السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين بقية الاخوان اليوم    الاصل بقى طيب   يعني   تتوقعون ما وصلهم الخبر   طيب اليوم بناخذ درس الفقه ويمكن التوحيد حتى يأتي الاخوة نعم. استعمل. بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين. نعم. قال رحمنا الله واياك  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والا يذهب سعينا في العلم وان لا يضيع جهدنا فيه وان يكلله بالتوفيق والتسديد والنجاح والفلاح في الدنيا والاخرة. وان ينفعنا وينفع بنا ان ربنا
جواد كريم. بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ذكرى المسائل المتعلقة بالهبات والاعطيات. اه على خلافها وانواعها ان كانت هبة او اه صدقة او هدية او كانت في حال الصحة او في حال المرض
السائل اه المتعلقة بذلك كله شرع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا وتعلق كتاب الوصايا الابواب اه التي قبل ظاهر من جهة ان الوصايا فيها اه باب من ابواب التبرعات والاحسان بالوصية لشخص الوقف والصدقة بالثلث ونحو ذلك
من المسائل التي آآ سيأتي بيانها باذن الله جل وعلا فهي مكملة لهذا العقد وهو آآ الابواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في التبرع والاحسان من الوقف والهبة والعطية ونحوها. وان كان
اه كتاب الوصايا اه فيه ايضا مسائل اخرى لا لا تنحصر في باب التبرع بل هي شاملة له وشاملة لغيره لكن كان هذا هو احسن موطن آآ يذكر فيه هذا من حيث ان انه تبرع ومن حيث
ما يكمل الباب ويلحق به على طريقة اهل العلم والفقهاء في ذكر الشيء عند مناسبته وتكميله بما آآ يأتي على جميع فروعه ومسائله. فاذا هذا الباب وهو باب الوصايا كتاب
ذكر فيه التبرعات وذكر فيه ما يتعلق بالتصرفات بعد الموت على ما سيأتي بيان وباذن الله جل وعلا والوصايا جمع وصية وهي من وصى يوصي توصية او اوصى اوصي او اوصى يوصي ايصال وهذا بالنسبة تعريفها في او
في اصلها في اللغة وهي آآ في الاصطلاح التصرف آآ في الامور بعد الموت من جهة التصرفات وهي ايضا التبرع بالمال بعد الموت فقد يكون فيها تصرف وقد يكون فيها تبرع فهي التصرف والتبرع بالمال بعد الموت
آآ باب التصرفات في ذلك كثيرة جدا منها آآ الوصية بولاية النكاح آآ كما سيأتينا باذن الله جل وعلا ومنها ايضا الوصية بسداد دين او اداء امانة آآ او آآ القيام بولاية
اه او نضارة او غير ذلك من الاشياء التي اه للموصي ان يفعلها وقد جعل له الشرع ان اه اه اه يعهد بها والتبرعات ايضا اه ظاهرة من جهة اه الوصية لغير الورثة
الوصية باقل من الثلث فان هذا قد جاء به آآ جاءت به الدلالة آآ في الكتاب والسنة فان الله جل وعلا قال من بعد وصية يوصي بها او دين والاية الاخرى من بعد وصية يوصى بها او دين وايضا ان ترك خير
يعني الوصية للوالدين والاقربين متاعا بالمعروف. فجاء في الاية تخصيصها بغير اه الورثة كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية
فتى لوارث نعم فدل هذا على اه ما يتعلق اه اه الوصية ومعناه والدلالة عليها والاجماع منعقد على مشروعيتها على مشروعيتها. وسيأتي باذن الله جل وعلا بيان حكمها في اول مسألة يذكرها المؤلف آآ في هذا الباب. نعم
رحمه الله قال هنا يسن آآ هذا الحكم وهو حكم الوصية انما هو راجع الى جهة من جهاتها او نوع من انواعها وهو التبرع  فان الكلام هنا في قوله يسن لمن ترك خيرا خيرا وهو المال الكثير ان يوصي. فاذا هذا بابه باب باب التبرع
باب اه التبرع دليل ذلك ما جاء في الحديث ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عندما وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم. فدل ذلك على ان هذا مما يستحب ويؤمر اه به
يطلب به الانسان القربى عند الله جل وعلا وزيادة الاجر والمثوبة منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال المؤلف يسن فهو مستحب عند الفقهاء رحمه الله تعالى ان آآ يوصي الانسان عند آآ عند موته
هذه سنة ثابتة وطريقة للصحابة والسلف اه محفوظة جروا على اه الوصية العمل بها والعمل آآ بها اللي قائلين ان يقول آآ فلما لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنوع الثاني وهو اهم من جهة آآ
ما يترتب على ذلك من احكام وهو الوصية الواجبة في التصرفات خاصة اذا كان ذلك في اه اداء الحقوق ما يتعلق بها آآ ربما يكون ذلك لان المؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر ما يتعلق بهذا في موطنه وموطنه
اين  في كتاب الجنائز في كتاب الجنائز ولاجل هذا يقولون من ان ويسن عيادة المحتضرين وتذكيره بالتوبة والوصية وتذكيره بالوصية وان كان جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى من فقهاء الحنابلة وغيرهم ايضا قد نصوا
وفصلوا المسائل المتعلقة باحكام الوصية التي هي اه الوصية في التصرفات او في الامور الواجبات في هذا الموطن. فاذا قلنا اذا انها من جهة التبرع مستحبة نعم واستحبابها لمن خيرا
ايضا نفصل هذي قبل ما ننتقل للثانية. في التفصيل. آآ واستحبابها لمن ترك خيرا آآ استدلالا بالاية اه ايش اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية فقيد هذا من كانت له
وتركة كثيرة والدليل على ذلك ايضا ما جاء في حديث سعد انك ان تذر وغثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فاخذ من مجموع هذين الدليلين ان استحباب الوصية والتبرع بعد الموت لمن كان له مال
ومال كثير. وما حد ذلك المال الكثير والمال الوفير آآ ذكر السلف في ذلك اقاويل ربما نقول ان مردها آآ الى ما كان معتبرا عندهم في انه خير كثير نعم منهم من يقول ثم اثمن دينار ومنهم من يقول خمسين درهم ومنهم من يزيد ومنهم من آآ ينقص وآآ ابن قدامة رحمه الله
تعالى آآ قال الظاهر ان مرد ذلك الى العلة. وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فما كان او فمن كان حاله لو اوصى فان ذلك يضر بورثته
او آآ تقصر عنهم امورهم اللازمة واشيائهم المتحتمة فانه لا ينبغي له آآ الايصال ويكون اه خارجا عن هذا اه الحكم غير داخل فيه لانه مقصور على من ترك خيرا او من اه اه امكنه
اغنياء لا عالة يتكففون الناس ولاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله وهو المال الكثير ولم يجنح الى آآ تخصيصه بحد او حده بالرقم اه كما اه جرى من السلف. لان هذا اه محصله هو
المال الكثير الذي اه تقضى به الحاجة وتبقى به يبقى به الغنى في الورثة فلا يحملهم ذلك على اه تكفف او اه التعرض لذلة المسألة وما يتبعها. نعم. اه فهنا اذا ما يتعلق بهذا
الحكم ثم سنأتي الى ما يوصى به ونحو ذلك في المسألة الثانية بعد ان نذكر قسيم هذا الحكم وهو الوصية  آآ الوصية في آآ التصرفات. والوصية في التصرفات هي داخلة في جهة آآ في آآ
جهة اه انه مأمور بذلك اه كل شيء بحسبه. يعني لا يمكن ان يقال في ذلك من ان هذا لازم او واجب او نحوه لكن لا شك انه اه ربما يدخل في درجة الوجوب وربما يبقى على الاستحباب. فاقل الدرجات الاستحباب
والدليل على ذلك نعم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة ليلة او ليلتين له شيء يريد ان يوصي به الا ووصيته مكتوبة عند رأسه او كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له شيء يريد ان ان يوصي به سواء كان ذلك في التبرع او التصرف فانه
ويشمل ذلك فانه يشمل ذلك كله. فاذا اقل درجاتها ومنازلها الاستحباب وقد يرتقي ذلك الى الوجوب. وقد يرتقي ذلك الى الوجوب. قال اهل العلم اذا كان آآ اية اتيان الحق الا بذكر بالنص عليه في الوصية اه او ذكره فيها
فانه يكون في تلك الحالة واجبة. واجبا فلو كان مثلا له زكاة عليه زكاة لا قد لقد حال حولها واكتملت شروطها تأخر في اخراجها لغرظ او لاخر او لسبب من الاسباب التي تقتضي التأخير فانه دين من ديون الله جل وعلا او او كان حجا لم يعلم انه قام به او لم يقم به فان
انه لا يعلم ذلك الا من جهته او كان ذلك دينا عليه لم يوثق بكتابة او برهن او بشهادة او كانت تلك امانة عنده فانه في هذه الحال يتأتى وجوب اه هذه الوصايا وكتابتها
هل يمكن ان يقال ذلك في غير هذه الامور؟ مثلا في ولاية النكاح او في القيام على الصغار او نحوها هم اه ذكر الفقهاء ونص الفقهاء على ما ذكرناه اه اكثر وتوجه كلامهم في الوجوب الى هذا اوجب. لكن
ليس في الادلة ما يمنع بل فيها ما يؤيد ذلك متى ما كانت الحاجة داعية الى ذلك  والحاجة قد تدعو الى ذلك لعلمه مثلا ان من يلي ذلك ممن يكون بعده لا يقوم بحق هذه الولاية او
تظن به الافساد فيها فمثلا لو افترضنا ان الجد هو الولي بعده نعم في ولاية النكاح ويعلم منه لشيء صرح به او لشيء يعلم من اه من اه اه يعني دواخل كلامه وخفاياها انه اه يضعها عند من لا يستحق ذلك
او انه يطلب بها آآ مصلحة لنفسه. فيزوجها شغارا او نحو هذا. فقد يقال في مثل تلك الاحوال نعم انه اه اه يعني لا يبعد ان اه يتحتم عليه او يجب عليه ان يكتب الوصاية في ذلك
ان يكون له وصاية في هذا. ويرتقي الى درجة الوجوب. وان كان يعني فيما وقفت عليه ان اكثر كلام الفقهاء في الكلام على ايصال هذا الحكم الى الوجوب انما هو متعلق الحقوق المالية ونحوها
هذا يعني لا يعود ان يكون منها. اذا اذا قلنا ان الوصية مستحبة آآ في اذا كان التبرعا وما يخص ذلك بمن ترك خيرا وآآ خرج من آآ القيد الذي جاءت به دلالة القرآن والسنة
وقلنا من ان الوصية في جانب في التصرفات وفي حفظ الحقوق آآ قد تكون مستحبة لانها زيادة توثيق قد تكون واجبة اذا لم يتأتى اداء الحق الا من تلك الا من تلك الجهة وذلك الاثبات
قال ان يوصي بالخمس يعني ان المستحب ان ان لا تجوز الخمس وهذا عند الحنابلة مأخوذ من جهة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث سعد
الثلث والثلث كثير. نعم جاء عن الصحابة نعم الدلالة على ان الاولى والاكمل استنباطا من اه الحديث اه النزول عن الثلث. والغظ منه كما جاء ذلك عن ابن عباس لو ان الناس غظوا
من الثلث الى الخمس وجاء نحو من ذلك عن علي وجاء عن ابي بكر انه قال ارضى بما رضي الله جل وعلا به لنفسه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا. فقال من ان الله رضي لنفسه بالخمس فكان ذلك هو الاولى
فاذا اخذوا من ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثلث والثلث كثير نعم ان الغظة من ذلك او النزول منه هو اه الاولى. وهذا من جهة النظر اه يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم
الثلث والثلث كثير. هل قال ذلك لسعد ابن ابي وقاص؟ على سبيل على سبيل اه يعني اه يعني اه هل قال ذلك اه لابانة ان هذا هو الحد الاعلى. وان كان الاكمل عدم الوصول اليه. او انه قال ذلك ترضية
باعتبار انه ايش كان يريد ان يوصي بماله كله. ثم الثلثين ثم النصف فكان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بذلك ان يسلي نفسه وان يحجزه الى الثلث وان يقول من
ان الثلث كثير فلا تستقله في نفسك. هما المعنيان محتملان. لكن نحن قدمنا ذلك المعنى من اين من جهة من جهة مجيئه عن الصحابة والصحابة في فهم قول رسولنا صلى الله عليه وسلم آآ اتم وادراكهم آآ
الشرع اكمل. فكان المصير الى ذلك ظاهر. وان كان يعني الحقيقة اه في الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثلث والثلث كثير. انه قد يفهم منه ارادة آآ انه غير قليل. وانه لا يستقل كالتطييب لخاطره
كالتثبيت له من ان ما ينفقه في ذلك قدر آآ يكون له به تمام اجر وكمال الخير باذن الله جل وعلا آآ فبناء على هذا نقول اذا آآ اننا آآ فضلنا او قدمنا المعنى الاخر لمجيء
ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء عليه لو ان احدا اوصى بثلثه لكان ذلك فعلا حميدا. فاذا كان مثله نعم اه غنيا غناء كثيرا ومثل الوصية بالثلث اه لا تؤثر على الورثة ولا تنقص حاجات
ونحوها فيكون الامر في هذا اه يعني اظهر من جهة الموافقة على ذلك اما لو كان آآ دون ذلك هو ترك خيرا لكن مع ذلك آآ الوصية بالثلث قد على الورثة او اه تضيق عليهم شيئا قليلا. فنقول في مثل هذه الحال يتأكد الامر بالنزول
او بالغظ الى الخمس من جهتين. من جهة اولا ان هذا هو فهم الصحابة وهو المختار عند عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء ثم ايضا ان المعنى يسنده فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم
حالة يتكففون الناس. فاذا ما ذهب اليه الحنابلة من هذا الاختيار ظاهر ومعناه تام ونقول انه يتأكد لو انا اه انضم اليه معنى اخر. فاذا لم ينضم اليه معنى اخر فابتداء نحن نوصي بما فعله الصحابة فان زاد
فان له في الزيادة آآ مندوحة وآآ اعتبارا واصلا لا ينكر عليه ولا يستشكل فيه نعم قال رسول الله قال ولا تجوز باكثر من الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير
نعم فدل هذا على ان ولو كان جائزا اذن لي سعد ان يوصي كيف ولم يترك الا ابنة واحدة ومع ذلك لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من الثلث فدل هذا على انه لا يجوز اكثر من ذلك
وعلى هذا قول عامة اهل العلم لا يختلفون في انه لا يوصى باكثر من الثلث. لاجنبي اه اما الوارث فانه لا تجوز له الوصية للحديث المتقدم ان الله اعطى كل ذي حق
ان حقه فلا وصية لوارث. وهذا الحديث وان تكلم فيه لكنه لا شك انه اصل يعتمد عليه. ولاجل هذا نقل آآ بعض اهل العلم انه من الاحاديث اظنه الشافعي انه من الاحاديث المتواترة. آآ
من اجل ذلك تتابع اهل العلم على الاعتماد عليه وآآ الصدور عنه في آآ والاستنباط الى الحكم منه في انه لا يوصى آآ كوارث في انه لا يوصى لوارث. فبناء على ذلك نقول لا تجوز باكثر من الثلث ولا تجوز لوارث. بل ان جوازها ان
كما يكون للاجنبي لدلالة الحديث المتقدم ولان الله جل وعلا قال ان ترك خيرا آآ الوصية للوالدين والاقربين فلما جاء اه في الحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية كانت هذا مقيدا
فبقي حق غيرهم آآ في الاذن في ذلك والفسحة فيه. نعم. آآ اما الوارث فلا تكون الا باجازة لان الله جل وعلا انما منع ذلك طلبا الابقاء لحقهم والتوفية لهم. فاذا
جاء جازوا ذلك صح. فاذا اجازوا ذلك صح. لان هذا حق لادمي. فاذا تنازل عنه اه نفذ نفذ نفذت الوصية وصح الماء المال لذلك اه الموصى له ولو كان وارثا
لكن هنا قال الا باجازة الورثة. فاذا لا تصح لوارث ولا تصح باكثر من الثلث نعم في هذين الحالين متى تصح الوصية؟ تصح بان تكون ثم اجازة من الورثة اذا اجاز الورثة اه الوصية بالنصف المال اجزناها
لان الحق لهم او آآ كانت الوصية بالثلث لكنها لوارث فاجازوها فاننا نجيزها. لماذا؟ لان الحق لهم لان الحق لهم. فاذا لا بد من اجازة الورثة. لان الشرع انما منع ذلك طلبا للاحظ لهم. نعم
آآ ان يكون ذلك بعد الموت فلو انهم وافقوا قبل الموت لم يكن لموافقتهم اثر. لان محل استحقاقهم للمال هو بعد الموت فكان اعتبار اجازتهم عند استحقاقهم. فكان اعتبار اجازتهم عند استحقاقهم
كما انه في الوقت نفسه ايضا وهما مناط الحكم ان استحقاقه للوصية بعد موت الميت فلاجل ذلك لم يكن الاجازة الا عندها فبناء على هذا لو ان شخصا اوصى واستأذن من اولاده وقال اخوكم هذا اقل منكم حالا واظعف منكم مالا
وآآ نحو ذلك فاذنوا لي ان اوصي له مئة الف او بمئتي الف او آآ بنصف المال آآ آآ نعم المهم انه آآ استأذن في مثل هذا فاذن الورثة فنقول اذنهم هذا غير معتبر ولا يؤثر فلو
واعترض احد منهم او جميعهم بعد الموت لكان اعتراضهم معتبرا والمال موقوفا آآ مرتجعا الى الورثة ولا ينفذ من ذلك ريالا واحدا لان اذنهم سابق لمحله وانما محل الاذن اجازة انما هو بعد الموت. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فتصح تنفيذا
يعني اذا قلنا بالاجازة فهنا ترجع اه المسألة الى اه اه هل هل هذي هي هبة وعطية من الورثة لهذا الوارث آآ او لهذا الموصلة اذا كان باكثر من الثلث او هي اه هي وصية الميت وانما اه موقوفة على الاجازة. هذه يترتب عليها
وهذه يترتب عليها احكام. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال هنا من انها تصح تنفيذا. فاذا قال تصح تنفيذا فمعنى ذلك ان انها وصية الميت انها وصية الميت وانجزها او انفذها الورثة. باجازتهم
بخلاف ما لو قلنا من انها عطية مبتدأة او هبة جديدة من الورثة فانها ستترتب عليها احكام نعم الهبة فبناء على ذلك آآ اذا قلنا من انها هبة محدثة فلو انهم رجعوا قبل تسليمها
فان رجوعهم صحيح واضح؟ لكن اذا قلنا من انها تنفيذ فان رجوعهم ليس ليس بصحيح فان رجوعهم ليس بصحيح. هذا من جهة اه مثلا التنفيذ. طيب لقائل ان يقول لقائل ان يقول
آآ كيف كيف قال النبي قال الفقهاء لا تجوز يعني فهي ممنوعة وقالوا هنا تصح تنفيذا كيف يقولون هناك لا تجوز؟ ثم يقول هنا لا تصح تنفيذا اه او تصح تنفيذا لو اجازوها
فان مقتضى عدم جوازها فسادها اليس كذلك واذا قلنا من انها فاسدة فانها لا تصح بالاجازة فنقول هنا لما قالوا من انها لا تجوز ووهو المشهور من المذهب وان كان بعضهم يقول من انها مكروهة ورجحه جمع
من الاصحاب يعني كأن صاحب الانصاف ما له الى آآ اليه استحسنه نعم فنقول هنا ان قوله لا يجوز لا يجوز لا باعتبار الفعل وانما باعتبار الحكم يعني هي راجعة الى الى انه لا يتأتى لا يحصل
اما الفعل فان هذا خارج عن محل الكلام. يعني يمكن ان يقال هذا يعني تخريجا لهم على بمعنى انه نقول هو لو اوصى ما اوصى نحن انما كلامنا في الحكم بذلك نحن لا نجيزه
الاصل لا نجيزه باعتبار الاصل. نعم. فبناء على ذلك اه لما قلنا من ان محل هذا انما هو الى متوجه الى الحكم به من عدمه. لا الى فعله من سواه فبناء على هذا لو فعله. فصححه الورثة فاننا
تنفيذا الوصية لانهم جعلوا ذلك طلبا للرضا او احسانا آآ وفاء لهذا المورث او نحو ذلك فيصح في هذه الحال تنفيذا. ولو قيل ولو قيل ابتداء من انها ان الوصية للوارث او لاجنبي باكثر
من الثلث الوصية للوارث مطلقا او الوصية للاجنبي باكثر من الثلث انها مكروهة وليست بممنوعة لكان ذلك كما قلنا من انه اختيار كثير من فقهاء الحنابلة. نعم  لكل قال ويكره وصية فقير وارثه محتاج
هذه قد فهمت من قوله آآ ويسن لمن ترك خيرا كثيرا. والمؤلف هنا زادها تأكيدا. فقال وتكره وصية فقير وارثه محتاج. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذرت ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم
ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. فجعل اقرب الناس اولى باحسانك. فكيف اذا كانوا ورثة احذرت وضيقت عليهم؟ فيقول المؤلف رحمه الله اذا في تلك الحال انها مكروهة انها مكروهة. ولان
انسانة مأجور بما ينفقه على من تحته او من يرثه. فبناء على ذلك طلب الاجر والثواب في هؤلاء مع اولى من طلب البر في الابعدين ومن لا يلزمه الانفاق عليهم او القيام آآ بهم
ولاجل هذا قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج. نعم. هذا جاء عن ايضا بعض اه السلف في كراهية ذلك وعدم الحث عليه. جاء عن بعض الصحابة انه نهى من كانت اه له
يحتاجون ان اه يجنح الى الوصية اه يوصي اه اه بثلثه او اقل من ذلك. ثم قال وتجوز بالكل لمن لا وارث له لو لم يكن للانسان وارثا فيجوز له الايصال. فيجوز له الايصال بالثلث فاكثر. يجوز له الايصال بالثلث
حتى ولو اوصى بكل ماله. من اين اخذ ذلك الحنابلة؟ اخذوا ذلك من دليلين اولهما المفهوم من حديث انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة. فجعل علة الحكم في منع الوصية
بالمال كله طلبا لحق هؤلاء الورثة. فاذا لم يكونوا بموجودين فانه اه انتفى الحكم لانتفاء علته. لانتفاء علته. نعم. ومن جهة ثانية قالوا ان هذا جاعا جا عن ابن مسعود رضي الله تعالى
فحكم بصحة الوصية في تلك الحال واصل الحنابلة تعرفون المصير الى قول الصحابي اذا لم يأتي ما يخالفه كيف وقد جاء الدليل مساندا لذلك له برهان عليه او فيه برهان
على كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. فذهبوا الى صحة ذلك. وان خالف في هذا من خالف من الفقهاء نعم ثم قال المؤلف رحمه الله فان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. يعني لو اه لا لا يخلو اما ان
تكون الوصية بمشاع كان يقول له اه ربع الثلث او له الثلث فهذا لا اشكال فيه ولا يحصل في ذلك آآ تزاحم لانها بالنسبة والتناسب نعم لكن محل الاشكال لو قال لي هذا مئة الف. ولهذا خمس مئة الف ولهذا ثلاث مئة الف
فلما جمعنا هذه الخمسمائة والثلاثمائة والمئة اذا هي تسعمائة الف. نعم. واذا ثلثه لا يساوي الا خمسمائة الف فبناء على هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه نعم من انه يكون عليهم النقص بالقسط
النقص عليهم بالقسط. فاذا كان ثلثه مثلا خمس مئة الف خمس مئة الف فمعنى ذلك انه نقص ما يعادل اه تقريبا يعني اسأل للحساب لو قلنا من ان ثلثه اربعمئة الف فانه سيكون النصف
سيكون النصف قد اه فمن اوصله بخمس مئة الف سيكون له من اوصله باربع مئة الف او بخمس مئة الف يكون اه له ايش لو كان نعم لو كان لها ستين في المئة اذا قلنا من تسع مئة الف هي لن تكون بهذا لو قلنا مثلا ان ثلثه مليون
نعم اه اوصى بمليون قال هذا له ثلاث مئة وهذا له خمس مئة وهذا له مئتان نعم لم يكن حقيقة ما او ثلثه الا خمسمائة الف فانه ستكون بالمحاصة والمحاصة
بالنصف فمن كان له خمس مئة سيأخذ مئتين وخمسين ومن له ثلاث مئة سيأخذ مئة وخمسين ومن له مئتان سيأخذ مئة وهكذا آآ فاذا سيكون التوفية بالنصف. آآ هناك مسألة في اجازة الورثة مهم آآ ذكرها وهو ان آآ
اجازة الورثة اه تصح لكن آآ هذا لا لا يخلو اما ان يعلم بالقدر الزائد فاذا علم بالقدر الزائد فهذا لا اشكال فيه. او اه كان الامر فيه متقاربا. يعني يعلم ان اه وصية ان مال والده مثلا اه اه
قدره كذا وكذا. فالزائد سيكون من حصته ما يعادل مثلا عشرين الف او ثلاثين الف او اقل او اكثر فاذن فيه. لكن لو اشترطنا انه اجاز الوصية. فلما تبين فاذا هذه الزيادة صارت شيئا كبيرا لان لابيه مالا لا يعلم به. فصار
ترى هذا الذي اجازه ما يقارب خمس مئة الف وكان يظنه مئتي الف فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى الحنابلة وغيرهم ان له ان يرجع في ذلك اذا اه اه ظهر اه اه
او بينة على ذلك او حلف. ولم يكن ما لها ما يعارضها. يعني لم يكن المال ظاهرا ولم يكن معلوما لهم. يعني يقبل قوله في تلك الحال نعم رحمه الله نعم يعني آآ ان
وصية هنا الاعتبار بها عند الموت. لانه محل حكمها. فمن اوصى له اه فمن اوصى لوالده فصار عند الموت وارثا لو اوصى لاخيه وهو عصبته لكن قبل ان يموت بايام ولد له
فجاءه ابن وهذا الابن فانه سيحجب الاخ فصار عند الموت غير وارث. فهنا نقول من ان هذا ايش تكون الوصية صحيحة؟ ولا نقول انه وقت كتابتها وانشائها كان وارثا فبناء على ذلك لا تصح. لان محل الوصية انما
اهو عند الموت وعند الموت صادفت محلا صحيحا او غير صحيح فصادفت محلا صحيحا فيحكم بها والعكس بالعكس فلو انه مثلا اوصى لاخيه ولم يكن وارثا نعم وصار عند الموت وارثا فنقول تبطل الوصية. وذلك
كما لو كان مثلا له ابن فاوصى لاخيه ثم قبل ان يموت هو مات ولده بعلة او بغير علة فصار آآ من يرثه صار اخوه. فنقول هذه الوصية التي اوصله قبل ذلك تكون باطلة. لانه صار عند الموت وغثاء
صاغ عند الموت واردة لكن لو اجاز ذلك الورثة فهذا شأن اخر لكن من جهة الاصل لما صاغ عند الموت وارثا فان الوصية لا يحكم بها في تلك الحال. نعم
قال رسول الله قالها قبله. نعم اه يقول المؤلف رحمه الله ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وان طال فاذا بالنسبة للوصية هي حق للمصالحة. لكنها استحقاق المصالحون انما يكون بعد بعد الموت
فكان اذا قبوله عند عند وجوبها ومع ووجوبها عند عند موت المورث فبناء على ذلك لو قال من انني اوصيت لك ببيت نعم فقال قبلت فنقول قبوله في هذه الحال لا اثر له
ولا حكم له. نعم لكن اه انما يكون القبول بعد الموت. فاذا مات وقال انا قبلت البيت الذي اوصله به والدكم او جاء اولاده قال والدنا اوصى لك بكذا وكذا فقبل فنقول هذا القبول معتبر
اذا معتبر هو بعد الموت. ولا يختلف الحال بين ان يكون قبوله بعد الموت مباشرة. او بعد مدة وزمن بعيد. فلو انه مات وآآ كان قد اوصى لهذا الرجل وهذا الرجل غائب. فقدم بعد سنتين
وقد اوصى له بتلك الدار وذلك البيت نعم فقال قبلت فيقولون من انه يعتبر آآ قبوله ذلك ويكون ملكا له ولو كان طوله قد جرى عليه وقت من موت الميت فان ذلك لا اثر له ولا يمنع من صحة القبول وحصول الملك بعد ذلك
لكن آآ اذا قلنا من ان القبول هنا من ان القبول آآ بعد الموت. متى يعتبر ملكه من حين قبل او من حين مات الميت يعني في المسألة السابقة لما كان بعد سنتين بعد سنتين قبل طيب هو خلال السنتين من وفاة ذلك الميت
انا قد اجر فمن المستحق لريع ذلك الدار هل هو الموصى له؟ او هو الورثة وهذه راجعة الى الى مسألة وهو هل الملك نعم آآ منذ قبوله او منذ موت الميت
سيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويثبت الملك به الملك به عقب الموت. كأنه اراد عليك ان يقول من ان ما ان الملك ثابت من الموت ليس من القبول ان الملك ثابت من الموت لا من القبول. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ان ريع هذا البيت وهو الذي يسميه
الفقهاء نماء تلك الوصية يكون للموصى له فلا يضر آآ استعجاله في القبول او تأخره فيه فان استحقاقه لذلك بموت الميت فجعلوه الحكم له بناء على ذلك. وان كان الحقيقة
اه هذه المسألة عند الحنابلة فيها اختلاف كثير. يعني اه هنا قال المؤلف من ان عقب الموت وان كان جمع من الحنابلة يقولون انه وعند القبول ويختلفون في تحرير المذهب في ذلك ويختلفون في تحرير المذهب في ذلك. هل هو يعني اه كما ذكر المؤلفون
عقب الموت او هو عند عند القبول اه فيترتب عليها ما ذكرناه من المسألة بالنسبة للنما سواء كان منفصلا او اه متصلا. نعم ويثبت الملك به بالقبول عقب الموت اذا قال ذلك فيكون لا اشكاله جار على المذهب
انا ما غادرت الحقيقة لكن يمكن ان يكون كذلك. فاذا قلنا بهذا فانه آآ احد معه غوث ها آآ يعني مع الحاشية ايش قال فيه   عندك ويثبت الملك به عقب الموت قال شيء
يعني على ما قلت لكم على ما قلت لكم ان فيه خلافا في معنى في اه معنى ذلك هل هو آآ من من الموت او من من القبول؟ آآ يعني في في خلاف. ولذلك صاحب
كانه يخالف المؤلف هنا فيجعله من من اه منذ من القبول. وش عندك الا هذا لا ليس محل الكلام محل الكلام متى يثبت الملك اه الا يثبت الملك يعني ممكن يكون يعني على ما ذكر صاحبك غلط ممكن نعم
ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. آآ يعني اذا قبل الانسان وهذه الوصية فانه لا يمكنه بعد ذلك ردها لانها دخلت في ملكه وفات عليه ردها. بات عليه ردها. اما لو غدها قبل ان يقبل او يفهم من ذلك انه لو لم لو لم
وقالوا من ان والدنا اوصى لك بهذه السيارة او بهذه الدار فقال لا حاجة لي فيها وهي لكم نعم فبناء الى ذلك نقول من انها لا تدخل في ملكه ولا يترتب عليها آآ حكم. لكن لو انه قبل ثم قال جزاه الله عنا خيرا
ها هو اخذها او ضمها الى ملكه او افرغت باسمه او يعني تناول فيها ما يدل على قبوله لها ثم بعد ذلك نعم آآ اراد الرجوع في هذا والرد فنقول من ان ذلك قد فات محله وثبت الملك فلم يكن له ان يرد في تلك الحال
قال لم يكن له ان يرد في اه تلك الحال نعم قال رحمه الله ويدل الرجوع بوصية وان قال في حياتي فله وبعدها قال ويجوز الرجوع في الوصية يعني ايه؟ ان آآ من اوصى لشخص او لاشخاص او لجهة او نحو ذلك فان له ان
ان يرجع فيها. وهذا لا اختلاف فيه. لان الوصية نعم انما محل ثبوتها بعد الموت. فما دام انها لم تثبت فللإنسان ان يرجع فيها وللانسان ان آآ يعيد النظر. فلو اوصى مثلا لزيد فرأى ان زيد قد
وكثر ماله فاراد ان ان يحول ذلك لعمرو حسن او مثلا لو وانه كان قد اوصى لشخص لكونه صاحبا له فحصلت بينهما خصومة جرى بينهما جفاء فاراد ان يحول الوصية
او انه اوصى لجهة نصحه من نصحوه من ان الوصية لاخر او لثالث اتموا انفع فانه في تلك الاحوال اه له ان يفعل ما رجع اليه. سواء كان هذا الرجوع سواء كان هذا الرجوع
صحيح او كان بغير مسوغ لان الحق له في ذلك. والمال ماله ولم يثبت فكان له ان يرجع فيه كيفما شاء فكان له ان يرجع فيه كيف شاء. نعم. اذا هذه مسألة الرجوع في الوصية من انه له ان يرجع. حتى ولو اخبر الموصلة من
انه قد اوصله بذاك فان هذا لا يغير من الحكم شيئا. ولو جاء الموصى له يقول ان اباكم او صليب كذا وكذا فنقول ما دام انه قد رجع عنها او غيرها او شطبها واوصى لجهة اخرى فنقول المعتبر اذا باخر الامرين من حاله ورجوعه
وصحيح وحكمه آآ والحكم بذلك ثابت لان لان المال ماله ولم يخرج عن آآ عن آآ ولم يخرج اه ولم يخرج عن التصرف في ذلك المال يعني اه ان يفعل به اه فعلا
الملاك فبناء على ذلك نقول من ان له ان يرجع. ثم قال وان قال ان قدم زيد فلهما وصيت به لعمرو فقدم في حياته وبعدها لعمرو. يعني هذه اه وصية مشروطة
كما لو قال مثلا اه ان اه اه ان قامت هذه المؤسسة اه للايتام فالمال لها والا فهو لك وهو يتيم مثلا او غير يتيم لكن كانه اراد ان يجعل في هذا الباب وان يجعلها في اتم ما يكون. فاذا قامت المؤسسة وهي فنقول اذا قامت المؤسسة في
حالي حياة اه الموصي فتكون لها. اما اذا لم تقم الا بعد وفاته فانه بمجرد وفاته لذلك قد آآ استحقها ولحق حكم الوصية بذلك الشخص. ومثل هذا المثال الذي ذكره المؤلف
ان قدم زيد فله ما اه ما وصيت به لعمرو. فلو انه اوصى لعمرو وقال هذه الدار لعمرو. ثم قال بعد ذلك ان جاء زيد ان قدم زيد من من سفره سالما معافى فله ما اوصيت لعمر
فبناء على هذا انا نمضغ فان قدم زيد قبل وفاته فانه يستحق الوصية ويذهب تذهب على عمرو ولا يكون له شيء في ذلك اما اذا كان قدوم زيد بعد وفاة عمرو اه بعد وفاة الموصي فنقول من ان الوصية
لعمرو لان محل ثبوتها قد ثبت وهو المستحق في ذلك لا ينازعه فيه احد ولم يتحقق آآ او لم آآ يحصل القاء الشرط الذي شرطه فبناء على ذلك كان استحقاقه تاما وملكه ثابتا. ولذلك قال وبعدها
يا عمرو نعم نعم اه يقول رحمه الله ويخرج الواجب كله. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره لان هذه حقوق ثابتة فلا يحتاج فيها الى الوصية وان كانت الوصية بها اتم في براءة ذمته واسلم في خروجه من التبعة لكن لو لم يوصي بذلك
في العلم بها او كان مفرطا لكن علم آآ وقامت البينة على ان هذه حقوق لله وللادمين اه مشغولة ذمته بها فاننا نخرجها. فاننا نخرجها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا
الله فدين الله احق بالقضاء. وان ولان الله جل وعلا قال من بعد وصية يوصي بها او دين فلما جعل الدين سابق لاستحقاقهم نعم فاننا نقول ان دين الله كدين الادميين في
على ما سيأتي بيان او تفصيل الحكم فيه من المقدم اهو دين الادمي المبني على المشاحة او دين الله المبني على المسامحة او انهما يتساويان اذا آآ يعني آآ نقصت التركة عن التوفية لهذين الحقين جميعا
لكن اه تقديمه الاية من بعد وصية يوصي بها او دين ليس فيه ان الوصية مقدمة على الدين قال اهل العلم انما قدمت الوصية لان الوصية ليس فيه من يطالب بها بخلاف الدين. فلاجل ذلك آآ قدمها الشارع
تنبيها على اه المبادرة الى ادائها وعدم التواني او التخلف عن ايصالها الى مستحقيها. فاذا يخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. اه لما قال من دين اشارة الى ديون الادميين. ولما قال من حد اشارة الى
حقوق وديون اه المستحقة لله جل وعلا كما لو كان حجا او نذرا او كفارة او نحو ذلك من الحقوق المالية قال من كل ماله بعد موته وان لم يوصي به يعني ان هذه كما يعبر الفقهاء من كل ماله او يقولون من رأس ماله
يعني ان لا تعلق لها بالثلث كالتبرعات لان هذه حقوق مستحقة وتلك تبرعات فالتبرعات من الثلث لكن حقوق من كامل المال ومن رأسه فبناء على ذلك حتى ولو اتت على جميع المال حتى ولو لم يبق
ريال فنقول من ان حق الله جل وعلا وحق الادميين مقدم في ذلك وسابق عليه. نعم وان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع يعني لو قال آآ نعم آآ جمع حقوق الله التي عليه وحقوق الادميين مع مع
تبرع او الوصية في في جزء واحد بان قال مثلا ادوا الدين الذي عليه الحج من التركة من الثلث فان بقي شيء فاعطوه من تبرعت له به والا فلا شيء له. فهذا
فهذا فيه ايش؟ مزاحمة الحقوق للتبرعات وليس فيه منع الحقوق من رأس المال. بمعنى انه لو كان الدين الذي عليه مئة الف والحج يكلفه مثلا عشرة الاف نعم وهو اوصى لذلك الشخص
خمسين الفا فهنا صار ثلثه انما هو مئة وخمسين الف مائة وخمسين الف فنخرج حق الله جل وعلا وهو آآ العشرة الاف للحج ونخرج الدين الذي عليه وهو المئة الف
فكم الذي سيبقى من الثلث اربعين الف فنقول هذا الذي لك ليس لك اكثر من هذا وان كان قد آآ اوصى له بخمسين الف اوصى له بخمسين الف وهكذا فلو انه مثلا كان الثلث كله انما هو مئة الف
نعم فعند ذلك ايش؟ سنخرج مئة الف ولا العشرة الاف ها ثلثي انما هو مئة الف او نخرج المئة والعشرة او المئة نخرج منها تسعين وهذه عشرة   المهم انها آآ ليس من آآ حقوق الله ليست من الثلث
بل تخرج من جميع المال ما دام في المال ريال فانها ستخرج المئة والعشرة كلها. اذا تعلقها بالثلث من جهة ايش هذه الحقوق بالثلث من جهة انها قد تزاحم قد تزاحم الوصية لا من جهة انه لا يستوفى الثلث الا لا يستوفى الحق الا من الثلث. لان حقوق الله كما قلنا في اول الكلام تؤخذ من جديد
جميع المال لكن ما الذي يستفاد من قوله؟ ادوا الواجب من ثلثي انه يبدأ به. فان بقي شيء بقي لصاحب التبرع. ان لم يبق شيء ذهب عليه ان بقي حق لله او حق للادميين فانه على ما ذكرنا في اول المسألة يكمل من حق الله جل وعلا. واضح؟ اذا
حقيقة هذه المسألة حينما يقول ادوا الواجب من ثلثي ثم اعطوا صاحب التبرع انه اراد او كأنه اراد بهذا ان الثلث هو هو الذي يفوت على الورثة فاذا امكن ان يفوت على الورثة ان يجمع حق الله ويعطى ما ما فيه من التبرع من الثلث فحسن. لكن لا
لا يمكن ان يكون ذلك سببا ان يمنع حق الله او ان يحفظ لاننا قلنا ان حق الله وحق الادميين من الديون ونحوها تؤخذ من المال فتكمل من ذلك واظحة ولا انها يمكن انها حسنة فيها شوي. واضحة يا مشايخ؟ نعم. فهذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى
نقف عند هذا طيب ناخذ درس العقيدة ولا نستكمل ننتظر الاخوة؟ والحقيقة في بحث مهم وبحث الرؤية واظن انا لو انتظرنا لكان لكن الامر لكم لانهم اذا خاصة ان لهم عذرا وهو انهم
لم يعرفوا اظن اللي غابوا ايضا حريصين فيما آآ ها  اه يعني ايضا في شبهة انه ليس فيه الشبهة اذا اه اذا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

