السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يعيننا واياكم
لما يحب ويرضى وان يوفقنا للعلم والبر والتقى  كنا في الدرس الماظي قد شرعنا فيما يتعلق بشروط البيوع ولعل الدرس في يوم الثلاثاء آآ او في يوم السبت توقف لاجل الغبار ولم يحضر كثير من الاخوة
اعين ذلك لان المانع والعارض في هذا مما اه يعتبر. فلذلك اه اعتبار بحال الاخوة رأينا الا آآ نشرح فيفوت على الاخوان مع ظهور حرصهم على بعض المسائل اه خاصة وان اول الكلام على البيوع هو اصل انطلاقة طالب العلم في كثير من مسائل اه المعاملات
وكم من المسائل التي اه ربما ترى دقيقة او اه صغيرة لكنها اه تبنى عليها مسائل في المعاملات. ولذلك ينبغي لطالب العلم اه في ابتداء هذا الباب ان اه يعير نفسه ذهنه شيئا من
الانتباه والاهتمام حتى يكون باذن الله جل وعلا له اصل قوي في الانتقال الى الابواب والاستفادة في المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في سائر هذه اه الابواب وهي ابواب المعاملات. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين  فإن كغيره نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان يكون من مالك او من
يقوم مقامه اذا هذا هو الشرط الثالث من شروط البيع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اولا الشروط وهو اعتبار التراضي بين المتبايعين والثاني ان يكون العقد من جائز التصرف والثالث ان يكون
اه او ان تكون العين مباحة النفع. ويعبر بعض اه ويعبر بعض الفقهاء رحمه الله تعالى ان يكون اه المبيع ما يعني مما تصح مالية ويعرفون ذلك بهذا التعريف الذي ذكره المؤلف هنا وهو ان تكون العين مباحة النفع من غيره
حاجة. فالرابع اذا من هذه الشروط شروط البيع ان يكون من مالك او من يقوم مقامه. واعتبار الملك في في هذا اه اه ظاهر في الادلة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبعه ما ليس
اه اه ماذا لا تبع ما لا تملك الادلة الدالة على هذا متنوعة في السنة في ان الانسان لا يجوز له ان يتصرف في ملك غيره. والملك هو بكسر الميم
بكسر الميم هو الملك بكسر الميم هو ما يتمول. واما اذا ضمت الميم فان له معنى اخر اذا قيل ملك فان له معنى اخر. فان الملك بالظن هو السلطان. ولذلك قال الله
جل وعلا اليس لي ملك مصغى وهذه الانهار تجري من تحته فان فرعون لم يملكها وانما كان هل للاراضي من يملكها والبيوتات من يملكها؟ لكنه كان له سلطان وبسط نفوذ على تلك
اهل اللغة على ان الملك بالظم والملك آآ الكسر يكونون لما يتملكه الانسان ويتمول ولذلك آآ يقال هنا ملك ولا يقال ملك. اذا ان يكون من مالك او من يقوم مقامه
اذا لم يكن مالكا لكنه كان من اه ممن يقوم مقام المالك كما لو كان وكيلا له فان معتبرة في الشرع وسيأتي ادلة ذلك في باب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ونص عليه الفقهاء
في اه باب الوكالة. او ايظا اه ان يكون له ولاية على المال. مثل وصي وولي اليتيم ومثل الحاكم فان لهم ولاية في بعض الاحوال يقومون مقام المالكي في جوازه التصرف. ولذلك آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال والسلطان ولي من لا ولي له
فاذا لم يكن للانسان اه ولي فان السلطان يلي امره فاما ان يتولى ذلك بيعا وشراء واما ان يوكل من يقوم بذلك. والوصي اه اعتبار الوصي وليا جاءت به اه الاثار عن الصحابة. واعتبار
الوصية فاذا اوصى الاب لاحد ان يقوم على اولاده فان ذلك معتبر عند اهل العلم واصل هذا كما ذكرت لك ربما ليس ثم دليل ينص عليه صراحة لكنه مأخوذ من عموم صحة الوصية في الادلة الكتاب والسنة وما جاء عن
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في ان الوصية يقوم مقام الاب كما جاء ذلك في الاثار عند لابن ابي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما. ومثل ذلك الثالث هو اه من له ولاية على الصغير
كالاب وله ولاية على السفيه. ونحو ذلك ممن يصيبهم اه القضاة للسفه ونحوه. وسيأتي ما يتعلق وبذلك في مسائل والصبي قد تقدم ما يتعلق به من قولنا ان يكون البائع او المتعاقد
جائزة التصرف. نعم واذا كان ما يتعلق بذلك. اذا لا بد ان يكون البائع او المشتري مالكا او من يقوم مقامه وذكرنا هذه الامثلة في من يقوم مقام المالك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان باع ملكه
غيره. اذا بهذا يتبين انه اذا باع ملكه صح ذلك او كان ممن يقوم مقام غيره فان تصرفه في ذلك يكون تصرفا صحيحا. واذا اكتملت الشروط الاخرى من شروط البيع فان ذلك البيع يكون بيعا صحيحا تترتب عليه الاثار في آآ ذلك العقد
وهذا ظاهر من قوله ان يكون من مالك او يكون مقامه. لكنه اراد بعد ذلك ان يبين فيما لو ان اختل ذلك الشر فباع من ليس مالكا او ولا ولا يقوم مقامه. اذا باع من
ممن يقوم مقامه من الوكيل والوالي والوصي ونحوهم ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله فان باع ملكا غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح. اه هذه المسألة وهي تصرف الغير في ملك غيره
له جهتان الجهة الاخرى الاولى هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فان باع ملك غيره او اشترى بعين ماله كيف باع منك غيره؟ يعني جاء خرج من هذا المسجد الان وسيارتك موقفة عند الباب
فباعها. فهذا التصرف منه تصرف في عين ملك الغير. اليس كذلك؟ او اخذك كتابك الذي بين يديك وباعه لايه؟ لشخص اخر. فهنا باع ملك غيره. هنا لم يكن مالكا ولا من يقوم مقام
ها ممن له ولاية او وصاية او وكالة او سلطان نعم فيكون تصرف ليس له ليس له مسوغ يصححه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان هذا التصرف ليس بصحيح. لماذا؟ لان هذا
منهي عنه في الحديث لا تبع ما لا تملك. لا تبع ما لا تملك. فنهي عن ان يبيع الانسان ما لا يملكه فاذا نهي الانسان ان يبيع شيئا يملكه. والنهي يقتضي الفساد. ولان هذا من جهة المعنى
الى حصول النزاعات والخصومات بين الناس. والتسلط على اموالهم وحقوقهم وهذا يفضي الى فساد كبير وبلاء عريظ. الثانية قال ان يشتري بعين ماله شيئا ان يشتري بعين ماله شيئا. فلو انه مثلا اعطاك هذا المال امانة في يدك
قال امسكه حتى اتيك ثم قام واشترى بعين ذلك ما قال لفلان شيئا. اشترى سيارة او اشترى عقارا او اشترى شيئا. فان هذا التصرف لا يكون تصرفا صحيحا. لماذا؟ لانه اختل شرط من شروط البيع وهو ان يكون مالكا او من يقوم مقامه. والدليل
دل على ان ذلك منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. ولا يختلف الحال بين ان يشتري في شيئا يعلم انه يريده او لا يريده. فعلى فلا يختلف الحال بين مثلا ان لما اعطاني
بهذا المال امانة قلت بقاء المال بهذه الطريقة قد ينقصه او قد يفسده او قد يسرق منه فلا فلعلي ان اشتري له بذلك عقارا احفظ له فان هذا يكون داخلا في النهي محصلا الوقوع في
آآ بيع ما لا يملك الانسان او شراؤه. الثانية آآ لو كان يعلم انه يطلب تلك الحاجة بعينها فتعلم مثلا انه يريد ان يشتري ارضا في المكان الفلاني بالقيمة الفلانية بصفة كذا
كذا وكذا وتلك رغبته لكنه لم يكل اليك ذلك الامر ولم تكن لك ولاية عليه فانه لا يصح تصرفك فيه فانه لا يصح تصرف الانسان فيه فاذا سواء كان ذلك التصرف تصرفا اعتباطيا لا مسوغ له او كان
ذلك التصرف له مسوغ بان تعلم ان هذا هو الاصلح له. او ان هذا شيء يريده فانه لا يختلف الحال في الاحوال الثلاثة كلها ان ذلك تصرف غير صحيح. واضح؟ فاذا هذه هي
الحالة الاولى وهو ان اه اذا اشترى بعين ماله او باع ملك غيره فان ذلك لا يصح الا ان يكون قد قد اذن له في ذلك. واذا قلنا باعتبار الاذن هنا فان اعتبار الاذن مشروط بان يكون سابق
لحصول العقد. فلو انه اشترى ثم اذن له فان ذلك لا يغير من الامر شيئا. في ان بيع غير صحيح. في ان البيع غير صحيح. فلابد ان يكون الاذن سابقا للعقد
لماذا؟ لانه اذا لم يكن سابقا للعبد فانه يفضي ذلك الى ان العقد حين انعقاده وقع وقع مخالف وقع مختلا فيه شرط من شروط البيع وهو ان يكون من مالك او من اه يقوم مقامه
وهنا سنأتي لقائم ان يقول فاذا اذن بعد البيع او اراد اجازته ولعلنا ان نرجعها الى السنة التي بعدها نعم   ولزم المشتري بعدم هام الكاه. يقول المؤلف رحمه الله ان اشترى له في ذمته
في بلا اذنه. اذا هذا هو النوع الثاني من انواع التصرف الانساني في ملك غيره نوع من تصرف الانسان في ملك غيره بيعا او شراء عفوا في ان التصرف الانساني على غيره شراء لانه في البيع لا لا تنطبق
هذه المسألة بيان ذلك ان هذه المسألة النوع الاول هو تصرف في اعيان معينة واضح؟ تصرف في عين معينة. في حال البيع ان هذه سيارته يبيعها. واضح؟ وفي حال الشراء
هذا ما له يشتري به فلاجل ذلك قيل بعدم الصحة في هذه المسألة من كل وجه. المسألة الثانية هنا اذا اشترى في ذمته اشترى في ذمته لفلان. فصورة هذه المسألة انني علمت ان فلانا يريد
هذه الارض او هذا البيت بهذه الصفات. فقمت وقلت لو انني انتظرت مجيئه او استئذانك فلربما فات عليه ذلك البيت. وانا اعلم انه يريده وان هذا هو الذي يناسبه. وبهذا السعر وبكل صفاته
ومحفزات الشراء فيه فقمت واشتريته. وقلت هو اشتريته لفلان. ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبل لها هذه المسألة هل اشتريت اشتريت بعين ماله؟ انا حينما ادفع سادفع من ما لي او ادفع من ما له؟ ادفع من مالي. ولم ادفع وليست كالمسألة الاولى انه بعين ما له
فهنا اذا ما الذي حصل من الاشتراك هنا؟ حصل من الاشتراك هنا اشتراك في الذمة يعني انني اشتريت لكن في نفسي في ان هذا لفلان وليس لي. لكن العاقد هو انا
دافع للمال هو انا. اليس كذلك؟ وانما في نفسي ان هذا لفلان. فكأنني اشغلت ذمته فقط انه له او تصرفت في ذمته اليس كذلك؟ لكن عين المال من عندي. العقد من عندي. فنقول هنا من ان هذا العقد
اذا لم يسمه في العقد نعم اذا لم يسمه في العقد فان هذا البيع يصح لماذا؟ لماذا يصح البيع في هذه المسألة؟ قالوا بصحة البيع في هذه المسألة؟ لان هذا
العقد صورته صورة صحيحة. لانه لم يفتات على غيره. لم يحصل منه افتيات على غيره. كيف فلم يحصل منه افتيات على غيره؟ ايش؟ لم يتصرف في مال غيره لم يتصرف في مال غيره. فنقول هنا العقد صحيح. هذا العقد مما الدافع دفع ماله اكتمل
تلك الشروط. اما كونه في نفسه انه لفلان او لا فذلك لا يغير من الامر شيئا. فنقول من ان العبد وقع صحيحا فان اجازه ذلك بان يكون له فهذا بينهما. وان لم يجز كان الشراء له. كان الشراء
لكن لو كان التصرف بعين المال لامكن ان يعترض معترض ويقول انت اشتريت بمالي اليس كذلك؟ لكن هنا اذا كنت انا دافع من مالي لكن قلت انه لفلان هل يمكن ان يعترض علي بهذا الاعتراض؟ لا يمكن ان
رضى علي بهذا الاعتراف فبناء على ذلك افترقت المسألتان. واضح؟ الثانية انه  حينما نقول انه اشترى له في ذمته الذمة امر آآ عفوا آآ دعنا نقول آآ اذا لم يسمه في العقد
اما اذا سماه في العقد ففي هذه الحالة انتفى ان يكون هو مشتريا فكأنه هنا ايش؟ نصب نفسه وكيلا. والحقيقة انه ليس بوكيل. فبناء على ذلك لم يصح حجابه وقبوله في هذه المسألة
واضح هنا اه اذا قلنا انه لو اه اه الفرق بين ان يتصرف بعين المال وان يتصرف بماله هذا واضح. اليس كذلك الثانية اشترطوا الا يسمه في العقد. لانه اذا سماه في العقد اذا قال قبلت
هذا شراء البيت لفلان. فحقيقته ايش؟ حقيقته ماذا؟ انه قال من كأنه يقول هذا الشراء ليس لي. بعذاب اصرح بانه وكيل. وهل هو وكيل في الحقيقة ليس بوكيل. فاذا هل يصح ايجابه وقبوله؟ لم يصح ايجابه وقبوله. ولم يمكنا ان نصححه له لانه
ولما صرح باسم غيره دل على ان العقد ليس مقصودا لنفسه. واضح؟ واضح آآ واضح يا اخوان نعم. فلاجل ذلك قالوا من انه في هذه المسائل لا يصح. طيب لما قيل هنا وان
انه في ذمته ولم يقل وان اشترى او باع. انا مع انني في اول المسألة قلت ان اشترى ابا. لا هي في حال الشراء. لان البيع في الغالب انما للاعيان فلا تتصور الا على على النوع الاول لا على النوع الثاني اما الشراء والاكل
ونحوها انما في الغالب انها في الذمم لا باعيان الاموال اليس كذلك؟ فبناء على ذلك قلنا هنا واذا اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد. والثانية هنا ان آآ يكون بلا اذن. اما لو كان باذنه
فانه يصح واعتبار الاذن كما قلنا بشرط ان يكون سابقا للعقد لا لاحقا له. آآ هذا هو الاصل لكن في هذه المسألة يقولون انه اذا اشترى له في ذمة اذا اشترى له في ذمته عفوا هنا الاصل ان الاذن تكون سابقة
آآ فلو انه لم يأذن له لا يكون العقد آآ متجها له. فلا يكون العقد للغير وانما يحتمل ان يكون له ويحتمي ان يكون لغيره. فبناء على ذلك نقول في هذه المسألة الثانية انه اذا اشتغاله في ذمته
بلا اذنه ولم يسمه في العقد فانه يكون ملكا مراعا. فنأتي اليه ونقول قل هل تجيز هذا الشراء لك؟ فان قبل كان لا وان لم يقبل فانه يكون لمشتريه. فانه يكون اه مشتريه
ما الذي يترتب على قولنا من انه يصح بالاجازة الان كنا هنا يصح بالاجازة. هناك لم يتعرضوا للاجازة ابدا ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الفرق بينهما؟ لقائل ان يقول آآ يعني سواء كنا من ان العبد صحيح او ليس بصحيح. اذا جاء صاحب
الشأن وقال من انني امضيت ذلك البيع او عدمه فسينتهي الامر. فلماذا تتعبون انفسكم في مثل هذه الحال   في مثل ما بين الشراء الاول والامضاء العقد الثاني لمن يكون الملك المبيع؟ فاذا قلنا من ان المبيع البيع انتقل
فسيكون النماء او الضمان على من انتقل اليه. واما اذا قلنا من ان البيع لم يصح فان كل واحد يهلك عليه ماله صاحب السلعة يتهلك عليه سلعته وصاحب الثمن يهلك عليه ثمنه. اما اذا قلنا من انه قد صح البيع
انما ينتظر فيه الاجازة فانه في هذه الاحوال تترتب الاثار على من صح له البيع. واضح؟ فلاجل ذلك قالوا هنا يصح البيع او لا يصح البيع. على كل حال هذه المسألة تسمى عند اهل العلم ببيع الفضول
بيع الفضول ومذهب الحنابلة فيها كما رأيت انه لا يصح سواء كان في تلك احوال اجتراء بالتصرف في عين المال او في عين السلعة او كان ذلك شراء في الذمة لكنه في الثانية يقول
من انه يكون اه او يوقف على الاجازة. ولعلهم هنا اه عللوا ذلك بما ذكرت لكم من العلة العقلية وهي ايش؟ وهي ان ان التصرف وقع في الذمة. اليس كذلك؟ وذمة الشارع صحيحة
ذمة المشتري صحيحة. حينما انا اشتري الناس ما يعرفون انا شريت لفلان او لفلان. فالعقد وقع صحيحا مكتملا للشروط فيقولون ليس لنا وجه ان نبطل ذلك البيع. فبعد ذلك ان اراد صاحبه ان ان يجيز العقد له
فهذا بينهما والا كان العقد منعقدا لصاحبه الذي امضى ذلك البيع. واضح؟ طيب ماذا يقول الحنابلة عن حديث عروة ابن الجعد البارقي فانه اشهر ما يكون في هذا الباب. فان النبي صلى الله
عليه وسلم بعث عروة ليشتري له شاة فاشترى له شاتين فباع شاة اعطاه دينار ليستحي له شاة. فاشترى بذلك الدينار فباع واحدة بدينار ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم
مع ذلك فاخبره. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه وشرائه. فكان لو اشترى تهابا لربح فيه فمن هذا يقول بعض اهل العلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دين له في شراء شاتين
فكيف ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه ودعا له بالبركة في الحنابلة قالوا ان هذا الحديث ظاهر في انه موكل موكل في الشراء. فبناء على ذلك كان داخلا في باب الوكالة. وان كان
يمكن ان يقال من ان هذا يدل على ان تصرف الفضول يصح في حال الاجازة. وان القول بصحته مع الاجازة هو قول وسط بين تصحيحه مطلقا وبين عدم التصحيح وفيه جمع بين الحديثين. لا
ما ليس عندك او ما لا تملك وحديث عروة ابن الجعد. لاننا لو كنا من النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء الاشياء فانه قطعا لم يوكله في بيعها. اليس كذلك؟ فدل على انه تصرف من عنده. لكنه لما كان تصرف
فهذا اعتبر تصرف فضولي فباجازة النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ونفذ فعند ذلك يمكن القول بان صحة تصرف الفضولي مع الاجازة يحصل بها المقصود وينتفي معها المحظور المقصود من ان آآ يعني قد تكون المصلحة في ذلك وانه لو اراد ان لا الا يمضي ذلك
فان له لانه متوقف على اجازته. فاذا اجاز كان له ذلك واذا كان في فيه افتيات عليه او غبن له فان له ان لا الا يجيزه آآ على كل حال يعني هذه المسألة وهي مسألة آآ تصرف الفضولي وحديث عروة ابن الجعد
يعني من جهة من جهة الاصل لا شك ان قول الحنابلة يعني اصح ما يقال في هذا منضبطا على الاصل. لكن لا شك ان مجيء حديث عروة يحدث فيه شيئا من الاشكال. ما
ولقاية كيف يكون اصلا وقد جاء ما يعارضه من الدليل؟ نقول لان حديث عروة فيه شيء من عدم ظهور استدلال او لا يسلم من وعود الاشكال عليه. لا يسلم من ورود الاشكال عليه. لكن مع ذلك مع ذلك
ان المصير الى القول بالصحة اه التصرف اه الفضولي. اه قد يكون صحيحا مع الاجازة. لان ما هو الذي جاء في الحديث لانه جرى منه اكثر من تصرف ورد تا في عين المال لانه اخذ دينارا واشترى به وباع ثم آآ جاءه ذلك الدينار وبتلك
الشاة فيعني مما يدعم اه او يمكن تقوية هذا القول. تقوية هذا القول اه الحقيقة ان هذه مسألة اه يعني تحتاج الى شيء من التفصيل اه لربما هنا اه اجملتها لكنها
لا زالت تحتاج الى لربما ان شاء الله في وقت لاحق ان نأتي بشيء من التفصيلات آآ اكثر فيها نعم بل يؤجر نعم او تؤجر يقول المؤلف رحمه الله ولا يباع غير المساكن مما فتح عن وتنكار بالشام ومصر والعراق. بل تؤجر
اه او بل يؤجر اه هنا اه هذا راجع الى الشرط ان يكون من مالك يقصد لما قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه قد تقدم لنا ما يتعلق
اه الغنيمة والفيه واه الاحكام المتعلقة بذلك. فان الارض اما ان يجلو عنها المشركون فزعا وهي التي تكون فيئا وتكون متعلقة ببيت المال. اليس كذلك؟ فتكون وقفا عليه والثانية ايش؟ ان تكون
صلحا ان يصطلح اذا آآ تغلب المسلمون على الكفار او ايظا لم يتغلبوا عليهم لكنهم يصالحونهم قد يصالحونهم والصلح اما ان يكون على ان الارض لنا يعمرونها بشيء منها فهذا ايضا يكون الامر فيه وقف
يكون ذات تلك الاراضي فيها وقف اليس كذلك؟ هذا مر معنا في كتاب الجهاد. فيكون تكون الارض وقفا اه لهم اه اتفقنا عليه ولبيت المال ما بقي ولبيت المال ما بقي. اما اذا صالحناها على انها لهم فهذا لا لا لا
لا تأتي عليها المسألة لانها هي تبقى ملكيتهم عليها ولهم التصرف فيها بانواع التصرفات. الثالث ان يفتح عنوة وما فتح عنوة عند الحنابلة ان الامام مخير فيه بين امرين. اما ان يقسمه على الغانمين فاذا قسمه على الغانمين
فانهم يتصرفون فيه وتكون املاكا. واضح؟ واما ان يقفه على بيت المال. وهذه هي المسألة مقصودة هنا في حال انها فتحت عنوة ولم يقسمها الامام. واضح؟ فهنا تكون وقفا ففي تلك الحال هل تباع او لا تباع؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دام انها وقفت ولم تقسم فانها
لا تباع فانها لا تباع لكنه هنا قال ولا يباع غير المساكن وهذا قد ايظا مر التنبيه عليه وهو ان المحل الكلامي هنا انما هو في العقار والاراظي التي ويكون لها ريع وهي المزارع ونحوها. ونحوها. اما المساكن فانها لا تدخل في ذلك. فانها
ها لا تدخلوا في ذلك. بل جرى العمل على انها تباع وتشترى حتى مما فتح عنوة ولم يقسم. كما جرى في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وارضاهم. واضح؟ فدل اذا على ان المساكن لا تدخل في ذلك. ان المساكن لا تدخل
في ذلك فاذا اراد المؤلف ان يبين هنا انه اذا اما غير المساكن فانها ايش؟ لا لا يكون بيعها غير صحيح لماذا؟ لان حقيقة بيعها انه بيع لما لا يملك الانسان. لانها ليست ملكا لاحد بعينه
واللي هو التصرف فيها افتيات على بيته المال لانها وقف عليه. والوقف لا يباع ولا يوهب ولا يوغث. كما سيأتي ذلك بيان ذلك في كتاب الوقف باذن الله تعالى. آآ هذا واظح يا اخوان؟ اذا كان
طبعا ان ترد عليه الان اشكالات في ان ما يكون من بعض العقارات ونحوها التي هي مساكن وغيرها ريعها اكثر من نفع المزارع ونحوها فهذه من المسائل المستجدة في هذه الازمان فايهما يتعلق به آآ هل يمكن
جرح الحكم الذي ذكره الفقهاء في المزارع الى هذه الاشياء؟ ام انها باقية على آآ ما آآ قرره قرره اهل العلم واخذه من آآ الادلة الاتية عن آآ الصحابة يعني محل مسألة من المسائل التي ينبغي ان
يتصدى لها ويبين حكمها. آآ هنا ايظا يذكر الفقهاء كما ذكر كثير من شراح الزاد وهي مسألة يعني نحتاج الى الوقوف عليها لانها يعني اه فيها شيء من الاشكال. وهي اه حتى في ذكر الحنابلة
رحمه الله تعالى فانهم يذكرون هنا بعد مساكن هذه يقولون ولا تباعوا اه بيوت ذات مكة ولا مساكنها ولا تباع رباع مكة وبيوتها فما اصل ذلك؟ هل اصل ذلك ان مكة مما فتحت عنوة؟ فيكون حكمها حكم ما ذكره
فقهاء نعم ام لا؟ ام كيف يقال فيها اه ايراد بعظ فقهاء الحنابلة لها على هذا النحو انها فتحت عنه وانه ايش بناء على ذلك ايش لا يصح التصرف فيها. ولم تقسم فدل على انه لا يصح التصرف فيها
لكن هذا القول اه وهذا التعليل يرد عليه اشكال ظاهر. وذلك ان ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الفقهاء رحمهم الله تعالى كلامهم في الاراضي التي لا تملك انما هو في
في غير المساكن وهنا يقولون ولا تباع بيوتات مكة ولا رباعها فدل اذا على ان منع بيع رباع مكة وبيوتاتها ليس من هذه العلة او من هذا الوجه بل كلام الفقهاء يدل آآ وايراد بعض الفقهاء لبعض الادلة يدل على ان منع البيع في تلك في
باع مكة له وجه اخر وهو ان انه جاء فيها بعظ الاثار كما جاء عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده لا تباع بيوتات مكة ولا رباعها. وان كان في تلك الاثار الاثار مقالا لكنها هي مناطق
علة المسألة وليس هذا وليست علتها ما ذكاه بعض الفقهاء هنا. وهذا لحظه البهوتي شارح الزاد فلاجل ذلك اتى بالاثر آآ عند ذكر منع بيوتات بيع بيوتات مكة. ولاجل ذلك لما ذكر الفقهاء بيع
بيوتات مكة وعدمه ومنعه. ايضا تكلموا على منع اجارته. وما فتح عنوة لا لا يكونون بمنع اجارته  واضح؟ فدل اذا على ان مأخذ تلك المسألة يختلف عن مأخذ هذه. فبينهما فرق. وهذه المسائل
يعني اه فيها شيء من الاشكال ولذلك وان لم يوردها المؤلف رحمه الله تعالى احببنا ايرادها تنبيها على هذه المسألة يعني آآ اظهارا للفرق بينهما. آآ ثم قال بل يؤجر يعني ان هذه الاراضي التي لا يجوز بيعها مما وقفت
تؤجر لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على بايدي اهلها على ان يبعثوا بها شيئا. وايجارة المستأجرين صحيحة ولان المقصود تنمية وحتى يحصل لها ريع وحتى يحصل لها نفع مما للناس ومما ولبيت المال. فلو كنا بمنع اجارتها لافظى ذلك
لا ضد المقصود وهو ان يرجع شيء الى بيت المال. فاذا قلنا بعدم صحة الاجارة فقد يفضي ذلك الى تعطله وعدم الانتفاع بها. فلاجل ذلك جاءت السنة بالدلالة على اه تأجيرها. ودل على ذلك المعنى
نعم ويملكه اخذه. قال ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من وشوك ويملكه اخذه. قوله ولا يصح بيع نقع البئر هذا اوغده المؤلف رحمه الله تعالى في ماذا
في ماذا  نعم حتى ترتبط المسألة حتى تتضح لك او غدها المؤلف رحمه الله تعالى هنا في في شرط ان يكون مالك ان يكون من مالك. فمقتضى هذا الكلام ان نقع البئر ايش
مترددين انتوا خائفين ان نقع باذن الله لا يملك. لا يملك اليس كذلك؟ ما يملك نقع البئر ها؟ كيف؟ ما يملك؟ يعني لو ان لك الان الان مزرعة محوطة هذه المزرعة. نعم. فدخلت اليها وفيها بئر وفيه ماء طيب
كن عذب غزير. فجئت فجئت بشخص معك وقال اني اريد ان اشتري منك هذا الماء يصح او لا يصح؟ يصح ها؟ يعني يملاك؟ ها  طيب ما كيف ما لك   ها كيف ملكه
خلك على الاولة الناس شركاء في ثلاث هذه واحدة ثم ان هذا ما دام انه مثل الماء ونحوه فانه لا يختص بذلك المكان ولاجل هذا ممكن انه يمشي وينتقل الى مكان اخر
فلأجل ذلك قالوا من انه لا يملك في مثل هذه الحال ابدا ولا يصح التصرف فيه ولا ملكه متى يملك عند حيازته؟ فاجمع اهل العلم انه اذا حازه ملكه. وجاز له ان يتصرف فيه. فبناء على
ولا يصح بيع نقع البئر لا يأتي على قولنا مثلا من يعلف الماء ويبيعه لان هذا قد حازه وملكه فجاز له التصرف فيه باجماع اهل العلم. اما ما نحو الماء مما هو ايش؟ شيء سيال يجري هنا وهناك
انه لا يملك الا بحيازته. وقد دل الدليل على ان الناس شركاء في ثلاث. الماء والكلام والعشب نعم الماء والكلى والنار آآ اذا هذه واحدة. آآ فبناء على ذلك يملك الانسان البئر ولا يملك ما فيها
يملك الانسان البئر ولا يملك ما فيها. تأتي على ذلك مسائل. تأتي على ذلك مسائل وتنبهوا لها. الان الان بعظ الناس يأتي جعل البئر نعم ويأتي الناس يعبئون منه ويدفعون له ثمنا. بناء على قولنا كيف يكون الحال في هذه
هل نقول من انه بيع صحيح؟ هذا موجود عندكم كثير في بلادكم. نعم. فاذا يأتي هذا الاشكال فنقول ان كان قد حاز كان يخرجه الى مكان ثم يجمعه فيه فيأخذ الناس منه هذا لا اشكال في صحة ذلك. اما اذا لم
يحز يحز فان كان هو الذي يخرجه فان اقراء كأنه اخذ المال اجرة على اخراجه كما لو كان هو الذي وضع هذا يعني الناضح او المضخة او غيرها واضح؟ اما اذا لم يكن ذا ولا ذاك فلا يصح
واضح؟ هذه واحدة. الثانية الثانية اذا قلنا من انه لا يملك فمقتضى ذلك انه لو ان عندك ماء في بئرك وجاء شخص وانت مغلق مزرعتك جاء شخص وقال ابعد وفتح باب
ابا المزرعة ودخل اليها ليأخذ ذلك الماء فان له ذلك صحيح  وحتى اقرب لك تلك المسألة يعني ان الماء لا يملك بهذا هل يملك الطير اذا عشش في شجرة في مزرعتك او في بستانك؟ لا احد يقول من انه يملك. فالماء بمثابة مثل هذا الطريق. هو جاء عابر
عارف لا يستقر في هذا المكان. ولاجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الماء على الزبير لم يقل من انه ملكة. وانما امر حتى يستوفي ثم يتركه. والا فمقتضى الحال انه لما دخل اليه انه ملك. لكنه لا يملك الا بحيازته
لا يملك الا بحيازته. فهنا اذا لو ان شخصا دفع هذا الباب ودخل ليأخذه ايش صحيح نعم طيب لو لم يستأذن؟ ها هنا نقول اولا انه لا يصح له لماذا؟ لا يصح له ان يدخل بدون اذن
لان هذا دخول في ملكه لا لانه آآ يعني آآ لا يجوز له ذلك الماء لكن لانه لا يجوز له دخول ملك غيره سيكون هذا مشتركا هو وهذا في ملكية هذه الماء لكن هذا احق به لانه كان في ملكه. فبناء لكن
ما نقول ايضا بان هذا ملكة. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو انك اذنت له ليدخل لاي سبب من الاسباب فان له ان يأخذ ذلك الماء ولو لم تأذن
واضح؟ واضح يا اخوان هذه مسألة. المسألة الثانية انه ايضا اذا لم يكن عليك ضرر فانه لا يجوز لك ان تمنعه. من ان ادخلا اليه واضح؟ فانه لا لا يحل لك شرعا ان تمنعه. لان الناس شركاء في ذلك وليس عليك ضغاة في دخوله فبناء عليه
صح ذلك. قال ولا ما ينبته في ارضه من كلأ وشاوك. مثل ذلك لانها ان الشركاء في الكلاء والشوك فانه اذا نبت في ملكه لا يملكه بذلك. كما ان الطير اذا عشش في بيته في نخله
فكذلك هنا لكن هو احق به. نعم. قال ويملكه اخذه. من اخذ من حازه والذي يملكه. فدل هذا على ان تصرف الانسان فيه قبل حيازته ليس بصحيح. فلو انك فقلت لشخص مثلا تعال عندي آآ عشب او كذا كثير فتعال وادخل واعطني عشرة الاف مقابل اذان
سنقول هذا ايش لا يصح ذلك البيع. لماذا؟ لانه باع ما لا يملكه. فالناس شركاء في ثلاث وهذا شريك فيه. نعم لكن لو حاذه لصح. من اين لنا انه اذا حازه صح
ايش من طيب من اين اخذنا ان اخذه يملكه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يخرج لن يأخذ احدكم حبله فيحتطب فيأتي الى السوق فيبيعه خير له من ان يسأل الناس اعطوه
منعوه فدل على انه بحيازة هذا ملكه وجاز له بيعه والتصرف فيه. واضح؟ اه هنا مسألة تترتب على ذلك من المسائل آآ العصرية. وهي مسألة بيع الاستحقاق ما يستحقه الانسان من الاشياء هل يجوز له بيعها
كيف؟ يعني مثلا لو انك في نوبة يعني يؤخذ شيء بالنوبة فجاء شخص متأخرا نعم ثم طلب منك ان يأخذ مكانك على ان يعطيك ما يقابل ذلك. هل يصح عن هؤلاء يصح
اذا قلنا من انه لا يصح بيع الانسان ولو استحق ذلك الشيء بدليل انه حتى عشب العشب الذي نبت في ملكه فان كان هو احق به لانه في ملكه لكنه عليكم السلام. لكنه لما لم يملك دل على ان الاستحقاقات لا يصح بيعها
لو انك مثلا جئت مبكرا الى القاعة في دراستك. فجلست في المقعد الاول فجاء شخص وقال هذه عشرة ريال ولتقم من هذا المكان فهل يصح ذلك او لا يصح؟ ها؟ بناء على هذا؟ هل هو يملك هذا الكرسي؟ لا يصح
وانما هو استحق التقدم والبقاء فيه لانه اه جاء مبكرا سابقا لغيره. فهنا نقول من انه لا يحصل له في والناس شركاء فيه فله ان يستفيد منه لكنه لا لا يملكه. فبناء على ذلك لم يصح تصرفه في
ومثل ذلك مما يمكن ان يدخل في هذا مثل اه ما يكون عندنا مثلا من وهذا طبعا فيها اشكال من جهات اخرى اه اه صندوق التسليف والاقراض بالنسبة للعقاري ونحوه اذا كان واحد له قرض استحق قرضا
يأتي اخر ويعطيهم مالا مقابل ان يأخذ ذلك القرض عنه هذا فيه اشكال اول شيء من جهة آآ هذا الذي ذكرناه فانه انما اكثر ما في حاله انه استحق التقدم. اكثر ما في حاله انه استحق التقدم ولم يملك ذلك الشيء فلا يصح له البيع
ثم انه من جهة نظامية ذلك امر ممنوع فقطع عليه. ثم يأتي فيه ايضا اشكال من ان ذلك مال بمال لا يصح من هذا الوجه. واضح يا مشايخ؟ نعم. هذه يعني بعض من المسائل المهمة التي تتعلق
بما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى هنا في شيء نعم عبد الله  حيازة العشب مين تقصه وتجمعه؟ فاذا جمعته انت فتكون قد حزته     الوزن نعم واحد    ثلاثين كيلو او عشرين كيلو. نعم. ما ارسل شيئا
اه   في هذه الصورة قد لا تكن من هذا وهذه الصورة يكون لها صفة اخرى. وصفتها ان العقد عقد اجارة. فكأنك استأجرتهم بحمدك وحمل متاعك فكأنك استأجرتهم لحملك وحمل متاعك
بهذا القدر. فاما ان تستوفيه انت واما ان يستوفيه احد عن طريقه لكن يشكل عليه انه من جهة النظام انه لا يسمح لك بذلك. اصل العقد على انه لا يصح لك ان يستوفيه غيرك مكانك. واذا شرط المؤجر على المستأجر ذلك لزمه. فيرد فيه هذا الاشكال
انه ليس بابه باب الاستحقاق. لان حقيقة هذا العقد الذي يرد في اه مثلا السفر انه انك استأجرت هذا المكان لان يحملوك واستأجرت مكانا لان تضع فيه متاعك بذلك القدر او بذلك الثقل والخفة ونحوها
نعم  نقع البئر نقع البئر ما يخرج من في البئر من الماء تأتي على ذلك مسألة مشكلة جدا. وهي مسألة مثلا المعادن السيئة ايضا مثل البترول وغيره. هل تملك او لا تملك
ها هو ما يذكره اهل العلم على ان الشيء ما دام انه لم يستقر نعم فانه لا يكون ملكا لاحد  لكن لو حازه انسان يملكه لو حازه انسان يملكه لكن هل يأتي على ذلك انه لو اه رأى ولي الامر
انه لا يمنع ان احدا ينفرد بملكيته وانه يجعل ذلك للناس اجمع او لبيت المال حتى يكون ذلك اتم في قيام مصالحهم فهذا له وجه اخر. ويحتمل ان يكون ذلك له وجه. كما ان لولي الامر ان يقطع شخصا مكانا
يرعى فيه ويستفيد من كلأه ومن مكانه ولا يشاركه غيره فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعيد ابن  اظن سعيد ابن الحائط لما اقطع آآ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فدل هذا على انه يمكن ان يكون لمثل هذه المسائل
وجه. نعم. لانها من المسائل التي يرد فيها شيء من الاشكال. نعم داود        لا النبي صلى الله عليه وسلم قطع ذلك وقال الناس شركاء في ثلاث الماء والعشب والنار حتى ولو كانت في ملكك فانها لا تكون ملكا لك الا بان تحوزها بان تقطعها. والماء بان تحوزه وتجمعه في مكان
فاذا جمعته ملكته والا فلا اما النار فلا يستطيع احد جمعها. نعم. اعوذ بالله من النار. نعم     اللحية  الاحياء سيأتي بابه باب احياء الموات ونتكلم عليه وفي مسائل مهمة وذكر الفقهاء بعض القيود نعم لان قول النبي صلى الله عليه وسلم
ملكة ارضا مواتا فهي لا. آآ لاهل العلم في ذلك ماخذ من جهة اخرى وهو هل قالها ابتداء مشرعا بان هذا تشريع عام او قالها باعتبار ما لولي الامر من صلاحية فكأنه
جاز لهم ذلك وهو في الاصل ان له ان يمنعهم عنه وسيأتي اه الكلام على ذلك باذن الله جل وعلا في باب احياء الموات اه القرافي رحمه الله في الفروق تكلم على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا وما قاله اه امام اه قاضيا او ما قاله
مع من هو الفروق بين هذه الاشياء؟ وما يترتب على ذلك من بعض المسائل الفقهية  نعم   شيء فيه لا ما تقل في ملكه. قل في ملكه لا يملك هذا هو
مساء النور يا ابني الصورة يعني دي صورة مثلا. الصورة كما قلت لك. الان لو ان عندك بستانا. فجاء طير عشش فيه في نخلة او في شجرة. فهل نقول من انك مالك لذلك؟ لا. واضح؟ اه الصورة
الثانية لو ان هذا الطير قمت انت اصطدته وجعلته عندك في اه شبك او نحوه. فانه نقول كل هذا ملك لك. فهذا هو الفرق بينهما. كذلك لو انك مثلا اشتريت هذه هذه الارض كارض كبيرة. منها شيء تزرع فيه
وتقتات وتأكل وتشرب وتبيع ومنها ارض فلا. ارض وفيها كلأ هذا الكلأ الذي نبت في اطرافها ليس ملكا لك بمجرد نباته في في ارضه وانما هو الناس فيه شركاء حتى اذا قطعته وجمعته كان لك
لا يجوز لاحد ان يتسلط عليه واضح؟ نعم. نعم يا مصطفى    نعم الاصل ان المياه احد حينما تقف على نهر يقول لك لا تشرب من ذلك النهر لانه ليس لك ملكا فيه لا ومثل
الكلى في البراغي والاراضي ونحوها. الناس فيه شركاء لهم ان يستفيدوا منه. نعم والنار والنار كانت اصعب ما تكون في تحصيلها فهي يعني لا يمنع احدا من احد مثلا ان يستفيد من هذه النار او ان يشعل منها شيئا وان ينقلها لانه كانوا يجدون
صعوبة في احياء النار واضرامها  ارجو ان يكون اليوم الدرس واضح جيد يعني مسائل الفضول تحتاج الى شيء من المواجهة انا الذهن اليوم ما كان ذا لكن ان شاء الله سيأتي ما
اوقات ونعرض لهذه المسائل بشيء من التوضيح لكن يهمنا في كل مسألة آآ انكم تستحضرون بعض المسائل الواقعة وانا في كل مسألة قدر الاستطاعة سآتي بشيء آآ من ذلك. بقي مسألة مهمة الحقيقة فات علينا الكلام عليها
لعلكم تذكرونها في المحاضرة القادمة وهي صورة بيع البنوك وبعض المتاجر ونحوها انه لا تكون عنده السلعة في علمتك في شرائها فيذهب فيشتريها. وهل هذا بيع ما لا يملك الانسان
والصور المتاحة في هذا وما الذي يكون منها اه مجازا؟ وما الذي اه لا يكون مجازا؟ هذه مسألة دقيقة وسيأتي توضيحها لانها تشكل في اه الواقع على كثير من الاخوان. وايضا شكلها حتى بعض اهل العلم الكبار
فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الممتع استشكلها وان كان يعني يعني استشكاله قد يكون عنه جواب ظاهر نترك ذلك الى الدرس القادم باذن الله. وكان عندنا واجب احلناه الى بعض الاخوان ان اذا حرم شيئا حرم ثمنه
والكلام على الجواب فيه وهذا موجود حتى في الشرح الممتع اظنه في جواب جيد آآ في الكلام عليه فيراجعه احدكم وان كان عندكم اختبار اه اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد

