السلام عليكم ورحمة الله  الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم نية خالصة وعملا صالحا وان يوفقنا لاتم العلم واكمله. وانفعه واحسنه وان يعيننا على ما فيه صلاح ديننا ودنيانا. ان ربنا جواد كريم
آآ كنا في الدرس الماضي  فيما يتعلق بباب الصلح كان اه اصل مشروعيته وما يتعلق بانواع الصلح التي يذكرها الفقهاء وما بحثوه في هذا الباب من مسائل تتعلق بالاموال وما
اتبع ذلك من مسائل الجوار اه لارتباطها بمسائل الصلح فان مبناها على اه ترك بعظ الحق والاحسان الى الجار والمسائل سيأتي باذن الله جل وعلا الوقوف عليها في تكملة هذا الباب. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لله رب العالمين. قال وزكر رحمنا الله واياه او بالعكس او يبني له فوقه
او امرأة او امرأة بالزوجية بعيون لم يصح. نعم  هذه جملة من المسائل ابتدانا فذكرنا المسألة الاولى والثانية وربما وقفنا عند المسألة الثالثة وقبل ان نكمل ما توقفنا عنده فاحب ان ارجع قليلا الى ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى وان
عن المؤجل ببعضه حالا. وان صلح عن المؤجل ببعضه حالا. وقلنا ان صورة هذه المسألة ان صورة هذه المسألة هي متعلقة بما اذا كان اذا كان الحق من الدين او من الحق مقابل ما يكون من التعجيل
من التعجيل فهذه هي التي تكون اه داخلة فيما ذكره الفقهاء هنا وهي المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي والتي ذهب جمهور اهل العلم على منعها على ما جاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ويشبه ذلك صغة قد تماثلها في الظاهر لكنها آآ تباين عن تباينها في الحقيقة وهو كما لو كان لشخص آآ حق على اخر فجاء من عليه الحق قال مثلا لو كان عليه عشرة الاف
تحل عليه بعد شهرين في شهر رجب مثلا فقال لصاحب الحق هذه سبعة الاف اعطيكها الان واعف عني فانني لا استطيع السداد او يتعذر علي السداد. وهذا اكثر ما قدرت على جمعه وتحصيله. فنقول هذه
الصورة لا تكون صورتها صورة المسالة السابقة بل آآ آآ حتى منع من الصورة الاولى وهي مسألة ضع وتعجل فانهم لا يدخلون هذه الصورة فيها. وان كان ظاهرها هذه الصورة انه ايش؟ ترك بعض الحق وفيه نوع تعجيل. لكن الفرق بين هذه
وصورة المسألة السابقة ان المسألة السابقة ما يكون من حط بعض الحق انما ما هو في مقابل في مقابل ما يكون من التعجيل ما يكون من قات عجيل المعجل. واما ما يكون في هذه الصورة فانه نوع ابراء وتنازل عن بعض الحق. وهو
ايضا تسديد الدين المؤجل قبل حله قبل حله. فليس فيها ما يتعلق في المسألة السابقة. واضح يا اخوان؟ هذه مسألة من جهة الصورة متشابهة. لكنها دقيقة في الفرق بينهما وكيل المسألتين واقع. كلا المسألتين واقع. فينبغي ان يفرق بينهما في في الحقيقة
ينبغي ان يفرق بينهما لانه كثير من الناس يتعاطى بضاعة ويتعجل ككثير من آآ البنوك آآ المؤسسات المصرفية وغيرها. وقد ذكرنا ما يتعلق بحكمها في كلام الجمهور وكلام بعض آآ السلف. كما جاء عن ابن عباس وغيره. نعم
لكن آآ حتى وان كنا بالمنع من الصورة ضاع وتعجل لانها مقابلة حق في التعجيل لكن هذه الصورة انما هي صورة نعم آآ لا تدخل في ذلك بل حقيقتها شيء من وضع
الحق واه المبادرة اه اه السداد وهما اه متقاربتان في الصورة وان كانت اه في الحقيقة قد يكون بينهما اه فرق واضح يا اخوان؟ نعم. اه بعد ذلك نأتي الى قول المؤلف رحمه الله تعالى او اقر له
في بيت فصالحه فصالحه على سكناه. وقلنا ان هذه او ذكرنا لهذه مثالا في من آآ مثلا آآ كان قد استأجر بيتا من شخص ثم مات ذلك الشخص وورثه ابناؤه لكنهم لكثرة اموالهم او لبعد
لذلك تلك الدار عنهم ولعدم وجود بعض الوثائق المتعلقة بها لم يعلموا ان تلك من مال ابيهم. فجاءهم آآ مستأجرها وقال اقر لكم بها بشرط الا تخرجوني من هذه الدار وان تمكنونني
من الاستفادة والانتفاع بها والبقاء فيها مدة سنة او سنتين او اكثر من ذلك فنقول هنا ان هذا اقرار نعم مشروط مصلحة السكنة ولا يكون ذلك صحيحا لانه يقر له بملكه بشرط الانتفاع به بشرط الانتفاع بملكه. وهذا لا يكون صحيحا
لا يكون صحيحا لانه اشتراط آآ الانتفاع بملك آآ اشتراط آآ دفاع بملكه فهنا نقول من ان هذا آآ يكون آآ غير صحيح فبناء على ذلك لو حصل شيء شيء من هذا فنقول يا من اقر له بتلك الدار لك الا تفي له بالسكنى. فتخرجه منها
ولك ان تطالبه باجرتها ولك ان تطالبه باجرتها حتى ولو افترضنا انه يعني لم يكن عالما بهذه الاحكام. ثم وكان قد اقر له بالسكنى بها سنة او سنتين. ثم جاءه من علمه ان ليس
لهذا الساكن في دارك آآ حق للوفاء بهذا الشرط فنقول لك ان تخرجه الان وان تطالبه باجرة ما مضى وان تطالبه باجرة ما مضى. لانه اقرار له يعني مصالحة له بملكه على بعض
منفعة ملكه وذلك لا يكون ولذلك لا يكون نعم لان حقيقة المصالحة ما هي في الاصل المصالحة هي نعم شبيه بالبيع وليس ببيع المصالحة شبيه بالبيع وليس ببيع كيف ذلك
كيف ذلك لانها في الاصل انها مبناها على المعاوضة. لكن هذه المعاوضة لم تستقر من كل وجه ولم تتبين من كل سبيل. فقد يثبت احدهما ما ينكره الاخر. وقد اه يختلفان في القدر الذي
آآ يثبت فبناء على ذلك يكون فيها ايش؟ شبهة معاوضة وليس فيها من كل حال او من كل في وجه وليس فيها من كل حال آآ المعاوضة المحضة. ولذلك دائما الفقهاء رحمهم الله تعالى في بعض الاحوال يقولون والصلح
بمعناه يعني بمعنى البيع لما يكون فيه من اه بعض الاحوال من صورة البيع من صورة البيع. نعم قال او يبني له فوقه غرفة. يعني لو قال اقر لك بهذه الدار بشرط ان انتفع بعلوها
فهذا ايضا مثل المسألة السابقة من حيث حقيقتها هي صورة اخرى من صورها انه يصالحه على ملكه بالانتفاع ببعض ملكه. اليس كذلك؟ الدار ملك من ملك صاحبها وعلوها ملك صاحبها. فالانتفاع بها حق لصاحبها. فكأنه يصالحه على
ان يقر له بداره حتى ينتفع ببعض ببعض اجزائها او منافعها. فنقول هذا من انه انتفاع او او مصالحة غير صحيحة فبناء على ذلك نقول من ان هذا صلح غير صحيح ابتداء واذا
فانه ليس اه بملازم للمقر له ان اه يثبت له هذه الغرفة او تلك المنفعة  نعم. قال او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية يعني آآ لو جا لي آآ شخص وهو عاقل بالغ فقال آآ
سر لي بالعبودية مقابل كذا وكذا فان هذا ايش؟ صحيح او ليس بصحيح؟ ليس بصحيح لانه يقر له بشيء محرم نعم بشيء محرم. وقد يكون له في ذلك مصلحة. يعني بحيث انه يريد ان يقر له
عبودية ويعطيه مبلغا وهذا يستطيع الهرب فيبيعه فيهرب آآ هذا من سيده فيتحصل ذلك ثمن ذلك العبد ويتحصل ذلك اه اه العبد او ما اعطي مقابل اقراره اه العبودية فبناء
على ذلك نقول من ان هذا غير صحيح. فانه جاء النهي عن آآ بيع الحر واكل ثمنه. وذلك في الغالب انه يفضي الى مثل هذه الاحوال نعم او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. يعني لو قال اعطيك خمسين الفا
على ان تقري بانك آآ زوجتي من انك زوجتي فان ذلك لا يصح لان هذا ايش؟ السباحة بضعها بغير طريق صحيح. فان السباحة البضع انما تكون بنكاح اه تعتبر فيه اركان النكاح وشروطه من الولي
والرضا وآآ الشاهدين آآ الى غير آآ او ما يكمل به عقد النكاح. وهذا حصل في مثل هذا او لم يحصل لم يحصل شيء من ذلك فكأنه اعطاها ذلك المبلغ مقابل ان تقر له بشيء لا يصح الاقرار به بناء عليه نقول
قولوا من ان ذلك ليس بصحيح. الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما وهذا يحل الحرام او لا؟ هذا يحل الحرام فبناء على ذلك لا نقول بصحته في مثل تلك
آآ المسألة قال وان بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. يعني لو ان شخصا ادعى على حرم بالعبودية وقال نعم قال آآ من ان فلانا عبدي اشتريته قبل عشرين سنة وانه هرب
وذكر اشياء معينة وقد يكون في ذلك قد التبس عليه الامر وقد يكون في ذلك غير صادق. فنقول في مثل هذه الحال آآ هذا الذي حصلت عليه الدعوة اراد ان ينفك منها
فقال انا اعطيك بعض المبلغ واذهب واشتري لك عبد. اما ان تقول من انني عبد فان هذا ليس بصحيح. فان هذا له ان يدفع. لانه يستنقذ نفسه من آآ يعني ما ما يلحق ما يلحق آآ ذكره الذكر غير
اه طيب وربما يلاك في المجالس ويلحقه بذلك الرضاعة في الحضور الى مجلس القضاء من انه عبد او ليس بعبد او غير ذلك من الامور فيفدي نفسه عن هذا او يولي الامر الى اليمين فيكون هذا من آآ
على انكار فيكون ذلك من الصلح الذي على انكار. وهذا الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الذي يليه. نعم ومثل ذلك المرأة لو رأى امرأة وقال قد زوجني اه اه وليك. قد زوجني وليك منك. فنقول
في هذه وهي لا تقر بذلك ولا تعرف شيئا من ذلك فقالت لا لم يحصل هذا كان ابي موجودا وجلست اليه وتحدثت وجاء ذكر النكاح ولم يذكر من انه زوجني
او انكحني ارتفع الى القاضي فهنا لها ان تدفع وحتى قبل الارتفاع الى القاضي ان تدفع مبلغا تستنقذ نفسها لتتخلص من دعوى اه من ادعى عليها بالنكاح فيقولون لما كان يجوز بذل ذلك في الخلع لتفسخ المرأة نكاحها
فكذلك يجوز لها اه ان اه تدفع مالا اه تتخلص من هذا الامر لكن يقول الفقهاء من انه لو ثبت ذلك بطريق آآ ببينة وطريق صحيحة ان هذا الصلح السابق لهذه البينة لا ينفي الحق
فلو افترضنا هذه المرأة التي اعطته مثلا عشرين الفا نعم ولتفتدي عن الدعوة وعن المطالبة من انها زوجته بعد آآ ايام سمع شخص بذلك فقال نعم نحن نذكر من ان فلانا زوج فلانا وآآ اشهدنا على ذلك
فنقول هذا الصلح الذي جرى لا يرفع النكاح المتحقق. فبناء على ذلك تكون زوجة له وله الحق آآ فيها وفي اه وليس لها ان اه اه يعني تمتنع من هذا الا ان تكذب البينة
آآ تطلب طريقا آآ يحصل به اسقاط الشهادة او البينة القائمة. واضح يا اخوان نعم هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى اه هي متعلقة في المصالحة
اه على الشيء جنسه واه ذكرنا ان الصلح على الاقرار اما ان يكون مصالحة على الشيء بجنسه واما مصالحة على الشيء بغير جنسه. فهو وان لم يعني يذكر النوع الثاني آآ لانه اقرب ما يكون الحقيقة الى آآ آآ البيع نعم فلاجل ذلك
اكتفى بكونه بكونه مظمنا لمسائل البيوعات واحكامها له صور متعددة وله صور متعددة. لكن اغلبها تكون في صور البيع. وذلك مثلا ان آآ يدعي شخص على شخص نعم ان له مائة الف
فيقر له بذلك ويصالحه على ان يعطيه بدلا عنها ارضا او سيارة او دارا او نحو ذلك. فهذا صالحه عليه بجنسه او بغير جنسه؟ بغير جنسه فنقول هذا كأنه بيع كأن شخصا اعطى شخصا مائة الف واخذ عنه منه هذه الدار او تلك الارض او ذلك
المركب من سيارة او غيرها ومثل ذلك ايضا قالوا لو صلحه عليها ب مثلا آآ بنقد اخر. يعني كما لو كان عليه آآ مئة الف ريال فقال اعطيك بدلا عنها عشرين الف دولار او خمسة
وعشرين الف دولار فهذا ايش يكون صرف وهو نوع من انواع البيع. ويسمى صرفا نعم فنقول من ان هذا ايضا صحيح ويكون كأنه صرف فاذا اي صورة تكون على هذا النحو اه لو انه مثلا كان له عليه عشرين الفا
قال اعطيك عوضا عنها اعطيك عوضا عنها ايش؟ بسكنى هذه الدار دار سنة فهذه نعم اجارة اجارة فتكون في هذه الحالة صحيحة. ايضا لو ان امرأة هذه يذكرها الفقهاء يعني آآ اقرت لشخص بخمسين الفا
تقول هو اخذت منه خمسين الفا مرة لما كان ابني آآ في حالة واحتاج فيها الى علاج فاخذ وخمسين الفا واقرت له بذلك. فاراد ان يجعل ذلك مهرا لنكاحها. فصالحه على ذلك فنقول
ان ذلك صحيح. اذا هذه ما يتعلق بذلك وهنا اه يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى انه اذا كان نعم الصلح على اقرار بشيء من جنسه فانه لا يجوز ان يكون باقل منه او اكثر. لان لا لا يكون باب
باب الربا نعم فاذا كان مثلا مئة الف يصالحه على مئة وعشرين الف هذا باب وباب الربا. نعم وهل يصالحه على ثمانين الفا؟ ذكرنا هذه المسألة وانها يمكن ان تكون صورتها
سورة ايش؟ الاسقاط لكن لا تكون صوغتها صورة الصلح. صورتها صورة الاسقاط والابراء على ما تقدم فيما قضى اما اما اذا كانت المصالحة في الاقرار بغير الجنس فيجوز باقل من ذلك واكثر لان
ثقتها ايش؟ المصالحة بغير الجنس في صلح الاقرار. حقيقتها حقيقتها اما ان تكون بيعا او صرفا او ايجارة وهو المتعاقدان على ما اتفقا عليه آآ قلة او كثرة. نعم واضح يا اخوان؟ نعم
قال رحمه الله وان قال اقر لي بديني واعطيت منه كذا ففعل صح الاقرار والصلح. نعم. يعني هل هذا ايضا في آآ قريبة الحقيقة من مسألة اقر له آآ او اقر له ببيت فصالحه على سكناه. سنة
كذلك لو قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا. يعني انه ممتنع من الاقرار حتى له الاسقاط فكأنه اشترط لاقرار دينه ان يسقط عنه بعضه نعم فكأنه صالحه عن حقه ببعض ببعض حقه. كما قلنا من انه لما لم يجوز ان يصالحه
ملكه بمنفعة ملكه فكذلك لا يجوز ان يصالحه عن حقه ببعض حقه. فاذا حصل ذلك في مثل هذه المسألة فانا نقول من ان الاقرار صحيح ان الاقرار صحيح لكن الصلح ليس بصحيح فله ان يطالبه بجميع
بجميع المال لانه واجب على الانسان ان يبرئ ذمته وان يظهر الحق الذي عليه والا يكتمه حتى ولو آآ جهل صاحبه او آآ لم آآ يعلمه او حصل عليه شيء من الغفلة عنه او النسيان او وكل الامر الى آآ
مدينة في كل هذه الاحوال يجب على الانسان ان يبرئ ذمته في ذلك. ان يبرئ ذمته آآ في ذلك لكن لو افترضنا انهما آآ يعني كان بينهما شيء من الحقوق نسي
او لم يعرفا ما لكل واحد منهما على الاخر نعم ففي هذه الحال هل كيف هذه مسألة آآ يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى وهي الصلح عن المجهول في المعلوم الصلح عن المجهول بالمعلوم
فاذا كان يتعذر العلم فانه يصح يصح الصلح في مثل هذه المسألة. فلو وافترضنا ان بينهما معاملة قديمة. فقال كم الذي علي لك؟ وقال الثاني كم الذي علي لك؟ وكان يأخذ هذا بعض
من هذا وهذا بعض اشيائه من هذا ثم لم يعلم ما لكل واحد عن الاخر. فقال يكون علي لك عشرين الفا تعطيني هذه اظنها وقال الثاني مثلا آآ لو كان يعني من الجهتين ويكفي ان تكون من جهة واحدة. نعم. فلو قال مثلا آآ الذي اظن ان
انه آآ بقي عليك لعشرين الفا فاتفقا على ذلك صح. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وقول جمهور العلماء وقول جمهور العلماء خلافا للشافعية خلافا الشافعية. واضح يا اخوان آآ وفي هذا يقول الفقهاء لو كان يعلم احدهما الحق الذي عليه ولكنه كتمه خشية الا يبرئه منه
نعم او لكونه اكثر من الذي اتفقا عليه بكثير فان ذلك لا يكون صحيحا فان ذلك لا يكون صحيحا. اما اذا جهلاه جميعا فيصح. ويستدل في هذا بما جاء في
اه عند احمد في مسنده في الذين اه كان بينهما ارث فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما واه الاكل واحد منكما صاحبه. نعم اه استهما واجتهدا ولكل يحل كل واحد منكم صاحبه
بهذا على انه يعني يجتهد في احقاق الحق والوصول اليه. ثم بعد ذلك يتسامحان فيما آآ كان لكل واحد بقي لكل واحد منهما عند الاخر. سواء كان الذي وصل الي اكثر من حقي او وفاة عليه بعض حقه او كان
الامر بعكس ذلك او كان الامر بعكس ذلك هنا مسألة ايضا يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى بما آآ اذا صالحه على بعض ما في ذمته بشيء في الذمة يعني قال له مثلا آآ هو عليه عليه مثلا آآ خمسة الاف ريال فصالحه عنه
انها نعم دولارات او ببر نعم قال اعطني بدل هبرا سنقول والحال هذا ذلك صحيح. لكن بشرط ماذا؟ ان يتقابض لماذا؟ لان لا يكون بيع اتنين بدين لان هذا لم يقبض وذاك لم يقبض فيكون في مثل هذه الحال بيع دين بدين يشترط الفقهاء ان
يقبض في محل العقد حتى لا يكون من بيع الدين بالدين. في مسألة كثيرة الوقوع. نعم. ما اه وجهها يعني اه لو كان مثلا لشخص خاصة يقع هذا للمفلسين ونحوهم. يعني اه يقول انت تريد مني خمسين الف
انا ساعطيك عشرين الف وتتنازل ولا ان تعرف انني مفلس ولو بقيت عشر سنوات لن تستطيع لن استطيع السداد. لكن ان ساسقطت عني ثلاثين الفا آآ فانني اما اقترضتها من فلان او آآ اقنعته بان يدفع عني وان يحتسب في ذلك اجرا
فما الحكم في مثل هذه الحال يا شيخ حسين  ها  لكن كأنه يعني على على سبيل الالزام. نعم. كانه قال اقر لي بديني واعطيك كذا     نعم   الحقيقة انها فيها شيء من الاشكال
هذه المسألة فيها شيء من الاشكال في الواقع. ولذلك ينبغي ان تتقى لكن اذا كان الحال كذلك كما لو كان الانسان قال يعني اه ان اسقطت شيئا فنحن اه سنستطيع قضاءك سيسهل علينا القضاء ونحوه لا على سبيل الالزام فرضي
اسقاط فانه يكون الامر صحيحا. لكن اه اخذها على هذا النحو يعني انه لا نعطيك حتى تسقط  فانه يعني في النفس شيء منها في انها تكون فيه تفويت حق بعض حقه عليه. كانه صالحه عن بعض حقه
ببعضه كانه صالحه عن حقه ببعض حقه. فلاجل ذلك يعني ينبغي ان تتقى. وان كانت يعني اه صورتها انها ليست اقرارا في الاصل لانه مقر لكنه امكان آآ الوفاء او آآ كأنه يعني حمل يعني هي شبهتها في حمله
على الابغاء والزامه بالاسقاط وشبهتها في حمله على الابراء او الاسقاط. لكن كان هذا بابه باب النصح. يقول انت اذا اسقط تسهل لك الامر وحصل لك بعض حقك. وان يحصل لك بعض حقك خير من ان يفوت عليك جميعه. فقد تتحصل
فيما اه في وقت قريب او بعيد. فيقول انا لن يعني اجحد حقك لكنني اعلم من نفسي اني غير مستطيع فان حصل منك اسقاط فان ذلك سيتشجع معه اهل الفضل والصدقة يساعدوني
اذا رأوا اه مساعدتك تسهيلك فيه. نعم نعم    ذلك في حقه حراما لان صاحب   تفصيلا لبعض حقه وذلك اولى من هو آآ لا شك ان محل الكلام في جانب في جانب ليس صاحب الحق وانما في آآ
من عليه الحق. هذا محل الكلام هو في من عليه الحق. اما من له الحق فلا اشكال فيه. لكن هل آآ يكون مثل هذا الفعل محرمة او لا؟ هذا الاول. ثم اذا اسقط صاحب الحق هل يكون اسقاطه صحيحا؟ آآ فلا يجوز له المطالبة
كما بعد ذلك اولى هو ان يدعي فيقول اسقطت اجبارا ونحوه فلا آآ يعني يسقط حقه وله المطالبة هذا هو محل الكلام في مثل هذه المسألة فيها يعني شيء من اه التردد. نحن اه الحقيقة يعني اه يتقي الانسان ان يقول انا لن
ان اعطيك حتى تفعل كذا لكن اذا جاء على سبيل النصح على سبيل يعني تقريب والتيسير انني لا استطيع لكنني لكن متى ما كان منك شيء من الاعانة كان مني شيء من الاجتهاد او كان من غيري شيء
من المساعدة ايضا. فهذا من جهة المعطي ومن عليه الحق ومن معه. ومن جهة ذاك اذا اسقط الذي له في تلك الحال استبقاء لبعض حقه خشية من تأخفه وذهابه آآ كله او جميعه فانه يكون في هذه الحال آآ يعني ايضا جائز
لكن نقول يعني في كل الاحوال ينبغي ان يتقى الشرط في ذلك والالزام. لكن اذا كان على سبيل الحث جاز الابتداء بهذه الحال واذا اسقط من عليه الحق فنقول من انه بريئة الذمة ولم يجز له بعد ذلك المطالبة. نعم
قال ان الله فصل ومن دعي عليه بعين سكت وانكره يجهله ثم صارح نعم. اه اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى وفي القسم الثاني من اقسام الصلح
فبعد ان ذكر الصلح على اقرار فانه آآ ذكر الصلح على انكار. وذلك ان يدعى على كشخص شيئا فينكره نعم فاذا انكر ذلك الشيء فاما ان يترافع ويفضي ذلك الى آآ لحاق الضرر بالانسان احيانا في الحضور الى
مجالس الحكم وهو يترفع عنها واحيانا في ان آآ تطلب يمينه وهو يتقي اليمين نعم فيفضي به ذلك الى ان يدفع عن نفسه بصلح يفعله ومال يبذله فنقول في مثل هذه الحال اذا بذل هذا المال فانه يسمى صلحا. وما حقيقة هذا الصلح هو صلح
على انكار ما ادعي عليه به هو صلح على ما ادعي عليه به. نعم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم
قالها بمال صح فاذا لا بد ان يكون منكرا. نعم ومثل ذلك او في حكم الانكار السكوت. وان يكون يجهل الحقيقة. اما اذا كان عالما بالحال فانما صلحا لا يصح. ولا تبغوا معه ذمته. وتتعلق به تبعته. اذا متى يكون ذلك
صحيحا ان لا يقر لا يحصل منه اقرار. وعدم حصول الاقرار اما بالانكار او او بالسكوت لان السكوت ليس لا ينسب الى ساكت قول فبناء على ذلك كأنه انكر فاذا
عن ذلك قلنا من ان هذا صلح صحيح. صلح صحيح. وهذا الصلح نعم آآ له حالان وله آآ جهتان سيبين المؤلف رحمه الله تعالى آآ احداهما ونشير الى الاخرى نعم
قال رحمه الله وهو الصلح ويؤخذ منه بشفعة وللاخر اكرام فلا رد ولا شفعة. نعم. اذا قال وهو للمدعي بيع هذا بيان لحقيقة ذلك العقد. لكن هذا البيان لكن هذا البيان متوجه
الى صورة من الصور وهو ان يكون المصالحة على غير عين محل الدعوة واضح؟ على شيء اخر. يعني لو انهما لو ان شخصا ادعى على شخص انه شريك معه في هذه
الارض فانكر فلا يخلو اما ان يصالحه على بعضها او ان يصالحه على غيرها المسألة التي ذكرها المؤلف هنا التي رتب عليها هذه الاشياء ان يصالحه على غيرها. فيقول يا اخي انت ليس لك في هذه
الارض حق لكن اعطيك مئة الف عوضا عن ذلك واضح؟ فاذا صالحه عن آآ عن آآ آآ في الانكار على غير محل الدعوة نعم فانه يكون آآ الحكم فيه انه
نعم بيع لكن هذا الحكم ليس البيع من كل الجهات بل آآ هو في حقيقته ان لهذا العقد جهتان كل واحدة تترتب عليها احكام غير الاخرى. فلكل من الجهتين حكمه فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى هي بيع لكن ليس للطرفين وانما
في حكم البيع بالنسبة للمدعي بالنسبة للمدعي بالنسبة للمدعي كأنه باعه باع حقه من هذه الارض هذه المئة الف ليس صحيحا؟ نعم. فهي بالنسبة للمدعي بيع واضح؟ ولذلك قال المؤلف رحمه الله وهي وهي للمدعي بيع. اذا قلنا من انها بيع فترتب عليها اثار
بيع فترتب عليها اثار البيع يرد معيبة لو كان مثلا صلحه عن هذه الارض بمئة صاع من البرد كان البر معيبا نقول يرد كما ان له في حال البيع يرد معيب آآ من آآ المبيع. نعم معيب المديع
نعم ويفسخ آآ ويفسخ الصلح يعني اه اه اذا اه يترتب عليه فسخ اه الصلح كذلك وتؤخذ منه بشفعة. وهذا اذا انا قد صالحه على شيء مشترك يعني لو قال يا اخي ليس لك حق في هذه الارض لكن معي ارض بيني وبين فلان
خذ حقي منها فنقول هي بيع كأنه اشترى هذه الارض مقابل حقه من تلك الارض فبناء على ذلك لما دخل على شريك المنكر نعم فان لشريكه ان ان يشفع عليه. ان يشفع عليه فيأخذها بحقها
آآ من نعم هذا في جانب المدعي. اما في جانب المدعى عليه فهي انكار  هذه الارض هذه الارض التي يقول ليس لك حق فيها. نعم هل هو اشتراها الان؟ هل المنكر اشتراها
نعم او دفع ما لا ما يدفع الدعوة عنه نعم هو هو يقول ان الارض ارضي. اذا هو لم يشتريها حقيقة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يقول الفقهاء هو بالنسبة له
ابرة يعني دفع عن نفسه شيء من المطالبة ونحوها. فلو انه في هذه الارض صارت معيبة نقول له ان يرجع على المدعي له ان يرجع او لا يرجع لا يرجع لماذا؟ لانه لم يقر اصلا انها ملكه او ان له حقا فيها اليس كذلك
فبناء على ذلك نقول هي بالنسبة للمدعى عليه الذي هو المنكر ليس له حق في في آآ ليست ليس حكمها حكم البيع بل هي ابراء فبناء على ذلك لا تترتب عليها احكام البيع من من غد المعيب والفسخ
وغيره ولا الشفعة ولا نحو من هذه الاشياء التي اه تكون من اثار عقد البيع نعم ولذلك قال فلا رد ولا شفعة. اما النوع الثاني وهو اذا كان المصالح عليه في عين محل الدعوة نعم فهذا شأن اخر. يعني لو كان قد
عليه ان له نصف هذه الارض. قال انت لما اشتريت هذه الارض نعم قلت هي بيني وبينك نصفين. قال لم اقل لا بيني وبينك ولا بيني وبين احد انما اشتريتها ملكا خاصا بي
فاخذ منه واعطى يعني تغادى في الكلام فقال اعطيك ربعها وتنصرف عني نعم فهنا صالحه في حال الانكار على بعض محل الدعوة. فهنا هل يكون ذلك بيعا؟ لا يكون بيعا. وانما حقيقتها في في كلا الجهتين
انها ابراء واسقاط. هذا يدفع عن نفسه باعطائه. وهذا كانه ابغاه عن الربع يعني هو كان يدعي النصف فاخذ الربع اليس كذلك؟ فكأنه ابغاه من الربع الثاني. واسقط حقه فيه. واضح
واضح يا اخوان؟ واضح جميعا؟ نعم. فاذا اه تفرقون بين هاتين المسألتين نعم قال رحمه الله وان كذب احدهما باطلا وما اخذه حراما قال وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطنا
يعني لو كان احدهما يعلم انه ليس له حق في هذه الارض. المدعي يعرف ان هذه الارض ليست ارضه. لكنه اراد ان يتحجج بها لعلمه من ان هذا الشخص شخص طيب ان يدفع عن نفسه ولا يحب ان يدخل في اشكال ولا غيره فنقول
انه ما اعطاه بهذه الدعوة يكون سحتا عليه يكون سحتا عليه. والعكس بالعكس لو ان المدعى عليه انكر لعلمه انه ليس مع المدعي بينة. لكن اعلموا في في حقيقة الامر انه شريك معه فيها وانه له حق فيها فاعطاه هذا المبلغ ليدفع عنه
اقول هذا الذي اخذته من هذه الارض واستبقيته لك هو حرام عليك ولا يجوز وان كان يعني آآ ذلك في باطن الامر في ظاهره قد جرى بينكما ما جرى وذهب كل واحد منهم في سبيله فان ذلك لا يبرئ
لا يسوغ لك آآ اخذ ذلك المال ولا تكون آآ مرفوع التبعة آآ ولا ترفع عنك التبعة عند لقاء الله جل وعلا نعم قال رحمه الله ولا يصح بعوض عن الحج سلمة مخالف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة من
نعم قال ولا يصح بعوض عن حد لو كان حدا من الحدود فان الحد حق لله جل وعلا. حق لله جل وعلا فلا يمكن لشخص من ان يدفع وان دفع مال الارض جميعا ليستنقذ نفسه من حد وجب عليه
لان الحد حق لله. ولان اه الشرع لما شرع الحدود نعم حتى يحفظ والبلاد من آآ الجرأة على المحرمات وانتهاك الحدود آآ والوقوع في آآ تلك السيئات فلو اننا جعلنا او آآ فتحنا فيها باب الصلح لافضى ذلك الى آآ الرفع وآآ
آآ منع حصول الحكمة التي لاجلها شرع الله جل وعلا الحدود. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال الصلح جائز الا صلحا احل حراما او حرم حلالا كأنه بذلك لما رفع رفع عنه الحد كأنه استحل ذلك المحرم كأنه استحل ذلك المحرم
وهنا لاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى مثل بالسرقة والقذف وكلاهما حدان لكن اغاد بذلك التنبيه انه ان جميع الحدود في ذلك سواء سواء ما كان منها حق محض لله جل وعلا كالسرقة وشرب
ونحوها او كان للادمي فيه حق. لان حق القذف ما هو؟ نعم. حق القذف اه لما وجب اليه الحج لما جرى منه من انتقاص ذلك الشخص ووصمه بالزنا او الوقوع في الرذيلة ونحوها اليس كذلك
فهو فيه شبهة في حق الادمي. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يختلف الحال بين ان يكون حقا لله محضا او ان هنا آآ فيه حق لادم كحد آآ القذف
وفي هذا اشارة الى انه اذا كان الصلح عن القصاص فان ذلك صحيح لان القصاص نعم ليس حدا وانما هو حق لادمي يجوز ان يتنازل عنه ويجوز ان يتنازل عنه الى الدية. فلما
كان كذلك الى مال يجوز ان ان ان يدخل فيه المعاوضة بالمال فجاز الصلح فيه. ولاجل هذا جاء عن بعض الصحابة انهم يعني آآ اصطلحوا او طلبوا الصلح في القصاص بسبع ديات
وفيجوز بناء على ذلك الصلح على القصاص. سواء كان الصلح على الانكار او كان الصلح مع الاقرار. يعني لو قالوا ان ابننا لم يحصل منه آآ ايش؟ جناية. لكن نحن ندفع عنه ونقول ايش؟ خذوا ما يقابل ذلك
سبعة اضعاف او عشرة اضعاف او نحوه. آآ او كانوا قد اقروا وثبت عليه القصاص. ثم انه بعد ذلك ارادوا ان عنها القصاص مثلا اه اه يعني اه اي اه ما يثبت فيه القصاص على ما سيأتي باذن الله جل وعلا. اه هنا نقول
ان الصلح في هذه المسألة صحيح. لان محل المنع انما هو في الحدود التي هي حقوق لله جل وعلا. نعم. قال الا حق شفعة وترك شفاعة وترك شهادة. يعني انه مثل ذلك لا يصح
اه الصلح في الشفعة في الشفعة فلو ان شخصا مثلا ثبتت له الشفعة يعني بينه وبين شخص تعرفون ستأتينا باذن الله جل وعلا لو كان مثلا اشترك شخصان في شراء هذه الارض. فقام احدهما وباع نصيبه
فاستحق يعني دخل عليه شريك جديد فيمكن ان يحصل يحصل به ضرر فالشرع يثبت للمالك الاول ان ينتزع هذه الحصة من هذا المشتغل الجديد. فلو انه بدل ان قال انا سأنتزع منك او تعطيني
مقابل ذلك شيئا فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الصلح لا لا يصح في مثل هذا لماذا؟ يقولون لان الشرع انما اثبت الشفعة لانتفاع رفع الضرر ولما صالح عليها بمال دل على انه ليس عليه ضرر في ذلك. واضح؟ لما اخذ المال مقابل هذا دل
انه ليس عليه ضرر في ذلك. فبناء على ذلك قالوا انه لا تصح آآ الصلح في هذا. لا يصح الصلح في هذا. ولو ان انه فعل ذلك فانه يسقط حقه من الشفعة. يسقط حقه من الشفعة فليس له بعد ذلك ان يطالب آآ الشفعة. آآ
بعض اهل العلم يقول من ان آآ يمكن القول من ان الشفعة حق ما لي ويجوز فيه الصلح. اولا لان يعني هي نظر الى احد الضراغين. وقد يكون اه الظرر الحاصل باعطائه مبلغا مقابل ذلك اخف عليه من
ان يتكلف مثل ويجمع ما له ليدفع ويختص بذلك الملك اليس كذلك؟ وقد لا يكون عنده القدرة على الشراء  من كل وجه يريد ان يدفع عن نفسه بعض الظغط في صالحه على ان يترك الشفعة ببعض المال فنقول يعني ذكر بعض اهل العلم ان
وجها لذلك. ومثل هذا قال ترك الشهادة لو صالح على ترك الشهادة. الشهادة حق اه والطريق الى اثبات الحقوق فلو افضى ذلك افضى الى نعم كانه شهد شهادة زور او سكت عما يجب عليه الكلام التكلم به فبناء على ذلك قال الفقهاء من انه لا يصح الصلح على تركيا
الشهادة لما يكون مثلا شخص قد ثبت حقه بشهادة هذا وهذا فيأتي شخص فيأتي المدعى عليه ويقول اعطيك المال ولا تشهد له ليضيع حقه فان هذا لا يصح لما فيه من آآ الوقوع في الحرام الا صلحا احل حراما او
محرم حلالا فيدخل في ذلك. قال وتسقط الشفعة وآآ الحد نعم آآ هنا مسألة وهي او مثل ذلك مسألة الخيار. يقولون اه لو كان لشخص خيار في مبيع فقال صالحة قال يا فلان بعد ماذا؟ اسقط خيارك واعطيك زيادة
الخيار هل شرع لطلب ذا او لنفي الضرر ينظر الانسان هل عليه ضرر في شراء هذا المبيع او هو احسن له او ليس باحد فبناء على ذلك قالوا لا يدخله ايش؟ لا يدخله معاوضة فبناء على ذلك نقول لو انه قال
آآ لا يعني افسخ آآ الا ان تعطيني مبلغا قدره كذا وكذا فيكونون في مثل هذه الحال يسقط خيار ولا يستحق شيئا ولا يستحق شيئا. نعم قال رحمه الله وان حصل غسل شجرته في هواء غيره وقرآنه ازهله. والا فله قبره
نعم هذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى الى احكام اه الجوار الى احكام اه الجوار. وكما ذكرنا ان احكام الجوار ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الصلح. لان مبناها على المواظعة والمصالحة وآآ
الاتفاق الاحسان الى الجار ما ما كان في معنى ذلك من آآ الدفع الاذى واحصاء تحصيل الاحسان يعني اقامة الامور بما يحصل المصالح للمتجاورين وآآ المتقاربين بما لا يكون فيه بينهما اشكال
والاختلاف حتى ولو كان ذلك بوضع ما له من الحق بوضع ما له من الحق. فيقول المؤلف رحمه الله الله في مثل هذا تعرفون طبعا الاحاديث والادلة الدالة على الجوار وتعظيم حقه وما امر الله به من آآ
القيام اه لكل واحد من الجارين اه لصاحبه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه اه وان كان الجوار جوار سكن او جوار آآ في بيع وشراء كأن يكون محلا تجاريا او آآ غير ذلك من انواع الجوار في
مزرعة ونحوها كل هذا يدخل فيه. كل هذا يدخل فيه. نعم. قال وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازال نعم. يعني اه اه لو ان شخصا اه مجاورا لاخر امتدت اغصان اشجاره حتى
دخلت على مزرعته هنا لما دخلت ممتدة في الهواء نعم فالهواء له حكم القرار فكأنها يعني فكأن ملكه دخل عليه وهل يجوز له ان ان يأى ان يدخل عليه في ملكه؟ لا يجوز له ان يدخل عليه في ملكه فكذلك لا يجوز له ان
آآ يعني او لجاره ان يمنعه من امتداد هذه الاغصان. لكن اذا حصل ذلك اذا حصل ذلك فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى نعم انه ليس على مالكها ازالتها ليس على مالكها ازالتها. لماذا
لانها هل حصلت بفعله؟ او حصلت بغير فعله؟ ما حصلت بفعله. ما هو ليس هو الذي آآ جعل هذه الاشجار تمتد على هذا النحو نعم فاذا لا يطالب هو بشيء لم لم يكن منه فعله
ولصاحب الحق ان يدفعها. لانها تضره. نعم. ويدفعها بما يكون فيه الاقل من الضرر ولاجل ذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى نعم وان حصل غصن شجرته فهي رواء غيره او
ازالة. من المزيل؟ هو الذي دخلت عليه هذه الاشياء. واضح؟ وكيف تكون هذه الازالة؟ قال فان فان ابى لواه ان امكن لا هو المزيل يعني مالكها ان حصل منه ازالة وتبرع بذلك. لكن ان لم يتبرع بذلك فان صاحب من دخلت عليه
انه يدفعها بالاخف. فالاول ان يلويها ويردها حتى تعود في ملك صاحبها. حتى تعود في ملك صاحبها والا فله قطعه لعلنا نكمل باذن الله جل وعلا في آآ الدرس القادم لان هذه بداية مسائل كثيرة آآ يعني آآ لها آآ
آآ استقلاليتها اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
