وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الطريقة التي تكون مناسبة لهم آآ الامر الثاني الاخ حسين يعني يمر بوعكة صحية اللي كان يقرأ وان شاء الله هو احسن فنسأل الله جل وعلا ان يتم عليه السلامة والعافية وان اه يتم عليه النعمة
وان لا يرينا في انفسنا ولا اهلينا ولا احبابنا. بلاء ولا تعبا ولا مكروها. ان ربنا جواد كريم آآ في الدرس الماضي كنا ابتدأنا ما يتعلق بكتاب النكاح لعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما توقفنا عنده
باذن الله نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم نعم آآ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على
الامين وعلى اله واصحابه. سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يعيننا واياكم على الخير وان ينفعنا بالعلم والعمل. وان يجنبنا الشرور والبلايا والزلل
وان يزيدنا من العلم والتقى والفضل. ان ربنا جواد كريم. اه كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في اول اه او ابتدأنا من مسائل النكاح او اول مسائل اه كتاب النكاح. اه وقد اه
اخذنا ما يتعلق بتعريف النكاح وحكمه وبيان المسائل المتعلقة بحكم النكاح من حيث الاستحباب والوجوب وما يتفرع على ذلك من المسائل على ما مر بيانه في المجلس الماضي. ثم شرعنا في بيان من يستحب نكاحه
الفقهاء رحمه الله تعالى اي فقهاء الحنابلة الاقتصار على واحدة. وقد بينا سبب تفضيلهم لذلك مع ذكرنا اه لان اه او الرواية الثانية عن احمد في التزوج او في الزيادة على واحدة ثم قال المؤلف
رحمه الله تعالى دينة اجنبية تبين معنا وجه آآ الديانة واعتبار آآ ذلك صحت بذلك الاحاديث والاما يترتب على ذلك من حفظ بيت الزوجية والقيام بحقوقها وتمام الالفة بينهما على
ثم اجنبية وقلنا ان يعني غير معنى اجنبية يعني غير قريبة آآ لما جاء في بعض الاثار ونقل في بعض الاقاويل آآ اغربوا ولا تضوا يعني اشارة الى ان القرب آآ يكون فيه مفسدة آآ في
بعض اه اوضاعكم في الخلقة في بعض الاحوال فاتقاء لذلك اه طلب او حث او ندب الى ان اه يطل الاجنبية الى ان يطلب الاجنبية. وان كان للقريبة ايضا آآ فائدة آآ ولذلك آآ
اشتهرت المقولة الاجنبية آآ انجب او آآ ولد الغريبة انجب وبنت عمي اه اصبر اه ففيها من الصبر احتمال الزوج ما لا يكون في الغريبة على ذلك. وذكرنا ما بالودود وكيف تعرف بانها ولود اذا كانت بكرا وان ذلك يعرف بنسائها من امهاتها واخواتها
ومن في حكمهم قوله بلا ام آآ يعني يستحب فيمن تنكح الا يكون لها ام. الا يكون لها ام وذلك قالوا لانها يعني آآ ربما افسدت الام ابنتها على زوجها بان آآ يعني آآ
اه تحرش على زوجها او تملأ قلبها عليه غيظا وحنقا. فلاجل ذلك كان استحباب نكاح من لا لها ولان من لا ام لها تكون الصق بزوجها. واكثر آآ تمسكا به. وهذه اللفظة
اه هل هي يعني موجودة عند الحنابلة؟ حقيقة ان كثيرا من كتب الحنابلة خلت من هذه اللفظة. فليس فيها الى ام ولو رجعت الى الكشاف او الاقناع الذي هو من اوسع الكتب المتأخرين لم تجدها فيه. وكذلك لم يشر اليها صاحب الانصاف
وليست في اصل هذا الكتاب. الذي هو المقنع فليست في اصله. نعم. لكن اه او لاجل ذلك بعض الفقهاء الحنابلة او بعض المدخنين قالوا انها من الزيادات المتأخرين انها من زيادات المتأخرين. وهذا الكلام فيه نظر. وذلك لانها اتت عن الامام
احمد رحمه الله تعالى في رواية عنه نقلها فيما آآ اذكر ابن مفلح بالاداب الشرعية واظنها ايضا نقلها اه في في الفروع فهي من مسائل من مسائل المرغوذي ويمكن ان
نتأكد منها ونذكرها لكم. فاذا هي ليست اه يعني منبتة ولا منقطعة وانما لها اصل عند الحنابلة وجاءت عن الامام احمد ونقلت في مروياته او فيما روي عن نعم. قال رحمه الله وله
قال وله نظر ما يظهر غالبا. آآ يعني لما ذكر المؤلف من يستحب ان نجاحها ايضا فان له. وقوله له آآ يعني انه يملك ذلك. ويستحق ذلك لكن ما وجه هذا الاستحقاق؟ هل هو مستحب او مباح
او واجب المشهور آآ من كلام الحنابلة رحمه الله تعالى انهم يرون ان ذلك مباح ان النظر الى المخطوبة مباح. فان قيل فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنظر. انظر اليه
فان ذلك احرى ان يؤدم بينكما فكيف يكون الامر وتقولون فمن انه للاباحة. فقالوا لما كان هذا الامر عقيد المنع عدم النظر الى الاجنبية والامر بعد الحظر او الامر بعد المنع
يدل على الاباحة كما في قول الله جل وعلا واذا حللتم فاصطادوا فالاصطياد ليس واجبا بعد الحل وان ما هو مباح؟ فلاجل ذلك قالوا من ان هذا من ان هذا مباح وليس بواجب. اه مباح وليس
آآ مستحب. وهذا الذي ذكروه وهذا الذي ذكروه يعني محتمل من هذه لكن اه اذا كنا من ان امر النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بذلك في اكثر من حديث
في حديث المغيرة بن شعبة في حديث جابر وفي غيرها من الاحاديث. ثم ان الرؤية يترتب عليها عليها مصلحة في النكاح. ولذلك قال فانه احرى ان يؤدم بينكما حصول الادمة بينهما من جهة آآ حلاوة وانس وطمأنينة
اه الحياة يعني يركن اليها وتركن اليه يأنس بها وتأنس به. فلاجل ذلك يعني آآ قال بعض الحنابلة انه للاستحباب. نعم فاذا قلنا من انه استحباب كما قال ذلك الموفق ابن قدامة وقاله جمع من المتأخرين واشار الى ذلك صاحب
الاقناع وجماعة من الفقهاء هل لان القاعدة ليست بصحيحة؟ اه الامر بعد الحظر للاباحة طبعا هي فيها لا خلاف منهم من يقول انه فيها للاباحة ومنهم من يقول ان الامر بعد الحظر يعود الى ما كان
اليه قبل الحضر. يعني ليس بالضرورة ان يعود للاباحة. بل ما كان واجبا قبل المنع يعود واجبا. ما كان مستحبا يعود مستحبا ما كان مباحا يعود مباحا. آآ حتى ولو كنا من انها لا تعود للقاعدة من كل وجه فانه جاء احاديث تدل على
ترديبي في ذلك. وللمصلحة المتعلقة به فانا كنا من ان الاستحباب في هذا اقرب. نعم. اه والى اي اي شيء ينظر اليه آآ اليها منه. قالوا ما يظهر غالبا. ووجه ذلك ووجه آآ
قالوا ان الذي يظهر اه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عن رؤيتها مطلقا. ولذلك جاء عن بعض الصحابة كجابر انه كان يختبئ حتى يراها. فالاختباء يراها على حال
ايش؟ تضع فيها اه ما زاد من ثياب الخروج البروز الى شوارع ونحوها. اليس كذلك؟ فدل على انه ما يعني تستقر فيه في حال بيتها، فلاجل ذلك قالوا ما يظهر منها غالبا. اه لو قيل ما الذي يظهر
منها غالبا الحنابلة حددوا بالوجه والرقبة واليدين والقدمين. فظاهر كلامهم ايضا انه لا يرى الرأس والشعر ونحوه. لانه عندهم انه لا غالبا. لكن اذا قلنا من ان آآ غالب النساء يضعن شعورهن يضعن ما على رؤوسهن فيبدين شعورهن في فيبدين شعورهن في بيوتهن
فانه مما يكون محلا للنظر وهذا رواية عند الحنابلة وهو اه يعني اقرب اه من جهة النظر ومن جهة ما دل علي اه الدليل. نعم. قال ولا وله نظر ما يظهر غالبا. يقولون ان
علقوا النظر هو ام آآ يعني متى يتعلق به حكم النظر ويكون مباحا له او مستحبا؟ آآ اذا اراد خطبتها ولذلك يقول وله نظر اي لمن اراد خطبة امرأة والثاني ان يظن
الاجابة ان يظن الاجابة. فاذا كان لا يظن انها تجيبه فلا يجوز له ان اه ان ينظر اليها. لماذا؟ لانها لا يكون للنظر فائدة. النظر لمن يتوقف حصول النكاح بينهما فيباح لاجل ذلك. فعلى فعلى هذا نقول اذا انه لا بد ان يكون مما يظن يظن ايجابي
يظن اه اجابتها فاذا غدا الخطبة اه فعلى سبيل المثال في بعض عوائد الناس او البلدان ان هذا لا تزوجوا من هذا اليس كذلك؟ فاذا علم ان هذه ليست ممن عادتهم التزويج. فهل لهم ان ينظرا اليها
لأ ايضا بعض الناس يعتبرون اه مثلا اللغة فاذا كان لا يوافقها في ولفظ كلام فانه لا يمكن تزويجها الى غير ذلك من آآ الاعتبارات التي آآ يعني آآ يتعلق بها آآ
توقع الاجابة من عدمها. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ اه قال مرارا يعني انه لو الى ان يمضغ اليها اكثر من مرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت المرأة نفسها ايش؟ صوب
نظر اليها فرفع وخفض. فدل على انه يراها ولان متعلق الحكم حصول آآ الرضا بها والطمأنينة اليها قال بلا خلوة. قبل ان نأتي بلا خلوة النظر اليها اه ايش؟ يعرف انها جميلة من عدمه؟ نعم فبناء على ذلك لو ان شخصا لا يهتم بالجمال
فهل نقول من انه ينظر او لا ينظر؟ ايش؟ لا ينظر. ليش؟ وراك غايب المدة الماضية طيب شيخ داود وتأخرت عن بلا ام. ها يعني ان متعلق الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه احرى ان يؤدم بينكما. فليس متعلقة حصول اليقين بالجمال او عدمه. قد
متعلق ذلك الجمال وقد يكون متعلق ذلك انجذاب النفس الى هذه المرأة وانجذاب ذلك الرجل الى قلبها الى غير ذلك من الاشياء وهذا امر معلوم. فلاجل هذا آآ نقول انه ايش؟ لا ينظر اليها
اه بلا خلوة. لان الخلوة مدعاة الى حصول الفتنة لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. ولان آآ محل الاذن بالرؤيا لما فيه من المصلحة. اليس كذلك؟ مصلحة الظن باستقرار حياتهما وصلاح شأنهما. فاذا عارض ذلك مفسدة اكثر
او اقرب لان حصول المفسدة اقرب من حصول المصلحة يعني ربما يزلهما الشيطان في الموطن فيقع آآ الشر الاكبر او يكون سبيلا الى حصول شهور عليه وعليها. فتدعوه نفسه الى الوقوع في في الفواحش ويحصل لها مثل ذلك. سواء حصل لها معه او مع غيره. فبناء على ذلك لا يكون
بخلوة والشرع جاء به المنع من اه اه خلوة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وايضا اه الدرجة الثانية اه الى اه فمنع منها الشرع ولذلك يتكلم عنه الفقهاء في هذا اه الموطن. نعم. اذا قيل من ان الشرع لم
يمنع من الاختلاط كهذا كلام خاطئ مخالف لما جاءت به النصوص. بل الشرع نعم منع من دخول المرء الاجنبية على الرجل. نعم. وحد ذلك بحدود. والمواطن التي لا لا يستغنى عن وجود المرأة والرجل في مكان واحد او في آآ موطن واحد كسوق ونحوه
فانه ايضا رتب من الاحكام ما تندفع به حصول حصول الفتنة ولاجل ذلك مثلا في الاسواق ان يحتجبن ان لا يتطيبن ان آآ يكون على حافة الطريق الى غير ذلك من
الاحكام النهى عن الخلوة لانها اعظم محركات حصول البلاء والفاحشة والشهوة. فلذا لا ينبغي ان يقال مثل ذلك الكلام حتى في الحرم او في المساجد خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها آآ في الطواف آآ
اه امرهن اه وينص على هذا الفقهاء قال لا يطوفن الا بالليل. الا ان تخشى نزول العادة عليها. طبعا لما كان الليل من اول ما فيه انوار اما الان استوى ليلها بنهارها. فمع ذلك نقول ان ان حينما ذكروا ذلك يعني للاتقاء فيطلب من السبل التي يحصل
بها اتقاء النساء عن الرجال بما يناسب ذلك وطوفي من وراء الناس. والى عهد قريب يعني ليست بعيدة كان آآ من آآ هو مسؤول عن هذا في الحرم يقفون فيه وفي بعض
التي لا يزدحم فيها الناس الى الان يقف آآ من هو مسئول عن هذا ويحمل النساء على ان يكن في اخر المطاف والرجال في اوله او في ادنى الى الكعبة وهن ابعد اليها طلبا لذلك الامر
آآ قبل ان ننتقل يعني ان اردتم وهي مسائل الحقيقة مهمة آآ الفقهاء اذا تكلموا على مسائل النظر الى المخطوبة يتكلم على على ماذا؟ كلك اكثركم درس هذه على مسائل
نظر النظر احكام النظر النظر الى الاجنبية والنظر الى الامة والنظر الى اه اه في حال المعاملة والى غير ذلك من النظر الى ذوات المحارم. النظر الى الزوجة. كل هذه المسائل يذكرونها ها هنا. ولذلك شارح الزاد في الغوث ذكر جملة كثيرة منها. فقال ويباح
نظروا الى ذوات المحارم وينظروا ما ينظر الخاطب الى المخطوبة وينظر الى الرأس والساقين يعني لو بدأ طغف ساقيها فانه لا غضاضة في هذا. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن
واباء علتهن وابنائهن الى اخر الاية مما يدل على ان المحارم لو بدت بزينتها او ظهرت فيما تظهر فيه غالبا فان انه لا لا شيء في ذلك. ولاجل هذا آآ لما جاء ابو القعيس واراد الدخول الى عائشة كان
انها منعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ادخليه فانه عمك من الرضاع. فدل على انها لا تحتجب منه لانه محرم لها. لانه محرم لها. في حديث سهلة بنت سهيل زوجة حذيفة لما
كان سالما مولى لهم ونزلت اية الحجاب فذكرت من حاجتها اليه فقال انني يعني انه يدخل علي وليس علي لباس الفضلة. يعني الذي يعني تلبسه في بيتها. فقال احرمي ارضعيه تحرمي عليه
اه دل على ان ذا المحرمي ايش؟ يدخل عليها فيما يظهر منها غالبا وهو لباس فضلتها. واضح يا اخوان؟ واضح ولذلك لما سئل اه اه الامام احمد عن اه الرجل يرى
ساق امرأة ابيه قال ما يعجبني ذلك؟ صدرها قال ما يعجبني؟ يعني كانه كره ذلك ولم يمنع منه. قال فانه لا يعجبنا ان يرى ذلك من امه واخته. يعني في الدفع
ما يمكن ان به تحرك الفتنة او حصول الشر لكنه ليس فيه ما يمنع في اصله. هذا بالنسبة المحارم النظر الى الاماء. الاماء لا ليس لسنا كالحرائض. لان الله جل وعلا قال نعم ذلك
ان يعرفن فلا يؤذين. كيف تعرف اذا احتجبت؟ تعرف اذا كشفت. فظن هذا بعظ الناس ان هذا دليل على على عدم حجاب الوجه وهذا ليس بصحيح. بل الاية نزلت في لما كانوا يتعرضون لبعض
النساء ظانين انهن اماء. لانهم لا يفرقون. هذه كاشفة وهذه كاشفة. فامر الله بالحجاب حتى اذا احتجبنا فانه لا يتعرض لهم. واضح؟ الامة يصعب غالبا ان تحتجب لان التكاليف في حقها اقل من غيرها. تسهيلا عليها. ولذلك جاء عن علي قال لا تصلي الامة فيما تخرج فيه غالبا
وهي تخرج ايش؟ كاشفة لوجهها. بل لا جاء بعض السلف النهي عن التشبههن بالحرائق. الا ان تكون تلك الامامة مما تحصل بها الفتنة يعني آآ حسن طلعتها آآ او نحو ذلك فالفتنة حتى لو كانت بالولد
بالغلام فانه يمنع من مداخلة آآ من يظن حصول الفتنة معهم. واضح؟ فبناء على ذلك نقول هذا بالنسبة للامة. وكذلك السيدة مع عبدها. فانها تنظر اه فانه ينظر اليها فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مضغة على عائشة ومع هو وعبد لها على فاطمة
آآ كانت تتقنع بقناع صغير اذا رفعت آآ نزل آآ بان اعلاها نزل منها ادينته بينما ارتفع فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو ابوك وغلامك. كانه يشير الى انها لا تحتجب منه. فقال
من انها تكشف الوجه. لكن هل تكشف الشعر؟ خلاف بين الصحابة وابن عباس يرى ايضا ذلك. نعم. آآ لان آآ ليستأذن منكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فدل على انهم يدخلون في غير هذه المواطن وهذه مواطن يعني
المواطن والاخرى يكون مع ملكة اليمين هم ايش؟ العبيد اليس كذلك؟ فهم يدخلون في اوقات يكون اه تكون وضعت بعضها واضح يا مشايخ؟ نكمل ولا ننتقل؟ ها؟ تهمكم هذه المسائل؟ ها
طيب اذا هذا ما يتعلق بالنظر الى الامة. آآ نظر العبد الى مولاته. والثالث ذكر صاحب الروض في حال المعاملة. اذا اراد ان يبيع او يشتري منها او يشهد عليها
ولذلك جاء عن احمد قال لا يشهد عليها حتى يعلمها بعينها. لانه لا يمكن ان تؤدى الشهادة الا بذلك. ما وجه الاذن في حال البيع والشراء بالنظر اليها. لا ما تتميز
لا لا لا ينظر الى وجهها كلامهم انه ينظر الى وجهها ولا شك لا بلا شك ان كلامهم ينظر الى وجهها. اصل ذلك ها طيب اه واذا كانت الحاجة القاعدة كما نقل شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره انه ما كان تحريمه
قيمة وسيلة فانه يجوز عند عند الحاجة ما كان تحريمه تحريما وسيلة فانه يجوز عند الحاجة. ومن الامثلة على ذلك وهذا سيأتي معنا في المثال الذي بعد ده ان النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم ان النظر الى عورة الادمي لا تجوز. ومع ذلك كشف عن متازرات بني
وغيره ليعلم بلوغهم من عدمه يعني كشف عن سراويله لينظر هل انبت فبلغ او لا هذا النظر جاهز ولا ليس بجائز؟ الاصل عدم جوازه. لكن لما كانت الحاجة داعية الى ذلك
انظر من حكمه آآ الاسترقاف ممن حكمه القتل نعم آآ اجيز آآ النظر اليه. فكذلك هنا ذلك هنا. فبناء على هذا النظر الى بطاقتها ما حكمه؟ ها؟ النظر الى البطاقة اسهل من
نضع الى العين. نظر الى البطاقة اسهل من النظر الى عين وجهها. اذا كان يتحقق به المطلوب نعم اذا كان يتحقق به آآ المطلوب لماذا؟ لانه النظر الى الوجه وآآ هذه يمكن ان يكون سببا
تحرك النفس او اه احساس بالميل. لان نظر الانسان اه الى وجه الانسان والاخر يعرف منه معنى اما اقباله عليه او ادباره عنه. كذا ولا لا؟ تكلم منا في الوجوه عيوب
دوننا ونحن سكوت والهوى يتكلم. اليس كذلك؟ يقول تكلم منا في الوجوه عيوننا ما تكلموا بالسنتنا. لكن لما رآها ورأت تحرك الهوى بينهم. فاذا النظر قد يكون. فاذا في النظر بطاقات اسهل. وهذا قد يكون اه معنى لذا احتيج الى البطاقات ونحوها
لكن عاد مسألة التصوير ونحوها تكون مسألة اخرى يحتاج الى بحثها وهي من اعظم المسائل التي ابتلي الناس بها في هذا الزمان. النظر الطبيب النظر نظر الطبيب الى المريض سواء كان ذلك نظرا الى عورته او نظرا الى امرأة اجنبية. فايضا
اذا احتاجت اولا وجود الحاجة نعم ان يكون بدون خلوة ان يقتصر على موطن الحاجة. نعم. اه فانه يجوز. لحديث كشف متزن وهنا ينبغي ان ما دام ان الفقهاء قالوا للحاجة يعني وليس للضرورة
فلو مثلا تفاوت تفاوتت درجة هذه الطبيبة التي في ذلك التخصص ودرجة الطبيب فكان اقوى او امكن منها فان الحاجة داعية الى ان تذهب الى الرجل لا الى المرأة فتكون ذلك مسوغ لان الحاجة
عند وجود اي ما يستدعي ذلك. بغض النظر عن تعين هذا او عدمه. واضح؟ ولذلك تذكرون في ماذا اول ما درسنا ضبة يسيرة لحاجة انها اذا انكسر الاناء فانه يعمل بالفضة يجوز. مع انه يمكن ان يصلح بغيرها. لكن لما المهم انه احتيج اليه فاذا هذا هو معنى الحاجة
ان تقوم ان يقوم الداعي السبب اليه حتى ولو وجد غيره سواء كان اقل منه او مماثلا له او في حال واحدة ما بعد ذلك نأتي الى ايش؟ نظر اخذنا نظر الطبيب ونظر المعاملة والشهادة والنظر الى ذوات المحارم والنظر الى
اه النظر الى اه نظر المرأة الى المرأة ونظر المرأة الى الرجل. فنظر المرأة الى المرأة يقولون هو ما بين السرة الى الركبة. هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة. نعم. وذلك لان عورتها مع المرأة كعورة الرجل مع
الرجل ولان المحرم هي العورة المغلظة وزادت المرأة على ذلك لخشية الفتنة ولا فتنة بيننا النساء في الاصل فبقيت على ذلك. فبقيت على اصلها وهو الا تحرم الا العورة المغلظة وهي التي بين السرة
هل يقال من ان آآ انه يمكن ان يقال آآ انها لا تنظر الا الى ما يظهر غالبا؟ بعضهم يقول ذلك. لكن هل آآ قولنا ما يظهر غالبا يختلف عن قول من الصبغة الى الركبة؟ في ظاهر كلام الفقهاء ان ذلك لا يختلف كثيرا
لا يختلف كثيرا. لكن آآ ثم مواطن ينبغي اتقاؤها او جرى عن عند الفقهاء اتقاؤها مثل اعلى الساق مثل الصدر ونحوه. لماذا؟ لاجل ان الفتنة قريبة منها جدا فتحرم او تمتنع لا من وجه انها عوراء لكن من جهة ان الفتنة قريبة منها كثير
واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح؟ لاجل ذلك يقال اهذا. فعلى كل حال بعضهم يقول انه لا تنظر الا الى ما يظهر غالبا لكن هذا يعني يرد فيه بعض الاشكالات ولو نظرت الى كلام احمد الذي اوردناه قبل قليل
آآ قول من السرة الى الركبة يتبين انه مقارب وان هذه الاشياء مما ينبغي اتقاؤها. مما ينبغي اتقاؤها و لانها ايضا حتى قلنا اذا قلنا ما يظهر غالبا فانها الظهورها اقل فلاجل ذلك كان اتقاؤها اكثر. كانت تقاؤها
اكثر والرجل الى الرجل ايضا من السرة الى آآ الركبة لما جاء في الحديث غطي فان الفخذ عورة. وقد تقدم الاشارة الى هذا في باب شروط آآ الصلاة. اما نظروا الرجل الى امرأته والسيد الى امته. فالرجل الى امرأته ينظر الى جميع بدنها. والذين هم لفروجهم حافظون
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. واذا جاز له وطؤها نعم وجماعها فمن باب اولى ان يجوز له النظر اليها او لمسها. وكذلك السيد مع امته. فانه ينظر الى ذلك الا
في حال واحدة وهي اذا تزوج اذا زوج امته فانه فانه في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اذا زوج الرجل امته فانه لا ينظر اليها الا فانه لا ينظر اليها ما بين آآ سرغتها
يعني اه يحرم عليه النظر الى عورتها. وينظر الى وجهها وما سوى ذلك. نعم هذا بالنسبة للسيد مع امته. يبقى في هذا النظر الى الاجنبية فان ظاهر كلام الفقهاء انه محرم النظر اليها جميعا. يعني حتى
الى وجهها. فهنا مسألة وهو انه سواء قيل بجواز كشف الوجه او عدمه فان احدا من هؤلاء او لا لا يقول بانه اذا جاز كشف وجهها جاز النظر اليها. واضح؟ واضح يا اخوان
انه حتى ولو كنا بجواز النظر ونحن لا نقول به لكن حتى من يقول بجواز النظر الى بجواز كشف الوجه فانه ليس معنى ذلك انه يجوز النظر اليه انه يجوز النظر اليه. لكن آآ من المعلوم انه جرد آآ ادلة
وجاءت احاديث كثيرة تدل على ان المرأة تغطي وجهها. حديث الاحرام حتى اذا جاء نعم السادة تقول حتى اذا حاذانا الركبان آآ سدلت احدانا ثمارها على وجهها وليضربن بخمورهن على جيوبهن والجيب والصدر ولا يكون الضغط به الا من اعلى الرأس فيكون تغطية له
فكنا يا اخوتنا الى الصلاة وهن متلفعات بمروطهن. والاحاديث في ذلك كثيرة جدا. قد آآ الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى بسطا نافعا في ايات سورة او في شرحه لايات آآ
يضربن بخمورهن على جيوبهن من اراد الفائدة فليرجع اليه. وايضا في كتاب لشخص هندي كان قد رد على الشيخ ناصر الالباني في كشف الوجه. نعم جمع من الادلة ما هو نافع مفيد. ما هو نافع مفيد. اذكر طبع قديما
لكن لا ادري آآ الان هل هو موجود او لا؟ آآ ما اذكر والله وش اسمه لا الكتاب ولا المعلم لكنه الان بين عيني هو لونه بني وسماوي. ما ادري لا
طبعا والكتب في ذلك كثيرة جدا. ومن المستقر يعني مما ينقل ننقله عن مشايخ يعني هم الانباء بعض الشافعية او كذا انهم يجيزون كشف الوجه. متأخر الشافعية الان يرون تغطية الوجه. وبعض مشايخنا
من الشافعي يقول لا نعرف عندنا في المشهور من مذهبنا المستقر عليه الا تغطية الوجه في الهند وحتى في تايلاند في ماليزيا لا غالبهم على ما اشتهر من من المذهب عند وفي
في اندونيسيا ونحوه. على كل حال ان هذا من الامور التي ينبغي ان تعلم. ايضا اه اذا انتقلنا عن هذه المسألة لانها مسألة طويلة ينبغي لطالب العلم ان يستفيد منها. اه ايضا لو قيل بجواز كشف الوجه فلا شك ان هذه الازمنة مما شاع فيها الشر وعم
فيها الفساد. واذا ظنت الفتنة وغلبت فان فان الجميع يتفقون على ان المرأة تغطي وجهها. اذا كان الغلام الذي هو الغلام يغطي يحجب عن الاماكن التي تحصل فيها الفتنة فكيف في في ذلك
المرأة يعني هذه اشهر المسائل التي ذكرتها الان في آآ او عرظت لي في الذهن في بعظ المسائل لكن الان ما يعني ما جاءت في ذهني اه لكني اذكر بعضا منها على غير ترتيب اه وش عندك يا
كيف؟ فيما تظهر فيه؟ تظهر وكاشبة لوجهها لا بأس. كيف؟ الكتابية الكتابية المسلمة بنك ها احسنت هل تستتر المسلمة عن الكتابية؟ آآ هذا مبحث عند قول الله جل وعلا او نسائهن. فبعضهم يقولون ان نساء غير المسلمين يحتجب عنها. وهذا
اه ليس هو مشهور المذهب وقال جمع من اهل العلم انه ليس مغادا. فلذلك كانت اه اه النساء يعني يجتمعن بعض مع بعض النساء اليهود او نحوهم ولم يذكر انهن كن يؤمرن بالحجاب في ذلك. انهن يؤمرن بالحجاب في ذلك. بقي نظر
الى الرجل الاصل ان ان ذلك مباح. بدليل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ترك عائشة تنظر الى الاحباش الذين يلعبون في المسجد وايضا آآ قال لفاطمة بنت قيس آآ اعتدي في بيت ابن ام مكتوم آآ فانه رجل اعمى
ثيابك فلا يحرم الا من جهة تعلق اه الفتنة بذلك. يعني هذه اخر المسائل نعم قال رحمه الله تعالى المعتدة بالوفاء بدون تعريض. نعم دون التعريف. اه يقول ويحرم التصريح بخطبة المعتدة. الخطبة بكسر الخاء هي خطبة
النكاح. واما الخطبة بالظم فهي خطبة الجمعة وما في معناها فاذا ويحرم التصريح بخطبة المعتدة الكلام الان في الخطبة. وما يتعلق بها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ ان هنا كحكمان آآ متعلقان آآ الخطبة من جهة التصريح و
التعريف وهناك آآ المعتدة ويتعلق بها احكام اما ان تكون مبانة واما ان تكون غير مباناة البينونة اما ان تكون اه لمن ابانها او لغيره في الاحوال التي يصح له آآ رجعتها. فاذا او بينونة تعتبر بينونة آآ صغرى. على كل حال اذا تختلف الاحكام
من هذا الى هذا فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التحريض فهنا قبل ان نأتي الى المعتدة من وفاة ومباناة آآ كأن المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبين ان
رجعية لا يجوز التصريح بخطبتها ولا ولا التعريف. لانها زوجة من الزوجات. من من ادعية هي التي طلقها زوجها طلقة واحدة او طلقتين ولا زالت في العدة ولا في العدة فهذه زوجة من الزوجات لا يجوز لا تصريح بخطبتها ولا ولا تعريض. نعم. اذا اه ما
يتعلق الحكم هي المبانة. والابانة اما ان تكون بوفاة او ان تكون مطلقة ثلاثة تطليقات او ان تكون مطلقة ثلاث تطليقات. نعم. فاذا كانت في زمن العدة على هذا النحو فالتصريح محرم. والتعريض جائز. من اين اخذ ذلك؟ ام من قول الله جل وعلا ولا
عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. فالاية صريحة في جواز التعريف. وهي ايش
وهي دالة بمفهومها على حرمة التصريح على حرمة التصريح. نعم فبناء على ذلك اذا قلنا من انه يباح آآ التعريض للتسريح. ما الفرق بين التصريح والتعريض؟ التعريض هو الكلام الذي يحتمل الى
قادة النكاح يعني في الباب هنا. اغاثة النكاح وارادة غيره. واما التصريح فهو لا يحتمل الا شيء واحد وهو ارادة نكاحها. فاذا قال مثلا اه مثلك نعم يتطلع اليه كل احد. يتطلع اليها كل احد. في نكاحها. هذا يدل على انه
او لا يريدها يدل على انه يريدها او لا يريدها؟ ها يريدها لا يريدها. اه هذا لماذا اختلفتم؟ لان المعنى محتمل محتمل لهذا ومحتمل لذاك. فقلنا هذا تعريظ وليس بتصريح. اما اذا قال اني خطبتك الى نفسك
نعم فان هذا تصريح فيحرم. لماذا حرم التصريح لما فيه من اولا اه اه الابقاء على حرمة العدة التي هي حق للزوج السابق ولما يحتمل من ان هذه المرأة آآ تتشوف الى نكاحه آآ تدعي انقضاء عدتها ولما تنتهي عدتها بعد
فلاجل ذلك قيل بحرمة التصريح. اما التعريض فيباح لانه لا لا ليس لا يحملها على هذا. بقدر ما هو يطمئنها على انه يمكن ان يخطبها هذا او يخطبها احد سواه. نعم
قال لا اله الا الله ويطلبان منها على غير زوجها. ويباحان لمن من ابانها بدون الثلاث. آآ من ابانها بدون الثلاث يعني من حصلت البينونة بينهما بدون الثلاث كيف تحصل الابانة بدون ثلاث؟ اذا طلقها بدون الثلاث؟ نعم
اذا كانت طلقة واحدة او اثنتين فهي رجعية. والرجعية قلنا لا يباح التصحيح ولا التعذيب. اذا يباحان لمن ابانها بدون الثلاث كيف لا بعد انتهاء العدة يجوز لكل احد ان يصرح ويهتم. لا الابانة بدون الثلاث تحصل بالخلع. لو خالعها مثلا. ولو حصل
ايضا فسخ من الحاكم. فسخ النكاح. فهذا بينونة اذا فسخ الحاكم النكاح هل لها ان يراجعها لم لا يصح ان يراجع هل هو تطليق ثلاث تطليقات؟ لا. فاذا هو لم هي بينونة بدون الثلاث
فبناء على ذلك يقولون هذا الذي بانت من يجوز له؟ يجوز له ان يصرح يعرض لماذا لان هذه العدة لحرمة نكاحه هو وما يظن انها يعني في رحمها شيء من مائه هو
ليس لو نكح في زمن هذه العدة لم يكن فيه شيء. فلاجل ذلك قالوا نعم من انه يباح. آآ قال كرجعية ويباحان لمن ابانها بدون الثلاث آآ كرجعية يعني ان العبارة طبعا هذه لكن كما ان الزوج في
يجوز له ان يصرح وان يعرض فكذلك يباح لمن ابانها بدون الثلاث. يعني كأنهم يقولون ان هذا الحكم وهو حكم المختلعة او حكم التي فسخها القاضي منه كحكم الرجعية. لكن نحن نقول الرجعية زوجة. لا تحتاج فيها الى ان زوجها يخطبها. بل هو
يقول راجعتك اليس كذلك؟ لكن هم يقيسون على الرجعي يقولون انها مثل الرجعية فلما كانت الرجعية حل لزوجها فكذلك يحل من ابينت بدون الثلاث ان زوجها آآ يصرح بخطبتها او يعرض. نعم. قال ويحرمان منها
على غير زوجها. يعني يحرمان ايش ايه هل يحرم التعريض او التسريح؟ ها ويحرمان منها يعني هذا اذا اردنا ان نحمله حملا صحيحا فيمكن ان ان نعيده على الرجعية فيقال ويا حرمان منها ايش؟ على غير زوجها يعني يحرم التصريح
تعريض آآ على في الرجعية او في آآ يحرم التصريح او التعريض ايش؟ آآ على غير الزوج. لكن هذا فيه فيه اشكال يعني ما يحتاج الى هذا الرجعية انه يحرم التعريض او التصريح آآ بخطبتها من غير زوجها
لا. اه العبارة فيها شيء من الاشكال. العبارة فيها شيء من الاشكال على كل حال فاقرب ما يمكن ان يقال من انه قول ان قوله ويحرمان منها على غير زوجها يعني ويحرم التصريح
او التعريض آآ من آآ على الرجعية من غير زوجها. اما الزوج فهي زوجته فلا فلا يتعلق به ذلك الحكم لكن الكلام هذا ضعيف. لماذا؟ لان لا نقول من ان انه يجوز للزوج ان يصر
او يعرض هي زوجته لا يحتاج ان غضاها كما سيأتينا في باب الرجعة فله ان يراجعها بكل حال. على كل حال فيه وجه اخر آآ لكن هو محل نظر آآ ساراجعه وانظر آآ يمكن ان يحمل عليه كلام المؤلف. ولعلنا
باذن الله ان نأتي به في وقت لاحق اذا تقرر آآ على ولا ولم يرد عليه آآ الاشكال. نعم قال رحمه الله والتعليم اني اني في مثلك لغار وتجيبه ما يضرب عنا ونحن هنا
نعم آآ التعريض اني في يعني اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يذكر مثالا للتعريض والتصريح ان يذكر مثالا تعريضي والتصريح. فالتعريظ اني في مثلك لغاقب. مثلك اه يتطلع اليها الازواج
لا تسبقيني بنفسك. اذا قال لا تسبقيني بنفسك هذا اشارة الى برغبته في نكاحها لكن هذا اكيد او لا او ليس باكيد؟ ليس باكيد. فانه اه فان قوله لا تسبقيني بنفسك ربما
اراد ان ان عنده لها زوجا غيره. اليس كذلك؟ فاذا اه كلها تعتبر من الفاظ من الفاظ وبالتعريض نعم وتجيبه ما يرقب عنك ونحوهما. يعني ان المرأة في في هذا كالرجل انه لا يجوز لها التصريح وانما تجيب اجابة آآ فيها آآ يعني
على نحو ما حل للرجل من التعريض. فتجيب اجابة اه فيها شيء من ذلك. ولذلك مثل بقوله ما يرغب اعنك ونحوهما. نعم. اه اولا لحرمة التصريح نعم واذا حرم ابتداء حرم
اه في الاجابة وايضا اه لان في ذلك ابتداء بذل نفسها وربما يكون سبب اذا اساء سببا لرغبته في عنها سببا لرغبته واعراضه عنها نعم. قال رحمه الله فان اجاب ولي من فرج او اجاب
وان يعني هذا بيان في مسألة اخرى وهي مسألة الخطبة على الخطبة. وذلك الشارع جاء طلب اه اه الابقاء على سلامة النفوس وصلاحها بين الناس وعدم او منع ما فيه التشاحن. او التنازع او الخصام. فلما كانت الخطبة
على الخطبة والبيع على البيع مدعاة الى تحرك النفوس تحرك النفوس ابو الرهاء جاء الشرع بالنهي عن ذلك. لان مصلحة الابقاء على الاجتماع والائتلاف اعظم من مصلحة حصول تلك او عدمها او حصول ذلك البيع من عدمه. وقد تقدم نحو من ذلك اه فيما يتعلق بالبيع على بيع اخيه. وذكرنا او
الى شيء من هذا آآ يعني على ما ان لم تخني الذاكرة. فاذا نقول ان الخطبة على الخطبة ممنوعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. لا يخطب احدكم على خطبة اخيه
والمشهور من المذهب نعم كما صرح المؤلف هنا وقول جماعة كثيرة او جمهور اهل العلم ان محرم وممنوع. وانه ليس بمكروه خلافا لمن قال من ان هذا على سبيل الكراهة والتنزه. نعم لكن متى
يصدق ان هذه وان هذه خطبة على الخطبة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان تحصل بذلك الاجابة ممن له حقها ممن له حق الاجابة. فان كانت المرأة نعم ممن لا يصح
اروى وهي الثيب البالغ. نعم. فان اه متى نقول انها انها حصلت الاجابة؟ اذا قالت رضيت به. فلو قال ذلك والدها او قال ذلك اخوها او قاله احد سوى ذلك فلا. فلا
تعتبر اجابة حتى تصدر الاجابة منها. واضح؟ او من وليها وقد وكلته في ذلك او انابته يعني نقول من وكيلها تصح والا فلا. اه فاذا لم تكن المرأة ممن يعني
آآ او ممن فاذا كانت المرأة ممن لوليها عليها ولاية اجبار فان الاجابة تكون من من الولي فاذا قال وليها رضينا بك نعم او نحو ذلك من الالفاظ التي درجت عند الناس كل قوم
ابحسب ما يألفونه من الدلالة على الرضا الموافقة على خطبته. فنقول من انه لا في ذلك ايش؟ لا يجوز في ذلك الخطبة على الخطبة في تلك الحال. والمشهور من المذهب عند
قنابلة انه حتى ولو كانت الاجابة على سبيل التعريض للتصريح. فانها تأخذ حكم التصريح يعني انه لو آآ انهم آآ لما خطب قال قالوا لا يرد مثلك. او يفرح مثلك. او يفرح بمثلك. او لمثلك
يستأنى بالبنات يعني نحو ذلك. هذا الكلام واشارة الى الى الموافقة لكنه على سبيل التعريض الى التصريح. الحنابلة يقولون انه حتى ولو كانت الاجابة تعريضا فانها تأخذ حكم النهي عن الخطبة. لان فيه ميل وركون الى ذلك
نعم فقالوا انه اذا وجدت الاجابة حتى ولو كانت تعاريظ فانه يغلب فيها اجانب المنع من النهي عن خطبته انها قويت في هذه الحال. يعني قرب الامر من اه النهي عن الخطبة على اه او ان تدخل في معنى النهي عن الخطبة على الخطبة. اه اه
في مقابل ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان رد او اذن نعم او ترك او جهلت او جهل او جهلت الحال. نعم فانه ايش؟ فانه يجوز الخطبة على الخطبة. حتى
لانه لا يخطب احدكم على خطبة اخيه حتى يأذن او او يترك. فاذا تركوه وجد من هي اولى عنده منها او نحو ذلك. او لما خطب هذه المرأة كان قد خطب امرأة قبلها اه
ولم يجيبوه ثم اجابوه فرجع الى تلك وترك هذه المهم ان لذلك صور كثيرة فنقول في هذه الاحوال يكون الخطبة على الخطبة جائزة. حتى اذا رد او ترك او اذن. اذا
اذن مثل ذلك. اذا اذن لك قال اخطب. فما ندري ما الخير فيه ان يوافق لي او لك. فانما منع في هذا لئلا يقع في نفسه فلما اذن علمنا انه لا يقع في نفسه فجاز ذلك. والحائض الحالة الرابعة
اذا جهلت الحال لان جهالة الحال آآ يرد الامر الى الاصل والاصل هو حل الخطبة. حل الخطبة. فبناء على ذلك نقول اذا جهلت الحال فلم يكن اجابة نعم لا بأس بذلك. ولانه جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه خطبت المرأة من اكثر من واحد
خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لاخر. لما في حديث فاطمة بنت قيس كانت قد تقدم لها ابو جهل ومعاوية نعم واسامة النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحي اسامة فجعل فخطب لاسامة
مع خطبة مع خطبة ابي جهل ومعاوية. وحصل ذلك من عمر رضي الله عنه قال خطبك فلان وخطبك فلان وخطبك فلان وذكر من يعني فضلهم ثم قال وخطبك امير المؤمنين
فاجابت امير المؤمنين او خطبت عمر يعني هو امير المؤمنين فدل هذا على انه اذا لم تحصل اه ايش؟ لم يحصل اجابة فان ذلك جائز. فان ذلك جائز. المسألة التي في هذا
يحصل فيها الاشكال. اه اذا حصل سكون او ركون ولم يكن من ذلك تصريح ولا تعريض ان يعرف من دلائل الحال في جريان الامور انهم ركنوا اليهم. يعني الغالب انهم يوافقون. مرت مدة او
انقضى وقت يعلم معه في عادة الناس انهم آآ يعني يوافقون او نحو ذلك. هل يكون ذلك جائزا او لا؟ هذه فيها شيء من الاختلاف اه اظن الاذان اه جاء حل. طيب نتركها ونعيدها على سبيل الاختصاص في اول الدرس القادم. قوله لمسلم ايضا
هنا نعيدها لانه يقولون اذا كان لغير مسلم فلا حق لها يعني لو خطبها كتابي لو كانت كتابية فخطبها كتابي ومسلم فيقولون اه حتى ولو هذا الاجابة يجوز لانه قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه والكتاب ليس باخ له. نقف عند هذا الحد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

