المكتب عشان الكتب اللي    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسألوا الله جل وعلا
ان يوفقنا واياكم لكل خير وهدى وان يعيننا على البر والتقوى وان ينفع وان ينفعنا وينفع بنا  كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على اه النوع الثاني من انواع الحجر او القسم الثاني وهو من يحجر عليه لحظ نفسه بعد
عندك المؤلف رحمه الله من يحذى من يحجب عليه لحظ غيره. واذا كان الفرق بينهما وكنا قد تهللنا مسائنا يسيرة في هذا القسم. فنكمل باذن الله جل وعلا ما بدأناه في هذا الدرس نسأل الله ان
والتوفيق. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. قال مؤلف رحمه الله واياه. واذا تم لصغير خمس عشرة سنة او نبت حول قبوله
او انزل او عقل جنون ورشد او رشد سفيه زاحتهم بلا بقاء نعم يقول المعلم رحمه الله تعالى وان تم لصغير خمس عشرة سنة هذا شهوع من المؤلف رحمه الله في بيان ما يتعلق بعلامات البلوغ
وذلك ان ما يتعلق بالبلوغ او ان البلوغ له تعلق بهذا الباب. من جهة ان البالغ يدفع اليه وتجاز تصرفاته فلاجل ذلك كان من المهم ومن المتعلق ذلك ان يبين متى يبلغ
صغير حتى يسلم له ما له تجعل اليه تصرفاته له ان يشغل ذمته وله ان والاخوان يبيع وله ان يشتري. فاذا كان الامر كذلك فهنا يبين المؤلف رحمه الله متى
لا يحصل ذلك فيقول اذا تم للصغير خمس عشرة سنة فتمام خمسة عشر سنة في المشهور من المذهب عند الحنابلة انه علامة من علامات البلوغ فاذا تم خمس عشرة سنة فيعتبر بالغا تناط به الاحكام وتتعلق به الامور. واستدل الحنابلة في
لذلك بما جاء في الصحيح في حديث ابن عمر لما ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم  آآ يوم بدر او يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة ثم عرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة
عشرة سنة فأجازني ورآني قد بلغت فدل هذا على ان تمام خمسة عشرة سنة هو طريق الى الحكم ببلوغه لان مثل الجهاد مما لا يتصدى له الا الا الرجال والا الاقوياء والبلوغ آآ علامة ذلك علامة
القوة وعلامة القدرة على التبعة فلاجل هذا دل هذا على ان تمام خمسة عشرة سنة هو علامة من علامات البلوغ. نعم. ثم ذكر قال او نبت حوله حول قبله شعر خشن
فالانبات كما يعبر عنه بعض الفقهاء فيقولون الانبات ويقصدون به اي انبات شعري الخشن حول العانة فان ذلك مشعر بحصول البلوغ ويعبرون عنه في بعض الاحوال بالانزال ويعبرون في بعض الاحوال بالاحتلام
وهذا هو الذي جاء به آآ النص فان الله جل وعلا قال واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوه كما استأذن الذين من قبلهم  الحلم او الاحتلام آآ اسم للرؤيا في المنام
ويقصد به الانزال وكأن هذا تسمية الشيء بموضعه او ببعض علاماته وطرق تحصيله. والا فان متعلق الحكم في هذا انما هو آآ نحن انتقلنا الان الى سبحان الله قال او نبت حول قبله شعر خشن قبل ان ننتقل الى الثانية ننهي هذه ثم ننتقل الى التي بعدها. فالانبات فالانبات
هو علامة من علامات البلوغ. علامة من علامات اه البلوغ. ويقصدون به كما ذكرنا ان بات شعري الخشن فيخرج من هذا ما يكون من الشعر الخفيف فان هذا لا اعتبار به ولا يناط به حكم. وايضا اذا نبت
شعرة او شعرتين فانه لا يتعلق به حكم وانما متعلق الحكم انبات الشعر الخشن آآ حول واصل اعتبار آآ الانبات آآ علامة من علامات البلوغ هو ما جاء في الحديث لما
اه حكم سعد على بني قريظة بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وذراريهم بدأ الصحابة يكشفون عن منتزراتهم. فمن رأوه انبت نعم فانهم يقتلونه. ومن لم ينبت فانه يلحقونه بالسبي. يقول عطية القراضي فكشف عن متزري فلم ارى قد انبت بعد. فالحقت بالذراري او كما جاء في
الحديث فدل هذا على ان الانبات اه هو علامة من علامات البلوغ هو علامة من علامات البلوغ قال او انزل والانزال آآ كما ذكرنا هو خروج دم آآ خروج المني
دفقا بلذة وهو آآ سواء حصل في ذلك في حال اليقظة او في حال سواء كان ذلك بسبب منه او بغير سبب اذا خرج دفقا بلذة اذا كان بغير سبب
كما لو تعرض له منظر فانزل او آآ حرك هو آآ اعضاءه بما يكون بذلك فعلا محرما او غيره فعلى كل حال سواء حصل الانزال سواء حصل الانزال بفعل منه او بغير فعل منه ما دام انه خرج على هيئة الدفق بلذة فانه يكون او يحكم
ببلوغه ومثل ذلك اذا رأى في المنام اصبح وقد انزل فانه يحكم بلوغه وكما ذكرنا انه يعبر عنه بالانزال ويعبر بالاحتلام. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم يعني آآ الاحتلال وهو الرؤيا المنام ويقصدون به ويقصدون به الانزال. وهنا او هذه الثلاثة التي ذكرها
المؤلف رحمه الله تعالى علامات البلوغ. ولو انه بدأ بالانزال لكان اولى باعتبار انه محل اجماع واتفاق محل اجماع واتفاق. نعم ثم الانبات هو في الدرجة الثانية. وفي الدرجة الثالثة
بلوغ خمس عشرة سنة. فبعض الفقهاء يعارض في البلوغ بخمسة عشر سنة. من جهة ان حديث ابن عمر لا يدل دلالة صحيحة لكن اذا قلنا من انه قد جاء في بعض الروايات ورآني قد بلغت وان هذا
من جهة المعنى كما ذكرنا دال على هذا اه المقصد او مشير الى هذه اه هذا المتعلق فانه يكون اه صحيحا. لكن كما ذكرنا انه لو رتبها من جهة الاقوى لكان اولى. فيمكن انه
بدأ بخمسة عشر سنة من جهة انها اظهرها اه اه علامة يعني في علم ان فلانا في اليوم الفلاني يتم له اه اه البلوغ ويحكم له بذلك. يحكم له بذلك. على كل حال الام في هذا
سهل يسير. الامر في ذلك سهل يسير. فاذا هذه العلامات الثلاثة التي العلامات الثلاث التي ذكرها المؤلف رحمه الله على بلوغ خمس عشرة سنة او او الانبات او الانزال نعم وهنا ذكر مسألة آآ لعلنا ان نؤخرها الى حين وصولها وهي بلوغ
المرأة وهي ما تزيد به من انها بالحيض يكون علامة على بلوغها حيث يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. اذا استحضرنا هذه الاشياء الثلاثة واستحضرنا الحيض فهل يمكن ان يستدل على البلوغ بغير هذه العلامات
فعلى سبيل المثال اذا خشن صوت الصبي او انبت في عارضيه شعر او نبت في شاعره في عارضيه شعر او آآ تفلك صده الجارية البنت يعني السدار وكبر نعم آآ
فهنا هل تعتبر تلك علامة من علامات البلوغ او لا؟ المشهور عند الحنابلة وعند غيرهم ان هذه لا تتخذ علامات على البلوغ وانها وان كانت يمكن ان يستدل بها لكن لما لم تكن محققة لهذا الامر ولم تكن امرا
عن متجليا فان فان مثل البلوغ لا يناط بهذه الاشياء التي يحصل فيها التردد يحصل فيها عدم الظهور. ولانها قد تحصل في بعض الاحوال على غير آآ صفة يمكن ان يقطع فيها
فقد يخشن صوت صبي صغير وقد آآ يخرج الجارية الصغيرة آآ ثديان كبيران او نحو ذلك فبناء على هذا لا يمكن القطع من من جهة النظر من انها دلالة على البلوغ ولم يأتي ايضا
في الادلة ما يمكن ان يحكم من ان هذه دالة على البلوغ. لكنها لا شك انها آآ دلالة من دلالاته يظن معها حصول البلوغ لذلك الصبي آآ او لتلك الجارية
قال او عقل مجنون وغشدا او غشد سفيه زال حجرهم. اذا اذا آآ حصل البلوغ الذي يحصل باحد هذه العلامات الثلاث. او حصل فعقل للمجنون تتجلى ما به من جنون وذهب ما فيه من آآ ضياع عقله ورجع الى نظره وحجاه
فهنا ماذا يكون الامر؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ورشد يعني كانا رشيدين في بدأ في المال بان اختبرناهم وتبينا انهم ممن يحسنون التعامل والبيع والعطاء فاننا نرفع الحجر عنهم
واصل ذلك ان الله جل وعلا قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فجعل فادفعوا اليهم اموالهم. فجعل دفع الاموال متعلق بتحقق امرين. اولهما البلوغ نعم وثانيهما حصول الرشد. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا تم او عقل مجنون
ورشدا يعني اجتمع لهم البلوغ والرشد والعقل والرشد فانه في هذه الحال يدفع اليهم اه ماله ويزول عنهم آآ الحجر عليهم نعم. قال او غشد سفيه نعم آآ السفيه كما ذكرنا وهو من لا يحسن التصرف في ماله سواء كان صغيرا او كبيرا
بعض الناس ربما يكون ممن آآ يعني كبرت سنه لكنه لا يحسن البيع والشراء فاذا باع غبن واذا اشترى غبن وربما يتصرف في الاموال فيجعلها في غير اه طريقها ولو كان في غيرها
في ذلك من اعقل الناس واهداهم فاذا كان هذا السفيه على هذه الحال فانه يكون محجورا عليه كما ذكرنا. فاذا زال عنه هذا السفاه ورجع اليه الرشاد فاننا ندفع اليه المال. وقد ذكرنا ان السفيه حتى وان كبرت سنه فبلغ الثلاثين
او الاربعين فانه في المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم خلافا للحنفية انه آآ لا يدفع اليه المال حتى يرشد. حتى ولو كان كبيرا. حتى ولو كان كبيرا. ولذلك قال المؤلف او رشد
سفيه زال حجرهم بلا قضاء. وهنا قوله بلا قضاء لان هذه علامات بينة وامور ظاهرة من بناء الحكم عليها فبناء على ذلك اذا عقل المجون يدفع اليه ماله ولا يختلف احد من ان هذا مجنون او ان
هذا زال جنونه او ان هذا صغير او ان هذا بلغ باحد هذه العلامات الثلاث. ولانه من جهة النظر يقولون ان اجرى على واحد من هؤلاء لم يكن بحكم حاكم. فلم يحتج في رفعه الى حكمه. لان اصله لم يكن من
اه حكمة وقد تقدمت الاشارة الى ذلك فيما مضى نعم قال رحمه الله وتزن الجارية في بلوغ من حي. وان حملت ركن من بلوغها. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض نعم فاذا حاضت المرأة فانه يحكم يحكم ببلوغها. يحكم ببلوغها. واصل ذلك ما جاء في الحديث
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا الا بخمار. فدل هذا على ان آآ الحيض علامة على البلوغ. لان الحديث لا على صلاة الحائض لان الحائض ولا شك
ايش ؟ لا تصلي لكن لم ادل الحديث على انها اذا بلغت الحيض فانها تعلقت بها الاحكام فانها قد تعلقت بها الاحكام فلذلك اذا ارادت ان تصلي وجب عليها ان تختمر او وجب عليها ان
لا تصنع خمارا لها في صلاتها على ما قرر اهل العلم. ومر ذلك معنا فيما يتعلق بشروط آآ الصلاة اه اذا هذا ما يتعلق دلالة او الاستدلال على ان الحيض علامة من علامات اه البلوغ. وان كان يعني بعض اهل العلم يقولون
هنا ليس في هذا الحديث دلالة عليه. ويقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار يعني من شأنها الحيض وهي المرأة لابد ان ان تلبس خمارا حين الصلاة. فبناء على ذلك يعلقون حكم الخمار على الصغيرة
الكبيرة اذا امرت بالصلاة صغيرة فانها تؤمر بما يتعلق بذلك ومنه خمارها. نعم لكن اه المشهور آآ عند الحنابلة والاستدلال بذلك الحديث وجعله علامة على آآ البلوغ وجعله علامة على البلوغ
نعم. قال وان حملت حكم ببلوغها. الحمل يقول اهل العلم انه لا يكون الا عن حيظ لا يكون الا عن حيض ولاجل ذلك من المتقررين عند اهل آآ الطب والتجربة والنساء اجمع ان المرأة لا يمكن ان تحمل وهي لا تحيض
فمن انقطع حيضها او ارتفع بسبب من الاسباب فانه لا يمكن لها ان تحمل فدل هذا على ان حصول الحمل دلالة على وقوع الحيض. ان حصول الحمل مسألة على وقوع الحيض فيقولون اذا حملت حكم ببلوغها. لان حملها دال على حصول حيظها
فيقولون الحمل ليس علامة من علامات البلوغ لكنه دلالة على حصول تلك العلامة وهي فبناء على ذلك اذا حملت قلنا تيقنا حصول اه بلوغها لانها لا تحمل الا بحيض والحيض علامة من علامات البلوغ. نعم
نعم يا  آآ الحمل  الا بالانزال عفوا  قالوا اه وان حملت حكم ببلوغها. لانها لا تحمل اه سبحان الله اه لانها لا تحمل الا اه الا بانزال لا تحملوا ايه؟ جزاك الله خير. لا تحملوا الا بانزال لانه لا يمكن ان
آآ يحصل آآ نشوء للحمل الا من ماء الرجل وماء المرأة الا من ماء الرجل وماء المرأة. فلذلك يحكم اه ببلوغها. وذكر بعضهم ذكر بعضهم ان هذا دلالة على حيظها لكن اكثر يعني او متعلق الحكم هنا انه قالوا فانه دال على
فانه دال على اه الانزال. نعم. اه لكن اه كما ذكروا اه او كما ذكر زميلكم انه ليس اه مبنى الحكم على ان الحمل دلالة على الحيض. بل هو دلالة على الانزال. دلالة على الانزال
نعم رحم الله ولا ينفك قبل شروطه ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة قال ولا ينفك قبل شروطه فما شروط فك الحجر نعم هي شروط ثلاثة العقل
والبلوغ والرشد العقل والبلوغ والرشد اه فقد يوجد في الشخص سبب من اسباب الحجر وقد يوجد فيه اكثر من سبب فاذا عقل المجنون وهو صغير فانه لا يدفع اليه ما له
واذا بلغ الصبي مجنونا فانه لا يدفع اليه ماله. وكذا اذا بلغ سفيها لا يحسن التصرفات ولا يعرف اه اه في اه اداء الاموال وتعاطي في الاعمال فانه لا يكون في مثل هذه الاحوال آآ عاقلا او لا يكون غشيدا يرفع عنه
الحجر في تلك الحال فاذا لابد من وجود آآ الشروط الثلاثة ان يكون عاقلا بالغا رشيدا ان يكون عاقلا بالغا رشيدا. فاذا كان الامر كذلك انفك عنه الحجر. انفك عنه الحجر
هذا قال المؤلف ولا ينفك قبل شروطه لما كان من شروط فك الحجر الرشد اراد ان يبين حقيقته. قال والرشد الصلاح في المال وهذا اه كما قال الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا
قال كثير من اهل التفسير كما نقل هذا عن ابن عباس ونقله عنه مجاهد يعني صلاحا في اموالهم ولان من القواعد المتقررة عند اهل العلم ان الرشد في كل باب
بحسبه ان الرشد في كل باب بحسبه. فقد يكون الانسان رشيدا في باب النكاح لكنه ليس برشيد في باب الاموال  لان الرشد في باب النكاح هو النظر للمرأة او المولية بالكفو
وقد يكون الناس ذو نظر في ذلك. وذو معرفة وذو خبرة بالرجال وآآ نحو هذا. لكنه اقل الناس تصرفا في الاموال وادارتها. فبناء على ذلك قد يكون هذا رشيدا في باب النكاح. ولا يكون في باب الاموال. والعكس بالعكس
فقد يكون الانسان رشيدا في باب الاموال لا يغلب في تجارة ولا يفرط في مال في غير ما فائدة اه نحو هذا لكنه ممن لا يقيم اه الكفاءة واعتبار ما اه يكون
آآ يعني آآ تتحقق فيه الشروط آآ في النكاح فقد يضع المرأة عند غير كفء لها نقول معي من ان هذا ليس برشيد في باب النكاح وهو وان كان رشيدا في باب الاموات. فاذا الرشد في كل شيء بحسبه. وقد
يكون الرشيد في هذا وفي ذاك وهذا من وفقه الله جل وعلا فجمع الشروط هنا وهناك. نعم. فاذا الرشد في كل شيء بحسبه فلاجل هذا بين المؤلف رحمه الله حقيقة الرشد المعتبر في باب الحجر وهو الصلاح
وفي الأموال ثم قال كيف يحكم من ان هذا صالح قال بان يتصرف مرارا فلا يغبن فلا يغبن غالبا وقوله فلا يغبن غالبا. الغبن قد مر معنا في باب الخيار
وهو يعني ان اه تجري معاملة له فيغلب فيها يعني تنفاحشة كأن يبيع ما يساوي عشرين بعشرة او ما يساوي عشرين باثني عشر نعم او يشتري ما يساوي عشرة بعشرين
فهذا يعتبر ايش اه سفيها لا يكون اه صالحا في ادارة الاموال غشيدا فيها. فلاجل ذلك قال فلا يغبن غالبا. والتقييد بالغالب لان الانسان لا ينفك في بعظ الاحوال عن الغبن
حتى ذوي العقل وذوي النظر وذوي التجارات وذوي المهارات الذين في كل يوم لهم صفق في الاسواق وبيع وشراء فانه ربما في بعض الاحوال يفوت عليه اه كمال نظره وتمام معرفته. اما لطمع اه او اه
آآ تلك السلعة وغيرها. فاذا يحصل في باب في بعض الاحوال ما ما يفوت. لكن هذا الغبن آآ فهل النادر لا يعلق به حكم لكن يعلق الحكم بالغالب. فاذا كان الغالب من من حال هذا الرجل انه لا يكون
اه مغبونا ويتصرف فيكون تصرفه صحيحا فاننا نحكم من انه اه اه رشيدا. قال ولا يبذل ما له في حرام من بذل ماله في حرام فانه ليس برشيد. لان حقيقة الرشد هو الصلاح في المال والصلاح في المال بان ينفقه الانسان على مصلحة دينية
او دنيوية ان ينفقه على مصلحة دينية او دنيوية. فاذا اذا انفقه على غير مصلحة اه دنيوية او ما كان فيه مضرة دينية كمثلا شراء الخمر او شيء من اللعب المحرم او غير ذلك فان هذا يعتبر تصرف آآ او انفاق ما له في الحرام
فيكون في هذا غير غير رشيد غير رشيد اذا كان مسرفا نعم او كان مبذرا والفرق بين التبذير والاسراف ان الاسراع في انفاق الشيء في طريقه لكن ينفق فيه اكثر مما يستحق
واما التبليغ هو جعل شيء في غير موضعه وقد يشتري مثلا آآ لباسا لا يلبسه ليست من عادته ولا من عادة اهل بلده ان يلبس ذلك اللباس هذا تبليغ او اسعاف
تبديل لكنه لو آآ اشترى مثلا عشرين ثوبا وهو يكتفي بخمسة او بعشرة او بثلاثة او باثنين هذا اسراف لان الثياب لابد له منها لكن آآ هو زاد عن حاجته فيها فكان مسرفا. فهذا اذا هو الفرق بين الاسراف
اذا اه اذا تصرف او صرف ما له في الحرام فانه يكون في ذلك اه اه يمكن الحجر عليه  لعلك ان تنظر هنا فان المؤلف رحمه الله تعالى لم يقيدها كما قيد المسألة الاولى
فلم يقل غالبا فهل اذا جرى من الانسان صرف ما له فيما لا فائدة فيه او فيما فيه حرام مرة واحدة يكون ممن يحجب عليه ايش تقولون في هذا؟ ها عبد الباري
ها سيد ها فبناء عليه انا اكثر من الجميع اشتاقوا لنا تاندا شكرا شيخ حسين     آآ ظاهر اطلاقهم كذلك وهو انه من تصرف تصرفا محرما فانه يستحق الحجر وبناء على هذا لا اظن ان احدا منا يسلم من ذلك
عفا الله عنا لان الانسان ان سلم من بعض التصرفات المحرمة آآ آآ لكنه لا يسلم من في هذا الوقت كثير من الناس من الصرافة والاسراف في بعض الامور. نعم او الانفاق في غير ما فائدة
لكن على كل حال كما ذكر الفقهاء في هذا قد اطلقوا الحنابلة وبعض الفقهاء الاخرين. بل قالوا حتى ولو كان ذلك مما يتسامح فيه يعني فيما لا فائدة فيه ايه الاشياء اليسيرة ولا الصغيرة
وهذا يعني انه مما يستحق الحجر فلو رفع عليه شخص دعوة بطلب الحجر عليه لكان للحاكم او القاضي ان يحكم عليه بذلك ان يحكم عليه بذلك وهذا وان كان في ظاهره صعوبة
لكن ولا شك ان هذا من مما يحمد للفقه واهله ومما تعظم به الشريعة فانه اذا علم الناس مثل هذا الامر فان هذا سيحملهم على الرشد في اموالهم. وحسن الانفاق الانفاق في ادارة ما عندهم
فلا يجعلون الشيء في حرام ولا يجعلون الشيء فيما لا يرجع عليهم بمصلحة في دينهم او دنياهم واضح فلا تنظر اليها من جهة انه لا ينفك احد من الانفاق لكنك انظر اليها من الجهة الاخرى فانه لو علم الناس
انهم يحاسبون على نفقاتهم ويتابعون عليها ويؤاخذون بها. فان هذا سيحملهم على كثير من النظر والمراجعة الحقيقة ان في بعض اه الشروح للزات ذكر بعضهم ان هذا قيد او انه اه يعني
يعتبر في الانفاق في الحرام ما يعتبر في الغبن من انه يكون ذلك غالبا او ظاهرا او نحوه او ذكر عبارة آآ تميل الى ذلك. وهذا وكأنه شنعها يعني استشنعها او استعظمها
نعم وهذا الحقيقة ليس اه له اه يعني هذا ليس في موطنه وليس في موضعه بل كما ذكر الفقهاء من حيث الاطلاق ان من انفق في الحرام نعم فانه يستحق ذلك
انه من انفق في الحرام فانه مستحق لذلك. وان كان يعني لابتلاء الناس او لعموم البلوى به قد لا لا يحصل عليهم الحجر لكن لو انه آآ طلب الحجر عليهم لهذا فانه يحجر عليهم حتى يرتدعوا ويرتفعوا
ولانا لا نقول من ان الحجر مدة ابد الاباد او طيلة الاعمار لكن الحجر حتى يرجعوا عن سفاههم فاذا امتنعوا وتابوا ورجعوا وحفظوا اموالهم فانه يرجع اليهم تصرفهم فكان هذا صحيحا وكان ذلك عظيما وكان اطلاق الفقهاء في محله وليس في هذا محلا يستشنع او
يراجع او انه يوقف عنده حتى يعني يقيد او يغير نعم قال او في غير فائدة ذكرنا هذه الجملة في الكلام الذي ذكره آآ الفقهاء آآ اذا آآ بذل المال في غيره
في فائدة فانه ايش اه يكون سبب من اسباب الحجر فاذا مثلا اه اعطى الانسان ما له على امر لا فائدة فيه قال من عرف مثلا ما في يده فله مائة
هذا ما الفائدة من هل في فائدة دينية او دنيوية لا فائدة فيه فبناء على ذلك هذا تضييع للمال او لا؟ انفاق للمال في غير ما فائدة. ومثل ذلك مثلا كما ذكر اه شراح الزاد
آآ البخوث وغيره قال اذا جعله في النفط والنفط هو يعني ما يشعل به النار فيفرقع وهي التي تسمى عند في هذه الازمنة المتأخرة الالعاب النارية. فانها احراق للمال. فيقولون هذه من ان
للفرجة وغيرها. وذلك ليس بمسيء وغصول الانفاق المال فيه مثل هذا وانفاق المال في غير ما فائدة. وهذا الوقت اعظم ما يكون من الاوقات بذلا للاموال في غير ما فائدة
وكثير من الامور تبذل في غير ما فائدة لاجل ذلك على سبيل المثال وان كان هذا ليس بابه باب البيع والشراء. لكن الشيء بالشيء يذكر يعني الناس الان يستسقون ولا يسقون
وقد يكون سبب ذلك او هو سببه هو لا شك ما كسب الناس. ومن اعظم ما كسبوا بذل المال اي في غير ما موطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتوضأ بالمد
الانسان في هذه الاوقات لا لا يكفيه عشرة امداد ولا عشرين مدة اليس هذا بصحيح نعم فلاجل ذلك ما كان يكفي الانسان في الوقت الطويل لا يكفي الانسان في اليوم الواحد
هذا من مما مما يعني يذكر في هذا الموطن. اذا اه بذل المال في غير ما فائدة وسبب من اسباب الحجر قال ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق. ما محل الاختبار الذي هو مؤذن
خبر في رشده وصلاحه في ماله نعم آآ ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه قبيل البلوغ اه هذا مأخوذ من قول الله جل وعلا حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم غشدا. فجعل بلوغ النكاح
ايش؟ غاية لبذل المال على حين شرط الرشد. فيطلب تحقيق الرشد قبل البلوغ حتى اذا بلغ نعم اكتملت اه في حقه الشرط رشد وبلوغ في دفع اليه المال. فلاجل ذلك قالوا انه
يكون قبل البلوغ ولا يدفع الا للمراهق المميز. المراهق مميز. فبناء على ذلك قالوا ان ان محل الاختبار هو قبل البلوغ قبل آآ البلوغ هذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى ظاهر مأخذه. لكن قد يشكل على هذا
على هذا انه اذا قلنا اذا قلنا انه يكون ذلك قبل البلوغ فان هذا قد يلتبس علينا فلا ندري من يختبر ممن يتصرف وهو محجور عليه. فقد اشتري من هذا الصغير
ظانا انه يختبر ثم يتبين لي انه محجوب عليه وقد يكون في هذا محلا للتحايل لذوي النفوس الضعيفة فيكلون هذا الامر الى صغيرهم حتى اذا ارادوا ان ايش؟ يرجعوا قالوا من انه محجور عليه. واذا ارادوا
ان يتم البيع وان لا يرجع عليهم فيه. قالوا من اننا كنا نختبرهم فكان تصرفهم صحيحا. فكيف تخلصوا من هذا الامر ماشي يا حسين  فبناء عليه فاما ان يكون هناك وهناك اذن صريح
لابد من اذن صريح يعلم انه قد اذن لهذا. فعند هذا يرتفع الاشكال. لكن ايضا لا يبقى الاشكال الاخر وهو ان ولاة اؤتوا السفهاء اموالكم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وهذا اتيان للسفهاء. اتيان اعطاء الاموال للسهاة او ليس باعطاء
اعطاء فكيف يكون الخلاص من هذا نعم محمد  الشيء اليسير والكثير داخل في الاية. الشيء اليسير والكثير داخل في الاية. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم  ارزقوهم يعني بما يقوم بمصالحهم  الحقيقة ان هذا مشكل
ويرد على هذا القول. ولذلك عند بعض الفقهاء عند بعض الفقهاء قالوا ان هذه الاية وما في معناها وابتلوا اه فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ان ايناس الرشد ليس باعطائهم
الاموال حتى يتصرفوا فيثبت عدم غبنهم. لانه قد يؤذن لهم في بعظ الاحوال فيغبنوا ويلحق بهم بسبب ذلك مظغة كثيرة. فلاجل هذا قالوا حسما لهذه لهذا وتحصيلا للمصلحة وهو العلم بقدرتهم على البيع والشراء والرشد فيه انه يوكل اليهم مقدمات البيع
حتى اذا بقي اتمامه وكماله فانه لا يتمه الا الولي فبناء على هذا نقول له اذهب وانظر كم يساوي هذا فاذا عرفنا انه جاء فيه بالقيمة التي تساويه فاننا نمضي البيع على ذلك والا نهى
اه نرده ونعرف ونعرف بهذا ان هذا الصغير ايش؟ قد اه رشد ولو قيل بهذا ولو قيل بهذا القول يعني من ان متعلق الحكم في الاختبار ونحوه انما هو بجعله بجعل مقدمات
البيع اليهم فقط لكان وجيها اه وان كان يعني في ظاهر الاية ما يدل على تعليقي او الاذن لهم مطلقا وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم لكن قد يقول ما من آآ رأى ما ذكرناه ان ابتلاء اليتامى يعني باختبارهم بان يلووا مقدمات البيع
وليس بلازم ذلك ان اه يعني جعل الامر كله منوطا بهم آآ على كل حال يعني هذه من المسائل التي آآ فيها شيء من النظر وتحتاج الى آآ شيء من آآ المراجعة لكن
عندك ومن قال من الفقهاء من انه آآ انما يعتبر في ذلك ان تجعل اليه مقدمات البيع لا امامه وكماله وان ذلك هو الذي جاءت به النصوص في الاختبار والابتلاء وانها لا شك انه اتم وان كان
قد يفوت معه آآ كمال الثقة بحصول الرشد في المال لكنه ولا شك من امرين كثيرين وهما آآ اما الالتباس بمن اذن له ومن لم يؤذن له. وايضا امكان حصول الغبن على من اذن له لكونه لم يتبين رشده فيفوت على الانسان هذا
هذا المبيع او اه اه يفوت على هذا الصغير هذا المال الثمين لكونه اختبر فيه. نعم. فليجد هذا يعني كان ذلك القول له الاعتبار. نعم       هو في الاصل كما ذكرت انت في المسألة التي قبلها
الاصل انه محجور عليه فلو فلو افترضنا مثلا ان هذا الصغير اشترى ذلك الجوال نعم وهذا كثير او يشتري ايباد او هذه الاشياء الان كانت كأنها امر ظاهر وسائغ. وان لم يحصل ذلك من ابن ست وابن سبع اما ابن اثنعش وثلطعش فهذا
هذا كثير جدا نعم يعني يقول البائع ما الحال اما بعتم نص اللي يشترون نصف الذين يشترون مني هم الصغار سنقول بعهم لكن تحمل التبعة فلو جاء والده ورفع عليك دعواه وقال من انني لم اذن له وانه اخذ المال من عندي او انه جعل له هذا
المال ليشتري به او ليشترى له به كذا وكذا من مصالحه. فاشترى بها هذا الجوال فانك ترد عليه كما نذكر في المسألة الاخرى حتى واذا اذا ذكرنا من انه يعني ان الانسان ربما يكون سفيها وهو لا يعلم سفهه
حتى في هذه الاوقات يعني مهما اظهر واشهر من من الحجر على شخص فقد لا يعلم نعم ولو علم في هذه المحلة وفي هذه المنطقة او في هذا الجامع فهل يعلم في المحلة الثانية
مهما جعلت من انواع الاشهاق حتى ولو جعلت ذلك في القنوات وحتى لو جعلت ذلك في القنوات فقد يلتبس عليهم هذا بهذا او ذا بذاك ولو يعني منع في هذا البلد لن يمتنع في البلد الاخرى
فاذا الامر مشكل لكن هذا هو اصل الحكم فاذا قام استدل على انه محجور عليه وجب الخشوع فيه  وجب رجوعه. لكن اذا قال الاب انني اذنت له لكنه مغبون فيها او نحو ذلك فتنتقل الى مسألة اخرى
ممكن انه يكون سرقها او اخذها من بيت والده   اليس والله اعلم. نعم. قال رحمه الله ولي ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف باحدهم وليهم الا بالاحد. نعم. قال ووليهم حال الحجر الابو
لا شك ان الاب آآ له الولاية على ولده اين هو الذي يقوم على مصالحه ويعهد اليه في تربيته ولاية المال من ذلك بل ما يجعل للاب من ولاية على الاب
في تنشأته تنشئة صالحة وهدايته ودلالته على الخير اعظم مما يحصل من حفظ ماله نعم فاذا كانت له له حفظ ديانته وتربيته وحسن تنشئته فانه له ايضا ولاية ما له
ولان الاب من كمال شفقته اشفق الناس على ولده واحرصهم عليه. فلاجل هذا لم يكن لاحد ان يتقدم بين يلعب في رعاية الابن في ماله او الولد الصغير في اه ما عنده. فلاجل ذلك قال وليهم حال
الاب ثم وصيه وكما ذكرنا في غير ما موطن ان الوصي يكون مقام الاب. والوصي من اوصى الاب اليه ولاية ولده في مال او في نكاح او غيره. وسيأتي ذلك في كتاب الوصية باب الموصى اليه. باب الموصى اليه. واصل
ذلك ما جاء عن السلف رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. وقلنا من ان العلة في اعتبار الوصي مقدما على سائر الاولياء كالجد والاخ فقد يقول قائل كيف يقدم هذا الوصي على هذا الاخ؟ الذي هو اخوه وشقيقه لامه وابيه فنقول لو
ان الاب علم ان هذا الوصي اكثر شفقة واكمل نظرا لهذا الولد لما كان له ان يقدمه على اه ان يقدم ان يقدم الوصي على الاخ او على الجد ونحوه
قال ثم الحاكم وفي هذا اشارة الى ان سائر العصبات كالاجداد نعم اخوة ونحوهم لا ولاية لهم وهذا هو مشهور المذهب وهذا هو مشهور المذهب بل تنتقل لواء الولاية الى الى الحاكم
ولو قيل من ان هذه ولاية كسائر الولايات وللعصبات فيها مدخل بشرطه وقيده وهو اه وجود اه الامانة والرعاية عند ذلك الولي لم يكن ذلك بعيدا جعلها الى الحاكم مباشرة
مع وجود اخ شفيق عليه كشفقة والده قد يكون فيها شيء من اه الاشكال وقد يعني ايضا يفوت بعض مصالح الولد. لانه ليس بالضرورة ان الحاكم يجعل الاخ وليا عليه. فقد يجعل بعيدا ثم تكثر التهمة او يظهر الاشكال او يحصل بذلك النقص
في اه تمامي الشفقة والولاية. فبناء على هذا لو قيل من ان سائغ العصبات له مدخل وهذه هي رواية عند احمد رحمه الله قال بها اه ابن تيمية وجماعة من اهل العلم وهي الاليق باصول المذهب. فان المذهب اعتبروا
العصبات لهم ولاية في النكاح. وما الفرق بين النكاح وبين ولاية الاموال؟ بل ولاية اه النكاح اعظم. فاذا كان اولياء او سائر العصبات مدخل. فمن باب اولى ان يكون لهم مدخل هنا. آآ
وكذلك يعني في مسائل كثيرة يمكن ان تقاس على هذا فيكون الاصل بذلك منضبطا. اذا قيل بهذا فهل ايضا للام ولاية آآ على مال ولدها اوليس لها ولاية نعم مطلقا
اختلف فيه واذا كانوا لم يجعلوا للعصبات فكذلك الام. وان كان جاء عن احمد رحمه الله ان للام ولاية على ما لولدها وآآ عائشة رضي الله تعالى عنها جعلت مال آآ ابن اخيها محمد يعني آآ ولت بعض اموال آآ
بناء اخيها فيعني يدل ذلك على انه يمكن ان آآ اتجرت به آآ او جعلته في تجارة او نحوه فلولا ان انها والية عليه لم يكن ذلك او لم يكن لها ان تفعل شيئا من هذا. فجاء عن احمد الرواية بناء على ذلك آآ ان
ها آآ ومدخل في هذا واذا كانت لها ولاية على مالها فكذلك يمكن ان يكون لها ولاية على ما لي آآ ولدها ما لي آآ ولدها. ثم الحاكم يعني اما غير الام فانها لا
تدخل فان غير الام لم يذكر احد من اهل العلم ان لها آآ فيما اعرف لها مدخل في الولاية في المال. ثم الحاكم وولاية الحاكم ظاهرة من آآ عموم الاحاديث ودلالتها والسلطان ولي من لا ولي له. قال بعد ذلك نعم
نعم يا محمد    اثر عائشة اي نعم    نعم نحن نقول آآ هو يعني الاستدلال بالاثر على انه يمكن ان تكون المرأة ولية في المال آآ من جهة يعني التصرف فاذا كانت قد تصرفت في هذا آآ قد يكون الحاكم جعل ولايتها اليها
لكن من جهة استحقاقها للولاية لا فنقول اذا كان كذلك فمن باب اولى ان تكون الام لها ولاية. اما من سواها ما ما ذكر ان احدا لها او لم نقف على شيء من هذا ويحتاج الى شيء من زيادة التتبع. لم نقف على ان احدا ذكرها في معرض الولايات
انه ذكر النساء ان لهن مدخلا في معرض الولايات. يعني هذا يستوجب الحقيقة من الاستدلال باثر عائشة هذا اه هو استدلال عارض واذكر وصية لبعض مشايخنا يقول المثال هو يمكن يعني ان يقاس عليه الاستدلال اذا كان عارضا فلا
فلا تقف عنده يعني المفروض انه ما ما قلته انا. وانه يبقى ان الحكم هو التعليل والنظر بكمال الشفقة. لان الام لها كمال الشفقة. لكنه علق في لساني وفي اثناء حديثي فاستحسنته فلما اوغدت هذا الايغاد كان محلا يعني للمراجعة في الاستدلال به على هذه
المسألة فيبقى الحكم في آآ الولاية آآ او ما ذكر اهل العلم من ولاية الام لكمال شفقتها فقط جزاك الله خير رحمه الله ولا يتصرف لاحدهم وليؤمن ويتجه له مجانا. قال ولا يتصرف لاحدهم
الا بالاحض. يعني يستنفذ وسعه ويبذل جهده حتى يطلب ما يكون وفيه الاحض لذلك اليتيم او لذلك السفيه وهنا عندنا اما ان يتصرف تصرفا غير رشيد فهذا لا اشكال في انه غير صحيح
والثانية ان تصرفا صحيحا يعني فيه حظ للفقير لليتيم او للسفيه لكنه ليس الاتم فهنا نقول هذا كسابقه في انه لا يكون تصرفا صحيحا من الولي فاذا كانت مثلا هذه الارض بذلك اليتيم ومثلها ثمنه عشرة الاف
ويبلغ احد عشر الفا ان يعني استأني به وقتا آآ لم يستعجل به حتى يعني ينتظر شهر او شهرين او وقت او مدة محددة. فانه اذا باعها بعشرة هذا هو قيمتها
لكنه لو انتظر فان ذلك احظ للصغير واتم. فنقول في هذه الحال يجب عليه ان ان يبذل الاحظ ولاجل هذا ايضا لو ان السلعة طلبت احد عشر ومثلها يساوي عشرة
فلا نقول له ان يضع عنه خمس مئة ريال. ويقول اصلا هي لا تساوي الا عشرة. نقول لا. ما دام انها طلبت بهذا السعر فليس لك تحابي ولا ان تنزل من القيمة او ان تضع بعضها او نحو ذلك
وليس لك ان تبيعه على قريب آآ فتنزل من السعر تقول هي في السوق بكذا لكن لاجل انك قريب كذا. فاذا لا بد ان يطلب الاحظ لا بد ان يطلب الاحظ. ولذلك يعني اه له ان يتصرف في ما له لو كان ما له. اه بما شاء يسقط من
هذا ويضع من هذا لكنه اذا كان في ولايته لهذا الصغير او لذلك السفيه فلابد ان يطلب الاتم. قال ويتجه له مجانا  هذا هو الاصل ان هذه الولاية ولاية احسان. ان هذه الولاية ولاية احسان
وآآ هذا يعني بحيث لا يطلب منها ثمنا ولا اجرة. ولا اجرة  يتعلق بذلك مسائل وهي اه اذن الان  اذا نقف لان فيها مسائل مهمة ويتجه له مجانا يتعلق بها شيء من الاشكال و الواقع فيه شيء من الاشكال
يحتاج الى بعض التنبيه عليه لكن ذكرونا بمسألة لو اه يعني نسيناها ان شاء الله ما ننساها وهي آآ كثيرة الوقوع في هذا الوقت وهم الذين يعملون للايتام فيأخذون آآ من السعي يعني هو لا قد لا يأخذ اجرة لكن
ان يأخذ احيانا من السعي اه او الوساطة او نحوها فليكون هذا صحيحا او لا؟ نجعله في بداية الدرس القادم. هذا واسأل الله لنا ولكم التوفيق والفقه والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
