الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا ممن اذا اعطي شكى واذا اذنب استغفر واذا نسي تذكر وان يجمع لنا الخير وان يعيننا عليه ان يفقهنا في الدين وان يعصمنا من الفتن. ان ربنا جواد كريم. آآ كنا ايها الاخوة
في الدرس الماضي آآ ابتدأنا في كتاب العتق. وذكرنا جملة من المسائل مختصرة فيما يتعلق باول الكلام على العطر والندب اليه وما فيه من الاجر والمثوبة. ثم آآ من آآ الرقبة التي يستحب
اعتاقها وبعض المسائل المتعلقة بذلك انتقلنا بعدها الى تعليق العتق والى وهو نوع من انواع التعذيب على ما ذكرنا فيما مضى ثم آآ شرعنا في احكام الكتابة وما يتعلق بها
واظن اننا وقفنا عند باب امهات الاولاد. ابتدأنا فيه نعم. آآ اقرأ ايضا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشأننا وللحاضرين
نعم. اه قبل ان نبدأ طبعا من المهم اه بمكان دراسة هذا الكتاب خاصة انكم تعرفون انه ربما لا يتسنى للانسان دراسته في كثير من اه فلاجل ذلك لما كان هذا الباب من اه من العلم الذي اه يكاد
يندغ آآ العلم او التحقيق فيه كما آآ انه ندغ حصوله ووقوعه آآ فلأجل ذلك ابقاء للعلم وحفظا للسنن وآآ سيرا على طريقة السلف في نقل هذه الامانة والقيام بهذه المسؤولية فانه لزاما على طالب العلم ان يكون له قدر كاف من العلم باصول مسائل
في هذا الباب والعلم بما يتعلق بها. اما التفصيلات والتدقيقات التي آآ هي فرع اه من فرع من فرع. اه لا يكاد يوجد مع وجود اصله. فكيف اذا لم يوجد الاصل؟ فتؤجل الى حين
او الحاجة الى دراستها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في جملة هذه الابواب التي ادرجها تحت كتاب العتق باب احكام امهات الاولاد. وقد ذكرنا آآ سبب او علة افراد الفقهاء رحمهم الله
لهذا الباب وذلك ان الامة اذا اولدها سيدها فانها الارجح احكامها بين بين الحرة وبين الامع. باعتبار ما يؤول اليه حالها من واضح؟ نعم. وقولهم اه احكام امهات الاولاد سواء اه في ذلك احكام اه
اه الرق وجريان ذلك عليها. وهذا الذي اه يتبين معنا. او احكام اه العتق وجغيانه عليها ايضا في الحال الثانية. فلاجل ذلك كان المؤلف رحمه الله تعالى اه اذا لهذا آآ لامهات الابواب بباب يخصه آآ للحاجة الى ذلك ولكثرة المسائل المتفرعة
عليه وامهات جمع امهة. ويقولون الهاء في امها زائدة. فيقال امه ام امها اه وام امة. لكن انتشر قول امهات جمعا لام اه في بني ادم في من يعقل نعم وامات
هي جمع ام ايضا في من لا يعقل. فيقال امات البهائم وهكذا وهم متفقون على ان الهاء زائدة. لكنها اه تستعمل كثيرا في الجمع فيما يتعلق بمن كانت عاقلة واضح يا مشايخ؟ نعم. ويجوز الاطلاقان ويجوز الاطلاقان في الاصل نعم
قال رسول الله اذا اوليتكم الامة او امة لك ولغيرك او انك خلق ولكم او صارت ام ولد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا اولد حر اماته هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان فيما تصير به الامة ام ولد. ما تصير به
ام ولد. فمتى تصير الامة ام ولد؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك شرطان اولهما ان ان تحمل الامة من فيها ان تحمل الامة من سيدها. ولذلك قال اذا اولد حر
امته فهنا امته يعني التي ملكها؟ التي هي ملك له. بخلاف ابما لو كان زوجا لها او آآ وطأها بشبهة ملك او غير ذلك فلا. فلا تدخل في احكام امهات
الاولاد. اذا متى تكون ام ولد اذا حملت الامة من سيدها؟ لماذا قيد الفقهاء رحمه الله تعالى ذلك قالوا لان هذا هو الذي جاء به الاثر. فان آآ عمر رضي الله تعالى عنه
قال اذا علقت الامة من سيدها فهي ام ولد او كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه فدل اذا ان الامة لا تكون ام ولد الا اذا حملت من سيدها فيخرج من
ذلك ايش؟ الامة المزوجة. يعني لو كان عندي امة فزوجت لشخص سواء كان حرا او عبدا. فحملت من ذلك الرجل فلا يقال هذه ام ولد. بل بل هي من رأسها الى اخمص قدميها حيا سيدها او ميتا. واضح؟ في
كل الاحوال هي تكون امة. نعم. كذلك لو كان الانسان قد احملها في شبهة نكاح اه في في وطئ شبهة عفوا في وطئ شبهة لو ان سيدها اه لو ان هذا الرجل اه ظنها يعني
في شبهة نكاح. نعم. ظنها امته او ظنها اه زوجته. نائمة على سريره فظن انها امة او انها زوجته فوطئها. فاذا هي ليست كذلك واذا هي امة فلان جاءت لتعانس زوجته. فحملت منه. فحمل هذه المرأة من هذا الرجل هو
حمل في حال ملك او في غير ملك؟ في غير ملك. نعم وهو بشبهة لانه ظنها ملكا له وظنها زوجة له. ففي هذه الحالة هل تكون ام ولد؟ لا تكون ام ولد. حتى ولو كنا او
واذا قلنا من ان ولدها حر. لكن هي لا تكون ام ولد في هذه الحالة. وكذلك الحالة الثالثة وهي فيما لو احبلها وهي آآ مثلا زوجة له. ثم بعد ذلك اشتراها
فشراؤه لها يقضي على نكاحه منها وتكون ملكا له. لكن هل تكون ام ولد؟ لا لماذا؟ لان حملها على حين انها ليست ليست ملكا له. فبناء على كذلك لا تكونوا ام ولد. واضح؟ اذا هذه هي الجملة الاولى. الجملة الثانية قال اوأمة له
ولغيره. يعني لو اشترك في امة لو اشترك رجلان في امة فوطئها احدهما فوطئها احدهما. من الذي له وطأ الامة اذا كانت مشتركة بين اثنين؟ هل هو اسبقهما او اكثرهما ملكا او هما جميعا. اوليس احد
طيب ها؟ ها من الذي يطأها؟ ها عمر الاسبق ها عبد الصمد. ما في احد كل نطرق برأسه خشية ان نسأله. نعم لا يجوز لواحد منهما ان يطأها. ونقل في هذا الاتفاق. فانه ليس
ليس احدهما باولى من الاخر. ولما كان البضع لا لا يمكن الاشتراك فيه نعم لم يجز لواحد منهما ان يطأها. واضح؟ اذا ليس لواحد منهما ان يطأها. حتى ولو كان يملك تسعة وتسعين في المئة
منها ويملك الاخر واحدا في المائة او نصف واحد. فنقول ما دام انها مشتركة بين اثنين او اكثر فليس لاحد من الشركاء ان يطأها. لا منفردا ولا مجتمعا يعني مع شريكه ولا باذن
ولا بدون اذن ولا باي حال من الاحوال. فوطؤها ممنوع لان الاشتراك في الوطئ لا لا يأتي في الشرع البث نعم فبناء على ذلك لا يكون لاحدهما وطؤها باتفاق اهل العلم. لكن
اهل العلم هنا ليس في ابتداء ذلك الحكم او في تقرير حكم الوطء من عدمه. لكن لو ان احدهما وطئها اما بجهل منه انه آآ ظانا انه يجوز له وطؤها. كما لو كان طالب علم لكن فات عليه الحكم كما فات عليكم
نعم او كان غير طالب علم. نعم. نعم او افتاه شخص بصحة ذلك اهلا واضح؟ فالمهم او كان اعتداء منه. يعني هو يعرف انها ليس لا يحل له وطؤها ولكنه وقعها. ففي هذه الحال نعم نقول من انه لما كانت له شبهة ملك في هذا شبهة
اليس كذلك؟ لانه يملك بعضها. فبناء عليه لا حد عليه في هذه الحال. وان ذكر بعض اهل العلم ان انه ذكر يعني جماعة من اهل العلم انه يؤدب نعم لكنه لا حد عليه. ويجب عليه لشريكه
اذا وطئها المهر الا اذا احبلها. اذا احبلها فعليه ان يعطيها قيمة ما له لماذا؟ لانه لا بد ان ينفرد بملكها فتصير ام ولد واضح؟ فبناء على ذلك اذا وطأها احد الشريكين نعم فان هذا الوطأ محرم في اصله لكن
آآ يترتب عليه آآ وجوب التأديب المهر للشريك ان لم تحمل فان حملت فوضعت ما يتبين في خلق انسان فتكون ام ولد فعليه قيمة اه مال مال شريكه من اه ان اه اه من نصيب او
من ميلك نعم وتصير هي ام ولد بذلك. وتصير ام ولد بذلك. فهذا قوله او امة له ولغيره. او امة ولده. او امة ولده. يعني اذا كانت الامة لولده الاب فيقولون هل للاب ان يطأها؟ لا ليس للاب ان يطأها لكن
لما كان للاب شبهة في ملك ولده عند الحنابلة لان كما درسنا في باب الهبة في كتاب الهبات والعطايا انت ومالك لابيك. وذكرنا ان للاب ان يتملك من من مال ولده. بشروط قد
تقدم ذكرها سبعة نعم فهنا نقول ان آآ انه لو وطأ امة ابيه فالمشهور من المذهب آآ امة ابنه عفوا لو وطأ امة ابنه فانه آآ فحملت فانها تكون ام ولد. لماذا؟ لانه
ان لم يجز له وطؤها من حيث الاصل. لكن لما كان له شبهة ملك من جهة ان ما يملك ولده ملك للاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فبناء على ذلك قلنا من انها تكون ام ولد. لهذه الشبهة. وهي احدى الروايتين
عن احمد قال بها الشافعية وغيرهم. جمهور اهل العلم اه اظن على ذلك. واضح يا اخوان؟ هذا هو اه الاول ان تحمل اه عند سيدها او اه من في حكمه مثل الشريك او اه الوالد اذا كانت الامة
لولده. قال خلق ولده حرا آآ حيا ولد او ميتا. آآ فاذا اذا آآ حملة الامة من سيدها فان الولد يخلق حرا. لا لا يخلق عبدا. ثم لا نقول هو خلق حرا لانه من ماء السيد. من ماء آآ السيد. حيا ولد او ميتا
حتى ولو ولد ميتا فهو مولود حراء. نعم. قد تبين فيه خلق الانسان. هذا هو الشرط الثاني الذي تكون به الامة ام ولد. وهو ان تضع ما يتبين فيه خلقك
انسان ان تضع ما يتبين فيه خلق الانسان. آآ كيف يتبين فيه خلق انسان؟ يعني كأن تضعه بين ست شهور سبع شهور خمسة اشهر اربعة اشهر ثلاثة اشهر فانه بعد المضغة يتبين يتبين فيه الخلق. فاذا وضعته مثلا يدا او
او فيه تقاسيم الوجه نعم فهنا نقول تبينت ما وضعت ماء تبين فيه خلق الانسان فتصير ام ولد. فتصير ام ولد. وقوله هنا اه قد تبين فيه خلق الانسان يشمل ذلك ما اذا كان هذا قد تبين تبين
واضحا يعرفه كل احد او كان التبين خفيا. لا يعرفه الا القوابل يلينا تلك الامور. واضح؟ وهذا الذي يسميه الفقهاء اذا تبين في صورته او الخفية فان القوابل اذا مسكنا قطعة الدم التي وضعتها هذه المرأة فرأيناها
يقلن هذه قد تبين فيها خلق الانسان. انظر الى هذا فانه يتبين فيه انه مبدأ الرجل او مبدأ الوجه او مبدأ اليد وهكذا. واضح؟ فالمهم متى ما حكم من انه تبين فيه خلق الانسان صارت امة
ولد بذلك. نعم. قال لا مضغة او جسم بلا تخطيط. هذا اشارة الى نفي قول اخر وهو اذا ما اذا ما وضعت مضغة نعم لا لا شيء قطعة دم تجمع دم
او لحم نعم ثم وضعته لم يتبين فيه شيء البتة. فيقولون مضغة او جسم بلا تخطيط. حتى ولو كان جسم اللحم بدون تخطيط. يعني ما فيه اه اه ظهور اه الخلق. فنقول هنا انه لا يحكم من ان
ها ام ولد. لماذا؟ لماذا لم يحكموا في ذلك؟ قالوا لانه يمكن ان يكون دما متجمعا ليس حملا واضح؟ ما دام انه لا يحكى لا لم يتبين فيه ما نقطع من ان هذا حمل
ولما قال لا مضغة او جسم يعني نفى قولا اخر عند الحنابلة انه لو كان مضغة ولم يتبين في الانسان لكن القوابل قالوا نحن نعرف ان هذا ليس هو الدم الذي يتجمع في آآ بطون النساء او من من دماء الحيض
او نحو او من دم الفساد وانما هو نعرف ان هذا يؤول الى ان يكون حملا نقول لا. يعني لا يحكم بذلك الى قول من يقول انه اذا كان مضغة لكن حكمت القوافل انه مبدأ حمل فيحكم به فالمؤلف رحمه الله اراد بذلك
ان ينفي ذلك القول وان كان قولا عند الحنابلة ورواية عن احمد رحمه الله فان احمد يقول انه اذا حكم لكن القوافل انه مضغة في احد الروايتين انها مضغة هي مبدأ خلق الانسان اه بالنسبة تعامل
احوط في في كونه اه اه يعني حمل اذا كانت امة فتكون ام ولد وبالنسبة للعدة لا تنتهي عدتها يعني يعامل بالاحوط في الامرين جميعا. لا تنتهي به عدتها لان لا نعتبرها حملا ولا نقطع
وحمل لكن نحتاط ففي هذا فنجعله كانها ام ولد لان لان هذا هو الاحتياط. لان هذا هو الاحتياط لكن آآ مشهور المذهب على عدم ذلك وان الاصل انه لا يحكم بانه شيء والاصل عدم الحمل
فبناء على ذلك لا تترتب عليه يترتب عليه اي حكم. اذا آآ قال المؤلف رحمه الله صارت ام ولد تعتق بموته من كل ماله. هذا آآ اشارة الى آآ اثر تحقق آآ او اكتمال
شروطي في كونها ام ولد ان اه تحمل من سيدها وان اه تضع ما تبين فيه خلق الانسان نعم ففي هذه الحالة نقول صارت امة ولد. فاذا صارت ام ولد او اذا حكمنا من انها ام ولد. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك
انها تعتق بموته. انها تعتق بموته. اه من اين اخذوا ذلك نعم اه هذا هو قول عامة اهل العلم واجماع اهل العلم ان ام الولد تعتق اذا مات سيد واخذوا هذا من حديث ابن ماجة اه في اه ما هي القبطية؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق
اها ولدها اعتقها ولدها لانها كانت ايش؟ كانت سرية له. كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا قالوا من انها تكون ام ولد وام الولد تعتق اتعتق على
تعتق على سيدها اذا مات. قولهم من كل ماله. ما معنى ذلك؟ يعني انها لا بالثلث. لان هذه ليس مبدأها على على التبرعات. لان الوصية وما في حكمها التي يحكم فيها بالثلث انما هي بابها باب التبرعات باب التبرعات فهي التي
يحكم انها من الثلث. اما اه ما كان حقوقا فانها تؤخذ من مال الانسان كله. كما لو كان عليه دين كما لو كان عليك كفارة كما لو كان عليه حج. اليس كذلك؟ فكذلك ام الولد تعتبر من رأس المال. لانها من الحقوق التي
استحقته على سيدها اه والحنابلة يقولون لانه اه التذ بها. يعني يعبرون بهذا وهذا فيه حكم الصحة والمرض فعلى كل حال ما ذكرته لكم اوضح في التعليم. وهو يؤول الى ما ذكرناه. يعني قولهم هذا نعم
قال رحمه الله هذا اذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى في الشق الثاني وهي معاملة ام الولد في حال حياتها دعاء في حال آآ حياتها وحياة سيدها. بما تعامل؟ هو ذكر في الشق الاول انه بموت سيدها
تعتق انه بموت سيدها تعتق. فهذا فيما بعد وفاته لكن قبل وفاته فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اه ان ام الولد حالان. حال تعتبر فيها كالامة وحال تعتبر فيها كالحرة. فالذي تعتبر فيه كالامة نعم احكام الامة في حال الحياة الوطء لسيدها ان
غطاءها لسيدها ان ينتفع بها لسيدها ان يأخذ كسبها. وان يستفيد كسبها اه ايضا في تكاليفها الشرعية. بالنسبة لوجوب الحج عليها وسقوطه عنها لو حجت وفي اه فيما تصلي فيه الامة تصلي كيف تصلي؟ كيف تصلي العمى
ها تصلي الامة ركعتان للظهر طيب كيف تصلي الامة؟ هل بين الامة والحرة اختلاف في الصلاة ها بينهما اختلاف بينهما اختلاف لماذا تغدت؟ ها المهم بينهما اختلاف او لا؟ الاجابة بلا او نعم. فيها اختلاف احسنت. فيه اختلاف
هو اه في اه حجابها وقد تقدم ذلك معنا وقلنا ان الامة لا يجب عليها ان تستتير كما تستتر بقول علي تصلي المرأة الامة فيما تخرج فيه غالبا وهي تخرج كاشفة لوجهها ورأسها
نعم فاذا اه هو كما قلنا اه هذه من ام الولد عليها كل هذه الاحكام. اه يقولون حتى لو اجرها جعلها تخدم عند اناس. ومثل ذلك ان زوجها هل له ان يزوجها؟ ايش؟ ها احمد
لماذا ليس له ذلك؟ لا لا له ذلك. يقول اه في اه الا عند عندكم عند المالكية. اما جمهور اهل العلم على ان له ان يزوجها. يعني اه اذا استبرأها اه فله ان يزوجها
او اذا كانت زوجة يستبرئها مالكها ثم يزوجها. ولا تنقطع عنها احكام ام الولد وهذا هو مشروع المذهب وقول جمهور اهل العلم خالف في ذلك المالكية فقالوا لا تزوج ولا لا تزوج ولا تؤجر يعني ووافقوا
فيما سوى ذلك. فاذا هذه هي الاحكام التي تتعلق بها كانها امة من الايماء. لكن قال لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. اذا اما في نقل الملك فلا
لو اراد سيدها بعد ان احبلها او بعد ان ولدت له ولدا ان يبيعها نقول لا. لماذا انها تصير الى تصير الى الحرية بموته. وكأنه اراد ان يتخلص ببيعها من ذلك. فلاجل هذا
نقول لا ليس له ان يبيعها. والقول بعدم بيع امهات الاولاد هو قول من؟ عمر. وعثمان. وقول علي في احد قوليه قول جماهير الصحابة ولم ينقل عن احد من الصحابة خلاف ذلك الا ثلاثة. علي في احد قوليه
وابن عباس وابن الزبير. وعامة الفقهاء وعامة الفقهاء على انها لا تباع. على انها لا تباع الى قول عمر وعثمان. ولذلك يقول ابو عبيدة قول علي مع الجماعة احب الينا من قوله وحده
قوله في الجماعة احب الينا من قوله وحده. واضح يا اخوان؟ قالوا ان ثم طبعا الذي جاء عن اه اه ابن عباس اه يعني قالوا انهم رجعوا عن ذلك علي رضي الله عنه قال اقضوا
بما كنتم تقضون به وابن عباس يقولون انه هو راوي حديث اعتقها ولدها ويعني ذكروا انهم رجعوا عن هذا وعلى كل حال وعلى كل حال يعني حتى مع عدم ثبوت رجوعهم فان آآ المشتهر من قول الصحابة واكثر الصحابة
والمنع من بيعهن وهو قول عامة الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وازمانهم واماكنهم ان امهات اولاد لا يباعن وانهن يصرن الى آآ العتق وانهن يصرن الى آآ العتق لما جاء آآ
اه عن ابن عمر اه انه قال امهات الاولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا اه ولا يوهبن يستمتع بها ما بدا له ثم تكون حرة فهذا روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح وانما هو قول عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فبناء على هذا نقول ان
اذا كانت ام ولد فانها لا تباع. ولذلك قال لا في نقل ملكها في رقبتها ولا بما يراد له الملك يعني سواء كان ذلك آآ في نحو مثلا بيع او هبة لان الهبة
كالبيع نعم آآ ولا بما يراد له البيع مثل آآ ايظا الرهن لان الرهن آآ انما ترهن لماذا؟ لاجل لاجل ان ان يستوفى من الرهن اذا لا. والرهن كيف ببيعه فيقول ولا بما يراد للبيع فبناء على ذلك لا يصح ان تكون رهنا ترها
اه اه بهذا يتبين معنا الاحكام التي تتعلق بام الولد من جهة اه نقل الملك انه لا يجوز كل ما كان في حكم آآ البيع من انواع نقل الملك سواء كان ذلك برهن او هبة آآ او هدية آآ نعم فانه
اه او ارشو جناية يعني اه مقابل جناية اه او نحو ذلك فلا لماذا؟ لانها لا يصح فيها نقل ملكي ولا ما يكون طريقا اليه. بخلاف الاستمتاع بها كالاماء في حال حياة سيدها. نعم
واضح يا مشايخ؟ نعم. قال رحمه الله كتاب. يعني يكون بهذا قد انهينا ما يتعلق بكتاب العتق وكما قلت لكم ان دراسة هذا مهم جدا خاصة وانكم آآ يعني حتى في الكلية هي من الابواب التي
اه لا تدرسوا على سبيل اه يعني الاستقلال وانما تدرس في ضمن الابواب بناء على ذلك كانت دراسته مهمة جدا خاصة وان مسائل العتق آآ ترد كثيرا في ابواب متفرقة من آآ الفقه يعني تلتبس
بعض احكامها من جهة الاشتراك في الاماء والاستمتاع بهن ومن جهات البيع والتدبير والكتابة الجناية العبيد ونحو ذلك من الاحكام. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك كتاب النكاح. اذا اه
بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله ما تعلق اه احكام اه المعاملات ثم احكام ايش آآ التبرعات وآآ ما يلحق بذلك من كتاب الفرائض والعتق شرع في احكام آآ بما
ما يسمى في التقسيمات الحديثة احكام الاسرة. نعم او احكام النكاح وفراقه. نعم. فهذا قسيم البيوع والتصرفات المالية والعقود اه اه المعارضات وما في حكمها. اه وان يعني اه الفقهاء او بعضهم وجملتهم على ان الفقه قسمان اه عبادات ومعاملات فكل ما بعد البيوع داخل في
اه المعاملات باعتبار انه اه ضد اه العبادة لكن اه تقسيمات المتأخرين يعني اكثر اه تفصيلا اه على ان النكاح واحكامه مختصة تخالف اه واصولها تفارق المعارضات والبيوع ما في معناها فهذا له وجه وذاك له وجه. لكن التقسيم المشهور عند اهل العلم هو اه ان يجعل الفقه قسمان
قسم العبادات وقسم المعاملات فيدخل كل ما بعد اه العبادات في اه ابواب المعاملات والنكاح من اه نكح ينكح نكاحا فبمعنى الظم ومنه تناكحت الاشجار اذا اه تداخلت اغصان اذا تداخلت اغصانها والنكاح في اللغة بمعنى ايش
بمعنى العقل وهذا هو الاشهر عند اهل اللغة. وقيل هو بمعنى الوقت وايهما الاصل في ذلك؟ يعني محل النظر عند اهل اه اللغة والذي يرجح من اه فقهائنا انه في العقد اولى لماذا؟ لان كل الايات في كتاب الله اه جاءت النكاح
بمعنى العبد الا في موطن واحد وهي قول الله جل وعلا فان فانكحها فلا تحل له من بعد آآ فان فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فانه هذه الاية بمعنى حتى يطأ فلا يكفي
مجرد العقد في ذلك. فعلى كل حال هذا من الامور التي مبناها على اه الاصطلاح. اه اما هو في في الاصطلاح فيقول الفقهاء رحمهم الله الحنابلة من انه عقد نعم بلفظ
شاحن وتزويج. عقد لانه تعاقد بين الزوج وولي المرأة او من يقوم مقام الولي من الوكيل او الوصية ونحوه. نعم وقولهم بلفظ انكاح وتزويد وهذا مبني على ما سيأتينا باذن الله جل وعلا
من ان النكاح عند الحنابلة لا يصح الا الا بلفظ الانكاح او التزويج ولا يصح باي لفظ اخر اذا قلنا من انه عبد. فما المعقود عليه في النكاح؟ فما المعقود عليه في النكاح؟ ها
ايش؟ ملك الاستمتاع منفعة الاستمتاع احد عنده كلام اخر؟ يعني سواء كنا ملك الانتفاع او آآ منفعة الاستمتاع ما الفرق بينهما؟ ما دام ما دام انكم اعترضتما فاجيبا فاجيب ها ملك الاستمتاع
او منفعة الاستمتاع ها لا فرق بينهم بينهما فات ها ها عمر ما دام انك التفت اليهم ما الفرق بين ذلك بينهم يعني هذا جواب جيد او مبدأ وجواب ها احمد اذا قلنا منه
انه ملك الانتفاع فاذا ملك الانسان الشيء تصرف فيه باي انواع التصرفات. جاز له بيعه وجاز له اجارته وجاز له اعارته. وهل يجوز هذا في من تزوج امرأة ان يفعل بها ذلك؟ لا. فلاجل هذا
يقول الفقهاء رحمه الله تعالى المعقود عليه حل الانتفاع او حل الاستمتاع او منفعة استمتاع يعني ان فقط يحل له الانتفاع بذلك ويستمتع به. لا انه يملكه. ولاجل هذا لا يجوز له ان
الملك ولا ان يتصرف فيه ولا ان يؤجره ولا ان يعيره ولا غير ذلك. فلاجل هذا نقول فالمعقود عليه من بعث الاستمتاع لا ملكه. لا ملكه. ولاجل هذا اه في الامة ما ما ما
اه اه اليس يملكها ويملك بضعها؟ فلاجل ذلك يجوز له ان يهبها يجوز له ان يبيعها يجوز له ان يؤجرها طبعا لا يؤجر الوضع اه اه هذا له كلام اخر. نعم لكن اه باعتبار انه مالك له
لكن الزوجة ليس الامر كذلك. وانما المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع فيجوز له ان ينتفع ببضعها ويستمتع بيعها بها ويستمتع بها. هذا بالنسبة لتعريف النكاح. والنكاح مشروع جاء آآ الدليل على مشروعيته من الكتاب والسنة والاجماع واجماع المسلمين. فالله جل وعلا
يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ودلالة السنة في ذلك الدلالة القولية دلالة الفعلية. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثير. نعم اه اه جاء عنه انه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وجاء الاذن
النكاح منه صلى الله عليه وسلم في مواطن وحثه بعض الصحابة على ابي ذلك هلا بك ان تلاعبها وتلاعبك الى غير هذا من الاحاديث الكثيرة واجماع المسلمين منعقد على هذا. واذا قيل اجماع المسلمين فهذه كلمة اوسع من قولنا
اجماع اهل العلم يعني ان هذا مما يعلم من دين الاسلام بالاضطرار انه جاء بشرعه والاذن فيه. ولا يكاد ينكر هو احد ولا يكاد ينكره احد. نعم. اه طبعا اذا تكلم الفقهاء في كتاب النكاح
ففي كثير من كتب الفقهاء يذكرون اه اه يعني في مقدمة او في استهلال كتاب النكاح ماذا؟ يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في اه اه كتاب الاقناع وشرحه للبغوت
اه اه الشرح للبوتي اه قال باء كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. واول خصائص النبي الله عليه وسلم وذلك لان الفقهاء جرت عادتهم على ان يذكروا الشيء عند مناسبته. ولما كان ذلك
مناسبته في كتاب الفقه. نعم ذكره في النكاح. لان النبي صلى الله عليه وسلم في ابواب النكاح له خصائص كثيرة فكان ذلك مناسبا لذكرها بجواز التزويج التزوج اكثر من اه اربع واه احكام وان
ان تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم واحكام كثيرة قد آآ ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في مستهل الباب ولولا يعني ما نحن بصدده من ارادة الانتهاء من هذا الكتاب عاجلا والاختصار في ذلك لذكرنا جملة من هذه
اه الخصائص لكن اه هي لا يترتب عليها كثير من اه الاحكام ولا يكون فيها كثير من الاشكالات فيمكن لطالب العلمي مطالعتها والتزود آآ منها واذا ورد عليه في ذلك اشكال فلا مانع من آآ المراجعة في ذلك والمذاكرة في نعم
قال ان الله وهو سنة وفعل المعشاوة افضل من نوافل العبادات. ويجب على من يخاف زنا بقلبه ونعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو سنة هذا حكم هذا حكم النكاح فالاصل فيه انه سنة
مستحبة والادلة على هذا كثيرة جدا. فيدل لذلك حديث حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقول الله جل وعلا
ما طاب لكم من النساء. كيف كانت هذه الاية دالة على الاستحباب لا على الوجوب نعم ما طاب انه لما علق اه النكاح بالاستضافة فالاستطابة ما تطيب به النفوس وتميل اليه من عدمه
ولا يعلق الحكم التكليفي او الحكم الواجب ما باستطابة الانسان من عدمه. فدل على انه في الاصل انه سنة وليس بواجب. وليس بواجب. نعم. قال وفعله مع الشهوة افضل من نوافل
من نفن العبادات يعني هذا في المقارنة من المعلوم ان النكاح تترتب عليه تبعات يلحق الانسان بذلك مسؤوليات. اذا تردد الانسان بين فعل النكاح وبين الاعراض عنه زيادة التعبد والتنسك والاقبال على الله جل وعلا. فايهما افضل؟ فيقول المؤلف رحمه الله وفعله مع الشهوة افضل من
نفل العبادة. لماذا؟ اولا ان هذا جاء به الامر في مواطن كثيرة من الكتاب والسنة. والثاني بما يترتب عليه من انقضاء شهوة الانسان وفراغ وطره. ولانه يحتمل وقوعه في المحرم. وتحرر
واتى وهان شهوته في غير ووظعها في غير موظعها. نعم ولما يترتب عليه ايظا من كثرة النسل ومباهاة الله اه اه المباهاة بالامة وكثرتها وما يحصل ايضا من الاجور في اعفاف المرأة المسلمة جعل ذرية اه تعبد الله جل وعلا
والانفاق عليها وعليهم مصالح في ذلك كثيرة. فلاجل هذا قال وفعله مع الشهوة افضل من نفل العبادة ولان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اخص دليل في ذلك نعم آآ زجر من اراد ترك النكاح
اه لاجل التفرغ للعبادة. ولهذا لما قال ذلك الرجل اما انا فلا اتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما اني اتقاكم لله واخشاكم له واني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء. فمن رغب عن
فليس مني فليس مني. آآ لكن يفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى وفعله مع افضل من نفل آآ العبادة. آآ ان الحكم آآ في هذا مطلق. يعني سواء قدر الانسان على آآ تبعات النكاح او عدمه. يعني حتى ولو لم يكن عنده ما ينفق
على زوجه اليس كذلك؟ لانه اطلق ذلك. قال وفعله مع الشهوة. وفعله مع الشهوة وهذا ظاهر لان في الاحاديث الكثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج ذلك على خاتم من حديد. والذي لم يجد الا
من حديد يجد ما ينفق؟ لا لكن لما كانت النفقة مما تتجدد ورزق الله جل وعلا مما يأتي يفتح للانسان فيه ابوابه لم يكن ان يوقف النكاح على ذلك. ولهذا سئل الامام احمد عن هذا قال يتزوج
فان قدر انفق والا صبر. يعني يصبرون على ما يكون من شظف العيش وقلة ذات اليد. فلا يكون هذا مانعا النكاح. لكن اه ايضا مما يترتب يتعلق بهذه المسألة في قوله وفعله مع الشهوة انه اه ان فعله
عند عدم الشهوة هل هو افضل من اه التنفل؟ او لا ظاهر كلامه او يفهم من كلامه انه مع عدم الشهوة التفرغ للعبادة او لا لماذا؟ لما يترتب على الانسان في ذلك من التبعة والمسؤولية. وعدم الحاجة اليه. نعم
وآآ حصول الانشغال عن العبادة فيه. فكون الانسان يفتح على نفسه باب مسؤولية وهو لا يقوم بحقها فانه يوشك ان اه يكون ذلك فيه اه شيء من التبعة. ولانه ربما يترتب عليه
تفويت الاعفاف اذا كان لا شهوة له. تفويت الاعفاف على على الزوجة او على المرأة. نعم. لكن يشكل على هذا من رغب عن سنتي فليس مني الاطلاق في ذلك قول بعض الصحابة آآ لو لم يبقى من عمري
الا عشرة ايام لتزوجت مخافة ان القى الله عزبا. فعلى كل حال مع عدم شهوة الامر في ذلك ايسر وقول الحنابلة يعني من ان يتخفف من التبعة مسؤولية النكاح والنفقة والقيام بحق الزوجة
اه اه يعني له وجه وجيه. له وجه اه وجيه. نعم. قال ويجب على من يخاف الزنا بتركه. اذا كان المؤلف رحمه الله اراد ان يبين احوال النكاح من جهة الحكم التكليفي. فذكر متى يسن ومتى يجب. اه
متى يجب فعند الخوف من الزنا بتركه؟ فاذا خاف من الزنا بترك النكاح فانه يجب عليه. ومحل الوجوب هنا نعم على الرجل والمرأة على حد سواء. يعني حتى المرأة التي اذا خافت على نفسها الزنا فانه
يجب عليها النكاح فلو تعرض لها خاطب فامتنعت مع خوفها من الوقوع في الزنا لحاجة في طلب رزق او دراسة او طلب اكفأ من ذلك الرجل اوفر حظا في الزوج فان
كذلك يخشى عليها من التبعة فيه. يخشى عليها من التبعة فيه. نعم. اه اذا يجب في حالين اذا كان آآ يخاف الزنا بتركه وقدر على مؤنته. اما اذا لم يقدر فكما قال النبي
صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد فعليه بالصوم فانه له وجاء فانه له آآ وجاء طبعا هم ذكروا انه يحرم بدار حرب لان لا تؤسر زوجته ويؤسر ولده اذا حبلت يعني تتمة لهذه
الاقسام نعم. قال رحمه الله ويسن النكاح بلا رب. نعم هذا بيان من يستحب نكاحها. من يستحب نكاحها؟ ويستحب نكاح واحدة. اه قبل الى هذا آآ لما نعم آآ يمكن آآ نكتفي به
فقال ويسن نكاح واحدة آآ المستحب عند الحنابلة ماذا؟ آآ عدم الزيادة على واحدة لان الله جل وعلا قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. يعني
بان لا يحيي فالانسان يظهر منه الجور والظلم. فاستحبوا نكاح واحدة وعدم الزيادة عليها. وعدم الزيادة عليها. وهذا يعني راجع الى مسألة ذكرها بعض اهل العلم يذكرها اهل التفسير اخيرا عند الاية هل الاصل هو التعدد؟ او ايش؟ آآ او عدمه
يبحثون ذلك ابتدأ الله به نعم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم وان الاقتصار على واحدة جاء مقيدا عند خوف آآ عدم العدل بخلاف الامر الاول جاء
نعم لكن من جهة اخرى قالوا من ان هذا اقرب آآ ابعد عن الحي وآآ اقرب الى حصول العدل واسلم للذمة فلاجل ذلك ذهب الحنابلة ذلك المذهب. وهذا طبعا اذا كانت تعفه او يحصل له به
مقصود النكاح اما اذا ايش؟ لم يتحصل له مقصود النكاح او لا يزال يخاف على نفسه انه كما صحح ذلك غير واحد آآ وصوبه صاحب التصحيح الفروع وغيره انه آآ يزيد ثانية
حتى يحصل له الاعفاف. لان هذا هو مقصود لان هذا هو مقصود النكاح. نعم. قال دينة. يعني ان تكون دينة ذات دين لما جاء في الحديث فانكح فاظفر بذات الدين تربت يداك
المرأة في استقامتها في ادائها لحق الله جل وعلا وفرائضه التي فرض وقيامها بما يجب عليها لزوجها وآآ ما آآ يترتب عليها في ذمتها. فلا فيحسن ان تكون دينة ان الدينة هي التي تحفظ عرضها وتقوم بحق زوجها وتخشى الله فيه وتراعي حق ولدها الى غير ذلك من
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولان المرأة غير خير الدينة يوشك ان تدخل على الانسان من البلاء ما هو شيء كثير ان كان ذلك في آآ عدم
او كان ذلك ايضا في حمل زوجها على السوء وآآ الفحش والشر يعني اه الفت في عضده في القوة في الخير والاقدام عليه الى غير ذلك من الامور. لكن من الاشياء التي ذكرها الامام احمد رحمه الله تعالى هنا. قال انه ينبغي لمن اراد ان يتزوج امرأة ان يسأل عن جمالها اولا
فان اعجبه جمالها والصفات الدنيوية فيها فانه يسأل عن دينها. لماذا؟ قال لان لا ردها مع حسن دينها. يعني لو كانت مثلا آآ جميلة وضيأت ثم آآ او عفوا لو كانت دينة
وعلم انها دينة. ثم بعد ذلك علم انها ليست جميلة. فقال لا اريدها فكأنه غدها مع مع دينها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقول لئلا يواقع هذا ينبغي له اولا ان يسأل عن جمالها وعن الصفات التي يرغب فيها فاذا
له وراقت فانه يسأل بعد ذلك عن دينها. حتى يكون اه موافقته لما جاء في الحديث ابغى بذات الدين تربت يداك والا يخالفا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال اجنبية فلابد
ان تكون او يستحب ان تكون اجنبية. لما جاء في ذلك من الاثار اه اه ان اه اه غير ما حديث وان كانت كلها ضعيفة الا ان لها معنى صحيحا
اه اه نعم اه اول الحديث وش هو؟ ولا تضوء ايش؟ اغربوا ولا تضوا. اه ونحو ذلك. يعني اقلبوا الغرائب ولا تضغوا يعني تأخذوا قريبات فيحصل بذلك يعني بعض الاشكالات او نضوى الخلقة او بعض الامراض ونحوها
نعم جاء ذلك في احاديث لكن لا يصح منها حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني الصحابة من تزوج قريبته وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما اخذ من آآ قريش لكن آآ يعني لسنا
بقريبات قرابة آآ كثيرة. نعم. آآ وقالوا من جهة المعنى آآ ايضا لان ان يحصل بذلك قطيعة للرحم. لان النكاح قد يحصل فيه انقطاع وقد يحصل فيه طلاق. قد يحصل فيه
خصام فاذا كانت قريبة له فيوشك ان تفسد النفوس وتتغير القلوب فربما افضى ذلك الى قطيعة الرحم الى قطيعة الرحم. فلاجل هذا قالوا اجنبية بكر يستحب ان تكون اه وهذا لدلالة السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بك
تلاعبها وتلاعبك. ولان البكر ارضى بالقليل. نعم. اه لم تجرب الازواج فيحصل منها شغف او مقارنة بينهم. فبناء على ذلك ايش؟ كانت الفكر اولى كانت البكر اولى. وهذا يعني تفضيل البكر على الطيب ليست في كل الاحوال. وانما هذا باعتبار الاطلاق
فقد تكون الطيب اولى بكثير. مما يدل لذلك ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كن طيبات الا عائشة. وبهذا بدأ الله جل وعلا في كتابه فقال تيبات فعطف الابكار على الثيب او عطف البكر على الثيب. نعم. لما قال ايضا
هو جابر اه قال تزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكر؟ قال ان ابي ترك سبعا من النسوة نعم كل هذا يدل على انه اذا آآ قد تفضل الثيب على البكر لسبب
اما اه يخص الانسان في نفسه او يخصها اه لما تميزت به من حسن خلقها او تمام اه جمالها فيها او كمال حالها. او آآ انصراف الناس عن نكاح آآ الثيب. وهو من اهل
ممن يكتفى به ويقتدى فيغري بالناس ويحركهم لان لا ينقطع نكاحهم ويحصل بذلك بلاء كثير. فنكاح الطيب ليس على الاطلاق. ولاجل هذا ما يكون عند بعض الناس ان من انما هو من به عيب. او من تزوج قبل او نحو ذلك فان هذا ليس بامر حميد. ولا بامر
ولم يكن الحال في هذا على مر العصور. لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء ولا من بعدهم. ولا من بعده فينبغي في هذا يعني ان ينبه الناس لئلا يكون بسبب ذلك حصول الفساد او الشر على
والبلاد اه جاءنا ولا تو؟ طيب. قالوا ولود يعني يستحب ان تكون امرأة ولودا. لماذا؟ لما في الحديث آآ نعم تزوج الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. لكن يقول اهل العلم
كيف تكون بكرا ويعرف انها ولود؟ كيف تكون بكرا وتكون ودودا؟ نعم فقالوا ان هذا يعرف مثيلاتها كامها وكاخواتها وقريباتها. فاذا عرف ان النسل فيهن كثير فانه يستحب نكاحها فانه يستحب نكاحها. بخلاف من لا تكون كذلك. وان كان هذا لا لا يجري على قاعدة واحدة لكنه
يوشك ان يكون امارة يعني قائمة او علامة ظاهرة يمكن العمل بها والاستئناس آآ فعلها نقف عند بلا ام وبلا ام فيه مبحث آآ او مبحث مهم فلاجل ذلك لا
يا داود حتى لا يفوتك في اول الدرس آآ القادم. آآ اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
