جزاك الله خير    وينك يا سلطان    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يديم علينا وعليكم التوفيق ان يجعلنا من اهل السداد وان ينفعنا وان ينفع بنا وان يوفقنا لكل خير وهدى
كنا في الدرس الماضي في يوم الثلاثاء الماضي ذلك لتوقف الدرس يوم السبت شفقة او رأفة بالاخوة لما كتب الله جل وعلا من ثوران هذه الاتربة وانبعاث ذلك العجاج. نسأل الله جل وعلا ان يدفع وان يرحم المسلمين. وان يجعل عاقبتهم الى خير
ان ربنا جواد كريم آآ كنا قد انهينا ما يتعلق بالكلام على باب الظمان ولعلنا بإذن الله جل وعلا ان نكمل ما وقفنا عنده في فصل الكفالة وما يتعلق بها نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم الحمد لله رب العالمين. امين. قال محمد رحمه الله واياه. فصل وتسريب الكفاءة بكل عين مضمومة
نعم قبل ان نبتدأ فيما يتعلق بفصل الكفالة فاظن ان ان ثم مسألة وهي ما يتعلق اه خطاب الظمان وآآ الحقيقة انني تأملت ما يتعلق بخطاب الضمان ولا يزال فيه الاشكال قائما
من جهة طبعا ان خطاب الضمان قلنا انه من المعاملات الحادثة والمعاملات آآ الجديدة التي تتعاطى بها المؤسسات المصرفية وآآ تتعاطاها ايضا الجهات الحكومية في مناقصاتها وغيرها. وهو اكثر ما يكون في التعاملات عبر
التصدير والاستيراد آآ لدى الجهات غير المأمونة في تحصيل او آآ القيام بما طلب منه  وقلنا ان انها في اه ان هذه الصورة اه صورة مركبة من اشياء في بعض الاحوال قد تكون هذه
الصورة صورة ظمان اه كهيئة الظمان المعروف عند الفقهاء رحمه الله تعالى وذلك اذا ما قام البنك الالتزام بالسداد اه بالالتزام بسداد المبلغ عند تعذر سداد السداد من جهة المضمون عنه. نعم. اه
لكن هذه الصورة يعني بهذا الحد ليست آآ بمتأتية او بحاصلة. بل لا بد ان يأتي عليها ما يعكر صفاءها نعم آآ في بعض الاحوال في بعض الاحوال تكون آآ الصورة انه
طلبوا من ذلك مبلغا جرى او مقابل او عوظ لذلك الظمان هل هذا العوظ هو عبارة عن اجرة على الظمان؟ فيتعلق به الكلام السابق في ان المشهور من كلام اهل العلم والفقهاء رحمهم الله تعالى ان ذلك محرم من جهة ان عقد الضمان عقد ايش؟ ارفاق واحسان
لا معاوضة نعم ومن جهة ايضا انه يدخل صاحبه في الربا وقد تقدم بيان ذلك والا لا تقدم وبين كيف يدخل صاحبه في الربا لانه ربما في بعض الاحوال يسدد الظامن المبلغ الذي على المظمون عنه. يعني لو كان على الظامن آآ
آآ على المظمون عنه مئة الف فقام الظامن وسددها مئة الف. وكان طلب عليه اجرة عشرة الاف فكانه اذا في هذه الحالة اخذ عليه مئة عشرة الاف مقابل مئة الف. هذه يعني من اكثرها اشكالا في بعض هذه الاحوال آآ يدعون او تدعي كثير من
مصارف وتلجأ الى ذلك بعض اللجان في ان تجعل هذه الصوغة اه او هذا المبلغ مقابل ايش مقابل الخدمات الادارية ما يسمى بالخدمات الادارية. وهذه الحقيقة انها آآ لا تخلو في كثير من الاحوال من الحيلة
تسعين في المئة من الحيلة. فلو افترضنا انها حقيقة نعم لكان حسابها بالتدقيق يعني يقال فارسلت هذه الصورة وتكلفة هذه الصورة كذا وان استغرق الموظف في اداء كذا والى غير ذلك
هذا مما يدل على انها ليست مقصودة لذاتها. ثم لو افترضنا هذا هل هذا مما يؤخذ عليه اه ما مما يؤخذ عليه اجرة او ان هذا حقيقة في الظمان ان من ظمن فهو كأنما تصدر
اه تصدى لهذا العمل فكأنه من جملة ارفاقه نعم من يقوم بهذه الاشياء ثم ايضا ان هذه المصارف يعني مما يدل على انها ليس الامر كذلك ويدخل الشك والاشكال في هذا ان هذه المصارف ليس مبناها على الاحسان. ابدا ولا الارفاق. فبابها لا يأتي عليه هذا البتة
مما يوحي بوجود الاشكال فيها. هذا من جهة. من جهة اخرى في بعض الاحوال في بعض الاحوال تكون الصورة ايش اه اه ان يطلب ايداع المبلغ كاملا فهنا آآ تختلف الصورة او تنتقل من كونها ضمانا. الى كونها ايش؟ وكالة
التسليم اليس كذلك فاذا كان كذلك فهذا لا اشكال في اخذ الاجرة ونحوها عليه لان اخذ الاجرة على الوكالة جائز آآ ومثل ذلك لو كان ايضا صفته صفة العدل بين المتبايعين. ما الفرق بين
الا والعدل بين المتبايعين. الوكالة حين يكون التوكيل من طرف واحد اما العدل الذي يقوم بالتسليم والاستلام حين يكون فيه اختلاف بين المتعاقدين اعم وعدم ثقة فينصبان لم يتفقان عليه يقوم بمقام اه في مقام الوسيط. في بين المتبايعين. فهذه ايضا
يعني ايه الامر في اخذ الاجرة على ذلك اذا اتفق عليه يكون آآ لا غظاظة فيه هذا اذا لا اشكال فيه. اه الصورة الثالثة وهي صورة ما اذا طلب ايش؟ طلب تأمين بعض المبلغ
فصورة تأمين بعض المبلغ هل تدخل ايضا في الصورة الاولى الظمان اولى؟ الظاهر انها يعني هل هو ظامن فيما بقي من المبلغ ام انه ايش؟ ظمان مشروط كانه اراد ان ينتفع مقابل هذا الظمان بشيء يجعله عنده
اليس كذلك؟ يستفيد منه لانها في الغالب انها ايش؟ اموال آآ يديرها او يقترضها فكأنه اشترط مقابل الظمان الان ان يكون اه ان يقترض منه قرضا  ففي كل الاحوال لا تخلو هذه الصور من وجود الاشكال. في بعضها في بعضها
نعم آآ ان البنك قد لا يتطلب من آآ من العميل نعم آآ ما يعني يورد هذه الاشكالات كما اذا كان قد طلب منه بعض الصكوك آآ صكوك الاسهم او نحوها
يعني توثيقة من انه اذا اراد السداد انه يجد ما يسدد عنه لكن هذا يرجع الى مسألة سابقة تكلمنا عليها. وهي هل يمكن الرهن لما تقدم الرهن على على الدين او لا؟ اليس كذلك؟ لان حقيقة هذا انه ايش؟ اذا ظمن عنه فانه سيقرظه
السداد عنه اليس كذلك؟ فاخذه لهذا الدين لهذا القرض آآ عفوا لهذه الرهن هل هو جائز  باعتبار انه يمكن ان يسبق الرهن الدين او لا. فهذا امر في الامر فيه يسير. وقد تقدم معنا يعني
جمع من اهل من الفقهاء من انه يمكن تقديمة الغهن على الدين وان كان خلاف المشهور. فعلى كل حال هذه مما يدلك على ان الصورة آآ ليست آآ يعني من آآ بالسهولة بمكان. وان كثير منهم
ممن يعرضون لهذه الصورة اما ان يخرج مخرجا آآ الحقيقة باردا فيقول آآ من الفقهاء من قال بجواز اخذ الاجرة فيجيب مطلقا مع ان الصورة ليست صورة اخذ اجرة فقط وانما هي مركبة من اشياء كثيرة
مركبة من اشياء كثيرة فلا تنفك الحقيقة من اه من الحاجة الى تفصيلها. من الحاجة الى تفصيلها وتبيين ما يتعلق بالحكم في كل واحدة من اجزائها. حتى يقع الامر موافقا للشرع. وحتى لا يحصل في ذلك مخالفة لامر
الله جل وعلا او امر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تزال يعني انا عندي بعض الاشكالات فيها. اه ليست بمتحررة. فلذلك لعل لعل الله جل وعلا ان ييسر. وكم هي الاشياء المعلقة
لكن هذا يعني حسبكم ان آآ طالب العلم تنبعث نفسه للعلم آآ بوجود الاشكال في هذا فلعله ان يكون اسبق من من نقل اليه هذا الاشكال بحله والنظر فيه فيكون آآ اعناكم على الوصول الى المسألة
فان لم نوصلكم اليها. نعم. اه بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى قال في في اخر انواع التوثيقات وهو الكفالة. آآ فقد آآ ذكر الرهن وهو اول آآ
اه عقود التوثيق واقواها اه ثم ذكر الظمان وهو تحمل اه اه تحمل ذمة الظامن ما على المظمون عنه وانشغالها به. والثالث وهو الكفالة وهو آآ اقل اه درجة من الظمان اذ انه انما يتعلق احضار من عليه دين او من تعلق
تعلق بذمته حق. من تعلق بذمته حق. ولذلك كما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى  في تعريف الكفالة من انها التزام رشيد ولو مفلسة بعضهم يقول احضار اه من عليه حق مالي لربه يعني لصاحبه
فيحظره له. فيحضره له. وهنا اه قول الحنابلة التزام الرشيد يعني لابد ان يكون هذا الملتزم ممن يجوز تصرفاته لان غير الرشيدي لا يصح تصرفه كما لو كان صغيرا او كان
اه اه اه مجنونا او معتوها او سفيها لا يحسن التصرفات. اما اذا كان رشيدا فيجوز. نعم. قوله هم ولو مفلسا باعتبار ان التصرف في الكفالة نعم انما مرده الى
الى الذمة وليس الى المال. هل هو يتصرف في ماله او يتصرف في ذمته؟ هو يشغل ذمته آآ باحضار ذلك الشخص وليس يلتزم في الاصالة مالا وان كانت في بعض الاحوال ان الكفالة تؤول الى
الظمان لكن هذا على سبيل الاصل او على سبيل التباه على سبيل التباه فبناء على ذلك نقول انه لا يمنع ان تكون اه اه الكفالة صحيحة لان الاصل انها ليست التزام بالمال وانما هو التزام في الذمة. قال
من عليه حق ما لي كما سيأتينا بيان اه الحقوق اه فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لصاحبه  وهذا آآ يعني كأن قوله احضاره لصاحبه اشارة الى مسألة عند الفقهاء وهو
ان الكفالة تتحصل بالاحضار لا لا تتحصل بدون ذلك. ان الكفالة تتحصل في احضار آآ المكفول لا بما سواه وسيأتينا ما يتعلق او لعلكم تذكروننا في نهاية الفصل ما يتعلق بهذه
المسألة كما ذكر بعض آآ الفقهاء تفريقا لطيفا فيها. نعم. واصل آآ ما جاء في الكفالة او اصل مشروعية الكفالة نعم آآ قول الله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم
وايضا استدل ويعني آآ قال قال ايش اه اه قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم. فقد كفلوا المجيء به واحضاره ورده. استدل بهذا اهل العلم على جواز آآ كفالة الابدان
التزام باحضارها نعم اه السنة جاء في بعض الاحاديث في ذلك الرجل الذي لازم غريما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا احمل يعني في الالتزام باحضاره اقامته حتى يوفي ما عليه من الحق
قول عامة اهل العلم منعقد على اه جواز الكفالة ولانها عقد اه يحصل به زيادة في توثيق واداء الحقوق والشارع قد جاء بكل ما يكون فيه مصلحة للمتعاقدين اذا انتفت منه آآ المضرة على احدهم
او الغرق في آآ تلك المعاملة او آآ تعلق بها ربا آآ او قمار على ما ذكر اهل العلم في الضوابط التي تصح معها المعاملات. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وتصح الكفالة بكل عين. هذا بيان
لمحلها قد يقول قائل انه يحتاج في قبل هذا الى بيان حكم الكفالة من جهة الحكم التكليفي في من جهة الحكم التكريفي. والحكم التكليفي في الكفالة لا يختلف كثيرا عنه في الظمان. وقد قلنا ان
ان له جهتان. جهة الكافل وهو الكفيل وجهة المكفول عنه. فجهة كافل الكفيل هو كان في الاسم فاعل ويقال كفيل آآ على وزن آآ فعيل. نعم. باعتبار آآ انه او باعتبار الكفيل فهي سنة لما فيها من التوسعة وفيها من التوثيق وفيها من اعانة المحتاج اذا احتاج الى دين او
بيع مؤجل او غير ذلك آآ في حالة كفالته في ان يعطى ويعان على آآ تمام آآ هذه المعاملة نعم آآ لكن هنا آآ لا بد ان يعلم ان هذه الكفالة آآ انما آآ هي احسان الى الغير
فلا ينبغي ان تكون بحصول المضرة على على النفس. فاذا علم الانسان من نفسه عدم القدرة نعم على الاحضار فانه لا يجر نفسه ولا يورطها فيما يكون في سببا لتحصيل التبعة عليها. وكذلك
الحكم ايظا اذا علم انه لا يستطيع الوفاء لانه وان كانت كان الوفاء ليس مطلوبا اصلا لكن انه في الغالب انه قد يحتاج اليه فاذا لم يكن قادرا على الوفاة نعم فانه سبب للحوق ايش
لحقوق انشغال ذمته وتحمل التبعة على غيره. وما ينشأ عن ذلك من آآ المطالبة وآآ ما يتبع ذلك احيانا من الكذب الاختلاف والنزاع فليجد ذلك لا يتصدى لها الا من هو قادر
على انجازها والقيام بحقها. وهي بالنسبة للمكفول عنه جائزة لانها اه يعني فيه آآ اعانة الله والمسلمون بعضهم آآ يعين بعض المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا نعم. قال وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين. قوله بكل عين مضمونة
يعني اه انه ليس المحل الكلامي راجع الى العين نفسها. ولكن نحن قلنا من ان الكفاءة التا هي ايش كفالة متعلقة بالابدان. فكأن هنا المغاد هو تصح الكفالة في بدني من عليه عين مضمونة. نعم. من عليهم عين مضمونة. نعم. لان تعلقها
ابداني والقيام عليها. وهذا راجع الى اختيار الحنابلة خلافا للشافعية على ما تقدم معنا في باب الظمان من ان ايش؟ ان الظمان والكفالة يدخل في الاعيان المضمونة. كالعاهية ونحوها اليس كذلك
لان هذه الاعيان وان كانت عينا نعم والعين اذا تلفت لا يمكن ظمانها لكن باعتبار انه يعني ضمان ضمان بدلها. ضمان بدلها والتعويض بقيمتها او ما يتعلق بها. آآ فبناء على ذلك
يصح فيها في هذه الاعيان الظمان كما يصح في آآ غيرها. وآآ يفهم من هذا كما ذكرنا سابقا ايضا ان الاعيان التي لا كالامانات ونحوها لا تدخلها لا الكفالة ولا الظمان لا الكفالة ولا الظمان
فبناء على ذلك لو ان شخصا اودع عند شخص وديعة قل وطلب على ذلك كفيلا قلنا من ان ذلك ليس بصحيح. لكن لو طلب كفيلا على على آآ على التعدي فيها او التفريط فان التفريط او التعدي فيها مضمون فيصح في هذه الحال الظمان فيصح
وفي هذه الحال الضمان لكن لا يصح في مطلق الامانات. قال وببدن من عليه دين يعني انها آآ ضمان لبدن من عليه دين. فمن كان عليه دين فانه آآ يجوز كفالته
في احضاره حتى يتمكن من الوفاء منه. حتى يتمكن من الوفاء منه. وقد ذكرنا كما قلت ان الكفالة تتعلق بالاحضار. تتعلق بالاحضار. لكن هل تصح بما هو دون ذلك هل تصح بما هو دون ذلك
يعني لو ان شخصا اراد ان آآ يبيع على شخص سيارة اتفقا على السعر فقال لكن ما فلوسي ليست بحاضرة لا اعطيك اياها الا بعد شهر قال انا لا اعرفك
فقام شخص وقال انا اعرفه نعم ففي هذه الحالة اذا لم يفي فما الذي يترتب على الكافل او على الكفيل نعم      تعريف به فقط   من اين ذلك   مطلق كلام الحنابلة رحمه الله تعالى انه لا يكتفى بالتعريف فيه لو قال هذا بيته او هذا مكانه ان ذلك لا يكتفى به
اصل آآ المذهب على انه الاحضار على انه احضار من عليه دين احضار من عليه دين. فلا تحصل براءة ذمته الا باحضاره. واذا قال انا اعرفه نعم فكأنه قال انا اكفله. فمعنى ذلك انه ايش
انه آآ لا بد ان يحضره للاستيفاء منه عند آآ حضور الدين وحصوله. نعم. هذا هو آآ منطلق او مشهور المذهب عند الحنابلة. وان كان اه ابن تيمية رحمه الله تعالى اه قد ذكر انه يمكن ان تكون
كفالة تعريف من انه اذا قال انا اعرفه لا يطالب باحضاره لكنه يلزم بالتعريف به بان يعرف باسمه ان يعرف بمكانه ان يعرف بعمله ان يعرف بطريق الوصول اليه. ليتمكن من الاستفاء منه. لكن اه ظاهر
كلام الحنابلة انه آآ لا يكون التعريف الا ايش؟ الا وسيلة للاحضار فاذا قال انت انا اعرفه فانه يقتضي ذلك انه يلتزم باحضاره مبني على معرفته المبني على معرفته. نعم. ينقلون في هذا اه يعني رواية عن احمد في انها وان جاء عنه ما يدل
على ان التعريف حاصل لكنها يقولون هي مؤداها وآآ ثمرتها واثرها هو في الاحضار ولا تحصل براءة الذمة آآ التعريف نعم الكفيل الغارم والكفيل الكفيلة نعم آآ هذي الحقيقة آآ اصطلاح آآ ليس باصيل او ليس باصطلاح قديم وانما هو شيء
معاصر وهو لفظ حادث والاصطلاحات لا لا مشاحة فيها. فالكفيل حقيقته انه ليس بغار فاذا قيل كفيل غارم فان ذلك انما اسمه اسم كفالة وحقيقته وحقيقته الظمان. فبناء على ذلك نقول هو ضامن وليس وليس بكفيل وليس بكفيل. ما يحصل عند الناس بناء على
هذا في هذه الاوقات من انه اذا قال اتكفله؟ قال انا اكفله. وقصدوا بذلك الدفع ما التزم به من فإن هذا نعم حقيقته الظمان وان كان اللفظ لا يساعده لكن مقتضى كلام الحناك
كما ذكر ابن تيمية وغيره ان العبرة في العقود بحقائقها باي لفظ دل عليها دل عليها. ولان هذا يكون من التخصيص بالعرف من التخصيص فيكون الكفيل في الاصل هو احضار البدن فاذا كان في العرف
نعم فاذا كان في العرف يقتضي ايش الغرم والضمان فنعتبره ضامنا. فنعتبره ضامنا. واضح يا اخوان؟ طيب لو كان العرف في هذا متفاوت  يعني بعض الناس يعرف ان الكفيل كفيل بدن وبعض الناس لا يعرف ان الكفيل هو الذي يدفع ويغرم
فماذا نقول في هذه الحال؟ واختلفوا قال لا انا قصدت احضار بدنة وقال الاخ انا قصدت اه ايش ان يغرم عنه ماذا تقول يا اسامة ها حاول محاولتك موفقة ان شاء الله
ايش  يقبل من من؟ هم هذا يقول انت غارم وهذا يقول لا انا انما كفيل انا   طيب هما اختلفا الان في الحقيقة  آآ لكن ما المرد هنا؟ نقول المغد ما دام انها مختلف فالمغد الى الاصل. والاصل ان الكفيل كفيل احضار بدن اليس كذلك
سيكون الحكم بها. لكن كيف يحكم بها؟ قد يعني يحتاج الى او يحتاج في ذلك الى اليمين. لكن الحكم هو بالاصل حكمنا رده الى الاصل. لكن لو كان العرف عرفا عاما او غالبا من ان الكفيل غارم فانه يحكم به. لكن اذا حصلت
اظن انه في هذه الاوقات صارت هذه هذه مما يحصل فيها شيء من التضاد وعند بعض الناس يفهمه كذا وبعض الناس يفهمه كذا فقد يقال آآ من ان آآ يعني يرجع فيه الى الاصل. نعم
قال رحمه الله لا حج ولا قصاص. قال لا حد لا حد ولا قصاص يعني ان الكفالة تصح في آآ باحضار بدن من عليه آآ دين او من عليه عين مضمونة من
عليه عين مضمونة لكنها لا تصح الكفالة في من عليه حد فلو قضي من ان فلانا عليه حد نعوذ بالله من ذلك او احد شرب الخمر او كان عليه حد القتل آآ لكونه
آآ يعني نعوذ بالله مرتدا او آآ آآ ثيبا زانيا او نحو ذلك ففي في هذه الاحوال نقول من انه لا تصح فيها الكفالة. لا تصح فيها الكفالة وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وقال به
آآ جماهير اهل العلم جماهير اهل العلم واستدلوا في هذا من انه آآ جاء في بعض احاديث عمرو بن شعيب نعم لا حد لا كفالة في حد. لا كفالة في حد
ولانه من جهة المعنى ولانه من جهة المعنى قالوا من ان الكفالة هي احضار البدن. لكنه عند التعذر من احضار البدن فانه يصار الى الاستفاء من الكفيل. اليس كذلك والحدود ونحوها لا تدخلها النيابة
لا تدخلها النيابة فيتعذر الاستيفاء من الكفيل. ليتعذر الاستفاء من الكفيل قنابلة في هذا لم لم يفرقوا بين واحد من الثلاثة. سواء كان الحد حقا لله جل وعلا الزنا والخمر ونحوها او كان الحد لادمي كما لو كان حد قذف ونحوه نعم او كان
صاصا في كل هذه الاحوال الثلاثة. في كل هذه الاحوال الثلاثة لا يدخل لا تدخل الكفالة فيها. لا تدخل الكفالة آآ فيها واصل هذا او اصلهم في هذا ما ذكرنا من ان هذه اشياء
ايش؟ يتعذر فيها الاستيفاء من الكفيل فتعذرت فيها الكفالة من اصلها. واضح لكن اه يعني قد يرد على ذلك بعض الايرادات من جهة ان الكفالة اه يعني لها معنى الاستيفاء ولها معنى التوثيق. فانه وان تعذر الاستيفاء الذي هو فرع عدم الاحضار
الاعانة في احضار من عليه البدن. لكنها ليست في كل الاحوال مختصة بالاستيفاء اليس كذلك؟ لانها جانب لها جانب التوثيق في احضاره ولها جانب في الاستيفاء منه عند التعذر. هل
ايهما المعنى الاكبر او المعنى الاعظم فيها؟ هل هو الاستيفاء او هو الاحضار والتوثيق وزيادة الثقة في ذلك هو الاستيثاق من اه احضاره نعم وهذا يتأتى في هذه الامور اه كلها فلاجل ذلك
عليك من اهل العلم كالمالكية من ايش؟ من اطلقوا الحكم بجواز الكفالة وحصولها في هذه الامور كلها. لانه وان تعذر الاستيفاء منه فلا اقل من انه يتحصل منها مقصود صحيح وهو الاعانة في احضار من عليه ذلك الحق. ولانكم تعرفون انه
الناس قد يأتي عليه من حفظ حق غيره او كاخيه او ابيه او نحو ذلك اذا كفله في آآ هذه الحقوق آآ القصاص او القذف او كواحد من هذه الحدود
نعم آآ منعا من حصول الشر او الاذى او الضرر الحاق الضرر بمن كفله في ذلك. وهنا على كل حال آآ وجه الحنابلة في هذا وجه صحيح وجه يعني له اعتبار لكن آآ هل كل هذه الدرجات على حد سواء؟ قد يقال من انها آآ في
القصاص لو قيل بصحة الكفالة لكان اولى. اولا لانه حق لادمي حق لادمي فيدخله ايش؟ فيدخله التبغية والعفو ونحو ذلك. ولانه في بعض الاحوال يصيغ الى المال ولانه في بعض الاحوال يصير الى المال فانه قد يعفو نعم عن القصاص اذا تعذر ذلك
بموت او باختفاء او نحوه فيصيرون الى المال وهو ممكن من ممكن من الكفيل. اليس كذلك؟ فبناء على هذا قد يقال هنا من ان آآ يمكن الكفالة فيه. فاذا كان في الحد فلا شك انه اشكل قليلا لكن
لو كان الحد لادمي فاهوى فهو ايضا من جهة من جهة اه اخف او يمكن القول بحصول الكفالة فيه. بحصول الكفالة اه فيه آآ بحصول آآ الكفالة فيه. لانه حق للادمي هذه العقود عقود التوثيق
هي مبناها على حقوق الادميين والقيام على توثيقها وتسهيل اه اه القيام بها وادائها. نعم. اما ما كان من حق الله جل وعلا فقد يعني يأتي عليه ما ذكرنا لكم من ان هي لا تخلو من اعانة في التوفية
ان لم يتأتى من الولي اه او الكفيل اه اه التوفيق في بعض الاحوال. ويمكن ان يقال في مثل هذا ايضا انه في بعض الاحوال مع وجود الكفالة مع وجود الكفالة يتعذر التوفية من الكفيل
اليس كذلك؟ مثل اذا مات المكفول نعم مع وجود الكفيل ومع ذلك يتعذر الوفاة وينتهي الحكم الكفالة. فليست في كل الاحوال انه مع وجود الكفالة هو آآ حصول للتوفية. فبناء على ذلك يمكن القول تجويزها. آآ انا لا اقول ذلك تقريرا
لكنني اقرب لك مأخذ القولين في هذا. وما يتحصل بها وتحقق حصول او معنى الكفالة في كل في واحد من هذه الفروع. في واحد من هذه الفروع التي تم ذكرها. واضح يا مشايخ
واضح يا اخوان؟ نعم       والكفالة راجعة الى ماذا ايش لا الكفالة راجعة الى الى عقوبة المرتشي او الى آآ اصلاح الخلل هي في الغالب الى عقوبته. والعقوبة حق لمن حق لا يقال حقان حق لله
هل هو حق لادمي ليست حقا لادمي عقوبة المرتشي عقوبة تعزيه. نعم يعزر آآ لحق الله جل وعلا وما حصل فيه من التفويت لامر الله ومخالفة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقرب ما يكون فيها ان تكون
ايش آآ مبناها على اه يعني راجعة الى الحدود الى الحدود الى انه لا كفالة في حد. ويعني اه لاجل ذلك دائما يعللون بانه حق لله. وحق لادمي. فيجعلون هذا هو
المغد فيها نعم  آآ قبل قبل الحكم عليه لا لا لا تكون. لكن بعد الحكم عليه لو الت الى المال بتغريمه مالا فكفله شخص في ذلك فيكونوا كفالة على مال
لكن لو اه كان ذلك في جلده او في سجنه فان هذا لا لا يتأتى به الكفيل. نعم الا ان نقول انه يصح في الحد والقصاص فمن باب اولى ان
الصحة هنا لكن على قول الحنابلة نعم لا يبعد انهم لا يجوزونه الا اذا ال الى مال. فاذا ال الى المال فلا فلا اعتبار بسبب وجوب ذلك المال. وانما المعتبر هو انشغال ذمته بذلك الحق فتجوز الكفالة فيه
في هذه الحال نعم رحمه الله ويعتبر لكم كفيل به. قال ويعتبر رضا آآ الكفيل. لان هذا هو هو الذي عليه الحق هو الذي عليه الحق. آآ عفوا لانه هو الذي سيلتزم آآ آآ ذلك الامر
فكان هو المعتبر رضاه. فكان المعتبر آآ رضاه. آآ بناء على ذلك او مما يتفرع على ذلك لو قال شخص لاخر اكفل فلانا اكفل فلانا فقال كفلته فمن يكون الكفيل في هذه الحال
فمن يكون الكفيل في هذه الحال؟ نعم يا حسن الذي وافق او الامر الذي صرح بالكفالة يعني الامر لا علاقة له بذلك. لان ايش؟ لان المباشر للكفالة هو هو الموافق هو الذي
الذي حصل منه حصل منه رضا من من نفسي هل هو باكراه؟ لا انما طلب منه ذلك او امره فغضي بذلك وقبل برضا من نفسه فكان هو فكان هو الكفيل. قال لا مكفول به
في بعض النسخ لا مكفول وهذي يعني اسهل واصح نعم آآ المكفول لا يعتبر رضاه. ما دام ان فلان قال انا اتصدى لكفالة فلان حتى ولو قال انا لا لا ارضى
بكفالة وهو آآ اصغر مني قدرا او نحو ذلك. او لماذا انا فلان آآ ابن فلان الذي لي القدر والمكانة يحتاج الى كفيل اه لا يمكن ان ان اوافق على هذا العقد بدون كفالة فنقول في هذه الحال اه رضاه من عدمه ليس
فلو انه فلو ان هذا الشخص رظي بكفالته وصلح بها فانه يعتبر كفيلا يطالب بما يتعلق بها نعم. لكن اه يترتب على ذلك شيء وهو انه اذا اه اه حلل اه الدين
ايش وطلب او اريد الوفاء فاذا طلب الكفيل من المكفول الحضور فهل يلزم المكفول؟ فهل يلزم المكفول اجابة الكفيل الى ذلك  هل يلزم المكفول اجابة الكفيل الى ذلك يقول الفقهاء نعم من انه اذا كانت الكفالة بغظا المكفول
فلا اشكال في انه يلزمه الحضور واذا كان ذلك بغير رضاه لكن ايش؟ بطلب المكفول له فانه يلزمه الحضور لماذا لانه هو الذي عليه الحق ويلزمه الوفاة. لكن اذا كان بغير رضاه وبغير طلب المكفول له
فانه في هذه الحالة ايش لا يلزمها الحضور لا يلزمها الحضور لأنه انا ما قلت لك تكفلني ولا طالع طلب منك آآ الان احضاري. ما طلب صاحب الحق احضاري. فكأنه في مثل هذا متطفل عليه. فلا يلزمه
توفية او الاجابة الى الى الحضور في هذه الحال نعم قال رحمه الله فان مات وانقلبت العين بفعل الله تعالى او سلم نفسه لغير الكثير فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى او سلم نفسه بريء الكفيل. هذه كما ترى مسائل تحصل فيها
البراءة تحصل فيها براءة آآ الكفيل. فاذا مات فان ايش؟ آآ محل العقد قد فان محل العقد وهو احضار ذلك البدن قد فات هذا يعني آآ فتعذر احضاره تعذر احضاره. فسقط الحق فيه. فسقط الحق فيه
ومثل ذلك اذا تلفت العين بفعل الله جل وعلا. وهذا اه قصد المؤلف رحمه الله في النوع الثاني من الكفالة وكفالة من عليه عين مضمونة من عليه عين مضمونة كالعرية ونحوها فانها اذا تلفت تعذر اه اه احظاء تعذر
توفيتها فتعذر آآ الزام صاحبها بالحضور. لانها تلفت بفعل الله جل وعلا وعلى فلم يكن عليه في ذلك شيء. فلم يكن عليه في ذلك شيء وهذا هو مشهور المذهب عند آآ الحنابلة انها اذا مات او تلفت فانه آآ يبرأ الكفيل. وان كان آآ
عند بعض الفقهاء آآ اختاره من الحنابلة آآ اختاره من الحنابلة ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا يبغى وانه علقوا الحق به. انه لا يبغى ويتعلق او يتعين الحق على الكفيل. يتعين
الحق على الكفيل. نعم. اه المسألة الثالثة اذا سلم نفسه برئ الكفيل اذا سلم المكفول نفسه فان المقصود من الكفالة قد حصل فبناء على ذلك يبرأ يبرأ الكفيل يبرأ الكفيل في هذه الحال. آآ مما يفهم من كلام الحنابلة هنا انه لو آآ آآ
حصل له غياب او انقطاع او نحو ذلك او اه تلفت العين بفعل ادمي فانه لا لا يبغى ويبقى آآ لحاق التبعة به. فان امكنه الاحضار احظر والا والا تعلق ذلك بذمته. تعلق ذلك بذمته. اه وهنا المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسائل
لم يذكر الحكم فيما اذا لم يفعل الكفيل ما طلب منه لم يفعل الكفيل ما طلب منه. فلو ان الكفيل مثلا آآ ايش التزم بالكفالة؟ طلب منه احضار المكفول فامتنع
فما الذي يترتب على ذلك نعم هو لم يبغى لكن آآ ماذا يطلب منه؟ يعني يعاد عليه بس الطلب احضره احضره احضره فقط ظاهر آآ ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى انه ينتقل عليه الحق. وتكون ذمته مشغولة
بما على مكفوله. بما على مكفوله. لانه ايش؟ كانه كان بمثابة المانع من حصول الوفاء الاداء متسبب في عدمه فتعلق الحكم به. تعلق الحكم به. طيب لو انه آآ بذل جهده وبحث عن المكفول لكن لم يجده. فهل يكون آآ بذله
عمله يعني استفراغ وسعه مخلص له من التبعة بعد ذلك  ظاهر كلام الفقهاء ان انتهاء البراءة انما يكون احضار البدن. وعند عدم الاحضار فانه لا يختلف الحكم بين ان يكون قد
عمل للاحضار فلم يستطع. او انه لم يعمل لذلك شيء في ان الدين يتعلق به لان الدين يتعلق به والحق آآ ينتقل الى ذمته. لانه كان محلا للتوثيق في الاداء
فلما تعذر الاذاء من الاصل فانه يصاب الى البدل. واذا تعذر عليه احضار البدن الى اداء الحق فانه ينتقل الى اداء الحق. لان هذا فرع عن احضار عن احضار غدا فبناء على ذلك نقول والحال هذه ان عليه ان عليه الاحضار. ان عليه الاداء
في مثل هذه المسألة في مثل هذه آآ المسألة هذه يمكن ان تكون اهم المسائل المتعلقة باب الكفالة هل في مسائل اخرى نعم قلنا هذي اشرنا لها في السؤال قلنا ان هذه الكفالة حقيقتها كفالة اه او لفظها لفظ الكفالة وحقيقتها حقيقة الظمان
ما لم ينص على انه اه احضار البدن في الاصل انها آآ تأتي على الاداء والتوفية وانشغال الذمة بالحق فيكون مردها الى الباب الاول وهو باب الظمان  صرنا نتأخر شوي في الشرح
ولا لا ها  يعني كان بودنا الحقيقة اننا نمشي اكثر. خاصة ان نعم عمر هي هي فعل الله جل وعلا مثل الافات السماوية والجوائح ونحوها   اشترطوا   اذا شغت البراءة لم يبغى
ان حقيقة الكفالة هو لان هذا يناقض حقيقة الكفالة حقيقة الكفالة هي الاحضار والتوثيق بالاداء. والتوثيق بالاحضار المنبثق على الاداء  يعني لو كنا من ان شخصا قال قال انا ساجتهد لك في ان احضره
نعم لكن لا تطالبني بالاداء نعم فماذا يكون هذا؟ ها وليد وش تقول يا شيخ   نقول هذه اصلا لم تدخل في اسم الكفالة هذه لم تدخل في اسم الكفالة الشرعية. الكفالة هي احضار
فيمكن ان يقال من ان انه مثل ما قال وعد الاعانة على هذا فيبذل وسعه ويتقي الله في ذلك وليس عليه في هذا شيء. لكنها لا تدخل في اسم الكفالة لا تدخل في اسم
كفالة انتهت المسائل المتعلقة بهذا انا كان عندي مسألتين لكن اه نسيتها طيب لحظة بس قليل  لعلها تأتي ان شاء الله في الدرس القادم. نعم يا محمد   الظاهر هذا ان الكفالة لا تؤخذ عليها اجرة لان بابها باب الظمان والظمان كله آآ
احسان وانفاق من جهة الظامن والكفيل. فبناء عليه لا يؤخذ في ذلك اجرة ولا يطلب في ذلك ما لا ولا يطلب في ذلك مالا    ما اظنه لان هذا هو متضمن للارفاق من كمال ارفاقه ان يتضمن ان يتصدى ويلتزم بكل ما يترتب عليه ذلك العقد
والتزم بذلك العقد اليس كذلك يترتب عليه ما يترتب على العقد كيف يحصل الاجر يعني يفعل ذلك نعم لم يبرأ الاخر نعم نعم هذه يعني آآ مسألة آآ وهي يعني لو ان شخصا كافله اثنان فسلمه احد
نقول برئ لانه ادى ما عليه. لكن لو افترضنا انه لما سلم لم يفي قال والله ما عندي شي فاتفقا ان يحضر بعد اسبوع فلما خرج ما حضر فنقول الكفيل الاول الذي احضره قد انتهت ذمته باحضاره
وهم الذين ارجأوه. لكن الكفيل الثاني لم يبغى الى الان لان الحق باق وهو لم يقم بما عليه من الاحضار فلزمه ذلك. واضح؟ بخلاف ما اذا هو سلم نفسه فانه اذا
سلم نفسه قد سقط آآ ما على الكفلاء في ذلك. من واجب في الاحضار. نعم     اهي لا اظن هذا ليس له علاقة بهذا الكفالة يعني احضار العمال هنا ليس له علاقة بهذه الامور مطلقا
آآ ها   اه اظن انه في بعظ في اه آآ في بعض الاحوال قد يتعلق بكفالة من جهة انه يضمن ما قد يترتب عليه لانه اذا جاء به للعمل نعم فهو تابع للجهة العاملة والجهة العاملة ما لحق بذمة ذلك
العامل فانه يلحق بكفيله بكفيله. يعني في بعض الاحوال قد يكون فيها فيها احضار البدن وفي بعضها قد يكون احضار المال. وقد لا يكون شيء من ذلك. يعني هي بين بين
لكنها ليس لها مصالحة هل في شيء يدل على هذا هو يتكفل به ممكن ايضا يتكفل به من جهة انه يكون يعني قائما عليه قائما عليه ومسؤول عن يعني هي اظنها تكون عبارة قانونية

