السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا الصدق في الاقوال والاعمال والنيات. وان يوفقنا ولا يخذلنا وان يزيدنا ولا ينقصنا وان يبارك لنا فيما اعطانا من العلم والعمل
الدين الديني والدنيا ان ربنا جواد كريم لعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما توقفنا عنده في الدرس الماضي واعتذر الى الاخوة لعل بعظهم حضر يوم الثلاثاء اه فلعلهم لم يسمعوا اه لاني اخبرت الاخوة في نهاية الدرس لكن يمكن ان بعض الاخوة لم يحضر او خرج قبلها
التأكيد عليهم بعدم وجود درس يوم الثلاثاء الماضي فاعتذر الى الجميع من ذلك. واسأل الله ان يعيننا على التكميل والتعويض. اه نكمل ما توقفنا عنده من نهاية باب اللقيط نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على
يقول المؤلف رحمه الله  نعم آآ لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان اللقيط مجهول النسب ينسب لمن ادعاه. باعتبار ان الشرع يتشوف ويتطلع. الى ثبوت النسب وبقائه وحفظه وتحصيل المصلحة لذلك اللقيط من هذا الاعتراف وذاك اه اه
الانتساب فلاجل هذا اذا ادعى شخص آآ نسب لقيط نسب اليه اذا ادعى شخص نسب لقيط نسب اليه وهذا اه لما ذكرنا لكم من المصلحة المتعلقة بذلك لكن وقد تقدم ما يتعلق بهذا سواء كانت ادعاء نسبه في حال حياته او بعد وفاته حتى ولو وجدت قرينة
او شبهة دالة على اغاثة لغرض من اغاظي الدنيا كالارث ونحوه في اه النسبة في ذلك اللقيط اليه. لكن المسألة هنا فيما اذا اه ادعاه اكثر من شخص. سواء كان
المدعي لذلك شخصان او ثلاثة او عشرة. فمن المقدم فيهم فلما كانت تلك دعاوى فهي راجعة الى قاعدة الشرع في الدعاوى وهو ان صاحب البينة مقدم على من سواه فان اثبت احدهم البينة ان هذا الولد ولده وان هذا اللقيط ابن
ولد من صلبه ووجد تحت فراشه او آآ اي بينة من انواع البينات فان ينسب اليه ويقدم على من عداه. لكن وهذا امر بين لا اشكال فيه. لعمومات الادلة الدالة على
ذلك البينة على المدعي واليمين على من انكر. فمن قدم منهم البينة قدم في الاستحقاق. فان لم تكن لهم بينات او كانت لهم جميعا بينات فانه اذا وجدت بينة هنا وبينة هنا تساقطت البينات
كان المدعون كمن لا بينة له. لانه ليست بينة هذا باولى من بينات الاخر. فاذا اما ان يتساوى الجميع في عدم البينة او يتساوى الجميع في وجود البينة فهنا يحصل الاشكال
في من بمن يلحق ذلك اللقيط بمن يلحق ذلك اللقيط المشهور من المذهب عند الحنابلة المشهور من المذهب عند الحنابلة اعتبار القافة في ذلك والقافة هم الذين يعرفون الناس بالشبه. فيعرفون ان فلانا ابن فلان
وان هذا ينتسب الى هذا وان هذا الرجل يرجع الى ذلك العرق او ذلك الاب والجد ونحو ذلك من مما هو معروف في هذا الباب. فمحصل هذا القول ان لما كان الشرع يتشوف الى انتساب ذلك الولد. ولما كان آآ البينات
عدمه فلا اقل من اعتبار من اعتبار القرائن. والقافة قرينة لها حظ من الاعتبار. جاء الشرع باعتبارها والحكم بها. جاء الشرع باعتبارها والحكم فيها واصل ذلك هو ما جاء في حديث
مجزز الموديلجي فانهم في الاصل كانوا يتكلمون في نسبة اسامة الى والده زيد لما كان قد غطيا وجوههما وبدت اقدامهما نعم ها هم مجزز المدرجي فقال ان هذه الاقدام لمن بعظ. ان هذه الاقدام لمن بعظ. يعني انه عرف انتساب هذا الى هذا
بقدمه قال ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الى اهله تبرق اسارير وجهه قال اهل العلم فدل ذلك على حكم النبي صلى الله عليه وسلم واقراره للعمل بالقافة والحكم بها
اذا تبين الدليل النقلي على اعتبار القافة وتبين اصل ذلك من جهة النظر وهو التشوف الشرعي الى الانتساب ولا كبينة فلم يكن بد من العمل بالقرينة. ولانه لا وجه الى آآ نسبة
به الى احد بغير مغجح. فهل يمكن ان نقول هو لنجعله ولد هذا او ليكون ولد هذا؟ فدل هذا على الحكم القرينة. اه لقائل ان يقول ان الشرع ان الشرع جاء في مواطن
بنفي بنفي الشبح وعدم الاعتبار به فان ذلك الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد جاء ولده اسود وهو ابيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه
لعله نزعه عرق هذا في حكم بالشبهة اوليس فيه حكم بالشبهة؟ ليس فيه حكم بالشبه بالجهة الظاهر لانه لا يشبه والدة ومع ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بنسبته اليه. واضح؟ قال اهل العلم لماذا لم يحكم
هذا بالشبه لا لان الشبه غير معتبر ولكن لمجيء دليل اقوى من ذلك وهو الفراش فالفراش الفراش بينة قاطعة يحكم بها فكانت قاضية على ذلك. ثم انه ايضا دليل من جهة
نقول ان يمكن ان يستدل به على القضاء بالشبه. والحكم به لانه قال لعله نزعه عرق. فدل على انه يعتبر بالنظر الى الاعراق والى الاشباه والى ما يتصل به الانسان الى اجداده
من القرائن الدالة على ذلك. فهنا ايضا حكم به. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما قال اه في احتجبي منه يا سودة نعم هنا لما جاءت به يشبه الرجل الاخر الذي ليس والدا له وهم قد تنازع فيه
من كان سيدا لتلك الامة وهو اخو سودة ومن الاخر فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم به للفراش لكن مع ذلك قال احتجبي منه يا سوداء لما جاء من الشبه الدال على انه كأنه ابن الاخر. فدل ايظا على اعمال الشبه هنا لكن لم يحكم بانه ولده لماذا
هذا لانه عارضت عارض الشبه شيء اقوى منه وهو الفراش. فهنا نقول آآ في باب اللقيط لا بينة تمنع من الحكم بالشبه. وجاء الشرع باعتبارها في مواطن عامة في هذا الموطن على وجه الخصوص فدل على الحكم بها. فدل على الحكم بها. قالوا يعني في الدلالة على هذا
قد جاء عن الصحابة الحكم بالقافة كما جاء ذلك عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن غيرهم فدل هذا على ان ان العمل بها كالاجماع ان العمل بها كالاجماع بين الصحابة فقالوا ذلك خلافا لبعض الفقهاء للحنفية الذين لم يقولوا
اذا قلنا بالعمل بالقافة فهل يقتضي ذلك ان نقول الان العمل ما استجد من اه ادراك النسبة بالدي ان ايه ونحوها هل يمكن القول بهذا ها البصمة الوراثية   طيب ايش تقولون
هي اولا يقال ما حقيقة هذه البصمة الوراثية او ما تسمى بالدي ان ايه او الحمض النووي ونحو ذلك ما حقيقة ها حقيقتها انها ايش  ها يعني وش حقيقتها يعني
يعني هي عمل بالشبه عمل بالشبه. لكن هذا العمل بالشبه بالة او بطريقة ربما خالفت الطريقة المألوفة او المعتادة بناء على هذا نقول ان العمل بهذه الحمض النووي ونحوه هو عمل بالقافة او بالقيافة
عمل بها وحكم بما جاء به الشرع لكن ذلك على نحو متجدد او على نحو مختلف عما الف. آآ اذا تقرر ان العمل بهذه آآ فهل العمل بها عملا قطعيا او عملا ظنيا
قريب من القطع طيب يعني انه لا يمكن القطع من انه قطعي. لماذا؟ لانه وان ادرك الاطباء او وصل الاطباء الى نتيجة آآ حتمية آآ بحسب ما درسوه الا ان آآ القطع بحصول الحتم بذلك نعم ايش
غير غير مقطوع به يمكن ان يستجد من الاشياء ما يدل على ان ذلك فيه ما يعترض عليه به او ما يشكل عليه فيه. فلاجل ذلك لا لا يكثر لا يعدو ان يكون الحكم بها ظنيا. واذا قيل ذلك فانه
لا يمكن ان تقدم هذه البصمة الوراثية على البينات نعم اه اه مثل الفراش. مثل الفراش. وانا اذكر يمكن ذكرتها لبعض الاخوة اه انه حصل في القضية في المحكمة ان شخصا اراد ان ينتفي من ولده
ورابع آآ قضية على امرأته يبدأ يدعي انها حصل منها نسأل الله السلامة الزنا وانه يريد ملاعنتها والانتفاع امن ولدها العمل في المحاكم على انه يعمل هذا الحمض النووي حتى يقال الرجل اذا انطبق ان لعله
وان يعدل عن دعواه ويرجع الى آآ رشده وصوابه وترك تلك الدعوة فاخذ الحمض النووي فاثبت الحمض النووي او البصمة الوراثية انها هذا الولد الذي هو محل الدعوة هو ولده
نعم لكن الذي حصل في الامر وهو محل الشاهد انه اثبت الحمض ان احد الاولاد لانه اخذ من جميع العائلة ليس ولدا له  فاستشكل الامر القاضي الامر هل يعلمه؟ ام انه
ام لانه لا يعلمه. فرفع القضية الى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فاشار الشيخ رحمه الله الى انه لا ينبغي اعلامه بذلك وانه يبقى على يبقى على بنوته لانه ليس محلا للدعوة ولا. لماذا؟ فاذا ارجعناه الى قاعدتنا التي نتكلم عنها فان حقيقة ذلك
ان متعارض عندنا الان ايش فالدليل وهو الفراش قرينة وهي البصمة الوراثية. فاخذ اخذ بالاصل وهو اعتبار اعتبار ذلك فراشا. ولذلك لا يمكن ان نأتي بهذه البصمة الوراثية فنعملها على الاطلاق فانما هي محل للحكم عند الاشتباه. او هي
قرينة يعمل بها عند الترجيح. واضح؟ هي قرينة يعمل بها عند الترجيح فبناء على ذلك لو ان المدعي لهذا واحد هل سنحتاج الى البصمة الوراثية لا نحتاج الى البصمة الوراثية. لان هي مرجحة ونحن لم يحصل هنا اه ايش؟ اه تساوي في الاستحقاق حتى نرجح
احدهما بل نحن من اول وهلة نقول هو ابن فلان ما دام انه ادعى وامكن كونه منه نعم فانه يحكم به فانه يحكم به. ما دام انه لا لا اه
يعني مدع معه فيه وامكن كونه منه فيحكم له به في هذه الحال. اذا قيل اذا ان ان درجتها مثل درجة القيافة آآ او القافة فمثل درجة القافة نعم فهل
هذه البصمة الوراثية اولى او الحكم بالقافة او لا  هل الحكم بالقافة او لا؟ او الحكم بهذه البصمة او لا؟ عندكم في بلادكم الحكم والناس الذين يعرفون الانساب ما تعرفونه؟ لا يوجد بس يمكن ما تعرفونه
ها هذه ادركناها في آآ يذكر ان بعض كبار السن اذا رأى اثار رجل قال هذا فلان او هذا من بني فلان بلا شك يكادون يقطعون بذلك عندكم يا عندكم موجودة وبقوة
ذهب الى منطقة معينة قال لتخفيف  اذهبوا الى هذه     فذهب الى السلطان الى  عمل على نفس المكان اللي حصل فيه  اظنه يخرج   هذا يعني يدل على ان طيب ما الذي يقدم هنا
ها لماذا   البصمة لماذا   اه النبي صلى الله عليه وسلم اثبتها صحيح ويمكن ان يكون هذا يعني مستمسكا لمن يقوم بتقديم القافة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اثبتها
يقصر الامر عليها. لكن لانه لا يعلم طريقا في ذلك الوقت الا هي فعلى هذا اه لما كان لما كان دعوى القافة والحكم بها القافة ليس القيافة اه القاف والحكم بها
انما هو اه على سبيل الاصابة والتجريب فاننا اه كما اننا اه نقدم احذق القافة في الحكم فاذا ثبت ان هذه البصمة اقوى من القافة نعم واكسب ظبطا فانه يحكم به
فانه يحكم آآ بها فبناء على او فانها تقدم في الحكم بها واعتبارها. تقدم في اعتبارها وآآ الحكم آآ بها هل آآ يمكن ان نقول من ان ان البصمة الوراثية يحكم بها اثباتا ونفيا
يعني لو قالت البصمة الوراثية انها ليست لواحد من هؤلاء الثلاثة المدة من الثلاثة المدعين نقول مثل القافة والقافة يحكم بها اهل العلم اثباتا ونفيا. يعني سواء قالوا هي لواحد او هو لهذا
والده هذا او قالوا ليس واحد منهم والد له نعم او قالوا من انهما قد اشتركا فيه فهذه فكذل البصمة الوراثية يحكم بها نحو من الحكم القافة في هذا آآ الامر
في هذا الامر. على كل حال آآ مما ذكر اهل العلم في القافة ما دام انا ذكرناها اشارة فانهم يقولون لو آآ لو حكم القاضي لان بان هذا الولد ولد شخصين لحكم بذلك
وهذا فيه شيء من البعد من جهة النظر لكن اصل هذا انه حصل في عهد عمر ان امرأة وطئت بشبهة من رجلين حملت فقظى القافة من انه ايش؟ ولد لهما او انه خلق من مائهما جميعا
هذا قد يكون فيه شيء من اشكاله خالف فيه بعض الشافعية وبعض اهل العلم لكن مع ذلك اه حكم به حكم به في الحنابلة تباعا لحكم الصحابة. خاصة انه شيء اشتهر. فهذا ات على اصلهم في اعتبار ما قول
الصحابة اي بل هو اظهر من هذا باعتبار انها مثل هذه القضية تشتهر فتكون امرها كالاجمال. هذا ما يتعلق بالكلام على القافح على شيء من الاختصار. نعم. لا بد ان يكون القافة مجربا بالاصابة آآ يعرف بذلك
ويعلم منه الحذق في هذا الامر والا لم يحكم به. وان يكون عدلا لانه يخبر والمخبر لا تقبل لا يقبل خبره حتى حتى يؤتمن في عدالته ويؤمن في عدم اه اللعب بهذه الامور او
بالنسبة الى غير من هو آآ ولد له. نعم لا. اما نفي الولد الذي هو ولد للفراش بالبصمة الوراثية بدون لعن فلا. لماذا لان البصمة معارضة بما هو اقوى وهو الفراش. فالفراش نعم اصل قاطع على ذلك. ولا يحكم بالانتفاء الا
فيما جاء الشرع من انه اقوى من الفراش وهو الالتعانا نعم قال لا اله الا الله باب الوقف آآ هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان انهى ما يتعلق بابواب كثيرة في المعاملات وما يلحق
وبها اه شرع بالكلام على الوقف على ابواب التبرعات ولاجل هذا سيذكر بعدها هذا الباب باب الهبة والعطرية وهي من التبرعات ثم آآ يذكر ما يتعلق بالوصايا وهي آآ فيها
احكام من التبرعات فاذا آآ ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الابواب المتلاحقة متعلق التبرعات ابواب التبرعات. قال المؤلف رحمه الله كتاب الوقف وتعرفون الفرق بين جعل كتابا او بابا او فصلا. وان ذلك راجع الى كثرة ما يشتمله من المسائل. وما يندرج فيه من الفصول
ابواب فما كان آآ مسائله محصورة فانه يمكن جعلها في فصل فان كانت اكثر من ذلك ومتنوعة في انواع او تندرج تحت اه مسائل متباينة جعلت اه فصولا في باب. فان كان الامر اكثر من ذلك فانه يجعل
بقى ابوابا في كتاب ككتاب الطهارة جعل فيه مجموعة من الابواب وكتاب الصلاة وبعض الفقهاء يجعلون الوقف كذلك. والوقف من جهة التعريف من وقف يقف وقفا وايضا يأتي من وقف يوقف
توقيفا فوقف وقفا ووقف توقيف. وذكر بعضهم ان وهي الاشهر في الوقف يقال اوقف فلان كذا ذكر شارح الزاد انها لغة انها لغة شاذة. ونقلها بعضهم انها من لغة تميم. فالامر في ذلك
واسع وباب اللغات لا لا يشدد فيه. لانه لا يحتاج فيها الى راجح ولا مرجوح. ما دام ان الاستعمال فيه سائغ فانه مقبول. لكن في بناء الانسان في كلامه ينبغي ان يسعى على اتم البناء واكمل
البيان آآ في معرض الخطبة او معرظ الكتابة آآ لكن آآ في القبول كبار فانه يعتبر ما صحت به اللغة حتى ولو كان فيه شيء من الضعف او الشذوذ. خاصة في هذه
الاوقات التي يعني ضعف معرفة الناس او علمهم باللغة وآآ قبل في ذلك اقل ما يمكن ان يكون صحيحا. اه هذا بالنسبة الوقف في اللغة. في الاصطلاح آآ ذكر المؤلف كما سنسمع بعد قليل انه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. وهذا
خريف مأخوذ من الحديث. مأخوذ من الحديث ان شئت حبست اصلها وسبلت منفعتها. وسيأتي ان شاء الله آآ بيان لهذا التعريف وتفصيل للكلام عليه. واصل آآ الوقف ما الاصل في الوقف؟ هو
السنة والاجماع. اذا قيل الاصل المقصود الاصل يأتي بمعنى نعم الدليل. يعني الدليل على الوقف هو السنة والاجماع. السنة في حديث آآ عمر لما اصاب ارضا بخيبر وكانت من انفس ماله نعم فاستشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم فاشار عليه
بايقافها والحديث معروف عندكم وهو من احاديث العمدة والبلوغ آآ ايضا في حديث طلحة لما ايضا طلب اصاب ارض بيت الضحى وكانت احب ما له اليه فاستأذن ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصنع فيها اشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوقفها واحاديث الوقف كثيرة
وقف بئر رومة آآ لما وقفه عثمان وآآ غير ذلك كثير وسيأتي اشارة الى بعض هذه الاحاديث والاجماع منعقد على ذلك كما حكى ذلك القرطبي وغيره من اهل العلم على الاجماع على مشروعية الوقف في الجملة
يقول اه اهل العلم والاوقاف فهي مما اختصت به هذه الامة. فلم يوجد في الامم السابقة. لم يوجد في الامم السابقة. اه العمل بالوقف وهي لا شك انها من اعظم ما يدوم به الخير ويستقر به البذل وان يحصل
ناسي له به الانتفاع ولاجل هذا تجدون ان اوقافا قديمة باقية وقف عثمان وبعض اوقافه في مكة والمدينة موجودة آآ وقف زبيدة زوجة هارون الرشيد وهو ما اجرته من المدينة الى مكة والى آآ المناسك لا زالت
قائمة الى الان قبل يمكن خمسة عشر سنة او تزيد شيئا قليلا كنا ونحن صغار نأتي الى مكان قريب من الحرم فنتوظأ منه وهو من الماء الذي مد من هذه
اه من هذا المكان كان فيه اه الشامية في المكان الذي الان حصلت فيه التوسعة الاخيرة. اه اعمل في ذلك مستقرة او وقف كتب العلم ونحو ذلك. الاوقاف على المدارس وما جرى بذلك من استقرار العلم
ولاجل هذا نسب ابن آآ قيم الجوزية كان والده قيما يعني ناضرا على وقف تلك المدرسة. وهذا معلوم مستقر مشروع مشهور آآ لكن هنا ينبغي التنبيه انه لو قال قائل ان الاوقاف موجودة عند الامم السابقة فنقول لا
حتى ولو قيل من انه يعني كذا او كذا على الهيئة والصفة التي جاء بها الاسلام لا يوجد شيء منه بالله عليك في ما جعل لهذا الوقف من الطريقة والبقاء والحفاظ عليه بالنظارة والتصرف فيه
ما يحصل من الانتفاع به اه عند وجود المنتفعين الذين وقف عليهم او عند عدمهم او عند تعطل الوقت فالوقف بتفاصيل احكامه وما جاء في مشروعيته في هذه الشريعة لا يوجد عند غير اهل الاسلام. وهو من محاسنها وهو من اعظم الاعمال والقرب
يتقرب بها الى الله جل وعلا. ولذلك اشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وعلى طلحة وجعل حالهم في ذلك وقفا. ولذلك يقول جابر آآ ادركنا من ادركنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن احد عنده شيء
اه الا واوقف من ذلك وقف او جعل من ذلك وقفا. فدل على العمل بهذه الاوقاف وبالنظر حتى في بعض البلاد التي جرى فيها انواع من الفتن والصد عن دين الله جل وعلا
آآ يقال انه لم يحصل للناس ثبات على دينهم واستقرار آآ في التمسك بملته مع ما حصل عليهم من الابتلاء والفتنة الا بسبب الاوقاف. الاوقاف على المساجد والعلم فلم تزل تدر على الناس
يعينهم وتقرب لهم الخير وتسهله عليهم. ولاجل هذا آآ علم آآ يعني ارادة آآ مس هذه الاوقاف في بعض الحروب السابقة من الكفرة وغيرهم كما في حرب البلقان القريبة يذكر انهم كانوا يبيدون الاوقاف
ويتقصدون اه هدمها لما يحصل من الخير في بقائها الثبات بيضة الاسلام وحفظها في تلك الديار التي كثر فيها الكفر والتثليث والصلبان وعبادة غير الله جل وعلا شك ان هذا الباب من اعظم الابواب. وان دراسته اه للعمل به
في كل احد بحسبه وايضا من جهة اه حث الناس عليه ودعوتهم اليه اه من اه مما ينبغي طالب العلم ان يكون حاضرا حاصلا في توجيهاته وتعليمه وانتم في بلدان كثيرة ومتفرقة
تعلمون ان كثيرا من الاعمال العلمية والدعوية وما يحصل من هداية الناس ودلالتهم على الخير لا يتحصل الا بمثل هذه الاعمال وتلك المدارس والعلم ونحوه الذي يحصل به انتشار الخير وثبات آآ
والاحسان الى الناس. نعم  نعم. يقول المؤلف رحمه الله وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة فهو تحبيس الاصل يعني بان يكون له اصل باق وان يكون له اصل ثابت وان يكون له اصل دائم
فلما كان الامر كذلك فانه لا يتأتى الوقف في كل شيء. على ما سيأتي باذن الله جل وعلا من ذكر الاشياء التي لا يمكن وقفها لعدم امكان حبس اصلها. وتحبيس الاصل اه اما ان يكون ذلك ارظ
او بناء نعم آآ او ان يكون ذلك اه وهذا ظاهر في حديث عمر وفي حديث طلحة واما ان يكون ذلك نعم حيوانا فانه يمكن ايقافه لانه اصل يمكن الافادة منه. ويدل لذلك حديث ام معقل لما
الحج تقول وان ابا معقل قد حبس ناضحه في سبيل الله جل وعلا. قالت افاحج عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة من سبيل الله  فدل هذا على ان وقف الحيوان حاصل
وكذلك اه الاثاث والمتاع ونحوه اه كوقف مثلا اه اجهزة اه بس اه او رفع الصوت في المساجد ما يحصل من اه ايضا اجهزة اه تبريد المساجد اه او المياه او استخراج المياه آآ الى غير ذلك من اشياء كثيرة والدليل على هذا ما جاء في حديث خالد بن الوليد اما خالدا
انكم تظلمون خالد فقد احتبس اعتاده واذراعه في سبيل الله. والعتاد هو ما يحبسه من اه درع ومن غير فيها يدخل في ذلك ايضا مما حبس آآ يعني فغسه التي يقاتل عليها فيكون فيه دلالة على
الحيوان وعلى المنقولات من الاثاث ونحوه. فاخذ من هذا اهل العلم ايضا ان تحبيس الاصل يدخل فيه المنقولات والحيوان والاصل وهو الاثر هو العين من الارض ونحوها ولاجل هذا لو كان شيئا غير عين فلا يحصل به. وسيأتينا ما يتعلق بذلك في اه بعظ ما ذكره المؤلف من الفروع. قال
المنفعة يعني ايضا لابد ان تكون له منفعة جارية. اما لو كان شيئا لا منفعة فيه فانه لا فائدة من ذلك لان المقصود دوام ذلك العمل وبقاء هذا البر فاذا كان لا فائدة فيه ولا منفعة منه فانه لا يصح وقفه
ولا هيكون يتحصل وقفه وسيأتينا ان ما كان له منفعة فتعطلت نعم فانه يمكن اه بيعه اه ايقاف ما كان مثله او في نفسه منفعته او مشابها لها. تحصيلا لادنى المصلحتين عند فوات اعلاهما. فاذا هذا
ما يتعلق بتسبيل المنفعة وهذا هو حقيقة الوقف الذي قلنا ان الشرع جاء به لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وسبلت كمنفعتها. وهنا يدل على امرين وهو ان تحصيل الاجر في الوقف
آآ من آآ من جهتين من جهة التحبيس نفسه ومن جهة استمرار العمل فبناء على هذا لو ان شخصا مثلا وقف مسجدا لكن هذا المسجد لم يصلي فيه احد فان ذلك لا يعني فوات
فوات اجر صاحبه. فانه حبس هذا الاصل نعم لو ان انسانا اوقف برادة تبرد المياه فانه بمجرد ذلك الايقاف نعم حصل له اجر الوقف. اما كثرة المنتفعين منها او قلة ذلك فهذا
باب ثان من ابواب الاجر لا يعني انه لا ينتفع بذلك احد. لسبب من الاسباب انه فات على الانسان اجر الوقف. بل له اجران اجر الوقف من جهة تحبيس الاصل ومن جهة تسبيل المنفعة ودوامها تكررها. نعم
نعم هو يحصل بالقول وبالفعل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لكنه بدأ بالتمثيل للفعل فنأتي اليه ثم نرجع الى القول حيث يرجع المؤلف رحمه الله تعالى فيقول ان الفعل ان الفعل اذا ظهرت منه دلالة على ارادة الوقف
قاطعة او ظاهرة فانه يحكم بها. فانه يحكم بها. وآآ يقول من جعل داره جعل ارضه مثلا مقبرة واذن بالدفن فيها هذا يدل على ماذا على انه حبسها وجعل نفعها للمسلمين وجعل نفعها للمسلمين. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول
ان الفعل الدال على ذلك بمثابة القول في تحصيل الوقف والحكم به فلو تنازع متنازعان نعم فقال شخص ان فلانا قد اوقف هذه الارض مقبرة وقال الاخر او ولده يريد ان ينتفع بها وان تدخل في ارثه. نعم انه لم يوقفها
قيل ما بينة من قال بانه اوقفها لان الاصل عدم ذلك. قال انه اذن بالدفن فيها وقال من مات له ميت وشهد بهذا فلان وفلان فهل يحكم القاضي بهذا الوقف او لا؟ فيقول المؤلف من انه يحكم به حتى ولو لم يقل ان هذه الارض وقف هي وقف
للقبور واه جعلتها مقبرتك. ليس بلازم. ما دام انه فعل ذلك فهذا الفعل دال على ارادة الوقف دال على ارادة الوقف. فكأنهم يقولون الفعل بمثابة القول او قد يقال في بعظ الاحوال ان دلالة
الفعل ادل واظهر من القول. نعم كما لو اذن ونادى للصلاة في هذا المكان وجعل له محرابا. فان هذه الافعال مما يختص بها المساجد. ولا يجعلها احد الا ان يريد بذلك
جعلها مسجدا فبناء عليه ايضا نقول من انها يحكم بها. لكن لو كان الفعل غير دال على ذلك او عارضه ما يدل على عدمه فاننا في هذه الحالة لا نحكم بهذا الفعل
مثلا لو قال لي شخص تعال اطعم من المزرعة او ايها الناس ادخلوا واطعموا منها فان هذا لا يدل على  على ايقاف الارض بقدر ما يدل على الاذن لهم في
فقط في بعض ثمارها اليس كذلك؟ او مثل ذلك لو انه آآ لما بنى هذا المكان على هيئة مسجد نعم هو لم يقل من انه وقف لكن قال له شخص اتجعله مسجدا؟ قال لا وانما اه اه يعني اه يكون اه
نصلي فيه اذا اردنا ما دمنا في هذا في هذه مثلا المزرعة او في هذه المحطة محطة بنزين او نحوها فهذا اصل الفعل دال على على الايقاف اليس كذلك نعم الاصل ان اننا بناء على ما ذكر الفقهاء اننا لما رأيناه جعل محرابا وبناه على هيئة المسجد ونادى
الى الصلاة فيه يؤذن هو او جعل في مؤذنا انه آآ جعله مسجدا لكن عارض ذلك ايش القول قال لم ارد بهذا وهو في اثناء بنائها او قبل بنائه في اثناء التخطيط مثلا او نحو ذلك فاذا نقول انما ان دلالة
الفعل اذا لم اذا كانت دلالة دالة على ذلك ولم يأتي ما يعارضها. اما لو لم تكن متمحضة في على الوقف او عارضها ما يدل على ارادة غيره او على عدم ارادته فانه لا يحكم بها. فانه لا يحكم بها
نعم   خمسة او ركن نعم يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى وصريحه هذا رجوع منه الى الكلام على الوقف بالقول. فيقول ان الوقف بالقول اما ان يكون بصريح العبء اللفظ
وصريح اللفظ نعم اخذ من دلالة السنة فانه جاء في ثلاثة الفاظ لفظ وقفت وحبست وسبلت. اما حبست وسبلت فهذا ات في حديث عمر اما وقفت فقالوا يعني هل جاء بها
حديث نعم ايش كيف اه هو الحقيقة انا لا اذكر فيه حديثا يدل على هذا نعم اه لكن هذا مما ظهر استعماله عند الصحابة وجرى به العرف على تتابع الازمان. حتى صارت لفظة الوقف في دلالتها عليه اكثر من
التحبيس والتسبيل نعم قالوا من انها صريحة فيه لانها هي المتبادرة بل لا يكاد يتبادر غيرها عند المتكلم لذلك اذا قال شخص وقفت هذا هذه الماكينة او هذه الارض وقفتها اليس يعرف انه قصد تحبيس اصلها وتسبيل من
بعديها فاذا يحكم آآ بذلك. فهنا اذا قال الفقهاء من انه يحكم بهذه الاشياء يحكم من انها صريحة فيه. نعم. اما الكناية فيقولون الكناية في الاصل هي ما يدل على
آآ ايش ما يدل على شيء ويحتمل غيره لكن يقدم لقرينة احتفت به يعني انه ما يدل على اكثر من معنى يصرف لاحدهما لقرينة اقترنت ودلالة دلت على ارادة احد المعنيين
فهنا نقول في الكناية ان انه لما يقول تصدقت الصدقة قد يراد بها ايش اه ايش الذي هو تمليكها لانسان تصدقت على فلان يعني اعطيته. وقد يراد ايش؟ الوقف فاذا هل آآ لفظ الصدقة يحتمل معنى الوقف فقط؟ او هو يحتمل الوقف وغيره؟ ولا يمكن
وحمله على احدهما او على الوقف الا بقرينة. فبناء على ذلك قالوا من ان هذا لفظ كناية ومثل ذلك حرمت الوقف في تحريم التصرف في العين لكنه ايضا قد يكون التحريم بما لا يصح
التحريم ما احل الله جل وعلا او اه يقصد مثلا بها معنى اخر فاذا لا يمكن صرفها الى ارادة التحريم الذي يتبادر في الوقف الا بقرينة دالة على ذلك ومثل هذا اه
يعني جعلت الشيء مؤبدا ويمكن ان يكون اه مقصودا به الوقف لكن يقصد قد يقصد انه عبد اه ملكها لفلان وجعلها ملكا مؤبدا. يعني تمليكا لا رجعة فيه فلما كان المعنى محتملا فانه لا يحمل على واحد منهما الا بقرينة. اه قالوا من ان القرينة في ذلك احد ثلاثة اشياء اما
فلو قال تصدقت وقال قصدت بهذا الوقف لكن فانه يحكم بها لكن آآ هنا يرد شيء من الاشكال وهو انه اذا ان النية في باب الوقف انما هي امر باطن. فلا يمكن الحكم بها
لا فلا يمكن الحكم بها الا ان ان يصرح بما نواه كان يقول تصدقت بهذا بهذه الارض. لما يسأل بعد ذلك يعني بعد يوم او يومين انتهى الان هو تصدق بها. لكن
لما يسأل ماذا قصدت؟ قال قصدت ان تجعل مسجده وهنا صرح بارادة النية والا فان اذا وجدت النية لا لا يعلم بها احد. ما الذي يدرينا انه حين تصدق بها قصد هذا او هذا
قالوا ان دلالة النية هي تدل على الوقف وتحمل الكناية عليه لكنه لا يمكن العلم بها الا ان يخبر ويظهر اه الثاني من اه مما يحتف بالكناية ويحكم فيها بالوقف لو انه ايش
قرن بها قرنها ببعض الالفاظ الاخرى. قال تصدقت صدقة محرمة. الالفاظ الخمسة يعني اللي الثلاثة الالفاظ الصريحة الثلاثة اللفظين الاخرين من الفاظ الكناية. او تصدقت صدقة مؤبدة او تصدقت صدقة موقوفة
او تصدقت صدقة محبسة او تصدقت صدقة مسبلة. هذا يدل على ان الصدقة التي قصدها هي الوقف. او قال حرمتها  حرمت هذه الارض حبسا محبسا في سبيل الله. او حرمتها آآ صدقة لله
هذا يدل على ارادة الوقف. فسواء كان اللفظ المقارن للفظ الكناية. كناية اخرى فانها تقوي اللفظ او كانت ايش صريحة فانه يحكم في هذا ان هذا من الالفاظ التي آآ تجعل المقصود
بذلك ايقاف هذه العين وجعلها وقفا. ومثل ذلك ابت لو قال ابدتها سبيلا او مسبلة او ابدتها محبسة لا يتصرف فيها احد نعم فهذا اه من او ابدتها اه اه
صدقة جارية فكل هذا يدل على اه ارادة الوقف. فاذا اه ملخص ذلك انها تصح بالفعل والفعل لا بد ان يكون دالا على المراد والا يقترن به ما ينفي او يوجه اللفظ الى غيره. لماذا قدمنا
قوله على الفعل لان القول هو الذي ينبئ عما في القلب اصالة والفعل انما هو قرينة الى ذلك. فاذا سواء كان بالفعل او كان بالقول والقول قد يكون صريحا وهذا لا اشكال فيه. وقد
كناية فلابد ان يحتف باحد ثلاثة اشياء حتى يحكم من انه وقت النية او احد الالفاظ الاخرى التي تؤيد المراد او اه حكم الوقف. قال تصدقت صدقة لا تباع. فان الذي لا يباع هو الوقف
او اه صدقة لا توغث. او ابدته ابدا لا يتصرف فيه مخلوق تصدقت به صدقة آآ باقية لله. هذا هو دال على يعني انه اراد حكم الوقف يدل على انه اوقفها بالقول او بالفعل الصريح او الكناية. نعم
قال ويشترط هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في شروط العين الموقوفة او ما يوقف. ولم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى للواقف اه الواقف لابد ان يكون ممن له
او بالعبارات المشهورة عند الفقهاء ان يكون جائز جائزة التبرع جائزة تبرع لان عندنا ممنوع التصرف جائزة تصرف جائزة تبرع فاعلاها جائز التبرع لان الانسان قد يكون ممنوع من التصرف للصغار او سفه سفيه لا يتصرف في المال وقد يكون جائزة
لكن ليس له التبرع مثل الولي الوصي على له ان يتصرف في اموال الايتام بيعا وشراء لكن هل له ان يتصدق بها؟ اذا ليس له التبرع محل الكلام اذا في من له الوقف هل هل هو ممنوع التصرف او جائزة التصرف او جائزة تبرع؟ جائز التصرف جائز التبرج
وهو ان يكون عاقلا بالغا رشيدا نعم آآ له حق التبرع آآ اه في الشرح الزاد قال جائزة التصرف لكن لعله اراد بذلك يعني التصرف في ماله ولم يرد في ذلك ما
يتعلق الولايات والوصاية ونحوها. لكن لو قال جائز التبرع لكان نافيا للاشكال دافعا اشتباه فيكون ادل وادق في اه التعبير واه مانعا من اه اه هذا الاشتباه. فاذا لا بد ان يكون
الواقف كذلك آآ اذا ذكرنا او دخلنا في من ما يشترط في العين فذكر المؤلف ان اول شروطها ان تكون العين دائمة اعد قراءة كم بقي من الوقت خمس يمكننا ان نشرح طيب اعدها. كعطاء
اذا يشترط ان تكون المنفعة من عين دائمة فهذا يخرج ما لا ما لم ما كان لا ينتفع بالشيء الا بفوات العين ما لا ينتفع بالشيء الا بفوات العين مثل
الاكل والشرب ومثل ذلك الدراهم والدنانير ها البنزين نعم الشمع كل هذه الاشياء لا يتصرف لا لا يمكن الانتفاع بها الا باتلافها. فلاجل هذا قالوا انه لا يتصور لا يتصور ايش؟ آآ لا لا يتصور وقفها فلو قال وقفتها
هذا الطعام فماذا نقول ها هو صدقة لكن آآ لو قال لا اردت ان يكون وقفا نقول رده الى بيتك لم ينفذ وقفا فاذا فالمحل الكلام ما معنى هذا الكلام؟ لو جاءنا شخص قال اريد ان اوقف هذا الطعام نقول لا وجه لايقافه
لكن لو قال انا اوقفت هذا الطعام لاغاثة يعني ان ينتفع به على وجه الصدقة فان هذا ايش؟ ليس وقفا لكنه صدق بعبارة لفظ الوقف فنقول تصح صدقة ولا تصح ولا تصح وقفا. اذا متى يرد محل هذا الكلام؟ لو جاء شخص
يقول اريد ان يكون هذا الطعام وقفا نقول لا يتصور ذلك. لان حقيقة الوقف تنافي حقيقة الانتفاع بالطعام. فالطعام لا ينتفع به مع بقائه الاوقاف يغادر الانتفاع بها والطعام اذا اريد الانتفاع به تذهب عينه والاوقاف لابد
من بقاء اعيانها. فبناء على ذلك نقول من انه لا يحصل له وقف ذلك الطعام. لا يحصل له وقف ذلك الطعام اما اذا قال اردت بقول لفظ ووقفت الانتفاع بحصول الاجر فنقول هو وقع له على انه صدقة لكن بلفظ
سقف اما ان يتصور ان يوجد طعام موقوف فان هذا لا يمكن. لانه لا يحصل الا باتلافه وذهابه. لانه لا يقصد الانتفاع به الا باتلافه وذهابه. والاوقاف لا يتصور ايقافها الا بثبوت اعيانها واستمرار نفعها
واضح؟ هذا اذا فيما يتعلق بالطعام. هذا فيما يتعلق بالطعام. ومثل ذلك الشراب لكن الحنابلة نصوا على انه يجوز وقف الماء ان قالوا من انه يصح وقف الماء وهذا ايضا من جهة
الدليل قد دل الدليل عليه نعم لماذا بئر رومة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشتري بئر غمة ويجعل دلاءه كدلاء المسلمين وله الجنة فاشتراها عثمان واوقفها. اذا هذا دليل على صحة وقف
الماء فكيف يقال مع انه ايش؟ يرد الاشكال هنا في ان الماء لا يحصل انتفاع به الا في باذهابه بشربه باسقائه البهيمة بسقيه للزرع ونحو ذلك كل هذا يذهب لا يبقى
ثم من جهة اخرى الاشكال فيه ان الماء لا يملك الا بالحيازة اليس كذلك؟ كما مر معنا. تعرفون هذا؟ بالحيازة. يعني لا يملك الماء حتى تجعله في اناء عندك او في خزان او في آآ نحو ذلك. اما قبل هذا فالمياه جارية يشترك فيها المسلمون جميعا
اليس كذلك؟ نعم فبناء على هذا قالوا كيف يوقف هذا فاما ان يقال من ان الوقف يتوجه الى الحذر هذا يعني حيدة لا حقيقة لها. لانه لا يمكن احد ان يقول من ان شخصا يمكن ان يوقف بئرا وهي لا يستفاد منها الماء
اليس كذلك؟ فالبئر التي لا ماء فيها لا يمكن ان توقف. فاذا لا يمكن ان يقال ان الوقفة انما هو لذلك حصل في هذا الاشكال. فعلى كل حال يقال بصحة هذا من جهة من جهة ماذا؟ ان النص جاء به
فاما ان يقال على سبيل الاستثناء واما ان يقال وهو اوجه الثاني انه لما كان الماء العد وهو الذي آآ يوجد مرة بعد اخرى. ويعقبه غيره انه بمثابة الشيء الثابت الباقي. وان كانت
اه تنتفع بالاعيان لكنه لما كان يخلفه غيره ويأتي مكانه مثله اليس كذلك؟ اذا سحبنا من البئر جاء مكانها واذا سحبنا مرة اخرى جاء مكانها اليس كذلك؟ فقالوا انهم جعلوا ذلك بمثابة العين الباقية والشيء الثابت
لاجل هذا قالوا من انه يصح الوقف فيها وتكون ليست كالطعائم ومخالفة له وان كان ظاهر كلامهم انه يصح وقف الماء مطلقا حتى ولو كان في اه قنينة اه اه او في اناء صغير او نحو ذلك. لكن
لا شك انه مما يتوجه الى ما ذكرناه آآ لان هذا هو جريان النص وآآ طريقة كلامهم يدل على هذا على كل حال اه ثمة مسائل كثيرة فيما يتعلق بهذا اه اه نكملها باذن الله جل وعلا في الدرس القادم
اسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
