السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه
سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من توفيقه وان يعيننا على مرضاته وان يجعلنا من عباده المتقين الشاكرين الذين اذا اعطوا شكروا
واذا ابتلوا صبروا واذا اذنبوا استغفروا ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي اتينا على جملة من القسم الثاني فيما يتعلق بالحجر في من يحجر عليه لحظ نفسه وذكرنا جملة من هذه المسائل المتعلقة بذاك
ولم يتبقى الا مسائل قليلة يختم بها هذا الباب وننتقل باذن الله جل وعلا الى الباب الذي بعده نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
امين. قال مؤلف رحمه الله واياه. ولا يتصرف لاحد منهم الا حر. ويتجه له من نعم اه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بالولاية على السفيه والصغير والمجنون
في اموالهم وما ينبغي للولي فعله من العمل على تنمية تلك الاموال والحفاظ عليها وعدم تضييعها وان التصرف في مثل هذه الاحوال مبناه على النظر في مصلحة ذلك السفيه. وليس النظر
الى رغبة الولي او تشاهيه او فيما يراه لنفسه. بل النظر هنا نظر مصلحة  ونظروا اه اه ونظروا اه رأي اه اه ونظروا ما يكون فيه تحصيل اه الاتم والاكمل لذلك الصغير. ولاجل هذا ذكرنا انه لا يكفي ان يكون في ذلك مصلحة او
نظر صحيح للصغير حتى يكون ذلك هو الاصلح والعمل في اموال الايتام والمساكين ونحوهم. اه دلت عليه اه ادلة كثيرة من مما جاءت به آآ عمومات الايات السابقة وظاهر السنن ومنها ايضا ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم
في اثار عثمان وغيره لما قال اتجهوا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وكان ذلك بمحضر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون بمثابة اتفاق الصحابة على ذلك. واجماعهم عليه
فاجماعهم عليه قال ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ؟ هذه ذكرنا ما يتعلق بها. ثم قال ويتجه له ومجانا الاتجار او العمل في مال اليتيم والصغير ونحوهم في اصله او في ظاهر ما دلت عليه
آآ الادلة انها آآ تبرع انه عمل تبرع واحسان عمل تبرع واحسان. ها ولاجل ذلك تتابع الفقهاء رحمهم الله تعالى على من نحو منها هذا فقالوا ويتجهوا له مجانا ولا يأخذ عليه اجرة في في مثل هذا. لكن جاءت
اية بقول الله جل وعلا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهذا ليس بمعكر على الاصل بل هو كالاستثناء ان من كان محتاجا وقد كان له سبب صحيح في الاخذ فانه
يأخذ ثم سيأتي باذن الله جل وعلا تقرير ما يكون له اخذه وتفصيل الكلام في ذلك عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذه المسألة. آآ فاذا يتقرر انه يتجه له مجانا. لقائل ان يقول
ان ترتب على ذلك تضييع وقته او فوات بعض مصالحه فنقول وان ترتب عليه ذلك. لانه كالمتبرع بهذا والمحسن والله جل وعلا عليه جزاء المحسنين. والله جل وعلا عليه جزاء المحسنين
وقد ذكرنا في هذا مسألة وهي حتى ولو لم يكن ذلك مباشرا كمثل مثلا مسألة السعي فاذا كان على سبيل المثال يشتري لهذا الصبي او لهذا اليتيم يشتري له عمارة
ومن المتقرر ان شراء عقار او نحوه جرى في عرف الناس انه يكون فيه جزء يدفع للوسيط سواء كان ذلك وكيل او ولي لمال يتيم او كان ذلك آآ آآ سمسار. كسائر السماسرة
ونحوهم ظاهر كلام المؤلف هنا في قوله ويتجر له مجانا انه يأخذ من هذا او لا يأخذ انه لا يأخذ شيئا البتة انه لا يأخذ من ذلك شيئا البتة فما حصل له من هذه الوساطة فانه يرجع بها
الى مال الى مال اليتيم. الى مال اليتيم لقائل ان يقول فان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا اولا مسألة وهو انه لو كان وصيا بجعل  يعني كالذي ضرب له فنقول في بعض الاحوال في بعض الاحوال قد يكون الولي له جعل له
جعل لكن جعل جعل للولي على مال الصغير واليتيم والسفيه نعم لا يضرب من جهة الولي وانما يحتاج في ذلك الى الحاكم على سبيل لئلا يتولى طرفي العقد فيكون متهما في ذلك. الاصل ان ولايته ولاية احسان. فاذا افترظنا
انه لا يتصدى لذلك الا بجعل فلا نقول له خذ الجعلة انت. فان هذا مما جاءت الادلة بمانعه نعم فترجع الولاية الى الحاكم ويضرب الحاكم له جعلا فيكون كالمسألة التي بعده فيما
اذا جعل مال اليتيم عند شخص ليضارب به على ان يأخذ جزءا منه فاذا في الاصل انه ليس له ان يأخذ. ليس له ان يأخذ الا بان يجعل ذلك الحاكم له
سواء كان في ذلك جعلا مقررا او كان في ذلك نعم آآ نحو آآ او غيرها فاذا جرى العرف اه اخذ الولي او الوكيل من الوساطة ونحوها فانه ولابد ان يستأذن في ذلك القاضي او الحاكم لان ظاهر اطلاق الفقهاء ان اتجار الولي او الوكيل
الولي في مثل هذه المسائل انما هو تبرع واحسان وبدون وبدون مقابل الا ان يأتي عليه الحاجة وسيأتي بيان ذلك في المسألة التي آآ بعدها. نعم. فاذا هذا هذه صورة المسألة
هل فيها او يرد فيها شيء من الاشكال فيها شيء صارت منا مستقرة يعني   ساقول لك او سابين لك ذلك بمثال القاضي اذا باع على المحجور عليه اليس يكون بمثابة الوسيط في ذلك
اليس هو كأحد الوسطاء الذين لهم طرف في البيع هل احد يقول من انه يأخذ بولاية وهذا بولاية. وهذا ولاية يأخذ عليها رزقا وهذه ولاية يكون فيها متبرعا وهي محتملة حقيقة
لكن هذا هو الذي يظهر قد يقال من انها يعني هي خارجة خارجة وهذا جزء محقق لكل من توصل فيه لكن قوله من يتجه لهم مجانا يشكلوا عليه وظاهر ما يكون له من التبرع فيها. لان هذا
خاصة في بعض الايتام الصغار الذين تكون لهم ثروات او تجارات قد يرغب الناس لاجل تلك الوساطات وقد يحملهم هذا على الممالأة والمواظعة لشخص لاجل ان يتحصلوا على ذلك الجزء
وقد يكون ذلك الجزء اكثر بكثير مما لو كان له جعل او له اجرة. اوله اجرة. فاذا او الذي يظهر ان هذا يعني يشبه ان يكون متقررا. وابرأ للذمة واطغد للقاعدة التي ذكرها
فقهاء رحمه الله وان كان يعني يمكن ان يغد عليها ما يرد. ويمكن ان يرد عليها ما ذكرت في مثل هذه اه اه في مثل في هذه المسألة او في مثل هذا الايراد. على كل حال هذا هو الذي آآ ذكروه. اذا كان الولي في مثل هذا وليا فكما ذكر المؤلف رحمه الله
وتعالى ان له ان يدفع ما له مضاربة بجزء من الربح. يعني ان له ان يتصرف فيه الاتجار وانواع الاتجار كثيرة. فقد يشتري له آآ عقارا وقد آآ يضرب له
سهما في تجارة ونحو ذلك وقد يتولى ذلك بنفسه وقد يجعل ذلك مضاربة لان كثير من التجارات لا يستطيع آآ كل احد من ان يليها فاذا علم من يكون مختصا بها ماهرا فيها محققا اه اه يعني
اصولها واسسها بما يعلم معه تحصيل نتائجها والوصول الى تمام غاياتها فلا شك انه في مثل هذه الحال له ان يبذله لكن هنا يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى انه انما يبذل على حين انه يؤمن او ان تكون تجارات امنة
امينة ليس فيها ايش؟ ليس فيها كثير مخاطرة والا اصل المخاطرة لا تنفك عنه آآ عمل من الاعمال وله مهنة من المهن ولا تجارة من التجارة  لكن لا ينبغي ان يسلك في هذا اكثر ما يكون فيه الامن والامان. ثم ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى مسائل كثيرة كما ذكر
شارح آآ الزاد وذكرها غيره. نعم في بعض ما يمكن ان يليه من هذه آآ الاعمال فقد ذكروا مثلا ان له ايش؟ ان آآ يودع ما له عند ثقة او ان يقرضه
او ان اه يبيع باجل اذا كان موثقا برهن كل هذه التصرفات في مال اليتيم وهي عوظة للثلاث لكنه لابد له منها فاذا استوثق في تلك الاحوال جاز لكن ايهما اولى ان يقرظه
او ان يودعه ها ابو عمر احمد   احسنت يعني ان الاقراض في مثل هذه المسائل اولى لان الاقراض يضمن صاحبه البدل بخلاف المودع فان المودع اذا ائتلف بغير تعد منه لا يظمن. فلذلك يقولون الاولى الاقراض ان كان
انا لي ثقة لثقة اما اذا كان لغير ثقة فلا شك ان الايداع اولى. لكن يتصرف في هذا بحسب ما يكون اليقه بالحال. وذكروا في لهذا مثلا انه يشتري له العقار. ومثل ذلك
مثل الشيعة البيع  لا هم لا يطلقون القول بالبيع كما يطلقون القول بالشراء انا اقول هم لا يطلقون القول بالبيع كما يطلقون الامر بالشراء. فاذا هم يقولون انه يشتري له
آآ لان الشراء دائما فيه ابقاء للاموال وحفظ لها وتنمية لها. بخلاف البيع فانه ليس في كل الاحوال قال ان يكون البيع له فيه مصلحة فلاجل هذا قالوا انه لا يكون البيع الا على حال
يكون له فيه غبطة ظاهرة. يعني الغبطة لن يبيعه بسعر السوق او بما اعتاد الناس او نحوه وانما يكون له فيه غبطة. او له فيه ضرورة مثلا لو علم ان الناس ينصرفون عن هذه السلع
وانه سيرد اشياء جديدة تغنيهم عن مثل هذه الالات واليتيم عنده مجموعة كثيرة من هذه الالات فهنا يكون البيع بيع ضرورة او مثل ذلك العقار وهو اكثر آآ كلامهم على بيع العقار حقيقة. نعم
فاذا كان مثلا آآ هذه العقارات يعلم انه يأتي اليها شيء من آآ الاشكال او العيب او ينصرف الناس عن ذلك المكان فاذا لضرورة او لغبطة اعطي فيه سعرا كثيرا
يستدعي ان ينقله الى غيره فبناء على هذا قالوا له ان يشتري وله مثلا ان يعلم اليتيم او الصغير فعلى سبيل المثال لو كان مثلا لا يجد معلما الا بمال
او لا يدرسه في مدرسة الا بمال. او يكون تدريسه في هذه المدرسة التي بالمال له فيها مصلحة ظاهرة فان بذل المال في مثل تلك الاحوال صحيح وهي من تمام ولاية الولي عليه
وتكلموا على شراء الاضحية له. فيقولون ان شراء الاضحية له كسائر نفقاته. لانه من كمال فرحه وسهوله كفى كمال فرحه بثوبه وتكلم واطلق هذا الحنابلة وآآ قرر ابن تيمية جمع من اهل العلم. وان كان بعضهم يفصل بعض الحنابلة كالشافعية
يقولون ان كان له فيه مصلحة والا فلا يعني اذا كان يحس بهذا ويشعر بان هذه من اسباب الفرح ويشعر باثر ذلك. وانه لو لم تفعل اه لحقه في هذا شيء من النقص
او احس انه يختلف عن الناس او دونهم فيفعل هذا والا فلا. ويقولون من انه اذا اشترى اضحية فانه لا يتصدق شيء من لحمها وانما تبقى له كلها ولو قيل بانه يفعل بها كما يفعل بسائر الاضاحي لانه اذا جاز آآ جاز الاصل نعم آآ حكم فيه كما يحكم فيها
امثاله او على اقل الاحوال ان يتصدق ولو بقليل لظاهر السنن آآ ان الاضاحي يتصدق فيها لكان له وجه. وهو ايضا يجمع او يكون وسطا بين القولين. قول من يقول من انه ينفى تجعل كما تجعل سائر الاضاحي وقول الاصحاب
اه كما هو المشهور عنهم انه يقولون لا ينفق لا يبذل منها شيء. وانما تحفظ لذلك الصغير او السفيه او اليتيم. آآ يعني ذكروا هذا كما قلنا في البيع انه يقولون من انه لا يباع الا ان يكون له فيه مصلحة ظاهرة. نعم
كيف  الاكتتاب لهم في الشركات هل فيه غبطة لهم وفي الغالب الشراء اسهل من البيع لكن ان قصدت اصل هذه المسألة فشيء وان قصدت يعني اعتبار الواقع فلا شك ان السلامة من هذه الشركات كلها اسلمت
لان تعاطي تعاطي اه البيع والشراء عبر اسواق المال او ما يسمى بالبورصات لا يسلم من من اشكال في اصل البيع من جهة استكمال شروطه وايضا في المبيع من حيث سلامته في نفسه
فتحقق الشروط من العلم بالمبيع وغيره آآ وشروط البيع السبعة. آآ يعني كثير منها لا يتحقق في هذا. ثم ايضا لا تسلم كثير من هذه اه الشركات من وجود اشكال فيها ولا شك
قد ذكرنا فيما فيما مضى يعني التعبير عن بعض الشركات من انها نقية او سليمة فان هذا تعبير قاصر  وان كان المعبر يعني له اصطلاح في آآ مسألة واحدة وهي سلامتها
من من الربا  فلا فليست سلامتها من الربا سلامة لها في كل حال فبعضها يدخله انواع من البيوعات المحرمة الان مثلا بعض البنوك يقال من انها بنوك شرعية او اسلامية او نحوها
ولو اردت ان تبحث في بعض اه تعاملاتها لغاية ان نصف تعاملاتها وان لم تكن فيها ربا لكن فيها فيها اشكال فيها محرم في بعضها محرم ظاهر. وتغيير للصور مع بقاء الحقائق وغيرها
يعني بعض البنوك مثلا لا يسلموا المبيع وبعضهم يشترط شرطا يدل على ما وراءه مثل الذي يشترط مثلا ان رسوم ادارية لا ترجع هذي في الغالب انها ما يساوي اثنين في المئة ذكرنا مثل هذه المسائل كثيرا
مما يتعلق بالصرف تحققه. اذا كيف يقال من ان هذه المعاملة معاملة صحيحة حقيقة يعني اه قول بعضهم من ان تعاطي البيوعات عبر اسواق المال من انه قريب من القمار
ليس ببعيد بعض المعاصرين وحتى ولو قلنا انه لا يصل الى هذا الحد لكن من جهة العلم بالمبيع وتحقق الشروط في كثير من الاحوال لا يحصل ذلك فلا تسلم من الاشكالات. آآ شركات الاستيراد والتصدير
لا تنفك عن الضمانات البنكية والضمانات البنكية سواء كانت على وجه صحيح او في كثير من الاحيان على الوجه غير الصحيح شراء ما لم يرى وبيعه قبل ذلك. ايضا في بعض الاحوال قد تكون الشركة في حال الشراء فيها او البيع
ما عندها من السيولة هو الاصل. خاصة في في اه ما يكون من الشركات التي اه حالها حال الاتجار ليست مصانع او مزارع او غيرها فقد تكون قد باعت اكثر ما عندها. فحينما يشتري الانسان يتوجه الشراء الى الى مال بمال
وهذا يعفى عنه مثلا في شركة يعني صار تابعا لها كالجهالة اليسيرة في اساس الحيطان وغيرها لكن لا يعفى اذا كان ذلك هو الاب  ولو عددت الاشكالات التي ترد على هذه الشركات لعلمت يقينا
ان ان الامرة في ذلك خطير. لكن الناس في مثل هذه الاحوال وربما يأتي علينا ما اتى على غيرنا يصم اذانه عن سماع الاشكال فيها او يغمض اعينهم ويغض الطرف عن كثير من حقائق هذه الامور. والا
اه فالاشكال فيها كثير وما منا الا وقد ابتلي بها اسأل الله ان يعفو عنا فيما مضى. نعم فاذا ثم ايضا في الجملة اه باب البورصات يعني لو قررنا ان ذكرناه على ما ذكر الفقهاء فان المغامرة فيه
ارتفاع الاسعار ونزولها فالاصل انها يعني ما يسمى باعتبار المعاصرين التجارات عالية الخطورة. وما يسمى عند الفقهاء ايضا غير مأمون الربح فالاصل يعني لو قيل بالاصل لو افترضنا اه يعني اسهما خالية لا اشكال فيها ونحو ذلك. الاصل انها لا تدخل مما يذكره الفقهاء
لكن مع ذلك قد يكون في بعض الاحوال يعلم ان الشراء لهم مع سلامة المشترى آآ فيه غبطة فيحكم فيه كل واحدة بعينها لكن في الجملة او بالنظر الى الواقع لها اشكالات من جهات متعددة. من جهات اصل هذا المبيع وتحقق
ومن جهة ايضا ما ذكر الفقهاء من الامن فيه على مال اليتيم وعدم آآ يعني حصول المغامرة او المخاطرة به نعم قال رحمه الله نعم. قال ويأكل الفقير هذا كالاستثناء مما مضى. فلما ذكرنا انه يتجه له مجانا لكن
اذا كان بحيث يحتاج لفقره وحاجته وفاقته فان الفقهاء يقولون له ان يأكل وهذا ولا شك قد دل عليه ظاهر القرآن او نص القرآن. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف  لكن اه اذا تقرر انه يأكل فما القدر الذي له ان يأكله
هل هو بقدر عمله او بقدر حاجته او بقدر الاقل منهما الفقهاء هنا ذكروا انه ايش انه يأكل الاقل من حاجته او اجرته فلا يخلو مثلا ان تكون حاجة في كل شهر الى الف ريال
واجرة مثله في عمل مثل هذا الفين ريال. فلا شك انه لا يأخذ اكثر من الالف نعم لان هذا مقابل اجرته. لكن لو كانت اه عفوا اه انه يأخذ الالف هذا لانه بلا شك ان اجرتها اكثر. لكن لو كان العكس
فكانت مثلا ايش حاجته اكثر من اجرته فكانت مثلا حاجته الى ثلاثة الاف واجرته الفين فهل يمكن ان يقال من انه يأخذ حاجته لعموم الاية هذا فيه شيء من الاشكال. فعلى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من انه يقولون يأخذ الاقل
لان هذا هو الاحوط ولانه انما اخذ من مال اليتيم ليس من مطلق التبرع من اليتيم له. ولكن ايش كان ذلك مبناه على السبب فالسبب هو مجموع الامرين اليس كذلك؟ ومجموع الامرين هو وجود الحاجة عنده وجود
العمل منه اليس كذلك؟ فبناء على هذا لا يأخذ من المال الا ما تحقق فيه هذان العمران وهذا هو مشهور المذهب وقول جماعة من اهل العلم واختارها ابن تيمية كثير. وان كان بعض الفقهاء يعني قال
يأخذ حاجته بدون تحديد ما دام محتاج كما هو قول عند الحنابلة. وبعضهم قال يأخذ وان لم يكن محتاجا وان لم يكن محتاجا لانه مقابل عمله واجرته. واجرته. وهذا لا شك انه يعني
من جهات آآ ما جاء في الاية في انها آآ يعني قيدته بوجود الحاجة والفاقة والفقر والنحو ذلك. نعم. اه قال مجانا. وهنا اشارة الى مسألة اخرى عند الفقهاء وهو هل اذا اخذ ولي اليتيم او السفيه
هل عليه ارجاعه اذا قدر على ذلك  فهنا قال من انه مجانا لان الله جل وعلا اذن له في الاخذ ولم يذكر في ذلك وجوب التعويض او الارجاع وغد فدل على انه على
على سبيل على سبيل الاحسان. وان هذا من مقابلة الاحسان لاهله. فكما انه يحسن في مال اليتيم فان له اه ان يكون ان يكون محلا للاحسان من ذلك المال. فان له ان يكون محلا للاحسان من ذلك
نعم رحم الله قال او يقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في في النفقة والضغوطة والغبطة والتلف ودفع المال هذه مسألة مهمة وهو انه اذا فك الحجر عن ذلك السفيه او عن ذلك الصغير. فكثيرا ما ينشب الاشكال. فيدعي فيدعي
نعم ذلك السفيه ان هذا الولي قد تسلط على ماله آآ مثلا اذا قال الولي من انني قد انفقت عليه خلال آآ الحجر عليه عشرين الفا قال ما صدق فانما كنت اكل كسرة خبز
وشربة حليب وذلك لو جمعته كله في طيلة هذه المدة لم يكن ليساوي اكثر من خمسة الاف فانما اكل او اكل بعض اولاده او فعل وفعل من الاشياء التي يدعيها هؤلاء. فيقول المؤلف رحمه الله
قال تعالى من ان قول الولي والحاكم معتبر وذلك لانهم امناء ومحسنون والاصل ان مثل هذه الولاية لا تكون الا عند من يوثق به فبناء على ذلك كان قوله مقبولا
ولانه لو فتح الباب في الاعتراظ على الاولياء لكان سببا في انصراف الناس عنها واذا انصرف الناس عنها كان سببا لتضييع اموال السفهاء والايتام او تولي نعم ذوي مآرب والمقاصد الفاسدة عليها. واضح
فبناء على هذا نقول من انه يقبل قول الولي وقبول قول الولي والحاكم هذا ظاهر. لكن اهل العلم يفرقون بين قبول قول الولي وقول الحاكم فالحاكم يقبل قوله بدون بدون يمين
بلا اشكال فلا يحتاج الحاكم ان كل واحد كانت له عليه ولاية وهو في كل يوم تعرض عليه ولايات كثير من الايتام والسفهاء يحتاج ان يحلف انه كان في ذلك محسنا وانه كان في ذلك امينا. لا يحتاج الى ذلك
لكن هل نقول ايضا ان الولي لا يحتاج فيه في قوله ايضا الى يمين تؤيده او لا؟ المشهور من المذهب كما هو قول جماعة انه لابد ان يحلف انه آآ آآ يعني آآ انفق ذلك في طريقه ولم يزد ولم ينقص
وبذل وسعه وبذله في الاحظ له من نفقة او غبطة في بيع او ضرورة او غير اه ذلك. فهنا قالوا من يحتاج الى يمينه وان كان عند بعض الاحصاءات من انه لا يحتاج فيه الى يمين وليس هذا القول بضعيف
بل لو قيل به لكان لكان وجيها نعم آآ وقول بعد فك الحجر عنه لانه لن لا اصلا لن يعتبر قوله قبل قبل ان يفكر الحجر عنه لانه سفيه لا
حقائق الامور وجريان الاموال وآآ طريقة التجارات ونحوها. فلذلك آآ انما تتصور هذه المسألة بعد فك الحجر عليه. آآ اذا تقرر هذا الاصل اذا تقرر هذا الاصل ان قول الولي والحاكم معتبر نعم
فليس بالضرورة ان تكون المسائل التي ذكرها او المتفرعة على هذا الاصل واحدة. فلذلك ذكرها المؤلف تفصيلا فقال في النفقة فاذا قال الولي انفقت عليه هذا المال يقبل قوله وهذا ظاهر
ومثل ذلك ايضا في الضرورة. اذا قيل له اه يعني مثلا لو كان ليتيم هذا البيت والان يساوي مليوني ريال وكان قد باعه الولي بخمسمائة الف فقيل له كيف تبيع هذا البيت والان انظر
مما يدل على انك كنت في بيعه مضرا بذلك اليتيم فاذا قال انني صحيح انني كنت اعرف انه سيساوي هذه الاية. لكن لا حاجة لا لا طاقة لي بعدم البيع. لان حاجة
حاجة هذا اليتيم الى النفقة تستلزم البيع. لانه لا يوجد له مال سواه او يثبت ايضا بطريق اخرى. لو كان مثلا انه كان للناس انصرف عن مثل هذه العقارات. وان امثال التجار الثقات الذين يوثق بهم
قد تصرفوا في اموالهم وباعوها وانصرفوا عنها. فاذا يقبل قوله في هذا والغبطة ايضا بمثل ذلك. قيل له يعني كيف هذا البيت فقال انه كانت له غبطة في هذا فالبيت الذي بجواره لا يساوي الا ثلاثمائة الف. وانا بعته بخمسمائة الف لكن لما كان جاره يغيده طلب فيه
ثمنا لا يساويه امثاله وانما لحاجة ذلك. لهذا اليتيم فيه غبطة فنقبل قوله في مثل هذا. لا والتلف ايضا لو ادعى ان بعض ما له تلف فانه يقبل قوله في مثل هذه المسائل
لكن قالوا ان قبول مثل هذه الاقوال اذا ايش كان على وجه يمكن قبول القول فيها اما اذا كان على وجه لا يمكن قبول القول فيها فلا فعلى سبيل المثال لو كان مثلا قال من انني انفقت عليه عشرة ملايين ريال خلال ثلاث سنوات. هذا مما يقبل او لا يقبل؟ لا يقبل
في العادة فاما ان يثبت بالبينة فعلا انه جرت من الامور التي يحتاج اليها كما لو لحق به مرض او عاهة استنفذ من ذلك اموال كثيرة منه او غيرها لكان صحيحا والا فلا. فاذا الاصل قبول قوله الا ان يدعي شيئا
يخالف العادة بناء على ذلك لا يقبل قوله. وفي ومثل هذا ايضا لو اقيمت البينة على انه لم يكن في ذلك فاعلا للاصلح. انه كان قد باعها على اخيه وانه كان مشاركا له في تلك في ذلك الشراء
او قيمة البينة في علم في هذا يقينا انه كان ايش كان آآ يعني فيه آآ مواظعة وآآ لذلك المشتري آآ لا في مثل هذا الحال قول ما دامت اقيمت البينة على انه كان ظالما او متعديا او مفرطا في الامانة التي اؤتمن عليها
دفع المال كذلك لو ادعى انه دفع المال الى هذا السفيه بعد ان عقل او بعد ان آآ خرج من سفهه او ذلك الصغير بعد ان بلغ فيقولون هنا من ان يقبل قوله
وهذا له يعني صورتان ظاهرتان. سواء كان ادعى دفع المال كله وهذه قليلة خاصة اذا كان المال كثيرا. او اليتيم او الصغير انه بعض المال لم يدفعه على سبيل المثال لو قال مثلا كان عند ابي آآ عقار في آآ آآ مدينة كذا فلم تدفعه لي
او كان عنده مثلا آآ مشاركة مع فلان ولم تقبضني اياها. فعلى سبيل فكلا المسألتين داخلة في هذا. لو ادعى عليه انه لم يدفع له شيء من ما له او ادعى
انه ايضا لم يدفع اليه بعض ما له وانما دفع البعض. فهنا هل تقبل يقبل قوله او لا؟ ظاهر كلام هنا انه لا ان قول الولي يقبل. فاذا قال انا دفعت اليه نقول له تحلف انك دفعت اليه وينتهي عند هذا. وان كان
عند الحنابلة قول اخر نعم انه لا يقبل قوله لامرين اولا انه خلاف الاصل الاصل انه دفع او لم يدفع انه لم يدفع ثم ايضا ان الله جل وعلا قد امر بالاشهاد
فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم كانه في مثل هذا ان لم يكن قد اشد قد فرط فيلحقه تفريطه. فلذلك قال جماعة من الحنابلة قول عند اهل التحقيق انه لا يقبل قوله في هذه المسألة. فبناء على ذلك اما ان يشهد واما ان يطالب ان يطالب
بالدفع والاداء مرة اخرى لكونه قد قصر في ذلك وفرغ. لكونه قد قصر في ذلك وفرط. نعم لا في نعم خلنا نخلص اذا من هذا الفصل ثم نرجع الان. نعم
يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل آآ تصرفات العبيد وتصرفات العبيد الاصل انهم ايضا في حكم المحجور عليهم. لماذا؟ لانه لا ذمة له لان العبد لا ذمة له
ولا مال له لاجل هذا قال المؤلف رحمه الله مما يدل على انه لا ذمة له انه حتى في حال الجناية هل تتعلق الجناية بذمته؟ لا وانما تتعلق برقبته برقبته
آآ لاجل ذلك. قال المؤلف رحمه الله او لما كان احكام العبيد ونحوهم كاحكام المحجور عليهم او مشابهة ها هنا وقد فصل الحنابلة وجمع من اهل العلم في احكامهم من حيث التصرفات ومن حيث ما يمكنهم آآ بذله او التبرع
وما لا يمكنه وهي مشابهة لاحكام المحجور عليهم وقد تفرق عنها شيئا يسيرا. لذلك قال وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له. يعني ما طلب من الدين العبد فان كان ذلك باذن السيد
فانه ايش يلزم السيد لانه كأنه استدان وكيلا عن سيده وكيلا عن سيده. فبناء على هذا نقول نقول في مثل هذه الحال ايش؟ آآ عليك ايها السيد ان تدفع. فلو قال السيد مثلا لعبده اذهب الى فلان
فاطلب منه قرضا بعشرة الاف ريال فاذا مثلا جاء الدائن ليطالب بماله هل هي تتعلق المطالبة بالعبد او بالسيد سيد ما دام انها دين له لكن لو لم يكن اذن له ففي هذه الحالة نقول ماذا؟ ايش
على في رقبته فان قال قائل انا ما ادري انه لم يأذن له سيده نقول انت فرطت لانك لم تتحقق من ذلك كان عليك ان تسأل السيد او ان تعلم لان هي في
ما مضى كان يعلم من اه من العبيد من فوضت اليهم الامور ومن لم تفوظ فلذلك كانت الاسواق فيما مضى يعرف ان عبد هذا السيد يتاجر له بالاموال الكبيرة وان سيده قد فوض اليه. فلذلك لم يكن احد ليبعد او ليترفع او ليتمنع من المعاملة معه
والعكس بالعكس منهم من يعرض انه لا يوكل اليه شيء من ذلك البتة. فكأنه في مثل هذا هو الذي فرط. نعم. قال والا ففي رقبته لانه تصرف بافساد مال فكانه ائتلاف فيتعلق برقبة ذلك العبد. ما الفرق بين ان يتعلق بذمة السيد او برقبة العبد
لتفاء يتعلق بذلك فيما اذا كان التصرف اكثر من قيمة ذلك العبد فلو افترضنا مثلا ان آآ انه استدان عشرين الفا ولم يكن باذن السيد ففي هذه الحالة لو كان هذا العبد ما يساوي الا عشرة الاف
نقول ليس لك ايها الرجل ايها الدين الا هذه العشرة الاف لان هو الذي آآ ضيع عليك مالك ومالك يتعلق برقبته. اما سيده فلم يأذن له. ولو كان كل شيء يفعله العبد
سيلحق السيد لربما كان سببا لتلاف ليتلاف اموال السيد كلها بعد ذلك كما ذكرنا في مسائل سابقة نقول للسيدة الان سواء سوي عشرة الاف فاما ان تدفع العشرة الاف حتى يبقى لك عبدك ان
انت تريده واما ان يباع ويعطى ذلك الدائن هذا المال. ومثل هذا قال كاستيداعه. يعني لو آآ آآ حصل ايداع عند هذا العبد فاتلف ذلك فتسلط عليه بالاتلاف او التفريط. فنقول ايضا يتعلق برقبته لانه هو الذي
حصل منه ذلك. ومثل هذا ارش جناية لو جنى على شخص كما يكون من اه اه جنايته في اه يكون عليه في مثل هذه الحال. وقيمة متلفه لو اتلف شيئا من اموال الناس اتلف سيارة او اتلف اه اه مزرعة
او نحوها فيكون ذلك في رقبته الا ان يكون السيد هو الذي اه يعني اذن له في هذا مع ان في الغالب اه ان ان تألقها برقبته. هذه اذا ما ذكره الفقهاء هنا حتى ذكر الفقهاء مسائل اخرى تشبه
سوء ذلك وهو تصرف المرأة في مال زوجها على سبيل المثال يعني بعض النساء وكثير من النساء جرت عادتهن مثلا ان اذا جاء طرق فقير الباب ان تعطيه وهي تعطيه من كيسها
من مال زوجها من مال زوجها اما ان تعطيه ارزا او ان تعطيه مثلا آآ فاكهة او ان تعطيه مالا  نعم ففي هذه الاحوال هل يكون ذلك جائزا لها او لا
هنا يقولون هذا مما يتسامحون فيه. والظن انه مما ايش اه انه مما يأذن فيه الزوج ويستدل الفقهاء رحمه الله تعالى في مثل هذا ما جاء آآ لما ان ما انفقت المرأة في مال زوجها غير مفسدة فلها ما انفقت
ولي ولزوجها ما كسب وللخازن ما ما آآ ملك او ما آآ بذل. فجعلوا لها اجرا في هذا او كان لها اجر. نعم امرأة الزبير سالت النبي صلى الله عليه وسلم
انا يعني ليس عندها المال الا مال مال زوجها. فقال انفقي ولا توعي فيوعي الله عليك لكن قال اهل العلم والحنابلة وجماعة قالوا ان هذا مشروط بالا يكون منه منع او الا يظهر منه شح يعني تكون قرينة دالة على عدم رضاه
لماذا؟ لانه جاءت الاحاديث الاخرى انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه فجمعوا بين هذه الاحاديث الاصل انها مما جرت المسامحة والاذن للزوجات بالتصدق وبالاشياء اليسيرة والحقيقة ونحوها لكن
اذا صرح بمنع ذلك او جرت قرينة دالة عليه آآ من كراهية لهذه الاشياء او منعه منها آآ او آآ شح شديد يعلم في حاله فلا يبذل في مثل هذه الحال
او لا يصح لها ان تبذل آآ في هذا يذكر الفقهاء ايضا آآ مسألة آآ وهي العبد المأذون له العبد المأذون له لو كان مثلا يا يهدي هدية هل له ذلك
وفي مثل هذه الاحوال كثير من مثلا اه ممن خاصة ممن يلون المزارع من الاجراء وغيرهم  فانهم قد يتصرفوا في بعض في بعض ثمارها بعدم الرجوع الى ايش؟ الى يعني اصحابها وملاكها
فهم على كل حال بالنسبة للعبد يقولون اذا كان ممن اذن له فهو مما يؤذن له في ان يطعم من مطعوم او نحوه لكن لا يؤذن له ان يهدي او مثل ذلك فان هذا شيء كثير. اما المسامحة في الاذن في طعام او شراب
اي شيء يسير. الاجراء قد يقال من ان اقرب ما يكون الى المثال اليهم العبد او المرأة  الظاهر انها اه يكون حالهم كحال المرأة. فبناء على هذا نقول اذا علم من اه سيدة انه لا اه يعني
يعني انه يحب ان ينفق او ان يبذل او ان يكرم من وفد الى مكانه او الى مزرعته فلينفق والا فلا. فاذا علم منه انه لا يرضى بذلك فانه لا يبذل شيئا منه. وليس له يعني بذل له
بقيت مسألتان اولا هي الحقيقة مما يتعلق بالماضي لكن آآ اظن اننا نسيناها وهي آآ هل للولي ان يأذن للصغير في في التجارة لا على سبيل الابتلاء والامتحان لكن ان يطلق له
البيع والشراء والاتجار والكسب اولى تقول يا عمر  نعم لكن يعلم منه حسن او يمكن ان يكون فيه تعليم له المشهور من المذهب. المشهور من المذهب جواز ذلك خلافا لجماعة من اهل العلم. يقولون اذا كان يعني يعلم انه يحسن البيع والشراء والمماكسة. فان هذا بالعكس مما يحصل به له
عائدة في من جهة التعليم ومن جهة تنمية ماله. لكن من منع يقول انه وان احسن ذلك في الجملة لكن لا يؤمن من في كل حال فما يحسنه في وقت قد يفوت عليه في وقت او قد يأتي عليه من اه يفوت عليه في حال ثانية
فعلى كل حال مشهور من المذهب جواز ذلك. اه اذا قيل الرشد في المال فكيف يعرف الرشد يعني هل كل احد يحسن كل شيء الحنابلة نصوا على ان احسان كل واحد بحسبه
فاذا كان اهله من اهل التجارات فبالبيع والشراء واذا كان اهله ممن ايش؟ من اهل الزراعة والفلاحة فمن معرفته اثمان هذه الثمار هذه البذور وما يتعلق بها واجرة من آآ يحرثها اذا كان عادتهم ان يستأجروا نحوها
واذا كان ممن يترفعون عن التجارات من ذوي الجاه ونحوها فقالوا بان يعطى نفقة النفقة مثله مدة فيمضى هل آآ يحفظ حتى ينفق المال في حينه او انه لا زال سفيها
والمرأة يقولون في ما يكون في ما اعتادت ان تلي كشغاء الغزل وبعض الاشياء التيتة لان احسان كل شيء لا يمكن وهذا لا شك ان يعني التبين في مثل هذه الابواب تبين للابواب الاخرى. فان من كان مثلا اذا اشكل عليه شيء
او سأل او لا يستعجل في بيع وشراء هذا دلالة على انه يمكن ان يحسن الاشياء الاخرى اذا تعلمها او اذا دخل ميدانها اما ان يقال من ان كل واحد يمكن ان يحسن كل شيء او لابد ان يحسن كل شيء فانه يعلم انه حتى من تمرس في الاتجار من الكبار
الاذكياء واصحاب الخبرة لا لا يمكن ان يحسن كل باب او كل سبيل من اسباب التجارات والاموال وغيرها نعم كم باقي من الوقت باقي باقي ان شاء الله خمس دقائق ندخل في باب الوكالة. نعم
نعم يا محمد هذا المال اليس مالا يعني هم يريد ان لما قال هذا البهوثي يريد ان ينفك عن هذا الاشكال ويريد ان يتخلص من هذا الاشكال. لكن هل هذا المال لا حرمة له؟ بحيث نفوته على اليتيم
لكن لعلهم نظروا ان حتى يعني ما يحصل فيه من مصلحة الاختبار يمكن انهم رأوا يوازي ما يكون فيه من الفوات او اه لو حصل عليه فيه غبن او غيره. يمكن ان يكون كذا. لكن من جهة الاصل فيه اشكال
ولذلك من قال من انه انما يلي المقدمات له اعتبار او له وجه وان كان يعني ايضا يأتي عليه اه اشكال من جهات انه اه اه ليس بالضرورة ان مقدمات الامور كحقائقها او اكمالها
وقد يعرض في نهايات الامور ما لا يعرض في بداياتها ولا يتبين هذا الامر الا بان يلي الامر بتمامه وكماله واضح؟ فعلى كل حال يعني هي لا يزال فيها مأخذ لهذا وذاك. نعم
يعني اه انت ذكرت الان مسألتين مسألة البخشيش ومسألة اه وظاهر كلامهم في ما يسمى بالبخشيش البخشيش هذه كلمة ما ادري وش آآ هل هي كلمة آآ تركية او كلمة وشي اصلها
ها البخشيش هو آآ يعني ما يعطى آآ ها يعني اظنها مصرية في اصلها. يعني هي من لكن لا لا اظن انها عربية. هي ما يعني اه يعطى مثلا لعامل المطعم زيادة
اظن بالانجليزية يقال لها او تب اظن او كذا كلمة نحوها ولا لا؟ من اللي يعرفون الانجليزية   تيبس اه الجمع منها   اه على كل حال هي اه اظن انها يعني اه ظاهر كلامهم انه لا مصلحة له فيه
لكن في بعض الاحوال ها تكون ذلك كمثل العرف الجاري انه يكون له في مثل الحق ويجري بذلك فيكون هذا من الانفاق الذي آآ فيختلف هذا باختلاف الحال لكن المدارس قلنا انه اذا كان له فيه مصلحة
او اختصاص يعلم ان يعني انه يحصل الدراسة اصل الدراسة في هذا مجانا لكن تمام الدراسة وكمال آآ الحذق وايضا صيانته لا تتأتى له الا بالاكمل في هذا فهي قد يكون. مثل ما يليق به في ملبس
فقد يتحصل لهما اه تغطى به عورته لكن مثله لا يليق به ذلك اللباس تجري مجراها  باب الوكالة نأخذه لو ندخل فيه شوي اسم انا دخلنا انا ظان ان الاب نقطع من الوكالة يعني قدر كثير لكن
لعلك خير صرنا نتأخر في الاونة الاخيرة ونتمنى ان شاء الله ان ان الله يعيننا   اه هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب الحجر وله مناسبة آآ يعني آآ جيدة من جهة ان الحجر فيه ولاية
حصرية وهذه وكالة وهو ولاية اه اختيارية. فكثير من الناس يحب ان يلي غيره او ان يولي غيره بعض اموره ولا تنفك حاجة الناس عن ذلك. والوكالة اصلها من وكل يوكل توكيل
المصدر التوكيل واسم المصدر الوكالة وليست من باب توكل توكلا وما الفرق بينهما ما الفرق بين توكل توكلا ووكل توكيلا نعم يا محمد  لتوكل توكل لها اول شي من جهة التعدي فهي تعدى بعلى توكل على الله
الوكالة نعم آآ من آآ من وكل الى فلان الى فلان ووكل فلانا تتعدى بنفسها وباله ومن جهة المعنى فان حقيقة التوكيل حقيقة التوكيل هو التفويض والانابة وحقيقة التوكل ها الاعتماد والاستناد
الاعتماد والاستناد ولذلك آآ لم يكن بين هذين المعنيين وان كان اصلهما واحد آآ آآ مقاربة من كل وجه. بل بينهما فرق واختلاف توكل يعني اعتمد وكل توكلا اعتمد ووكل توكيلا فوض واناب
وهي في كلا الحالين فيها تفويض. لكن في الحالة الاولى توكل توكلا تكون مع حاجة  ضرورية نعم واما في الحالة الثانية فليس الامر كذلك فان الانسان قد يفوض الى الى شخص امرا وهو يعلم انه اقدر منه عليه لكنه لا يحب ان يليه
نعم على كل حال يعني آآ قطع بعض مشايخنا بانه بينهما فرق من كل وجه وانه لا لا مقاربة بينهم هما من ان نوكل توكلا اه تتعدى بعلى وهي معنى الاستناد والاعتماد وان وكل توكيلا بمعنى الاستناف
التفويض وهي تتعدى بالاء ذكر يعني ذكرهما فرقين آآ منتهيين. نعم. لكن مع ذلك يمكن ان يقال من ان بينهما قدر مشترك او آآ تلازم قد يتبين في بعض الاحوال
اه حان الوقت ما اخذنا شي لكن اسمنا دخلنا في الوكالة على كل حال اسأل الله جل وعلا لنا ولكم دوام التوفيق والسداد ونكمل في الدرس القادم وسلم على نبينا محمد
