السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الى يوم الدين
وسلم تسليما. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يعيننا على طاعته وان يبلغنا مرضاته وان يجعل مسعانا في العلم لوجهه خالصة. وان يحقق لنا به اعلى الدرجات في الدنيا والاخرة. وان
بركة لنا في حياتنا وعصمة لنا مما يحيط بنا ورفعة لنا يوم نلقى ربنا ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي اه ذكرنا جملة من المسائل فيما يتعلق في باب الهبة والعطية في عطية الاولاد والتسوية
او العدل بينهم. وايضا اه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بهبة الوالد لوالده اه ورجوعه فيها وتملك الوالد من مال ولده. وانتهى عند ذلك الكلام. فنكمل وباذن الله جل وعلا ما كنا قد توقفنا عنده والله الموفق. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اللازمة  نعم كنا ذكرنا ما يتعلق برجوع واهب في هبته وذكرنا انه ان ذلك غير جائز الا الوالد وذكر الفقهاء رحمه الله تعالى ما يتعلق
بسبب الاستثناء في ذلك ومجيء النص به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ايضا تملك الوالد من مال ولده. وذكر انها ان له ان يتملك من مال ولده في المشهور من المذهب عند الحنابلة اعتبارا بما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال انت ومالك لابيك وايضا ما جاء في الحديث الاخر ان اطيب ما اكلتم من كسب من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وذكرنا ان تملك الوالد من مال ولده يكون بشروط. اولها ان يكون ذلك من الاب وان يكون الاب حرا. نعم
وان يكون اه وان يكون من مال ولده المملوك له. والا يزول تصرفه عنه. والا يزول عنه فلو زال تصرف الولد عن ما له لكونه مرهونا او لكونه امة قد ولد له منها فانه
فاولد للانسان من امته فانه لا يصح له بيعها. ولا التصرف فيها لانها تؤول الى العتق. فبناء على ذلك فانه لا يجوز او لا يدخل ذلك في حكم ما يتصرف فيه او فيما يملكه والد من مال ولده. والا يكون ذلك مضرا بولد
ولا مما يحتاج اليه فلو كان مما يحتاج اليه مثلا لنحو نكاح او نحو ذلك فانه لا يصح الا ان يكون مما يعطيه ولدا اخر لان هذا آآ مما آآ يحدث بين الاولاد
بغينا لان المقصود ان يتملك الوالد لما يكون فيه منفعته. وحصول البر له وذلك لا يتأتى بذلك. نعم وذكروا ان يكون الاب مسلما فلا يكون كافرا لان الكافر لا ولاية
بات له على ولده المسلم. ثم ذكروا ان ذلك لا بد ان يكون اه بعد ان يكون تملكه في القول او الفعل والقبض. يعني لابد ان يقبض الوالد مال ولده. وان يكون ذلك يعني بنية من
بنية التملك وان يقول تملكت من مال ولدي او يأخذه بنية ويحوزه اليه ويقبضه انه في ذلك يكون قد ملكه والا والا فلا. بمعنى انه لو كان مال ولده عنده لكنه لم ينوي التملك
فتصرف فيه كما ذكر المؤلفون فان ذلك لا يصح. ولاجل هذا قال فان تصرف في ماله ولو فيما وهب له ببيع او عتق او ابغاء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح. يعني لو ان مثلا
كان الولد جعل هذه السيارة عند والده. ثم قام الوالد واهداها لشخص. فنقول له ما دام انك ام تتملكها بقول بان تقول يا ولدي تملكت هذه السيارة واردت ان اخذها من مالك او ان يأخذها بالنية يعني حين
يقبضها يقبضها على انه سيتملكها. فانه له ان يتصرف بعد ذلك والا فلا. والا والا فلا. لانها لو تصرف فيها او الفرق بين المسألتين او لو تصرف فيها قبل الملك قبل ان يتملكه فكأنه تصرف في ماله
في غيره فكأنه تصرف في ما لك في مال غيره. وليس للانسان ان يتصرف في مال غيره. ولانه يعني ولان ان يحدث في ذلك اشكال. لان مثلا لو افترضنا انه تصرف فيه قبل ان يدخله في ملكه فيمكن ان يكون الاب الابن قد
فيه قد باعه في ذلك الحين اه او اهداه او نحو ذلك فلان لا تتعارض التصرفات في العين الواحدة هذا قد اخذه وهذا قد باعه فبناء على ذلك قالوا لا بد ان يتملك الاب من مال ولده. من مال ولده بان يكون ذلك بقول او
فعل بقول او فعل. وهنا يعني اطال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر هذا الشرط. ولذلك قال فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له. يعني ان تصرف في مال ولده. ولو كان اصل هذا المال ان الوالد هو الذي اعطاه اياه
لكن تصرفه فيه قبل ان يتملكه فليس تصرفه صحيحا واضح هذا ولا مو واضح؟ يعني لو ان الاب اعطى ابنه بيتا ثم اراد الاب ان يبيع ذلك البيت او ان يوقفه لله
فهذا التصرف من الوالد تصرف في ملكه او في ملك ولده؟ في ملك ولده لانه اعطاه الابن. فنقول ليس لك ان تتصرف لك ان تتملكه وتنوي ذلك او تقوله وتقبض هذه العين ثم لك ان تتصرف فيها بما شئت. اما ان تتصدق
فيها قبل الملك فلا يصح حتى ولو كان اصل ذلك المال الذي عند الولد اصله من مالك او من عطائك وبذلك نعم قال ولو كان ذلك بعتق او ابغاء يعني اراد ان اه اه يعتق عبده الذي اه اه لولده
كان هذا العبد للوالد فاعطاه الابن ثم اراد ان يعتقه نقول ليس لك ان تعتقه هذا مال الولد فاذا اردت فتملك العبد ثم بعد ذلك فاعتقه. ومثل ذلك الابراء الذي هو مثلا لو كان ثمن مبيع
او كان اه لو كان مثلا ثمن مبيع. فقال لولده هذا لك هذا المبلغ الذي عند فلان لك. ثم اراد ان يسقطه منه فنقول انت قد وهبته لولدك او كان مثلا دينا آآ عند للابن يعني لو مثلا
ان الاب اعطى ولده هذه آآ المئة الف فقام الولد واقرضها لفلان اقرأ لشخص فاراد الاب ان يبرئ ذلك الشخص من من هذه الاموال نقول ليس لك حتى ولو كان اصلها انها هي مالك لانها الان دخلت
في ملك الابن فحتى تتصرف فيها لا بد ان تدخل الى ملكك ودخولها في ملكك بان يكون ذلك بقول او فعل مع القبظ مع القبض. نعم قال واراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية
فلا فلا يكون ذلك فاذا لا بد ان يكون بقول او نية وقبظ معتبر. فكل هذه بو فؤاد يقول المؤلف رحمه الله تعالى من انها ليست صحيحة بل بعده. يعني اما لو كانت التصرفات هذه
آآ بعد ان تملكه فنقول هو تصرفات صحيحة لانها تصرفات الوالد في ملكه لانها تصرف الوالد في في ملكه فيصح في تلك الحال. الشرط الاخير الذي ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى في هذا قالوا من انه لا لا يكون هذا التملك في مرض
مخوفي لاحدهما لان مرض الموت المخوف اذا كان في مرض يخاف منه الموت فسواء كان الابن او الاب فان تملكه لذلك الشيء يكون ضعيفا لتعلق حق الغير به. فبناء على ذلك لم يكن للانسان ان آآ
لم يكن للاب ان يتملك من مال ولده في تلك الحال. سواء كان هو في مرض الموت يعني الاب او كان الابن هو الذي في مرض الموت. ايهما كان في مرض موته المخوف؟ فانه ليس اه للاخر ان
ليتصرف اه ليس للاب ان يتصرف في مال ولده في تلك الحال. نعم الله قال وليس للولد مطالبة مطالبة ابيه بدين آآ يعني ان مطالبة الاب ان مطالبة الاب نعم ليس آآ ذلك بصحيح ليس للاب ان ليس للابن ان
ليطالب اباه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر ذلك الولد لما جاء يشتكي اليه وقال انت ومالك لابيك. فدل على ان ليس للابن مطالبة  مطالبة ابيه بدينه. ولانه اذا جاز للاب ان يتملك من مال ولده
نعم تألا يجوز مطالبة الولد بالدين من باب اولى. لانه اذا جاز لها الامر الاعظم وهو التملك فانه من باب اولى ان لا الا يطالب. ولان حقيقة المطالبة فيها معارضة للبر
فيها معارضة البر فلذلك لم تصح. ما المقصود بالمطالبة هنا ما المقصود بالمطالبة هنا ها عمر ها ان يقول له اعطني وش يقول يا نايف ايش  وش تقول يا ولو انك غايب
يعني ان يرفع ذلك الى القاضي. فليس المقصود بهذا الطلب فلو قال لوالده انا محتاج ولو كان عندك شيء قدرت ان تعطيني فهذا لا نقول من ان فيه شيء لكن الكلام هنا المقصود بالمطالبة ان يرفع الامر الى القاضي فيطالبه بذلك. فنقول من ان هذا
لا يجوز فان هذا لا يجوز نعم. قال وليس للاب للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه. الا نفقته الواجبة عليه. نعم فاما نفقته الواجبة عليه فان نفقته الواجبة عليه يجوز الابن ان يطالبه بها
لماذا قالوا لم لما يترتب على ذلك من آآ من فوات نفسه لو لم ينفق عليه يمكن يموت الولد وهذه النفقة لا يقوم الانسان الا بها. فبناء على ذلك ليس له ان يطالب بها. وقالوا ان يحبسه على ذلك. لان
من الامور الظرورية فلو فاتت يمكن ان يهلك الولد يموت وحفظ الانسان نفسه امر واجب ولازم اذا ترتب على ذلك ان يطالب ولده به فله ذلك. نعم. اه يمكن ان يقال هنا يمكن ان
قال هنا ايش يعني لو كان للابن دين على ولده وهو محتاج اليه حاجة ضرورية هل يقال اه الا يمكن ان يقال ان له ان يطالب والده بذلك وش تقول يا محمد
بناء على ما ذكر المؤلف لا يجوز. وش تقول يا احمد  آآ انا يمكن ان يقال اذا كان للابن ان يطالب والده بمال والده اصالة لاجل الضرورة الا يمكن ان يقال انه من باب اولى اذا كان مضطرا الى ذلك ان له ان يطالب بماله
اليس كذلك يمكن او لا يمكن  كيف  يعني اذا كان هذا المال يسد ضرورته اذا كان هذا المال يمكن الحقيقة ان يقال. يمكن ان يقال انه اذا كان المال الذي للولد عند والده مما يحتاج
اليه في ضرورة من ضروراته فلا ان يجوز مطالبته بذلك اولى من جواز مطالبته بالمال الذي للوالد اصالة بالمال الذي له اصالة يعني هذا يقال على سبيل اه التفقه والنظر وليس على سبيل التقرير التام
اه هل للابن ان يطالب اباه بالعين الموجودة عند عند والده يعني لو وجد عند والده سيارة لا او آآ مثلا شيئا من النقود التي جعلها عنده وديعة او نحوه
اولى  وش يقولون؟ وش يقولون  لا من جهة كونها عينا معينة يعني هو ليس له مطالبته بالدين والدين تعلقه بالذمة اما لو كانت عينا ها هم يقولون له المطالبة بالعين ينصون على هذا
ينصون على ذلك اذا كان مثل عين لم يتملكها الوالد هي عنده عند الوالد مثلا سيارة هذه عين مال الولد فيقولون ما دام انها عين نعم فان له المطالبة بذلك لماذا؟ ما الفرق بينهم
هما الفرق بينهما ان هذا عين ما له فله ان يتصرف فيه متى ما قدر على ذلك. فيأخذها ويتصرف فيها ونحوه. ثم اما تلك فتعلقها بالذمة ومطالبته بالذمة آآ او هذه تلك لا يمكن الوصول اليها الا بالمطالبة اما العين يمكن اخذها
يعني اه نقلها فبناء على ذلك يقولون انه الدين لا يتأتى الا بالمطالبة لانه لم يتعين لم يتعين. اما هذه عين موجودة فمتى وملكه ثابت عليها فله ان يأخذها وان يتصرف
فيها فله ان يأخذها ويتصرف فيها. واضح الفرق بينهما  نعم يعني ان تلك لا يتأتى وصوله اليها الا بالمطالبة لتعلقها بالذمة الدين. اما العين فانها عين ويمكنه اخذها فبناء على ذلك كان له اخذها والتصرف فيها لانها ملكه ثابت
قدر عليها او لم يكن للوالد عليها تملك ولا غيره فله اخذها. نعم ها محمد     اذا كان للابن حال والله هو بس المطالبة صعبة للوالد يعني نحن قلنا ليس على سبيل يعني مطلق اطلاق هو صحيح ان الوالد ليس له ان يتملك من مال ولده. لكن نحن نقول اذا
ليس للابن مطالبة ابيه بدينه ليس لان آآ ان ما له هذا يذهب عليه لكن قل من من حق الابوة الا يطالب فحقك باق متى ما اذن الوالد باعطائك او اعطاك اياه بدون مطالبة اه او اه يعني اه اه
آآ يعني رجوته وتذللت له فاعطاك اياه فحسن. او كان ذلك من من من آآ من آآ آآ اذا مات نحن لا نقول ان حقه عدم المطالبة يعني اه ذهاب ملكه من ذلك المال لا ملكه ثابت لكن ليس له المطالبة لما
يعارض ذلك من عقوق الوالد. فنقول تبقى في ذمة الوالد حتى تسمح بذلك نفسه. او ان على اه اخذه بدون اه اه مطالبة ولا عقوق بان اما اه ان تتذلل او تظهر حاجتك بين
او ان يكون ذلك بعد وفاته اخذها من تأهيته باخذها من تركته نعم قال رحمه الله هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لتصرفات المريض واحكامها وما يكون منه من تبرع
او اه بيع او غير ذلك سواء كان هذا المرض مرضا يخشى منه الهلاك او لا يخشى منه الهلاك. ويذكر في هذا ايضا ما يمارس المرض المخوف من الاحوال التي يكون فيها الانسان لا يؤمن عليه الهلاك. ويخشى اه منه فوات الروح
وفوات الحياة. ففي مثل هذه الحال يذكر المؤلف في ذلك التصرفات. ولما كانت تلك الحال حال خاصة آآ اه لا يكون للانسان كمؤمل تصرف في امواله اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين تلك الاحكام. فان
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تصدق لكم بثلث تصدق عليكم بثلث اموالكم عند موتكم فجعل له التصرف انما يكون في ثلث المال عند الموت. فليس له ان يتصرف
نعم في باكثر من ذلك. ولما كان مرض الموت المخوف نعم كحال يعني اه هو الى الموت اقرب منه الى الحياة اه جر عليها ماء او اه شبهت بما يماثلها وهي الوصية
ومن المتقرر باجماع اهل العلم على ما يأتينا انه ليس للانسان ان يوصي باكثر من ثلث ماله ومن ظهر ما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه لما تبرأ تصدق ذلك الرجل
او اعتق اعبده الستة كان له ستة عبيد فاعتقهم جميعا ولم يبقي شيئا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فامره رد اربعة منهم يعني برد الثلثين وامظاء الثلث فلم يمظي له النبي صلى
عليه وسلم الا الا الثلث فدل ذلك على ان مرض الموت المخوف لا يتصرف فيه الانسان الا بثلث ماله  لا يزيد في ذلك. فلاجل هذا ذكرها المؤلف رحمه الله تفاصيل هذه المسائل وما يتعلق بذلك من احكام. فقال من مرضه
خير مخوف. يعني اه من مرضه مرضا معتادا يعرض للنفوس. لان النفوس الاجسام لا تنفك من علل تعترضها فتسلم منها وتصح من بلائها. فيقول المؤلف رحمه الله من مرضه غير
الخوف نعم فتصرفه لازم. من مرضه غير مخوف فان تصرفه صحيح. يعني كتصرف فلان وفلان كل احد له ان يتصرف في جميع ما له وله ان يتصرف في ثلثيه وله ان يتصرف في نصفه وله ان يتصرف في اقل
ان من ذلك او اكثر. سواء كان ذلك بوقف او كان ذلك بصدقة او كان ذلك بهبة. او غير ذلك من التصرفات الاخرى فاي تصرف له فهو تصرف صحيح. نعم. ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى
بهذه قال كوجعي ضرس وجع الضرس من العلل التي خفيفة آآ او او المخوفة من الامور اليسيرة التي تعرض الانسان ويسلم منها وهل احد منكم سمع انحاء دم مات بسن آآ المه
لا لا يموت الناس بذلك عادة لا فيما مضى ولا الان ومثل ذلك عين ما يصيب العين سواء كان ذلك من رماد او كان ذلك من اه اه تعب او ذهاب بصر او غيرها كل ذلك لا لا يعهد
اشهد انه يؤول بالانسان الى الموت غالبا. نعم. ومثل ذلك الصداع فانه ليس احد الا ويأتيه ذلك لزيادة عمل او اهم اه او لغير ذلك من اه الاشياء التي تعرض للانسان. فاذا كل هذه
هذا هو الصداع يسير لانه اذا كان الصداع غير يسير نعم فانه يخشى منه كالصداع مثلا الذي آآ قد يكون آآ يعني فيما يعرف الان باصل بان يكون اصله ارتفاع ضغط ونحو فانه يخشى في تلك الحال من انفجار الاوعية
نزيف الدم وقد يعقب ذلك حصول الموت. فاذا الصداع اليسير هذا مما يعرض للنفوس كثيرا. فلاجل ذلك كانت هذه امثلة لامراض يسيرة لو اصيب بها الانسان. فانها لا تمنع تصرفه الصحيح. فلو ان شخصا تصدق بماله كله. فاعترض
فاولاده الى القاضي وقالوا اا ابونا تصرف وهو ايش مريض فقال القاضي وكيف من يقول من انه مريض؟ قالوا هذه نعم اوراق تثبت من انه راجع الطبيب في ذلك اليوم
فجاءوا بتلك الاوراق والتقارير واذا الطبيب قال من ان معه صداع يسير. فبما يحكم القاضي في تلك الحال يحكم القاضي بماذا؟ من ان تصرفه صحيح لان تلك اعراض يسيرة لا ليس لا يغلب
الموت منها او لا يحصل الموت منها غالبا فتصرفه صحيح ولا تقبل دعوى الاولاد في تلك الحال. نعم يقول المؤلف رحمه الله ولو مات منه حتى ولو كان ذلك المرض آآ اليسير آآ او السهل قد ال بالانسان الى الموت نعم
فاننا لا نحكم ان تصرفه في تلك الحال لم يكن صحيحا. لماذا؟ لان هذه لا يغلب على الظن الموت. فتصرفه لم يكن قصد حرمانهم ولا لخوف الهلاك لكن لانه اراد ان يوقف جميع ماله او ان يتقرب الى الله جل وعلا ما عنده وان
او قدرة على ان يكسب بعد ذلك ويكتسب وينفق على ولده ويتجر فلاجل هذا آآ كان تصرفه في تلك كالحال حتى ولو ال به الى الموت لا يحكم بمنعه او من ان تصرفه تصرف المريض الذي
لا يجوز له الا ان يتصرف في ثلث ماله. نعم  ومن قال الربع ولا الربع؟ الربع ولا الرابع هو ضبطها اظنها كذلك. نعم. اه اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان كان مخوفا كبرسان
البرشام ما هو نعم تعرفون البرشام ايش كيف تغطية العقل؟ موجود الان في هذا الوقت ها ها هي اقرب ما تكون الى الغيبوبة التي تعرف عند الناس الغيبوبة اظنها كذلك لماذا؟ لانهم يقولون يذهب به العقل ويحصل معه الهذيان
وهذا هو الذي يحصل في اه الغيبوبة وان كانت الغيبوبة يكون معها سكون لكن لا تخلو من من ماذا؟ من احيانا هذيان او كلام لا يعقل او لا يفهم او نحو ذلك. فاذا البرسام هو آآ يعني ما يحصل به آآ
اه تحصل بها الغيبوبة لان لا يمكن ان نقول من ان البرسام هو الزهايمر زهايمر ذهب للعقل لكنه ايش لا لا يحصل معه الموت غالبا ولا يؤول الى ذلك في بمجرد حصوله الا ان ينضم اليه شيئا اخر. ذات الجنب يقولون من انها قروح
وفي الجنب ونحوها اه تفضي الى الموت ووجع القلب ووجع القلب يعني ايضا معروف وله ادواء كثيرة ودوام قيام اه يعني يقصدون بدوام القيام هو الاسهال يعني الا يمسك بطنه مرة ابدا بان ينطلق وهذا معلوم حتى الان في تشخيص الاطباء من ان ذلك يخشى مع
لهلاك خاصة آآ على آآ الصغار الرعاف لان هذا يعني هو آآ ما يسمى عند الناس اليوم بالنزيف سواء كان من الانف او مثله. اول فالج الذي هو اول الفالج
هو الجلطة التي تسمى عند الناس الجلطة. تعرفون الجلطة ها الجلطة التجلط الدم الذي يفضي الى حصول شلل احيانا في ايش؟ في جزء من البدن نصف البدن ولذلك فالج بمعنى يحصل به انقسام البدن. لان الجلطة عند عند الاطباء انها اذا
مر عليها اربعة وعشرين ساعة فان الغالب انه تعدى مرحلة الخطر. اليس كذلك؟ ولاجل هذا يقول الفقهاء اول فالج لان اول الفالج التي هي الجلطة قد يهلك الانسان منها واخر سل اه السل دا معروف نعم فهذه ادواء يحكم من انها امراض مخوفة
يحصل معها الهلاك غالبا فلاجل هذا حكم المؤلف بانها اه يكون اه تصرف المريض فيها انما هو تصرف تصرف بثلث ما اله ومثل ذلك الحمى المطبقة التي تلازم الانسان وتستمر معه فانه يخشى من هلاكها بخلاف العارضة. نعم
والربع كذلك آآ هذه الربع انا ما ادري ما هو؟ احد يعرف ربع ما هو  اه يعني انه يأتيه كل اه اه كل اربعة ايام عندك قال شي يا نايف
ان ما يعاود الانسان كل اربعة ايام ممكن على كل حال ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الامثلة للامراض التي يحصل معها الموت معها الموت. آآ هنا آآ هذه الامثلة يتحقق بها فهم المراد. لكنها آآ ما يمكن ان يجعل في ذلك
بك من الحاج يقول اه شيخ الاسلام وهذا اللي نقله متأخري الحنابلة كما نقله البهوتي وغيره اه يقول ان المقصود بالمرض المخوف ما هو للذي اذا لحق بالانسان نقول والله يمكن يموت من هذا المرض
لان قولنا من ان يمكن ان يموت او يموت لا اثر له. لكن فيما لو كان غالبا اذا وصل الانسان الى هذا المرض او دخل عليه هذه العلة فانه يحصل منه موت كثير
يغلب على الظن انه او لا نقول يغلب على الظن يكثر معه حصول الموت. يكثر معه حصول الموت. اه يقول شيخ الاسلام بمعنى يمكن ان ينسب حصول الموت الى ذلك المرظ
وهذا معروف عند الناس اليوم واقرب ما يقال في ذلك ان يكثر منه الموت ان يكثر منه الموت. فبناء على ذلك نقول ان المغاد هنا ما يكون من الامراض نعم يصاحبها الموت
في احوال كثيرة او في اكثر الاحوال ما يصاحبها الموت في احوال كثيرة او في اكثر الاحوال لماذا نقول في احوال كثيرة او في اكثر الاحوال لان يعني شيخ الاسلام يقول اه انها هم مما ذكروا الطلق الذي يصيب المرأة عند عند ولادتها. ومع ذلك
يا حكموا من ان ماذا من انه مرض مخوف. وان كان الغالب ان اكثر النساء لا يمتن من ذلك. لكنه حالة يخاف من الموت فيها. اذا وصلت المرأة الى تلك الحال
يعني لا يؤمن عليها من الهلاك. فيقول ابن تيمية في ضبط ذلك كما نقل عنه صاحب الاختيارات ونقله منه صاحب الكشاف وجعل هذا عند الحنابلة ونقل في الحاشية الروض آآ الذي تتابع عليه متأخر الحنابلة نعم فيقولون
انه ما دام انه يمكن ان ينسب الموت اليه ويحصل منه الموت كثيرا حتى ولو لم يكون اكثر الاحوال لكنه يخاف منه الموت يخشى من حصول الموت فانه في تلك الحال يحكم من انه اه مرض مخوف. اما كون الانسان يؤلمه ضرسه الما كثيرا
نقول انه يمكن يموت من هذا؟ هذا لا يؤثر. غلبة الظن عندنا او عدمها من انها مع ان هذا المرض لا يعرف الناس انها يموت لا تأثير له الذي محل الكلام ان يكون ايش
جرت العادة بحصول الموت عند ملابسة الانسان لذلك المرض في احوال ليست قليلة او في اكثر الاحوال على ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح يا اخوان؟ واضح؟ فلاجل هذا او اذا قررنا ذلك
يمكن ان تكون بعض العلل التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما مضى نعم عللا كانت عندهم مخوفة وصارت اليوم ليست بمخوفة. ويمكن ان يتجدد من الامراض ما يلحق ما ما جد من العلل والامراض من انها ايش؟ علل مخوفة. مثلا السكري هل نعتبر يعتبر مرضا مخوفا او غير مخوف
ها الاصل انه غير مخوف لكن لو آآ انضم اليه اشياء كان لازم الفراش آآ صار معه بعظ آآ آآ الجروح التي سال دمها ونحو ذلك فتنتقل وهذا طبعا يعرفه الاطباء لا نستطيع ايضا ان ان نقطع فيه
يعرف الاطباء متى ينتقي المريض السكري من ان يكون مرضه اه يغلب معه اه مع الظن ان يموت منه او لا يغلب مع الظن ان يموت منه مثل السرطان  ها
لكن يموت في الان او ربما يطول وربما يعني ليس في كل الاحوال ان مريظ السرطان آآ لكن آآ غالبا يعني مرض السرطان الى كونه الى اطلاق الحكم من انه مرض مخوف اقرب منه الى ان يكون مرضا
كن عاديا وان كان قد يقطع الاطباء من انه في تلك الحالة لا يخاف عليه الهلاك ولا يخشى عليه التلف كذلك يعني لكوني مثلا في بدايته او في طرف يمكن استئصاله وذهابه ولم ينتشر او نحو ذلك من الاشياء
اختلف آآ ما متى يحكم بهذا؟ ولاجل ذلك ذكر الفقهاء وما قال طبيبان مسلمان عدلان انهما فلابد ان يكون مسلم ان يكونا الطبيبان مسلمين آآ لماذا؟ لان هذا يترتب عليه احكام شرعية
وله اثار فلابد ان يكون ممن يؤخذ بقولهم. اما لو قال ذلك اه اطباء كفار فهل يؤخذ بهذا او لا يؤخذ  نعم   ها لا الكحل لا لكن الان الكفار هل يؤخذ بقولهم او لا؟ كهل لا عبرة بقوله. لانه لا يصدق ابدا
ما رأيكم في الكفار  هما من اعدل الناس  لا يمكن ان يكون الكافر عدلا لانه مش شروط العدالة ان يكون مسلما. لكن لما قال مسلمان عدلان يعني انضمت الى ذلك شروط العدالة الاخرى. من كونهم
ما غيري فاغير فاسقين ونحو ذلك من اه العقل والبلوغ ونحو ذلك. نعم. اه الحقيقة انه اذا لم يكون سليمان مقتضى كلام المؤلف انه ايش؟ لا يؤخذ بقولهما. ما معنى لا يؤخذ بقولهما؟ يعني انه لا يعتمد على ذلك
يمكن ان يكون قرينة نعم ويمكن ان تنضم الى ذلك اشياء لكن انه لا يعتمد عليها من جهة انه لا يعتمد عليهم. لكن اذا اه ثبت ذلك اه اه قرر ذلك اطباء حتى ولو كانوا غير اه اه كانوا غير مسلمين لكن عرظنا تقريره على مسلم فقال هو كما قالوا
فان هذا يتأكد ويمكن الحكم به. لكن مجرد قول الطبيب الكافر من انه مرض مخوف لا لا نأخذه. حتى يتأكد يمكن ان نجعله قرينة لكن لا نقطع بمجرد ذلك حتى نتأكد من ان قوله صحيح. من ان قوله صحيح لما يترتب على ذلك من الاثار
في ذلك من مسائل نعم   هنا قال ومن وقع الطاعون ببلده يعني ان المؤلف هنا ذكر احوالا ليست هي امراض وانما حالها كحال المرض من وقع الطاعون ببلده هل هو مريظ الان؟ نعم لكن في الغالب ان لما كان الطاعون اذا انتشر لم يسلم منه احد
اليس اذا انتشر الطاعون الغالبا لا يسلم منه احد. فلاجل ذلك قالوا انه اذا انتشر الطاعون فانه يحكم من ان تصرفات الانسان تصرف مرض المخوف. فلو تبرع او نحو ذلك فيكون تبرعا انما يجوز. نعم لغير الوارث وفيما دون
الثلث وفيما دون الثلث واضح يا اخوان؟ ما الطاعون؟ الطاعون قيل هو مرظ اه محدد قيل هو اي مرض يكون بمثابة الوباء الذي يصيب الناس ويعديهم يوصلهم الى الهلاك يعني آآ اختلفوا في ذلك ولاهل العلم في كلام طويل نعم ويمكن ان يكون او اكثر كلام اهل العلم على انه الثاني يعني انه
اه اي وباء لا يختص بمرض بعينه بل اي وباء يكون مشتهرا منتشرا يأتي على الناس ويعدي بعضهم بعضا ويفضي بهم الى الهلاك والموت فانه يحكم من انه مرض طاعون. نعم
قال ومن اخذها الطلق الطلق هل هو مرض؟ ليس مرض بل كل النساء يرغبن ان يتزوجن فيحملن فيلدن. ولا تحصل لهن ولادة الا بذلك. باخذ الطلق لهن. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان حالة الطلق اه اه في في تلك الساعة لو
قاست المرأة الطلق وشدة ما ينقبض من بطنها وما ينطلق. نعم وهي حال الولادة. فقالت لفلان كذا او لفلان نقول هذه لا يكون تصرفها الا تصرف المريض اه الذي في مرض الموت لانها وان كانت ليست مريضة
لكن لما كان قد يؤول حالها كحال المريض من ان يحصل لها موت يمكن ان تفوته حياتها فكذا. فكذلك ومثل اهل العلم بمثل مثلا من ركب البحر وقت هيجانه ونحو ذلك فهذه
ادخلوها وعند التقاء الصفين آآ يعني في القتال اذا كانا متكافئين. وهكذا ذكروا امثلة يغلب على الظن حصول الموت بها فيقولون تلك اشياء ليست امراضا لكنها في حكم مرض الموت فبناء على ذلك لا يكون التصرف الا كتصرف من ايش
كتصرفي اه اه المريظ مرظا مخوفا لا يكون الا في ثلث المال لغير الوارث او اه لا يكون لا يكون لا يجوز تصرفه اه لوارث ولا لغير وارث الا بالثلث. ولاجل هذا قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. ما
معنى لا يلزم تبرعه لوارثه بشيء يعني انه لو تبرع للورث فان تبرعه ليس بصحيح ليس بتام. ولا نافذ. لا لا يقال من انه ليس بصحيح عفوا. لا يلزم. يقول لا يلزم يعني ان
اه تصرفه ذلك ليس بنافذ. لانه لا يجوز له ان يوصي للوارث وكان حكم عطية المرض حكم الوصية فبناء على ذلك نقول من انه غير نافذ. متى ينفذ اذا ان ان يجيز ذلك الورثة. ولاجل هذا عبر المؤلف بقوله ولا يلزم تبرعه لوارث بشيء
يعني لا لا يكون لازما حتى ايش حتى يأذن الورثة فاذا اذن الورثة لزم وان لم يأذن الورثة ايش حصل يرجع يرجع المال الى يرجع المال الى التركة. نعم. ولا بما فوق الثلث. كذلك
فلو اراد ان يوقف نصف امواله نقول لا يصح هذا التصرف لا يصح ذلك التصرف لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له في تلك الحالة التصرف في ماذا؟ في ثلث
المال فقط ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند عند موتكم ولحديث الاعبد الذي تقدم معنا ولقولنا انه على سبيل القياس انهم لما قالوا آآ انها بمثابة هذه الحال او هذه المدة اه هو الى الموت اقرب منه الى
ان الحياة اليس كذلك؟ فكان حكمه حكم الوصية والوصية لا يصح للانسان ان يوصي الا بماذا الا بثلث ماله لما سيأتينا الثلث والثلث كثير. اليس كذلك فبناء على هذا يقول لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. والتبرع هنا سواء كان اعطاء او كان اسقاطا
لو اسقط الدين الذي عليه او كان ايش محاباة ايش معنى المحاباة ما معنى المحاباة يعني ان يبيعه الشيء بدون مهر بدون ثمن المثل بدون ثمن المثل. يعني هذا البيت يساوي مليون اعطاه اياه بخمس مئة الف
هذه تسمى ماذا؟ محاباة. فبناء على ذلك نقول لها ما زاد عن القدر لا يصح ما زاد عن القدر الذي هو ثمن المثل لا يصح فعليه ان يدفع الخمس مئة الف للاخرى او انه لا يملك من هذا البيت الا بقدر الخمس مئة الف. واضح
وآآ مثل ذلك العكس لو اشترى منه باكثر من ثمن المثل بدل ما يعطيه آآ مئة الف قال بشتري منك هذه السيارة مئتي الف والسيارة لا تساوي الا مئة الف. فحقيقة ما هذا ماذا؟ انه حاباه
اشترى منه ما يساوي مائة الف يعني هذا المريض اشترى منه ما يساوي المئة الف بالمئتين الف يعني كانه اراد اعطاءه مئة الف اليس كذلك فبناء على ذلك نقول لا تصح هذه المحاباة. فاذا سواء كان اعطاء او كان اسقاطا لو كان عليه دين وقال ابرأتك من ذلك الدين
او كان محاباة او كان محاباة. نعم. قال ولا بما فوق الثلث يعني لغير الوارث لا يجوز التصرفات في غير الثلث. كذلك لو حاب غير الوارث لو حاب غير الوارث
يعني جاء واحد ليس بوارث اجنبي جار له من الجيران او نحوه واشترى منه البيت الذي يساوي مئة الف يعني اشتراء هذا المريظ بمئة  سنقول هذه ايضا كالتبرع هذه المئة الف الزائدة عن ثمن المثل ايش؟ كالتبرع فان خرجت من ثلث ماله صحت وان
الا فلا. واضح؟ يعني هو له ان يتصرف لغير الورثة بما دون ثلث المال. اليس كذلك؟ كذا ولا لا كذا ولا لا ها فنقول اذا له ان يتصغر. فنقول هذه المئة الف اذا كانت دون الثلث المال فصحيح. والا فلا فاننا نردها او
اذا الورثة ذلك نعم قال الا باجازة الورثة. يعني لابد ان يجيز الورثة لان هذا تفويت حقهم انك ان تذر ان تذر ورثة تكائن الاغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم
لحظة اذا مات منه يعني محل الكلام هنا ان هذه المسائل مقيدة بقيد. وهو ان يموت من ذلك المرض. اما لو انه آآ مثلا اصيب بمرض السرطان وحكم الاطباء من انه مخوف. لكنه شفي وكان تبرع وقت
المرض بمائة الف او بما هو اكثر من ثلث المال نقول في هذه الحال نصحح ذلك التصرف او لا نصححه الان عوفي هو اليس ينصح له ان يتصرف بجميع ما له؟ فنقول اذا ذلك التصرف صحيحا. اذا متى نبطل ذلك التصرف؟ لو مات من
ذلك المرظ. لو مات من ذلك المرظ. فيقول المؤلف رحمه الله اذا مات منه. اما لو عوفي لو سلم لا لو اه استقر حاله وكان يعني ممن لا يخشى عليه التلف في تلك الاحوال فنقول من ان تصرفاته صحيحة ويمضي
فلو انه مثلا آآ آآ جاء هذا المرض فتصدق بخمس مئة الف فذهب الاولاد الى القاضي فقام القاضي واستدعى التقارير وسأل الاطباء فقالوا نعم ان مرضه مخوف فيحجزها القاضي فبعد مثل ثلاثة اشهر ذهب الذي له هذه العطية وقال للقاضي هو سلم. وهو الان طيب
فنظر القاضي وطلب تقريرا من الاطباء فقرروا من انه قد ذهب او قد سلم من ذلك المرض او عوفي او لم يكن عليه في خوفها لكن في تلك الحال فان القاضي يلزمه آآ او يحكم له بتلك العطية. وتكون كسائر
ان كان قد قبضها فتكون لازمة وان لم يقبضها فان اراد صاحبها ان يرجع رجع وان كان قد آآ اراد ان لكن لو قبضها فنقول قد ايش اللزمت لو كان قبض قبضها ثم امتنع اه ثم حبسه القاضي فنقول لزم لكن لو كانوا قد اشتكوا قبل قبض
فبعد ذلك لما شفي هو اصلا تراجع اراد ان يستأثر بمال نفسه فنقول ما دام انه لم يقبضها فلك ان على ما تقدم معنا في الهبات واحكامها. نعم قال رحمه الله ومن امتد مرضه او فراش في كل ما له والعكس بالعكس
قال ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج ولم يقطعه بالبراش. يعني ان هذه الامراض لو اصابت الانسان لكن لم تصل به الى ان يكون مخوفا. اه المخوف الذي
يقطع الانسان عن الذهاب والمجيء يلزمه الفراش فاذا كانت اصابته لم يكن ايش؟ ممن اه لزمه في تلك الحال اه لازم الفراش اه اه اه يعني امتد او اه انقطع عن الناس او نحو ذلك فنحكم في تلك الاحوال بماذا
من ان هذا المرض غير مخوف. فبناء على ذلك تكون تصرفات الانسان فيها تصرفات صحيحة. يتصف الانسان فيها في جميع ما له يتصرف الانسان فيها في جميع ما له. نعم. قال والعكس قرتا
طبعا اظن انه بعد الصلاة اه لو كملنا هذا موب احسن علشان ننتهي الى ويكون ايضا مبحث اللي اظن في العقيدة يحتاج الى طول فما ودنا انه ينقطع يعني حتى لو كان درسين متقاربين سهل لكن ان يكون منقطعا انقطاعا طويلا يمكن ان يفوت منه بعض المعاني
فاذا ربما نكمل بعد الاذان اه للاخوة الذين يستعجلون خلهم يجددون النية انتظار الصلاة الى الصلاة. ايه. قال بالعكس يعني عكس ذلك بعكسه يعني انه لو كان هذا الفالج قد آآ لزم معه الانسان الفراش
الجذام الجذام ما هو؟ تعرفون الجذام ها الجذام هو المرض الذي يعتبر يأكل الجسم حتى يتآكل الجسم يتلف العضو ثم يمتد فيحتاجون الى ان يقطعوا ذلك العضو حتى لا يمتد الى جميع البدن حتى لا يمتد الى جميع البدن فهذا هو آآ
الجذام آآ اذا آآ صاغ الجذام شديدا متى يعرفون الجذام انه اشتد كيف يعرفون ذلك اذا سقطت اه  اه اذا سقطت شعور اه الاهداب او شعر الحاجبين اه هكذا يعتبرونه شديدا
اظنه هو اللي يصيب الناس بعضهم بالغرغرينا ونحوها. اظنه هو هذا. فاذا هذا يمتد الى الجسد حتى يتآكل عند ذلك اه يقول المؤلف رحمه الله انه اذا اه امتد هذا المرض ولزم الانسان الفراش اه انقطع عن الناس
فنستدل على انه مرض مخوف. على انه مرض مخوف. ولاجل هذا هنا قال او فالج. يعني ليس الان معاد الحكم في اوله ولا في اخره. ما دام انه آآ انضم الى ذلك شيء اخر وهو انه حبسه في منزله حبسه على فراشه حتى ولو طالت المدة فيعتبرون
ان ذلك مخوفا. يعني في كل وقت يمكن ان ينزل به الموت ويكثر حصون الموت في تلك الاحوال لمن ابتلي بهذه الامراض لزم فراشه ولم يستطع الذهاب والمجيء. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. بناء على هذا نحكم في
هاتين المسألتين ما ذكره المؤلف. ان كانت هذه الامراض لم تقطع الانسان لم تمنعه من الذهاب والمجيء مزاولة اعماله الذهاب الى سوق حضور الجماعة الى غير ذلك من الاشياء فنقول من انها آآ لا ليست
بمرض مخوف فتصرفات الانسان تصرفات صحيحة في كل ما له يحابي ويوصي ويوقف جميع المال باي تصرف شاه. اما اذا كانت تلك الامراظ قد قطعته جلس في فراشه فان هذا مما من القرائن التي تزيد من الظن بحصول الموت ويكثر
الموت في تلك الاحوال فلاجل ذلك حكموا من انه يكون مرضا مخوفا. نعم ويسوى بين المتقدم المتأخر ويبدأ بالاول الاول والوصية بخلاف ذلك يعني هنا اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين الفروق بين
العطية والوصية لما كانت احكام العطية هي العطية التي تكون عند مرض الموت لان هذا نسينا ان نحن ذكرنا لكم ان فيما مضى ان العطية هي اسم لكل ما يعطى. لكن قلنا في اول الكلام على
ابي الهبة والعطية ان العطية اه عند الفقهاء جعلوها محصورة في ماذا؟ في العطية التي تكون في مرض الموت. وهي التي اه ايش؟ تجري فيها هذه الاحكام التي مر ذكرها فيما نقل المؤلف رحمه الله تعالى هنا اراد المؤلف رحمه الله
لما كانت العطية مشابهة للوصية اراد ان يبين الاحكام التي تختلف عنها فيها التي تختلف العطية عن الوصية فيها. واضح؟ ما الاحكام التي تختلف؟ وما الاحكام التي تتفق؟ هذا وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما يختلفان فيه. طيب قبل ان نذكر ما يختلفان فيه اليس لنا ان نذكر ما يتفقان فيه
العطية والوصية يتفقان في انه لا يصح التصرف في اه في لا يصح التصرف في اه في كل واحدة منهما باكثر من الثلث ولا يصح في العطية ولا في الوصية
ان يعطى او لا يلزم ان يعطى الوارث الا باجازة الورثة اذا العطية والوصية لا تكون باكثر من الثلث فاذا وقع ذلك فان اجازه الورثة جازت والا فلا والثاني انه لا
لا تلزم العطية والوصية لوارث الا باجازة الورثة الا باجازة الورثة. آآ الثالث انه لا اختلاف ان العطية مثل الوصية في كونها اقل درجة في البذل من العطية في حال
الصحة والسلامة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ان تصدق وانت صحيح شحيح الغنى وتخاف الفقر. فاذا الوصية والعطية اقل درجة من من الصدقة في حال الصحة والسلامة. في حال الصحة اه السلامة. نكمل بعد
بعد الاذان   عليكم السلام
