طبعا اولياءه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وتحقيقا لتوحيده والايمان به. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دل على سبيله وعلى منهاجه. ودعا الى طريق ربه ورضوانه
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من الخير وان يفي وان يفيض علينا في انفسنا وفي اقوالنا وفي جوارحنا وفي
لاهلينا وبيوتاتنا وسائر احوالنا. من رحمته وفضله ومزيد منه وكرمه ونعمه ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي اه شرعنا في اه ما يتعلق بشروط النكاح او الشروط في النكاح وذكرنا الشرط الاول وهو تعيين الزوجين وما يتحقق او يتحصل به
ودلالة التعيين من جهة القوة والضعف عند تعارضها او تلاقيها. ولعلنا باذن الله جل وعلى ان نكمل ما كنا قد ابتدأناه. في ذكر هذه الشروط آآ لعلنا وقفنا على شرط الرضا وهو آآ من اكثر المسائل في الشروط اشكالا او
يحتاج فيها الى مزيد تفصيل وتدقيق ويتعلق بها آآ مسائل دقيقة تفصيلات مهمة لا يستغني طالب العلم عن الوقوف عليها او من الوقوف عليها. نعم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الثاني الا البالغ المعتوه نعم يقول المؤلف الله تعالى فصل الثاني رضاهما. هذا الفصل كما ذكرنا انه معقود للشرط الثاني من شروط النكاح وهو اعتبار الرضا او بعبارة ثانية
رضا الزوجين ورضا الزوجين لا او رضا الزوجين في النكاح ظاهر متفق عليه لا اختلاف فيه. فلا يصح تزويج احد من الازواج ممن يعتبر رضاه بغير ذلك. فلا لا يجوز تزويج او عقد النكاح لواحد من الزوجين ممن يعتبر له الرضا
الا بتحقيقه واكتماله. وحصول رضاه. والدليل على ذلك يعني على الرضا في النكاح. نعم. ما جاء في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنكحوا الثيب حتى تستأمر ولا البكه
حتى تستأذن ففيه دلالة على تحصيل امرها يعني ان كان وتحصيل اذنها ان كانت بكرا. وذلك قدر يدل على رضاهما واقبالهما على النكاح. ومثل ذلك ايضا على ما سيأتي معنا
ما رواه البخاري في الخنساء بنت خدام الانصارية ان اباها زوجها وكان تيبا وهي كارهة فرفعت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وايضا ما جاء في حديث ابن عباس في تلك المرأة التي آآ ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم ان اباها زوجها
ها من ابن عمها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه النصوص والادلة على اعتبار الرضا. ومن جهة ثانية فكما ان الرضا معتبر في عقد البيع نعم مع سهولة ما يترتب عليه في مسائل كثيرة فاعتبار
ابو الرضا فيما هو اهم من ذلك اظهر واوجب. اليس كذلك؟ اذا الرضا في البيع فمن باب اولى ان نعتبر الرضا في النكاح. وهذا اه يعني من الادلة التي استدل بها الفقهاء وذكره الحنابلة رحمه الله تعالى. كما ايضا
يدل على اعتبار الرضا دلالة العقل والنظر. فان مبنى النكاح على الرغبة والشهوة. ولا يتحصل ذلك ولا يتحقق الا ان يكون كل واحد من الزوجين مقبل على الاخر راض به
فدل هذا على من جهة النظر على اعتبار على اعتبار رضا يعني لو اه اليس مقصود هو حصول الاعفاف وحصول السكن. هل يتحصل ذلك في حال اه التزويج بغير الرضا لا يتحقق ذلك او لا يتحقق آآ اكثره او لا يتحقق
اه جميعه في اه الا بحصول الرضا. فاعتبار الرضا ظاهر لا اختلاف فيه. وهذا قدر لا يختلف فيه اهل العلم علمي في الجملة وانما لذلك تفصيلات وتدقيقات يحتاج الى الوقوف عليها وابداء حكم كل
واحدة وابداء الحكم في كل واحدة آآ من مسائلها او من مسائله من مسائل الرضا ولاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى الا البالغ المعتوه هذا شروع في ما يتعلق بمن لا يعتبر رضاه. في من؟ لا يعتبر رضا
اه فمن لا يعتبر رضاه فمن لا يعتبر رضاه في بعض الاحوال قد يكون اه آآ رجلا او ذكرا وفي بعض الاحوال قد يكون انثى. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمن لا يعتبر
من الذكور. فقال الا البالغ المعتوه. البالغ المعدود وهو وهي درجة من درجات الجنون يرتفع معها العقل اه آآ فلا يكون مميزا لكنه لا يبلغ درجة الجنون والتخبط والاعتداء ونحو ذلك. فاذا البالغ المعتوه لوالده او لا يعتبر
رضاه في النكاح لا يعتبر رضاه في النكاح. لماذا؟ لان ايش؟ لان اعتبار رضاه غير غير متصور لان اعتبار رضاه غير متصور المجنون هل يعلم انه راض او غير راض حتى ولو قال انا راض مئة
مرة نعم وبدا ذلك عليه فانه يعلم ان ذلك ليس شيئا مستقرا في نفسه. من رضاه بذلك العقد. واقباله على ذلك. النكاح. اليس كذلك فيمكن ان يتغير في ثانية او في دقيقة او في حال اخرى او غير ذلك. فاذا لا يتصور
فاذا في مثل هذا لا يعتبر رضاه. ومع العلم من ان الحاجة داعية الى تزويجه في بعض الاحوال. فان البالغ المعتوه قد يكون فيه التفات الى النساء. والشدة صولة عليهن. ولا يردعه في ذلك شيء. لان الشهوة آآ قاضية
حقل ذاهب. فلاجل ذلك كانت الحاجة داعية في بعض الاحوال الى انكاحه وتزويجه. فاذا الى ذلك فان لوليه ان يزوجه ولا يعتبر رضاه في تلك الحال. ولذلك قال الحنابلة من انه يزوج
وان رضاه غير معتبر. وان رضاه غير معتبر. هل يفهم من هذا ان ان البالغ غير آآ او ان المعتوه غير البالغ لا آآ لا على كل حال المؤلف ذكر بعد ذلك الصغير ذكر بعد ذلك الصغير لكن حتى
نذكر جملة الذكور آآ متدرجة او مجتمعة فاننا سنذكرها هنا حتى نفرد الحديث بعد ذلك عن اعتباره رضا في الاناث. فنقول اما الصغير اما الصغير لا يخلو اما ان يكون
حافلا او غير عاقل. فان كان عاقلا فان المشهور من المذهب وقول جماعة جمهور اهل العلم ان لوليه ان يزوجه بغير رضاه. لان الصغير لا لا يعتبر ايضا رضاه لا يشعر برضاه حقيقة. وما يرضى عنه في هذه الساعة او ما يبدي عنه الرضا قد لا يكون متحقق
الرضا في نفسه ولاجل هذا تجد ان الصغار اه اه تسألهم عن الشيء واقبالهم عليه يبدون ذلك على حين انهم لم يقبلوه فينقلبون في ساعة اخرى او في حال ثانية او في نفس تلك الساعة
نعم بناء على هذا آآ للاب وللولي ان يزوج الصغير العاقل. استدل الحنابلة في هذا وقول اكثر اهل العلم استدلوا بما جاء عن ابن عمر انه زوج ابنه وهو صغير ورفع ذلك
الى زيد ابن ثابت فكان ذلك قولا من الصحابة مشتهرا في ان للولي ان يزوج ابنه العاقل الصغير. فاذا قلنا من انه يزوج البالغ المعتوه والصغير العاقل. فهل يزوج الصغير المعتوه فهل يزوج الصغير المعتوه؟ او غير العاقل؟ واذا قلنا
تزويج المعتوه فمن باب اولى ان يدخل في ذلك تزويج لا اذا قلنا تزويج المعتوه من باب اولى تزويج المجموع لان الجنون اشد من العته. اليس كذلك؟ فيدخل في ذلك ولا شك. نعم. اه هل
للاب ان يزوج الابن الصغير المعتوه؟ اذا كنا من ان مبنى ذلك على فيما ذكرناه قبل قليل من اه الميل الى النساء والشهوة ليس لديه ذلك. او لا يوجد عنده ما يوجد عند البالغ. من اه اه
تسلط الشهوة وثورانها. فلا فلا حاجة له في التزويج. نعم فهذا قال به بعض اهل العلم ونقل عن بعض الحنابلة لكن المشهور عند الحنابلة ايضا ان لوليه ان يزوجه. وان كان عليه في ذلك تبعه في النفقة وفي
على الزوجة ونحو ذلك. لكن آآ ان له مصلحة فيه. ومصلحته ايش؟ لها جهتان. اولا فان العته يحتاج معه الى من يعتني به يقوم على حوائجه ويصلح له شؤونه نعم
ولا يصبر على المعتوه الا الزوجة. هذه واحدة ومن جهة ثانية فانه يبلغ بعد ذلك ويوجد عنده ما يوجد عند البالغين من في النساء وتحرك الشهوة ولا يوجد عنده ما يمنع من ذلك كما قلنا في الذي قبله. نعم. وقد لا يتأتى
في كل الاحوال ان يوجد من يناسبه. فلذلك اذا وجد الولي ان هذه المرأة تقبل به نعم وتقوم عليه. فانه فانه يسرع اليها. وقد لا يتأتى ذلك بعد بلوغها اليس كذلك؟ فلاجل هذا القول من ان للولي تزويج ابنه الصغير المعتوه
في تحصيل المصلحة فبناء على ذلك يقال من انه آآ محل آآ اعتبار وانه صحيح اه النائب ماض الدلالة الادلة العامة تدل على تأييده قولي به ولذلك كان القول آآ المشهور عند الحنابلة انه آآ يزوج. اذا ما
الحاجة الى اه ان يقيدوا هنا البالغ بالمعتوه. للاشارة الى ماذا؟ الى ان البالغ العاقل لا ليس لوليه ان يزوجه الا برضاه نعم ليس لوليها ان يزوجه الا برضاه. فاذا هم اربعة اقسام
آآ البالغ العاقل فهذا بالاجماع والاتفاق انه لا يزوج الا نعم والبالغ المعتوه وقلنا المشهور من المذهب قول جماعة من جماعة اهل العلم انه تحقيقا للمصلحة التي لا بد له منها. ومثل ذلك اه الصبي او الصبيغ المعتوه
فانه وان ترتبت عليه تبعات وان كانت حاجته الى النكاح ليست مثل حاجة البالغ الا ان وليه اذا رأى انكاحه فله ذلك لما ذكرنا من انه يؤول الى البلوغ وايضا لانه قد لا يوجد في كل حال
من يرضى به ويقوم على امره. والرابع هو الصبي العاقل وقد اه جاء عن الصحابة تزويج ابنائهم الصغار فكان الحكم بذلك ظاهرا. واذا انتهينا من ذلك يتعلق البالغ العاقل ما اه اه اننا قلنا انه لا يزوج الا برضاه. بناء على ذلك انه ليس
لوالديه نعم مع ما لهما من حق الطاعة نعم والاحسان والبر فان ليس لهما ان يلزماه بنكاح امرأة بعينها. لماذا؟ هذا صحيح او لا صحيح او لا؟ ها يا ديابي
ها اذا اه مقتضى ذلك انه لا يعتبر رضا اه ظاهر ما ذكرنا ونص عليه اهل العلم انه لا لا لا تلزم الطاعة في ذلك. وان رضاهم معتبر لماذا؟ لما اذا كان من الادلة ولان ما جاء من الامر بالبر والطاعة ونحوها
انما شأنها ما للوالدين فيه مصلحة. وفيه حاجة تتعلق بهما. اما ما كان مرد ذلك الى الولد شهوة ورغبة نعم او اعراضا وانصرافا فانما الامر اليه مثل الطعام والشراب. فليس لهما ان يجبراه على اكل ذلك الطعام دون هذا. او على اكل هذا دون هذا. لان مرد ذلك
الى الرغبة والشهوة. اليس كذلك؟ فما كان هذا شأنه فانه ليس لاحد آآ عليه فيه مدخل فكذلك ايضا الرغبة في اه النساء وتقديم امرأة على امرأة. هذا من جهة الاصل لكن ان
منعاه من من امرأة لتعلق امر آآ ظاهر بذلك اما لسوء فيها او نحوه فهذا آآ يعني له اخر وما ذكرنا هو قول ابن تيمية ما يذكر من آآ من يعني آآ
الوالدين في ذلك انما هو لوجود امر اخر لا وليس مرده الى ان لهما ولاية او او ان ذلك من برهما وطاعتهما لا. وعلى هذا يحمل لما آآ امر آآ النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر
آآ ان يطلق زوجته آآ لما امره بذلك ابوه انه ليس لان الوالد له ان يأمر بذلك وانما لانه لعلمه انه لما كانت له مصلحة في ذلك ويتعلق بذلك امر صحيح. نعم
فاذا هذا واضح الان الاقسام. ها عمر. هو اذا قمنا طبعا اذا قلنا يا اخوان من انه ليس ليس رضاهما معتبرا. نعم. فلا يعني ذلك ان الابن يخالف والديه. في كل حال. وانما نقول
كل ذلك ليس له مدخل في البر ولا في الطاعة. لكن كمال البر ان يطلب رضاهما في كل شيء. نعم فاذا تركها نعم فاعرض عنها طلبا لغيرها آآ نزولا عند رغبة والديه
فانه يؤجر على ذلك. وهو من كمال بره واحسانه. نعم. لكن لا تلزم في هذا طاعة. اذا ذكر امر مما له متعلق وله حكم يمكن ان يكون واجبا عليه الطاعة في هذا. لكن آآ على الاطلاق لا على الاطلاق لا. آآ ثم
حتى لو افترضنا ان الابن مقبل على امرأة بعينها فانه لا ينبغي له آآ ان يعرض عن قول والديه من كل وجه بل اذا وجد من نفسه اقبالا ووجد منهما انصرفا يطلب
آآ طريقا او اخرى في التحبب اليهما وآآ موافقتهما او عدم ممانعتهما آآ بانواع الحيل والتوسلات او بقول من اه يعتبران بقوله يقفان عند رأيه او بغير ذلك من الامور التي يحصل
بهما ائتلاف الامور واجتماعها. نعم. قال رحمه الله والمجنونة والصغيرة والفكر انك لا تجد. لا الثيب. نعم. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر اه من يستثنى من
آآ من الرضا من يستثنى من الرضا. فذكرنا ما يتعلق بالذكور. من يعتبر رضاهم وما لا يعتبر ومن لا يعتبر. فننتقل بعد ذلك الى من ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى في الاناث. نعم
فيمكن ان نذكرها ان نذكره على هذا الترتيب. نعم فان الانثى لا يخلو اما ان تكون ايش؟ اما ان تكون صغيرة نعم او كبيرة اه يمكن ان نقسم بهذا التقسيم فسنذكرها ثم نعيدها بطريقة
حتى يكون واضحا لكم. فنقول ان كانت صغيرة فان كانت صغيرة لدون تسع فانه لا يعتبر غضاها بكل حال. اذا كانت دون تسع سنين فانه لا يعتبر رضاها بكل حال
سواء كانت بكرا او ثيبا. سواء كانت بكرا او ثيبا واضح؟ انكاح الصغيرة انكاح الصغيرة من جهة الاصل د على ايش؟ دل على جوازه الكتاب والسنة واجماع سلف الامة فلا وجه للقول بمنعه او الاعتراض عليه. اما دلالة الكتاب فقول الله جل وعلا
واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. واللائي لم يعني اللائي لم يحض عدتهن كم؟ ثلاثة اشهر. التي لم تحض من هي؟ الصغيرة فلولا ان انكاح الصغيرة جائز لما جاء القرآن باثبات عدتها. وجواز التزويج
توج عليها وتطليقها. اليس كذلك؟ فدل هذا الحديث او هذه الاية دلالة واضحة على جواز تزويجها. ودل السنة ظاهرة فان النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت سبع ودخل بها وهي بنت
تسع سنين نعم فهذا والاجماع منعقد على ذلك. فالقول من ان نكاح الصبيغة او ما يسمى ما بين النكاح القاصرة فان هذا انما هو من الاقاويل التي حدثت مع هذه القوانين البشرية
ولا اعتبار بها على الاطلاق. لكن اذا وجد افساد آآ في ذلك نعم يعني في التسلط على الصغيرات وتزويجهن من غير الاكفاء او نحو ذلك فيمنع لا لان تزويد الصغيرات
غير جائز لكن لتعلق حكم اخر صحيح دل الشرع على اعتباره وهو ان الولي يخل بولايته ويزوجها ممن لا يصح التزويج بها الى آآ يعني غير ذلك من الاعتبارات الاخرى واضح يا اخوان
واضح؟ ينتشر اه بالمناسبة يعني وهي اشارة لطيفة اه دائما يقال خاصة في اوقات ما حكم تزويج القاصرات؟ وينبغي وهذي اظن انها مرت بنا اه في بعظ المواطن قلنا انه اذا سئلت عن مسألة بغير اصطلاح
فقهي صحيح فاياك واطلاق الجواب. فلا تقول تزويج القاصرات صحيح او غير صحيح لان القاصرات هل هو سلاح فقهي او غير فقهي؟ غير فقهي ولا اعتبار. فلا بد من الاستفسار فيه
فنقول ما تريدون بالقاصرات؟ فان اردتم بهن كذا فحكمها كذا. وان اردتم بها من بلغ التسع فحكمها كذا. وان اردتم بها ثيبا ما حكمها كذا؟ وان اردتم بها بكرا فحكمها كذا على ما سيأتي تفصيله باذن الله. وليكن ذلك او
او ديدنك فيما يتعلق بذلك من المسائل التي تعرف في الواقع ببعض الاصطلاحات الدستورية او الحقوقية او القانونية او يعني الملفقة من اصطلاحات مركبة قد تكون بعضها شرعيا وبعضها غير
ينبغي لطالب العلم الا يجمل الجواب بل ان يتعلق حكمه بالبيان والتفصيل والتوضيح حتى لا يحصل في ذلك الاشكال لان القاصرة عندهم نعم من لم تبلغ ثمانية عشر اليس كذلك؟ في اكثر القوانين
ومن لم تبلغ الثانية عشر هي بالغة. وحكم البالغة في الاسلام يختلف باختلاف الثيوبة من البكارة في بعض الاحوال. فبناء على ذلك لو قلت انكح القاصر الصحيح كنت مخطئا. ولو كنت قلت غير صحيح ايضا لكنت
مخطئا ولو قلت انه يعتبر في حال وهو اني ازوج هالولي كما سيأتينا من التفصيلات ايضا يحتاج فيه الى شيء من التدقيق هو التقييد فلا يصح الاطلاق بل لا بد ان يأتي الانسان في اه عند وجود ورود هذا المصطلح الى ما يماثله من المصطلح الصحيح
الشرعي ثم يفصل من خلاله حتى لا يحصل اللبس او الاجمال او يقع في الخطأ والاشكال. واضح اه فاذا نقول هذا ما يتعلق بمن؟ الصغيرة. اه التي اه دون تسع. فان كانت
صيغة نعم فوق تسع سنين فوق تسع سنين فلا يخلو اما ان تكون ثيبا او تكون بكرا. فان كانت تيبا فالاشهر في المذهب عند الحنابلة نعم انها لا تزوج الا باذنها. وانها لا وان رضاها معتبر
وان اجبارها لا يكون وان اجبارها لا يكون. والكلام في الطيب العاقل نعم اذا كانت اذا تيبا لتسع سنين يكونون من انها تستأذن ويطلب غضاها هذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها. والايم هي الثيب
نعم وهذا لفظ مطلق. وقالوا لان النكاح معتبر والمؤثر في لا الكبر من الصغار. فان الكبير مثل الصغيرة في عدم معرفته بالنكاح اذا لم تكن قد جربه. فاعتباره بالثيوب والبكورة وهذه ثيب فقد جربت النكاح فيكون نظرها صحيحا حتى ولو كانت صغيرة. وقالوا ايضا يعني
آآ عمومات الادلة الاخرى آآ اذا بلغت المرأة كما جاء عن عائشة تسع سنين فهي امرأة ونحوه. فبناء على ذلك اذا كانت ثيبا فانها آآ يعتبر رضاها. فان كانت بكرا فان كانت بكرا نعم
المشهور من المذهب ايضا ان وقول اكثر الاصحاب على انها لا انها لا يعتبر رضاها. وان لوليها وان للولي اجبارها. وان للولي اجبارها لماذا؟ او من اين اخذوا ذلك؟ قالوا من ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال الا اي
واحق بنفسها. فلما جعل الايم احق بنفسها دل على ان غير الايم غير الثيب ليست باحق بنفسه هذا من جهة الدليل ومن جهة المعنى قالوا ايضا لانها بكر والبكر لا تعرف اه تحقيق المصلحة في النكاح
فكان وليها اعرف بمصلحتها. واضح؟ وآآ طبعا هنا خالف آآ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال من انها اذا بلغت التسع سنين اه يعتبر اه اذنها ولذلك ادلة سنأتي عليها بعد قليل
اذا هذا اذا كانت بنت تسع. والحالة الثانية الثالثة ان تكون بالغة. فان كانت بالغة فاما الطيب البالغ فبالاجماع انه انها لا تزوج الا الا ابنها واضح؟ ولانا اذا قلنا ان الثيب غير البالغة من تم لها تسع سنين ايش
اذا فمن باب اولى ان الثيب البالغة آآ يطلب آآ رضاها في النكاح فان كانت وهذا كما قلت لكم محل اجماع. فان كانت بكرا بالغة فظاهر المذهب والبكر ولو مكلفة. اشارة الى ان البكر المكلفة نعم مثل البكر الصغيرة
لان اذ نهى غير معتبر. ورضاها غير اه منظور اليه وان اجبارها جائز على النكاح. واضح؟ وان اجبارها جائز في النكاح من اين اخذتم ذلك؟ قالوا من من الدليل المتقدم الايما احق بنفسها
فلما جعل الايم احق بنفسها نعم دل على ان البكا لا تستحق ذلك. ان البكاء لا تستحقوا ذلك. ولما ذكرنا من المعنى قالوا البكر لا تعرف مصالح النكاح. فلاجل ذلك قد
بنفسها الى موطن يضرها. والولي اعرف بمصلحتها. واضح يا اخوان؟ واضح نعم فان قيل هنا فان قيل هنا من ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عباس ان امرأة آآ ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ان اباها زوجها وهي كارهة
تخيرها نعم هذا يدل على عدم الاجبار. قالوا من ان هذا الحديث حديث ابن عباس فيه ارسال وايضا قالوا انه جاء في بعض رواياته انه زوجها زوجها به ليرفع بها
خسيستها اخسيسته يعني زوجها من ابن عمها ليرفع بها خسيسته. قالوا دل هذا على انه لم يخيرها من جهة الاصل لكن لما كان فيها فيه عيب او لما كانت آآ يعني آآ
اه في فيه ما يستدعي التخيير. فدل هذا على انه غير معارض. فعلى كل حال هذا ماخذ الحنابلة في ذلك. مأخذ الحنابلة في ذلك. وان كان الحقيقة ان هذا اه فيه نظر
ولذلك الخلاف او قوله ولو مكلفة اشارة الى قوة الخلاف في المسألة فاذا كانت بالغا فان جمع من الحنابلة رواية عن احمد واخذ بها ابن تيمية ونصرها نصرا كثيرا وقال بها بعض اهل التحقيق ان البالغ ايش؟ تستأذن
ويطلب رضاها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر تستأذن واذنها سماتها. قالوا فالرضا معتبر ولان الدلالة آآ بالمفهوم هناك وان دلت على انها لا انها لا آآ لا لا لا يعتبر
رضاها لكن دلالة المنطوق هنا دل على الاستئذان وهي ادل في اعتبار الرضا. وهي ادل في في اعتبار الرظا واضح يا اخوان؟ واضح يا مشايخ؟ فبناء على ذلك قالوا من انها اه يعني اه يعتبر رضاها
اولئك يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم ان البكر تستأذن ان هذا على سبيل الاستحباب. جمعا بين قولهم تقدم وما تأخر لكن بعض المحققين من الحنابلة وكما قلت لكم قالوا اه انه دلالة منطوق ودلالة منطوق
مقدمة تدل على اعتبار رضاها. على اعتبار رضاها. واضح الان؟ واضح التقسيم فنعيد الان الصغيرة التي دون تسع هذا قسم فهذا مجمع على انها تزوج بدون رضا. كانت بكرا او ثيبا
في المقابل ان التيب ايش؟ ان الثيب البالغ اجماعا تعتبر رضاها. هاتان او آآ يعني اقوى المسائل ثبوتا. من جهتها انها الاجماع ثم المسألة الثالثة ان الثيب التي تم لها تسع سنين انها
ايش؟ تستأذن. اه اعتبارا بعموم اللفظ الايم واحق بنفسها ولما قلنا ان الثيوب يعني آآ يحصل بها التجربة والمعرفة وهذا هو فتكون عارفة بمصلحة مصلحتها في النكاح من عدمه. نعم هذه هي ايضا معتبر رضاها في المشهور من المذهب وهذا ظاهر
رابعة نعم في الدرجة الباء البكر البالغة. واضح؟ او البكر المكلف احسن حتى تشمل العاقلة البالغة. نعم. فنقول هذه مشهور المذهب على انه لا يعتبر رضاها وقول عند الحنابلة الرواية عند الحنابلة وقول ابن تيمية وقول جمع من اهل التحقيق ان رضاها معتبر
نعم واضح؟ الخامسة هي البكر التي فوق تسع ولم تبلغ. التي بلغت تسع ولم تبلغ وهذه التي يمكن ان يقال ان الخلاف فيها قوي. فمن جهة من جهة اه ان انها ليس لها نظر في النكاح. ليس لها
معرفة لانها بكر وباعتبار انها صغيرة ليست بالغ. نعم فالقول من انها ايش لا يعتبر رضاها وتحمل تلك الاحاديث على ما ذكره هناك. نعم يقال ذلك قول لشيخ الاسلام ابن تيمية وقال ببعض اهل التحقيق انها يعني آآ اذا بلغت المرأة تسع سنين فهي بالغ فهي امرأة
نعم يدل على ان المرأة وان لم تبلغ اه اذا بلغت تسع اه تعرف ما يتعلق بالرجال ومصلحتها في ذلك ونحوه. وايضا انطلاقات الادلة في ان البكر تستأذن فتشمل تلك اه البالغة وغير البالغة
يعني لو قيل في البكر غير البالغة من ان قول الحنابلة آآ اقوى لم يكن ذلك بعيدا ولو قيل من ان آآ ما صار اليه ابن تيمية في آآ اعتبار رضا البكر البالغة آآ آآ اقرب
كان ذلك ارجى في موافقة او في الجمع بين الادلة. واضح يا اخوان؟ اذا عندنا خمسة آآ خمس خمسة اقسام خمسة اقسام. تبقى اه المجنونة. طبعا اه قبل ان نأتي الى المجنونة من هي الثيب؟ الثيب نعم هي من ذهبت
بكارتها بوطء نعم بوطء مباح او محرم اذا من الذي يخرج من ذلك؟ يخرج من ذلك من من ذهبت بكارتها بدون وقت بنحو وثبة او بضربة نعم او مثلا بفعل طبيبة او نحو ذلك. فهنا نقول هذه لا لم تخرج عن احكام البكر. لكن اذا ذهبت بكى
بوطء حتى ولو كان محرما فان هذه اه تكون يعني عارفة بالنكاح وعارفة باموره ولان اعظم ما في النكاح هو وقد جربت فتكون قد عرفت ما يتعلق به. واضح يا اخوان؟ اه بعد هذا نأتي الى المجنونة
وسواء كنا المجنونة او المعتوهة وايضا ما يتعلق بالمعتوه من الرجال. فمحل الكلام هنا كما هو في من؟ في من؟ يستمر جنونه. او عته. اما من كانت له حالان حال ايش؟ يفيق فيها وحال يجن؟ نعم فهذه يكون احكامها احكام
العاقلي العاقل نعم ويدخل في الاقسام السابقة على انه عاقل لانه يمكن معرفة آآ يعني ننظر اذا كانت مثلا هذه المجنونة يأتيها الجنون احيانا لكنها شيء بالغ. بكر يكون حكمها ما دام انها تعقل في بعض الاحوال حكم البكر البالغ. واذا كانت تيبا يكون حكمها حكم الثيب البالغ. واذا كانت
بكرا اه لم تبلغ فوق تسع يكون حكمها حكم تلك. لكن ان كان جنونها مطلقا او كما يعبر الفقهاء كثيرا من جنونها مطبقا فهذا فهذا محل الكلام هنا فيقولون من ان لوليها ان يزوجها. واضح
آآ وقولهم هنا من ان لي وليها تزويجها نعم آآ ان الكلام هنا مطلق. لم يقيدوا ذلك بكونها صغيرة ولا كبيرة ولا بكئا ولا ثيبا. للدلالة على ان الحكم في ذلك واحد. فنقول اه هذا
مظاهر كلامهم فان كانت بالغا فلا اشكال في ذلك. لكن ان كانت غير بالغ ان كانت غير بال نعم فيقولون انه ايضا الاطلاق هنا ان له ان زوجها ان آآ ذكر الاطباء ان ذلك
سبب تعافيها هو دواء لها. نعم او آآ وجد منها ايش؟ ميل الى الرجال ففي هذه الاحوال يتأكد لكن اذا لم يكن منها ميل للرجال ولم يكن منها ايش؟ ولم يكن منها آآ ولم يكن في ذلك دواء لها او لم يقل للاطباء بان ذلك علاج
هل تزوج؟ او لا؟ تقول يا احمد لا تزوجها وش يقول لك يا ابوي ها احد هناك لو قلتم غير ذلك لكان اولى هو اول شيء المؤلف اطلق. فظاهر كلام المؤلف الاطلاق. لم يقيد ذلك بقيد
ولو كان فيه قيد يحتاج اليه لذكاء. نعم لقال والمجنونة ان احتاجت. اليس كذلك ظاهر هذا الاطلاق. وان كان بعضهم قيد لكن آآ المؤلف هنا على الاطلاق. وذلك لانها النكاح في كل حال خير لها. قد يكون في ذلك دواء وقد يكون في ذلك اعفاف
وقد يكون في ذلك الامران قد يكون في ذلك الامران جميعا. وقد ايضا او ويتحصن لها مصلحة اخرى وهو الانفاق عليها والقيام على شؤونها وحصول الولد لها ونحو ذلك. فلأجل هذا
قول من انها تزوج واطلاق الحنابلة في هذا وان اه يعني اه ذكر بعض الحنابلة او بعض الفقهاء نوعا من اه التفصيل في ذلك. رأيتم كيف اه طول هذه المسائل وتشققها؟ يعني فلم نخلص الا من
سطر ونصف. نعم. آآ نكمل حتى نأتي على بقية المسائل. واضحة الان المسائل هذه يعني الى حد ما اظن ان اتينا على جملتها او الاهم منها. نعم. قال رحمه الله لا لا تقرا من اه اقرا فان الاب
فان الاب ووصيه في النكاح بغير اذنه كالسيد مع ابنائه وعبده الصغير. نعم. قال فان الاب ووصيه في النكاح. هذه اشارة مهمة الى من له حق التزويج. وليس له حق التزويج بل التعبير الدقيق في هذا فيه اشارة الى من له حق الاجبار في النكاح
واضح؟ الى من له حق الاجبار في النكاح. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اننا اذا قمنا بالاجبار في المسائل المتقدمة فان ذلك لا يعني ان لكل واحد من الاولياء حتى ولو كان ابن عمها آآ او ابن ابن ابن ابن عم
ابيها نعم لا بل لا يكون الاجبار الا للاب. فلا يكون لاحد سوى حتى ولو كان جدا لماذا؟ قالوا لان اه ليس المقصود من الاجبار هو التسلط والايذاء او التحكم والغاء حقها في النكاح والاختيار. لكن انما
بالاجبار لان ذلك ابلغ في تحقيق مصلحتها. ولاجل هذا قيدناه بالاب فان الاب احرص على مصلحة بنته منها. او من حرصها على مصلحتها هذا واحد. والاب حرص على مصلحة بنته من الحرص على مصلحته. فلما كان الامر كذلك فان الاب لا يجبر
او لا يخالف هواها الا لقطعه او يقينه او تحقق ان المصلحة احسن لها في ذلك. واضح يا اخوان؟ هذا من جهة الاب. ولذلك حتى الجد مع قربه وكمال شفقته فان الحنابلة لم لم يدخلوه في ما يسمونه بولاية الاجبار
واضح؟ اه ثم قالوا ووصيه من هو الوصي؟ من الوصي متى اوصي اليه بالولاية. متى؟ قبل يعني احسنت. يعني الوصي انما يكون اذا مات الاب في كتب في وصيته ان الوصية على بناتي في تزويجهن فلان. لما قالوا بذلك على ما تقدم في باب
اليه. قلنا ان الحكم بالوصي انفاذ الوصاية به مبناها على ما جاء عن الصحابة اه لم قال الحنابلة بان الوصية ايضا له ولاية الاجبار؟ قالوا لان الاب لم يكن له ليصرف الولاية عن
الاولياء ويختص بها ذلك الوصي الا لعلمه انه اشفق منهم وانه يقوم مقامه يا اخوان؟ واضح؟ يعني الاب حين كتب في وصيته اليس يعلم ان لها جدا موجودا؟ اليس يعلم
ان لها اخا اليس يعلم ان لها عما؟ اليس يعلم في بعض الاحوال ان لها ابنا؟ نعم اذا قلنا من ان ولاية الاب على ولاية الابن. نعم. لم يكن له ليوصي الا لعلمه ان هذا الوصي يقوم بشيء ويحقق شيئا بنفس الاب لا يحققه
ايها الاولياء صح او لا؟ فبناء على ذلك قالوا من ان الوصية يشارك في ذلك. فمحصل هذا اولا ان ولاية الاجبار ارض ولاية ايش؟ انه ولاية خاصة ليست لجميع الاولياء وانما هي لمن يعتقد
ويعلم انهم يطلبون الاصلح في النكاح في النكاح ويحصل به آآ تمام الرعاية والشفاعة وكمال الرعاية والعناية المزوجة. واضح؟ نعم ثانيا او مما ينبغي التنبيه عليه هنا او يتحصل من هذا ان ولاية الاجبار في النكاح ليست ولاية
تحكم ولا تسلق ولا ظلم ولا عدوان ولا انقاص لحق المرأة؟ كلا بل لما كان الشرع عالما بكمال شفقة الاب وكثرة جهل البنت او بعض من قيل بولاية الاجبار عليهم نعم طلب ذلك. ولاجل هذا ولاجل هذا لم ينفك الشرع
عن ان ينزع الولاية عند ظهور ما يمنع من اداء حقها والقيام بها واضح؟ يعني لو كان الاب فاسقا او لو عضل الاب في الولاية ومن معها من التزويج اليست تنزع ولايته؟ فدل اذا على ان الولاية هناك بالاجبار انما هي لتحقيق المصلحة
مأمون من جهة انه ايضا لو اخل بهذه الولاية فانه لا يفوت عليه الاجبار فقط بل يفوت عليه وتفوت عليه الولاية. اليس كذلك؟ فهذه مسألة مهمة ينبغي ان تعلمها وان تقيدها. ولم
للفقهاء رحمهم الله ان يشرحوا ذلك او يبينوا لان ذلك امر مستقر ظاهر. لكن لما نشأ في هذه الاوقات ان يتهموا الشرع ويقدحوا في النصوص او يريدوا ايراد الشبه والاشكالات على ذلك ووجد
من طلبة العلم او من اه بعض من ينتسب الى العلم الشرعي من يجهل اه معنى ذلك فانها راجت تلك الشبهة او اه مشت تلك اه اه تلك حتى لم يعرف الناس الجواب عنها. وليس المقصود فقط دفعها وانما دفعها
الحجة والبيان مما ذكره الفقهاء وسطره العلماء الاعلام. نعم. فاذا اه هذه بيان لمن له حق الاجبار وهو الاب ووصيه. نعم. هل للحاكم اه شيء من ذلك ظاهر هذا انه ليس له آآ لولاية الاجبار في مثل هذه المسائل ونحوها. وان كان بعض الفقهاء يقولون آآ آآ
اهو قول عند الحنابلة ورجحه بعضهم لما قال والسلطان ولي من لا ولي له. فان مقتضى ولايته ان يكون كالاب والوصي. نعم فبناء على ذلك يمكن ان يكون له في بعض هذه الاحوال ولاية وهي محل نظر يمكن القول بها عند وجود ما آآ
يعني يدعمها او يحتاج اليه فيها. نعم. قال يزوجهم بغير اذنهم او يزوجانها يزوجانه بغير اذنهم. يعني ان هؤلاء هم الذين لهم ولاية الاجبار لما تقدم من المعنى والتوضيح. واضح يا اخوان؟ نعم
قال كالسيد مع امائه وعبده الصغير. يقول وهذا اه يعني عطف كالاشارة الى المسألة السابقة ان ممن له حق ولاية الاجبار السيد. مع امائه. فان السيد لما ملكهن وملك اضلاعهن وملك جميع ما يتعلق بهن كان
ولاية الاجماع فيزوجها ايش؟ تحقيقا لمصلحته ومصلحتها فيحصل لها لها الاعفاف ويحصل له الولد. لان ذلك يكون من كسبها او نمائها. واضح يا اخوان وانطلاق الاناء هنا يستوي في ذلك ان تكون صغيرة او كبيرة نعم عاقلة او غير عاقلة. كل اولئك
لسيدي ان يحملها على النكاح. واضح؟ لكن يقولون ليس له ان يزوجها بمعيب ايضا لان لا تفوت عليها مصلحة النكاح التي لها فيه غرظ وهو حصول عفتها وعبده الصغير كذلك لانه مالك له فمقتضى ذلك ان آآ لا آآ يعني الا آآ
نعم القول بان له ان يجبره على النكاح. واذا كان للاب ان يزوج ابنه العاقل فمن باب اولى ان والمعتوف فمن باب اولى ان يزوج السيد آآ عبده العاقل او المعتوه. واضح؟ العاقلة
واضح؟ اه وظاهر كلامهم هنا انه لو كان العبد كبيرا فليس للاب اجباره. وهذا قول عند اه وهو محتمل خالف في جمع من اهل العلم اه قالوا لان هذي مبناها كما قلنا على الشهوة وهو بالغ وهذه مثل طعامه وشرابه
سيحمل على رغبته وشهوته. لكن يعني مقتضى آآ ما ذكروه من ان الملك والملك اقوى من الولاية واتم نعم فيمكن ان يقال ايضا ان له آآ ان له عليه الاجبار كما قال بذلك جماعة من اهل
العلم لكن مشهور المذهب على استثناء ذلك باعتبار ماذا كان من ان مرد ذلك الى الشهوة وهو بالغ وعاقل يكون آآ لا آآ آآ لا اجبار عليه في ذلك. وكما قلنا هو محتمل ومحتمل لان
باعتبار انه ملك والملك اقوى من الولاية. نعم. قال رحمه الله ولا يزوج باقي الاول صغيرة دون جسم ولا صغيرا ولا كبيرة عاملة ولا بنت تسع الا باذنهما. نعم. يقول المؤلف رحمه الله
ولا يزوي يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع. ليس للعم ولا الجد ولا لابن الاخ ولا الاخ ولا الاقرباء جميعا من من لهم الولاية كما سيأتينا في ترتيب الاولياء. ليس له ان يزود الصغيرة دون تسع. لان هذه
مبناها على دقة كمال الشفقة وهي لا تتحصل له. فهي مقصورة على الاب او وصيه. نعم. ولا صغيرة ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. اما اذا كانت بنت تسع ليس لهم ان يزوجوها اجبارا
لكن لهم ان يزوجوها اختيارا. من اين اخذ ذلك؟ مما ذكرناه قبل قليل. من انها اذا بلغت ان التسع فهي امرأة قالوا فيكون لها نظر واختيار فاذا اذنت فصح ذلك. واضح؟ فلاجل هذا
ولا كبيرة ولا صغيرة ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. يعني آآ العاقلة وبنت تسع نعم. اه قال اه وهو سمات اظن الوقت الان يعني سنحتاج الى شيء من التفصيل. او
لهذه المسألة على كل حال يقولون وهو سمات البكر ونطق الثيب آآ ولعلنا في الدرس القادم ان ما دامنا بنذكر الدرس القادم نخليه اه لنعيد ما انتهينا اليه من المسائل ونبين هذه المسألة حتى لا اه يعني
اه يضيق بنا الوقت وحتى يكمل الفهم فيها كمالا واضحا. فنترك ذلك الى ذلك الوقت. واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. آآ هذا يعني ما اخذنا الا شيئا قليلا. لكن
فيه تفصيلات ومسائل دقيقة يحتاج الى وهي وضوحها الى الوقوف مع هذه
