب كتاب مبارك. يعني ان الله جعل في
فيه بركة فاستفاد منه الناس وهكذا فهذا لا اشكال فيه. اما اذا ظن ان البركة لصيقة بعين شخص بنفسه او مكتسبة من عنده فلا. فانما البركة صفة لله وانما تعطى من الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تبارك
ربك ذي الجلال والاكرام. يعني ان الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى اتصف بصفات الجلال وصفات الكمال الدالة على عظمته وعزه وكبريائه وعظيم فضله وجزيله انعامه وكثير عطائه على عباده سبحانه وتعالى على عباده سبحانه وتعالى. فهذه من
الدالة على اثبات بعض الصفات لله سبحانه وتعالى. وهي دالة على اشتمال صفات على اتصاف الله جل وعلا بصفات الكمال. ولاجل ذلك قال استبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام وصف الرب جل وعلا من انه ذي الجلال والجلال كما قلنا انه دال على كمال الصفات الدالة على الهيبة والعز والكبرياء
والانتقام واه ذكرنا ما يتعلق اه بذلك في اه مواطن متقدمة. ثم قال الله قال الله ذكر قول الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ فهنا قال فاعبد
يعني فلا تعبد غيره واصطبر لعبادته فامر بالمصابرة لعبادته. وقد اه تقدم ايضا معنا في كتاب التوحيد معنى العبادة قد ذكرنا اه تعريف اهل الاصول لها وهو ما امر به الشرع من غير اضطراد عرفي ومن غير
قائم عقلي وذكرنا معنى ذلك يعني آآ كون الصلاة العشاء مثلا اربع ركعات هل هذا مما يدل وعليه العقل فالعقل يدل على انها لا تكون ثلاث ولا تكون خمس ولا لا. ليس باقتضاء العقل ولا باقتراض العرف
يعني لم يتعارف الناس مثلا ان آآ هذه الصلاة تكون كذا او هذه الطواف يكون سبعة اشواط او آآ غير ذلك او ان الحج يكون في شهر ذي الحجة ليس للعبادات اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي. وانما هو امر الله جل وعلا لعباده
وانما هو امر الله جل وعلا لعباده هذا كالتذكير لكم بما بعد وما مر خاصة وان شارع آآ في الشرح الذي بين ايديكم قد ذكر هذا التعريف واما تعريف ابن تيمية فقد لك اه مر بيانه وتفصيله وواضح لا يحتاج الى كثير بيان. قال هل تعلم له سم يا؟ يعني
اه هذا اه هل تعلم له سم يا؟ هذا محل الشاهد من هذه الاية وهو نفي فان هذا في مقام النفي اه بان يكون المعنى انه لا يوجد او لا يكون لله جل وعلا سمي
يساميه ولاجل هذا عرفها ابن عباس او شرحها ابن عباس في قوله سمية يعني ليس له ند ولا مثيل. فهل تعلم له سم يا؟ يعني لا لا يكون لله جل وعلا ند يساويه ولا مثيل
يشابهه ولا احد يكافئه سبحانه وتعالى لما اتصف به من كمال الصفات ولمن فرد به من العظمة والجبروت ولما آآ وصف به نفسه من الرحمة بالخلق التي لا تساويها رحمة احد ممن سواه على ما مر بنا
من ذكر الصفات الكمال والجلال والجمال لله جل وعلا. ففي هذه الاية اثبات او نفي المجمل يعني نفي ان يكون احد ممن سوى الله سبحانه وتعالى ان كان ذلك من
الوثنيين او من معبودات المشركين او مما جعله الخلق معبودا لهم من الانس او الجن او الملائكة او الرسل فليس احد يساوي الله سبحانه وتعالى او يماثله في صفة من صفاته
ان صفات الله جل وعلا صفات كمال وصفات جلال وصفات جمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاذا هذه الاية دالة على ما ذكرنا من انها نفي مجمل. كما ان الاثبات مفصل على ممر في
في ايات كثيرة فان النفي هنا مجمل. وهي جارية على ما او هي اصل اخذ منه اهل والجماعة الاثبات المفصل كما في الايات التي مرت بنا كثيرا والنفي المجمل كما في هذه الاية والايات التي تأتي معنا
اعم والايات التي تأتي معنا تباعا. واه في هذا يعني يعرف اه ظلال ضياع كثير من المبتدعات الذين يجنحون الى النفي المفصل. فيقولون ليس بناقص وليس بمخلوق وليس مثلا بمولود والى غير ذلك
امثلة بنفي يردفون نفيا بنفي لا يفيد الانسان الا شيء من الانقسام لانه لا يكون فيه شيء من تعظيم الله جل وعلا وجلاله. فليس شيء او ليست طريقة مما جاء به
كتاب الله ولا جاءت به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا انها لا تفضي تعظيم الله جل وعلا واقداره قدره. الذي امر الله جل وعلا في كتابه وما قدروا الله حق قدره. والارض جميعا قبضة
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ففاتهم اتباع الكتاب وفاتهم تحصيل ما امر الله به من تعظيمه واجلاله سبحانه وتعالى فكانت تلك طريقة خاطئة ومنهاجا غلط بين اهل العلم واهل السنة والجماعة فساد ذلك الطريق. اه والمسألة الثانية التي
تتعلق بهذا وهو ان اهل السنة والجماعة لما ذكروا النفي المجمل فانهم قالوا من ان هذا النفي ايضا اه نفي مشتمل على على كمال الضد. يعني ينفى عن الله جل وعلا
لهذه الصفات لاتصافه بكمال ضدها. وليس نفيا مطلقا. وهذا هو الذي ايضا يكون فيه كمال المدح والثناء لله جل وعلا. فاذا اذا قلنا هل تعلم له سميا؟ يعني انه ليس احد يسامي يساويه
لكمال ما اتصف بها. ولان صفاته كاملة وصفات غيره ناقصة. واذا قال ومات انا ربك نسيا لكمال علمه واحاطته ونحو ذلك. وهكذا فقال اهل السنة ان النفي ان كما يكون صفة مدح وثناء اذا اشتمل على كمال ضده. فاذا قال الله جل وعلا ولا يظلم ربك احدا لكمال ما اتصف به
سبحانه وتعالى من العدل والقيام في الناس بذلك على هذا اقام السماوات والارض جل وعلى ولي هذه المسألة مزيد وتفصيل لعله ان يأتينا باذن الله جل وعلا في المجلس القادم. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
