واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاخرة والاولى. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المقتفى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن بهديه اهتدى. اما بعد فيا ايها الاخوة اسأل الله جل وعلا
على ان يرزقنا واياكم العلم النافع وان يجعل العلم سببا الى رضوان الله جل وعلا وطريقا الى جنته وان يعصمنا به من الفتن ويحفظنا به من الزلل وان يبلغنا به كل خير
وان لا يفتننا ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق آآ ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اه مسائل الفرائض من اه فرض البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت
لاب قد كان ما يتعلق في ذلك بفرض النصف وبفرض الثلثين اظن اننا انتهينا الى ذلك بدأنا في السدس او نعم فباذن الله جل وعلا نكمل ما كنا قد ابتدناه. ونسأل الله لنا ولكم الاعانة والتوفيق. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم قال نعم انتهينا فيما يتعلق بالثلثين  اهي الله انتهينا منها ولا ما انتهينا
انتهينا ها كيف الان انتهينا من الثلاثين  طيب آآ ذكرنا ان البنت تستحق النصف بشرطين كما ان بنت الابن تستحقه بثلاثة شروط وتستحقه الاخت الشقيقة باربعة شروط تستحقه الاخت لاب بخمسة
شروط وقد تقدم بيانها في ما مضى ثم ذكرنا ان فرض الثلثين تستحقه كل واحدة من هؤلاء  باختلاف شرط واحد من شروط استحقاقها للنصف. فهناك انفرادها وهنا نعم اشتراكها وهنا اشتراكها فذكرنا ان البنتين تستحقان الثلثين
اذا كنا اثنتين فاكثر واذا لم يوجد المعصب واما استحقاقهما للثلثين فلقول الله جل وعلا فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ما ترك. وهنا استشكل كثير من اهل العلم او استشكل بعض المفسرين قوله فوق اثنتين
فهل هذا قيد يعني انه لا تستحق البنات آآ الثلثين الا ان يكن فوق اثنتين بان يكن ثلاث اكثر فالمشهور عند اهل العلم انه ليس المقصود ذلك. وان الثنتين من البنات يستحقن فرض الثلثين
حسين وذلك لان اه الله جل وعلا قال في الاخوات فان كنا اثنتان فلهما الثلثان مما ترك. فان كان فاذا كان ذلك في الاختين فمن باب في اولى ان يكون في البنتين وانه جاءت السنة باعطاء بنتي سعد الثلثين. فاذا اعطي
اه البنات فاذا اعطيت الثنتين في السنة فكان كذلك كالمفسر للقرآن. فيكون المقصود بالاية فوق اثنتين يعني ان البنات لا يختلف فرضهن بان يكن اثنتين او ان يكن ثلاثا او ان يكن اربع
لانه قد يتبادر للذهن انه اذا كانت واحدة تأخذ النصف واذا كانت اثنتين تأخذ الثلثين فقد فهم انه لو كنا ثلاثا فانهن يأخذ ناكرا من ذلك فاراد الله جل وعلا ان يبين في هذا ان الثنتين والثلاث والاربع
واكثر من ذلك يشتركن في هذا الفرض ولا يزدن عليه. ولا يزدن عليه. ثم قلنا ان بنات الابن يستحقن هذا الفرض فرض الثلثين اذا اجتمعت الشروط الثلاثة وجود المشارك لها وعدم وجود المعصب
وعدم وجود الفرع الوارث الاعلى منها. فبنت الابن بالنسبة لها الفرع الوارث هو الابن او البنت الابن او البنت. واذا كانت بنت ابن ابن ابن فالفرع الوارث بالنسبة لها ابن
ابن او بنت ابن او ابن او بنت. واضح؟ وهكذا. واضح يا اخوان؟ خلوها بعد شوي خلوها علشان ما تشغلكم  حتى نستذكر ما مر بنا. آآ فاذا هذا ما يتعلق البنات الابن. وهكذا كل ما نزلت بنت الابن في استحقاق
للثلثين مشروط بالا يوجد من هو اعلى منها مستحق لذلك. واضح؟ هذا الفرع الوارث ترى اه لا بد ان تدققوا فيه بالنسبة لبنات الابن ونزولهن ونزولهن. نعم. ثم قلنا الاخوات الشقيقات يستحققن فرض الثلثين
بماذا؟ بعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود المعصب ووجود المشارك لها والشرط الرابع ما هو؟ عدم وجود الاصل الواغث. لان الاخوات كلالة والكلالة من لا والد له ولا ولد فهذا بالنسبة للاخوات الشقيقات الاخوات لاب قلنا خمسة شروط مثل الشروط الاربعة هذه وزيادة عدم الاخ الاخوة
والاخوات الاشقاء فاذا وجدت الاشقاء اذا وجد الاشقاء او الشقائق فان الاخوات لاب لا يأخذن الثلثين لا يأخذن فرض الثلثين ثم ماذا يكون حالهن؟ آآ يتبين ذلك فيما يأتين في باب الحجب باذن الله جل وعلا
واضح يا اخوان هذا اظنه اخذناه اظن اننا انتهينا الى الاخت لياء. اه اما فرض السدس اه اللاتي يستحققن فرض السدس هن اثنتان اليس كذلك؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاولى بنت الابن
فالبنت الابن تستحق فرض السدس متى تستحق فرض السدس اذا نعم عدم المعصب نعم وعدم ايش لأ اذا عدم المعصب والثاني وجود بس بقي شرط وجود الفرع الوارث الاعلى منها ما تقول البنت. لانك اذا قلت البنت حصرتها في بنت الابن. لكن اذا قلت الفرع الوارث
الاعلى منها الذي اخذ النصف نعم فانك في هذه الحالة تضطرد لك القاعدة اضطرادا مطلقا. واضح؟ فاذا بهذين الشرطين تستحق بنت الابن فرض السدس. تستحق فرض السدس. واضح ولا لا؟ نوضح ذلك
وكانت الان عندنا هنا ايش من يملي زوج      وهنا الزوج كم يأخذ ياخذ الربع ولوجود دائما يا اخوان في البدايات لابد للطالب ان يعيد حتى يمرن نفسه بحيث لا بالنسيان لوجود الفارق الوارد. البنت كم تأخذ
لماذا؟ لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك. بنت الابن كم تأخذ تأخذ السدس يقال يعني في البيان تكملة الثلاثاء تكملة الثلثين  آآ لو كان هلك هالك عن               الام كم تاخذ
تأخذ السدس لماذا؟ لوجود الفرع الوارد. لوجود الفرع الوارد. بنت الابن كم تأخذ تاخذ ايش النصف لماذا تأخذ النصف ايش؟ لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك لها. بنت ابن ابن ابن كم تأخذ
نعم يشتركون كلهن طيب تشترك هي واختها او ابنة عمتها التي في درجتها في السدس تكملة الثلثين. طيب بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن
تسقط احسنت بوجود من هو؟ اقرب منها. نعم. فاذا تأخذ بنت الابن فرض السدس اذا وجد الفرع الواسع الاعلى منها المستحق للنصف. سواء كانت بنتا في المسألة الاولى. او بنت ابن كما في المسألة الثانية. فلو
يعني اختل ذلك بان وجدت مثلا زوجة  ام وبنت وبنت  وابن فهنا الزوجة كم تأخذ  نأخذ الثمن لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الام كم تأخذ؟ السدس لوجود الفرع الوارد. البنت كم تأخذ
النصف لماذا؟ لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك بنت الابن هنا كم تأخذ؟ ها؟ هنا لمسة يأخذ السدس لماذا؟ لم تأخذ السدس تكتب لماذا؟ تكتب لم تأخذ السدس لوجود المعصب لوجود المعصب
يكون ارثها تعصيبا. فيكون ارثها تعصيبا مع ابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين. واضح يا اخوان؟ واضح آآ بقي امثلة تحتاج الى زيادة توضيح في هذا  اذا هذا ما ما اظن يعني بهذا يكون الامر قد اتظاه. آآ لقين ان يقول ما الدليل الذي استدل به على ان بنت الابن
نأخذ هنا السدس ما الدليل على ذلك ان الله جل وعلا فرض للبنات نعم فرض لهن فرض الثلثين اليس كذلك؟ اه قال اهل العلم فلما اخذت النصف نعم فدل على انه
بقي لهن السدس. فجعل لها السدس تكملة الثلثين. ولم تكن مشاركة للتي اعلى منها في النصف. لماذا؟ لان لا نخالف ظاهر الاية كما قال فان كانت واحدة فلها النصف. فلان لا يؤثر
على من هي اعلى منها فتشاركها في نصيبها اعطيت التي اعلى منها النصف وكان لها السدس لئلا يذهب عليهم سدى تكمل بذلك وهذا حكم الصحابة كما حكم بهذا ابن مسعود وغيره. فلاجل ذلك لا يختلفون في ان بنت الابن تأخذ السدس
تكملة الثلثين تكملة الثلثين ولاخت فاكثر لاب مع اخت لابوين مع عدم معصب في فيهما يعني ان الاخت لاب تستحق السدس في مثل ذلك الحال مع الاخت الشقيقة. فاذا وجدت في المسألة
اخت شقيقة اخذت النصف فان الاخت للاب اذا وجدت معها او وجدت اكثر من اخت لاب فانهن يشتركن في السدس تكملة الثلثين الذي فرظه الله جل وعلا للاخوات. واضح؟ وهذا يتبين معنا في المسائل
التي اه نكتبها الان  لو وجد عندنا الان في مسألة جدة نعم  اخت دقيقة  لاب منال جدك كم ستأخذ  الاخت الشقيقة طبعا يعبر اهل العلم بالجدة ودايم اذا اطلقوا هنا يقصدون جدة وارثة لكن الاصل الاحسن التعبير
صلتها بالميت بان يقول امام او امام اب او ان اقول آآ ام امي ام بحسب آآ صلتها بالميت ان نقول مثلا ام ام يعني جدة نعم والاخت الشقيقة كم ستأخذ
لماذا؟ لاكتمال الشروط الاربعة. عدم وجود المعصب. عدم وجود المشارك. عدم وجود الفرع الوارد. عدم وجود الاصل من الذكور اه عدم وجود الاصل اه من الذكور الوارس نعم الاخت رئاب كم ستأخذ هنا
تأخذ السدس. لماذا اخذت السدس؟ تكملة الثلثين نعم آآ وهنا اذا اردنا ان نطبق الشروط فماذا؟ نقول اخذت السدس بوجود آآ الاخت التي اخذت النسخ ولعدم وجود من يعصبها. ولعدم وجود من يعصبها فاستحقت
اه الاخت لاب السدس. الاخت لاب لا لا يختلف الحال. بين ان تكون عشر اخوات لاب او ان تكون واحدة او ان تكون واحدة لكن لو وجد عندنا هنا زوجة
وام واختين دقيقتين   الزوجة كم ستأخذ  زوجة كم ستأخذ؟ تأخذ الزوجة الربع لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارد. هنا الأم ايضا ستأخذ كم ها؟ هل وجد فرعونه؟ اذا كم ستأخذ؟ تأخذ السدس؟ لوجود الجمع من
الاخوة لانها لا تستحق الثلث الا بشرطين. وعدم وجود الفرع الوارد عدم وجود العدد من الاخوة. هنا لم يوجد فرق غالي لكن وجد عدد من الاخوة فبناء على ذلك اخذت السدس. الاختين الشقيقتين كم سياكل؟ النفس. اليس كذلك؟ يأخذن الثلثين
يأخذن لماذا عدم وجود الفرع الوارد عدم وجود الاصل من الذكور الوارد عدم عدم وجود المعصب نعم وجود المشارك لها. وجود المشارك لها. اذا الاخت بكم ستاخذ؟ ستسقط. لماذا سقطت الاختلاف هنا
لماذا؟ لاكتمال الثلثين اكتمال الثلثين هنا اكتمل اه الثلثان فلم تستحق شيئا لم تستحق شيئا مثال اخر لو وجدت مثلا اخت شقيقة لو وجدت اخت شقيقة واخت لاب وهنا الاخت الشقيقة كم ستاخذ
والاخت لهام ستأخذ السدس؟ لو كان معها اخ لاب نعم فانه سيزاحمها هنا ويكون تعصيبا للذكر مثل للذكر مثل حظ الانثيين. اذا هنا ما الذي حال بينها وبين اخذ؟ السدس
وجود المعصب معها. فنقلها من من الفرد الى الى التعصيب. الى التعصيب. وان كنا وان كانوا اخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. واضح يا مشايخ؟ نعم. فبناء على ذلك انت قلت الاخت
هنا من فرط السدس الى فرد الى التعصيب من الفرض الى التعصيب. واضح يا مشايخ نحتاج الى بيان ها عبد الصمد واضح عبد الله بس لا يسد عليك. لو ابعدتم قليلا حتى ترون جيد
نعم   هذه طبعا نحن لا نكمل المسائل. هذه الان صحيح. هذا سدس وسدس كم سيساوي؟ ثلث. ثلث ونصف سيكون باقي سدس حتى يكتمل المال. هذا كيف يكون؟ هذه سيأتينا مسائل الرد
هل يرد على اصحاب الفروض او لا يرد؟ وما يتعلق بذلك من مسائل باذن الله جل وعلا تكون لاحقة تكون لاحقة ففي لهذا الدرس واضح يا اخوان الان واضح؟ نعم
سقط نعم. هذا اذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى اه لمسألة وهي ما يتعلق اه الايذاء اذا لم تكن البنات اه اه واحدة كانت سنتين فالاصل انه ستسقط البنت الابن او الاخت لاب نعم لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى
الا انه قد يوجد في بعض المسائل اخوها فيكون سببا لعدم حرمانها فكأنه ينتشلها من سقوطي الى الارث لانه سينتقل بها الى الى التعصيب. سينتقل بها الى التعصيب. هي لم ترث فرضها النص. لم ترث الثلثان
في عدم اكتمال الشروط لم يكن لها نصيب في السدس لاكتمال الثلثين للاخوات الشقيقات فلم يكن لها بد من السقوط لكن اذا وجد معها اخوها فانه سيعصبها او وجد في بعض الاحوال ابن الابن الانزل منها يقولون فانه
ان يعصبها ويكون مباركا عليها في تلك المسائل. سنبين ذلك بالمثال  يعني لو الان وجد عندنا   لو وجد عندنا ايش   بنتين    الام كم ستأخذ ستأخذ السدس سيأخذن الثلثين اذا بنت الابن
ستسقط اليس كذلك؟ لكن لو وجد هنا ابن عفوا لو وجد ابن  لو وجد ابن ابن فما الذي سيحصل هنا نعم فهنا سيكون معصبا لها فبدل ان كانت ستسقط لو لم يوجد نعم فان موسى اه لعدم وجود
لها وهي لا ترد بالتعصيب بنفسها. فهي لم ترث النصف لعدم انطباق الشهود عليها. لم ترد الثلثين لعدم انطباعها الشروط عليها. لم ترث السدس عدم اتفاق الشروط عليها اليس كذلك؟ فكانت ستسقط لولا لطف الله جل وعلا بها وجود ابن الابن فهنا سترس التعصيب. فيقول
رحمه الله تعالى انه اذا وجد ابن الابن نعم فانه في اذا كانت قد استكملت البنات الثلثين الاصل انها تسقط لكن اذا وجد ابن الابن فانه سينقلها وسينتشلها فترث ويكون ذلك بركة عليها. ومثل
ذلك اه لو كان انزل منها يعني لو وجد عندنا مثلا زوجة وبنتين اثنتين    وابن    الزوجة هنا نشكل يعني خل نقول هذي بنتين ابن. الزوجة هنا كم ستاخذ؟ ستاخذ الثمن لوجود الفرع الوارد. بنتي
كم سيأخذنا هنا ستأخذ بنتي ابن هنا ايش؟ الثلثين لماذا عدم وجود الاعلى منها. نعم. عدم وجود المشاهد نعم عفوا عدم وجود عدم وجود المعصب. اه وجود المشارك لها وجود المشارك لها. بنت
بنت ابن ابن كم ستأخذ هنا الاصل انها لماذا؟ لانه لم يوجد ليست من اهل النص في هذه المسألة وليست من اهل الثلثين وليست من اهل  هذا الابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن هو في درجتها وانزل منها؟ انزل منها. طبعا هو الان اولى رجل ذكر فسياخذ ترطيبا
اهل العلم الاصل ان بنت الابن هنا سقطت لكن هذا الابن نعم في مثل هذه المسألة يعصبها لماذا؟ لمصلحتها لانه وان كان انزل منها فانه سيعصبها لمصلحتها يرثون معه فيسمونه الابن المبارك
لانه مبارك عليها فلولا وجوده في هذه المسألة لسقطت بنت ابن الابن لماذا يعني جعلوه يعصبها؟ ليس من من اه عند اهل العلم ان ذلك على سبيل يعني اه اه التشهي لكن لما كانت في الاصل اولى منه
وانفراده بالميراث مع وجود من هو اولى منه على غير قاعدة الفرائض فلاجل ذلك آآ جعل لها ولان لا يفوت حقه لان له نصيب في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلاولى رجل ذكاء فلاجل ذلك قلنا من ان
او يرث هو وايضا يعذبها لانها اولى منه فيكون ذلك تحتيقا لقاعدة الفرائض وتحقيقا لما جاء في النص في اولى رجل ذكر واضح يا اخوان فهذا اذا ما يتعلق بابن الابن المبارك ضده ابن الابن المشؤوم
تعرفون ابن ابن المشؤوم الذي يمنعها من ارثها يعني لو كانت مثلا افترضنا ايش؟ عندنا  وام  ايش    فهنا الزوج كم سيأخذ وعطونا بعد من  والام ستأخذ   آآ الثلثين ستأخذ البنات الثلثين. لو وجد عندنا لا لا عفوا انا قلت لا لا هنا ان تكون
هنا ان تكون بنت اذا لابد ان نأتي اه شخص اخر اه لو افترضنا هنا  واه اخ لام مثلا  الاب ما  مثلا من الذين سيكتمل بهم  جدة ستسقط    تكتمل بها الفضول
بس انه طيب لو افترضنا انه آآ اب هنا الاب سيسقط سيسقط   مع وجود الفرع الوالي ما ما جاءت المسألة نشوف المثال انا استذكر المثال حتى لا يشوش عليكم دائما القاعدة قاعدة الامثلة آآ
ان كانت يعني ما سويناها القاعدة يا اخوان في كل الامثلة في الفقه ينبغي للطالب الا يستحدث مثالا في الان لان استحداث المثال ها في بعظ الاحوال قد لا ينطبق
فبدل ان يكون سببا لفهم سيكون سببا لعدم الفهم وقد يورث اشكالات كثيرة ها تبقى حتى مع تصحيح المثال في اصل تلك المسألة عند طالب العلم فلاجل ذلك الاعتناء بالامثلة وعدم الاستعجال فيها هذا اصل عند اهل العلم
ولاجل ذلك الان انظروا كيف حصل عندنا الاشكال هذا باعتبار ان المسألة هذه لم يعني نستحضر ما فيها استحضارا جيدا اه اه بحيث يليق بها. اذا هذا ما يتعلق ببنات اه الابن اذا استكملت البنات اه الثلثين
فانها اما ان تسقط واما ان يوجد المعصب لها. والمعصب لها هو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها نعم او انزل منها يعصبها لمصلحتها. ومثل ذلك الاخوات من اب فانهن مع
اه لابوين ايضا اذا استكملت الاخوات لابوين الثلثين فان الاصل سقوطهن الا ان يوجد معهن اخوهن فانهن في تلك الحالة يعيش. على سبيل المثال لو وجدت عندنا ايش  نعم شقيقة
دائما اما ان تكون خمسة اخوات اشقاء او اخت شقيقة اخت شقيقة في بعض الاحوال هذه تكون اسهل في الفهم يعني ان وفي بعض الاحوال ان اه الجمع ينظر كل واحد في بحسب ما اه يكون اسهل عليه في النظر
على كل حال لو وجدت عندنا اختين شقيقتين واخت لاب   الاختان الشقيقتان كم يرثان  الثلثين اليس كذلك؟ هنا الاخت لاب ماذا نفعل بها لا هل لها ارث للثلثين؟ لا. هل لها ارث للسدس؟ لا. فالاصل ماذا؟ انها ستسقط. لكن لو
اذا اخ  يوجد اخ لاباء هنا سيرث تعقيب هو سيعصبها يعصبها ويكون اه مثل حظ الانثيين. لكن هنا ينبغي العلم من ان الاخت لاب لا يعصبها الا اخوها. فلو كان ابنها
من اكل اب او نحوه فانه لا يدخل في ذلك الباب ولا يدخل في تنصيبها ولا يدخل في وجه من الوجوب بخلاف ابن الابن الانزل منها     آآ اخ مبارك يعني في هذا لكن في ابن الابن ما جاء المثال. يعني يقول لو وجد لو كان عندنا تلك في
ممكن يعني يقوم بهذا صحيح. لو وجد عندنا مثلا اخت شقيقة زوج  اخت شقيقة واخت لاب فالزوج كم سيأخذ ويأخذ هنا النفس والاخت الشقيقة  والاصل ان الاخت هنا السدس تكملة الثلثين. وهذه ضد المسألة التي سألت عنها التي فيها غد. هذه سيكون فيها عون. ان الفوضوظ
من رأس المال للنصف ونصف فزاد عن ذلك هذا سيكون فيها عون وايضا هذا ما يأتيني. فهنا الاخت لاب ايش؟ اخذت السدس. لكن لو وجد اخ لاب  وهنا ما الذي سيحصل؟ انه سيعصبه
لكن هل بقي شيء؟ لم يبقى شيء فسيسقطها. فصار وبالا عليها في هذه المسألة. صاغ وبالا علينا في هذه اه المسألة. ولاجل ذلك يقول الله جل وعلا لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا
هذا استدل به اهل العلم في انه في بعض المسائل يكون بعض الورثة وجودهم او عدمهم نفعا او ظغا ورثة اخرين نعم ها  الاب سيسقط ابن آآ لا هو ما يسقطه صحيح هي لا يسقطه احسنت
ولا يسقطه لذلك هو كان المثال السهل لكن ما اضاف نعم اذا نقول ايش            كم سيأخذ هنا لوجود الفرع الوارد الحين كم ستأخذ بوجود الفرع الوافد. الاب كم سيأخذ لماذا؟ لوجود ايضا الفرع الوارث نعم
بنت الابن بنت الابن كم ستأخذ اناس  نعم فبنت الابن هنا ستأخذ السدس لماذا تكملة لكن لو وجد هنا طبعا هنا كملت الحروف وزادت اليس كذلك نعم هنا والسدوتان ثلث
مع هذا صحيح سيبقى في المسألة  لو وجد  لو وجد هنا لم تكتمل الظروف فسيبقى لهم شيئا       الثلث والربع يبقى بعد الربع بقية         ثلاثة         على كل حال صحيح  لها  السدس لو كانت لوحدها
كذلك فستكون المسألة ايضا اثنان فستعود الى خمسة عشر. هذا لو كانت انتبه لكن لو وجد ابن ابن معها لم يبقى شيء فبناء على ذلك ستسقط وستكون وستبقى المسألة على ثلاثة عشر. نعم
فاذا في هذه المسألة صار ابن الابن مشؤوما عليها. صاغ ابن الابن مشؤوما عليها  الله نعم لا لا لا خلنا الاخت المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذه المسألة تتمة اه ارث الاخوات اه ارثهن بالعصبة
مع ان العصبة ليس محل ذكره هنا وانه سيأتي باب العصبات فالاصل ان ان يذكره هناك لكن لعله ذكره هنا لان قاعدة الاخوات مع البنات عصبات قاعدة منفصلة وهنا ان يكمل ارث الاخوات كل اه او ما يمكن ان يرثنا به اه كل ما يمكن ان يرثنا به
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الاخت اذا وجدت مع البنت فانها ترث بالتعظيم ويكون هذا التعصيب تعصيبا يسمى مع الغير. يكون تعصيبا مع الغير. فبدل ان تسقط او لان لا تسقط لان لا يفوت
عليها الارث من كل وجه فانها سترث هنا التعصيب. سترث التعصيب بشرط ان يكون معها بنت اما لو وجد معها ابناء او ابناء وبنات فهنا تسقط لكن لو وجد في الماء في الفرض فقط بنات ومثلا
زوجة وام واخت فنقول هنا ترث الاخت التعصيب مع الغير فان هذا هو قظاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فانه جعل للاخوات مع البنات ايش؟ الباقي ورفع ذلك او
قال من ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك كما روى البخاري في صحيحه. بيان ذلك بالمثال طبعا العصب الغير شوي سيتضح اكثر واكثر في لما نشرح العصبات باذن الله جل وعلا لكن آآ سنبين ذلك بالمثال الان
ولعله يتضح لكم لو وجد عندنا زوجة     نعم  دقيقة وهنا الزوجة كم ستأخذ فتأخذ الزوجة الثمن تاخذ الام السدر اليس كذلك  اليس كذلك؟ نعم. فهنا الاصل الاصل ان الاخت الشقيقة هل ستعرف النفس
لماذا؟ هل الثلثين؟ من باب اولى لا منفرادها ولوجود الفرع الوارد. هل سترد السدس هي السدس مع البنات لانها ليست من من اهل السدر. فلم يبقى الا انها ايش؟ اما تسقط او تريد التأصيل
يقول اهل العلم من انها تارك التعصيب هنا وحكم لها بالتعصيب هنا لقضاء ابن مسعود بذلك. اذا اصله قضاء   سعود كما جاء ذلك في الحديث ورفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلاجل هذا قال اهل العلم الاخوات
مع البنات عقبات الاخوات مع البنات عصبات ولا يختلف هذا بين ان تكون مثلا بنت   وبنت  نعم واخت  او اخت شقيقة فبنت الابن هنا سيأخذنا الثلثان الثلثين والاخت لاب تأخذ الباقي يعني سواء كانت اخت لاب او اخت شقيقة
فهنا تأخذ اه التعصيب. لان الاخوات لان الاخوات مع البنات عقبات لان الاخوات مع البنات عصبات لو وجد عندنا بنت بنت بنت        وهنا ايش البنات سيأخذن الثلثين اليس كذلك بنات الابن كم سياخذ
اليس كذلك  لهن وجه في الارث لم يوجد لهن في العلم ها ستأخذ الباقي لماذا لان الاخوات مع البنات عصبات. لان الاخوات مع البنات عصبات. واضح؟ اه طيب لو وجد عندنا مثلا المسألة الاخيرة في هذا لو وجد بنت
واخت دقيقة واخت لاب وهنا البنت كم ستأخذ  الاخت الشقيقة والاختياب  اذا تأخذ الاخت الشقيقة الباغية لم سقطت الاخت لاب؟ لان القاعدة ان الاخوات مع البنات عصبات لكن لما وجدت
الشقيقة كانت هي اولى الاخوات بهذا التعصيب فاخذت وسقطت الاخت المؤلف يقول اذا الاخوات مع البنات عصبات فلاجل هذا قال وللاخت فاكثر او الاخت فاكثر بالتعصيب ما فظل او ما فظل عن فرض البنت فازيد
نعم والاثنين نعم المؤلف رحمه الله تعالى في الحقيقة انه آآ لم يجري على قاعدة واحدة في اه ذكر اهل الفروض هنا. لا من جهة طريقة ذكرها يعني اه في الاصل انه بدأ
الاشخاص او باصحاب الفروض بينهم شخصا شخصا اليس كذلك؟ ثم انتقل فبينها بالفروظ بدأ انتقل الى اصحاب النصب ثم اصحاب الثلثين اليس كذلك وايضا هو من جهة اخرى في بعظ الاحوال يذكر آآ الشروط او يشير اليها وفي بعظ الاحوال لم
اشير اليها ابدا. اليس كذلك؟ فهو متأرجح في هذا يعذر في مثل هذا بالاختصار. وان كان يعني كما ما اشار في بعض المسائل لو كملها آآ فان ذلك لا اظنه يكون ايضا طويلا عليه او مانعا من آآ او فيه
ما يمنع من تحصيل ذلك واثباته. فلاجل هذا هو ذكر الان اه وللذكر والانثى من ولد الام. اه هنا اه ذكر لاميرات الاخوة لام الاخوة لام لان ذكر الاخوة الاشقاء وذكر الاخوة لاب او الاخوات الاشقاء والاخوات
ثم ذكر هنا الاخوة ام. والاخوة لام والاخوة لام. هنا اولا ينبغي ان يعلم ان ارثهم جاء في كتاب الله جل وعلا وان كان رجل يورث كلألة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس
فانه في بعض القراءات اه في قراءة ابن مسعود نعم اخ من ام فنص على انه من ام وهذا بالاجماع ان هذا هو مراد الاية هنا انه مراد الاية هنا
فاذا اه هذا ما يتعلق بارث الاخوة من ام. وظاهر الاية يبين عن اه السبب الذي او الشروط التي لارث الاخوة لام فرضهم وهو عدم وجود الفرع الواغث وعدم وجود الاصل من الذكور الوارس
والانفراد للسدس والاشتراك للثلث. والاشتراك آآ الثلث. قبل ان نذكر هذا فانه ينبغي ان يعلم ان الاخوة لام من بين الورثة هم قد اختصوا من انه لا لا يختلف ذكرهم عن انثاهم
فالمال يقسم بينهم سواء. سهم الذكر كسهم الانثى سهم الذكر كسهم الانثى. وهذا آآ ليس في آآ غيرهم من سائر الورثة. الاصل في سائر الورثة ان ما يشترك فيه الذكر والانثى يكون الذكاء له سهمان وللانثى سهم واحد الا في الاخوة الام فانهم يشتركون في كون
ايش اه يغيثون بفرظ يرثون على حد سواء. فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى للذكر او الانثى من ولد الام السدس. والاثنين فاكثر يعني ان كانوا اكثر من واحد سواء اثنين او ثلاثة او خمسة او عشرة
او عشرين آآ الثلث بينهم بالسوية. بينهم آآ السوية. فبيان ذلك بالمثال لو مثلا عن زوجة  ايش وجدة واخوين لام فهنا  هلك هالك عن زوجة  وايش اخوين وهنا نقول الزوجة كم تأخذ
لعدم ام الام تاخد السدس لماذا؟ بعدم وجود الام او الجدة لا تخاف منها. اه الاخوين الام كم يأخذون هنا؟ الثلث. لماذا اخذ الاخوة لام الثلثين الثلث لماذا؟ لعدم وجود الاصل من الذكور الوارد لعدم وجود الفرع الوارد
كونهم اثنين كونهم اثنين لو وجد عندنا مثلا هنا ام   اليوم فالام كم ستاخذ الثلث نعم والاخ اليوم هنا كم سيأخذ لماذا اخذ السدس هنا؟ عدم وجود الفرع الوارد عدم وجود الاصل من الذكور الوارد ايش
اذا اخذ هناك السدس اخذ هنا السدس. لو هلك هالك عن ابن زوج  خمسة اخوة  وهنا نقول للزوج شملاء لوجود الابن والابن سيأخذ باقي المال. الاخوة اللي ام سيأخذون  سيسقطون هنا لما سقط الاخوة اليوم؟ نعم موجود لوجود الفرع الوارد لوجود الفرع الوارد. لو هلك
عن اب   ثلاثة اخوة    الزوج كم ياخذ؟ هنا لماذا؟ لعدم وجود الفارق الوارد. الاب كم سيأخذ نعم الاب سيأخذ باقي المال الاخوة اليوم يسقطون لماذا سقط الاخوة اليوم؟ بوجود الاصل من الذكور الوالد. فهنا اتعذر شرط او وجد انه آآ
ان لم يوجد شرط وهو وجود الفرع الاصل وارد. وهنا وجد ايش؟ الفرع الوارد. نعم فلم يرثوا هنا ولم وهنا ورق السدس لعدم وجود الانفراد وعدم الاشتراك وهنا الثلث للشراء فهكذا تكون
طبعا احيانا يعبر بالاخوة اليوم احيانا يعبر باخت لام اخ لام لا يفترق ذلك لا يفترق ذلك لاننا قلنا الاخ اليوم او لام سواء لا يختلف ذكرهم عن انثاهم لان كلهم يأرثون بالفرد بخلاف الاخ لاب الاخ لاب والاخ الشقيق لا يرثون الا بالتعصيب. نعم ايضا ان الاخوة
لام الذكر والانثى سواء. اما الاخوة الاشقاء والاخوة لاب للذكر اذا ورثوا مع اخواتهم للذكر سهما سهم واحد. واضح يا اخوان       ايش ايش وجد الفرع الوارق وهو الذي واضح يا اخوان
عدد من الاخوة مطلقا وان كان لابويه الاخوة يدخلون في الاخوة اليوم لا لا يحجبون احدا حرمانا يعني لا يحجبون احدا حكما لكن يحجبون الام نقصانا. نعم جزاك الله خير
يمدينا ناخذ اه الحجب دخلنا نستعين بالله. الحج بهذا الفاصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل الحج يعني من يحجب من الورثة من يحجب ومن لا يحجب اولا يجب ان تعلم ان الحجب عند اهل العلم نوعان. حجب اوصاف وحجب
اشخاص حجب الاوصاف يدخل على جميع الورثة وهو ان يتصف بصفة تمنعه من الارث وتلك هي موانع الارث. كان يكون ابا لكنه قاتل. او يكون ابا لكنه كافر نعم او يكون ابا لكنه رقيق او زوجة مثل ذلك
لو كانت الزوجة رقيقة فانها لا ترث ابدا. لو كان آآ الابن آآ كافرا لم يرث البتة لانه لا توارث بين اهل ملتين. فاذا هذا يسمى حجب ايش؟ اوصاف اما حجب الاشخاص يعني ان يحصل الحجب بسبب شخص من الاشخاص فهذا
نعم نوعان حجب حرمان وحجب نقصان. يعني وجود واحد من الورثة ينقص وارث اخر. فحجب والنقصان يدخل على جميع الورثة. اما حجب الحرمان فانه يدخل على جميع الورثة الا الزوجان
والوالدان والولدان فهؤلاء لا يتصور اذا وجدوا في مسألة ان يكونوا ساقطين. يعني لو جانا واحد وكتب على الاب ساقط او كتب على الزوجة الساقطة او كتب على الابن ساخط او كتب على
البنت ساقطة نعرف ان هذا خطأ من كل وجه فاذا هو يأتي حجب النقصان عليهم يعني في بعض الاحوال الام بدل ان تأخذ الثلث تأخذ السدس. فهذا حجب يسمى حجب
نعم لكن هل يتصور ان مسألة من المسائل تسقط فيها الام لا تسقط فيها الام. الابن لا يسقط. البنت لا تسقط. الاب لا لا يسقط. والزوج لا يسقط والزوجة لا تسقط
نعم اما ما سواهم مثلا ايش بنت الابن تسقط نعم ابن الابن يسقط في بعض المسائل. الاخت الشقيقة تسقط. الاخ الشقيق يسقط. الاخت لاب تسقط. الاخ لاب يسقط في بعض المسائل
الجد يسقط ببعض المسائل. الجدة تسقط في بعض المسائل. وهكذا. واضح يا اخوان؟ فهذا بالنسبة لحجب قاف ثم حجب الاشخاص حجب الاشخاص قسمان حجب حرمان نقصان حجب النقصان ادخلوا على جميع الورثة حجب الحرمان يدخل على جميع الورثة الا الزوجان والولدان يعني الابن والبنت
اللذان هما الاب والام فقط يقال الابوان على سبيل التغليب على سبيل التغليب كما مر بنا ذلك كثيرا. نعم واضح يا اخوان نعم  قبل ان نأتي الى هذه المسائل فان اهل العلم يقولون انه من اهم اه علوم الفرائض علم الحجب
لانه لا يمكن لانسان ان يقسم المسألة اذا لم يعرف من يحجب ومن لا يحجب من يحجب ومن لا يحجب لان لا يفوي ذلك الى ان يعطي الانسان ما ليس له
او ان يمنعه مما يكون حقا له. فاذا لم يكن عارفا بالحج فانه يوشك ان يجري عليه الخلل والخطأ. يوشك ان يجري عليه الخلل والخطأ. نعم. والحجب اه يتبين للانسان بدراسة المسائل بالعلم بكل
كل واحد بما يستحقه يعني اذا عرفت ان البنت مثلا تستحق النص وتستحق الثلثان وتستحق التعصيب فانك اذا رأيت مثلا في انها لا تستحق هذا ولا تستحق هذا ولا تستحق هذا فتكون ايش
ستكون ايش ها فتكون محجوبة يعني مغطاة محتجبة لا ان تكون محجوبة يعني ساقطة لان البنت لا تسقط اليس كذلك؟ فلا يتسوغ لا يفوت عليكم البنت ما تسقط ابدا الا ان يكون فيها حج بوصف كأن تكون كافرة
او ان تكون رقيقة او ان تكون قاتلة نسأل الله السلامة والعافية نعم فاذا لا آآ اما يعني من سواها فكما قلت لكم يعني بالعلم احوال الوارث يتبين لك متى
يا ريت ومتى يحجب؟ لكن مع ذلك يذكره الفقهاء والفرظيون تأكيدا عليه وتنصيصا حتى يكون الانسان مستحظرا له فالاجداد يسقطون بالاب. لا يتصور في مسألة ان يوجد الاب. نعم يوجد الجد ويرث
الجد مع الاب لان الاجداد يدلون بالاب. فالاب اولى منهم بالارث منهم. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك لم لا يرث الاجداد مع وجود الاب  يقول المؤلف بعد ذلك ولا يرث الا بعد بالاقرب. يعني ولا يرث الجد الا بعد مع وجود الجد الاقرب
فاذا وجد اب للجد فانه لا يرث مع وجود ابي الاب. الذي هو ابنه لانه هو ادلى الجد. فكذلك لو وجد مثلا اه اب اب اب اب اب اب وجد اب الاب فان الاب الجد الرابع يسقط مع وجود الجد الثالث. اليس كذلك
وهكذا قال يمدينا ولا خلاص طيب فيما يجي المؤذن؟ نعم قال والجدات بالام وهذا تقدم معنا فيما ذكرناه لكم انه اذا وجدت الام لم تغث الجدات اذا وجدت الام لم ترث الجدة. وكما قلنا ايضا فيما مظى ان الحنابلة لا يحرمنا الجدة لاب
بالاب نعم خلافا للشافعية وتقدم الكلام على ذلك. فاذا الاصل ان الجدات اذا وجد اذا وجدن مع قم فلا ترث واحدة منهن البتة. فلا ترث واحدة منهن بتة. اذا وجدت
ويقال ايضا في الجدات ما يقال في الاجداد. ان الجدة القربى تسقط البعد تسقط الجدة البعد. نعم   قال وولد الابن بالابن آآ ولد الابن لو وجد ابن ابن مع الابن
فانه يسقط به. وهنا اشار بولد الابن بالابن للاشارة الى ان ولد الابن اذا وجد مع البنت ليس بالضرورة ان يسقط كما مثلنا في بعض الامثلة. فاذا هنا آآ التعبير بالابن غير التعبير بالولد. وهذا امر معلوم في
الفرائض فدققوا فيه حتى لا يحصل من ذلك خلل نكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
