وين الاخوة         السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا للعلم ولتحصيله وللعمل به وتعليمه وان يجعل ذلك خير زاد لنا في الدنيا وفي الاخرى والا يحرمنا لذته والا يفوت علينا اجره وفضله
وان وان يحشرنا في زمغة الانبياء العاملين العالمين بالله جل وعلا كنا في الدرس الماضي تكلمنا او شرحنا مسائل كثيرة مما يتعلق بمسائل الاجارة  ولا يزال الحديث موصولا عند تلك المسائل والوقوف على تلك الفهوع. واظن ان اخر مسألة وقفنا عليها انتفاع
مستأجر المنفعة او بذلها لغيره. وهي المسألة التي انتهى عندها الشرح. فنكمل باذن الله جل وعلا كنا ذكرنا جملة من المسائل التي تتعلق بالشروط التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في العين المؤجرة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب العالمين قالوا من رحمنا الله واياه وان تكون منفعة مؤجلا ومأذونا له فيها وتجوز تجارة العين لمن يقوم
اذا هذا كما قلنا هو من شروط العين المؤجرة وهو شرطها الاخير بعد ان ذكر المؤلف الله تعالى اشتهاطا معرفتها بالرؤية او الصفة. وان يعقد على نفعها دون اجزائها والقدرة على تسليمها. واشتمال العين على المنفعة
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان تكون المنفعة للمؤجر. من ان تكون ملكا له فليس للانسان ان يتصرف فيما ليس ملكه. فكما انه لا يصح بيع الانسان. لما لا يملك فكذلك في الاجابة
سواء بسواء. واذا تعذر ان يكون مالكا لها فان كان مأذونا له. من بان يكون وليا او ان يكون وكيلا ونحو ذلك فانه تصح الاجارة والحال هذه تصح الاجارة والحال هذه والا فلا
والدليل في هذا وعمومات الادلة الدالة على ان انه ليس لاحد ان يتصرف في غير ملكه او في ما ليس له كحديث لا تبع ما ليس عندك قول النبي او نهي النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن من
في مال الغير وسيأتينا الاشارة الى شيء من ذلك باذن الله جل وعلا. فكل هذه دالة على ما ذكرناه من انه لا يجوز للانسان ان يؤجر ما ليس له. وهذا محل اتفاق من جهة الاصل في انه ليس للانسان ان يتصرف في ملك غيره
سواء كان ذلك ببيع او كان ذلك بايجارة. نعم وجه التصرف اما ان يكون مالكا او مأذونا له فيها فان تصرف بغير الاذن فلا شك انه تصرف من جهة الحكم محرم. لكن هل آآ ينفذ ذلك التصرف او لا
هي المسألة التي تقدم بيانها في باب البيع من تصرفات الفضولية وقد ذكرنا فيها ماذا  نعم انها تصح  انها لا تصح مطلقا ذكر الفقهاء في ذلك تفصيلا وهو انه اذا كان التصرف في عين مال في عينه فلا تصح وجها واحدا. واما اذا كان تصرفا في الذمة فانه يصح من
التصرف الانسان لنفسه من جهة تصرف الانسان لنفسه ثم آآ لهم في ذلك تفصيل قد مر بيانه ومضى آآ ذكره لعلكم تراجعون هذا وينبغي للانسان ليس عليه غظاظة ان يأتي عليه النسيان او السهو او الغفلة
عن المسائل والمسائل متشابهة ومسائل العلم فيها صعوبة والذهن فيه ضعف لكن ليس على الانسان ان بعد ذلك ان اذا جاء موطن يحتاج فيه الى التذكير ان يتذكرها. ويحاول جهده ان يراجعها. فلو انك
في مثل هذه مثلا المناسبة رجعت الى ذلك الموطن وقيدته هنا لوجدت انك بعد مدة تجمع مسائل الى مسائل ينتظم لك اصلها. ثم يكون ذهنك حاضرا فيها. ولا يحصل لك
فيها اختلاط من ان تداخل ولا ايضا نسيان كامل بل لا يزال الانسان على علم باصلها على علم بنسق هذه المسائل بما يشابهها بوجه الافتراق اذا كان فيه افتراق في بعض الاحوال. ثم
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك وتجوز ايجارة العين لمن يقوم مقامه اه ايش معنى هذا الكلام؟ يعني ان اجارة العين تجوز لمن يقوم مقامه. وهو قد تقدم ذكر المأذون في المأذون له فيه. فدل هذا على انه قصد هنا من
هو في غير تلك الحال وهذه مسألة ايجارة المستأجر للعين المؤجرة فاذا استأجر الانسان عينا فهل له ان يؤجرها او لا هل له ان يتصرف فيها بالاجارة او لا؟ هذا هو محل هذا هو محل الكلام. ولذلك قال تجوز اجارة
في عين لمن يقوم مقامه. يقوم مقام من؟ مقام المالك. مقام المالك. من الذي الذي يقوم مقام المالك هو المستأجر وذكره ايضا اخر المعين المعير فان المعير يقوم مقام المالك وربما نحتاج الى ذكر هل يجوز للمعير ان
او لا؟ آآ ذكروا فيها شيئا من آآ الكلام. على كل حال آآ اذا هنا لما قال المؤلف رحمه الله تعالى تجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه ووجه ذلك ما وجه ذلك؟ وجه ذلك انه لما كان لصاحب السلعة
بان يتصرف في سلعته بيعا وشراء لانه ملكها فكذلك المستأجر فان له ان يتصرف طفى في المنفعة لانه مالك لها واضح؟ يعني ان هذا مالك للعين فتصغف فيها بيعا وشراء. وهذا مالك للمنفعة فتصرف فيها تأجير
وبذلا يعني يبذلها لشخص على سبيل الاحسان او على سبيل الاعارة او على سبيل القرض الى غير ذلك فاذا يجوز للمستأجر ان يفعل هذا وظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى ان ذلك جائز على جهة الاطلاق. ما معنى على جهة الاطلاق
يعني سواء رضي المالك او لم يرضى وسواء كان ذلك بشرط من المستأجر في ان يبذلها او بغير شرط يعني قال لها بعطيها شخص او بأجرها او كذا او لم يقل شيئا. وغشواء ايضا شرط عليه المالك
عدم ذلك او لم يشرط اليس صحيحا ذلك؟ هذا جاء ظاهر اطلاقهم. وهذا بلا شك انه هو الذي قصدوه. يعني حتى ولو قال له المالك اؤجرك اياها بشرط الا تؤجرها
قضايا قوله تجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه ولم يقيدها انهم قصدوا حتى ولو شرط عليه المالك من علي جارة او منع البذل لها ما وجه ذلك؟ هو الذي ذكرناه ان حقيقة الاجارة هو تمليك المنفعة. وحقيقة الملك ان الانسان
يتصرف في ملكه كيف شاء. فكان للمستأجر ان ينتفع بها وكان له ان يعيرها وكان له ان ان يتصدق بها ولما كان ذلك ولما كان ذلك محتملا للاضرار بالمالك شرط الشرط الذي بعده
ولذلك قال لا باكثر منه ضررا يعني ان هذا محمول على الا يكون فيه اظهار بن مالك لان المالك لما اجر كانه منحه المنفعة ليستوفيها على وجه معروف فليس له ان
فيها باكثر من ذلك. فاذا افترضنا مثلا ان هذا استأجر هذه الدابة لتحمله الى مكة ووزنه خمسة وثمانين او ثمانين او تسعين. فبذلها لشخص وزنه مئة وثلاثين او مئة واربعين هذا
من البهيمة او لا تتضرر قد تتضرر منه ويكون استفادته باكثر منها ظررا فليس له او لصاحبه لمالك ان يمنعه. وايضا هو ليس له ان يفعله. لانه اذن له او ابيح له
او ملك الانتفاع بها على وجه محدد فليس له ان يستوفيها باكثر من ذلك واضح؟ ومثل هذا مثلا آآ لو انه آآ يعني يعني لها امثلة كثيرة جدا يمكن ان تنطبق على هذا. على كل حال. قال لا
اكثر منه ضررا. فالمفهوم من ذلك ان كانه لو كان الضرر مثله سواء بسواء فلا اشكال فيه في صحة الاجارة في الحال تلك. ومن باب اولى ان يكون الضغظ اقل. فلو كان الضغب اقل
نعم فانه تصح لانه اذا صح باكثر الضرر صح باقل منه واحد وزنه خمسين كيلو آآ مثل واحد وزنه ثمانين كيلو لا فهذا اقل من الضرر فبناء من على ذلك يصح
لكن اطلق المؤلف رحمه الله تعالى هنا او ذكر قيدا واحدا وهو ان يكون اكثر منه ضررا. طيب لو كان مساويا لضرر المستأجر لكنه مختلف جنسه مختلف جنسه واضح المسألة ولا لا؟ ما هي واضحة؟ يعني
لو ان شخصا يعني استأجر هذا هذه الدابة استأجر الدابة البهيمة او السيارة. نعم. خلونا في دابة او في شقة اوضح في الشقة لو كان استأجر هذه الشقة. نعم وعنده اطفال. هؤلاء الاطفال يلعبون في الجدران
توسيخها وتقديرها والكتابة عليها. هذا ضغى وهو قد رضي عرف ان عنده اربعة اطفال الغالب ان الاطفال لا ينفكون عن شيء لذلك يعني حتى ولو قلنا بكتابة قد تكون الكتابة نوع تعدي. لكن انها تتسخ. تتقذى. نعم. اه لو
ان هذا المستأجر اعارها لشخص ليس عنده اطفال لكن عنده مثلا آآ رجل موسوس به او رجل كثير الحاجة الى آآ اماكن الخلاء فيستعمل ياها استعمالا كثيرا ويضر ذلك بمجاري المياه ونحوها. ولو انك نظرت يعني من جهة الى شخص
هذا الضرر او يصلح هذا الضرر سواء. هذا يكلف خمسة الاف وهذا يكلف خمسة الاف. فهل نقول انه يصح او لا ظاهر كلامهم انه ما دام انه اقل او مثله فلا بأس. فيقتضي ذلك ان هذا ليس باكثر منه ضررا فيصح. اليس كذلك؟ هذا ظاهر اطلاقا
وان كان قد نصوا في مثل هذه المسألة انه اذا اختلف نوع الضرار فانه آآ قد يكون او او له حق الاعتراض لانه في بعض الاحوال في بعض الاحوال قد يكون هو صباغا يستطيع ان يصبغها ولا يضره ذلك ولا يتلفه
لكن لا قد لا يكون من السهل عليه اصلاح مجاري المياه او لا يحب ان يغيرها وان كان هذا او ذاك حقيقة انه داخل في قيدهم لا باكثر منه براء. لان في الغالب انه يكون في مثل هذه الحال اكثر ضرر منه. او ينطبق عليه انه اكثر ضررا منه
واضح يا اخوان؟ اه اذا قيل باجارة باجارة العين المؤجرة فظاهر هذا انه يمكن ان يؤجرها بمثل الايجارة وظاهرها انه يؤجرها باكثر من الاجرة التي استأجرها به. نعم. اليس كذلك؟ وهم يقولون في هذا
كيف له ان يؤجرها باكثر مما استأجرها منه فيه اشكال من جهات ماذا يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. الظمان بالنسبة للمستأجر على المالك ولا على المستأجر
على المستأجر فهو ليس له ان يربح في شيء لا يضمنه اليس كذلك لكن قد يقال قد يقال ان تعلق الظمان المنفعة ها في بعظ الاحوال قد يتعلق بالمستاجر ولا يتعلق بالمالك من جهة مثلا لو ان المالك سلمه الشقة لكن هو تأخر في تسليمها
للمستأجر الثاني. فسيكون ضمان هذه المنفعة على من على المستأجر فتعلق به الظمان فيتعلق به الربح. ولذلك اه نصوا على صحة الاجارة سواء ان كانت من النفس الاجرة او باكثر منها او باكثرها منها يعني اجابوا عن ذلك عن ربح ما لم يضمن. نعم
وانه يعني في الحال انه لم يملك العين ولم توجد المنفعة. يعني لا العين ملكه ولا المنفعة موجودة حتى يسلم لكن قالوا انه لما قبض العين قبضها من المالك فكان قبضه لها بمثابة
قبض منافعها فيكن بناء على ذلك او صحة هذا في مثل هذه الحال. المستعير يكون مقام طبعا المالك من جهة له ان يؤجرها لانه ابيحت له المنفعة كلنا قبيح او لم تبح له
ابيحت له. يقولون له ان يستوفيها بنفسه او له ان يؤجرها لكن لو اجرها فتكون الاجرة لمالك لمالك العين المعاقة لمالك يعني هذي ذكرها. على كل حالتك وهذي الى وقت لاحق في الاعاقة ان شاء الله. نعم
يعني هذه الحقيقة تتعلق بها مسائل كثيرة وجدنا ان نستفصل فيها لا يعني دخل فيها شيء من هذه الاشكالات. الان كثير من المؤجرين يشترطون ذلك كثير من المؤجرين يشترطون هذا. يعني على سبيل المثال
آآ تذاكر الطيران هم يشترطون انه لا يستوفئها الا فلان فلو انك جعلت فلانا مكان فلان لكان ذلك ممنوعا اليس كذلك اه ولها امثلة كثيرة حتى في السيارات ايجارات السيارات ونحوها
الحقيقة نقول آآ في بعض الاحوال هذه او اكثرها اكثرها ات على القيد انه في ضرر عليه والضرر في بعض الاحوال وان لم يكن في خصوص المسألة لكن في عمومها. ولما كان ذلك غير منضبط في التفريق بين
هذا وداء نزل الضرر الخاص منزلة الضرر العام فكان لهم الحق في اشتراط منع ذلك واضح يعني هم الان مثل اه اصحاب التذاكر الطيران او نحوها. نعم قد يتضررون بلا شك تضررا كثيرا. من ان يأخذ
هذا مكان هذا من جهة الاسم او ما يتعلق بذلك في بعض الاحوال من اشياء امنية او من آآ تبعات اخرى آآ ذلك لكن آآ لما كان مثلا لا نستطيع ان نقول ان هذا يمكن الفصل فيه عن هذا وان هذا
سيتضرغون به وهذا يتضررون به. فكانت هذه المسألة بمثابة الشيء العام الذي يحصل به الضرر. نعم فيلحقهم بها بسببه اشكال فكأنه الظهر حاصل في كل في كل عقد فبناء على ذلك لهم حق الاشتراط لهم حق الاشتراط. لكن لو افترضنا
ان صورة ما من هذه الصور لا يتأتى فيها الاشكال بوجه من الوجوه فان ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك ممكن اه فان ما ذكره الفقهاء ممكن يعني يمكن ان نقول من انه هذا ليس بصحيح. ولاجل ذلك يقول الحنابلة
انه لو حصل عقد الاجارة بمثل هذه الحال يعني اجر وشرط عليه الا يؤجر سيقولون من ان هذا الشرط فاسد ان هذا الشرط فاسد شيخ الاسلام ما دام انك ذكرت فشيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم يقول قياس المذهب تصحيح مثل ذلك يعني انه يمكن تصحيحه فاذا قلنا من انه يصح
او قلنا ان في الغالب انه يحصل الضرر فلاجل ذلك آآ يصحح كثير من هذه آآ الشروط. لكن على قول الحنابلة افترضنا انه اه ليس بصحيح وانه لا يتحقق الضرر بحال من الاحوال وليس عليه في ذلك اشكال. فيلزمنا فيمكن ان نقول من
ان الشرطة فاسد ويلزمك ان تمكن من بذل المستأجر له هذه العين للانتفاع بها سواء كان على وجه الاجارة تاجر من المستأجر او كان ذلك ايش؟ على وجه آآ على وجه البذل والاحسان
اه هذا مثلها كثير في عقود ايش لي تم العقود من الباطن عند الناس عقود المقاولات ولا لا كثير من الناس يقول تبني لي هذا البيت نعم فمن المعلوم ان لا يمكن لاحد ان يتولى امور البيت كلها
يعني سيكون هو البناء وهو الذي الصباغ وهو الذي آآ يجري آآ يصلح مجاري الكهرباء ومجاري المياه ونحوها فلو جاء بعد ذلك وقال آآ انت آآ كلفت شخصا اخر وانا اتفقت معك فانت الذي
لا افضل ذلك الى اشكال وحرج. والناس لا بحاجة الى صحة مثل هذه العقود. هذا هو الاصل. فاذا نقول تصحيحها والاصل وانه لا يمكن ان يمنع الا اذا تحقق حصول ضرر اكثر
وصول ضرر اكثر نعم رحمه الله اتصح الجارة الوقف فان مات المؤجر فانتقل الى من بعده لم تنتصر. وللثاني حصته قال وتصح اجارة الوقف اجارة الوقف نعم داخلة فيما تقدم بيانه في المسألة السابقة
من جهة ان الوقف ايش هل هو ملك للموقوف عليه؟ او لا؟ ليس بملك الله لكن لما ابيح له الانتفاع منه نعم فان له ان ينتفع بها بنفسه او يؤجرها
ينتفع بها بنفسه او يؤجرها. فاذا اجر الموقوف عليه هذه العين الموقوفة ذلك وانه وان لم يكن مالك الا ان له الحق في تأجيرها. فمقتضى ان يكون موقوفا عليه. فانه
يصح ان يكون اه ان يؤجرها. هذا لا اشكال فيه. لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى فامات المؤجر فانتقل الى من بعده لم تنفسخ يعني هو الموقوف عليه له الانتفاع بهذه العين الى
الى وفاته مثلا او الى غناه اليس كذلك؟ على حسب ما يكون في هذه الشروط طيب لو افترضنا انه قال اجرتك اجرتك هذا الوقف خمس سنوات. وبعد سنتين او ثلاث سنوات مات. وهذا
وقف ينتقل الى اما ابناءه او الى الفقراء او الى آآ طالب علم اذا كان على طلبة العلم وقال الاول فالاول فهذا طالب العلم انتهى فيكون بقي للمستأجر سنتان فهل نقول في مثل هذه المسألة يتمم العقد
اولى واضح ظاهر جريان الحنابلة في في المذهب على ما اصطلحوا عليه ان ذلك لا ينفسخ العقد لماذا اعتبارا بالحال التي وقع فيها العقد. فحال وقوع العقد هل العاقد؟ نعم؟ كان مالكا للمنفعة او لا
فكان مالكا للمنفعة فبناء على ذلك ايش؟ صح عقده صح عقده لم يكن لهم ليفسخوها فكأنهم يقولون انت ايها الموقوف عليه الثاني اللي تلقاها تتلقاها من الذي مات  تتلقاها من الذي مات
وهذا الذي ذكروه فيه اشكال فيه اشكال لان باب الوقف غير باب الارث فباب الارث صحيح ان الوقف ان الاعيان الموروثة تتلقى من مالكها. فمثلا فلان مات وقد اجرها في خمس سنوات ورثته يقومون مقامه في توفيات ذا. لان حين تصرف تصرف في ملكه في عين ملكه. لكن فبناء على
ليس للورثة الا ان يتلقوا ما له من مال او حق واضح؟ فالعقود التي عقدها يمظونها والحقوق التي له تؤول اليه حقا معروفا. لكن الموقوف عليه قالوا ليس كذلك. انما هو يتلقى المنفعة من
من الواقف من الواقف نفسه. فبناء على ذلك مدة انتفاع الاول سواء كان مثل وصفا كطالب علم او بطن والاولاد ثم اولاد اولادي مدة انتفاعهم هو هي مدة بقائهم. ثم اذا انتهوا فكان الواقف سلمهم للبطن الثاني
فبناء على ذلك قال متأخر الحنابلة من انه اذا مات ينفسخ العقد ينفسخ عقد الايجار لماذا لان تبينا انهم اجروا شيئا ليس لهم تأجيره. هو لهم الانتفاع الى وفاتهم. فلما اجروا خمس سنوات وهم ماتوا في
خلال سنوات تبين ان السنتين الباقية اجلوا شيء لهم او ليس لهم. ليس لهم منفعته وليس لهم عينه اليس كذلك يعني هو ليس له العين بان يكون مالكا وليس له المنفعة. لانه تبينا ان منفعته الى موته. فبناء على ذلك قالوا من ان هذا
العقد يكون فاسدا ينفسخ ولا يصح الا الى حين وقت الى حين وقت آآ استحقاق ذلك الشخص. فاذا انتهى استحقاقه انتهى عقد الاجارة وهذا هو الذي ذهب اليه ابن تيمية وبالرجب وصححه المرداوي في التنقيح وهو المنقع وجرى عليه جماعة من اهل العلم
ولا يبعد ان يكون ذلك للفرق بينها وبين ما مال الارث. واضح يا اخوان؟ واضح؟ فلأجل ذلك فرقوا بين هذه وهذه وهذا خلاف ما ذكره المؤلف هنا ولذلك حتى شراح آآ الزاد في الروض وغيره نقلوا القول الاخر ونقل
قول صاحب التنقيه وغيره. والمحشون ذكروا قول ابن تيمية وقول ابن رجب وغيرهم من انها تنفسخ. وانه يكون العبد في ذلك آآ صحيحا آآ على قول الحنابلة من انه لا ينفسخ العقل يقولون له حصته من الاجرة
مثلا طالب العلم الذي آآ استحقها بعد موتها الاول يقولون لك اجرة هذه السنتين لانه لما تعذر تسليم العين لتسكن فيها لك اجرتها. اه فان كان قد استلمها الذي مات نخرجها من تركته. وان كان لم يستلمها نقول للمستأجر لا تدفعها
الى ورثة الذي مات وانما ادفعها الى هذا الذي استحق اه المنفعة الى الذي استحق اه المنفعة كل هذا الكلام يا اخوان كل هذا الكلام يعني حتى على قول من يقول من انها لا تنفسخ اذا كان ذلك العقد اذا كان ذلك العقد على وجه
يمكن بقاؤه اليه يعني مثلا ما يجي واحد يعني الذين قالوا لا ينفسخ لو انه اه مثل الذي اوقف عليه واحد عمره خمسين سنة وقاموا واجرها لمدة مئة سنة قادمة
فهذا حتى على قول الذين يقولون لا تنفسخ هنا ايش؟ يقولون من ان هذه المسألة غير داخلة. فنقول هنا بلا شك انه فمحل كلامهم في مدة يمكن بقاء المنفعة لذلك الموقوف عليه. ولاجل هذا مثلوا لها بمثال اوظح نعم فقالوا مثلا
لو كان يتيما صغيرا وله ولي هذا اليتيم سيبلغ عند الخامسة عشر ويرشد في السادسة عشر السابعة عشر. وهو الان في الثانية عشر واجرها عشر سنوات هذا علم انه ايش
انه كانه قصد الادراغ به او التفويت عليه. وليس له ذلك. فبناء على ذلك حتى متقدم الحنابلة الذين قالوا لا تنفسخ قالوا في مسألة ولي اليتيم التي هذه صورتها انها لليتيم ان يفسخ ذلك العقد وان يرجع في
لانها وقع على وجه يمكن التفويت والمصلحة عليه. واضح يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله وان هاجر الدار ونحوها حجة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العلم فيها صح. نعم كانه
كاد بذلك الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. قبل ان نأتي الى هذه المسألة بقي مسألة اه تتعلق بمسألة سابقة تزيدها وضوح ان محل الكلام في اجارة الوقف الذي ينفسخ او لا ينفسخ اذا كان المؤجر له هو الموقوف عليه
المستفيد اما اذا كان المؤجر هو ناظر الوقف بان يكون للوقف ناظر او الولي القاضي يعني الذي له الولاية العامة السلطان ونحوه فلا ينفسخ قولا واحدا لانه انما جعلت الولاية لهؤلاء ليمضغوا للاصلح للوقف
سنقول موقوف عليهم ما دام ان الذي عقد العقد هو الناظر لهم الانتفاع باثر ذلك الوقف. ان كان اجرة او ان كان شيئا يعطون منه اغلة او نحو ذلك يعطون
فمحل الكلام اذا هو في مسألة اذا كان موقوف عليه هو الذي اجرها. اما اذا كان الناظر او كان السلطان او نحوه فلا شك كانها تكون نافذة ولا فسخ فيها بحال من الاحوال عند جميع آآ عند الفريقين او في القولين او في من قال بالانتزاخ آآ
عند الحنابلة يقول في مثل تلك المسألة لا ينفسخ منها. على كل حال بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح
مدة ولو طويلة ايش معنى ولو طويلة؟ يعني ولو كانت المدة التي تؤجر فيها تلك العين مدة طويلة جدا. سواء كانت سنة او سنتين او ثلاثا او عشرا او عشرين او مئة او مئتين
نعم نعم حتى ولو كانت خمسمائة سنة للفرق بين هذه المسألة والتي قبلها المسألة هذه اجر العين ونحوها مدة يعني صاحبها مالكها ومالك العين له التصرف المطلق فيه في ماله
اليس له ان يهبها وليس لاحد بعد ذلك ان يقول لما وهبت هذا المال؟ فكما ان له هبة فله تجارتها مدة طويلة. وكانه اراد بذلك الفرق او ان هذه المسألة لا يأتي عليها الاشكال مثل مسألة الوقف
واضح واضح؟ لان المالك مالك يتصرف في ملكه كيف يشاء والورثة يريثون ما ما ابقاه لهم؟ ابقى لهم اجرة يأخذونها اجرة. ابقى لهم ملكا يأخذونه ملكا. ابقى لهم عقارا طلقا يعني ليس بمؤجر ولا موقوف يأخذونه كذلك
واضح؟ فبناء على هذا نقول لو ان شخص مثلا اجر هذه الدار مائتي سنة ثم مات فليس لاولاده ان يذهبوا للمحكمة ويفسخوا العقد. فانهم لا يملكون ذلك لانه تصرف تصرفا في ملكه تصرفا صحيحا. فالعقد باق وهم لهم لهم منفعة تلك الاجرة. هم مغيثوا ايش
ورثوا الاجرة والعين بعد انتهاء المدة. والعين بعد انتهاء المدة. فلهم ان ينتفعوا بها على تلك الحال. اه اخذ اجرتها او ببيعها على من ينتفع بها. ولذلك قال ما دام انه يغلب على الظن بقاء العين فيها يعلم انها لا تفنى
لا تذهب لا يعني يأتي عليها جرت العادة ان هذه الاشياء تبقى مئة سنة فاذا اجروها فان ذلك يكون يكون صحيحا ايحاء نعم هذا اذا في المالك الذي لكن لو كان وكيلا
لو كان وكيلا هل لها ان يؤجر مئتي سنة نقول ايش لا يخلو اما ان يصرح له بذلك اشكال بصحتها لان التصرف الوكيل كتصرف الاصيل. فلما اذن له صح واما ان يمنعه من ذلك فلا شك
قال في انه لا يصح فان لم يمنعه ولم ايش؟ ولم يصرح له لم يمنعه ولم يصرح له بالاذن. وانما وكله في الاجارة مطلقة  نعم سنقول في هذه الحالة ايش
ها يقولون انه يؤجرها السنة والسنتين. وهذا هو ابن تيمية وقول ذا ونقلها فيه. لكن مرد هذا الى العرف. ولانه قال قالوا في ذلك لان العادة جارية بهذا. فنقول اذا لان الوكلاء يقصد بهم التأجير قصير الاجل
لكن لو ان العرف انه الوكالة المطلقة تقتضي ذلك لصح لكنه العادة عند المتأخرين والمتقدمين على مر الازمان اذا اطلق مثل هذا انه لا يقصد الا ثنيات قليلة او مدة صغيرة اه يتفاوت فيها الناس بحسب الاوقات لكنهم في الغالب لا
تجاوز مثل تلك المدد. نعم رحمه الله وان استأجرها لعملك لعمل كدابة لركوب الى موضع معين او قياس زرع على الطريق اشترط معرفة ذلك وقلتوه بما لا يختلف. نعم. هذا من ما يعتبر في اه
في العين المؤجرة لابد ان يكون العمل او المنفعة متحققة الحصول او ومعلومة على وجه لا لا يندفع معه الاشكال. وهذه في الحقيقة يعني كأنها عود على ما تقدم كان عود على ما تقدم فانه قال مثلا آآ اشتمال العين على المنفعة. اشتمال العين على المنفعة آآ
ظاهرة لكن كأنه هنا اراد التأكيد عليها نعم بما ينفي معه الجهالة او كأنه اراد ان يقول انه في مسائل كثيرة لا تكون لا تكون المنفعة في مثل هذه المسائل متحددة. يعني اذا امر بايصاله الى مكان معين
لا تكون متحددة او معلومة علما يقينيا. او يكثر فيها الاشكال. فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يدقق فيها اه ولذلك قال ان استأجرها لعمل كدابة لركوب الى موضع معين او بقر لحرث او دياس زرع او من يدله على طريق اشترط معرفة
وظبطه بما لا يختلف في بعض الاحوال قد لا يكون من استأجر عارفا بها. فيضر ذلك بصاحب المستأجر في المنفعة. وفي في بعض الاحوال انه قد لا تنضبط فيقول انا مثلا استأجره الى ان يوصله الى الروضة في الرياض وهي حي من احيائها
لكن هذا الحي حي صغير او كبير نعم فاذا قال مثلا انا انما استأجرتني ان اوصلك الى اوله. قال لا بل انما استأجرتك للوصول الى اخره. او الى اثنائه يحصل في ذلك الاختلاف او لا يحصل؟ يحصل في ذلك الاختلاف. نعم. فبناء على هذا لا بد من التحديد
لابد من التحديد بما يرتفع معه الاشكال. بما يرتفع معه الاشكال. ولذلك ايضا لو انه قال توصلني الى مكان كذا نعم لكنه لم يحدد الوقت فاتصل به في مثلا وقت الظهيرة فقال الان قال الان زحام وشمس شديدة
مثل هذا في وقتها الاجرة تكون اكثر فاذا لا بد من الظبط بما لا يحصل معه الاختلاف طيب ما رأيكم لو انه هي مسألة مهمة وقد تقدمت الاشارة اليه اظن اننا اشرنا اليها. اذا قال آآ توصلني
الى الروضة او الى مكان كذا وكذا او الى جدة في سبع ساعات او في عشر ساعات او في يوم هل يكون ذلك صحيحا كلمنا عنها  نعم هي الجمع بين المدة والعمل هل يكون ذلك صحيحا او لا
مثلا لو قال تدوس وهذا استأجرها لدياس الزرع قال لكن لابد ان تنهيه في خمسة ايام هل يصح ذلك او لا في مشهور المذهب عند الحنابلة ان ذلك لا يصح
لما يتحصل منه من الغرر قالوا لانه قد ينهي العمل في اقل من ذلك في اقل من المدة فلا يخلو اما ان يكلفه بعمل اخر فيزيد على العمل المعقود عليه. اليس كذلك؟ واما ان يتركه
فيتضمن ذلك التخلية بعض المدة من العمل. اليس كذلك يحصل به اظهار فيتنازعان. هذا يقول لا المدة الباقية لي. وهذا يقول لا انا انهيت عملك. وانما ذلك من اثر جدي واجتهادي
لاجل ذلك قالوا من انه لا يصح في مثل تلك الحال لان الجمع بين المدة والاعمال فيه شيء من التضاد والتضارب لكن الحقيقة لقائلا ان يقول ان في ترك هذا او في القول بعدم تجويز ذلك من الاشكال ما الله به عليم
وفيه من تعطيل ايش؟ اعمال الناس ما هو ظاهر. فان هذا سيفضي الى ماذا اذا خاصة في زمن ازدحام الاعمال ان هذا يأخذ من هذا العقد ويقول اصلحوا لك هذه اصلحوا لك هذا البناء ويأخذ من الاخر ثم
تمر سنة وسنتين وهو لم يفعل شيئا فيتضرر المستأجر. اليس كذلك فلاجل هذا جاءت او نقل عن احمد قول بصحته نعم آآ واخذوا هذا لما قيل له انه يوصله الى مكان كذا وكذا في ثلاث. فيوصله في ست
ايستحق؟ قال لا اضر به. يعني كانه يرى صحة ذلك. فقالوا انه يكون ان انه في مثل الاحوال نقول بصحة عقد الاجارة ان يكون قد جمع بين العمل والمدة. ويكون اعتبار العمل
هو الاصل اعتبار العمل هو الاصل. والمدة شرط للانجاز اه او شرط لاستحقاق الاجرة بحيث لا يتأخر عليه فيها. بحيث لا يتأخر عليه فيها. نعم  بناء على ذلك اذا اوصله في اقل من المدة او بنى هذا العمل في اقل من المدة المتفق عليه استحق الاجرة وليس للمستأجر
كان يكلفه بعمل اخر  واذا فوت الاجير او تأخر في العمل فيمكن فسق الاجارة  نعم او مطالبته بالاكمال مع تغريمه نقص ما فوت من المنفعة او ما حصل من جرائه من المضرة
واضح يا اخوان نعم قال رحمه الله ولا تصح على عمل يختص فاعله ان يكون من اهل القربة ولا تصح ماذا ولا تصح الاجارة على عمل يختص فاعله ان يكون من اهل القربة
وقبل ان نأتي الى تفصيل الكلام في الاجارة فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لو اخذ الانسان عوضا  بغير اجارة في عمل من اعمال آآ من من الاعمال القرب فان ذلك لا لا ليس فيه شيء
فلو انه مثلا اعطاه شخص مكافأة او تشجيعا له على ذلك العمل فان ذلك بلا اشكال يكون صحيحا. عند الحنابلة وعند غيرهم انه لو جعل ذلك رزقا من بيت المال فان
فانه يصح ولا يدخل في الاجارة لان الرزق من بيت المال ليس عقد اجارة مقابل العمل وانما هو يجعل آآ ايش حان من بيت المال في القيام بمصالح المسلمين الدينية والدنيوية
واضح؟ فبناء على ذلك لا تدخل في هذه المسألة ولو ان شخصا جعلها على سبيل الجعالة. قال من فعل كذا فانني اعطيه كذا ترذيبا للناس. للناس في هذا خير ونحوه فانه يكون ايضا كذلك. لكن لو كان على سبيل المؤاجرة
يعني يقول له تصلي بنا خمسة اوقات اعطيك خمسمائة وتصلي اربعة اوقات لا تستحق الا اربعمائة فبناء على ذلك كأن هذا العامل لا يصلي هذا الوقت الا ليستحق ذلك المقابل. تمحض ان العوظ مقابل
العمل فهل يكون في مثل هذه الاجرة صحيحة؟ يقول الحنابلة لا تصح. لماذا لا تصح لا تصح من جهتين اولا ان هذه الاعمال من جهة المعنى قبل ثم نأتي ان هذه الاعمال لو لما كانت لما كان
جهة العمل فيها طلب مرضات الله جل وعلا فان طلب فان طلب العوظ يضاد ذلك. واضح؟ فان طلب العوظ يظاد ذلك. واضح يا اخوان هذا من الجهة الاولى من الجهة الثانية قالوا انه جاءت بعض الاحاديث التي تدل
على المنع منها حديث عثمان بن ابي العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان  وجاء في بعض الاحاديث نعم ايضا لا اه ذكروها ذكرها الحنابلة لا تخلو في اسانيدها مما قال انه اه ان رجلا علم اه احدا
من اهل الصفة شيئا من القرآن فاهداه قوسا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو اخذته لكان قوسا من نار او كما قال وفي بعضها ثوبا قال اتريد ان يلبسك الله به لباسا من نار او نحوها
تأخذ من هذا المنع لكن نقول اولا هذا الحديث ليس فيه اجارة فليس متوجها وانما هو قال اهدى له هذا من جهة الدلالة. كما انه من جهة الصحة ايش مختلف في صحته بل كثير من اهل العلم على تضعيفه. وانه ليس فيه شيء يصح في ذلك
نعم فلم يبق الا حديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان اجرى لكن نقول ايضا انه جاءت في الاحاديث الاخرى ما يدل على الاذن فيها في الاخذ الاجرة انها حق ما اخذتم عليه اجرا
كتاب الله وهذا صحيح. او صحيح صريح فهو عند مسلم في صحيحه فانه قال لا ارقيك حتى تشريع ايطالية قطيعا من غنم نعم فهنا طبعا الحنابلة يقولون هذا على وجه الجعالة وهو مقابل للمداواة ليس مقابل قراءة القرآن ونحوه. لكن الحقيقة ان
آآ ان ما ذكره جمع من اهل العلم وآآ هو ايضا قول عند الحنابلة وآآ قول والمالكية ان ذلك لا بأس به ان اخذ الاجرة لا بأس بها اولا انه لا تضاد بين اخذ العوظ وارادة وجه الله جل وعلا
لان وجاء في بعض الاشياء ما يدل على الجمع بينهما. فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في احاديث كثيرة وفي القرآن وعد المجاهد   الثواب الغنيمة والغنيمة شيء دنيوي او لا؟ نعم. شيء دنيوي فلا دل ذلك على انهما لا يتعارضان من
بكل وجه وان كان ذلك بلا شك انه منقص للاجر مذهب لتمام الاخلاص. ولاجل هذا جاء في الحديث من اخذ الغنيمة فقد تعجل ثلثي اجرك كما عند البخاري في صحيح ولا لا؟ فهذا يدل على لكن لا يدل على التضارب والتضاد
ويمكن ان يقصد الانسان وجه الله جل وعلا وهو يأخذ اجرة لي يتقوى بها على اموره. ولذلك اه لما سئل احمد يعني عن هذا قال احب الي اه او قال احب ان يأخذ شيء منه
هذا خير له من ان اه تكون عليه اه ديون وامانات يلقى الله بها. يعني ما يستطيع توفيتها فيموت وهي عليه او يأخذ من كذا وكذا وذكر اشياء يمكن ان تكون يعني آآ هي نوع من الكسب الذي فيه ما فيه
كأنه بذلك يشير الى صحة هذا. والحاجة داعية في مثل هذه الاوقات الى صحة في اه اخذ الاجرة على اعمال القرى. واذا قيل باعمال القراب فهنا بلا شك يدخل فيها
ايش امامة الناس في الصلاة والقضاء والحسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم وتعليم القرآن وهل يدخل في ذلك تعليم الفقه والتفسير يعني نعم ذكروه. وان كان الحنابلة رحمه الله تعالى ذكروا اه انه في باب الصداق يصح ان تكون تعليم الفقه صداقة
وهذا فيه شيء من الاشكال فمقتضى قولهم انها لا يؤخذ عليها المال الا يصح بها الصداق. فلأجل ذلك كان الاولى التسوية بينهما. فهنا قالوا من انه لا يصح اخذ الاجرة عليه فنقول كذلك لا يصح هناك. ولاجل هذا سوى بينها بعض الحنابلة فجعلوها حكما واحدا من
جهة آآ انها آآ يعني آآ في في الموضعين لهما حكم واحد. فعلى كل حال هنا نقول اه ان ان هذا هو الذي ذكروه. اه يخرج من هذا بلا شك. قالوا ما يتعلق بالانسان في نفسه
فانها لا تدخلها المؤاجرة. لان الانسان يفعل ذلك لنفسه مثل الصلاة والصيام. لا يمكن لانسان ان تقول خذ آآ خمسة الاف دفع لاجل ان تصلي. يعني يصلي الانسان لنفسه او لاجل ان تصوم
على سبيل الاجرة يفعل ذلك ليه؟ لان الانسان يصلي لنفسه لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد. فاذا محل الكلام في الاعمال التي لها تعلق بالغير او فيها نفع للغير فهي من جهة هي عمل الانسان في نفسه ومن جهة احسان الى غيره فهل تكون من
الجهة يجوز اخذ الاجرة عليها ام لا؟ فاذا هذا كلام الفقهاء. فيتلخص من ذلك ما يليه. اولا ان اه اخذ الرزق يقال رزق ولا رزق  ها رزق الظبط المشهور عند مشايخنا الرزق. وان كان الحقيقة ان الرزق هو الفعل فعل الرزق. وهو اخذ الرزق لان الرزق بالكسب
هو ما يعطى وهو الامر المرزوق. وان كان الامران يمكن ان تصح بهما الجملة. اخذ غزق يعني اخذ العطاء ما يعطى لكن هو حقيقة ولذلك فسرناها الان قل ما يعطى. فلو قيل انه هو المعطى فيكون الرزق فيكون اصح. لكنها تصح الرزق والرزق
وعندي ان الرزق اصح. عندي ان الرزق اصح في الظبط. فاذا اخذ الرزق اخذ الجعالة لا بأس بذلك. وليست محلا الكلام ان اخذ الاجرة على ما كانت من العبادات البدنية المختصة لا يصح بوجه وجها واحدا حتى عند
الشافعية والمالكية وغيرهم. نعم يبقى الكلام في ماذا  في اخذ الاجرة. نعم في الاعمال التي لا تختص بالفاعل. مثل الصلاة الامامة والقضاء الحسبة ونحوها. فهذه نقول فيها الكلام وتقدم لك ما يتعلق بالدليلين. بقيت الاجابة واتخذ مؤذن
ان لا يأخذ على الاذان اجرا. هذا ظاهر في انه لا يؤخذ لكن لنا ان نقول انه يمكن الاستدلال بهذا على صحة اخذ الاجرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كانه اقر
بوجود آآ شخص يؤذن على اجرة وانه اوصى وحث على ان يكون مؤذنك يا عثمان لا يأخذ اجره سيكون بمثابة او يمكن ان يفهم من حديث صحة صحة اخذ الاجرة على ذلك
لانه كانه وجد من يأخذ اجرا ومن لا يأخذ فكانه يعني آآ ندبه او حثه على ان يكون ممن لا يأخذ اجرا. وهذا لا شك انه اكمل واتم في العمل والله المستعان على كثير من الاعمال التي نعملها
اه عسى الله ان يعفو عنا نعم تعليم العلم العلوم الدنيوية ليس بالضرورة ان تكون علوما اخروية   على كلامهم في علم الفقه علم الحديث علم التفسير انه لا يصح ان هذه اشياء لا يصح عليها بلا شك
كلامهم في هذا واحد نعم    هل يصح حجز المكان اذا قلنا انها منفعة مباحة لا يصح اما اذا قلنا هذه اماكن لا تملك ومن سبق اليها فهو اولى بها سيأتينا هذا في احياء الموات وما يتعلق الاذى فانه لا يصح الاستئجار على ذلك وهذا
من اشنع الامور واشدها ومثل ذلك اه حتى يعني في منى اخذ الاجرة على مثل هذه الاماكن ونحوها ليكون هذا لو قلنا انها يعني مقابل هذه الاغطية ونحوها تسهيلا للناس فهذا صحيح لكن الواقع لا لانها تفترق اجرت ما كان قريبا
اما كان بعيدا مع ان الاغطية واحدة في المكان القريب والبعيد يتحصن من حصول الاشكال في شيء من هذا  وهذا ايضا هذا ما يجوز. بلا شك نعم اظن الاذان جاء انه يؤذن المؤذن وبعد ذلك
الان كم يؤذن على كم؟ تسعة وخمسين الله المستعان
