محمد  السلام عليكم ورحمة الله  الحمد لله رب العالمين  والعاقبة للمتقين صلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا
ان يفقهنا في دينه وان يجعلنا من اهل سنة نبيه عليها نحيا وعليها نموت تحيا بها قلوبنا  وتستقر عليها احوالنا وافعالنا  وان يعيننا في الدعوة اليها والذب عن حياضها ان ربنا جواد كريم
كنا في في الدرس الماضي آآ اتينا على ما يتعلق بباب الجعالة او بجملة المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك الباب ونأتي الى ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى بعد ذلك
في باب اللقطة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر قال ان رحمنا الله واياه قال باب اللقطة اللقطة فعلة
من من اسم الفاعل او من اسم المفعول وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على انها من اسم المفعول بمعنى الشيء الملقوط الشيء الملقوط وان ذكر بعض اهل العلم ان اللقطة
بمعنى اسم الفاعل وهو اللاقط لهذه الاشياء. لكن المشتهر والمستقر وظهار وظاهر السنة يدل على انه ما يلتقط انهما يلتقط. يقال لقطة ويقال لقطة لقطة وكلها تصح في ذلك المعنى. وكلها تصح اه في هذا المعنى
واللقطة اه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمعناها في اه عند الفقهاء لكن قبل ذلك نأتي الى ما ما يتعلق بمشروعية اللقطة فان السنة الصحيحة قد دلت على مشروعيتها
فان ذلك قد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اشهرها حديث زيد بن خالد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والفضة وعن آآ الابل وعن الغنم او
وايضا جاء في ذلك حديث ابي بن كعب وجاء في ذلك حديث آآ اظنها جاءت من حديث ايضا ابي هريرة  وجاءت فيها احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
دالة على مشروعيتها. وجاءت في حديث جابر وغيره اهل العلم على القول بها والاعتبار اه اثبات اللقطة وما يترتب عليها في الجملة. يعني وان اختلفوا في بعض تفاصيلها وما يتعلق بتفريعات احكامها الا انهم متفقون على ما يتعلق باصل
والحاجة دالة آآ على ذلك. لانها لا تنفك حاجات الناس من الظياع. فمن حفظ اموال المسلمين والقيام عليها ان تشاع اللقطة آآ حفظا لتلك الاموال وآآ عدم افتيات آآ على على اصحابها فيها وابقاء لحقهم وحق اخوة اه الاسلام
فليجل هذا قال اهل العلم باللقطة وكانت من الابواب التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى لما يتعلق بها من تفاصيل احكام ومن مصلحة اه من ظل ماله ولمصلحة اه للمصلحة للاقطها اذا الة
اليه او دخلت في ملكه. او دخلت في ملكه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي مال المال آآ تقدم بكم تعريفه في اول الكلام على باب باب البيع وهو ما يباح نفعه من غير حاجة او من غير ضرورة كما عرفه الفقهاء او يقال ما يباح نفعه مطلقا
يعني في غير الاحوال الخاصة فهذا تكون له قيمة. واذا كانت له قيمة فهو مال متمول. فهو مال اول نعم. اذا اللقطة تكون اه اصلها في الاموال او في الاختصاصات
الاختصاصات ما هي اختصاصات هي ما دون الاموال يعني ليست اموالا لكن يقر صاحبها عليها لكن يقر صاحبها عليها ليست مالا لكن تقر اليد عليها مثل مثل الكلب فالكلب هل هو مال؟ ليس بمال. لكن الكلب المعلم يقر صاحبه عليه. ليس لاحد ان يأتي ويأخذه من عند
فاذا هل نقول انه بهذا صار مالا يجوز بيعه وشرائه؟ لا. لكنه اختصاص اختص ذلك الرجل بذهاب الكلب فكان له ومثل ذلك ايضا خمر الذمي فانه ليس بمال بدليل انه لو اتلف لم يكن في المشهور من المذهب لم يكن اه فيه
اه اه بدل اليس كذلك لكن الذمي يقر عليه. ولا ولا يفوت او يتلف فعليه اذا لم يجاهر به ومثل ذلك الجلد اه اه جلد الميتة المدبوغ فانه نجس في مشهور المذهب عند الحنابلة. فبناء على ذلك لا يكون
مالا لا يكون اه مالا لكنه تقر اليد عليه اه لان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال لو انتفعتم به لو انتفعتم اه به فهذا انتفاع اه جلدها ونحوه. فدلت هذه على انها اختصاصات. ليست
فما الفرق بين الاختصاص والمال؟ ان الاختصاص آآ المال والاختصاص يتفقان في اقرار اليد عليهما  تقر اليد عليها لكن المال له نفع مطلق. اما الاختصاص فانما نفعه مقيد ان المال له قيمة. واما الاختصاص
فلا فلا قيمة له ويمكن ان يقال او هي فرع عن هذا ان المال لو اتلف لوجب رد بدله. اما الاختصاص فانه اذا لم آآ لم يجب رد آآ بدله
في شيء يمكن يكون من الفهوق ايضا يعني هذه اشياء عارضة جاءت في الذهن ليست على سبيل يعني التقرير الكامل لها لكن هي باعتبار ما جاء عرظ للذهن. قال تضل عن ربه
اذا هذا المال او هذا الاختصاص ظل عن ربه سيخرج من هذا ما لو اخذ من ربه قهرا. فذاك بابه باب الغصب. ويخرج من هذا ما لو اخذ على سبيل الانتفاع فيكون عرية او اجارة اذا كان بمقابل. ويخرج من هذا
ما لو كان قد ترك عند احد فيكون ذلك وديعة فاذا متى يكون آآ ويخرج من هذا لو كان على سبيل العوظ لكنك تخرج ماليته منه او لا لا يصير ربا له. لكن نقول اذا
الا ربه ظل عن ربه. اذا متى يكون لقطة اذا كان فواته على صاحبه على سبيل الظياع على سبيل الضياع والفقدان وعدم الوجدان وعدم الوجدان. نعم. قال تتبعه همة اوساط الناس
هذا تكملة للتعريف وهو ضابط لما يتعلق به الالتقاط وقوله تتبعه همة اوساط الناس يعني لا يسهل عليها فواته وضياعه وتلحقه الهمة بتتبعه وطلبه او بعبارة ثانية يمكن ان يقال انها ما لا تدخله المسامحة
انما تتبعه همة اوساط الناس مطلق يحتاج الى تقييد تتبع همة اوساط الناس في ماذا فاذا قلنا تتبعه همة اوساط الناس في اه عدم المسامحة به او التساهل فيه او التغاضي عنه
فاذا هذا ما يمكن ان يقال فيما يتعلق بمال اللقطة او ما يدخل في آآ اللقطة ولاجل في هذا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يتعلق وما يتعلق بانواع الاموال التي تدخل في اللقطة والتي لا تدخل فيه. نعم. اه
هو قال المؤلف رحمه الله يعني لو اردنا ان نذكر حكم اللقطة من حيث اللاقط لها آآ قال وله غير ذلك لكن هذا في جانب اخر. فاذا لو قدمنا بيان حكم اللقطة ما حكم الالتقاط
ما حكم الالتقاط النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك واباحه في الاموال اللقطة. لان سيأتينا اموال لا تدخلها اللقطة. فاذا هو جائز لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى فيه القيد الذي ذكروه فيه
في الوديعة وهو لمن امن على نفسه وقدر على وقدر على اداء حقها. فامن على نفسه يعني لئلا يعني يعرف انه لا تتسلط يده على تلك اللقطة بالافناء او بالتضييع او بالانفاق او بالاخ او بالامتلاك او نحو ذلك
واضح؟ امن على نفسه من هذا الامر وقدر على اداء حقها بحفظها وتعريفها وآآ اه حفظ اوصافها وما يترتب على هذا مما من احكام اللقطة. فقد يكون الانسان امنا على نفسه ان
يتسلط عليها لكني اعلم من نفسه عدم القدرة على اداء حق اللقطة. وقد يكون وقد يكون الانسان قادرا لكنه لا يأمن على نفسه اما لحاجة آآ تلم به في ذلك الوقت للوقت او لعلمه بضعف نفسه
عند الاموال وما يتعلق بها او لغير ذلك من الدواعي. او لا يستطيع ان يحول بينها وبين بعض اهله فلا يكون قادرا ان هذا بابها باب القدرة على حفظها اذا فاذا لا بد ان يأمن على نفسه وان يكون قادرا على تعريفها. اه قادرا على اداء حقها. اذا كان الامر كذلك فهل
الاولى له يعني توافر فيه الامران. هل الاولى له الالتقاط او عدمه ابو عمر لماذا طيب ها اللي في الاخير لان لا يظيع شيقول لماذا آآ لما روي عن احمد رحمه الله تعالى الاولى عدم الالتقاط
صار كله الالتقاط وذلك لما جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر لما سمعنا او ذكر اخاؤنا من انها فيها تبعة على الانسان ومسؤوليتها طويلة يخشى الانسان من التفريط فيها في بعض الاحوال
فلاجل ذلك قال الحنابلة في المشهور عن احمد رحمه الله ان الاولى ترك التقاطها فان قال بعض الفقهاء او قيل انه قد يترتب على ذلك ضياع الاموال هنا يمكن ان يقال ان الاصل هو ترك الالتقاط. ترك الالتقاط
وهذا هو الاصل العام لما جاء عن الصحابة وللمسؤولية المتعلقة به الا في احوال خاصة يعلم ان انه اذا تركها فانها تفوت على صاحبها تفوت على صاحبها لكن مع ذلك يبقى ان قول الحنابلة اسلم
وانا ابين لكم ذلك بالمثال ابين لكم ذلك بالمثال لو قيل لك هذه الان هي اللقطة خمس مئة ريال اقل او اكثر ايا كان نعم فتأخذها وتعرفها على ما سيأتينا من طريقة التعريف سنة كل في الاسبوع الاول كل يوم ثم كل اسبوع ثم كل شهر وفي
اماكن الناس وفي المكان الذي فقدت فيه نعم هذا في حفظ لمال اخيك لكن ربما ربما جرى منك شيء من التقصير فيها. اليس كذلك فكنت مفرطا غير مؤد للامانة فيلحقك تبعة ذلك
فايهما اولى ان تخشى فواتها على صاحبها؟ نعم او ان تخشى عدم ما ادائك لحقها نعم الثاني من جهة الشرع الثاني لان الانسان آآ مأمور بحفظ نفسه وتقديمتها على كل احد والبداية بنفسه. وهذا اصل اصيل في
كما قال الله جل وعلا في سورة سأل سائل سورة المعارج ماذا قال يوم يود المرء لو  لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا
ثم ينجيه. ثم ينجيه. فدل هذا على ان امر الانسان مقدم على غيره ولانه من جهة اخرى الانسان اعلم بحاله من جهة الاداء وعدمه. وليس اعلم بغيره. من جهة قيام غيره على حفظها او
آآ سواه فلاجل ذلك كان المتعلق به حكم نفسه لكن مع ذلك قد يقال في بعض الاحوال نعم اذا توافق الشرطان كل هذه المسائل اذا توافق الشيطان. نعم انه قد يكون اذا علم انها لا محالة تفوت
وهي مما يتضرر بها صاحبها تضرها كبيرا قد يقال في انه في هذه الحال آآ التقاطها او لا اه لكن اه لا شك انها خلاف الاصل. نعم رحمه الله آآ فهنا ذكر
في المؤلف رحمه الله للاموال التي اه تلتقط والتي لا تلتقط. فذكر اول مال وهو لا تتعلق لا يتعلق به حكم اللقطة وهي الاشياء التافهة او الاشياء اليسيرة او الاشياء الاشياء الحقيرة التي لا
اتبعها همة اوساط الناس واذا فقدتها فانها لا تتلهف على فاء وجدها ولا اه يعني تنفق اوقاتها في ملاحظتها يقول المؤلف رحمه الله تعالى فاما الرغيف والسوط ونحوهما وهذا اعتبارا ببعض الادلة الدالة على ذلك
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها نعم ما انها يمكن ان يقال من انها لقطة لكن ما كان شيئا تافها يسيرا نعم فانه
لا يدخل في اللقطة وانما يملكه اخذه بمجرد اخذه ويدل لذلك ما جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش اه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو اه اه الصوت والعصا الصوت والعصا اه جاء
دل هذا على ان هذه الاشياء اليسيرة او الحقيقة تملك بمجرد اخذها ما معنى قولنا انها لا تدخل في اللقطة؟ يعني ان الانسان لو وجدها لكان له اخذها. واذا اخذها له ان ينتفع بها
فلو جاء صاحبها فلو جاء صاحبها  يردها اكيد او يرد بدلها شو يقول يا مصطفى كلام مضبوط عندك  ها يا شيخ محمد جاءنا بعد طول غياب نعم يا شيخ عندك جواب محمد
ها يا شيخ   ابدا الان اخذتها يعني يقال هنا ان انه اذن في اتلافها واخذها وتملكها. فاذا اتلفها فلا شك انه لا يرد بدلها جاء شخص يبحث يقول ضاع لي رغيف هنا؟ قال لي كان هنا؟ قال ايه. قال والله اكلته
ما يطالب ببدله نعم او اه ماء ان الماء من الاشعة قال هادي قال والله شربتها. لا يلزم ببدنها. لكن ان وجدت عينها فظاهر او مقتضى الادلة انه اذا وجد عينها انه يردها ان يردها. قال فقدت لي ريالا هنا
قال اه انا وجدته خذ او هذه الماء هذا او الشيء اليسير من الصوت او نحوه اذا كان موجودا فيرده اما اذا تلف فلا اشكال انه تلف آآ على على صاحبه وذهب عليه ولم يلزم برد آآ بدنه. اذا هذا اول الانواع وهو ما
اتتبعه الهمة او ما هو ما كان من الاشياء اليسيرة فان فيقول المؤلف يملك بلا تعريف. ما قوله يملك؟ لا انه ايرد الى صاحبه لو وجد لكن انك تتصغف فيه اول ما تقبضه تصرف الملاك. واضح؟ ان تتصرف فيه تصرف الملاك
فاذا تلف تلف على ملكك فلا يكون عليك فيه شيء ولا يلزمك غد بدنه لصاحبه لكن لو وجد في ذلك في جاء صاحبه قبل ان يتلف فلا شك انه اولى به. لا شك انه اولى به
هنا قبل ان ننتقل الى المسألة التي بعدها آآ ذكر الفقهاء اما الرغيف والصوت فهو الذي لا تتبعه همة اوساطهم فما الذي يمكن ان نقول من انه ضابط ما لا تتبعه همة اوساط الناس
في هذا الوقت عندنا ان الاخوة تختلف بلدانهم وتختلف اعرافهم واحوالهم  ها    ها ضحك الاخوة ها كم خمسين خمسين كثير هو يعني اه طبعا هو يختلف باختلاف المكان لكن لو قلنا هنا. اولا الفقهاء ظاهر كلامهم انهم لم يجعلوا لذلك حدا
كم محددة وتركوا ذلك لما فيه من عدم عدم الحد الدقيق الذي يمكن ان ان يقال من انه تتبعه او لا تتبعه فالتخالف اليسير في ذلك لا يكون اه مؤثرا. فالاختلاف اليسير في ذلك لا يكون مؤثرا. لكن اذا قلنا ان
مثابة الصوت والرغيف والعصا ونحوها فهذه اشياء عند الناس كانت تافهة جدا فينبغي الى ما يكون تافها جدا يعني نقول الريال والريالين والخمسة صحيح يعني يمكن ان يقال العشاء لكن العشرين الثلاثين عندنا هنا
مع حصول التوسعة على الناس. اما في اه بعظ البلاد فقد يكون الامر اقل من ذلك وقد يكون اقل من ذلك. قد تنزل الى خمسة ريالات وفي بعضها الى الريالين
فاذا يختلف ذلك باختلاف المكان لكن آآ لا آآ محل الكلام يعني هو شيء تقريبي لم يحدد الفقهاء وحتى اه الحنابلة لم اه يدخلوا في تحديد او تدقيق او اه نحو ذلك. لكن يقال انه اه
اه اه يعني يتفاوت باختلاف المكان والزمان وعلى ما ذكرنا نعم ورحمة الله. حرم اخذه. هذا هو النوع الثاني من انواع الاموال بالنسبة للقطا. اذا ذكر المؤلف رحمه الله النوع الاول. وهو لا يدخل في احكام اللقطة
النوع الاول الذي لا تتبعه همة اوساط الناس كالرغيف والصوت فانه لا يدخل في احكام اللقطة بل بمجرد ان يأخذه يملكه فيتصرف فيه. النوع الثاني ما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه. يعني يمكن ان يقال ما
لا يجوز التقاطه. ما لا يجوز التقاطه وهذا الذي لا يجوز التقاطه انواع كثيرة الذاكرة الفقهاء رحمه الله تعالى لهم آآ نحوا من الضابط وهو حصول الامتناع من التضييق اخذه آآ او التسلط عليه او آآ نعم آآ سريقة
ونحوها فاذا قال المؤلف رحمه الله وما امتنع من سبع يعني هو الامتناع. والامتناع آآ يحصل باسباب كثيرة  يحصل باسباب كثيرة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل قال ما لك ولها؟ معها حذائها
ترد الماء وتأكل الشجر. فقال اهل العلم انها تحفظ نفسها لكبر جثتها وترد الى الماء تبقى حتى يرجع اليها ربها او صاحبها. فمن هذا الحديث اخذ اهل العلم انه ما
اشترك مع الابل في الامتناع وحفظ نفسه فانه لا يحتاج الى ان يأتي احد ليحفظه لان اللقطة انما شرعت لحفظ ما لي اه ما لذلك الرجل. نعم. فاذا كانت لا تحتاج الى الحفظ لكونها حافظة لنفسها فما الحاجة الى ذلك؟ خاصة
وان مال اللقطة يؤول الى يا ولي ماذا؟ يؤول الى الامتلاك بعد مدة. لانه يملكه صاحبه كما سيأتينا. فهذا قد اه كاننا عرظ هنا ماء هذا المال المفقود الى ان يملكه ذلك الغير ويتصرف فيه ذلك اللاقط. فلاجل هذا لما كان هذا المال
مما اه من الاموال الممتنعة فانه اه لا يكون التقاطه. ثم اه قد ايضا في فيق هذا الظابط قد يحصل فيه التفاوت. فالفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا مثل الابل البقر. فالبقر تحفظ نفسها لكبر
ونحوها آآ ذكر بعضهم البغال مثل ذلك بعظهم ادخل الحمير نعم ولذلك قال كثور وجمل ونحوهما هنا قالوا الثور يدخلون البقرة في المشهور من المذهب ايضا لكن لو كان ولد الابل الولد الصغير
الذي يسمى حوار او اه عجل العجل هم يقولون اذا كان شيئا صغيرا فانه لا يمتنع فلاجل ذلك يجوز التقاطه فلو الخيل فانه ايضا يلتقط. فاذا اذا كان لا يمتنع فانه يلتقط. اما اذا امتنع فانه لا يلتقط. فذكر الفقهاء
لانه لا اما ان يمتنع لكبر جثته. او ان يمتنع سرعة عدوه. مثل الغزال ونحوها او ان يمتنع لطيرانه هذه اشياء تمتنع خلايا يكون للانسان التقاطها. ثم قالوا يقاس على ذلك حتى ما سوى الحيوانات
ولاجل هذا مثلوا بحجر الطاحون الكبير الخشب الدواليب التي تجعل في بعض الاماكن اجراء الماء ونحوه فانه لا لا في الغالب انها لا يفتات فيها على اصحابها ولذلك تجدون في بعظ الاسواق انه يغلق صاحب المحل محله ويقفله ويترك بعظ الاشياء خارج المحل
اما لكبرها فلا يستطيع احد ان يأتي ويقلها بسهولة فيفوتها على صاحبها فاذا ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى هنا انه ما كان حاله حال امتناع في نفسه فانه ايش؟ لا يلتقط
مثل ذلك العبد العبد يستطيع ان يدافع عن نفسه يستطيع ان يرد فيبحث عن مأكل ومشرب حتى يجده صاحبه او يجده سيده نعم فلاجل ذلك قالوا ان هذه اشياء لا تدخل في اللقطاء. معنى ذلك ان ان الانسان لو اخذ واحدا
من هذه الاشياء فانه يعتبر غاصبا وترتب عليه احكام الغصب من التعزير والامر بالرد ذلك وعدم جواز تملكها الى غير ذلك من الاحكام واضح؟ واضح يا اخوان وعلى هذا حمل الفقهاء رحمه الله تعالى قصة جرير حينما دخلت عليه بقرة فطردها. قالوا لانها لا تملك
ولا لا تلقط تلتقط وعمر رضي الله عنه لما سئل عن رجل امسك بعيرا ضالا امره بغدها الى مكانها وجاء لا يوئي الضالة الا ضال. للدلالة على هذا. للدلالة على هذا. فاذا لا يجوز له اخذها لو اخذها
لا نقول انه ملتقط بل احكامه احكام غاصب ويده يد الضمان ويترتب عليه ما يترتب على الغاصب من تعزير او غير نعم   يعني هذا بابه باب اخر قد تقدم معنا يعني اذا خشي على عليها ان تدخل محله فقلنا انه يطردها عن ما اذا
افسادا في مزرعتها او نحوها. لكن قلنا ان هذا ايش؟ بما لا يدخلها محل غيره فاذا كانت المزارع مشتركة فيدفعها حتى تدخل هنا فانه يكون ايش؟ آآ ظالما آآ هنا لكن آآ اذا
كان يعرف صاحبها فردها الى صاحبها فلا اشكال في هذا ايش     يعني يدخلها في الحظيرة عنده حتى يأتي صاحبها  هي لا يمكن ان نقول من ان هذه لقطة الا ان نقول من ان البقرة لا تدخل في ما يمتنع على نفسه. الا لكن يمكن ان تنتقل هذه
اذا كان بينهم بمثابة العرف فكأنه بمثابة التوكيل بعضهم لبعض ان يحفظوا اموال بعض وان يقوموا بذلك لكن هذا لا يتصور اذا لم يكن عارفا لمن تكون هذه البقاء لمن تكون هذه البقاء يعني انا ما ادري
اذا كانوا يعني عرف معروف عند اهل المزارع على هذا النحو تحتاج الى شيء من يعني المراجعة باب الوكالة في الجهالة بالموكل بالموكل هل هو وكل مع الجهالة بذلك؟ ويعلم انه قال مثلا من وجد دابتي فليحفظها او يجعلها هنا او هنا
اه تحتمل لكنها تحتاج الى شيء من اه المراجعة. نعم ها فبناء على ذلك  لكن هل هل له ان يأخذها  الاصل انه انها نقول من انها لقطة ولا تؤخذ انها لقط ولا تؤخذ لكن اذا اخذها
اذا اخذها نعم فهنا يكون لا نقول من انها احكامها احكام اللقطة انها غاصب الا الا في حال واحدة وهو آآ يعني آآ ان تدخل الى حظيرته مثلا او تأتي اليه فيمكن ان
قال ان هذا بمثابة ايش بمثابة الثوب الذي يسقط عليك من جارك فيلزمك حفظه وتكون يدك يد امانة ولم يأت منك عليه. لكن يدك تكون يدا امانة عليه حتى ترده اليه. فنقول اذا دخلت
ايش عندك او وفدت اليك استبقيتها وانت لا تعرف صاحبها اه فقد يقال من ان هذا فيه اه شيء لكن ظاهر كلام جرير او فعل جريء انه طردها انه طردها خاصة اذا قلنا انها تحفظ
نفسها نعم رحمه الله قال وله التقاء غير ذلك من حيوان وغيره يعني هذا بيان النوع الثالث وهو الذي يدخل في احكام اه اللقطة وهو الذي يدخل في احكام اه اللقطة وهو ما سوى النوعين او
والقسمين الاولين يعني الا يكون شيئا حقيرا. والا يكون شيئا ممتنعا. فاذا لم يكن كذلك جاز فيجوز للانسان ان يلتقط صبغة الذهب او الفضة او الدنانير او الدراهم آآ او آآ ما
كونوا مثلا من آآ جهاز الهاتف الجوال او الكمبيوتر آآ او المفاتيح آآ او الى غير ذلك من اشياء كثيرة تدخل في هذا النوع او في هذا القسم. قال المؤلف رحمه الله من حيوان او غيره
سواء كانت شياه او دجاج او ارانب او كانت من غير ذلك كما لو كانت خضروات او فواكه اه او كانت من آآ آآ مما سوى ذلك من البسة آآ وآآ منسوجات ونحوها. آآ ايا كان ذلك فانه داخل في هذا
انها مما يدخل في الالتقاط ما دامت انها خرجت عن القسمين الاولين ليست من الاشياء التافهة اليسيرة التي لا تتبعها الهمة فليست من الاشياء التي تحفظ نفسها وتمتنع فانه ليس له ان يلتقطها. قال ان من على نفسه على على نفسه
ان امن نفسه على ذلك هذه قد بيناها بينا حكم او تحديد ما يتعلق بهذا على ماذا كان من اننا اردنا التوطئة به وتقديمته في اول هذا اه الباب آآ لكن هنا آآ في قول المؤلف رحمه الله تعالى آآ وله التقاط غير ذلك ما الاصل في هذا؟ نقول الاصل في هذا
هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن الذهب واللقطة الذهب والفضة قال اعرف وكاءها وافصها؟ نعم ثم عرفها سنة ثم اه استنفقها فان جاء صاحبها يوما من الدهر فاعطها اياه والا فهي لك. نعم فدل هذا على انها تلتقط
وسئل عن ضالة الغنم قال انما هي لك او لاخيك او للذئب. او للذئب. قال اهل العلم ليس في هذا الحديث كما هو مشهور المذهب وقول جماهير اهل العلم ليس في هذا الحديث ان تملك بمجرد التقاطها
وان قال النبي صلى الله عليه وسلم لك لكنه اراد في ذلك انها تكون آآ من باب اللقطة التي تؤول الى الانسان آآ في ملكه لكنها ليست من مما يمتلك من مجرد اخذه. لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر قال رد على اخيك ضالته
رد على اخيك ضالته. فاذا نقول هنا من انه يجوز آآ الالتقاط وهذه الاشياء وتكون احكامها احكام اللغة قضى التي سيبين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتفاصيل احكامها. وهنا لما اطلق المؤلف رحمه
الله تعالى اه الحكم في مثل هذه المسائل دل على ان اللقطة لا يفرق فيها بين مكان ومكان. فلا يقال اذا وجدت في الصحراء فتلتقط واذا وجدت المدينة فلا او العكس
بل الحكم في ذلك عام سواء التقطت في اي مكان واي حال فانها تدخل في احكام اه اللقطة سوى ما اه سيأتي في نهاية الباب اه الثاني انه لا فرق في ذلك بين لقطة الحرم ولا غيره
انه لا فرق بين لقطة الحرم ولا غيره فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نعم ولا تحل لقطتها الا الا لمنشد اليس كذلك ولا تحل لقطاتها الا لمنشد
فما يكون معنى الحديث قال اهل العلم قال اهل بعضهم قال فهم منها انها لا تحل لا تملك لقطة الحرم. وانما من اخذها وخذها خذها على انه يعرفها ابدا نعم لكن المشهور من المذهب كما هو قول الجمهور نعم من ان ان لقطة الحرم كغيره
والنبي صلى الله عليه وسلم اه اه لم او اه انما قال ذلك على سبيل التأكيد. على سبيل التأكيد ويمكن ان يقال ايضا في اه في تبيين هذا انه لما كان حال الناس
او غالب من يفد الى هذا المكان لا يستقر فيه فيتعذر معه التعريف فيتعذر معه التعريف واداء حق اللقطة اليس كذلك؟ الناس يأتون شهر ثم يرجعون فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين انه لا يجوز للانسان اذا كان يرجع الى بلده ولا يؤدي حقها ان يلتقطها
واضح يا اخوان؟ ولم يرد بهذا انها لا تكون احكامها احكام اللقطة. وقالوا يعني بدليل ان مدينة مثل مكة دل هذا على انه لا فرق في ان اللقطتين تملك بذلك ان اللقطتين تملك اه بذلك بعد
وانما اغاد على التأكيد الى تعريفها او الحاجة الداعية الى ذلك او انها اكد من غيرها في اه وجوب تعريفها اظهارها واشهارها لما لكثرة حصول الظياع او لان الناس لا يستقرون بها فيرجعون الى بلادهم عن
قريب فربما فوت ملتقطها اذا لم يعرفها المال على صاحبه اداء حقه في مكانه فقيل بذلك نعم. قال والا فهو كغاصب هذه تقدم الكلام عليها مثل الجملة الاخرى ان اخذ هذه اه
اخذ الاموال. لا هذه المسألة الثانية في في المال الملتقط. يعني انه من اخذ مال اللقطة مثل الشاة او هذه الدنانير او الدراهم. لكنه لا يأمن على نفسه نعم او لا يقدر على على تعريفها واداء حقها فهو غاصب
يعني سواء اخذها على انه سيتملكها او اخذها لكن يعرف من نفسه انها لا انه جرب نفسه في الاموال واهواه لا يؤدي حقها. فنقول حتى ولو عرفها كل يوم طول السنة
فانما اخذه لها اخذ شخص ليس من اهلها. اهل اللقطة من الذين يأمنون على انفسهم ويؤدون حقها. فهو ليس من اهلهم فيكون مجرد قبظها قبظ يدي غاصب اليس كذلك؟ واضح ذا المعنى ولا ليس بواضح؟ يعني هذا لا يأمن على نفسه اليس كذلك؟ لو عندنا اثنان احدهم
وما يأمن على نفسه والثاني لا يأمن على نفسه فهذا الذي يأمن على نفسه لو قبضها بارادة اداء حقها فهو ايش ملتقط تترتب عليه احكام اللقطات. لكن الثاني نقول انت لا يجوز لك ان تقبضها
فلو قبضها سنقول انك انت لا تدخل في احكام اللقطة فبناء على ذلك يدك يد غاصب حتى ولو عرفها بعد ذلك. حتى ولو اتى بادق ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في احكام اللقطة
فانه يكون يده يد غاصب. ما الذي يترتب على ان يده يد غاصب؟ الضمان مطلقا انه لا يملكها بعد السنة واضح؟ انه لا يملكها بعد السنة انا يمكن ان يقال من انه يلحقه التعزير آآ في تلك الحال كما يعزر الغاصبين ونحوه
المهم نعم الله حوله ويملكه بعده حكما. قال ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس يعني ان هذه اللقطة تعرف تعرف بعد اخذها وحفظها  حفظها الحقيقة يحتاج الى الكلام لانه سابق للتعريف
لانه سابق للتعريف والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر شيئا من ذلك. آآ لان حفظ كل شيء يختلف بحسبه فنقول انه اذا اخذها فان وهو امن على نفسه قادر على اداء حقها فمن ذلك اولا حفظها وحفظها
اه يختلف باختلاف الاحوال. فقالوا اه حفظ الحيوان اما ان اه ينفق عليه. وان كان يرجع نفقة نعم او ان يبيعه ويحفظ ثمنه او يأكله ويعرف قيمته. بحيث لو رجع صاحبها لرده اليه. اذا كان ذلك من الاشياء اه التي تفسد مثل
الفواكه والخضار نعم فاما ان يأكلها بقيمتها واما ان يبيعها على صاحبها لانه لا يمكن حفظها الا ان تكون من الاشياء التي يمكن تجفيفها فانه يجففها. والاختيار بين الاشياء هذه في الحفظ ليس موكولا الى اختيار الانسان. اذا شافها
والله لحمتها طيبة وطابت له. يقول اذا ساذبحها واعطيه قيمتها لا. وانما النظر في ذلك الى ما يكون ايش اتم انفع لصاحبها؟ هل انفع لصاحبها ان يبكيها وينفق عليها؟ او انفق لانفع لصاحبها ان يجفف هذه الفواكه
اذا كانت مما تجفف او الانفع لها ان يبيعها فينظر في ذلك ما الذي يكون انفع لها؟ هل في فرق بين اكلها بقيمتها او بيعها؟ نعم. قد يكون في بعض الاحوال اكلها انفع. وقد يكون في بعض الاحوال بيعها انفع
فاذا كانت مثلا اه اه الاسواق متكدسة بنحو هذه الامتعة نعم فلو ذهب لبيعها لك انت لا تساوي الا شيئا بخسا لكنه هو يستفيد انه لا يذهب الى الى السوق ولا يتعب نفسه ويعرف جودتها فيدفع مالا اكثر
فهنا اكلها بقيمتها اولى من ذهب لان القيمة بالقيمة التي تساويه هي في نفسها اما السوق فقد يكون الناس لهم في هذا اليوم انصراف عنها او عدم آآ حرص عليها او يكون قد آآ اخذوا آآ وآآ
اذ جمعوا في بيوتهم ما يحتاجون اليه او زرعوا فاذا يختلف ذلك باختلاف الحال. فقد يكون في بعضها الاكل انفع وقد يكون في بعضها البيع انفع اذن اذا حفظها فانه يعرف الجميع بالنداء. يعرف في من ضاعت له آآ كذا. من ضاع له كذا
يعرف الجميع بالنداء والتعريف هنا لما قال المؤلف ويعرف يعني ان ذلك على سبيل الوجوب وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماهير اهل العلم ان التعريف واجب
ثم ليعرفها سنة فهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم والاصل فيه الوجوب. ولانه يترتب على ذلك ايصال المال الى صاحبه. او فواته عليه فلم يجوز تفويت المال على صاحبه فوجب على الانسان التعريف. نعم. قال
هذا حكمه الجميع بالنداء يعني ان كل هذه الاشياء تعرض وذلك بالنداء عليها وماذا يقصدون بالنداء؟ يعني الصوت بان لديه ضالة ولا يقصدون في هذا اظهار اوصافها لانه ربما يظهر اوصافها
سيتسلط بعض ضعفاء النفوس ويدعون انها لهم. فانما يقول من ضاعت له ضاعة آآ ضالة. من فقد سقاطة من فات عليه مال ثم له بعد ذلك ان يسأل من يعني تقدم لذلك
بالسؤال والاستفسار. قال في مجامع الناس اه يعني الاماكن التي يجتمعون فيها لانها في الغالب انها اماكن تجمعهم وسعالهم وبحثهم وهي ايضا محل ما يضيع. مع انهم ايضا نصوا على انه آآ
يعرفها في المكان الذي ضاعت فيه. لانه في الغالب ان صاحبها يبحث عنها في ذلك المكان. يبحث عنها في ذلك استثني من هذه المجامع المساجد. فان المساجد لا يجوز فيها نشد الضالة. والدليل على ذلك ان
صلى الله عليه وسلم قال من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. وهذا على سبيل تعزير وهو تعزير مأذون فيه. وهو تعزير مأذون آآ فيه. فاذا نقول في هذه الحال من انه لا يجوز
نشد الضالة في اه المسجد لا يجوز نسج الظال في المسجد ولان المساجد لم تبنى لهذا. فهذا ربما يفسد على المصلين والمتعبدين والمتخشعين ان عباداتهم فلا يكون ذلك داخل المساجد. بل كما ذكر الفقهاء عند ابوابها. بل يكون ذلك عند
آآ ابوابها هنا نقول اذا في غير المساجد. اذا قيل في غير المساجد لان نشد الضالة فيها هل يكون من ذلك؟ هل يكون من ذلك جعل ورقة عند باب المسجد
نعم لو جاء من وجد ساعة فليعطها الامام او فليتصل على الرقم الفلاني. جعلها في اماكن الاعلانات هنا ها لماذا  هو الحقيقة ان هذه المسألة من جهة هي داخلة في اه نوع النشدان. لكن ظاهر الامر ان النشدان
هو رفع صوت بالسؤال عنها ويتبعه نوع تشويش نعم فلا شك ان جعل الورقة اقل لكن مع ذلك خشية ان يصادف الانسان آآ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليه فالاولى
فعلها خارج المسجد فالاولى جعلها خارج المسجد. هل آآ النشد الضالة؟ نعم هل نشد الضالة آآ مثله الاعلان عنها يعني لو قال الامام من ضاعت له ساعة فليأتني او من فقد فهي عندي
نعم  احد عنده جواب وهذا حيحصل فيه هو ظاهر كلام الفقهاء لما قالوا غير المساجد نعم انهم يدخلونها ولذلك ينص الحنابلة يقولون والانشاد اقل من التعريف. ادنى من التعريف فاذا حرم الانشاد حرم
التعريف حرم التعريف لكن الحقيقة انا اذكر انني قديما وكنت نويت اليوم قبل ما اتيكم اراجعه في فتح الباري. ذكر كلاما اظن انه يعني اه فرق في هذا. فلعل احد
احدكم ان يراجعه في الدرس القادم كذا يا احمد عند هذا الحديث وهي مسألة يسيرة. اظن انه ذكر كلاما اخر وانا ساراجعه ان شاء الله. آآ فعلى كل حال اذا ظاهر كلامهم
ان النشدان آآ اقل من التعريف فيكون التعريف منعه في المساجد اولى من منع هل بينهما فرق والحقيقة ان بينهما فرق وذلك لان التعريف وجه الفرق اللي عندك خلنا نشوف
لكن من جهة حصول التشويش في المسجد او اخراجها عن والله الحقيقة يعني الانشاد اظن انه يتكرر بخلاف التعريف اقل التعريف اقل لكن مع ذلك يعني لا يمكن ان يقال من ان هذا اكثر منها لانه كلما وجدت ضالة نشدها صاحبها وعرفها لاقطها
فالمسألة يعني فيها شيء منبقى على ما ذكرنا. قال حولا الحول السنة السنة فتعرف سنة وذلك لحديث زيد في حديث زيد وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول آآ جماهير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن في حديث ابي بن
في حديث ابي بن كعب قال عرفها سنة فعرفها ثم جاء فقال عرفها سنة ثم جاء فعرفها ثلاثة ثلاثة سنين فبعض الفقهاء يقولون اه اما ان يصيرون الى تقديم حديث زيد لانه اصح واشهر ونحوه
ومنهم من يقول آآ ان آآ انه في حديث ابي آآ هي كمال ان يعرفها اكثر ولا يعني ذلك اه ان الحكم يتعلق به وجوب ذلك. وجوب اه ذلك فيكون في هذا اه جمع بين الحديثين ان التعريف لاكثرها من سنة انما هو على سبيل الكمال والاستحباب
تخليص النفس من اه او يعني ارشادي صاحب ذلك المال الى الى موطنه ومحله. نعم  ها   وش رايك انت؟ انتم وش رايكم ها نقيب الله ما عاد لك صوت يا نقيب الله
آآ سيد اخوك نقيب اها اللي بجوارك صاحب نيجيريا ايش من باب التعاون لو لو تذكرت المسألة التي قلناها قبل قليل لم تقل من باب التعاون. لا يلحق الانسان نفسه تبعية على لارادة الخير الى
طيب اه نرجع نقول هل هي من ولايات الامام هذا هو النظر الفقهي. هل هي من ولاية الامام ليست من ولاية الامام. ولاية الامام في اقامة الصلاة امامة الناس. ونحو ذلك مما يتعلق بها. فاذا ليست هي من امامة
فاذا اه اعطاها اياه فان الاصل انه لا يقبلها فانه لا يقبلها. لكن لو اعطاها اياه فقبلها هل يكون الامام هو اللاقط؟ او هو كيلو عن لاقطها  ها يعني هو عليه تبعتها وليس له منفعتها
ها      واذا كانت وجدت في المسجد يمكن ان يقال يمكن ان يقال اذا وجدت في المسجد انها وجدت تحت سلطانه وما يجب عليه الابقاء عليه وحفظه ونحو ذلك قد قال هذا لكن هنا لو اعطى شخص الامامة هذه اللقطة من اللاقط لها
ها الظاهر انه هو الاخذ والاخذ وليس الامام. فالامام انما هو وكيل عنه يلحقه تبعة ذلك ولا يستفيد من ذلك شيئا ولا يستفيد من ذلك شيئا البتة ها لا ما دام انه اخذها
اذا قبض الانسان اللقطة تعلق به حكمها. بدون اشكال لكن لو قال هنا ضاع شيء هناك ولم يأته يمكن ان يقال. لكن الاصل ان يقال هذا التقطها واعطاها الامام فيكون نائبا عنه
سيكون نائبا عنه في ذلك. فاذا اه الا ان يتنازل له  هذا يمكن وهذا ظاهر حال الناس انهم يعني جعلوه بمثابة نفسه في كل ما يتعلق بها آآ ظنينا ان بنخلص اليوم باب اللقطة لكن
احسن عسى ان يكون في الامر خير. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
