ها             السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى آله
آله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد. فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع. وان يشرح صدورنا  وان يوفقنا لتحصيله وان يرزقنا العمل به وتبليغه
ان ربنا جواد كريم آآ كنا في الدرس الماضي آآ ابتدأنا او آآ توقفنا عند الحديث على باب الحوالة ولعل الله جل وعلا ان يحول احوالنا الى كل خير وان يقضبها الى كل هدى وان يقلب ويحول احوال العباد والبلاد
لما فيه خيرهم وصلاحهم وذهاب محنهم آآ ان ربنا جواد كريم  نعم ابتدأنا في الباب او نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم
اللهم اغفر لنا وشيخنا. نعم. قال المقدس رحمه الله   ليتك بعد ان دعوت الاخوة وللشيخ ان تدعو للمسلمين تعرفون قصة ابن مالك لما قال والله ذكر ابن معطي في الفيته قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجاتي
الاخرة وقالت ابنته يا ابتي لقد حجرت واسعا ولو قلت والله يقضي بهبات جمة لي وله ولسائر الامة فكان اولى آآ فلعل آآ قارئنا الا ينسى الدعوة للمسلمين. آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى
اه باب الحوالة هذا الباب باب الحوالة. آآ في اصل اللغة من التحول من التحول لان ذمة اه لان فيها تحويل اه الدين من ذمة الى ذمة وبعضهم يقول انه من التحويل من التحويل. لان المحيل يحول المحتال الى المحال عليه. نعم وكلاهما
وقريب من بعد يعني ان يقال انه من التحول باعتبار الذمم ان الذمة المشغولة بهذا الدين تنتقل الى تلك ذمة اليس كذلك؟ او من التحويل باعتبار الاشخاص. يعني ان هذا يتحول من مطالبة هذا الى مطالبة ذاك
وكلاهما حاصل اه في المعنى. فالمعنى فيهما قريب فالمعنى فيهما قريب. اه اما في الاصطلاح فهو انتقال آآ الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. الى ذمة المحال عليه
واصل الحوالة ما جاءت به ادلة السنة ونقل في ذلك الاجماع والاتفاق فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريرة المتفق على صحته مطل الغني ظلم واذا اوحي الى احدكم على مليء فليحتل
مطل المطل هو ايش معنى المطل؟ هو المماطلة الممانعة يعني ايه ان احدا يمنع الحق هذا ظلم. واذا احيل احدكم على مليء فليحتل وسيأتي معنا بيان اه لحال وما يتعلق بها من احكام. والاجماع منعقد على ذلك. يعني على جواز الحوالة والعمل آآ بها
ولان الداعية ولان الحاجة داعية الى ذلك. فان من الناس من آآ يكون عليه دين وله عند الناس ايضا دين فتسهيلا في القضاء والاقتضاء فانه يحيل من يطالبه الى من هو يطلب منه فيكون ذلك
اسهل في القضاء واسرع في آآ وصول المال الى صاحبه. اليس كذلك؟ بدل ان يأخذ المال ثم هو بعد ان يأخذ المال يعطيه ذاك يحيل هذا الى الاخر فيقظي الدين له وتبغى ذمم الجميع وتبرأ ذمم اه الجميع
لكن هنا مسألة وهو ما نوع ذلك العقد؟ عقد الحوالة ما نوع ذلك العقد ما حقيقة هذا العقد هانتاندا ايش  تبرع هو من جهة التبرع هو عقد تبرع عقد ارفاق يعني في التسهيل على الناس وارفاق. لكن من جهة حقيقة هذا العقد
هل وعقد توثيق هل هو عقد بيع اي من اي العقود هو؟ هل هو عقد اجارة لا آآ هذا من المسائل التي جرى فيها اختلاف بين اهل العلم نوع ذلك العقد
فاما ان يقال ايمان يقال انه بيع نعم لكن هذا يورد فيه اشكالا. وذلك ان حقيقته انه بيع دين بدين وبيع الدين بالدين بدون ان يكون فيه تسليم نعم هذا يفضي الى الوقوع في الربا اليس كذلك
لاجل هذا يقول اهل العلم من ان عقد الحوالة ليس ببيع. وانما هو عقد مستقل بذاته هو عقد مستقل بذاته. يعني كما نقول في عقد جارة وفيه عقد بيع فكذلك نقول فيه عقد حوالة. وحقيقة
هذا العقد هو ان تحول مطالبة من ذمة المحيل نعم الذي هو المدين الى ذمة المحال عليه الى ذمة المحال عليه. ولذلك اه قال آآ ابن القيم رحمه الله تعالى من ان هذا العقد يعني عقد عقد الحوالة هو على وفق القياس
على وفق القياس كانه يريد بذلك انه من قال انه عقد بيع وانه جاز مع انه ربا على خلاف القياس وخصوا هذه الجواز بهذه الحالة كأنه اراد ان اه يرد على هذه المقولة فقال من انه عقد او
قال اهل العلم من انه عقد مستقل هو عقد الحوالة يقابل او يماثل عقد البيع ويماثل عقد الاجارة ويماثل عقود التوثيق نعم وهو على وفق القياس جاءت الادلة دالة على اباحته وعلى الاذن فيه ثم المصلحة داعية
اليه والحاجة متحققة في الحاجة داعية اليه والمصلحة متحققة فيه ان فيه تسهيلا على العباد في في القضاء والاقتضاء وآآ براءة الذمم وانتقال الدين من من شخص الى شخص ليكون ذلك
اسهل في اه يعني المعاملات اسهل في تحصيل الديون لاربابها الاموال لاهلها. واضح يا اخوان؟ واضح نعم بسم الله الرحمن الرحيم على الله. لا تصح الا دين مستقر. لا تصح الا على دين مستقر. يعني لا تصح
الحوالة ويمكن ان يقال لا يصح باعتباره عقدا. فيقال لا يصح عقد الحوالة الا على دين مستقر. يعني صورة الحوالة معلومة او غير معلومة سورة الحوالة ان يكون على خالد دينا
نعم بمبلغ عشرة الاف ريال وهو يريد ايش؟ من زيد عشرة الاف ريال فيقول لمن يطالبه بالعشاء اذهب واقض وخذ ما ما لك علي من زيد فيتحول من يطالب خالد الى الى مطالبة زيد. فهو تحولت الذمة المشغولة منه
من خالد الى زيد. فصار بدل ان يطالب خالدا لو افترضنا ان الدائن هو هو محمد فبدل ان يطالب محمد خالدا فانه يطالب زيدا. فالذي حصل في عقد الحوالة التسهيل فانه
بدل ان محمد طالب خالد وخالد يطالب زيدا صار محمد يطالب زيدا وحصلت في ذلك تسهيلا واختصار واضح يا اخوان؟ فهذه صفة او صورة الحوالف في الجملة. صورة الحوالة في الجملة. فيقول المؤلف
رحمه الله لا تصح الا على دين مستقر. يعني ان المحيل وهو خالد لا بد ان يحيل محمدا على دين مستقر مستحق له. ليس فيه تردد واضح؟ ويخرج من ذلك بناء على هذا
دين الكتابة فلو ان مثل خالد لو ان خالد له مكاتب كتبه على عشرة الاف كل شهر يعطيه الفا. فهل يصح ان يحيل محمدا الى هذا المكاتب؟ ليستقظي منه  لا لماذا؟ لان المكاتب الدين الذي عليه ليس بمستقر المكاتب تعرفون من هو؟ هو العبد الذي
تكاتب السيدة حتى اذا ادى هذه الديون ايش؟ عتق. فهنا اليس يمكن ان المكاتب يعجز؟ يمكن ان ان يعجز فبناء على ذلك فيرجع الى الرق. فبناء على ذلك هذا الدين مستقر او ليس بمستقر ليس بمستقر فيفضي
لو اننا احلنا محمدا الى هذا المكاتب يفضي ذلك الى ضياع حقه. لو عجز المكاتب عن عن الاداء. واضح فلاجل ذلك قالوا من انه لابد ان يكون الدين مستقرا. وهذا اول شروط عقد الحوالة. او
شروط الحوالة ومثل ذلك آآ الصداق المرأة. صداق المرأة اذا عقدت المرأة صداقها اذا عقدت المرأة نكاحها استحقت الصداق. لكن متى يستقر؟ متى يكون ملكا لها؟ اذا دخل بها. واضح؟ فلو ان
مثلا آآ عقد نكاحها على مئة الف. وكان شخص يطالبها بمئة الف نعم قامت وقالت للذي يطالبها مئة الف اذهب الى زوجي وخذ منه مهري نعم نقول هذا عقد صحيح او لا؟ هذا عقد حوالة صحيح او لا؟ ليس بعقد حوالة. لماذا؟ لانه اختل شرط من شروط
الحوالة وهو الاستقرار. هنا اه المهر مستقر او لم يستقر لم يستقر. لماذا لانه قبل الدخول يمكن هي الان يمكن ان تفسخ النكاح. فلا تستحق ريالا واحدا واضح؟ ويمكن هو ان يطلقها. واذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول فانما لها نصف المهر
فاذا ما كان الدين مستقرا. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. آآ ايش؟ وقد لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فاذا هنا آآ آآ لا يستقر الا بالدخول. لو انها دخلت نقول هذا دين مستقل
وتصح الحوالة عليه. لكن قبل الدخول نقول لا. مثل ذلك ما للسلم. لو ان الانسان مثلا كان شخص يطالبه بعشرة اطنان من الارز. فهو قد آآ اسلم فيها. يعني اعطى شخص عشرة الاف وقال له
بعد سنة تعطيني عشرة طنان من فقال للذي يطالبه خذها من نعم المسلم اليه. فنقول هنا يصح او لا يصح لا يصح. لماذا؟ لان العقد يمكن الا الا يجد ان لا يجد الارز لا يجد له وفاء فيرجعون الى المال. فبناء على ذلك تبينا ان هذا العقد ليس بمستقر. هذه
امثلة ثلاثة يكثر تكرارها في اه الديون المستقرة او غير المستقرة. الصداق والسلم ودين تاب ودين الكتابة فاذا اه اول شروط عقد الحوالة ان يكون الدين مستقرا. ان يكون الدين مستقرا
نعم قال رحمه الله ولا يقر باستقرار المحامي فيه. ولا يعتبر استقرار المحال فيه او المحال به المحال به. لو قيل المحال به تكون اصح كما عندكم في بعض الحواشي. يعني آآ العكس
لو ان المحال دينه لم يستقر لكن المحال عليه دينه مستقر واضح حلمي واضح مثالها مثال ذلك لو ان الشخص الان الذي تزوج هذه المرأة واصدقها مئة الف نعم قلنا لا يصح لها ان تحيل على مهرها لانه لم يستقر لها. اليس كذلك؟ لكن لو ان زوجها
قال المئة الف الذي التي تريدين مني خذيها من زيد الان المهر هذا محال به؟ اليس كذلك؟ ليس محال اليه. فلا يظرنا هو استقر ولا لم يستقر. لان حقيقة هذا كأن الزوج
قال استلميه الان. اراد ان يعطيها اياه قبل قبل ثبوته. وهذا له او ليس له له ان يفعل ذلك واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم فبناء على ذلك نقول هذا العقد صحيح. ومثل ذلك في المكاتب لو ان
لما كاتب سيدة آآ السيد عبده وقال على عشرة الاف كل شهر تأخذ الف. فقال المكاتب لسيده انا اريد من فلان معه صفقة فخذ آآ الان سواء النجم الحال قال الالف او الالفين لهذه الشهادة او قال العشرة الالاف الان موجودة
اذهب وخذها. فنقول هنا يصح لماذا؟ لان الدين الذي للمكاتب عند ذلك رجل مستقر او ليس مستقر مستقر اما كونه اه استحق المحال به هذا الدين او لم يستحقه فهذا لا يضر. فاذا اشتراط الاستقرار
انما هو في في الدين المحال عليه. لا في الدين المحال به. واضح يا اخوان واضح آآ فبناء على ذلك يعني آآ او آآ تبين هذه المسألة حتى آآ تتحقق
معنى اه اشتراط الحنابلة او الفقهاء في الجملة انه لا بد من ان يكون الدين مستقرا يقصدون فيه لذلك المحال عليه. المحال عليه. نعم ورحمة الله. ووسخا ووقتا وقدرا ولا يؤثر
نعم. هذا الشرط الثاني ويشترط ايضا اتفاق الدينين فلابد ان يكون الدينان متفقين واضح فبناء على ذلك لابد ان يحيل الشخص اذا كان عليه عشرة الاف بما له عند فلان وهي عشرة الاف
واضح فلو ان شخصا مثلا احال لو ان خالدا الذي يريد منه محمد عشرة الاف احاله الى زيد. وزيد يريد منه خالد اثنا عشر الف هذا يصح او لا يصح؟ لا يصح لماذا
لانه يفضي الى الى الربا فكأنه باعه هذا الدين العشرة الاف باثنى عشر الف فبناء على ذلك نقول لابد من اتفاق الدينين لابد من اتفاق ساق الدينين وهنا الاتفاق في القدر هذه المسألة ومثل ذلك الاتفاق في الجنس
فاذا كان مثلا محمد يريد من خالد نعم مائة دينار فلا يجوز لخالد او لا تصح الحوالة ان يحيل محمدا على زيد وهو يريد من فضة. لان محمد يريد من خالد ذهب وخالد يريد من زيد فظة فلا يجوز او لا تصح الحوالة في ان يحيله عليها
لان هذا يفضي الى الاختلاف وعدم اتفاق الدينين. فيمكن ان يكون فيها ذريعة الربا ذريعة الربا واضح يا اخوان؟ وكذلك الوصف. وكذلك الوصف. والوصف يعني قالوا ان تكون صحاحا او ان تكون مكسرة في حال بالصحاح على الصحاح والمكسرة على المكسرة. ما معنى المكسرة
تقدم الكلام عليها كذا يا سلطان زيد او في غيابك ها احمد  لأ في عندنا المظغوبة وغير المظغوبة يعني اذا ذهب غير مضروب ما يسمى دينارا ولا يسمى درهما يسمى نعم هذا
مضروب وغير مضروب وعندنا صحاح ومكسرة وعندنا ايش؟ آآ ما فيها زيوف او فيها آآ عيب وما لا عيب فيها. نعم. فالصحاح المكسرة الربع النصف ونحوه هذه تعتبر مكسرة والصحيحة يعني دينار وهكذا
نعم التي فيها الزيوف والتي فيها هذه المعيبة التي مثلا يصير دينار ذهب لكن فيه مخلوط بنحاس وهنا يعرفها اهل اهلها. لا فهذه ما فيها زيوف وما لا زيوف فيها. فاذا لا بد ان تعرف الفرق بينهما. فاذا
قالوا وصفا يعني ان تكون مثلا ايش؟ ان تكون ذهبا بذهب. يعني يريد مني مئة آآ من من الدنانير آآ يصح لي ان احيله على شخص اريد منه مئة دينار
نعم آآ عفوا الوصف آآ نعم هذا الجنس آآ الوصف يعني اذا كان آآ اريد منه دنانير تامة فلا تحيله الا على دنانير تامة. فلا يصح ان احيله على مكسرة. على شيء مكسر. لانه يختلف. ولذلك
مثلا الان لو انك ذهبت الى البنك نعم قرش او قرشين في هذا الوقت بمليون اه ريال قدرها مليون ريال لكنها كلها قروش. في بعض الاحوال قد لا قد لا يأخذها منك البنك
ويمتنع   يمتنع لان هي لا يدري ما يفعل بها البنك. واضح؟ فهم الان ترونهم يتعاملون لانه في الحدود التي النسب المعقولة لو تجاوزت في بعض الاحوال لا يقبلونها لانهم يتضررون بها
واضح؟ ولذلك في بعض الصفقات يشترطون اه ان تكون اه اه العملات في بعضها تكون نصف ريال بعضها ريال البعض هكذا بحسب اه اه ما يتفقون عليه. اذا هذا في الوصف. ومثل ذلك في الوقت
فلا يحيله على آآ فلا يحيله على دين مؤجل. والذي عليه حال فاما ان يحيل على دين حال كالدين الذي يطالب به او ان كلا الدينين يحلان في وقت واحد
واضح  وهنا تتفرغ على ذلك مسائل اشار المؤلف الى واحدة منها ونعود الى بقيتها وهو انه قال ولا يؤثر الفاضل يعني ان محل كلامنا هنا في ان يحيله نعم بمثل ما يطالبه
وليس المقصود نعم ان لابد ان يكون الدين الذي اريد من زيد مثل الدين الذي يريد مني محمد واضح ولا لا؟ بمعنى لو ان محمدا يطلب مني الف ريال نعم وانا اطلب زيدا عشرة الاف ريال
فهنا لو احلت محمدا ايش؟ على زيد بالدين الذي يطلبني هذا يكون مخالف للشرط. لكن لو احلته بالف من العشرة بالف التي يريد مني محمد فهذا صحيح. لانه احلته بالف على الف يعني آآ متساوي اتفق الدينان او لم يتفقان؟ اتفقا ففي هذه الحالة نقول من ان هذه
احالة صحيحة لكن محل الاشكال ان تحيل من يريد منك الفا تحيله على شخص بدين قدره خمسة الاف. فهنا يحصل له الزيادة وهذه الزيادة توقعه في الربا واضح؟ واضح يا مشايخ؟ واضح يا اخوان؟ لو ان شخصا لو ان شخصا نعم
قلنا مثلا انه لابد من الاتفاق في الجنس فلو انه احاله احاله على يعني لو ان محمد يريد مني يريد من خالد ذهبا وخالد يريد من اذا من زيد فضة. واضح
فاحال ايش فحال خالد محمدا على زيد فماذا نقول في هذه الحال نقول في مثل هذه الحالة هذه ليست بحوالة. لان من شروط الحوالة لان من شروط الحوالة ماذا اتفاق الدينين في الجنس
لو ذهب محمد يطالب زيدا نقول له ان يطالبا لكن لا على سبيل الحوالة التي تبرأ بها ذمتي علق الحق بزيد لمحمد لا. نقول هذه بمثابة بمثابة الوكالة. كأن ايش
اني وكلت محمد يطالب زيدا لكن الدين الذي علي لمحمد باقي. واذا قبض محمد من زيد فلم يقبض حقه وانما قبض حقي. واضح يا اخوان؟ فوقت بقاء المال عنده يعتبر
امانة لو تلف يعتبر فيه ما يعتبر في الامانات اذا كان بتعد وتفريط يظمنه والا فلا فبعد ذلك لو انه بعد القبض اتفقنا على ان يأخذ هذه الفضة بدل الذهب التي عليه فنقول ذلك صحيح كأنه عقد جديد الان واضح
فهمتم الفرق بين الحالين بين المسألتين فهمت؟ فهمتم يا اخوان؟ فحسين واضح الان قلنا من ان لابد من الاتفاق في الجنس. فلا يحيل خالد زيد محمدا على زيد وهو وهذا يريد من هذا الذهب وذاك يريد من هذا فضة
فلا يصح هذه الحوالة لو ان خالد قال قال لمحمد اذهب واطلب من زيد الدين الذي علي فنقول هذه الحوالة لا تصح لماذا ان خالد يريد فضة من من من زيد ومحمد يريد من خالد ذهب. فلو حصلت هذه الصورة نقول هذه صورة وكالة. فاذا
قبض محمد بن زايد المالح نقول هذا المال الذي قبضه ليس مال محمد. لاننا لم نصحح الحوالة اليس كذلك؟ هذا مال من مال خالد؟ فنقول اعطي خالد ما له ويذهب يصرف ثم يرجع ويعطيك حقك. او اننا انك تتفق
ثق انت واياه الان ان تأخذ الفضة مكان الذهب. فكأنه عقد الان جديد واضح؟ كأنه عقد جديد في هذا الان واضح يا اخوان؟ هذا هو آآ صورة هذه المسألة. آآ مثل ذلك ايضا ما يتعلق بالحلول
والتأجيل لو كان مثلا محمد يريد من خالد المال الان حالا يريد منك خمسة الاف فليس لخالد ان يحيل على دين له عند زيد وهو مؤجل لان هذا يفضي بماذا؟ بالظرر على محمد
بالظرر على محمد. لكن لو انهما اتفقا على ذلك قال انا ارضى ان تحيلني بذلك فكأنه تنازل عن حقه نعم كانه قال كان محمد قال لخالد انا ارظى بان يتأجل دينك خمسة اشهر. ثم احال على هذا الذي يحل دينه بعد خمس
واضحة يا اخوان؟ نعم. فهنا اذا آآ الاصل ان الحوالة لا تصح الا اذا اتفقتا لكن اذا تنازل عن حقه فان ذلك صحيح فان ذلك يكون صحيحا. فان ذلك يكون صحيحا
واضح يا اخوان؟ ومثل ذلك الصحاح والمكسرة. لو كان يريد من اه اه محمد يريد من خالد الف دينار صحاحا وخالد يريد من زيد ايش؟ آآ مكسرة الف دينار لكنها مكسرة ربع وقرش وقرشين
نحو ذلك. فنقول والحال هذه لو تنازل محمد وقال لا بأس. انا ارضى بان تقضيني آآ مكسرة فله ان يحيله بعد ذلك واضحة يا اخوان؟ فيكون في هذه الحالة صحيحا. لكن الاصل لا بد من اتفاق الدينين من اتفاق الدينين. نعم
آآ هنا مسألة ما دام اننا قلنا اتفاق الدينين لو احال من عليه دين على من لا دين عليه لو احال من عليه دين على من لا دين عليه يعني
آآ لو ان محمد يطلب خالد عشرة الاف واضح قال خالد لمحمد اذهب الى زيد وخذ منه العشرة الاف وهو ما هو لا ليس له عند زيد شيء فهنا نقول هذه صورة
ليست صورة حوالة لا تصح بها الحوالة لان الحوالة لابد ان يكون له دين هو عند زيد حتى تتحول الذمة من ذمة خالد الى ذمة زيد سنقول هذه صورة صورة وكالة. كأنه ايش؟ وكله في الاقتراظ له
اليس كذلك؟ كانه قال لمحمد تكفى رح وخذ لي قرضا من من زيد وهذا القرض يوفي به لمحمد. واضح والصورة الثانية لو كان آآ لا دين عليه واحال على من عليه دين
قال تعال يا النتان ده لا يريد من خالد شيئا. نعم لكن خالد يريد من زيد فلوس فقال لنتاندا اذهب واحلتك على محمد آآ على زيد بعشرة الاف. فنقول هنا ايضا هذه
اليست صورة وكالة وانما حقيقتها كأنه وكله في الاستيفاء منه في اخذ حقه. اليس كذلك؟ اذا الصورة الاولى صورة اقتراظ توكيل في الاقتراظ وهذه الصورة صورة الاستيفاء اه سورة الاستيفاء
نعم اه هنا ايضا مسألة مهمة لو ان شخصا نعم لو ان محمد نخليها على محمد وخالد لانه يعني وضح لكم هذا المثال او لكم هذا المثال محمد يريد من خالد
ايش عشرة الاف ولخالد نعم استحقاق في بيت المال او له آآ وقف يدر عليه عشرة الاف فقال اذهب وخذ من ناظر الوقف هذه العشرة الاف او خذ من بيت المال هذه العشرة الاف التي لي
فهل هذه حوالة او لا لماذا ليست حوالة يا محمد لماذا   لماذا اهي بس نريد علة صحيحة الكلام هذا جيد. لكن العلة نريدها صحيحة     يعني اه ها داود لان الاحالة هي احالة الى ذمة تشغل. هل المحيل هنا يحيل الى ذمة
نعم هل بيت المال ذمة؟ ليست ذمة. وهل الوقف ذمة؟ ليست ذمة. فكأنه ايظا وكله في الاستيفاء منه كانه وكله في الاستيفاء منه فلا تكون حوالة في مثل هذه الاحوال. فلا تكون حوالة في مثل هذه الاحوال. نعم
واذا صحت نظرت الحق الى ذمة الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل اذا يقول المؤلف رحمه الله واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرأ المحيل. حقيقة هنا كلام المؤلف غير مرتب
ولذلك تجد انه الان ذكر الحكم بعد اكتمال الشروط آآ او قبل اكتمالها ذكرها قبل الاكتمال لان سيأتينا الان بعض الشروط الحوالة لكن على كل حال آآ هو يقول انه اذا افترضنا ان الحوالة حصلت
نعم اذا حصلت الحوالة فانه في مثل هذه الحال يعني اكتملت شروطها ونقل محال من المحيل الى المحال عليه. المحال الذي هو من المحال من هو؟ في صورتنا محمد وخالد وزيد. من المحال؟ المحال محمد. والمحيل من
خالد والمحال عليه زيد. فاذا اه صحت الحوالة اكتملت شروطها فان المحال الذي هو محمد نعم تنتقل مطالبته من خالد الى زيد فبناء على ذلك تبرأ ذمة من؟ تبرأ ذمة خالد. ليس له بعد هذا ان يرجع ويقول اعطني ديني. وليس على وليس ولا تعتبر
يعتبر ذمة خالد ذمة مشغولة. بل برئت ذمته وانتهى الحق الذي عليه. وكان محمد حقه عند عند زيد. ولذلك قال قال المؤلف رحمه الله واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرأ المحيل. برئ خالد
نعم كان حق محمد على المحال عليه وهو وهو زيد. هذا هو ايش الحوالة هذا هو اثر الحوالة. اذا وجدت الحوالة واكتملت شروطها فهذا اثرها. او هذا الشيء الذي يترتب عليها. وهذا هو الشيء الذي يترتب عليها. نعم
ويعتبر الرضا لا علينا ولا نعم قال ويعتبر رضاه قوله ويعتبر رضاه. الرضا هنا شرط من شروط الحوالة. من يعتبر غضاه يعتبر رضا المحيل المحيط فخالد وهو المحيل هو الذي يعتبر رضاه
والذي يعتبر رضاه. لماذا؟ لان خالد هو الذي عليه الحق والذي عليه الحق هل يلزم بطريقة للوفاء يقول يا اخي لن لن لن اه احيلك على فلان انا ساقضيك من عندي
او ساقضيك من اه اه مال زوجي او ساقضيك من كذا وكذا فاذا هو ليس عليه اه ليس عليه ليس علينا ان نجبره في طريقة الوفاء. فبناء على ذلك كان المحيل معتبرا رضاه. الذي هو خالد
لكن هل يعتبر رضا المحال عليه ورضا المحتال اذا عندنا ثلاثة واحكامهم بالنسبة للرضا مختلفة. المحيل لا اشكال ولا اختلاف بين اهل العلم في يعتبر رضاه واضح الدرجة الثانية او الجهة الثانية المحال عليه
المحال عليه المحال عليه لا يعتبر رضاه. في المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جماهير اهل العلم. خلافا للحنفية لماذا؟ يقولون لان طالب الحق له ان يستوفي بنفسه يذهب ويطالبه وله ان يحيل عليه
شخصا او يوكل شخصا فاذا له ان يستوفي بالطريقة التي يراها مناسبة واضح؟ فليس آآ آآ بمؤثر عليه ان يطالبه خالد ان يطالب خالد زيدان او ان يطالب محمد زيدان واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من ان المحال عليه لا يعتبر رضاه. خلافا
حنفية. نعم. اه المحال وبعضهم يعبر يسميه المحتال المحتال نعم آآ لكن المحتال لانها لها مصدر من الاحتيال او من الحوالة. فلذلك المحال آآ اوضح في المعنى وابعد عن الاشتباه والاشتراك
المحال هل يعتبر غضاه او لا؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة انه لا يعتبر غضاه لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احيل احدكم على مليء فليحتل فالامر للوجوب
ولان  المحال له حق فلا يختلف الحال بين ان يأخذه من خالد او ان يأخذه من زيد لان الذمة واحدة سواء عند خالد او عند زيد والحق واحد. سواء كان عند خالد او عند زيد
نعم آآ لكن قالوا او قال الحنابلة من ان ايش الرضا هنا آآ مشروط  ان يكون مليئا ولذلك قال ولا رظا المحتال على مليء لان هذا القيد في الحديث نعم ولان لا يلحق المحال او المحتال طغى
واضح؟ فلابد ان يكون مليئا فلابد ان يكون مليئا واضح يا اخوان من المليء المليء ذكر الحنابلة فيه ثلاث ثلاثة اشياء. قالوا ان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه والملاءة بالمال يعني ان يكون قادرا على الوفاء. لا ان يكون معسرا
او عاجزا او نحو ذلك. واضح؟ والمليء بقوله قالوا الا يكون مماطلا يعني يقول اعطيك اليوم اعطيك غدا. تعال لي في المكتب. تعال لي في المكان الفلاني. آآ انا ان شاء الله عندي صفقة وستنتهي وسأعطيك
هذا مماطل بقوله او ليس بمماطل فاذا هو اذا كان مماطلا فليس مليئا بقوله. وانما المليء بقوله الذي يقول حقك عندي وانا التزم لك تعال غدا وخذ آآ حقك كاملا لا نقص فيه
والثالث قالوا ان يكون بريئا مليئا ببدنه. والمليء بالبدن من هو يعني يقولون ان يمكن احضاره لدى الحاكم او لدى السلطان. او في مجلس القضاء. يعني اذا طالب ولم يفي ورفع الامر الى الحاكم فانه ممن يمكن حضوره. اما اذا كان له وجاهة كان اميرا
او وزيرا نعم اه او نحو ذلك ممن له وجاهة لا يحضر فان هذا لا يعتبر مليئا. واذا احيل الشخص فله ان ان يرفض ولا اه سواء عند الحنابلة او عند غيرهم. واضح؟ واضح يا اخوان؟ فقالوا انه اذا وجدت هذه الشروط
ثلاثة فانه يكون مليئا. مليئا بماله ومليئا بقوله ومليئا ببدنه. الملاءة بالمال يعني ان يكون قادر على السداد الملاعب القول الا يكون مماطلا. الملاءة بالفعل ان يمكن اه بالبدن عفوا ان يمكن احضاره لدى القاضي او لدى
سلطان واضح يا مشايخ اذا قيل ذلك فان الحنابلة عندهم انه اذا تمت هذه الشروط فيجب على المحال ان يحتال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا احيل احدكم على مليء فليحتل. وهذا امر الامر للوجوب
لكن هذا من المفردات والمشهور عند الجمهور المشهور عند الجمهور ان الحوالة للاستحباب فله ان يرفظ وليس بلازم عليه ان يقبل وهذا له وجه نعم لماذا؟ لانه يقول انا حقي عندك. وليس حقي عند فلان
ومطالبتي لفلان تختلف عن مطالبتي لك. ولو كان قادرا ولو كان وفيا واضح يا اخوان يعني ساقول لك مثالا تتبين به معنى قول الجمهور. لو كان مثلا آآ محمد يريد من خالد عشرة الاف
على ماذا كان؟ واضح؟ وخالد يريد من اخي محمد عشرة الاف فاحال محمدا على على اخيه نعم وهو مليء وغير مماطل وذا. لكن يقول انت انا آآ يلحقني الحياء بمطالبة اخي. اليس كذلك
بناء على هذا آآ الزامي واجباري توفية آآ منه الاستفادة منه فيه ظرر عليه. ثم انا انما وثقت فيك وفي ذمتك فتعلق الحق بك فلا تلحق بي ظهرا. فهذا وجه قول الجمهور في ان الاحالة للاستحباب. ولذلك امثلة كثيرة آآ
الحقيقة من جهة ظاهر النص انه يؤيد قول الحنابلة. واذا احيل احدكم على ايش؟ على مليئة آآ فليحتل نعم ومن جهة المعنى والنظر فلا شك انه يمكن ان آآ يعني يسند ما ذهب اليه الجمهور ان
هذا التوجيه هو اذن واستحباب وليس فيه الزام. نعم. لان الذمة التي انشغل بها حقي هي ذمة خالد فلم تنقلونني الى غيره؟ ولما يترتب على ذلك في بعض الاحوال من الضرر في تفويت حقه او في لحاق
في شيء من الحرج له او آآ امور اخرى. واضح يا اخوان؟ نعم. هنا اذا اه يتعلق او هذا ما يتعلق بالكلام المؤلف على اه رظا اه المحتال. نعم قال رحمه الله وان كان مفلسا ولم يكن رضيا به. قال وان بان مفلسا ولم يكن رضي
يعني اه اذا اه احال المحيل المحتال على المحال عليه اذا احال المحيل المحتال على المحال عليه نقولها حتى تفهموها اذا احال خالد محمدا على زيد اذا احال المحيل المحال او المحتال على المحال عليه. اه اذا كان قد رضي
محمد قال لما هو قد ايس من خالد ان يوفيه فقال احيلك على زيد. قال انا موافق نعم ففي هذه الحالة لما احتال عليه وذهب الى زيد واذا زيد مفلس عند بابه عشرة اشخاص كل واحد يطالب به
بحقه نعم فهنا ماذا نفعل نعم يقول المؤلف رحمه الله وان بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به يعني يفهم من هذا انه لما رضي لا يصح الرجوع لانه رضي بانتقال الذمة وآآ كان آآ مبنى العقد على الرضا
لكن لو لم يكن قد رضي نعم لو لم يكن قد رضي نعم قال لا تحني قال آآ هو مليء فقال لا تحني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فذهب مكرها فبان مفلسا فنقول له الحق في الرجوع
له الحق في الرجوع. لانه ايش آآ لم يرضى بذلك. والحق باق لانه آآ لم يتحقق الحديث اذا احيل احدكم على مليء تأهونا احيل على مفلس تبينا بذلك ان ذمة المحيل لا زالت لا زالت مشغولة بالحق. نعم. الحالة الثالثة اذا
حال لكنه ما درى ما علم هل هو مفلس او او مليء ظاهر الكلام انه اذا لم يكن رضي بالحوالة فان له الرجوع. ولذلك قال المؤلف وبان مفلسا. يعني لم يكن يعرف انه مفلس. نعم فيدل هذا على انه له ان
يرجع له ان يرجع اذا تبين ذلك بشرط الا يكون يعني الحالة التي ايش؟ يستقر فيها الحكم على المحال عليه ايه اذا رضي المحال الذي هو المحتال وهو محمد او كان المحال عليه مليئا
واضح؟ كان المحال عليه مليئا غير باطل. هنا لا لا يصح الرجوع وينتقل للحق. اما اذا احال على مفلس ولم يرضى المحال فله ان يرجع. او اذا احال ولم يرضى لكنه لا يدري اهو مفلس او آآ
اه مليء فتبينا انه مفلس فله ان يرجع ايضا. فله ان يرجع في هذه الحالة ايضا نعم آآ نعم في مسألة الحوالة او بس ذكرونا فيها لو لم يأتي عليها الوقت الحوالات البنكية الان الكلام عليها وما
يتعلق بها. وش عندك يا محمد؟      اه هذا له رجوع لانه لم يرضى. حقيقته انه لم يرضى نعم. نعم او لم يعلم هو قال بشوف. او نحو ذلك. هو لم لم كأنه لم يرضى بهذا
قال رحمه الله من احيل بثمن مبيع او حيل عليه به تبان البيع باطلا فلا حوالة واضحة الصورة من احيل بثمن مبيع يعني لو ان خالد اشترى من محمد هذه السيارة بعشرين الفا
المشتري محمد فالمشتري خالد والبائع محمدا. واضح؟ فقال انت استحقيت مني عشرين الف خذها من من زايد فالان هذه احيل بثمن المبيع ثمن المبيع الذي هو قيمة هذه السيارة اليس كذلك؟ فاحال بها على زيد. فنقول
من ان هذا صحيح فيذهب محمد ويطالب زيدا بتلك العشرين الف وهي قيمة البيع واضح؟ هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية البائع. العكس. يعني لو ان خالد اشترى من محمد هذه
السيارة بعشرين الفا وقبل ان يعطي خالد محمدا المبلغ قال محمد لشخص يريد منه المبلغ قال لعمرو اذهب وخذ عشرين الفا لي عند خالد فهنا احيل عليه به احيل على الثمن المبيع آآ بذلك المبلغ
واضح؟ فهنا محمد احال عمرا على خالد. واضح؟ اذا هاتان الصورتان للحوالة تصح الحوالة. لكن يقول فبان البيع باطلا. فلا حوالة يعني ايه؟ انه تبين لما تبينا ان هذه السيارة مسروقة
او ان هذه السيارة مستحقة لشخص سابق فهنا تبينا بطلان البيع. فبناء على ذلك تفسد الحوالة كلها. فترجع الامور كل واحد الى ما كان. فمن كان له دين على محمد يطالب محمدا
ومن كان له حق آآ يعني عند محمد اذا كان قبض المبلغ او قبضه شخص اخر فنذر نذهب ونأخذه منه لان تبينا ان المبلغ باطل. بناء على ذلك لو افترضنا
ان مثلا باع خالد على محمد. اه اشترى خالد من محمد السيارة واضح؟ بعشرين الف. ثم محمد وقال لعمرو اذهب وخذ العشرين الفا من خالد فانها قيمة السيارة اليس كذلك التي استحقها؟ فتبينا ان البيع باطل
اذهب الى عمرو ونأخذ منه ايش نأخذ منه المبلغ ونقول لمحمد لا زالت ذمتك مشغولة لعمرو واضح نعم لانه تبينا بطلان البيع وتبينا بطلان البيع فاذا كان البيع باطلا فان وجود الشيء كعدمه
يرجع كل امر الى ما كان. فيرجع كل شيء على ما كان قبل البيع. هذا ذمته مشغولة وهذا ايش حقه يرجع اليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر واذا فسخ البيع لم تبطل
هذه مسألة مقابلة للبطلان يعني الان اه اه خالد اشترى من محمد السيارة واضح بعشرين الف وقام محمد واحال عمرو لاستلام المبلغ او خالد احال على زيد لاخذ الثمن واضح؟ ثم بعد ذلك قام آآ اعطينا عمرو العشرين الف في الحالة الثانية وفي الحالة الاولى قام
محمد واخذ من زيد العشرين الف نعم ثم جاء محمد الخالد وقال يا فلان الان انا محتاج الى سيارتي  وكنت اظن انني ساسافر وانتقل من هذه الدار لكن لم انتقل
فلعلك ان تقيلني فاقاله فنقول هنا ليس عليه ان يرجع الى عمرو بل نقول اذا اقلته يا خالد لا تذهب لعمرو تاخذ منه الفلوس. نقول طالب محمدا لان هذا عقد جديد
الفرق بين البطلان والفسخ ان ذاك لم يثبت فلم يثبت شيء يتعلق به. فكل ما كان باطلا ففر باطل اليس كذلك؟ لكن هذا ثبت العقد الاول فتعلقت به احكام وانتهت. فلما فسخ فهذا عقد اخر
فبناء على ذلك نقول يا محمد آآ وجب عليك ان تسلم لخالد. وليس له ان يرجع الى عمرو وفي الحالة الثانية ايضا التي اخذ آآ محمد من زايد ما نقول لمحمد رد الفلوس لزيد وهذاك ياخذ لا
اعطي خالدا حقه. واضح يا اخوان؟ هذا الفرق بين مسألة الفسخ ومسألة البطلان. واضح يا مشايخ؟ نعم نعم ولا ولهما اه طبعا ولهما ان يحيلا اه هذه اه تكملة للمسألة لكن لعلنا نجعلها في بداية اه الاسبوع الدرس القادم باذن
الله جل وعلا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد. نعم وش عندك يا عمر كيف؟ ارفع صوتك
