واصلي واسلم على نبيه وصفيه من خلقه واله من بعده وصحبه. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم والفقه اخواني يعظم لنا الاجر والثواب. وان يملأ قلوبنا من الايمان والحكمة. ويقر فيها
الطمأنينة والراحة. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في الشرط الثالث من شروط النكاح وهو اعتبار الولي فيه. وذكرنا ما يتعلق بهذا الشرط من جهة اعتبار الولي
من جهة شروط اعتبائه وايضا ما يتعلق بترتيب الولاية في النكاح ومن المقدم ومن المؤخر الى ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاحوال التي تنتقل فيها الولاية. ولعلنا باذن الله جل وعلا
نكمل ما كنا توقفنا عنده من الاحوال التي تنتقل فيها الولاية. نعم. الحمد لله رب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤمن غفر الله لنا ولكم وللحاضرين ولشيخنا
فإن عطل. نعم. فإن عطل الأكرم فهو لم يكن اهلا وان زوج الابعد روى النبي من غير عذر لم يصح. نعم. اذا اه كنا قد ذكرنا الاحوال التي تنتقل فيها الولاية من الاقرب الى الابعد. فقال ان عضل الاقرب وذكرنا معنى العضل. ومتى يكون العضل
عضلا يكون معه انتقال الولاية ومتى لا يكون. نعم. والحالة الثانية الا يكون اهلا بان يكون فيه مانع من موانع الولاية كأن يكون فيه آآ عتب او جنون او يكون به صغار او نحو ذلك
من المسائل التي لا يكون فيها آآ اهلا. الى ان ذكرنا او غاب غيبة منقطعة. فاذا غاب الولي غيبة فان وجوده نعم كعدمه. لعدم امكان افادة الولاية منه. لان مقصود الولاية
هو القيام على المولية بتحظيل مصلحة النكاح لها والبحث عن الكفر وعقد النكاح وكل ذلك لا يتأثر منه حال بعده وغيبته. لكن متى يحكم بهذه الغيبة بان تكون الغيبة غيبة منقطعة. وقد ذكر الفقهاء
رحمهم الله تعالى اه ضابطها واشار اليها المؤلف هنا بما بما يجتمع به هذا الامر. قال لا اتقطع الا بكلفة ومشقة؟ يعني هو نظر الى عبارات الحنابلة رحمهم الله اه فيما ذكروه من اه
آآ ضابط الغيبة المنقطعة. بعضهم قالوا ما لا يصل اليه الخطاب. وبعضهم قال ما لا تصل اليه القافلة الا في كل سنة. فجمع المؤلف رحمه الله تعالى بان تكون غيبة منقطعة لا يوصل اليها الا بمشقة وكلفة. وعلم من هذا انه
لو كانت الغيبة غيبة قريبة يوصل اليها بيسر ويسر وسهولة فانها لا تكون مانعا من الولاية. والولاية اية باقية فيه حتى مع غيبته او مع سفره او مع بعده. نعم والحالة الثانية ان تكون الغيبة
غيبة بعيدة لكن غير منقطعة. وهذه يعني اكثر ما تكون وضوحا في هذه الازمنة والاوقات فانه اذا كان بعيدا اذا كان بعيدا بنحو اه ابعد الديار مثل استراليا او نيوزلندا او
كان ايضا في امريكا وغيرها لكن ان كانت التخاطب مع والتواصل سهل ميسور. فبناء على ذلك لا تعتبر آآ غيبة منقطعة تنتقل معها الولاية. لكن بناء على ذلك وهذه هي المسألة التي
توقفنا عندها هل تكون ولايته في ايش؟ هل تكون الولاية باقية فيه فيعقد النكاح ام انه اه لا يلي ذلك؟ فقلنا من جهة اه اعتبارها غيبة منقطعة تنتقل بها الولاية الى
لماذا؟ لان هذه يمكن التواصل والاتصال في وقت يسير وقصير. بل يمكن التواصل معه بما هو اكثر من ذلك من اه الرؤية والنظر والصورة وغيرها. نعم. فبناء على ذلك نقول هذه لا تعتبر غيبة منقطعة. لكن
هل يلي عقد النكاح؟ هو لما كان عبد النكاح يحتاج فيه الى الشهادة والشهادة يكون على شيء حاضر فان هذا غير متيسر في مثل هذه الحال. فاذا ليس من جهة غيبته
لكن من جهة عدم تمكن من اكتمال الشرط وانعقاده وهو شهادة الشهود على امر حاضر يا يرونه وهو نعم يوجب عبد النكاح ويقبل الزوج في ذلك. فاذا كان بعيدا لا يسمع
والا صوته فهل تكون الشهادة تامة؟ الشهادة على امر حاضر او غائب. غائب. اذا كان بالهاتف مثلا ويقول ازوجتك ابنتي. نعم؟ وان كان يعقد في حال لكن بمثابة الغائب بعد ذلك الا يمكن ان ينفي اه عقده للنكاح؟ لو قالوا شهدنا انك انه عقد النكاح لا يمكن ان يقول هل رأيتموني؟ فيقول
فيقول كيف تشهدون؟ فاذا امكان النفي حاصل فبناء على ذلك لا لا لا يتحصل العقد حتى ولو يعني آآ آآ قيل انها الان في بعض البرامج او نحوها يمكن تحصيل الصورة مع الصوت. لكن
ايضا الايراد عليه ممكن. من ان يقال من ان هذه مدبلجة او مغيرة او مدخل فيها الصوت كان على ذلك يمكن ان يقال ان تعذر امكان عقد النكاح حاصد. لكن لا من جهة غيبته الغيبة
المنقطعة لكن من جهة عدم ايش؟ عدم امكان عقد النكاح على تلك الحال. فبناء على ذلك يكون الحال ان يطلب منه الوكالة فيه. فاما ان يوكل الولي الذي يليه واما ان يوكل شخصا اخر يقوم مقامه في عقد
النكاح واضح يا اخوان؟ نعم. فاذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة وكنا توقفنا عندها وهي من الاهمية بمكان اقتراح طالب العلم ما يتعلق بمثل هذه الصور التي تباينت صورتها فيما مضى عنها في هذه الاوقات او في هذه الازمان
ساخرة. نعم. قال ومشقة زوج الابعد. وهنا اشارة الى ان الولاية تنتقل الى من يليه مباشرة لا يحتاج فيها الى الى ابن السلطان الى ابن السلطان وهذا باعتبار انهم جميعا اولياء
وانما يقدم بعضهم عند عدم وجود الاقرب تنتقل مباشرة. لكن كما قلنا في بعض الاحوال خاصة في مسألة العضل يمكن ان يكون ان تكون سببا لحصول الخصومة او القطيعة فبناء على ذلك لو كان هذا مع آآ
ابني السلطان او مع آآ تولية الحاكم وآآ اشارته بذلك لكان اقطع للخلاف بعد عن اه الاشكال وقول من خالف من الفقهاء. بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان زوج الابعد او
نبي من غير عذر لم يصح. يعني هنا اشارة الى مسألة مهمة وهي ما يحصل به الافتيات لو افتات الولي الابعد على الولي الاقرب. فهل نقول من ان العبد صحيح؟ لو جاء الاخ وزوج اخته
ووالدها موجود. فهل نقول من ان هذا عبد صحيح؟ لا. فهذا ليس بولي مع وجود الاقرب فبناء على ذلك لا تصح. وكأنه يشير بهذا الى قول بعض الفقهاء في الحنفية انهم يقولون ان
الاجازة آآ انه موقوف على الاجازة فاذا جاز اجاز الولي لقب صح العقد. فالحنابلة يقولون ان هذا عقد لم تتم اه اه شروطه فبناء على ذلك لا يكون عقدا صحيحا باي وجه. كما لو زوج اجنبي. فكما لو جاء شخص
من الشارع وزوج هذه المرأة مع وجود اوليائها وحضورهم وعدم المانع فيهم فان تزويجه ليس بصحيح ولا على الاجازة لانه ليس بولي فبناء على ذلك نقول من انه لا يصح وكذلك الولي الابعد مع الاقرب هو بمثابة
اجنبي فحكمهما سواء في عدم صحة النكاح في تلك الحال. آآ اذا المؤلف رحمه الله ذكر تزويج الاقرب وذكر تزويج آآ الابعد وذكر آآ ايضا الحالة التي تنتقل فيها الى الابعد
ستكون ولايته صحيحة وذكر الحالة التي تنتقل فيها الى الابعد وتكون ولايته غير صحيحة. فاذا استوى وليان في فجأة وهذه توجد في نحو الاخوة في نحو اه الاعمام في نحو ابناء الاخوة
ونحوهم فيكونون اولياء جميعا يكونوا اولياء جميعا لكن المستحب ان يتقدم افضلهم وبالفضل والعلم والديانة ثم الاسن ثم يكون بالقرعة. يعني التقديم بالقرعة لكن لو اذنت لاحدهم فالمأذون له مقدم من كل وجه. لو قالت لاخيها ولو لم يكن
الاكبر الاوسط زوجني او اذنت لك في تزويج سواء اذنا مطلقا او اذنا لفلان آآ من فلان او فلان فيكون ذلك قاطعا النزاع وهو ولي بكل حال وهو ولي بكل حال. آآ بقيت مسألة
بها يختم هذا الباب وهو ان الوكيل يقوم مقام الولي. نعم. فبناء على ذلك لو لو وكل احد الاولياء الذي له الولاية كالاب او الابن او الاخ او العم فانه يكون كما لو زوجها الاخ
فاذا كان هو الاقرب المستحق للولاية كانت ولايته هذا صحيحة حتى ولو وجد عم او ابن عم او ابن فالوكيل يقوم مقام الاخ والاخ مقدم على العم. فكذلك الوكيل مقدم عليهم. واضح؟ اه لكن يقول
اهل العلم ان الوكيل يشترط فيه شرط وهو ان تأذن الزوجة للوكيل ان تأذن الزوجة للوكيل بعد بعد التوكيل. لان اه ان لم تكن طبعا ان لم يكن الولي مجبرا فالوكيل يكون مقامه يعني في غير ولاية الاجبار. فالوكيل لابد من الاذن له. والاذن لا يكفي ان
يكون قبل التوكيد لابد ان يكون حال صحة ولايته وصحة ولايته بعد بعد وكالته بعد وكالته واضح؟ واضح يا اخوان؟ يعني لو مثلا آآ كان ابوها وبازائها في شخص فقالت يا فلان زوجني. وابوها موجود. فقال الاب وكلتك في تزويجها
سنقول صحت الوكالة لكن الاذن لم يصح. لا بد من اذن جديد لانها اذنت له حين كان وليا او لم يكن ولي لم يكن وليا لانه لم يوكل بعد. فبناء على ذلك بعد التوكيل يحتاج فيه الى اذن جديد
يقول اذنت لك فيزوجها. واضح؟ نعم. لكن الوكالة هي ليست وكالة حتى تعلم. ليست وكالة عن المرأة وانما هي وكالة عن الولي لان الولاية لا تستفاد تستفاد من المرأة نفسها لان المرأة ليست بولي لكن الولي هو
آآ الذي له الولاية فهي تكون منه الوكالة او الوكالة وتتعلق بهما الاحكام. نعم ها عمر الولي المفقود اعظم من من الغيبة المنقطعة فبناء على ذلك تنتقل الولاية المفقود الذي لا يعلم خبره اعظم من الذي غيبته منقطعة. فقد يكون من غيبته منقطعة مفقودا وقد لا يكون مفقودا
هو ذهب للصين ونعرف انه في الصين. لكن لا يتصلوا به ولا يستطاع الوصول اليه. نعم تأتينا بعد اذا جاءت القافلة الحاج بخبره هذا مفقود او ليس بمفقود؟ ليس بمفقود. اليس كذلك؟ ومع ذلك تنتقل ولايته. نعم ولا لا؟ فبناء
على ذلك المفقود الذي لا يعلم خبره من باب امره. نعم. قال رحمه الله رسول الرابع في الشهادة فلا يصح الا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سمعين ناظفين. نعم اه ايضا في مسألة ذكروها ان
يمكن للانسان ان يتولى طرفي العقد بالوكالة. اذا آآ كان مثلا وكل شخصا وهو ولي للزوجة ولي للزوج. كما لو كان العم يزوجها لانه عمها ويزوج ابنه لان لانه صبي. واضح
ويذكر في هذا كما عند البخاري تعليقا ان عبدالرحمن بن عوف نعم قال اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم قال تزوجتك. فتولى طرفي العقد. فهو الزوج فهو قابل وهو الولي باعتباره وليا
نعم. آآ الفصل الرابع آآ الفصل هذا في الشرط الرابع وهي الشهادة. والشهادة معتبرة في عقد النكاح. ووجه اعتبارها وجه اعتبارها في عقد النكاح. اولا ما جاء في الاحاديث عن ابن عباس عن ابي هريرة عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي علي
نعم اه لكن هذه الاحاديث جميعها لا تخلو خاصة الزيادة وشاهدي عدن لا تخلو مما قال لا تخلو من مقال. اه ولاجل ذلك جرى شيء من الاختلاف فيها. لا لكن جاء ايضا اعتبار الولاية عن الصحابة جاهد عن عمر وعن ابن عباس
وعن علي وجاء عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من جهة اخرى قال جمهور الفقهاء كالحنابلة من ان الشهادة معتبرة فيما هو اقل من النكاح كالبيوع ونحوها. فاذا اعتبرت فمن باب اولى ان تعتبر في
في النكاح وايضا الله جل وعلا قال في الطلاق واشهدوا ذوي عدل منكم واذا طلبت الشهادة في الطلاق فمن باب الذي هو فرع النكاح فمن باب اولى ان تكون مطلوبة في اصله. واضح؟ فلاجل ذلك قال الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم
ان اه الشهادة معتبرة ومطلوبة وشرط من شروط النكاح. ولان هذا تتعلق به اه لحاق النسب الذرية حل الاستمتاع انتفاء الحي لانه لو لم يكن ناكحا متزوجا لكان زانيا. فلما كان الامر كذلك فان اعتبار
فيه امر ظاهر لازم. قال بعض اهل العلم من ان الاعلان كاف ان الاعلان استدلوا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صفية انه لما اشكل عليهم هل نكحها؟ او
اه اه ملكها يعني كانت امة دخل بها كما يدخل بالامى. فلما حجبها قالوا فان عرفنا انها من امهات المؤمنين فحجبها فعرفوا انه زوجة. فقالوا آآ انه لم يأتي في الحديث ما يدل على انه اشهد
لكن اه قد يقال من ان هذا وان غاب عن جملتهم لكن لا يعني ذلك انه لم يشهد بعضهم. او لم يعلم بذلك خاصتهم على هذا ليس لا يمكن ان يقال من انه لا لا ينهض لان يكون مانعا من اعتبار من اعتبار الشهادة في النكاح
واضح يا اخوان؟ اه على كل حال اه نقول انه اذا وجد الشهادة والاعلان فهذا تمام الامر. واذا لم يوجد شهادة ولا اعلان فهذا لم يصح بوجه واضح واذا وجدت وجد العقد بشهادة بدون اعلان او باعلان بدون شهادة
ايهما آآ اقوى؟ ها؟ على مقتضى كلام الجمهور ان الشهادة. لماذا لان الشهادة تحصل على ما هو اتم وادق بخلاف الاعلان كيف ذلك؟ يعني ان الشهادة ليست هي شهادة على حصول النكاح. مع
ورود الاشتباه في اكتمال الامر او عدمه. لكن الشهادة على ماذا؟ على الشهادة على انه قال الولي للزوج زوجتك وقال قبلت فهي اذا شهادة على ما هو اتم وادق. فبناء على ذلك
نقول من انها آآ اقوى. وان ذهب ابن تيمية والمالكية الى ان الاعلان اقوى. آآ لكن آآ اه الحقيقة ان هذا فيه نظر. اه الثاني من المسائل المتعلقة بذلك اننا اذا كنا باعتبار الشهادة في النكاح فاعتبار
الشهادة في النكاح متعلق بماذا؟ متعلق بانعقاد عقد النكاح. لا بصحة الزواج من كل وجه وانتفاء الموانع. يعني لو كانت المرأة في عدة في نطالب الشاهد ان يقول ها هل هي
عدة وليست في عدة اثبتوا لانها ليست في عدة هل هي عمة الزوج او ليست بعمته؟ نقول لا الشهادة بس على انه شهد ان فلانا زوج فلانا. اما كانتفاء الموانع وآآ اكتمال آآ ما يتعلق بصحة
النكاح فهذا ليس ليس متعلقا بالشهادة لكن يقولون الاحوط حصول الشهادة عليه. واضح؟ واضح يا اخوان نعم هذا ما يتعلق بالشهادة. ما الحكم في التواصي على الكتمان؟ لو تواصوا على الكتمان لا تقبل
احدا لا تخبر احدا لا تخبر احدا. ماذا تقول يا ابا بكر؟ ها في هذا لماذا لا بأس طيب؟ لان الشروط اكتملت. عمر يخالفك قال فعمر ها وش تقول يا
اخو سيد وش اسمك؟ حبيب. ها؟ نقيب نعم. اشهد ان لا اله الا الله ها؟ نعم آآ انه اذا حصلت الشهادة انتفى الكتمان فهو قدر كاف لحصول ظهوره. واضح؟ فنقول من انه اذا حصلت الشهادة ولو الا تخبر فلانا ولا فلانا
ولا فلانا فان ايش؟ فان الشهادة قدر كاف في الظهور والاعلان مانع من القول من انه كتم او انه ليس بنكاح او انه سفاح. نعم. اذا هذه اه مسائل متعلقة باصل هذا الشرط ودائما ترون اننا
نقف عند اول الشرق تجليته. ثم اه يكون ما بعده اه سهل في. قال فلا يصح الا بشاهدين. هذا اه من المؤلف رحمه الله اه شروع في مكملات هذا الامر. فالشهادة اذا قيل في اعتبار اه ان يكون فيها شاهدين. لانه جاء في بعض
الالفاظ الا بشاهدي عد وولي مرشد. نعم. وذكرين اه لان هذه من الامور التي تتعلق بها اه امور الرجال. ولان الاصل ان الشهادة للرجال وانما استثنيت النساء في باب واحد وهو باب الاموال
وآآ باب الاموال يختلف عن باب الفروج عن باب الفروج. فالنكاح بابه باب الفروج. نعم. قال مكلفين يعني ان يكون عاقلا بالغا. لان غير العاقل لا يستطيع الشهادة. وغير البالغ صغير ايضا لا يمكن ان
فبناء على ذلك لا بد ان يكونا مكلفين. سميعين لان الشهادة على امر مسموع. وهو قول زوجتك وقوله قبلت فاذا لم يكن سامعا فكيف يتحملها؟ واضح؟ لا يمكن وكذا ان يكونا ناطقين لان النطق يحتاج اليها في في الاداء. في اداء الشهادة
لو طلبت الشهادة عند القاضي فقيل لها اتشهد ان فلانا زوج فلانا اذا لم يكن ناطقا كيف نعلم انه آآ اثبت الشهادة او لم يثبتها فبناء على ذلك لا بد ان يكونا ناطقين. ومقتضى كلامهم انه لو كان اعمى لا لصحت شهادته. لانه يسمع
ويمكنه تمييز قول هذا من قول من سواه. نعم. قال رحمه الله وليست الكفاءة نعم قال وليست الكفاءة وهي دين منصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. اذا لما انهى المؤلف رحمه الله ما يتعلق باعتبار الشروط نعم
في بيان في نفي ما ما يظن انه شرط. ما يظن انه شرط. وهنا قول رحمه الله وليست الكفاءة شرطا في صحته نعم وليست الكفاءة شرطا في صحته ليست من عادته يعني
ان يأتي بقوة هذه العبارة. وما آآ احتاج اليها الا لان لان متقدمي انابي لك الخيرة ونحوه يرون انها شرطا. فاراد ان يبين ان مذهب متوسط الحنابلة والمتأخرين ان الكفاءة ليست بشرط ان الكفاءة ليست بشرط في صحة النكاح. يصح النكاح مع عدم الكفاءة
يصح النكاح مع عدم الكفاءة. والكفاءة نعم من المكافأة وهو التساوي. والتساوي يعني ان يكون الرجل مساو للمرأة ان يكون الرجل مساو للمرأة وفي هذا اشارة الى مسألة وهو ان تعلق المسائل الكفاءة بمن؟ بالرجل لا غير
اما المرأة لا تشترط فيها الكفاءة. ان تعلق الكفاءة بالرجل فليس للفقير ان يتزوج غنية اذا قلنا من ان هذي من معتبرات الكفاءة لكن اي ايا كانت المرأة مدقعة في الفقر فان ذلك لا يغير من
للنكاح شيئا ويكون النكاح صحيحا بلا اشكال. واضح؟ فاذا محل الكفاءة هي اه المرأة هنا في هذه المسألة او تحتاج الى شيء من التوضيح وهو ان محل الكلام آآ ان الكفاءة ليست
معتبرة اه اه في اه او ليست شرطا؟ كلامنا في قول المؤلف والكفاءة ليست شرطا في النكاح. فاذا عندنا انها شرط وعندنا انها معتبرة. اما كونها شرطا ليست بشرط لماذا؟ لان هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اسامة بنت اسامة بن ابن زيد تزوج فاطمة بنت
قيس وهي من اشراف قريش وهو مولى. نعم وتزوج آآ آآ سالم مولى حذيفة بنت الوليد ابن عتبة وهو من اشاط قريش نعم وغير ذلك كثير. فدل هذا اذا آآ هذه الاحاديث على انها ليست
في صحة النكاح. واضح؟ نعم. لكن هل هي معتبرة او ليست بمعتبرة؟ هي ثمرة ولذلك يقول الحنابلة والكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح بل للزومه بل للزومه. اذا هي شرط شرط لزوم
لا يكون لازما الا بتوافر الكفاءة. لماذا؟ قالوا لما جاء في الادلة من اعتبار هذه الامور. ولان اه اذا لم توجد الكفاءة فانه يلحق الاولياء المرأة عار اذا زوجوا من هو دونهم اذا زوجوا من هو دونهم فلاجل
ذلك قالوا من انها معتبرة. ولذلك جاء عن عمر قال لامنعن ذوات الاحزاب الا من الاكفاء فدل هذا على اعتبار ذلك. واضح؟ فاذا عندنا انها ليست شرط صحة هذا انتهينا منه. والثاني انها ايش؟ طبعا انتهينا انها في جانب الرجل ونحو ذلك ايضا. ليست في جانب المرأة. الثالث ان
ان وان قلنا من انها ليست بشرط لكن لا يعني ذلك انها ليست معتبرة بل هي معتبرة. اذا ما الذي يترتب على قولنا من ان انها معتبرة وليست بشرط يترتب على ذلك اننا اذا قلنا من انها شرط فانه اذا وجد نكاح بدون مكافأة
فالنكاح باطل. فالنكاح ليس بصحيح. النكاح باطل. اما اذا قلنا من انها معتبرة للزوم النكاح وليست شرطا فيه فمقتضى ذلك انه لو حصل النكاح فالنكاح صحيح لكن يمكن فسخه اذا اعترض من له حق في الاعتراض. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. فاذا تقرر ذلك فاننا
اه ننتقل الى ما يعتبر من الكفاءة وما لا يعتبر. الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا خمسة اشياء. معتبرة في الكفاءة. وليست على حد سواء في هذا الاعتبار سيتبين معنا قوة بعضها
عدم قوة البعض الاخر. فاولها الدين فما يقصد بالدين لا يقصد بالدين آآ المسلم والكافر لاننا هذا ما يتعلق هل يتزوج المسلم الكافرة او يأتينا؟ يأتينا في اه باب المحرمات او ما يتعلق بها. المقصود بذلك بالدين
نعم ان يزوج الفاجر بالعفيفة. او من العربيد بالمرأة آآ ذات الدين. والفضل والعلم. فاذا لا آآ هذا لا يعتبر كفؤا لهذه. والدليل على ذلك او استدل الحنابلة بقول الله جل وعلا فمن كان ماء مؤمن
كمن كان فاسقا لا يستوون. وهذه يدخل فيها الفسق الذي هو الكفر ويدخل فيها ما دونه. فبناء على هذا قالوا من ان شارب الخمر مثلا والمسرف على نفسه بالمخدرات لا يكون آآ كفؤا لمن هي لمن هي آآ بعيدة عن هذه
مواطن اه حريصة على طاعة ربها مستقيمة اه في في ديانتها. وهذا يعني من الخصال التي آآ جرى الفقهاء على اعتبارها ووجه ذلك يعني ظاهر. الثاني قالوا وهي دين ومنصب
وهو النسب والحرية. المنصب هو الحزب النسب والحرية. اما الحرية فهذا ظاهر حل اتفاق واجماع ان العبد ليس بكفء للحرة. اليس كذلك العبد ليس بكفؤ الحرة آآ لقصة مغيث وبريغة فان مغيثا كان
زوجة بريرة وكانا عبدين. فاعتقت عائشة رضي الله عنها بريئة. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال تختارين البقاء معه او لا؟ لو كان آآ كفؤا لها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خيرها دل على انه
انها ارفع منه. فلذلك خيرها وهذا محل اجماع بين اهل العلم. فقالت هي اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا. انما انا قالت لا حاجة لي فيه. فكان يتتبعها في الاسواق وهو يبكي. فيقول النبي صلى الله عليه
عجبت من حب مغيث بريغة ومن بغض بريغة آآ مغيثا ومن بغض بريء مغيثا. نعم فاذا هذا بالنسبة للحرية النسب النسب في المشهور من المذهب عند الحنابلة انه معتبر. انه معتبر. اه غير العربي ليس بكفء للعربي. اخذوا
ما جاء عن عمر العرب بعضهم اكفاء لبعض الا الحائك والحجام. وقول سلمان لا لا نتقدمكم في الصلاة ولا نتزوج نساءكم. قالوا من ان هذا معتبر بناء على ذلك. وعلى
كل حال يعني هذا هو مشهور عند جماهير اهل العلم باعتبار ان النسب كذلك. يعني معتبر. وآآ انما يعتبر النسب بين العربي والعجمي. ولا يعتبر فيما سوى ذلك. فلا يعتبر مثلا بين
اه العرب في تفاضلهم يعني بين من دون اه من دون القرشي مع القرشي لان افضل النسب نسب القرشي ومع ذلك على انه ليس مانع من التكافؤ. واضح؟ اه ايضا ان العجم وان تفاضلوا فعندهم ان
انه لا يكون محلا لاعتبار الكفاءة. بل كلهم يكون اه اه اكفاء اه بعض اكفاء لبعض الكلام هنا انما هو في لزوم النكاح في لزومه والا صحته فلو تزوج لكان صحيحا لما ذكرنا من آآ
الادلة آآ هذه هي التي ذكرها المؤلف ذكر بعض آآ الحنابلة كما ذكرها وغيره آآ الصناعة فمن كانت صنعته زرية لا يكون كفؤا لمن كان صنعة اهلها فيقولون الزبال والحجام والكساح نحوهم لا يكون اه
كفءا من كان آآ صاحب بز. وهو المنسوجات ونحوها فبينهما آآ يعني تباين فبناء على ذلك لا يكون لحديث لاثر الا الحائك والحجام فدل على ان آآ الصنعة مؤثرة والصنعة من حيث هي هي اقل من غيرها. ولذلك المؤلف هنا لم يذكرها في اه اختصار
الكفاءة لم يذكرها في خصال الكفاءة. كذلك الحسب اه اليسار. اليسار ذكره الشارح الزاد وذكر او جمع من الحنابلة آآ ان الفقير لا يكون كفؤا الغنية لا يكون كفؤا الغني
اه وقالوا من ان اه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتنكح المرأة لحسبها؟ قالوا والحسب هو المال وانما الحسب هو المال كما جاء في بعض الاحاديث. فقالوا بناء على ذلك باعتباره. وكما قلت لكم يعني بعضهم قال من ان الصناعة
اليسار دون اه او ليست اه من خصال الكفارة التي يتفق عليها. فبعضهم اه يعني له كلام في هذا لكن بالنسبة للدين والحرية والنسب يعني يكاد الكلام يكون فيها قويا. فان قال قائل
ما بال العرب والعجم؟ فان قال قائل ما بال العرب والعجم؟ فهذه الحقيقة انها كما يمن الله جل وعلا على اناس مثلا خصلة من الخصال كالغيبة او يمن عليه مثلا بالذكاء او يمن فهو من على هؤلاء بالتفظيل في هذا الباب. واضح؟ فلا يكون للمسلم
في ذلك اعتراف. وهذه من الارزاق التي يتفضل الله بها على اقوام. ويبتلي بها اخرين يبتلي بها اخرين. نعم. قال رحمه الله اه نعم فلو زوج فلو زوج اب عفيفة بفاجر او عربية لعجمي
نعم فاذا هذا مقتضى ما ذكرنا من انه شرط لزوم وليس بشرط صحة ان النكاح يعتبر صحيحا لكن اذا قال هذا النكاح الذي انتفت فيه الكفاءة في كل خصالها او في بعض خصالها فلمن لم يرضى من الاولياء الفساد
فاذا قال الاب من انه يلحقني في ذلك عار. ولا بنات الاخريات. فرفع ذلك الى القاضي فانه يفسخ النكاح. ولا يفسخ ذلك الا القاضي لماذا؟ لان هذه من محال محال الاختلاف ومحال الاختلاف لا بد فيها من حكم الحاكم بخلاف محال الاجماع فانه لا يحتاج فيها
الى الحاكم. فبناء على ذلك قال فلمن لم يرضى من المرأة او لاولياء الفسق. من الاولياء الذين لهم حق الفسق ها منهم من يقول الاب والابناء يعني عمودي النسب والحنابلة على دخول العصبة على العصر
وهذا يوسع المسألة كثيرا ويدخل فيها شيئا من الاشكالات اذا اذا اعترض آآ العم او الاخ او ابن الاخ آآ فان انه يكون له مدخل في ذلك ويكون وجه للقاضي في فسخ النكاح في تلك الحال. نعم
قال رحمه الله. ها عمر نعم هذا هذا سؤال جيد. يعني ان الصنعة تختلف باختلاف البلدان رفعة فعلى سبيل المثال في بعض البلدان ان الجزار صنعة ذرية. وفي بعضها صنعة رفيعة
كذلك آآ هي كل بلد باعتباره. كل بلد يعتبر بحاله. فما كانت الصنعة فيه رفيعة يعتبر اهله اهل رفعة. فلا يكون من دونهم مكافئا لهم. واضح؟ نعم قال رحمه الله باب المحرمات في النكاح. يعني هذا الباب اه بين اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين
فيه من تحرم من النساء في النكاح. وآآ هذا راجع الى مسائل تقدم ذكرها مشابهة في هذا يعني في اصل ما يذكره الفقهاء في نحو ذلك وهو ان آآ الشيء المحصور يتبين به ما سواه
فالاصل انه يقول المحللات في النكاح. لكن لما كان المحللات لا حد ولا حصر لهن المحصورات هن المحرمات فانه يبينهن. واذا تبينت المحرمات تبين ان من سواهن حل الازواج في نكاحهن. واضح؟ كما يقول القائل وبضدها تتبين الاشياء. هل مر بنا شيء من ذلك
في الحج آآ في محظورات الاحرام لا يلبس المحرم آآ البراني ولا اه اه ولا السراويلات ولا القمص ولا اه اه الى يعني على ما جاء في الحديث. فدل هذا على
ان المؤلف رحمه الله اغاد ببيان من تحرم من يحرم نكاحها البيان الى بطريق المفهوم الى من يحل نكاحها. نعم. فاذا هؤلاء محرمات في النكاح. وقسمهن الى اقسام. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى
محرمات الى الابد. نعم. قال رحمه الله تحرم ابدا الام وكل جدة وان علت والبنت وبنت ابني وبنتهما من حلالك وحرام وان سبل آآ نعم كمل وبنت كل اخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وينسونت
وكل عام وانتم وخالتي والمناعنة على الاملاعنة والملاعنة والملاعنة على الملاعنة نعم اذا قال ابدا وهذا اشارة الى ان المحرمات محرمات الى ابد ومحرمات الى امد. يعني الى وقت. قد تحل بعد ذلك. فاذا
بدأ المؤلف بمن لا تحل بحال من الاحوال. اللاتي لا يحللن بحال من الاحوال على اقسام منهن محرمات بالنسب ومنهن ان محرمات بالغضاء ومنهن محرمات بالمصاهرة. فبدأ بالمحرمات النسب. فقال
تحرم ابدا الام. لان الله جل وعلا قال حرمت عليكم امهاتكم قوله حرمت عليكم امهاتكم يعني ماذا؟ يعني مسها حرمت عليكم امهاتكم ما قال عليكم نكاح امهاتكم. فالمحرم مسها ها
ها؟ نكاحها لانها قبل ذلك ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. هذا وان كان في ظاهره يشمل تحريم الام من كل جهة. آآ فيشمل ذلك تحريم بدنها عليه. وتحريم كلامها وتحريم كل شيء. نعم
فهذا ليس بمقصود بوجه من الوجوه. فمحل التحريم اذا هو نكاحها. وهذا ظاهر لا اختلاف فيه بين اهل العلم امهاتكم وجمع الامة للاشارة الى انها الام الصلبية ومن علت من الامهات والجدات سواء كن من جهة الاب او من جهة
فالام محرمة وام الام وامها وام ام امها وام ابيها وام ام ابيها وام ابي ابيها وهكذا ومن جهات ومن جهة الاب ام آآ ابيه وام ام ابيه وام ام ابيه وام ابيه وام
ابي ابيه وهكذا. فكلهن محرمات. واضح؟ ولذا قال تحرم ابدا الام وكل جدة مطلقا وان علت حتى ولو كانت آآ ام جدتي ابي جده. عاد آآ انظر كم يكون بينها كم عمرها؟ قال والبنت وبنت الابن وبنتاهما. آآ بنت الايه البنت الصلبية
بنتها سواء كانت بنتا للابن او بنتا للبنت. ولذلك قال وبنت الابن وبنتاهما. لان جميعهما يطلق عليه بنت والاية جاءت بلفظ الجمع للدلالة عليهن جميعا. وبناتكم قال من حلال او حرام
يعني حتى ولو كانت بنتا من الزنا ما دامت انها بنته فانها محرمة عليه لماذا لانها خلقت من مائه خلقت من مائه. ما يتعلق اه الاقسام اما تكون من حلال بالاجماع وهي بالنكاح ونحوه وما تكون اه ايظا حلا
بالاجماع كالموطوءة بشبهة سواء كان في نكاح فاسد. نعم اختل شرط من شروطه وهم لم يعلموا انه قد اختل ذلك الشهر او كان باشتباه في العين كما لو نكح امرأة يظن آآ وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت آآ ليست بزوجته
بانت اختا له او عمة او قريبة من اه من المحرمات عليه او غير المحرمات بانت جارته او نحوها لو حملت من ذلك الوطء فانها تكون بنتا له وهي محرمة بالاجماع. وكذلك لو كانت محرمة من الزنا اه حبلت من
نسأل الله السلامة والعافية. فانها تدخل في ذلك في اشهر قولي اهل العلم. نعم. قال وكل اخت وبنتها وبنت ابنتها الاخت محرمة واخواتكم. وبناتهن بنات الاخ وبنات الاخت. كما في الاية بنت الاخ
بنت بنت آآ آآ الاخ بنت ابن الاخ كلهن محرمات وبنت كل اخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها. بنت ابنه بنت ابن الاخ بنت بنت اه الاخ بنت بنت ابن الاخ كلهن
بالاجماع لا خلاف في ذلك. وكل عمة وخالة. والعمة والخالة سواء كانت عمة وهي اخت الاب او كانت ارفع من ذلك بان تكون عمة ابيه اخت جده او عمة جده بان تكون اخت اب جده
واضح؟ وسواء كانت اه عمة شقيقة او عمة لاب او اه عمة اه من جهة اخت له من جهة الام فكلهن اخوات للاب فيكن عمات فيدخلن في حكم المحرمات. واضح؟ والخالات
كذلك سواء كانت خالته اخت امه او اخت جدته آآ لامه او كانت اخت ام ابيه. فهي خالة ابي كيف تكون خالة له؟ واضح؟ فتكن فيكن محرمات. سواء كن ايضا شقيقات او لاب او من ام ما دامت خالة فهي محرمة
عليه. نعم. فهؤلاء سبع محرمات لو عددتموهن لكن سبعا. فهؤلاء هن المحرمات بالنسب هؤلاء هن المحرمات بالنسب. اه الفقهاء الحقوا بها الملاعنة. الملاعنة هي الزوجة التي لعنها زوجها فانها يفرق بينهما. فهذه ايش؟ لا تحل للانسان ابدا. فان النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لا سبيل لك عليها. نعم. وفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان. فلا يجتمعان ابدا. البيئة الحقهن المؤلف هنا. وان كانت ليست من المحرمات بالنسب لكن على سبيل الالحاق او الذكر في اه ما يناسب ذلك. نعم
الا ام اخته الا امه الا ام اخته واخت ابنه نعم. قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. لو كانت اما لك من الرضاع فتحهم كما تحرم امك من النسب. ولو كانت
من القضاء فتحرم كما تحرم امك من النسب. آآ عمتك من النسب وهكذا. اختك من الرضاع محرم عليك نكاحها كما تحرم عليك اختك من النسب. واضح؟ هذا قدر لا اشكال فيه. كل المحرمات بالنسب اه يحرمن مثلها
فمتى ما كانت لك علاقة كالعلاقة السبع وان كانت بالرضاء فهي محرمة لحديث عائشة يحرم من القضاء ما بالنسب الا ام اخته واخت ابنه. هذا كأنه اشارة الى الاستثناء وانهن اه يعني وان كن محرمات في النسب الا انهن لسن محرمات بالقضاء. لكن هو في شيء من الاشكال في
هذا الاستثناء الا ان يقال من انه استثناء منقطع. فقوله الا اخت الاخت الا ام اخته الا ام اخته من الرضاع. فاخته من الغضاء ها امها هل هي قريبة لك؟ لا هي ام من الرضاع لانه ارضع منها فهي اخته اه فهي امه من القضاء اليس كذلك
اما انت فليس لك بها علاقة. واضح ولا لا يا اخوان؟ واضح؟ يعني لو انك رضعت من سارة نعم فصارت هذه امك. اخوك هل له علاقة بهذه؟ ليس له علاقة
ان يقول المؤلف الا ام اخته من الرضاعة. او ام اخيه. هل هل تحرم عليه؟ لا تحرم عليه. واضح واضح الان؟ الا ام اخته من الرضاع واخت ابنه. آآ ابنك ارضع من آآ
من فلانة من نوبة فهي فهو ابنها. وانت؟ ليس لك بها علاقة. ليس لك بها علاقة. فبناء على ذلك لا يحرم عليك نكاح. وهي تحرم على ابنك. وتحرم على ابنائه. لكن لا علاقة لك بها
هذي ستأتينا في باب الرضاع وهي قاعدة ان الرضاعة الرضاعة تنتشر المحرمية فيها في فروع المرتظع في فروع المرتظع يعني المرتظع وفروعه. لا في اصوله. الذين هم ابائه واجداده وامهاته. ولا في حواشيه الذين هم
اخوانه واخواه واخواته. واضح؟ هذا من جهة المغتظر لكن من جهة المرضع فانها تنتشر في كل شيء. المغترب تكون هذه امه من الرضاع وامها امه وامها وعمتها عمته من الرضاع وخالتها خالته وبناتها اخواتها اليس
كذلك فاذا من جهة المرتظع تنتشر المحرمية في المرتظع وابناؤه. وفروعه كما يعبر الفقهاء في اصوله ولا في حواشيه. اما من جهة المرضع اه فتنتشر في كل شيء. في الاصول والفروع والحرب
واضح؟ واضح؟ واضح واضح يا اخوان؟ نعم. ويحرم؟ قال رحمه الله زوجة وزوجة ابنك وان نجا دون بالعبد الزوجة او ماتت بعد الخلوة قبله بعد الخلوة قبل الخلوة فان فانت الزوجة
او ماتت قبل القول اللواء قبيحنا لا قبل قبل بلا شك اي المعنى فان مادة الزوج او مادة نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله ويحرم بالعقد هذا بيان الى من تحرم المصاهرة
من يحرمن بالمصاهرة اذا ذكر المحرمات بالنسب والمحرمات بالقضاء وبقي المحرمات بالمصاهرة. المصاهرة ما هي؟ يعني بالنكاح المصاهرة هي مصاهرة بالنكاح فيحرم بالعقد زوجة ابيه. من تزوج اذا تزوج ابوك امرأة
هل يحل لك نكاحها؟ لا. لماذا؟ لان الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف في امر الجاهلية فهو معفو عنه. لكن لا ينكح الانسان زوجة ابيه. واضح؟ اه وكل جد كذلك لان
الاجداد اباء. ملة ابيكم ابراهيم هو اب او جد؟ هو جد. ومع ذلك سماه الله ابا. فزوجة جدي وان على محرمة عليك بمجرد العقد عليها فلو عقد على امرأة نعم ثم طلقها قبل ان يعقد على
قبل ان يدخل بها او مات عنها نعم فهل لك ان تتزوجها؟ لا نقول ما دام انه عقد عليها فانها كانت في ذلك محرمة عليك. لان الاية حرمت زوجات الاباء مطلقا. فاستوى في ذلك ما قبل الدخول وما بعده. واضح؟ نعم
ولذلك قال زوجة ابيه وكل جد هذه اولهن. الثانية لان المحرمات بالمصاهرة اربع. الثانية زوجة ابنه وان نزل الله جل وعلا في كتابه يقول وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. آآ قوله
من اصلابكم منع فقط ايش؟ ابناء التبني من ابناء التبني. فاذا ان تزوجها ابنك او ابن ابنك او ابن ابن ابنك او ابن بنت بنتك او ابن ابن بنت بنتك فهؤلاء لا
يجوز للانسان ان يتزوجها. لو تزوجها ومات او تزوجها وطلقها لم يدخل بها ولم يرها. فارقها قبل ذلك بموت او طلاق فانه لا يجوز لك ان تنكحها. لماذا؟ لا يجوز للاب ان ينكحها لانها من حلائل الابناء
والله جل وعلا قد حرم على الانسان ان ينكح حليلة ابنه. واضح؟ هذه هي الثانية. والثالث ذلك قال وزوجة ابنه وان نزل دون بناتهن وامهاتهن. زوجة ابنه لكن لو كان لابنك
ابنك نكح امرأة نعم وطلقها قبل ان يدخل بها او دخل بها. لكن لها بنت من زوج سابق واردت ان تنكحها تحرم عليك او لا تحرم؟ لا تحرم عليك. واضح؟ واضح؟ لو
لو ان ابنك نكح امرأة ولها بنت من زوج سابق. فاراد ابو ابو زوجها ان يتزوج بنتها من غير ابنه فان له ذلك. واضح يا اخوان؟ نعم. كذلك في المسألة التي قبلها. لو ان شخصا
لما تزوج ابوه هذه المرأة نعم اراد ان ينكح بنتها فلا بأس اراد ان ينكح بنتها فلا بأس. نعم. او ان ينكح امها او ان ينكح امها. ام زوجة ابيه. لا علاقة لك بها. فبناء على ذلك يجوز لك ان تنكح
انما المحرم عليك ان تنكح زوجة ابيك. وكذلك هو الاب ليس له ان ينكح زوجة ابنه. لكن لو اراد ان ينكح بنتها من غيره يعني ليست بنتا له فله ذلك. او اراد ان ينكح ام زوجة ابنه فله ذلك
نعم قال ايه نعم. يجوز لك ان تتزوجها. فان كان ذلك فافعل. ها علينا مهرك. ها؟ لا لا بس الغبيبة محرمة على الشخص ليست على ابنه نعم ستأتينا آآ قال وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد. ام زوجتك تحرم عليك
لو ان شخصا عقد على امرأة فلما عقد على المرأة ماتت فقال وفاء لم يدخل بها قال ساتزوج امها. نقول لا يجوز. بالعقد على البنت حرمت الام امهات نسائكم سواء كانت امها او كانت جدتها لابيها او لامها امهاتها كلهن يحرمن عليك اذا
اه نكحت الاب بنتها سواء دخلت بها او لم اه او لو لم تدخل بها. واضح يا اخوان؟ نعم وبعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله وبنتها وبنات اولادها بالدخول هذه هي الرابعة من المحرمات بالمصاهرة وهي الربيبة وهي الربيبة. دخل الوقت ها
آآ افالغبيبة وهي بنت الزوج بنت الزوجة هل يجوز للانسان ان ينكح بنت زوجته ليس له ان ينكح بنت زوجته. فلو انك عقدت على امرأة فدخلت بها الرابعة ما ما مشغوطة
طيب العقد والدخول. فاذا دخلت بها لم يجوز لك ان تتزوج ابنتها. لم يجوز لك ان تتزوج ابنتها سواء كانت ابنتها تربت في حجرك او لا. لان قول الله جل وعلا وغبائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي
دخلتم بهن. المقصود بذلك ايش؟ وصف اغلبي. ليس قيدا معتبرا. فبناء على ذلك يجوز. اه نوقف لانها تحتاج الى لان نقف عند الغبيبة ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

