السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله حمدا يليق بجلال الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله من بعده وصحبه
وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يصلح لنا نياتنا وذرياتنا. وان يعمر بالعلم اوقاتنا وان يجعل العلم نافعا لنا يوم لقاه. وذخرا لنا عند الملمات ومخلصا من البلايا والشبه والشهوات والمصابات. ان ربنا جواد كريم. كنا ايها
ايها الاخوة في الدرس الماضي في نهاية مسائل او في اخر ما يتعلق بالكلام على مسائل اه النشوز التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية الكلام على العشرة بين الزوجين. وذلك
كانه لا ينفك احد من الزوجين مهما اه بلغ تصافيهما وصلاح حالهما من وجود من وجود الاشكالي او حصول النزاع او ظهور الخلاف. ولذلك جعل النبي جعل الله جل وعلا لنا سنة في نبينا صلى الله عليه وسلم حين آآ جرى بينه وبين ازواجه ما جرى آآ حتى خرج
الى المسجد والقصص السيرة اه معلومة محفوظة فيما يتعلق بتلك المسائل انهينا ما يتعلق بالنشوز  نعم. طيب آآ اذا نبدأ باذن الله جل وعلا في باب الخلع نعم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين باب الخلق هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في باب باب الخلع
وهو اول الكلام على مسائل الفرقة بين بين الزوجين على مسائل الفرقة بين الزوجين وذلك ان الفرقة بين الزوجين تتحصل باحد ثلاثة اشياء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب وهو الخلع
وذلك حين يجري طلب الزوجة من الزوج مفارقتها والنوع الثاني من انواع الفرقة بين الزوجين ما يكون من جهة الزوج وهو الطلاق ثالثة وهي التي تكون من جهة الحاكم وهي الفسخ. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى المسائل او الاحوال
التي يكون فيها اه حكم الحاكم بفسخ ذلك النكاح. ولم يحتاج الى ان يدون لها باب خاص او ان تذكر في محل اه مجموعة بل ذكرت بحسب المناسبة والحال لقلتها وعدم
آآ كثرة المسائل المتعلقة آآ بها. فاذا هذا شروع من المؤلف فيما يسميه اهل العلم في فرقة اه النكاح او ما يسمونه بالجمع فرق النكاح فان النكاح تكون الفرقة فيه اما بخلع او بطلاق او
ايضا ما يكون طريقا الى ذلك كالايلاء واللعان ونحوها فهي ايضا مما قد تؤول الى آآ اه فرقة النكاح الى فرقة النكاح فاذا هذا هو باب الخلع والخلع لغة من
خلع الثوب يخلعه خلعا واختلعت المرأة من زوجها يعني اصله في اللغة من خلع الثوب وذلك ان الله جل وعلا قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن فلما كان كل واحد منهما كاللباس
في حال الزوجية فان حالهما في الفرقة كحال الخالع الخالع للباس المختلع من  ولان الزواج والنكاح لما كان بمثابة اللباس لكل واحد منهما في الحفظ والوقاية فان الخلع منه هو سبب لذهاب ذلك. فلاجل ذلك سمي فرقة النكاح. اه خلعا
اذا كان ذلك من جهات الزوجة. وهو اذا في الاصطلاح طلب الزوجة مفارقة زوجها بعوض معلوم او بعوض بعوض بالفاظ مخصوصة لان يصح بالمجهول بعوض بالفاظ مخصوصة. فاذا الخلع مبتدأه ان يكون طلب من الزوجة او من من احد من جهتها
وقد يدخل في ذلك طلب الاجنبي كما سيأتي بيانه مفارقة زوجها وهذا معلوم بعوض فانه لا بد في الخلع من عوظ على ما سيأتي تفصيله بالفاظ مخصوصة وهي الفاظ الخلع والمفاداة وبيان ذلك ايضا سيأتي في ثنايا هذا الباب. والاصل في مشروعية الخلع
الكتاب والسنة والاجماع فاما الكتاب فقول الله جل وعلا فان خفتم فان خفتم شقاقا فان خاف فان خفتم الا فيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به واما السنة فمن اشهر ما جاء في ذلك
قصة جميلة مع ثابت لما اه قالت يا رسول الله اني لا انقم على ثابت في دين ولا خلق. ولكن اكرهه قالت اكره الكفر في الاسلام قال اتردين عليه الحديقة؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ومعنى قولها اكره الكفر
في الاسلام نعم يعني انه لما كان المعصية من جنس الكفر فانها تخشى على نفسها ان تقع في اه عدم القيام بحق زوجها المحمل لها للمعصية والمدخل المدخل لها في السيئة. فتقول اكره ذلك ان يقع
مني في حالي الاسلام نعم اذا هذا دليل السنة واجماع اهل العلم منعقد وان خالف في ذلك من خالف لكن الخلاف لا ليس بمعتد وعامة اهل العلم على القول بالخلع وثبوت الحكم به. نعم
لزوجة واجنبية نعم يقول من صح تبرعه هل هذا بيان من يصح منه الخلع. وهو انه لابد ان يكون ممن يصح تبرعه لان عندنا من لا يصح تصرفه. ومن يصح تصرفه ولا يصح تبرعه. ومن يصح تصرفه وتبرعه
اليس كذلك؟ فمن لا يصح منه تصرف هو مثل الصغير والمجنون ونحوهم. فليس لهم تصرف على ما مر بيانه وتفصيله. اليس كذلك؟ ومن يصح منه التصرف ولا يصح منه التبرع مثل الوكيل
والولي كمن يلي على المجنون والصغير والصغيرة اليس كذلك؟ ومثل الوصي وقد تقدم ماء الفرق بين الوصي والولي فالوصي هو الذي يكون بعد الموت كان يوصي على اولاده بالولاية الى فلان. نعم ومثل ذلك ايضا الوكيل فالوكيل ليس له ان
يتبرع وانما كما يقول الفقهاء يتصرف بالمصلحة لموكله وايضا لموليه او الموصى له اذا هذا بالنسبة لمن يصح تصرفه ولا يصح تبرعه ومن يصح تبرعه هو اه من اه كان جائزة تصرف اه بان يكون عاقلا بالغا رشيدا. بان يكون بالغا عاقلا
فيصح من آآ التبرع فاذا لا بد ان يكون ممن يصح تبرعه. لما اشترط الفقهاء صحة التبرع في باب الخلق لان فيه بذل مال وبذل المال هنا هل هو في مقابل او في ليس آآ او ليس بمقابل
بمقابل غير مالي فاشبه ان يكون الباذل للمال متبرعا واضح؟ يعني لو كان بيعا وشراء فهو يأخذ ويعطي ويكون ما يأخذه عوض ما اعطاه. لكن لما كان الخلع بابه ان يبذل المال فيما ليس بمال
فيما ليس بمال اليس كذلك الخلع يبذل في ماذا؟ في ان تملك المرأة نفسها تتخلص من عقد نكاحها هذا عقد النكاح كحل ومال؟ لا. لانه عقد على الاستمتاع بالبضع. فبناء على ذلك لما كان عقدا على غير مال كان
على وجه التبرع. فلذلك جعلوه في مثل هذا الحكم. فلذا قالوا مم من صح تبرع اه فانه يصح خلعه. سواء كانت الزوجة فاذا كانت الزوجة بالغة عاقلة رشيدة وقالت من انها اه لا تريد ذلك
الزوج وبذلت لذلك نعم ما بذلت فيصح او اجنبي كما لو كان المقصود بالأجنبي كل من سواها فلو انا اباها لو كان آآ لو كان ابوها او اخوها او آآ صاحب آآ ابيها او من جارها
او من سوى ذلك وبذل المال لتخليصها اه فان فطلقها الزوج بناء على ذلك فانه يكون خلعاء هل من شرط هذا ان تكون قد طلبت من هذا الاجنبي ان يبذل المال ليخلصها لا. لكن لا شك انه لو بذل المال
ليطلقها بدون آآ يعني سبب فانه يكون كالمفسد لهما فيلحقه تبعة ذلك. لكن الخلع آآ قد انعقد في مثل لهذه الحال واضح يا اخوان؟ نعم. فاذا من زوجة واجنبي صح بذله لعوضه. فيصح خلعه ويكون بذل
في مثل هذه الحال صحيحا ويقع الخلع اذا تم اذا تمت آآ الفاظه وما يتعلق به نعم زوجها او خلقه او مقص دينه او اثم بقلب حقه ابيح الخلع والا كره
اذا هنا ما حكم طلب الخلع ما حكم ان تطلب المرأة الخلع من زوجها؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كرهت المرأة خلق زوجها والخلق بالظن يتوجه الى الصورة الباطنة. والخلق الى الصورة الظاهرة بالفتح
فإذا كرهت خلقه وتخشى مع ذلك ان يمنعها ذلك القيام بحقه واداء حق الزوجية نعم فقد يحملها ذلك على الا تجيبه اذا طلبها. فبناء على ذلك يجوز لها  وايضا هذا ظاهر في قصة
زوجتي ثابت فانها قالت فاني لا اكره لا انقم عليه في دين ولا خلق ولكن اكره الكفر في الاسلام او اكرهه على ما جاء في الرواية. فاذا كانها وجدت منها يعني عدم قبول
قولي الله او اقبال عليه. سواء كان ذلك في خلقه او في خلقه. لانها ايضا مبنى النكاح على استحسان الصورة الظاهرة او الباطنة او هما جميعا فاذا حصل منها كراهية لخلقه فربما يكون ذلك سببا لسوء عشرتها له وعدم قيامها بحقه. ولاجل ذلك
فقال الله جل وعلا فان خفتم الا يقيما حدود الله. الا تقيم الحدود فتحفظه وتقوم بحقه وتجيبه اذا طلبها فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
او نقص دينه اذا رأت منه نقصا في الديانة وتخشى ان بقيت معه نعم ان يكون سببا لضعفها. فلو كانت مثلا ممن اعتادت قيام الليل وآآ ادامة آآ قراءة القرآن. ورأت منه اعراضا عن هذه الامور. فتخشى ان بقيت معه ان
ينقص من دينها اوقعت منه تخلفا عن بعض الواجبات وعدم قيام بها اذا دعاه اذا دعت ذلك فان هذا مما آآ يستدعي الخلعة لانه لان الله جل وعلا قال فان كفتم
الا يقيم حدود الله سواء كانت الحدود التي هي لحق الله جل وعلا او لحق الزوج بالنسبة لها دل ذلك على ان الخلع في مثل هذه الحالة مباح. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر حين طلبت الخلع
من زوجها لم ينكر عليها الخلعة حينما طلبته من زوجها او خافت اثما بترك حقه. يعني هي لا تكره اهو اهو. لكن ترى من نفسها ضعفا في القيام بحق زوجها
وتخشى ان تلحقها الملامة. كما لو كان فيها يعني اه اه ضعف عن القيام بحقوق الزوجية ان قلنا ان الخدمة داخلة في ذلك او آآ كانت عدم القيام بحقه فيما يدعوه رجل آآ فيما يدعو الرجل امرأته اليه فرأت انها
لا لا تستطيع ان تقوم بحقه في ذلك فطلبة الخلعة فان ذلك قدر جائز آآ صحيح ويكون مباحا لا غضاضة عليها فيه. ولذا قال ابيح الخلع فان فان كان الامر بدون ذلك. قال والا كره ووقع. يعني اذا لم تكن نقمت منه خلقا ولا خلقا
ولا خافت نقص دين ولا خافت ترك حقه لكن طرأ لها طلب الخلع فرأى لها طلب الخلع فماذا يقال في مثل هذه الحال يعني هل يتصور مثل هذا؟ يتصور لكنه قليل الحصول. كما لو كانت في عند امرأة تريد مثلا
رغبة او اقبال فتريد ان تجرب اكثرها من زوج ولها نعمة في ذلك نعم فاذا يمكن ان يكون مثل هذا فبناء عليه المهم انها لو طلبت مع استقامة الحال فان الفقهاء يقولون من ان ذلك
مكروه. لماذا قال الحنابلة من ان ذلك مكروه؟ مع ان الله جل وعلا قال فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فعلق الحكم في ذلك على خوف عدم القيام بالحق. ولانه جاء عند اهل السنن ان النبي صلى الله
الله عليه وسلم قال اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام فلما قال الفقهاء وهذا صححه غير واحد من اهل العلم. فلما قال الفقهاء من ان ذلك مكروه وليس بمحرم
احد يستطيع الجواب لا هي كرهت او كرهت او خافت عدم القيام بحقه يعني هذا شيء. او اه اذا اردنا اما ان يقال ان العقد اليهما فاذا اراد ازالة ازالا. او يقال بعبارة
كما ان الزوج لو طلق زوجته بغير ايش؟ بغير سبب لكان ذلك جائزا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابغض الحلال الى الله الطلاق. نعم فكذلك حكم الزوجة لو ارادت فراق زوجها. واضح؟ فهذا ما
خذوهم. وان كان الحقيقة اه هذا بالنسبة من جهة الاصل قوي وظاهر ونحوه. لكن اه من نظر الى اه هذه الادلة او الاية والحديث فانه يوشك ان يخاف ولذلك في رواية عن احمد ان الحرمة آآ اقرب في مثل هذه الحال
واه يعني قواها بعضهم اه او نسخها بعض الحنابلة واظن صاحب المغني ممن نصل هذه الرواية او اه رجحها آآ اذا كنا سواء بالاباحة في الخلع فان الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون من انه يستحب
ايش للزوج اجابتها الى ذلك تستحب اجابتها لذلك لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس ان يجيبها. او ثابت ابن قيس ان يجيبها. فقال اقبل حديقة وطلقها تطليقة. فدل ذلك على الاستحباب. قالوا الا ان يكون يحبها. فانها تصبر على ذلك. يعني كانهم
التمسوا في هذا انه اذا احبها فانه يصبر على نقص على ما يكون من نقص في قيامها بحقه. وعلى كل حال هذا شيء من النظر والتفقه اه وشيء من التأمل في مثل هذه
المسألة لكن الاصل هو ما ذكرناه قبل قليل. نعم  قال رحمه الله وتركها فوضى ففعلت او خالت ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ نعم. قبل ان نأتي الى هذا في مسألة ذكرونا نخليها في بداية الدرس القادم. بقيت في النشوز وهو فيما يتعلق بالضرب
كنت كان في بالي انها بقيت لكن على كل حال نتركها في بداية الدرس القادم حتى لا نقطع تسلسل المسائل هنا. اذا يقول المؤلف رحمه الله الله تعالى آآ ان هذه آآ الاحكام او دواعي الخلع
ان هذه دواعي الخلع. ثم يقول فان عضلها. والعضل كما تقدم معنا بمعنى المنع يعني منعها ظلما منع شيئا من حقوقها ضيق عليها نعم آآ ماطل في نفقتها للافتداء يعني كأنه كرهها واراد فراقها لكن اه خشي فوات ما ما دفع من المهر وغيره فاراد ان اه يحملها
اعلى الخل حتى اليه ما انفق وبذل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فان عضلها ظلما للافتداء ولم يكن ذلك كاليزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت لم يصح لم يصح ذلك الخلع
وذلك لان آآ لان هذا منهي عنه. والنهي يقتضي الفساد. فالله جل وعلا يقول ولا تعضلوهن اذهبوا ببعض ما اتيتموهن فمنع من عظلهن حتى تفتدي او تفادي زوجها وتتخلص من اه بلائه واه نقمته وشدته عليها. واضح؟ ولان هذا من جهة الحكم
جعل فاسد فكما ان البيع الفاسد فكما ان البيع الفاسد اذا آآ وقع على وجه فاسد لم يصح فكذلك يقول المؤلف رحمه الله على ان الخلعة على هذه الحال كأنه وقع فاسدا فبناء على ذلك لم يصح. فبناء على هذا لو وقعت
مثل هذه الصورة فالزوجية بحالها. يعني آآ العوظ مردود عليها نعم والخلع فاسد والزوجية بحالها والزوجية باقية بحالها. واضح؟ يستثنى من ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان يكون الخلع وقع بلفظ الطلاق
فاذا كان وقع بلفظ الطلاق فاننا لما افسدنا ان يكون خلعا بل بقي حكم ذلك اللفظ وذلك اللفظ حكمه حكم الطلاق سيكون طلاقا رجعيا وسيأتينا في الفصل الذي آآ ذكره المؤلف رحمه الله تعالى متى يكون طلاقا؟ ومتى يكون خلعة
واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم. اذا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية التي تفهم من كلام المؤلف هنا انه لو كان عضله لها لزنا او نشوز يعني كانت تمنع زوجها حقها اه حقه فبناء على ذلك فعظلها لاجل ذلك
فان فان عظله صحيح نعم فبناء على ذلك يكون اه الفداء اذا فادت وخالعت فان المخالعة في مثل هذا صحيحة. لان الله جل وعلا قد استثنى ذلك في كتابه فقال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فدل على انها لو
اتت بفاحشة فان ذلك مسوغ لعظلها حتى تفادي زوجها وتخالعه. واضح؟ فهذا هو المفهوم من ذلك وهذا هو مشروع المذهب وهو الذي قال به جماعة اهل العلم وهو ظاهر نص القرآن. وهو ظاهر نص القرآن
كما سمعنا في الاية المتقدمة. نعم. اه هذا اذا واظح. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى او خالف الصغيرة والمجنونة والسفيهة والامة بغير اذن سيدها لم يصح. يقولون اذا خالعت الصغيرة لم يصح ذلك
لماذا آآ لان هذا يستوجب دفع مال وهي تصرفها في المال صحيح او ليس بصحيح ليس بصحيح فبناء على ذلك لم يصح البتة. سواء كان صغيرة او كانت مجنونة او كانت مجنونة. لو فعلت ذلك فلا يصح. لان هذا يقتضي
تصرفا ماليا وتصرفها في المال غير صحيح فبناء على ذلك لم يصح خلعها. فلقائل ان يقول فاذا كانت هذه الصغيرة او المجنونة في شر وبلاء. فهل لوليها او ابيها ان يخالع عنها
فنقول ان خالع عنها بايش بماله فهذا يصح كما قلنا ان الاجنبي يجوز ان يتصرف لانه ممن يصح تبرعه فيصح. لكن لو خالع عنها بمالها فهل يصح ذلك اذا خالع عنها بمالها هل يصح ذلك
نعم آآ ظاهر كلامهم ان ذلك لا يصح ان ذلك لا يصح. لماذا؟ لاننا قلنا ان الاب والولي والوصي ومن في حكمهم انما يصح تصرفهم ولا يصح تبرعهم وهنا الخلع انما يصح ممن يصح
تبرعه فبناء على ذلك لم يصح الخلع في مثل هذه الحال. لكن قد يقال انه في بعض الاحوال ان لما كان الولي يسعى الى مصلحتها واعظم مصالحها تخليصها من هذا الزوج. اما لكونه يفني مالها او آآ يمنعها
انا فقط نفقتها آآ او يعتدي عليها فقد يقال من ان تصرف الولي في ذلك لمصلحتها فيصح والحال هذه وهذا اه يعني قول عند الحنابلة واختاره قول جمع من المحققين كشيخ الاسلام وغيره. وليس هذا القول ببعيد ان
يكون هو الاقرب والاقوى. واضح يا اخوان؟ واضح المشايخ؟ نعم. فاذا هذا بالنسبة للصغيرة والمجنونة والسفينة فيها كذلك اه في حكمهما اه والامة بغير اذن سيدها. لان الامة اذا اه اه خالعت
زوجها فهو هذا يترتب عليه ان تدفع مالا. وهل عند الامة مال هي وما ملكت من كل سيدها فبناء على ذلك لم يكن لها ان تخالع الا باذن سيدها. فبناء على هذا لو انها خالعت بغير اذن سيدها
فطلقها الزوج سيقولون من ان السيد لا يمكن ان يتحمل ذلك المال. اليس كذلك؟ لانه كان بغير اذنه ولان هذا فيه توريط له فلم يجز الافتيات عليه فيه. اليس كذلك؟ فاذا هل يفوت حق الزوج
قالوا لا يفوت حق الزوج لكنه يكون متعلقا بها اذا عتقت. فاذا عتقت اه وجب عليها ان تؤدي اليه ان تؤدي اليه. نعم. واضح يا اخوان؟ اه هل نقول من ان آآ ما دام اننا ذكرنا ان الصغيرة لا يصح
آآ ان الصغيرة لا يصح آآ خلعها. طيب لو آآ كان المخالع لو كان الزوج صغيرا  او مجنونا هل يصح آآ فهل تصح مخالعته ها مطلقا ها يا محمد    ولن يقع الطلاق حتى
لن يقع ايش اعد  هي طالبت الان وزوجها صغير    فبناء على ذلك هل يصح الخلع او لا يصح؟ آآ هم يقولون ان من صح طلاقه صح خلعه لان الطلاق لمن اخذ بالساق فبناء على ذلك اذا كان بالغا لا اشكال
ثم اذا كان غير بالغ فان كان مميزا فسيأتينا ان المشوه من المذهب صحة طلاق المميز. فاذا كان يصح طلاقه فانه يصح خلعه فاذا لم يكن فاذا لم يكن نعم فان اه فانه لا يصح بلا شك
فبناء على هذا هل للاب او الولي ان ان ينوب عنه في هذا؟ هنا لن يكون فيه دفع مال وانما فيه ايه اخذ مال وحصول عليه. يقولون من انه لا يصح لماذا؟ لان هذه لما كانت الامور مبناها على الشهوة والرغبة
ولا يعلم هل هو غاب في او ليس براغب وهل هو مقبل عليها وليس بمقبل؟ نعم فبناء على ذلك اه لا يمكن نيابة عنه فيها وسيأتي ما يتعلق بهذا او مزيد كلام عليه في مسائل الطلاق. نعم
او بناياته. او كنايته ها قلنا وقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ آآ بلفظه او نيته. يعني لو ان آآ زوج الصغيرة خلعها يظن فصحة الخلع او المجنونة او السفيهة او الامة. نعم. فاذا كان بلفظ الخلع فعندهم انه لا لا يكون صحيحا
لا يكون اه صحيحا. اما اذا كان بلفظ الطلاق اما اذا كان بلفظ الطلاق فانه يقولون اه لما تعذر ان يقع الخلع فانه يكون طلاقا ويكون هذا الطلاق طلاقا رجعيا. وظاهر كلامهم حتى في الامة لكن اه اه ما
آآ يعني آآ ان آآ او جرى تفصيل لهم في الامة فجعلوا لها حكما خاصا. فجعلوا لها حكما خاصا. فبناء على ذلك نقول اذا ان الخلع لا يصح من حيث هو خلع لكن لو وقع فان كان بلفظ الخلع فانه لا يكون صحيحا اي اذا كان
بلفظ الطلاق فاننا ابطلنا الخلع لكن لفظ الطلاق وصادف محلا وهو النكاح فبناء على ذلك يقع وتكون احكامه احكام ان كان رجعيا او غير رجعي على ما سيأتي تفصيله في الفصل الذي ذكره المؤلف بعد ذلك. نعم
قال آآ فصل هذا الفصل اذا على علقه المؤلف رحمه الله تعالى او عقده فيما يتعلق ما يكون ما يترتب على الخلع والفاظ الخلعي صريحها وكنايتها والعوظ في الخلع والاحكام
المتفرعة على ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والخلع بلفظ صحيح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن آآ وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينوي طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق
اولا لابد ان نعرف ان الخلع له لفظ صحيح ولفظ كناية. ولفظ الصريح فيه ايش؟ خالع  فديتك وفسخت نكاحك يقولون الخلع لانه يعني حقيقة في معناه ومثل ذلك الفسق والمفاداة لانها لفظ لفظ القرآن. نعم اه اما
كنايته كنايته فانه ابغتك وابنائي وابنتك وبارأتك يقولون فانه لما كان فرقة فانه مثل الطلاق يكون فيه لفظ ايش؟ لفظ الصحيح ولفظ كناية وجمعوا ذلك يعني على سبيل النظر واه التتبع وجعلوها من الالفاظ الداخلة في اه النكاح اه في
الخلعي اه وكناياته. واضح يا اخوان؟ اذا هذا لفظ الخلع. فالخلع اما ان يقع بلفظ الخلع واما ما ان صريحا او كناية واما ان يقع بلفظ الطلاق ماذا يكون حكمه
ما يكون حكمه هذه المسألة آآ يعني تترتب على توضيح آآ آآ قول المخالف حتى يتبين قول الحنابلة فجمهور اهل العلم يرون ان الخلع طلاق لكنه طلاق بائن يعني الفرق بينه وبين
الطلاق ان ذاك يمكن الرجع فيه وهذا لا يمكن الرجع فيه لكنه باي لفظ وقع هو طلاق واضح  فبناء على ذلك اذا قال خالعتك او قال طلقتك وهو ماخذ عوض على هذا فعند الجمهور ان هذه
طلقة بائنة ايش؟ لا يمكنه الرجعة فيه وتحسب من تطليقاتها لا يختلف الحكم بين ان يكون بلفظ خالعتك او طلقتك وهذا يعني اه يكون اظبط من هذه اه الجهة. لكن وقال قوم وهم قليل
الشهر هذا ابن تيمية ونقله عن ابن عباس ان الخلع ما دام فيه عوظ فهو كله فسخ صار بلفظ الطلاق او غيره. صار بلفظ الطلاق او بغيره  من اين اخذوا ذلك؟
اخذوا ذلك بان الاية قالت الطلاق مرتان ثم قال فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتادت به. ثم قال بعد ذلك فان طلقها فلو اعتبرناه طلاقا مع وجود ثلاث تطليقات في الاية لادى ذلك الى ان يكون التطليق اربع. اليس كذلك؟ لانه ذكر طلقة
ذكر طلقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر طلقة. فلو قلنا من انه طلاق لافظ ذلك الى ان يكون الى ان يكون الطلاق واربع ولا احد يقول بذلك. فدل على ان الخلع فسخ. فذهبوا هذا المذهب. وقالوا كل ما ما دام ان فيه عوظ سواء بلفظ الطلاق
بلفظ الخلع او بلفظ الابغاء او بلفظ الابانة او نحوها فهو ما دام فيه عوض فهو خلع والخلع فسخ واضح؟ الحنابلة كانوا وسطا بين هذين القولين. فقالوا ان كان ان
انا الخلع ايش معنى الخلع الذي فيه عوظ؟ ان كان بلفظ الطلاق او نية الطلاق فهو طلاق. يحتسب من تطليقها واضح؟ وان كان بلفظ الخلع وبدون نية الطلاق فيكون في حكم الفسق. فهم كالوسط. في بعض المسائل
ذهبوا مذهب ابن عباس ومن اه ذهب على هذا الطريق. وفي بعض المسائل ذهبوا مذهب الجمهور واضح يا اخوان؟ واضح؟ من اين اخذوا ذلك؟ اخذوا ذلك جمعا بين الادلة. قالوا انه آآ الاية
دالة على انه يمكن ان يكون الخلع فسخا. فلذلك قلنا انه يكون فسخ. وانه اذا كان بلفظ الطلاق فالطلاق اصلح ما يكون في الطلاق. فلاجل ذلك لا يمكن ان لا ان نخرجه عن حكم الطلاق
واضح؟ فاذا ما الفرق بين قول الجمهور وقولي اه من يقول من انه فسخ او قول الحنابلة الحنابلة يوافقون الجمهور في في جزء فبناء على ذلك يقولون اذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق فهم يوافقونه. لكنهم يخالفونهم في اذا كان بلفظ الخلع ولم
قد به الطلاق لم ينوى به الطلاق. الجميع يتفقون سواء الجمهور او قول ابن عباس او الحنابلة كلهم يتفقون ان الخلع لا رجعة فيه. يعني ليس للزوجة ان يراجع زوجته
لكن فيما يختلفون يختلفون في هل تحسب من تطليقاتها او لا تحسب من تطليقاتها واضح الحنابلة اذا صار بلفظ الخلع ولم يرد به الطلاق كما قول ابن عباس ايضا وابن تيمية يقولون لو خالعها على هذا المنوال الف مرة
نجاس واضح اما على قول الجمهور فانه يأخذ يحسب من تطليقاتها فبناء على ذلك لا يتصور ان يوجد اكثر من ثلاث مرات كما اطلع واضح؟ واضح يا اخوان؟ اذا هذا وجه الاختلاف ووجه الافتراء. وهذا وجه قول الحنابلة في التوسط بين
بين هذين القولين وقبل ان ننهي ما يتعلق بهذه المسألة عندهم ان انه اه وان قلنا سواء قلنا من انه فسخ او طلاق فعندهم انه اه يصح ايقاعه حتى في حال الحيض
لان اه اه الضرر المترتب عليها يقولون بالبقاء اشد من الضرر المترتب عليها بطولي العدة فهي التي طلبت ذلك. ولا يحتاج فيه الى حكم حاكم يعني امر ظاهر لا يختلف فيه. هذا يعني كالمكمل لما ذكرنا من المسائل. واضح يا اخوان
في بعض المسائل ممكن تأتي بعد ذلك في ها عمر عندك سؤال؟ نعم قد يكون طلاقا وقد يكون فسخا. بحسب ما تكلم به فلو ان هذا مثلا قال لزوجته قالت آآ لا اريدك
هل تعطيني مئة الف؟ قالت اعطيتك مئة الف. قال خالعتك في هذه اللفظ يقول الحنابلة ما تريد بقول الخالعة قال اريد الخلع. قالوا فلا تحسب عليه التطليقة هو فسخ فسخ النكاح ولا تحسب عليه تطليقة. واضح؟ اه اذا قال قالت اريد فراقك واعطيك مئة الف
قال ايش طلقتك فعند الحنابلة انها تحسب انها تحسب طلاق. واضح؟ الحالة الثالثة اذا قال خالعتك اذا قال خلعتك قالوا ما اردت بها؟ قال طلاقا نحسبها ايضا طلاق. هذا عند الحنابلة. واضح؟ عند شيخ الاسلام
وقول ابن عباس ان هذه الاحوال كلها فسخ واضح؟ عند الجمهور ان هذه كلها تحسب تطليق طيب على قول الجمهور ما الفرق بين الطلاق وبين الخلع؟ عندهم ان الخلع يمكن ان يكون في للزوج رجعة بدون رضا المرأة. اما هنا لا رجعة فيه. واضح؟ واضح
يا اخوان واضح الفرق بين القولين؟ واضح شيخ؟ واضح يا ايش    احسنت. يقول اذا قلنا من ان لا رجعة فيه فما الحاجة الى ان يقال انه ينقص من عدد الطلاق او لا؟ الكلام انه لا رجعة فيه من جهة يعني الزوج
من جهة الزوج الزوجي لا يستطيع ان يقول راجعتها. اذا طلق في الطلاق العادي وقال راجعتها حتى ولو لم يرضى اهل الارض كلهم فهي زوجته اليس كذلك؟ ما دام ان العدة لم تنتهي ولم يستنفذ التطليقات الثلاث. واضح؟ لكن هنا اذا قلنا ليس لها رجعة يعني من جهته
لكن لو اتفقا فانه ينكحها نكاحا جديدا فبناء على ذلك لو قال خالعتك اعطتها مائة الف خالعتك فخلعها. ثم بعد اسبوع ندمت وهو يريدها فقال تتزوجيني؟ قالت نعم فيعقدان فيتزوجان. فخالعها بعد ذلك
فاراد ان ينكحها فنقول يجوز لها ان ينكحها. فلو خلعها بعد ذلك واراد ان ينكح ولو عشرين مرة. واضح يا اخوان؟ واضح نعم لحظة نعم اما على قول الجمهور فتحسب تطليقا فبناء على ذلك اذا تمت ثلاث تطليقات من جهة الخلع او من جهة الخلع ومن جهة الطلاق فبناء على ذلك لم تبقى
لها رجعة باي حال من الاحوال حتى تنكح زوجا غيره على ما سيأتي باذن الله. نعم قال لا اله الا الله ولم ينقص عددا هذا على ما ذكرنا وتم شرح هذه المسائل كلها. انا ظنيت يا شيخ قرأها. نعم
ولو واجهها يعني يقول لو ان شخص ايش؟ خالع زوجته ثم بعدما خالعها قال لها انت طالق هل يقع بها طلاق يقول الفقهاء من انها هل هي زوجة او ليست بزوجة
ليست بزوجة والبينونة هنا بينونة صغرى او بينونة كبرى بينونة كبرى فبناء على ذلك لا يقع بها طلاق. فتترتب على هذا او لماذا ذكر الفقهاء وهذه المسألة انه اولا لو صرح بتطليقها بعد ذلك في زمن عدتها اما نقمة او يعني الكلام الذي لا يظن معناه فلا يعتبر
لو قال بعد ما خالعها قال انت طالق الف مرة. قلنا له هذا الكلام وجوده كعدمه. او لو انه كان قد عجل طلاقها على شيء فقال اذا اذا ايش؟ نزل المطر في هذا اليوم فانت طالق ثلاثا
فقام وخالعها ولما خالعها نزل المطار فهل يقع عليها ذلك الطلاق لو قلنا يقع عليها الطلاق فانها ستقع عليها ثلاث تطليقات ولا يمكنه نكاحها اليس كذلك؟ لكن ما قلنا من ان ان
بينونة كبرى فبناء على ذلك لم تبقى بينهما علقة الزوجية. فاذا لم تبقى علقة الزوجية الزوجية هي محل الطلاق. فبناء على ذلك نقول هذا الطلاق صادف محلا غير صحيح. فلم فلم يكن شيئا. كما لو طلق اه شخص اجنبية. فكما لو طلق
اجنبية لو طلق الانسان امرأة في الشهر قال انت طالق. هل يقع عليها طلاق؟ لا يقع عليها. فيقولون هذا بالنسبة له بعدما خالعها صارت اجنبية منه فلم يقع عليها طلاق واضح؟ وكأنهم يشيرون بهذا وستأتينا هذه المسألة ان بعضهم اذا وقع في تبع
التعليق الطلاق اذا وقع في تبع تعليق الطلاق ذهب وكانت اخر تطليقاتها وخشي ان يدخل اه ان يقع عليها هذا الطلاق نعم فلا حيلة له الا ان يخالعها. ثم بعد ذلك ينكحها. وسيأتينا ما يتعلق بمثل هذه المسائل
سلف في كتاب الطلاق باذن الله جل وعلا. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم نعم قال المؤلف ولا يصح شرط الرجعة فيه. يعني لو ان شخصا خالع نعم. فقال لها قالت تخالعني واعطيك خمسين الف. قال خالعتك بشرط ان تكون لي الرجعة
او قال اشرطة الرجعة قالت لك الرجعة فقال خالعتك. فنقول من ان هذا الشرط غير صحيح من ان هذا الشرط غير صحيح. لماذا قلنا من ان هذا الشرط غير صحيح
لانه ينافي حقيقة الخلع. فحقيقة الخلع استحقاق المرأة نفسها. خلاصها من زوجها فاذا كانت تدفع مالا وهو يمكن ان يراجعها فانه يمكن ان يخالعها ثم يرجع اليها فيفوت عليها المال ولا يحصل لها الفراق
اليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول من ان الخلع صحيح والشرط فاسد لانه يخالف مقتضى العقد. بل قال بعضهم انه يفسد العقد من ان يفسد العقد فيكون الخلع كان لم يقع. نعم
وان خالعها بغير عوض او بمحرم لم يصح هل يصح الخلع بغير عوض؟ هل يصح الخلع بغير عوض؟ يقول المؤلف لا. لماذا لان الله جل وعلا علق عليه فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
فجعل ذلك على سبيل المقابلة والمعارضة. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتعدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها ها تطليقة فدل ذلك على انه لا يمكن ان يكون الخلع الا
الا بعوض. فاذا لم يوجد العوظ فانه لا لا يوجد الخلع لا يوجد الخلع لان هذا هو حقيقة الخلع حقيقة الخلع ان يكون من المرأة عوض فاذا لم يكن من المرأة عوض
فلا خلع حينئذ واضح؟ واضح يا اخوان؟ اه اذا قلنا بهذا من ان لا يصح الا بعوض آآ فبناء على ذلك لو وقع بغير عوظ فانه لم يقع زوجية بحالها والزوجية بحالها. يقول المؤلف اه او اه
اذا قلنا من ان العوظ شرط فيه فهذا لا اشكال. لكن قال بعظ اهل العلم من انه من انه يصح بدون اه عوظ يصح بدون عوظ فاذا قلنا من انه يصح بدون عوظ
فمعنى ذلك ماذا انه ايش؟ يقول خالعتك اذا قال خالتك فما الذي يكون يكون طلاق فمقتضى هذا انه آآ يكون لا فرق بين الخلع والطلاق. فسيلجأ الناس الى الخلعة حتى لا يحتسب
فعليهم اليس كذلك فلاجل هذا من قال بصحته بدون عوظ يقول لابد ان يكون فيه او يشترط ان يكون فيه سبق سؤالها يعني ان يكون مبنى ذلك ان تقول خالعني
حتى يصح. وهذا يعنيك التفصيل في اه المسألة اه نعم. فالامر في هذا على ما ذكره المؤلف رحمهم الله من انه لا يصح بغيره في عوظ لا يصح بغير عوظ. وان جاء عن احمد رواية بتصحيحه قال او بمحرم لم يصح
اذا كان بمحرم فاذا كانا يعلمان انه محرما كما لو قالت خالعتك آآ قالت تقالعني واعطيك مائة خنزير وهم يعلمون ان الخنزير ليس بمال ولا يصح دفعه وهو من العوض
الفاسد. نعم. فقال خالعتك. فيقول المؤلف رحمه الله من ان هذا وجوده كعدمه. كما لو خالعها بدون عوض فكأنهما علما انه بدون عوض فبناء على ذلك لم يصح فيكون كالمسألة الاولى. طيب لو خالعها
على ما يظنانه لهما فهي ايش كان عندها عبد وظنت انه لها لكن اباها قد اخذه منها وتملكه. فقالت فقالت تخالعني على هذا العبد فقال خالعتك فتبينا ان العبد ليس لها
فما فما الحكم في هذا هذا نقول لا لا نقول مثل المسألة الاولى انه لم يصح الخلع لعدم صحة اه لان عوض محرم. لكن نقول ان العوظ هنا ايش؟ تبين عدم صحته فوجب بدله
كالبيع كما لو ان شخصا اخا جمال يظنه ماله فاعطاه شخصا اخر مقابل سلعة فلا نقول من ان البيع ليس بصحيح بل نقول هذا المال الى صاحبه واعطه من مالك
فكذلك هنا اذا ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق بين المسألة الاولى انهم يعلمان عدم صحته فكما لو كان بغير عوظ. اما هنا فلم يعلما صحته بل يظنان صحته. فبناء على ذلك الاصل صحة العقد ويمكن ذلك بتصحيح العوظ. فان صححه
صح والا عاد باطلا. فان صححه صح والا عاد باطلا. نعم. يعني ان جاء ببدل هذا العبد او بقيمة ذلك يلعب صح الخلع والا فلا. نعم ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه في
المتقدمة التي قلنا من ان الخلع لم يصح فيها فان كان بلفظ الخلع وقصد الخلع فانه فسخ. والفسخ لم يصح فبناء على ذلك الزوجية بحالها. لكن لو كان الخلع قد وقع
بلفظ الطلاق او بنية الطلاق فاننا اذا افسدنا الخلع اذا افسدنا حكمنا بفساد الخلع فان اللفظ الطلاق وقع على زوجية او على زوجها او على غير زوجها وقع على زوجه واذا وقع الطلاق على زوجها تطلق او لا تطلق تطلق
لكن يقول المؤلف رحمه الله لماذا يقول تقع يقع الطلاق رجعيا؟ يعني حكمه حكم الطلاق في صحة الرجعة وتترتب عليها احكام الطلاق لا احكام الخلع واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم
صح الخلق يعني كل ما صح مهرا صححه الخلع به من كل الاموال سواء قليل او كثيرا على ما تقدم بيانه. وهذا من الفقهاء رحمه الله تعالى. اولا آآ جمع لمعنا طويل قد مر بيان
على سبيل الاختصار وهو ايضا على سوي بيان المسائل المشتبهة وهو ايضا التنبيه للطالب الى استذكار ما مر ومضى. وهذا قد بينا شرحه في باب الصداق نعم ويكره باكثر مما اعطاه. ويكره باكثر مما اعطاها. الحنابلة يقولون من انه اذا
فيصح بقليل او كثير. لكن لو كان ذلك باكثر مما اعطاه كما لو اصدقها اه عشرة الاف. فاراد ان يخالعها على مائة الف فيقولون من ان ذلك صحيح. ما وجه الصحة؟ قالوا لان النبي الله جل وعلا قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به
فذلك مطلق يشتمل على القليل وعلى الكثير. فصح به كثيرا كان او قليلا. ما وجه الكراهة نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذ ما اعطى ولا جاء في بعض الالفاظ ولا ولا يزداد
فقالوا فقالوا ان النهي هنا محمول على الكراهة جمعا بينه وبين وبين بدلالة الاية بينها وبين دلالة الاية. وقد حسنها جمع من اهل العلم فلاجل ذلك قالوا بهذا. قالوا هذا وان كان الحقيقة ان الادلة آآ ليس فيها اولا ولا يزداد فتكون آآ يعني
فيها شيء من الاعلال. ثم ايضا دلالة النصوص تدل على التوسعة في ذلك. ثم ايضا انه جاء عن الصحابة اه انه لو طلب طلب اكثر مما اعطاها لكان ذلك صحيحا. فبناء عليه او مقتضى كلامهم انه
مباح ولا يكره خلافا للحنابلة. لكن الحنابلة بنوا الكراهة على ما ذكرنا على الجمع بين الدليلين. انه يصح من جهة الاطلاق ويكره من جهات النهي فجمعوا بين الحديث والاية فلم يقولوا بحرمة الزيادة ولم يقولوا باباحتها وانما قالوا بالكراهة طلبا
في الجمع بين الدليلين واضح نعم يعني الحامل تستحق النفقة لمن لولدها لكن حقيقتها انها هي التي تنتفع منها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لو قالت خالعني على اني لا اطالبك بنفقة الوالد
او الحمل فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان ذلك ايش اه خلع صحيح وعوض صحيح. لانه وان كان يؤول اليها لكنه في الاصل مستحق لحملها لا يضر انه يؤول اليها فلا يكون في مثل هذه المسألة انه كأنه خالعها بغير عوظ لا. هو عوظ ومستحق للولد بكل حال
فبناء على ذلك كونها هي التي تنتفع منه او لا تنتفع منه هذا شيء زائد على التبع. لانه لا يمكن ان ينتفع هذا الحمل الا  الا بانتفاعها فاستحقاقها له او انتفاعها به فهو على سبيل التبع فبناء على ذلك قلنا بصحة الخلع هنا لان النفقة عليه
بواجبة والبذل له لازم ولا يستحق الا بهذه الصورة. فبناء عليه يكون صحيحا ولا يكون باطلا. نعم   او متاع او على عقل صح ولو مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل اقل مسمى. وما عدم الدراهم ثلاثة. نعم يقول يصح بالمجهول
عندهم ان باب الخلع آآ يعني فيه شيء من التساهل. ليس مثل العقود المعاوظة المحظة ولذلك يقولون كما ان الوصية تصح بالمجهول من جهة ان فيها شبهة تبرع وهنا ايضا فيه شبهة ليست معاوضة محضة
مال بمال بل هو مال بمقابلة ملكها لنفسها فبناء على ذلك صححوه بالمجهول. على سبيل على سبيل التسهيل. فاذا بناء على ذلك يقول ان خالعته على حمل شجرتها. يقال حمل ولا حمل
الحمل الحمل ما يكون في داخل الشيء ومنه سمي حمل البطن او حمل المرأة في بطنها حمل لانه في داخلها. واضح؟ واما الحمل هو الذي يكون على ظاهر الشيء فبناء على ذلك اذا حمل الانسان على رأسه يقال هذا حمل
واضح؟ فبناء على ذلك الشجر هل يقال حمل او حمل؟ يصح الامران لانها هي تحمل على رؤوسها باعتبار ان الحمل وايضا يقال حمل من جهة انه يكون ايضا في داخلها في بعض الاحوال او غالبه فيصح في مثل هذه الحال حمل وحمل
اه تريد ان نقف عند هذا ونكمل لان الصلاة حضرت او الاذان اه بلغ. فنكمل باذن الله جل وعلا في المجلس القادم والله جل وعلا الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

