السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى آله واصحابه
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يعيننا واياكم على مرضاته وان يستعملنا في طاعته اخواني يبلغنا درجات الصديقين والشهداء والصالحين كنا في الدرس الماضي
انهينا ما يتعلق احكام الجوار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى احكام اه الصلح وقد ذكرنا العلة التي لاجلها الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا احكام الجوار في باب الصلح والعلاقة بينهما. وان هذه طريقة معلومة معروفة عند الفقهاء. انهم يذكرون المسألة آآ عند
ورود سببها. وان المسائل التي آآ ربما لا تكون مندرجة تحت اصل الباب. لكنها لها علقة به فانها تذكر عنده. فلاجل ذلك على سبيل المثال لما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى في شروط الصلاة
ستر العورة ذكروا مسائل مما تتعلق او يتعلق به احكام اللباس وذكروا اه في باب الزكاة ايضا اه عند زكاة الحلي بعض المسائل المتعلقة ونحوها. وهكذا يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى بعض المسائل لوجود علاقة او سبب
ذكرها في ذلك الموطن او او موطن اخر. وسيأتينا على سبيل المثال ايضا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في اول كتاب النكاح ما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك انه لما كانت خصائص النبي صلى الله عليه وسلم اكثرها
متعلقة بالنكاح ذكرت في ذلك الموطن ونص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك الموضع نعم. ولعلنا باذن الله جل وعلا نبدأ في اه كتاب او في باب الحجر ويمكن ان يكون هذا الدرس آآ يعني لعلنا ان نقف بعده. فاظن ان يوم الثلاثاء ربما
يتفرق الاخوة اه ابان اه الاجازة وان كان ذلك ليس اه قاعدة اه ينبغي ان تكون عندنا لكن ايضا يعرض لي ما يعرض للاخوة خاصة في هذا الوقت. وربما يكون ذلك في السبت الاول من آآ الدراسة. ولعله
وان يتواصل الاخوان مع بعضهم البعض يكون الامر كذلك لكن الاغلب آآ او الاصل ان ان الثلاثاء هذا والسبت الاول من الدراسة بعد الاجازة آآ يمكن ان يكون آآ متوقفا ثم
نستأنف باذن الله جل وعلا ونكمل في يوم الثلاثاء بعد ابتداء الدراسة واستئنافها  وآآ يمكن آآ انا ما ادري الاخوان عندهم ذهاب او مجيء يمكن ان ان ننظر فيه ان الاخوة يعني يكون لهم في هذه الاجازة اما ذهاب الى العمرة لعل الله ان يكتب
ذلك لعل الله ان ان يكتب ذلك. نعم لنكمل باذن الله نعم يا حسين ما هي والله اني نسيتها قبل المغرب اتذكر بعض انا قلت انا فيما اذكر انني قلت ربما نستذكر بعض المسائل التي
يعني لم تذكر فان تذكرت شيئا لكانها في اول الناس لكن فيه المسألة التي عندنا من من باب الراهن لم ننتهي منها لعل الله جل وعلا لاني ذكرت ان لابد من املائها تحتاج الى تحرير فقط مكتوب
امضيها عليكم في حينها. نعم. اه لكن ما اذكره الان ماذا كان او ما وقفنا عنده في هذا  لأذكر هذا على كل حال ان فتح الله شيئا قلنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله  آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر فهذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في آآ
ابي الحجر والحجر كما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى في تعريفه انه يتعلق او تعريفه اللغوي من معنى المنع والتضييق من حجر شيء يحجره حجرا وتحجيرا يعني منع وضيق عليه منعه وضيق عليه. آآ واصل ومنه يقال آآ
ايش؟ حجر للعقل وذلك انه يمنع صاحبه عن السفاهات وسفاسف الامور والحجر يعني للعقل من اسم الفاعل وهو حاجة لانه هو الفاعل والحامل على المنع من ذلك وايضا منه يسمى الحرام حجرا لانه يمنع من الوقوع فيه والوصول اليه
وذلك راجع الى الى اسم المفعول الى اسم المفعول لانه من المحجور وهو الممنوع من المحجور وهو آآ الممنوع. هذا ما يتعلق بتعريفه في اللغة اما التعريف في الاصطلاح اما التعريف في الاصطلاح
فهو منع جائز او منع الانسان من التصرف في ماله او في ذمته او فيهما جميعا. او فيهما جميعا. لا لا هذا اخاف انه يحتاجه ما يحتاج يعني ها  موجودة الكتاب في السيارة
الخلف ما يحتاج على كل حال محل لقيته في السيارة اجيبها وارجع آآ فنقول انه منع اذا منع الانسان من التصرف في ماله او في ذمته او فيهما. وآآ هذا من خلال التعريف يتبين انه يأتي على جهتين على جهة منع الانسان من التصرف كما يذكر الفقهاء
حظي نفسي وهذا له امثلة اه كثيرة مثل مثلا الصغير والمجنون السفيه ونحوهم فانهم يمنعون من التصرف في اموالهم لماذا لان لحظ انفسهم لانهم لا يحسنون التصرف. فربما افضى بهم ذلك الى توريط انفسهم او توريط ذمم
فيتحمل جزاك الله خير. فيتحمل الانسان شيئا لا يستطيعه اذا كان صغيرا او مجنونا هذا اه يعني القسم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قد دلت عليه الايات لما قال الله جل وعلا وابتلوا اليتامى
نعم حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم غشدا فادفعوا اليهم اموالهم فلم يجز دفع المال اليهم حتى يحصل الرشد والعلم بتصريف الاموال احسان العمل فيها. فهذا آآ من القسم الثاني وسيأتينا في فصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للاحكام المتعلقة بذلك. نعم القسم
بالاول وهو ايضا مأخوذ من التعريف لان المؤلف رحمه الله تعالى او الفقهاء قالوا منع الانسان من التصرف في ماله او في ذمة وماله. فمن يحجر عليه لحظ نفسه كما سيأتينا يمنع من الثنتين من التصرف في ذمته. او التصرف في ماله. واما
اسم الاول وهو الذي يمنع من التصرف في اه في في ماله وذلك لتعلق حق وهو مفلس. وهو المفلس والله جل وعلا قال في مثل هؤلاء وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. نعم
وقد دلت السنة على ان المفلس يحجب عليه في ماله ويمنع من التصرف فيه ويمنع من التصرف فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين باع على جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه ماله وقسمه بين
وباع على معاذ ايضا ما له وآآ لما آآ يعني كثرت عليه الديون كثرت عليه الحقوق. فاذا هذا آآ دلت عليه السنة. وعلى هذا جرى آآ كلام الفقهاء رحمه الله تعالى
على انه يمنع من التصرف اه في ما له لحق لحق الغير. وقبل ان نأتي الى تفصيل في هذه المسائل المتعلقة بالمفلس وغيرها فان المفلس في الاصل هو من لا من ليس عنده شيء لا مال ولا درهم
ناديناه وهذا جاء في اه الحديث اتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا يا رسول الله من لا دينارا اله ولا درهم. فقال المفلس من يأتي يوم القيامة باعمال كالجبال ثم يأتي قد سب هذا وشتم هذا
واخذ مال هذا نعم آآ من اللي يحتاج كتابه طيب آآ فيؤخذ من حسناته فيؤفى آآ يعطى آآ او تعطى اياهم حتى اذا الم يبق من حسناته شيء اخذ من سيئاتهم فجعلت عليه. فهنا قال المفلس من لا دينار له ولا درهم
لكن من المفلس في اعتبار الفقهاء الذين رتبوا عليه هذه الاحكام يقول اهل العلم او يقول الفقهاء كما نص على ذلك الحنابلة وغيرهم ان المفلس عند الفقهاء او الذي تترتب عليه هذه الاحكام من كانت ديونه اقل من ما له
او من عليه دين مستحق حال اكثر مما مما عنده او من ماله ففي هذه الحالة يعتبر مفلسا. يعتبر مفلسا. وتترتب عليه هذه الاحكام. في افهموا من هذا انه لو كان على الانسان ديون كثيرة لكن عنده من الاموال ما هو اكثر من ذلك
فانه لا يعتبر مفلسا. ولو كان عند على الانسان ديون كثيرة. وعنده اموال قالوا انتفي بها لكن لا يبقى بعدها شيء لا يبقى له شيء بعدها. فعلى ما اصطلح عليه الفقهاء يعتبر مفلسا او لا
لا يعتبر مفلسا. اه وان كان ظاهر ما يتعارف الناس عليه ان المفلس من لا دينار له ولا درهم لكن اذا كان او من المفلس عند الفقهاء من يكون الحقوق التي عليه اكثر من المال الذي
له اما اذا كان لا له ولا عليه حتى ولو لم يبقى عنده دينار ولا درهم لكنه لا بحيث لا يبقى عليه حق فانه لا يعتبر في تلك الحال لا يعتبر في تلك الحال مفلسا. لا يعتبر في تلك الحال
مفلسا. اذا هذا ما يتعلق اه المفلس. وهذا ظاهر من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم فان اقرب ما يكون الى المفلس عند الفقهاء. لانه قال من اتى بحسنات كالجبال. وعليه ذنوب يأتي قد سب هذا وشتم هذا
هذا حتى تؤخذ من حسناتها التي هي بمثابة امواله فتعطى اياهم فتنفذ. فيبقى عليه سيئات وذاك يبقى اعليه ديون وذاك يبقى عليه ديون فكأنه يعني مقارب لتفسير الفقهاء رحمه الله تعالى
فاذا المؤلف رحمه الله سيشرع في تبيين هذه الاحكام وتوضيح بعض هذه المسائل ثم ننتقل بعدها الى آآ القسم الثاني نعم قال رحمه الله من لم يقدر على وفاء شيء من ليله لم يقال به وحر حفصه
نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه يعني من كان معسرا من كان معسرا غير قادر على الوفاء وقد انشغلت ذمته بدين او
حقي من الحقوق نعم فانه لا تجوز مطالبته لا تجوز مطالبته لان الله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. اية من كتاب الله جل وعلا نصت
على انظار المعسر وامهاله حتى يجد في ذلك قدرة على الوفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي الواجد ظلم لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته عن منع منع الواجب الذي عنده قدرة ظلم. اذا كان واجدا للسداد ولم يسدد. معنى ذلك او
ومفهوم ذلك انه من لا يجد فانه ليس بظالم في هذا. ومن ليس بظالم في تلك الحال فانه لا لا ينبغي ان يتسلط عليه. ولا ان يطالب ولاجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الواجد يحل عقوبته وعرظه. معنى ذلك ان من لا يجد لا تحل
عقوبته ولا عرضه في المطالبة والمتابعة. لان ذلك يكون على غير اه طائل. من الذي في متى يكون الانسان معسرا؟ متى يكون الانسان معسرا طبعا اما ان يعلم اعساؤه ويقر بذلك غريمه ومطالبه فهذا لا اشكال فيه. واضح؟ فهذا يعلم انه
عسير والحالة الثانية نعم ان اه لا يعلم له مال سابق ما عنده مال ما يعرف ان هذا الرجل اتجه ولا ملك دارا ولا وليس عنده عقار ولا اه عنده صنعة او وظيفة
يتقاضى منها راتب فهذا ايضا اذا ولم يكن ولم يكن ما عليه مما مقابل شراء ثمن مبيع او غيره لانه اذا كان ثمن مبيع فسيكون المبيع عنده اليس كذلك؟ كذا ولا لا
فاذا لم يكن الامر كذلك فانه اذا لم يعرف له سابق غنى فبمجرد ان يدعي انه معسر فانه يقبل منه ذلك لان هذا هو الاصل. فاذا حلف على هذا قبل منه. فاذا حلف على ذلك قبل منه. لكن لو كان
انا لو كان آآ كان الحق الذي عليه قبل هذا يعني مثل طيب اذا لم يكن ثمن مبيع من اين يأتي عليه الحق؟ كما لو كان اثر اتلاف. واحد صدم بسيارته
نعم ودعى الاعساء وهو لا يعرف له وظيفة ولا يعرف له مال. فلا يجوز لنا ان نحبسه ولا يجوز لنا ان نطالبه حتى حتى نعم يعلم ان عنده شيء والا فلا. فبناء على ذلك اذا ادعى هذا صدق بيمينه. نعم
اما لو كان ثمن مبيع يعني اشترى حاجة معروف ان هذه الحاجة ستكون عنده اما اه سيارة اما دار اما عقار اما مزرعة او غيرها من الاشياء. نعم. فاو ان يعرف له مال سابق. يعرف
انه اه عنده تجارة او عنده عمل او عنده عقار او عنده شيء من ذلك ففي مثل هذه الاحوال لا يقبل اسأل منه دعوة الاعسار الا الا ببينة تثبت ذلك
الا ببينة تثبت ذلك ولذلك جاء في حديث قبيصة نعم وان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة وذكى منهم ورجلا اصابته فاقة حتى شهد ثلاثة من ذوي الحجاء ان فلانا قد اصابته فاقة حتى
لا يجد سداد اساء قواما من عيش فاشترط في ذلك شهادة الشهود. قال اهل العلم وهذا في من؟ في من كان ادام ملاءة وقدرة سابقة هو الذي يحتاج الى الشهادة من ان حاله تحولت وان امره انتكس وان ماله قد ذهب وتلف
فاذا كانت قامت بذلك البينة فانه يثبت اعصاره والا فلا. والا فلا. لان لا يؤدي ذلك الى حقوق لانه آآ اذا كان كل من ادعى اعساقا قبل منه ذلك فان هذا يفضي الى ماذا؟ الى ان تؤخذ الحقوق
تشغل الذمم ثم يدعي كل واحد انه معسر وانه ليس عنده مال يفوت على الناس حقهم في الاموال واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك لم لا بد ان تشهد بهذا اه البينة. فاذا
اه من كان معسرا وثبت اعساؤه لا يجوز للقاضي ان يحبسه لا يجوز له ان ان يعاقبه ان يجلده لعله ان يخرج مالا او هو ان يظهر مستورا او ان يكشف مخبأ لان الاصل عدم المال عنده. واما من كان ذا مال ولم يقم بينة
نعم على اعساره فالاصل بقاء ما له ولان مثل هذه الاموال لا تخفى ولا تذهب في الا بسبب في الغالب يعلم فبناء على ذلك اذا لم يقم بينة فانه يمكن ان آآ يمنع ويحبس حتى
ينظر قهوة معسر ام لا؟ ولانه اذا تعرض للعقوبة والظرب فانه لا يحتمل في ذلك ما اه تخفية المال الذي عنده واخفاء ما يمكن به سداد ما له بذمته فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله في مطلع هذا الباب من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم
طالب به وحرم حبسه. اما اذا كان قادرا على الوفاة او نحو ذلك فانه يحبس. نعم نعم كيف هاي المدينين هذا آآ لا شك انه اذا كان المدين ذا مال فانه له وجه. اما اذا لم اذا كان معسرا
من الاصل وعرفت فاقته فان ليس لهم ان يحبسوهم. وان ذلك لا شك ان فيه شيء من المخالفة وفيه آآ آآ يعني ليس لهذا وجه صحيح. لكن اذا التبست الامور وما تبينت والاصل
وجود الاموال عند الناس وتخفيهم يمكن ان يكون ذلك من دوحة للقاضي في ان يحكم بهذا آآ لان لا يحصل من الناس تخفية لامر ولعب بحقوق غيرهم. نعم قال رحمه الله ومن له قدر دينه وامر بوفائه
نعم آآ اما من كان عنده مال وعليه دين نعم يوازي من عنده مال از الدين عليه الذي عليه او اكثر فانه لا يحجب عليه. ولا يعتبر او مقتضى ذلك ان نقول لما قال لا يحجب عليه
كأنه يقول من انه ليس ليس بمفلس في عرف الفقهاء. ليس بمفلس في عرف الفقهاء رحمهم الله تعالى لكن اه ما دام ان عليه دينا فانه يؤمر بالوفاة. فانه يؤمر بالوفاء وتبرئة ذمته وقضاء دينه. ولذلك قال وامر بالوفاء. والامر هنا من الامر
نعم هو من له سلطة عليه لانها قد طيب لقائل ان يقول اليس لاحد عرف بحاله ان يأمره فنقول ان الامر في الاصطلاح انما هو ايش من يكون له عليه سلطة او ولاية او قدرة
وغير الوالي او القاضي او الحاكم ليس له سلطة. فنقول اذا له ان يوصي له ان يحث. له ان ينصح على الوفاء لكنه حتى ولو قلنا انه يأمر بالوفاء فانه لا يسمع منه الامر. اما من كانت له ولاية ومن كانت له قدرة
نعم فان امره نافذ. فبناء على ذلك كان متعلق الامر به. فعلى القاضي نعم ان يأمر من عليه دين ان يبلغ ذمته. وان يؤدي الحق لمن استحقه. ولذلك قال وامر بوفائه
فيؤمر بالوفاء في تلك الحال. فان ابى حبس فان ابى حبس بطلب ربه. يعني آآ اذا ابى من ابى السداد نعم فاما ان يطالب رب الدين والغريم بالحبس او لا فان اذن له في الترك او في
تأجيل او التأخير فان الحق له. وله ان يتنازل عنه. اليس كذلك؟ فاذا كان له ان يتنازل فان له وايضا ان يؤجل المطالبة او ان يؤخر طلب التوفية. اليس كذلك؟ لكن لو ان
صاحب الحق والغريم قد طالب بالوفاء فانه يحبس في تلك الحال. وطلب وطالب بالحب فانه يحبس فانه يحبس. نعم حتى يقوم باخراج ما عنده وتوفية الحقوق. وذلك او اه اصل ذلك ماذا
اصل ذلك الحديث المتقدم معنا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يواجد ظلم يحل عقوبته او عرظه وعقوبته. اهذا واجد او غير واجد؟ القادر على الوفاء واجد او لا
واجد فبناء على ذلك نقول من انه يجب عليه الوفاء فاذا كان كذلك فاذا لم يفي فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اباح عرضه وعقوبته. كيف يباح عرضه؟ لا يباح عرضه بان يقال مثلا
ان ابنه يفعل كذا او ان ابنته تفعل كذا او ان بيته يحصل فيه كذا لكن ان يقال من ان هذا ظلمني اه اه اخذ حقي منعني ونحو ذلك مما فيه حمله على التوفية. نعم. واما عقوبته فانه
بحبسه وهل اه لهم اه ضربه؟ نعم الضرب من التعذير. ومثل هذا مانع للحق. والمانع للحق الواجب عليه. مستحق للتعزير او لا مستحق للتعزير فلاجل هذا قال اهل العلم من انه يمكن تعزيره وضربه لان بعض الناس قد يحتمل السجن
والحبس لكنه لا يحتمل الضرب والاذى. فبناء على ذلك اذا ضرب فانه سيحمله ذلك على اخراج ما عنده وكشف ما غطاه او آآ اخفاه فيوفي الدين الذي عليه. يوفي الدين الذي عليه. نعم
رحمه الله فان ابى حبس بطلب ربه فان اصر وان يبيع ما له باع الحاكم وان قال قال فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم. فاذا اصر وامتنع من
وماطلا واستمر في آآ الممانعة حتى مع الحبس والضرب فان للحاكم كيمي ان ايش ان يبيع عليه سيأتي ويعرف ان هذا مال فلان فيباع عليه. وفي هذه الاوقات يوجد في المحاكم من يسمى
قاضي التنفيذ وقاضي التنفيذ اذا آآ اطلع على ان لفلان آآ عقارا او ان عنده في البنك اعلن او ان لديه اسهما فانه يصدر امرا ببيعها. ويوفي ظلماءه منها فهذا جار على ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى قال فان صغ ولم يبع ما له باعه الحاكم. لقاء
قيل من ان يقول لقائل ان يقول لما لا يقال من اول وهلة؟ ان انه اذا لم يفي نعم وامر ولم يفعل فلما يقال بحبسه ويطال الامر بضربه. نعم. ويقال من ان الحاكم يبيع عليه. فلما لا
يقال ذلك نعم   يجحفون به. على كل حال اولا من جهة الاصل من جهة الاصل ان آآ المال ماله ولا يجوز ان يتصغف في ماله بغير اذنه هذا هو الاصل فبناء على ذلك ما ما يدرينا انه
لا اه لا يبيع وانه لا يفي ثم ان تصريف المال من صاحبه اتم واكمل واحسن لحظه وحظ الناس فانه ايش؟ قد يبيع هذا ويترك هذا لحاجته اليه ولعلمه ان هذا يساوي اكثر مما يساوي هذا. ولعلمه ببعض ما يتعلق باشيائه. نعم ففي بناء على ذلك
سيكون البيع من جهته اولى. وابغأ للذمة لانه باع بنفس طيبة. ولا يمكن ان يكره الناس على البيع الا ان يضطر الى ذلك. وكيف نضطر الى ذلك ولم نحاول. نبذل الوسع ونستفرغ
الجهد فدل هذا على انه لابد ان ينظر حتى يحبس وربما يضرب. ولذلك قال بعض اهل العلم او بعض الشرح لو قيل من انه لا لا يسجن ولا يضرب آآ لكان متوجها. وهذا الحقيقة
فيه نظر من اه الجهات من جهات كثيرة. اولا انه لا يعرف انه ممتنع الا بحبسه ومنعه والاصل انه لا يتسلط على مال احد بالتصرف والبيع والشراء الا ان يكون
ذلك وجه حق ولا يعرف انه له وجه حق حتى يمتنع منه. ثم ايضا من الجهة الاخرى ان بيع ما له اولى واحسن من اولا انه اعرف بما يباع وما لا يباع ثمان ذلك امنع كما قال زميلكم
امنع من ان يجحف الناس بماله ولا يوصلوه الى قدره. لان الذي يباع في المحاكم يعرف الناس انه لا شك سيباع لا يوصلونه ثمنه وينقصونه قدره. وهذا امر معلوم. وهذا امر معلوم
فلاجل ذلك قول المؤلف فان اصغ ولم يبع ما له باعه عليه الحاكم هذا صحيح وانه لا يبيع الحاكم الا ان افرغ الوسع ويتعذر البيع من جهة من عليه الحق. من عليه الحق. قال وقضاه. يعني
ان الحاكم بعد ان يبيع فانه يقضي ما عليه من الدين. لان هذا هو المقصود من البيع. ولانه لو اغده الى صاحبه لربما افضى به ذلك الى ان يهرب وان يمتنع وان يخفي ذلك المال. اليس كذلك؟ فليجل هذا نقول
من انه يقضي الحاكم عليه بعد بيعه. ولاجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما باع على معاذ قسم بين الغرماء فدل على ان الحاكم يفعل ذلك. نعم قال ولا يطالب بمؤجل. يعني انه لو افترضنا ان شخصا عليه مال مؤجل
امتناعه من الوفاء وتأخيره للقضاء لا يعني ذلك تعجيل ما عليه من المؤجلين لان الاجل حق له. لان الاجل حق له. اه كونه يمتاز فامتنع من هذا لا يعني ان يمتنع من سداد الدين الثاني. ثم انه لو قدر انه امتنع
انه يفعل به كما فعل بالمرة الاولى. لكن لا يمكن ان يقال من ان كونه امتنع في المرة الاولى يفوت عليه حق في الديون المؤجلة لان له حق الانتفاع بالاموال التي في بيده وادارتها وتحريكها
حتى تكسب وتنمو ونحو ذلك. فاذا عجلنا عليه شيئا مؤجلا فانا فوتنا عليه ذلك. وهذا نوع ظلم وتفويت والشرع لا يأمر بشيء من هذا. نعم  اه قال ومن مالو ولا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه. هذا هو
الذي ذكره الفقهاء هنا في هذا الباب هو المفلس. الذي يجب عليه الحجر وتتعلق به الاحكام الاربعة. وتتعلق به الاحكام الاربعة. وهو الذي ذكرنا انه من عليه حق اكثر من المال الذي عنده. ولذلك قال ومن ماله
لا يفي بما عليه. يعني عنده مال لكن ما عليه من الحقوق اكثر مما له من الاموال. نعم. فان في هذه الحال اه وجب الحجر عليه. لكن وجوب الحجر في مثل هذه الحال ان وجوب الحجر في مثل هذه الحال لابد ان يكون من دين حام
قال لابد ان يكون من دين حال. فلو كان الدين مؤجلا فلا آآ يقتضي ذلك حجرا عليه. حتى ولو عليه مقدمات عدم القدرة على السداد او غيره. لان الاجل له ولأنه قد يحدث له مال او يتجدد
له شيء فلا يحجر عليه بشيء مظنون ولا يمنع من التصرف في غيره في ماله بماله بامر غير متحقق معلوم. واضح؟ فبناء على ذلك لابد ان يكون هذه الديون حالة. قال وجب الحج
على ايه؟ هذا هو الحكم الاول من الاحكام التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في آآ المفلس. وهو انه يحجب عليه. وآآ يقول المؤلف وجب الحجر عليه. واصل الحجر هو ما جاء في قصة معاذ عند الحاكم وغيره وان كان في بعض اسانيدها مقال لكن العمل عليها
عند اهل العلم عند اهل العلم ان اه اه يعني انه يحجر على المفلس انه يحجر على المفلس. واه قطع المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالوجوب يعني بوجوب الحجر عليه لان هذا هو الطريق الى الى
الحقوق واداء الحقوق واجب اوليس بواجب. اداء الحقوق واجب. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب عاجب فاذا كان ذلك لا يتأتى الا بالحجر عليه حجر. واذا كان ذلك لا يحصل الا بمنعه
من التصرف في ماله منع وظاهر هذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى وجب الحجر عليه ان الحجر انما يكون من جهة القاضي او الحاكم نعم الحاكم او القاضي لان القاضي يقوم مقام الحاكم. واصل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حجر على معاذ
والذي حجر على معاذ وعمر رضي الله تعالى عنه حجر على بعض المفلسين ونادى على اموالهم لما استحقت آآ فدل هذا على ان امر الحجر موكول الى الامام او من يقوم مقامه. وان كان ابنتي
ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى ان الحجر يحصل ان الحجر يحصل على الانسان بمجرد نعم عدم قدرته على الوفاء. فاذا كان ما عليه من الديون اكثر مما عنده من الاموال فانه يعتبر
محجورا عليه. ما الذي يتغطى؟ ما الفرق بين قول ابن تيمية وقول الجمهور؟ نعم ان آآ على قول ابن تيمية فان اي تصرف بعد عدم قدرته على السداد يعتبر تصرفا غير صحيح في ماله بصدقة بتبرع استدانة بغير ليس باستدانة ببيع او
او نحو ذلك. اي تصرف فان ذلك يكون غير صحيح. اما اذا قلنا من انه يحتاج الى قضاء القاضي او حكم الحاكم فانه في هذه الحالة لا يعتبر محجورا عليه. يمنع من التصرفات ويوقف من المعاملات الا ان يحكم بذلك
الا ان يحكم بذلك القاضي. نعم. وهنا الحكم عليه بالحجر كما ذكر الفقهاء سؤال غرمائه او بعضهم لان الحق لهم لان الحق لهم. فاذا طلبوا من الحاكم الحجر عليه حجر
اما اذا انظروه او علموا انه حاذق في تقليب التجارات وآآ ادارة المال والثروات وقالوا انه وان كان عنده شيء قليل فان ننظره خير لنا فنعلم وهو ممن ليس بمماطل فنعلم انه بادارة هذا المال
وامضاءه يكسب بذلك مكاسب مما يمكننا مما يمكنه توفيتنا حقوقنا. ففي هذه حالة نحجر عليها او لا نحجر عليه؟ لا نحجر عليه. ما دام ان الغرماء لم يطلبوا بذلك. وهذا ايضا من الفروق بين قول ابن تيمية
فقول ابن تيمية عنده ان هذه التعاملات لا تصح منه وهذا فيه تفويت. فيه تفويت عليه في المال. فلاجل ذلك نقول هنا في مثل هذه الحال انه ايش؟ آآ لا يكون الا بسؤال
وان القول من ان مغد الحجر الى الحاكم في مثل هذه المسألة يدل على انه اولى لانه ربما يكون تصرفه لمصلحة نفسه ولمصلحة الغرماء الذين يطالبونه. ولا يشترط في ذلك اه مطالبة جميع
الغرماء بل مطالبة بعضهم. وقوله بعضهم اه يقتضي ان يكون ذلك الاكثر لا الاقل اليس كذلك  فلو طلب واحد والغرماء خمسة يحجر عليه او لا يحجر نعم البعض مطلق هنا فيستوي فيه القليل والكثير. فاذا طالب واحد بحقه وطالب بالحق
اجري عليه وجب وجب الحجر عليه ولا يشترط في هذا ان يكونوا الاكثر او ان يكون هو من له الحقوق الكثيرة او من له الدين النصيب الاوفر او غير ذلك
بل ان حقه متعلق بهذا المال فوجب الحجر عليه في مثل هذه الحال. نعم قال ويستحب اظهاره يعني اظهار الحجر عليه لان في اظهار الحجر عليه مصلحتان كما يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى اولاهما اولاهما لان لا
لكي يحذر الناس من التعامل من التعامل معه فلا يغتر به احد لعلمه السابق من ان فلانا تاجر وانه ذا مال فقد يغريه ذلك بالتعامل معه فيفضي به ذلك الى حصول ورطة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يمنع
زيدوا عليه الديون وتتكاثر عليه الحقوق. واضح؟ والثاني نعم انه اذا اظهر الحجر عليه فربما يكون له دائنون لا يعلمون. فاذا علموا انه قد حجر عليه اظهروا المطالبة. في اول
ولي الامر ربما ايش؟ يسكتون او ينتظرون او ينظرون لكن اذا حجر عليه فانهم علموا ان حقهم آآ يعني لازم وانه اه يظهرون مطالبتهم ليكونوا اسوة الغرماء. يعني يقاسموا اصحاب الحقوق ويحاصون
يعني بان تكون لكل واحد حصة معلومة بقدر الدين الذي عليك كما سيأتينا باذن الله جل وعلا. نعم. اذا قال يستحب اظهاره ثم قال قرأنا هذه ولا ينفذ تصرفه رحمه الله ولا عليه. نعم. الحالة الثانية او
الثاني نعم او الحكم الثاني من احكام المفلس انه لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر فلو انه بعد ان حجر عليه فلو انه بعد ان حجر عليه قال اعتقت عبدي. او اوقفت هذه الدار
نعم او هذه الغلة المزرعة للمساكين والفقراء والايتام فقلنا من ان هذا التصرف غير صحيح. لماذا لان ما اتى لان ما له قد تعلق به حق حق الغرماء قد تعلق به حق الغرماء فكانوا مقدمين على من سواهم. ولما حجر عليه
فانه تعلق حقهم بهذا المال الموجود. تعلق حقهم بهذا المال الموجود فبناء على ذلك نقول هنا والحال هذه من انه لا يصح تصرفه. ولا اقراره عليه. يعني لو قال مثلا لما
رأى انه قد هلك يعني او آآ ذهبت عليه امواله قال اخي يطالبني بمئة الف او استدنت منه آآ صاحبي فلان عشرين الفا فاما ان يريد بذلك الاظغار بالغرماء. اليس كذلك؟ او ان تكون بينه وبين صاحبه واخيه مواطئة
يريد بذلك ماذا يريد ان يأخذ هذا شيئا وهو قصد ان يرده الى نفسه. فايضا يكون في ذلك ظالما بناء على ذلك ما كان من الحقوق بعد الحجر عليه لا يقبل
هذا هو الاصل الا ان تقوم بذلك بينة او ان يقر بذلك الغرماء لان الحق لهم يعني لو قال الغرماء على سبيل المثال آآ نعرف ان فلانا لا يكذب وما دام انه قال من ان فلانا يطالبه فهو يطالبه. فنحن نرظى بان يقاسمنا. فنقول هذا لهم. لكن الاصل
ان الاقرار بعد الحجر غير مقبول فيما يتعلق بالمال. نعم. وتعلق الاحكام هذه التصرفات والاقرارات انما هي في ماذا في ماله فلو تصرف في ذمته لكان ذلك صحيحا نعم لماذا؟ لان ذمته واسعة وذمته تتعلق بالان بعد سنة سنتين وبعد ثلاث سنوات
وقد يعلم مثلا ان ان ذمته اه انه قادر على تحصيل اموال. فلو انه مثلا ظمن شخصا الظمان متعلق بالمال او متعلق بالذمة متعلق بالذمة فهذا مما فظمانه صحيح او غير صحيح ظمانه صحيح حتى مع
حصول الحجر عليه. واضح يا اخوان؟ ولو انه قال مثلا آآ تصرف باي التصرفات في ذمته. فوعد شخصا بوعد اذا قلنا من ان الوعد ملزم. نعم اقول من انه وعد صحيح واه على قول بالزامه بتحقيقه فانه يتحقق. نعم. لكن الممنوع اذا
انما هو ان يتصرف في ما له الموجود الذي تعلق به حق الغرماء او آآ اقراضه ايضا بما يزيد من مزاحمة الغرماء بما يزيد من مزاحمة الغرماء. لانه اذا اقر ان لفلانا مالا ولفلانا مالا ولفلانا مالا فانه سيزيد
ايد ايش؟ من الغرماء الذي عليه وستقل نسبة وحصة كل كل غريم وكل دائن له آآ فاذا نقول والحال هذه لا يصح اقراره. آآ هنا يقول الفقهاء رحمه الله تعالى من ان من انه تصح وصيته
حتى بعد الحجر عليه. لماذا لان الوصية انما تكون بعد بعد الموت وبعد قضاء الدين الذي عليه ومحل امرنا انما هو قبل قبل القضاء. نعم. والا فانه اذا نفذت ديونه فانه لهو ان يفي
ومثل ذلك يقولون العبد المدبر. فانه الذي جعل دبر مماته لان سبيله سبيل الوصية ايضا. لان سبيل الوصية بناء على ذلك يكون نافذا حتى ولو بعد الحجر عليه. نعم  نعم يا محمد
لم يكن له مال خير  باعه يدل على ماذا يعني انه لا يجوز  لا لا يدل على ذلك لان هذا الحديث عجز نحن نقول يدبره ثم انه سيكون سبيل السبيل الوصية. فبناء على ذلك لو
كان عليه دين لم يوجد له وفاء فانه لا ينفذ التدبير ام كما جاء في الحديث انه سيباع لكن لو افترضنا انه عند الموت تجدد له مال نعم فقضى الغرماء حقوقهم
فاننا سننفذ ذلك التدبير. ولاجل ذلك قلنا من ان التدبير سيكون سبيله سبيل سبيل الوصية في هذا. واضح نعم آآ نعمة قال رحمه الله ومن باعه او اقرضه شيئا بعده الا فلا. قال ومن باعه
او اقرضه شيئا بعده يعني الهاء الضمير هنا راجع الى ماذا؟ الى المحجور عليه يعني بعد الحاجر بعد الحاجة. ومن باعه يعني المحجور عليه او اقض المحجور عليه بعد يعني بعد الحجر رجع فيه. ان جهل حجره والا فلا. يعني ان لم يكن عالما نقول من انه
معذور فاي تصرف فانه تصرف باطل. نعم فبناء على ذلك له ان يرجع فله ان يأخذ المال وان يرد السلعة او غيرها. لكن لو كان عالما لو كان عالما بالحجر عليه فانه لا يرجع
ويكون حقه ايش؟ متعلق بذمة بذمة المحجور عليه لا بماله. لان المال قد ايش تعلق به حق الغرماء. تعلق به حق الغرماء فكانوا مقدمين على من سواهم. ولماذا قلنا من انه ينفذ في هذه الحال
لان هذا الداخل داخل على ماذا؟ على علم وعلى بصيرة يعني مع علمه بالحجر ومع علمه من انها هذا المال مستحق للغرماء الا انه تعامل معه. فلما تعامل معه دل على انه رضي ان يكون
حقه متعلقا بذمة ان يكون حقه متعلقا بذمة آآ بذمة المحجور عليه. فبناء على لذلك نقول اذا كان كذلك في مثل هذه الحال فانه لا يرجع فانه لا يرجع عليه. نعم
نعم صرف في ذمته او اقر بدين او جناية توجب قودا او مالا صح. يعني ان هذه التصرفات ان هذه التصرفات تصرفات في الذمة. وذمته لا حجر فيها. بل محل الحجر على المال. لان الذمة
ايش؟ هل يستطاع منها التوفية؟ لا يستطاع منها التوفية. وانما ماله الذي عنده هو الذي سيستطاع منه التوفية. فبناء على ذلك نقول والحال هذه اه فان حقه نعم او فان هذه الاشياء التصرفات اه تكون متعلقة بذمته لان الممنوع
انما ان يتصرف في ماله سواء تصرف في ذمته ببيع او بشراء لو باع هذه آآ يعني آآ قد عقد سلام قال لشخص نعم اعطني اه كذا وكذا واعطيك بعد سبعة اشهر. هذا التصرف في الذمة او او ليس في الذمة
تصرف في الذمة فيكون صحيحا او اقر بدين. قال يا فلان لك عندي خمسين الفا. فنقول اقرارك صحيح لكنه متعلق بذمتك فليس لهذا المقرئ ان يشارك او ان يحاص الغرماء. واضح؟ ومثل ذلك او جناية. لو
هل انا صدمت هذه السيارة فنقول اه اذا يتعلق بك عرش تلفها ونقصها لكن هذا انما يكون بعد بعد نعم فك الحجر عنه كما سيذكر المؤلف رحمه الله او جناية توجب قودا القود ما هو؟ يعني القصاص
لكنه في بعض الاحوال ان القصاص ينتقل منه الى المال. يعني يرضى بدل القصاص بالدية. اليس كذلك؟ لو قطع يده الان اريد بدل قطع اليد ان يعطيني مالا او قتل نفسا فيقول لا اريد ان يقص وانما نريد يعني ورثة المقتول
نريد آآ الدية فيصطلحون على الدية المعلومة او يزيدون على على حسب ما اتفقوا عليه. فنقول والحال هذه نقول هذا اقرار صحيح لو قال انا الذي جنيت على فلان لكنه يطالب بها بعد بعد فراغ آآ الحجر
وانتهائه منه. نعم او مالا كذلك. نعم قال رحمه الله والخالق به بعد فقه الحج العام. ونبيه الحاكم وماله ويقسم ثمنه بقدره. نعم اه قال ويطالب به بعد فك الحجر عنه يعني هذه الاشياء اه اه او هذه التصرفات التي حصلت بعد
بعد الحجر عليه او كانت من التصرفات يعني هي بعد الحجر عليه سواء كانت من عالم بذلك او كانت التصرفات وفي ذمته او كانت التصرفات في ذمته. اذا ما الذي يطالب به بعد بعد فك الحجر عنه؟ ما تصرف فيه من التصرفات بذمته
او ما تصرف من التصرفات مع شخص يعلم حصول الحجر عليه فانه يعلم بذلك ايضا انه علق الحكم على ذمته فيكون المطالبة بعد بها بعد فك الحجر عنه وقضاء اصحاب الحقوق حقوقهم وتوفيتهم امورهم. قال
شيعوا الحاكم ما له. آآ ويقسم ثمنه. هذا هو الحكم آآ الثالث هذا هو الحكم آآ الثالث آآ من الاحكام. ان الحاكم يبيع ما له. نعم ولقائل يقول لقائل ان يقول نعم ما وجه بيع الحاكم هو ما ذكرنا حديث معاذ الذي قال عنه ابن
صلاح وذكاء النقل غير واحد من اهل العلم تصحيحه. وان كان يعني ذكر بعض اهل العلم فيه مقالا. آآ طيب فان قال قائل لما لا نقول من انه هو الذي يتولى البيع
لان ذلك ارفع للسلعة احظ لي الغرماء. نقول نحن لا نأمنه ان يتصرف فيه بتصرف فاسد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باع عليه. هو الذي باع عليه. وهنا لم
ما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى انه يبيع عليه الحاكم. نعم فانهم ذكروا في ذلك انه يستحب في مثل هذه الحال ان يحضر المحجور عليه. لان هذا لانه آآ يعني لانه
والذي يحصي ماله ويعرف ثمنه وايضا قالوا لانه اعرف بما في ماله من العيب او الخلل او نحوه وما يعرف من الاشياء التي يمكن ان يزيد بها الثمن ويعرف انها بعظ الصفات التي يذكرها اه حتى اه يحث الناس
على الشراء ولان هذا اطيب لقلبه. حتى يعرف انهم قد استفرغوا الوسع في ان تبلغ الامور مبلغها وان تصل الى ما اه وصلت اه ما تصل اه اليه. وذكروا شيئا رابعا. لا اه يتعلق بذلك
الان نسيت انهم قالوا انه آآ يعني احصى لثمنه واعرف في به وايضا قالوا من ان ذلك اطيب لقلبه وذكروا امرا رابعا في هذا على كل حال آآ نحن سنحتاج في الدرس القادم باذن الله جل وعلا ان نذكر هذه الاربعة ونذكر الاربعة التي
يتعلق ايضا بحضور الغرماء. وما يترتب على ذلك في من وجد عين ما له. فلعل هذه المسائل الثلاث ان تكون بداية اه درسنا القادم باذن الله جل وعلا. هنا ايضا مسألة قيدوها علشان ما ننساها يا حسين. اه وهي اه
في غير ايضا المعسة. هل للانسان الذي يطالب شخصا بدين حال او غير حال ان يمنعه من السفر فان موجود الان كثيرا المنع من السفر لاجل الديون فهذه مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. ويرتبوا عليها احكاما سواء كان ذلك بعد حلول الدين او قبله. اذا كان
يمكن رجوعه قبل الدين او بعده. فلهم في هذا التفصيل لعلنا ان نذكرها. او نذكرها على سبيل هم يقولون انه اذا كان عليه دين حل فلصاحبه لصاحب الدين ان يمنعه
واذا كان له دين مؤجل لكنه لا يقدم الا بعد حلول الدين ما لو كان مثل اه هو سيذهب الى مكة ومكة الذاهب اليها والاتي يستغرق في ذلك شهرين او ثلاثة ودينه يحل بعد شهر
فنقول له ان يمنعه. لانه يفضي ذلك ان يحل الدين وهو غائب. وربما لا يتعذر عليه ان يطالبه في تلك الحال فله ان يمنعه. بل قال الفقهاء حتى ولو كان يمكن رجوعه قبل حلول الدين. نعم فانه
يمكن الا يحضر ويمكن ان يتأخر. فلاجل ذلك في اظهر الروايتين عند الحنابلة انه حتى لو كان الدين نعم انه يحضر او يمكن حضوره قبل حلول الدين لكن يمكن ان لا يحضر
او يتأخر او يتوانى. ولاجل ذلك في مثل هذه الاوقات لا تأتي المسألة الاولى وهو انه يمكن ان يكون السفر طويلا يحل الدين قبل مجيئه لانه تسارعت المواصلات وسهل اتيان الناس وحضورهم. اليس كذلك؟ لكن
انه يأتي الأمر الثاني انه يمكن انه اذا سافر ان يغيب ولا يحضر. وان يتأخر ولا وان يمتنع. فبناء على ذلك حتى على هذا قول فان المشهور عند الحنابلة ان صاحب الدين او للغريم ان يمنعه من
اه السفر لعلنا باذن الله ان نكمل اه في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
