صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا وان يعيننا على الدعوة اليه
والصبر في سبيله وان يحفظنا قائمين بامره. داعين الى منهاجه. امرين بالمعروف. ناهين عن المنكر وان يعز من امر بالمعروف ونهى عن المنكر وان يحفظهم من كل سوء ومكروه. ان ربنا جواد كريم. اه كنا في الدرس الماضي ايها الاخوة ابتدأنا في اول ما
يتعلق بالكلام على كتاب الفرائض. ذكرنا جملة من المسائل فيما يتعلق بتعريف الفرائض وذكر اسباب الميراث ثم اه ذكرنا او اه شرعنا في اه الوارثون بالفرض والوارثون اه بالفرظ ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى
هددهم وسيشرع بعد ذلك في ذكر مال كل واحد منهم من نصيب ومتى يستحقه ومتى لا يستحقه باذن الله جل وعلا في نأخذ جملة من هذه المسائل في هذا المجلس والله ولي التوفيق. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  هذا بداية في بيان ما يستحقه الزوج والزوج كما عرفنا انه من من الوارثين بالفرد
من الوارثين بالفرد ويرثوا النصف وشرط ارثه للنصف هو شرط عدمي يعني ايه الا يوجد فرع وارث الا يوجد للميت فرع وارث. فاذا ماتت امرأة عن زوجها  عن زوجها وامها على سبيل المثال. فالزوج هنا يرث
النصف لماذا؟ لعدم وجود كالفرع الوارث لمن؟ للميتة وهي الزوجة فلو كان فلو وجد لها ولد من ذلك الزوج او ولد من غيره فانه لا يستحق النصف. فانه لا يستحق
النصف معلوم من هو الفرع الوارث؟ الفرع الوارث هو ولد الميت سواء كان ابنا او بنتا او ولد ابنه. وان نزل بمحض الذكورية ولد الميت او ولد ابنه وان نزل بمحض الذكورية. فابن الميت فرع وارث. وبنته فرع وارث
وابن ابنه فرع وارث. وبنت ابنه فرع وارث. وابن ابن ابن الميت فرع وارث. وبنت ابني ابنه فرع وارث. اما ما تفرع عن بنت انه لا يكون فرعا وارث. واضح؟ اذا قالوا ولد الميت الولد يشمل الابن والبنت. ثم قالوا
وولد ابنه ما قالوا وولد بنته وولد ابنه وان نزل بمحض الذكورية. لا بد ان يكون يدلي بذكور الى الميت. واضح واضح؟ نكتبها او لا نحتاج يعني لو كنا الميت
هنا    هؤلاء؟ نعم. نعم اذا هو ولد الميت. هذا ولد للميت. فهو وولد الابن الابل. فهنا ولد البنت فرع راموس او ليس فرع رابط؟ ليه  لو كان لها او بنت فهنا كل هؤلاء لا يعتبرون
وارثة. اما ولد الابن ابنا كان او فهو فرض وارد هنا   مثل ذلك اذا تبرع ولد الابن يعتبر ابن او بنت هنا يعتبر فرعا وارسا اما هذا    هذا غير واحد اذا آآ تنقطع الفرع الوارد هنا فيبقى هذا وهذا ثم ينزل هنا ايضا
يكون  نعم ينقطع اما هنا يستمر ابن وبنت واضح يا اخوان؟ فاذا هو ولد الميت ولد الميت ابنا كان او بنتا. فرع وارد وولد الابن. ولد الابن. فهذا حجز الان
هذا حجج من عفوا من هنا حصل منع من الارث بعد ذلك ولد الابن سواء كان لبنان او بنت البنت ابن تكون فرعا وارثا. اما ابناؤها فلا. فبناء على ذلك ايش؟ ابن بنت
بنت بنت ابن لا يكون فرع واحد. يعني لابد ان يكون اذلاؤه بالذكور فهؤلاء لا يعتبرون لا يعتبرون فروعا وارثة. اما ابن الابن وارد ابناؤه كذلك ورثة. فهذا بنت ابن ابن ابن فرغونت اوليس ببئر عنوانه فرع وارد. وكذلك ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن فرع وارع. اما اما
هنا من او اذن يكون طرح زيت لكن هذا بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن فرع واحد وهكذا فاذا كل هؤلاء يكونون غير وارثين واما هؤلاء فيكونون فروع واردة وكذلك ممكن ان تجرها حتى تنزل
اكثر واكثر واظح؟ فاذا اه هنا لا يكون  لا يكون هذا فرعا وارثا اذا اذا ادلى بانثى اذا ادلى بانثى  نعم  ابناؤها ابناء كل من ادلى ببنت لا يعرف. اما البنت في نفسها ترث اذا اذا ادلت بذكور
اذا ادلت بذكور. واضح؟ لابد ان يكون صلته بالميت اه الذكور. اما هو في نفسه قد يكون ابنا او بنتا الفرع فاذا اذا كان اذا لم يكن للميت فرع وارث فان الزوج يرث
وقلنا هذا شرط ايش؟ يسمى عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارث. اذا هذا هو الحال الاولى الحالة الاولى للزوج. الحالة الثانية ان يرث الربع وهو وشرط واحد يرث به الربع وهو وجود فرع واغث
وجود فرع وارد. فلو افترضنا مثلا انه اه مات الزوجة عن زوج ابنه آآ ابنها عن زوج وابنها. فهنا نقول الزوج له الربع والابن له الباقي. لو مات الزوجة عن زوج وبنت. نقول هنا ايش؟ الزوج له الربع لوجود الفارق
الوارث لو ماتت لو ماتت الزوجة عن زوج وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن فهنا نقول فرع وارد فيرث الزوج الربع. نعم. لو ماتت الزوجة عن اه زوج وابن بنت ابن
هنا فرع غير وارث. فبناء على ذلك يكون له النصف. فاذا اذا وجد الفرع الوارث استحق الزوج الربع. اما اذا عدم فانه يستحق النصف فانه يستحق النصف. واضح يا اخوان؟ واضح
لو مات الزوجة عن زوج وابن بنت ابن ابن بنت ابن. اين هي هنا؟ ابن ابن ابن. هذا من الفرع الواردة ومن غير الوارد؟ غير وارد فانت لو جعلتها على هذه الطريقة اه تتبين لك باذن الله جل وعلا. فاذا مات عن اه ابن بنت ابن فنقول هذا فرع غير وارت ولا
شيئا فالزوج اذا هنا له له النصف. فاذا اه للزوج النصف مع وجود ولد او ولد ابن كما قلنا الذي هو اه عبر به عن عن ماذا؟ عن الفرع الوارث. يعبر عنه الفرضيون بالفرع الوارث. اه متى يرث الربع
اذا مات الزوجة عن زوج وفرع وارث اه فانه سيكون له اه اه الربع في مثل هذه المسائل نعم سيأتي يقول لو ماتت ما بعد جئنا لفرظ البنت هل النصف ثم ما الذي يبقى وكيف يفعل به؟ هذا باذن الله جل وعلا سيأتي في
اسمها مساء للرد باذن الله جل وعلا. اه اذا هذا هو اه حكم الزوج. هذا هو حكم الزوج. واضح الفرع الوارث يا اخواني لا بد ان تتبينوا الفرع الوارث. لا بد ان تتبينوا الفرع الوارث لانه جل
الفرائض يعتمد عليه على العلم به واضح يا واضح؟ واضح الفرع الوارث؟ نعم اه لو اردناها بالتعداد مثلا لو اردناها بالتعداد سنقول اه ابن                    واضح وهكذا ابن         ابن هؤلاء كلهم
نعم اذا الفرح غير الوارث من تكون؟ ها       لبيت  نعم او ابن      او ابن  وهكذا واضح يا اخوان   الظاهر اليوم ما نحتاج للبشت لانه بيتعبنا في هذا   نعم آآ فاذا اذا هذا بالنسبة لما يتعلق بالزوج. بعد ذلك قال وللزوجة قرأتها؟ قال وللزوجة
فاكثر النصف نصف حاليه فيهما. يعني اه بيان فروظ الزوجة. والزوجة لها حالان كما ان للزوج كما ان للزوج حالان. الحالة الاولى ان ترث الزوجة ايش؟ الربع ان ترث الزوجة الربع
وذلك بشرط عدم وجود الفرع الوارث. ترث الزوجة الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث. فاذا مات الزوج عن زوجة وابن هنا وجد فرع وارثة ولم يوجد وجد. فاذا لا تستحق الربع. لكن لو مات الزوج عن زوجة وام فنقول
قل الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. لو مات الزوج عن زوجة عم فهنا نقول للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. لو مات الزوج زوجة واب نقول هنا للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. لو مات الزوج
لو مات الزوج عن زوجة وابن بنت ابن بنت فهنا نقول لها الربع لماذا عدم الفرع الوارد. هذا فرع غير وارث. هذا فرع غير وارث. فاذا متى تريث الزوجة الربع
بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث. واضح يا اخوان واضح؟ اه الحالة الثانية ان ترث الزوجة الثمن وارث الزوجة للثمن ايش بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث. فاذا وجد فرع وارث
بالنسبة لمن؟ الفرع الوارث؟ بالنسبة للزوج يعني سواء كان ابنها او كان ابنه من غيرها. واضح اذا مات الزوج عن زوجة وابن فلها الثمن. اذا مات الزوج عن زوجة وبنت فلها
ثمن اذا مات الزوج عن زوجة وابن ابن فلها الثمن. اذا مات الزوج عن ابن عن زوجة وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن فلها الثمن اذا مات الزوج عن زوجة
ابن بنت ابن  فهنا تأخذ الربع لانه فرع غير واغث. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ اما الدليل على ذلك فقول الله جل وعلا في الزوج ولكم نصف ما ترك ازواجكم هذا خطاب للازواج اذا ماتت زوجاتهم ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا
يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. ثم قال الله جل وعلا في حق الزوجات ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فله
ما الثمن مما تركتم؟ بقي هنا مسألة مهمة وهو انه لا يختلف الحال بين ان يكون مات الزوج عن زوجة واحدة او عن اربع زوجات او بعبارة ثانية اكثر من زوجة. فالفرظ واحد فاذا قلنا مات زوج عن زوجة
وابن فلها الثمن. نعم. واذا قلنا مات زوج عن زوجتين وابن فلهما الثمن سامعني واضح؟ يقسم بينهما الثمن. يعني لا يختلف الحكم بين ان تكون زوجة او اكثر من زوجة
فاذا ماتت الزوجة عن اكثر من زوج فهذا غير متصور فبناء على ذلك لا آآ يقال هنا واضح يا اخوان؟ اذا هذا بيان اثنين من اصحاب الفروض وهم الزوج والزوجة وفيهما اربع حالات. وفيهما اربع حالات. نعم
اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان لحال آآ لاحوال الاب والجد متى يرثان فرضا؟ ومتى يرثان تعصيبا؟ ومتى يرثان بالفرظ والتعصيب في ان واحد وان كان الكلام في هذا الموطن هو عن الفروض ومتى يستحقونها لكنه ذكر استحقاق الاب للتعصيب
تتمة للكلام ولانه لا يفهم الكلام الا بذلك. فالاب والجد آآ ولكل من الاب والجد اه والجد السدس بالفرض يعني فرضا مع ذكور الولد او ولد الابن يعني مع الفرع الواغث. متى يرث الاب والجد؟ السدس
حين يوجد الفرع الوارث حين يوجد الفرع الوارث من الفرع الوارث ومن ذكرناهما ولد الميت وولد ابنه وان نزل بمحض الذكورية بماحض الذكورية سواء اخذتها على طريق التعداد وهذا سهل حفظه او اخذته بالتشجير هذا ايضا طريق
اه ثانية اه او بالحفظ. وهذا بالتكرار يعني اه يحفظ. صحيح انه يستشكل الانسان كل فترة اه آآ يعني آآ يقف الذهن قليلا لاستيعابه لكن بعد المئان يأتي على على ذهن الانسان سريعا. فلو ما
اتى الميت عن ايش عن اب وابن مات وله اب وله ابن. فنقول هنا للاب السدس لماذا؟ لوجود الفرع الوارث لوجود الفرع الوارث. نعم طبعا الفرع الوارث الذكر. اما الانثى فسيأتي له تفصيل. نعم هنا عفوا
صحيح احمد اللي نبه من اللي نبهناه ها اه احسنت يا شيخ. اه هنا اذا كان الفرع الوارد ذكرا. اذا كان الفرع الوارث ذكرا فانه يستحق الاب السدس ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد
ان كان له ولد. اه يعني هو الحقيقة حتى لو قلنا انه مع وجود الفرع الوارث. لكن اه يعني يمكن ان تغطى اذا كانت بنتا لحال ثانية. فعلى كل حال حتى لا يشكل عليكم. اذا وجد الفرع الوارث مع الاب استحق السدس
واضح؟ واضح؟ نعم. تريدون امثلة لذلك  لو اه لو افترضنا ايش  نكتب اه امثلة الزوجة قبل ولا ما يحتاج؟ قبل ما يحتاج. ها احسنت   طيب هنا   هذه امثلة للزوج في الحالة الاولى. زوج وام؟ هل في فرع والدك؟ لا
هنا ليس فيه فرع واحد فيأخذ الزوج  طبعا هذي ما بعد اخذناها  زوج واب هنا هل يوجد صرح وارد نعم سيكون له النفس. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارد. زوج وعمد
نعم العم فرض فارس او ليس بفرع وارد نعم له النصف لو كان اخ اقطع وارث او لا؟ الاخ ليس فرعا وارثا. فنقول هنا ايضا النص والاخ الباقي كما سيأتينا. طيب زوج وابن بنت
هنا الزوج له  هذا هل هو فرع وارد او لا؟ هذا ليس بفرع واحد ابن بنت هذا ادنى بمن دائما اذا اردت ان تعرف فلا تنظر الى الاول انظر الى من يثني بك. ان كانت هذه بنت
اذا كان في السلسلة لا تنظر اليه هو هو ليس عليك هو ابن او بنت لا يضر لكن الذي ادلى بها الواسطة بينه وبين الميت فهذه بنت اذا هو فرع بين وارد فبناء على ذلك يستحق النصف
اذا كان الحالة الثانية للزوج لو زوج ايش وابن او زوج   نعم زوج واذن        او  ايش     وهنا الزوج والابن هنا كم للزوج النصف الركن الربع لماذا؟ بوجود زوج وبنت له الربع لماذا؟ لوجود الفارق الوارد. زوج وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن هنا
لماذا؟ هذا فرع وارث او ليس بوارث؟ من الذي ادلى بهم؟ محض الذكورية. فبناء على ذلك يكون له زوج وبنت ابن الابن  زوج وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن هي بنت
لكن ادلت بذكور فبناء على ذلك نقول له لها له الربع لان هذا وجود الفرع الواحد زوج وابن ابن ابن بنت   نعم لماذا؟ لان هذا فرع غير وارد لادلائه بالانثى لادلائه بالانثى هذا بالنسبة الزوج
لو قلنا ان هذه المسائل ايش  الزوجة مثلها قريبة منها نعم زوج زوجة وام وام الزوجة كم لها الربع لماذا بوجود بعدم وجود الفرع الوارد لعدم وجود الفرع الوارد. زوجة
واب هنا كم يكون من الزوجة لكن هذا اصل وارد ليس فرق الناس فهنا اذا لها الربع كذلك هنا لو كانت زوجة  ابن بنت فهنا نقول لها ايش الربع لماذا؟ لعدم وجود الفرع زوجة واخ مثل ذلك لها الربع لعدم وجود الفرق الواجب. واضح يا مشايخ؟ العكس
هنا لو كان او ان نذكر امثلة اخرى لو كانت زوجة زوجة وبنت  او زوجة  اه ابن  او زوجة     او زوجة      وهناك زوجة كم تأخذ الثمن لماذا بوجود الفرع الوارد. وهنا الزوجة تأخذ
الثمن لوجود وهنا تأخذ الزوجة الثمن لوجود هنا لماذا؟ لان هذا فرع هنا ادلت بواسطة وهي البنت. فاذا يكون لها الربع. زوجة وبنت ابن الثمن لماذا؟ لوجود الفرخ الوارد. اذا هذا بالنسبة لحال الزوجة او
آآ الزوج سواء في مع الفرع الوالدة او المعادن. لا يختلف الحكم لو قلنا من ان هنا اربع اربع زوجات وهنا زوجات فهنا يشتركن في  سواء قلت بهذه الطريقة اربع زوجات نعم
او اه جعلتها زوجة زوجة زوجة ايش  نعم فهنا نقول ايش الزوجة كم الربع وهذه وهنا اذا كلهن يشتركن في هذا الربع يشتركن فيه جميعا ومثل ذلك لو كانت الزوجة
زوجة زوجة زوجة   هنا الزوجات الاربع لهن الثمن لوجود الفرع الوارد وهو نمو البحر على كل حال. واضح يا مشايخ؟ هذا بالنسبة للحالين الاوليين. آآ حال الزوج والزوجة في كل لكل واحد
منهما لكل واحد منهما حالان. اه بعد هذا نأتي الى الاب وقلنا انه يكون له السدس بالفرظ ها وش عندك يا كيف ما سمعت سؤالك  اي نعم لكنه ليس فرعا وارثا هو لا مدخل له من الارث عند الفرظيين يعتبر من من ذوي الارحام فلا فلا اث له
لا يحجب لانه هو انما يحجب عشان يأخذ ويحجب لمصلحتك ما دام ما يأخذ ما له ما له حكم. ما له حكم. نعم. اه قال ولكل من الاب والجد السدس بالفرظ
مع ذكور الولد او ولد الابن. نحن قلنا ان الاب يسأل او الجد يستحق ايش؟ السدس بشرط ماذا؟ بشرط وجود الفرع الوارث. بشرط وجود الفرع الوارث. آآ لو افترضنا هنا ايش
لو افترضنا مات الميت عن اب   او مات ان     لو مات عن اب     هنا ايش سيكون للاب السدر والباقي الابط نعم هنا سيكون للاب لماذا بوجود فرع وارد ومن ابن الابن الباقي
هنا الاب كم له السدس نعم لان وجود الفرع الوارد لكن بقي ان يستخف آآ الباقي لماذا؟ لانها انثى هذا سيأتينا بيانه بعد المهم ان هذه ان الاب يستحق السدس اذا وجد فرع وارد. اذا وجد فرع ظالم. لو مات
الهالك عن اب نعم وايش     وهنا يستحق الاب كم  ايه ها هل هذا فرع وارث او ليس بفرع؟ ليس بفرح. فبناء على ذلك ايش؟ يأخذ الباطن هذا غير واجب. يأخذ المال
كلها اذا كان ما في الا هو فنعتبر هذا وجوده كعدمه ابن بنت ابن. فهنا موجودة البنت او لم توجد موجود في انه فرض غير واضح لانه ادلى بانثى. فتنبه لذلك. سنقول اذا له الباقي. له الباقي
هذا بالنسبة للاب الجد مثله الجد مثله ولم يفرق اهل العلم بين الاب والجد الا في اه ثلاث مسائل الا في ثلاث مسائل سيأتينا بيانها باذن الله تعالى لو كان مثلا الامثلة للجذب مثل ذلك
لا يخلو من فائدة تغيير امثلة الفرع الوارد يزداد الانسان اه تأكيدا عليها. لو اه هلكها لك عن زوجة  لابد ان يكون الجد وارثا. وهو سيأتينا باذن الله جل وعلا. آآ باذن الله توظيحه
الاب مثلا وهنا نقول ايش    فهنا الزوجة كم لها الثمن لوجود اب الاب او هو يعني نعتبرها الجد نعم له ايش  وابن الابن له الباقي. فاذا هنا لما اخذ الجد السدس لوجود الفرع الوارد. لو مات ميت عن زوج
ومن      هنا  لماذا كم يكون له؟ الباقي. الفرق الجدة كلها الباقي. وهذا فرحتي. واضح يا اخوان اذا اه لما لم نعطي الجد هنا السدس لما لم نعطيه الصدق لان هذا الفرق غير وارد فلم يؤثر عليه. اه ولاجل ذلك اخذ الزوج من نفس ايضا لعدم وجود الفرع الوارث. فاذا يقول
المؤلف رحمه الله تعالى من ان لكل من الاب والجد السدس بالفرظ مع ذكور الولد او ولد الابن. ويرثان التعصيب مع عدم الولد وولد الابن يا يا ريتان بالتعصيب مع عدم الابناء
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا ايش الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلي اولى رجل ذكا. فاذا وجد الابن فسياخذ التعصيب نعم اذا وجد الابل لانه اقرب من الاب فياخذ التعصيب وهو الباقي فاذا لم يوجد فمن الذي سيكون اقرب؟ الاب فيكون
له الباقي. فلذلك اذا مات ميت ها عن آآ عن آآ عن مثلا    وهنا ايش الاب اه للام الثلث هذا هو الاب كم له؟ الباقي الاب له الباقي. لماذا هنا لم نعطيه السدس ولم نعطيه الثلث؟ لماذا؟ لانه صار ماء الحقوا الفرائض باهلها فما بقي
باولى رجل ذكر. من الاولى في هذه المسألة؟ هو الاب. حتى لو وجد عام او وجد اخ او غيرهم فسيكون ساقطين لوجود الاب. الاب اقرب منهم. واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك في هذه المسألة لم نورثه الفرق
حاله الى التعصيب وهو احظ له لكن آآ لو وجد في المسألة لو وجد في المسألة ابن لو وجد في المسألة ابن نعم فسيكون الاولى رجل ذكر من هو؟ الابن
سيأخذ الباقي لكن لان الاب لا يسقط ابدا نقلناه من التعصيب الى الفرض لئلا يسقط  واضح والان طبعا سيكون لها السدس اذا وجد بناء على هذا الاب الاصل بارثه ان يكون تعصيبا. لكن لما نقل هنا الى الفار
لان لا يسقط مع وجود الابن لانه اولى منه الباقي. ولاجل ذلك قال الله جل وعلا ولابويه لكل واحد منهم السدس مما تلت ان كان له ولد ان كان له ولد وهو هنا واضح يا اخوان
والجد مثل ذلك اذا وجد الابن فانه يأخذ السدس فانه يأخذ السدس لان الاباء لان الجد اب لان الجد اب هو بمنزلة الاب ملة ابيكم ابراهيم فسماه الله جل وعلا ابا لنا وهو جد
وهو جدنا فدل ذلك على ان احكام الجد كاحكام آآ الاب. فاذا هذه هي الحالة الثانية التي يرث فيها ايش؟ التي يرث فيها الاب آآ والجد التعصيب الاولى فرض والحالة الثانية
التعصيب. الحالة الثانية التعصيب. نحتاج نمثل للجد او لا يحتاج واظحة. ها؟ واضحة يا اخوان؟ واظح عبد الصمد كأنه اه اه جيد لكن اخذت منها خمسون بالمئة جيد طيب الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان اه
بالفرظ والتعصيب. في ان واحد طبعا من المتقرر عند اهل العلم انه ليس احد من الورثة يرث بسبب واحد فرضا وتعصيبا في ان واحد لابد ان اه يرث اما فرض او تعصيب. قد يرث بالفرض والتعصيب في حال واحدة وهو ان يكون ادلى بسببين. مثل الزوج لو
كان ايش؟ ابن عم. فالزوج كونه زوجا سيأخذ النصف. وكونه ابن عم سيأخذ الباقي. الاخ في ام لو كان ابن عم فهنا سيأخذ الفرض ثم يأخذ فاذا ليس فيه احد يأخذ الفرض والتعصيب بسبب واحد
الا الاب والجد. الا الاب والام. فنقول اذا متى يرث اه الاب متى يأتي الاب الفرض والتعصيب متى يليك الاب الفرد والتغسيل في ان واحد؟ نعم ان يكون ان يكون مع
الرحيم وارث كنت ان يكون مع فرع الوارث الانثى فاذا مات مثلا اه ميت عن      وهنا نقول البنت لها النفس سيأتي هذا الزوج كم له  والاب كم له السدس لماذا؟ لان الله جل وعلا يقول ايش
ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد. ثم نقول له الباقي لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض باهلها فما بقيت فلاولى رجل ذكر من اولى رجل ذكر؟ هو الاب. يعني لم يوجد الابن حتى
يقول هو مقدم عليه. فليس بعد الاب الابن الا الاب. فبناء على ذلك ورث هنا بالفرظ السدس. لوجود من؟ لوجود الفرع الوارد. وورث الباقي لكونه اولى   واضح يا اخوان؟ واضح؟ ومثل ذلك لو لو لو هلك هالك عن
مثلا لو افترضنا بنت   وزوجتان   وهنا بنت الابن الابن كم ستاكل ايش ستأخذ النفس الزوجتان كم ستأخذ؟ الثمن لماذا؟ لوجود؟ لوجود الفرع الوارد الاب كم سيأخذ لانه ايش لوجود الفرع البارد زائد التأصيد لانه اولى
رجل واضح يا اخوان؟ واضح اه مثل ذلك لو ان هلك هالك حتى يعني آآ لو كان عن بنتين انسان نعم بنتين احسنت  حالك حالك عم بينتهي وبنت   ثلاث زوجات
ثلاث زوجات  وهنا البنتان لهما ثلثان ثلاث زوجات لهما لماذا؟ الاب كم يأخذ السدس زائد هذا اذا بقي يمكن الا يبقى فاذا هذه السبب في ان الفقهاء جعلوا له اه الفرض مع التعصيب لماذا
اه لان الله جل وعلا في الكتاب دل على ان له فرض وفي السنة دل على ان له تعصيبا فجمع له ذلك. لانه لو تكاثرت الفروض الا يبقى شيء فلو لم نجعل له فرضا فيمكن ان يذهب عليه
يذهب عليه الباقي فلا بد ان نجعل له فرضا حتى يمنع من فوات الارث عليه لانه هو الاب واحد الزوجين الاولاد والاباء واحد الزوجين لا يسقطان ابدا لا يسقط الزوج والزوجة في مسألة من المسائل
قلنا لكم شي؟ لا يمكن هذا وكذلك الاب والام لا يمكن تأتي مسألة اب لا لا يرد او ام لا ترث ومثل ذلك لو كان ابن او بنت لا يمكن ان تأتي مسألة لا يرثان
واضح يا اخوان؟ لاجل ذلك لما كان يمكن ان اذا وجد البنات ويمكن ان يفوت عليه الباقي كامل فجعلنا له فرضا وتعصيبا جعلنا له فرضا وتعويدا. اه واضح يا اخوان
كيف تبون تحلون    تحتاجون تبدأون ها  لا لا ما هو بعدين اذا ما اخذنا هالحين ما في فايدة ناخذه بعدين تعال انت تعال تعال اكتبها    هلك هالك. دكتور. هلا. هلا. هلك هالك
مطول كذا  وناخذ اجل اثنين بس ها هلك هالك عن زوجة  زوجة وام اب  وزوج طيب  حلوة ها نعم الزوجة كم تأخذ  لا لا لا انت الزوجة وتكلم لماذا كم تأخذ
الزوجة؟ الزوجة فقط تأخذ الزوجة الربع لماذا؟ لم يوجد فرض وارث طيب الاب   ها الام اخذناها طيب قلت لو حللتها لا بأس لا هذي خله خل المسألة هذي هذي انا دخلناكم في مسألة سنحتاج الى الكلام عليها. طيب اه
هلك هالك عن ابن. عن ابنه ابن وزوجة زوجة وجد  الزوجة لها الثمن نعم والجد  له السدس لماذا لوجود فرع وارد هو الفرع الوارد له الباقي طبعا هذا ما بعد اخذتموه
طيب اه من يأتي اقم شخصا غير ابراهيم لانك من اول وانت قل ابراهيم لا لا هو الذي سيقيم ها   الطرف طرف طرف. اخ واحد. اخذ واحد. هذا اختيار جيد
عارف ان شاء الله ها؟ ايش اسمك السعيد طيب هلك يا هالك عن زوج زوج ها تحت شوي  واب   لا الاب اجعله تحت هكذا هنا زوج وهنا اب الزوج كم يأخذ
ساعدوه الزوج كم يأخذ لماذا بعدم بعدم الفرع الوارث بعدم الفرع الوارد. اه الاب كم سيأخذ؟ هل سيأخذ السدس لا هو سيأخذ الباقي لماذا لم يأخذ السدس لانه ياخذ السدس اذا وجد فرع وارد هل وجد فرع وارث؟ لم يوجد فرع وارث. فبناء على ذلك سيأخذ
الباقي سيأخذ الباقي بارك الله فيك ما واضح يا اخوان طيب استعن بالله خلنا نخلص الجد والاخوة منهم نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هو اه المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر استحقاق الاب
لما ذكر استحقاق الاب فان الجد مثل الاب. ولذلك قال وللاب والجد السدس نعم بالفرظ آآ ان كان مع ذكور الولد الفرع الوارث فاذا الجد كالاب يرث مثل ما يرث
فقلنا ان الجد يأخذ السدس اذا اذا وجد الفرع الوارد في الذكاة. فاذا مات ميت عن جد وابن سنقول الجد له السدوس والابن له الباقي. اليس كذلك؟ نعم. وهو يرث بالتعصيب مع عدم الابل
لو اهلك هالك عن زوجة وجهد فالزوجة لها الزوجة لها الربع. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والجد سيكون له الباقي. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث لعدم من هو اولى منه. بذلك لو هلك هالك عن جد وبنت
لو هلكها لك عن جد وبنت فهنا الجد سيأخذ سيأخذ السدس. اليس كذلك؟ والبنت؟ تأخذ طيب اين الباقية؟ اين سيذهب الباقي؟ سنعطيه الجد. فاذا هذه احوال الجد مثل احوال الاب. واظح ولا نوظحها
نمثلها ها؟ ما يحتاج؟ واضح للجميع؟ واضح؟ واضح يا اخوان جميعا؟ فاذا احوال الجد مثل احوال الاب آآ الا ان المؤلف رحمه الله تعالى عقد للجد فصلا اخر لان له مسألة اختلف فيها عن الاب
للجد مسألة اختلف فيها عن الاب او هنا ذكر مسائل الجد مع الاخوة ما يسمى بمسائل الجد والاخوة. وذلك ان اهل العلم قالوا الجد كالاب الا في ثلاث مسائل. المسألتان الاوليان هما مسائل العمرية وهي
زوج واب وجاء زوج واب وام وزوجة واب وام. هذه اه حكم الفقهاء كما سيأتي او الفرضيون لها حكما خاصا. فاذا جاء الجد لم يجعلوا له ذلك الحكم. وانما اطلقوا المسألة وسيأتينا هذا باذن الله جل وعلا في
على الام. نعم. المسألة الثانية اذا وجد الجد مع الاخوة اذا وجد الجد مع الاخوة فيقولون لو هلك هالك عن مثلا ام وجد واخ شقيق فمن الاولى الام ستاخذ نصيبها فرضا. لكن الجد والاخ الشقيق كلهم يرثون بالتعصيب. ايهما الاولى
فلأولى رجل ذكر هل هو الجد او الاب او الاخ؟ من اهل العلم من اهل العلم من قال من ان الجد كالاب. فبناء على ذلك يسقط الاخوة وهذا القول قال به جمهور الصحابة كابي بكر وابن عباس وعائشة وغيرهم نعم وقال بهذا جمع من اهل
العلم هو رواية عند الحنابلة اخذه ابن تيمية وانتصر له وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين اكثر من سبعة وعشرين دليلا على ذلك. اذا قيل من ان الجد يسقط الاخوة فهنا
فتنتفي الاشكالات ولا يكون فيه اشكال. واضح؟ مثله مثل الاب تماما  قال بعض اهل العلم آآ ان الاب آآ ان الجد والاخوة كلهم يدلون بالاب كلهم يدلون بالاب فبناء على ذلك يكون حكمهم واحد
لما قالوا من انه حكم واحد بمعنى ان اه الجد لا يسقط الاخوة فكيف توغيثهم اختلفوا في ذلك هذا طبعا الذي قال من ان لاخوتك الجد لا يسقطون به الزيد بن ثابت وعلي وابن مسعود
الخلاف متقدم يعني هو خلاف بين الصحابة. لما جاءوا في كيفية التوغيث اختلفوا اختلافا كثيرا اختلفوا اختلافا كثيرا. اه صعب عليكم ان اه تظبطوه في اول وهلة خاصة الذين اول مرة يدرسون
فرائض لان الغالب انها لا تدرس مسائل الجد والاخوة الا في مرحلة متقدمة لكن لما عرظ لها المؤلف سنعرظ لها وان كانت هي قول مرجوع آآ عند اهل التحقيق وفي الفتيا والعمل عليه عندنا على ان الجد يسقط الاخوة لكن مع ذلك لان هذا من تمام العلم ولان
هذا مما ذكره المؤلف ولان هذا ايضا يفيد الانسان من جهة اه انه وان كان مرجوحا لكن العلم به اه تمام للعلم وبقاء له وحفظ اقوال الصحابة من الذهاب والضياع. فلاجل ذلك كيف يورثون آآ لهم طرق في التوقيت؟ اشهر الطرق
خذ طريقة زيد ابن ثابت. طريقة زيد ابن ثابت. فزيد ابن ثابت رحمه الله رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال والجد لاب وان على يعني هو لم يقل ذلك لكن هذا حكاية الفقهاء لطريقة زيد ابن ثابت قال وللجد لاب وان علا مع ولد الابوين
او اب كاخ منهم يعني انه لا يخلو اما ان يكون مات الميت عن الجد والاخوة فقط فليس معهم ذو فرض. فهنا يقول المؤلف انهم قد يكون مقاسما لهم وقد يرث الثلث. وقد يرث الثلث. فاذا هنا قال ان كان مع ولد مع ولد ابوين او ابي
كاخ منهم يعني انه في هذه الحالة المقاسمة. المقاسمة لها اه تعبير اه افضل وهو ان يكون  يكون الجد نعم اه مع اقل من  ان يكون مع اقل من مثلين
وهنا ستكون سيكون كأنه اخ. نقسم المسألة كأنهم آآ اخوة لو افترضنا مثلا آآ هلك هالك عن جد واخشى اخ شفيق يرمزون بالشين للشقيق. نعم اه هنا مع مثليه او اقل من مثلي اقل من مثليه. فبناء على ذلك يقولون انه
يتقاسمون يتشابكون فيه وكان جد   واخت شقيقة هنا اقل من اثنين او ليسوا اقل من مثلي. اقل من مثلي. فهنا يقولون من انهم يتشاركون جميعا واضح المقاسمة هنا بالنسبة للجد احظ له
فاذا متى تكون المقاسمة احظ للجد؟ اه ان يكون مع اقل من مثليه فان كان وهذه يعني اذا اردتم التفصيل في خمس مسائل مع اقل من مثلي. اما ان يهلك الجد عن جد واخ او جد واخت
اوجد واختان اوجد وثلاث اخوات او جد واخ واخت هذه اقل من مثلي فبناء على ذلك آآ يكون المقاسمة في مثل هذه الاحوال الخمس ايش؟ له آآ يقاسمهم. متى يكون له الثلث
آآ احسن يعني نقول لك خذ الثلث ونخليهم يتقاسمونهم فيما بينهم. اذا كانوا اكثر من مثليه. طبعا اكثر من مثليه لا حد لها. ايش انا اكثر من مثلي يعني اكثر من اخوين
اكثر من اخوين. والاختين بمثابة الاخ الواحد بمثابة الاخ الواحد فبناء على ذلك لو قلنا جد وثلاثة اخوة يكونون اكثر من مثله او ليسوا اكثر من مثله جد واخ اربعة وخمسة وستة اخوة هذا واضح. ايضا لو كانوا جد وثلاث اخوات ليسوا اقل من مثله. لكن جد وخمس اخوات اكثر من مئة
نعم لو كان جد واخ وثلاث اخوات اكثر من مثليه. اكثر من مثليه لانهم اثنين وشوي. وبنت اخت زايدة. اه لو كان اخ و اه او آآ اخوين واخت ايظا اكثر من مثليه. فاذا يقولون اذا اكان اكثر من مثليه فيكون له آآ السدود
ان يكون لها الثلث عفوا اذا كانوا اكثر من آآ مثلي اذا اه ان يكون الجد الجد مع اقل من مثليه. فهنا يكون له تكون له المقاسمة. اذا كان مع اكثر
اذا كان مع اكثر من مثلي فهنا مثل جذب وثلاثة اخوة ثلاثة اخوة فهنا نقول ايش الثلث والباقي له لانه لو افترضنا ان قاسمنا فسيكون الجد له الربع لان الثلاثة وواحد كم؟ سيكونون اربعة. كل واحد له الربع. فايهما احسن؟ يأخذ الثلث
ويتقاسمون ولا يأخذ معهم الربع سيكون الاحسن له هو اخذ الثلث. لو كان مثلا الجد و خمس خمس اخوات طبعا شقيقات او لاب لان الام فهنا الجد كم من احسن له؟ هنا ان يأخذ الثلث لان والباقي لهؤلاء
انهم اكثر من مترين اما اذا كانوا مثليه يستوي اما ان يقاسم واما ان يأخذ السدس الثلث سواء من متى يكون مثلي؟ لو كان جد واخوان او جد واخ واختان
او جدوى اربع اخوات في ثلاث صور يكون مثليه ان يكون جد وكم واخوان اوجد واربع اخوات او جد واخ واختي ففي هذه الحالة يكون مثليه. فاذا كانوا مثليه فهنا يستوي ان يأخذوا ايش
ياخذ الثلث او ياخذ المقاسمة سيكون النصيب واحد. نعم ها مسألة العمريتين وهذه المسألة الثالثة. التي هي مسألة اه الجد مع الاخوة. الاب يسقط الاخوة عندهم الجد لا يسقط الاخوة. احسنت بارك الله فيك
الجد لا يسقط الاخوة على قولهم هذا حصل عندهم الخلاف نعم ومع ذي فرق؟ قال رسول الله يعني يقولون انه اذا كان اه الاب اه الجد حين يرث مع الاخوة معهم صاحب فرض فماذا نفعل؟ يقولون الطريقة في هذا ان يعطى صاحب الفرض فرضا
ثم بعد ذلك سننظر في احد ثلاثة احوال للجد اما ان يقاسمهم واما ان يأخذ الثلث الباقي بعد الفرض. الثلث الباقي يعني بعد ان نعطي صاحب الفرض فرضا يأخذ الثلث الباقي. او يأخذ سدس
المال كاملا اه متى سيكون ستكون المقاسمة احسن له؟ ومتى يكون الثلث الباقي؟ ومتى يكون السدس؟ يقولون ايضا اذا كان مع اقل من متر لو افترضنا انه هلك هالك عن جد
وجدة واخت شقيقة فهنا الاحسن له او اخ شقيق جده وجد واخ شقيق. فسنعطي الجدة نصيبها كم؟ السدس. وسيكون الجد هنا والاخ المقاسمة افضل له. لانه سيكون سيأخذ اكثر من الثلث. لانه بقي ثلثان وسدس
فاذا اخذ المقاسمة سيأخذ الثلث ونصف السدس واضح فهنا يقولون من ان المقاسمة افضل له محل الاذان ها طيب هذي نخليها مع ذي فرد علشان ايضا ما تختلطون. ناخذها في اول المجلس القادم باذن الله تعالى
واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
